شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

09 شرح كتاب مواقيت الصلاة 1-5 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

عبدالعزيز الراجحي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حساب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وفوضى باب مواقع في الصلاة وفضلها. معطوف على مواقفه - 00:00:21ضَ

نعم وقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتة وقفه عليهم حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن عبد العزيز اخر الصلاة يوم فدخل عليه عروة - 00:00:46ضَ

ابن الزبير ورأوا ان المغيرة شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالعراق. فدخل عليه ابومسعود الانصاري فقال ما يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول - 00:01:11ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت - 00:01:31ضَ

قال عمر لارضاه اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اوى او ان جبريل اوى فعلا فقال عمر العروة اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة - 00:01:51ضَ

كذلك كان بشير ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هاي الترجمة معقودة لمواقيت الصلاة. وفظلها - 00:02:12ضَ

وتحت هذا هذا الكتاب كتاب مواقيت السلف تحت هذا الكتاب ابواب الباب الاول في مواقيت الصلاة وفضلها ذكر في الاية والحديث فيقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فسر الله يجمعنا مؤقتا وقته عليه - 00:02:29ضَ

موقوتا يعني مؤقتا محددا وقيل معنى موقوتا مفروضا في الاوقات في حديث عبد الله بين السماء ان الصلاة يجب ان تؤدى في اوقاتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي ان من اخر الصلاة عن وقتها فان ينكر عليه - 00:02:48ضَ

وفي هذا الحديث ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اخر الصلاة يوما وذلك حين كان اميرا على المدينة المدينة للوليد بن عبد الملك وكان على عادة بني امية - 00:03:12ضَ

كان بن امية يؤخرون الصلاة عن وقتها فكان عمر رضي الله عنه عمر ابن عبد العزيز من قبل الوليد ابن عبد الملك واخر الصلاة عن وقتها فانكر عليه عمر بن الزبير - 00:03:26ضَ

وكان تأخيره في الصلاة على عادة ابن امية في تأخيرهم للصلاة ثم بعد ذلك لما نصح السنة وصلح واستقامت حاله ترى لا يؤخر الصلاة عن وقتها سبب تأخير المصفاة كثرة اعمالهم وانشغالهم هذا احسن ما يحمل عليه فعلهم - 00:03:40ضَ

وفي في هذا الحديث ان عمر بن الزبير انكر على عمر رضي الله عنه لما اخره خاصة من وقتها دخل عليه فاخبره ان المغرب ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالعراق - 00:04:02ضَ

حين كان اميرا على الكوفة من قبل معاوية بن ابي سفيان فدخل عليه ابن مسعود الانصاري انكر عليه قال ما هذا يا مغيرة لان هذا التأخير اليس قد علمت ان جبرائيل ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى - 00:04:16ضَ

وصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسوله خمس خمس اوقات وفي دليل على ان الاوقات محددة الوحي جبريل وجبريل اوقى الله اليه وفي دليل على ان القتل وهذا كان في في مكة فيه دليل على الاوقات محددة - 00:04:37ضَ

هد ايدك في في مكة ثم بعد ذلك حددها النبي في المدينة ثم قال بهذا امرت وفي هذه الاية والحديث دليل على ان الصلاة مفروضة ومؤقتة في اوقات محددة ليس الانسان - 00:04:57ضَ

يتقدم الاوقات يصليها قبل الوقت وليس له ان يؤخرها وفي هذا الحديث ان المغيرة بالشعبة لما اخر الصلاة انكر عليها ابو مسعود الانصاري ولما اخر عمر بن عبد العزيز الصلاة انكر عليه ركن الزبير - 00:05:12ضَ

في ان العلماء ينصحون الامراء ويوجهونهم الى الخير وينكرون عليهم المنكر ومخالفة للسنة لان العلماء ورثوا الانبياء ولهذا انكر ان انصرف عنهم غير من شعبة تأخيره للصلاة حين كان بمعاوية وانفر عروس بن الزبير على عمرو بن عبدالعزيز تأخره للصلاة حين كان اميرا على المدينة - 00:05:29ضَ

الوليد بن عبدالملك للتثبت انه ولهذا قال عمر ابن عمر اعلم ما تحدث او ان في هو اقام الصلاة وقت الصلاة؟ نعم. اقامها بوحي من الله كما ان حدود الحرم - 00:05:50ضَ

محددة جبرائيل وحي من الله وكذلك الاوقات الصلوات حددت وجاء في الحزب الاخر ان ان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين متوالية وانه في اليوم الاول انه في - 00:06:07ضَ

اول الصلوات قوله عند اما بعد صلاة الظهر عند زوال الشمس بعد العصر هو العصر حين صار ظل كل شيء مثله عند المغرب حين وجبت الشمس بعد المغرب حين غابت الشفق - 00:06:25ضَ

والفجر حين انشق الفجر ثم جاء في اليوم الثاني فامه في صلاة الظهر قرب وقت العصر حين صار ابنك مثله واما اول صلاة العصر وجال اغترار الشمس وعمرة صلاة المغرب قبيل مغيب الشمس - 00:06:40ضَ

واما هو في صلاة العشاء قربة نصف الليل ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين نعم وفي هذا الحديث تحديد الصلوات وتوقيفها وبنو امية كان يؤخرها الصلاة عن وقتها قال بعضهم ان انه يؤخرها عن وقت مستحب - 00:06:59ضَ

ولكن الصواب لانشغالهم باعمالهم. الوقت مصحب ما يضر يصلي في الوقت في اول وقتها فيها فضل عظيم ولهذا جاء عن انس كما سيأتي انه انكر ولا عن فهد ابية وانهم لبعض دخلوا عليه - 00:07:14ضَ

وبالبصرة وقد صلى الظهر فقال اصليت العصر؟ قالوا صلينا الظهر الان قال صلوا العصر اللي اخروا الصلاة نعم هنا ذكر النهار انه اخطرها حتى خرج الوقت المستحب هذا خلاف لا. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في - 00:07:40ضَ

يا قبل ان تظهر نعم وهذا دليل في دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة لانها اذا سقطت الشمس ودنت للغروب ارتفعت الشمس عن الحجرة. وصارت في رؤوس الجدران لان بيوتهم صغيرة - 00:08:11ضَ

ويصليها كان النبي يبكر لصلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة لانها اذا سفرت الشمس وجدت الغروب ارتفعت الشمس عن الحجرة وصلت على رؤوس الجدران وكان يصليها لان البيوت صغيرة صح ما كانت ادوار في بيوتنا الان. الصغيرة - 00:08:27ضَ

كان سقف الجدران يمس الانسان اذا رفع يديه وكانت من دور واحد فكان يصليها والشرط يرتفع قبل ان تسقط الغروب صار على رأس الجدران. نعم وهذا فيهم او مشروعية التبكير لصلاة العصر - 00:08:47ضَ

استحبابكم في التوحيد لصلاة العصر لا باب منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هو ابن عباس عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس - 00:09:07ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا ان من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الحرام كنا نسخ واحدة ما في نسخة المثل نسخة المثل وحدها كلمة موجودة - 00:09:29ضَ

ان من هذا الحي كلمة من الان هنا ان هذا الحي بنسخة من مفردة بدون شرع ها من في من عندك انا منها بخير اه العيش على على كلمة من؟ سقط ايش - 00:09:47ضَ

من سقط المصحف قاف والاصل ان ان هذا الحديث. نعم. فاذا رجب فقالوا ان هذا الحي من ربيعة ما في من؟ ما في. نتكلم عليها قال تقدم هو انها هذا الحجم الربيع نعم نعم - 00:10:10ضَ

وقالوا ان هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام. امرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليهم وندعوا اليهم نأخذه عنك نأخذه اذ تأمل تجده في جواب الامر يجزم تأمل تجد - 00:10:35ضَ

مرنا نأخذ نأخذه بالجلسة بجواب الامر امرنا بشيء نأخذه عنك هذا هو الاصل. نعم امرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليه من وراءنا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع. الايمان بالله ثم - 00:11:04ضَ

فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله اني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا اليكم موسى ما غنمتم وانهى عن الدباء والحنثم والمقيد والنقيض هذه الترجمة قد ذهب يقول باب المنيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكنوا مشركين. ففي الاية - 00:11:22ضَ

وهي اية سورة اية الروم تعرفي موجهة للدين حنيفا فتنة الله الناس عليها لا لا تبديل لخلق الله لا ليس الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليك يتقون - 00:11:47ضَ

منيبين عن سائبه من هذه التوبة والرجوع الى الله وهذي الترجمة مناسبة ثانية مواقيت الصلاة فيها بيان ان ان الصلاة انما هو فعل الصلاة واداؤها من افعال المؤمنين وان المؤمنين هم الذين يقيمون الصلاة - 00:12:01ضَ

ومفهومها ان ان ترك الصلاة يفعل المشركين وان تركها شرك. لهذا قال واقيموا الصلاة ولا تكنوا من المشركين استل بها على ان ترك صلاة الكفر من ادلة مقال من صف ترك صلاة الكفر - 00:12:21ضَ

وليبينا اليه وثقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. اي لا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة تدل على ترك الصلاة شرك وكفر وهذا من ادلة من قال لترك الصلاة كفر - 00:12:35ضَ

لانها قام اثبات التوحيد في اقامة الصلاة. منيبين اليه موحدين وتائبين وراجعين مقيمين للصلاة فقرن اثبات التوحيد بالصلاة وفي الاية نفى قرن في الشرك في اقامة الصلاة لا ترى ما في الشرك في اقامة الصلاة - 00:12:49ضَ

لا تكونوا من واقموا الصلاة ولا تكونوا من فرفع الشرك باقامة الصلاة فدل على ان من يبقي الصلاة لا ينفع هذا الشيء وحديث وصفي عبد القيس فيه اثبات التوحيد باقامة الصلاة - 00:13:10ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وايقاف السنة. هذا هو الشاهد المرجو اذا من ادى الصلاة في اوقاتها فهو موحد ومن اختصرت عن وقتها فهو مشرك لقوله تعالى ومن اخر الصلاة عن وقتها لم يقم الصلاة ومن لم يقل الصلاة فهو مسيء - 00:13:24ضَ

واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة ومن اخترعها الوقت فلم يقمها فيكون من المشركين وفي وفي الحديث فسر الايمان بسبب ان لا اله الا الله واقامة الصلاة - 00:13:41ضَ

ارى الاخوة في التوحيد في اقامة الصلاة ودل على نقاط الصلاة التوحيد وفي الاية وفي الاية نفى الشرك عمن اقام الصلاة فدل على ان المقصات لا ينفع هذا الشيء هذا هو الشعب - 00:13:56ضَ

وهذا الحديث هو حديث يعرف حديث وفد القيس وحديث وصفي عن القيس كانوا يسكنون في الاحساء في المنطقة الشرقية وقد اسلموا قديم والمنطقة الشرقية كلها تسمى تسمى ثم الاحساء وكانوا اسلموا قديما - 00:14:14ضَ

واول جمعة جمعت جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوافة ومعروف عند الواقع الاحساء رأيناه رأيناه مكان المسجد الدعاء عليها عذابه حوض هذا اول مسجد جمعت فيه الجمعة بعد - 00:14:38ضَ

مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها في الاحسن منطقة البحرين كلها فهذا الوفد قديما فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان هذا حي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام - 00:14:58ضَ

يعني لا نستطيع لا نستطيع ان نجيء اليك الا في الشهر الحرام لان العرب الحروف غيرهم مستمرة يأكلوا بعضهم بعضا حتى وصار على الاسلام وكانوا فلا يستطيع ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الحروب - 00:15:16ضَ

التي بينهم وبين العرب الا في الشرق هي الاشهر الحرم تضع تضع الحرب اوزارها ولسه الحرب ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم في الثلاثة متوالية والرابع رجب الحرام اذا وقفت الحرب - 00:15:29ضَ

واذا انتهت نفس الحرب ما استطاعوا فقالوا يا رسول الله ان هذا الحيض من ربيع وفي اللفظ الاخر قالوا وبيننا وبينك هذا كفار مضاد فلا نخلص اليك الا في شيء حرام. فمرنا بامر الفصل - 00:15:45ضَ

نعمل به وراءنا اذا فاعطهم الذين هم جوامع الكذب عطاهم جوامع الفرد وفسر الايمان باقوال واعمال فدل على ان الامام قوم معاوية قال امركم بالايمان بالله وحده امركم؟ قال امركم باربع واناكم على اربع - 00:15:59ضَ

امركم باربع الايمان بالله ثم فسر الايمان بالله بالشهادتين واقام الصلاة وايتاء الزكاة قال امركم بالايمان بالله ثم فسرها له فقد شهدت ان لا اله الا الله وان يغفر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وهكذا - 00:16:19ضَ

انه قال امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتترك الزكاة وفي اللفظ الاخر وتصوم رمضان وتعد خمس - 00:16:40ضَ

وفسر الايمان بالاعمال فدل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. هي الردعة المرجئة الذين يقولون ان الاعمال المرجئة سواء كان المرجئة محظة الجهمية وغيرهم او المرجعية مرجعية الفقهاء ابو حنيفة واصحابه يرون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان - 00:16:55ضَ

الاعمال شيء ولما شيء اخر قالوا الايمان والتصحيح بالقلب باللسان. هذا عند مرجية من الفقهاء يقول لي ما هو التصريح في القلب والعمل مطلوب لكن ليس من الربا عند الاحناف - 00:17:13ضَ

واما الامور في هالمحكمة يقول الاعمال ليست مطلوبة هذا من اقوى الادلة عليه. هذي مفتاح ابن قيس للاقوى الادلة في الرد على المرجئة الذين يقولون لا تدخل الاعمال في مسمى الامام - 00:17:29ضَ

حيث فسر الايمان بالاعمال. قال امركم بالايمان فسر بالاعمال وباعقاد الفسحة بالشافعي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة على عمل وايتاء الزكاة عمل واداء خمس عمل وفي لحظة صوم رمضان. كلها الصلاة في الاعمال هذه اعمال - 00:17:40ضَ

يدل على ان الاعمال داخلة في مسند الايمان وكذلك ايضا من من الادلة على الرد في الرد على المرجية على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ادي شعب الايمان الايمان بضع وسبعون شعبة - 00:17:59ضَ

اعلاها قول لا اله الا الله وادلاها اماطة البلوى عن الطريق والحياء شهوة من الربا. هذه رواية مسلم. رواية البخاري الامام بضع وستون شعبة اذا الامام شعب متعدل اعلى هذه الشعب كلمة التوحيد - 00:18:14ضَ

وادناها اماطة الاذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شربة الاماطة فاقام الصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة حتى ان البيهقي رحمه الله الف كتاب سماه شعب الايمان - 00:18:28ضَ

وعدد هذه الشقق حتى اوصلها الى تسعة وسبعين شعبة والبضع من ثلاثة الى تسعة والذي يقال بضع وسبعون والبلغم ثلاثة هي تسعة او الصلاة الباهي الى نهاية البر. الى تسعة وسبعين تتبعها من النصوص - 00:18:45ضَ

واوصلها الى تسعة وسبعين كلها داخلة في مصلى الايمان وهذا من اقوى الادلة في الرد على المرجئة الذين يقولون الاعمال لا كل هذه الشهب من الرياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع - 00:19:00ضَ

هذه المأمورات امرهم بالامام وفصل بالشارتين والصلاة والزكاة واداء قال واتهاكم الاربع عن الدبان والحنفر والمقير والنخيل يعني انهاكم عن الانتباه فيها الدب الفرع ولا حنكم فرار مقيم مطبوخ هو المقيد جذع له ينقل - 00:19:16ضَ

النخيل شبع النخيل والمقير المبلط الذي يباع فيه القاع ومعنى ان العرب ان العرب كانوا كانوا ينتبذون معنى ينتبهون يستعملون النبي النبيل من العلل من الشعير ومن غيره يعني يصنعون عصير عصير عصير من التمر ونسميه يسميه المريض - 00:19:43ضَ

حطوا مع التمر فحتى يكون حاله هذا هذا عصير عصير الثوب اصل العيال كذلك اجعلوا الماء في العنب او في الزبيب اطلع مشهور كذلك السعير يسمى البذر كما عند اهل اليمن البذر - 00:20:10ضَ

والان وجدت اشبه كثيرة لكن هذي كانت عند العرب يسمعون العصير من التمر من الشعير من آآ الزبيب او العلب وكانوا هذا العصير يجلس يعصرون عصير كثير ينتبهون ويشربونه يومين ثلاثة - 00:20:32ضَ

مع وكان في شدة الحر يضعونه في اناء اذا في شدة الحر يتخبط مش يتخبط تقذف الزرع ولهذا اذا قذف للزواج هذا معناه ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينسب له النبيب فيشربه اليوم والغاية. واذا كان اليوم الثالث - 00:20:56ضَ

نسيتنا نتخمر تفهمه من شدة الحر اذا جعلنابيب عصير يوم يومين في الغالب انه ما في الثالث يتخبى الحرب وعلامة تخمره في نقدة الزمن لانه يفضح ولهذا الحديث فيشربه اليوم والغد فاذا كان في اليوم الثالث احرقه الصقه الخادم - 00:21:22ضَ

اذا ما عندهم ثلج الان اذا وضعت ثلاجات ما زال الحل اذا وضع العصي في ثلاجته ويجلس لكن ما عندنا مثلجات وكانوا في الحر يضعونه فيتخمم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتفضوا في هذه الاشياء الصلبة - 00:21:49ضَ

قال لا تنتظروا في في الدبة الدبة القرع معروف القرعا لا طبعا نجد ثم فرع نجد لها رقبة كانوا يجعلونها حتى تيبس ويأخذون اللب التي في وسطها تكون صلبة ويصبون بها المعاصي - 00:22:06ضَ

اذا جعلوا فيها العصير هذي صلبة يتخمر وهم لا يشعرون وكذلك النقير الجذع جذع النخل ينقرونه ويضعون فيه العصا. وكذلك المقير المبلط فيه القار ينبذونه ويزعلون فيه العصير. وكذلك الحنكة الجراب الخضر - 00:22:23ضَ

تطوف الطين مثل مثل الازياء الزينة الان مطبوخة هذا الزي المطبوخ عبارة عن طين مطبوخ فاذا وضع فيه العصير تخمر وهم لا يشعرون. فالنبي قال نهاهم ان ينتبهوا فيها وقال انتبهوا في الاسبقية - 00:22:42ضَ

الثقة على الجلد لانه اذا اذا جعلت النبي في السقاع ثم تخمر تشقق خمس شقق فتعرف انه خلق فتسحبه. لكن اذا نبذت في الاشياء الصلبة يتخمر وانت لا تشعر فتشربه - 00:23:00ضَ

ويكون مخطئا ولهذا نهاهم لا تنتبهوا في الاشياء الصلبة لا تجعلوا النبي في الاشياء الصلبة خشية ان تتخمر وتشربوه وانتم لا تعلمون. ولكن انتبهوا في الاشياء الرقيقة الجلد فانه اذا وضع العصير في الجلد مثل السقام - 00:23:15ضَ

اذا كانت اليوم الثالث يتخمر اذا شقق عرف ان الخلق لكن في الاشياء الصلبة مثل جذع النحل ما ما يتبين يتخمر ولا صلب بالمقير لا لا يتخمر ولا ثعلب عليه - 00:23:34ضَ

الامثل كذلك وهذا في اول الاسلام هذه الاربع ينتبهون فيها النبيل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها خشية ان يتخمر في شرب الاشياء في شرب مسكرا لان هذه الاشياء - 00:23:52ضَ

بيتخمر فيها النبي عظة سريعة وهم لا يشعرون. وكان هذا النهي عن كان اولا في اول السنة ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا ان المسلم محرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال كنت نهيتكم عن الانتباه بها فانتبهوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا - 00:24:08ضَ

وذلك بعد ان استقرت الشريعة اذا النهي هذا كان اولى عبد القيس جاءوا الى النبي قديما في اول الهجرة ولهذا نهاهم عن الانتباه في هذه الاشياء الاربعة لانها صلبة يسرع فيها الاسكار وتتخمر ولا يشعرون بها - 00:24:29ضَ

فقال لا تنتبهوا في هذه الاشياء الصلبة انهاكم عن الدبة يعني عن الانتباه في الدبة والحنثم ان جعل النبي في الحنثم الدبة القرع يؤخذ اللوك ويجعل فيها والحنكم فرار من طين مطبوخ - 00:24:49ضَ

والمقير المبلط الذي والنقيب جذع الهاكم عن الدبة يعني عن الجبال في الدبة. والحين سمعني عن جعل النبي في الحنبل والمقير عن جعل النبي مثل مقير والنخيل عن جعله النبي في النقيب ماذا بماذا ينتظرون؟ ينتبهون بالاشياء الرقيقة وهي الاسقية من الجلد لان اذا تخمر - 00:25:05ضَ

وهذا كان قاله في اول الاسلام قديما لما جاءه ابن قيس ثم لما استغربت الشريعة وعرفوا تحرير المسكر رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبهوا في كل وعائز قلب وقال انتبذوا فيما بدا لكم من الرؤية ولا تشربوا مسكرا - 00:25:31ضَ

وقد جاء في الادلة في اظن ماء مرة في صحيح مسلم الاحاديث التي فيها الرخصة في مثل ذلك ضمن الاوعية نعم واضح هذا الان قد يشفي الانسان انهى عن الدبان - 00:25:48ضَ

اللي عندو السرقة نعم بس هذا كلام واحد الظاهر انها من جعر الظاهر نأخذ اذا رضي بالرف نعم يكون السلف لكن ظاهر واهل الحديث انه جواب الارض مرنا حتى نأخر - 00:26:01ضَ

هذا هو الافضل على مراجعة حفظوا ما تعرض لهم؟ نعم. نعم. كثيرة الجواب الامر هذا مستأنف طيب اليست نأخذه مرتبطة ظاهر الحديث انه جواب جواب الامر نعم باب البيئة على اقام الصلاة - 00:26:32ضَ

حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل - 00:27:06ضَ

نعم وهذا فيها البيعة على اقام الصلاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على على اشياء من الدين زبير بن عبدالله البجلي وكان سيدا مطاعا في قومه - 00:27:24ضَ

نصيحة لكل مسلم باهمية النصيحة اتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها مع اقام الصلاة وايتاء الزكاة قد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على اعمال مثل ما ذكر سعد ابن عبادة - 00:27:42ضَ

بيع الرجال على ما بايع عليه النساء نساء بين الله تعالى في سورة الممتحنة قال يا ايها النبي اذا جاءكم اناس يبايعانك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنينا ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن بين ايدينا ولا يعصونك بالمعروف فبايعهما واستغفرهم عند الله. فنية بايع النساء - 00:27:57ضَ

ولا يستثنى ولا يزينا ولا يحسن اولادهن ولا ذكرت ام عطية ان انه بايع كثير من النساء وانه لم يأتي بذلك الا فلانة وفلانة في حديث عبادة النبي بايع الرجال على النساء - 00:28:17ضَ

قال ويحكم على على تشريف الله خيرا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتينوا بالبهتان قال ثم قال في الحديث فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اقترح شيئا من ذلك فاخذ كان كفارة له يعني اقيم عليه الحد - 00:28:35ضَ

ومن فعل شيئا من ذلك فستره الله فهو الى الله ان شاء فعل وان شاء وهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ابن عبد الله البجلي على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم - 00:28:51ضَ

باهمية النصيحة قتل النبي كان يبايع عليها مع الابصار المعاهدة والمضيعة هي الرجال تكون بالكلام لا ينصف ابوه امر مباحة للنساء بالكلام فقط بدون مصابحة لانه لان المرأة لا لا يجوز - 00:29:05ضَ

ولهذا لما مدت امرأة يدها لم يمد يده لو قال اني لاصافح النساء قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد امرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة تغطي على جانبية - 00:29:23ضَ

ما كانوا يبايعهن الا بالكلام فكان يبايع النسا بالحلال ويبايع طبيب وهي بعيدة اما الرجل يبايعه بكلامه ويصافحه بذاته وفيه هذا الحديث فيه وجوب النصيحة لكل مسلم وان هذا من الايمان - 00:29:40ضَ

ومن لم ينصح لمسلم نقص ايمانه ضعف ايمانه وفي معنى هذا الحد من الحديث كحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومن لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه - 00:29:57ضَ

لم يحسب الايمان واجب انت تحب لنفسك الخير تحب الله مالا حلالا توبة صالحة ان يثبتك الله بالخير للعمل الصالح لا يكبر ايمانك حتى تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك - 00:30:12ضَ

فان لم تفعل نقصها تضاعف المال اذن وكذلك اذا لم تنصح لكل مسلم ولهذا بن عبد الله البجلي على النصيحة لكل مسلم ولا يتحاصر بجريد هو عام وهذا الحديث حتى يحب نفسه معنى هذا الحديث - 00:30:26ضَ

وكذلك احاديث المسلم واخو مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحمله هذا من الحديث بمعناه وكذلك حديث من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتوه - 00:30:48ضَ

يعني المعنى هو اللي يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به الناس الذي يحب ان يؤتم يعني اللي يعامل الناس الذي يحب ان يعامله به نعم ان اداء الصلاة في وقتها من اقامة الصلاة - 00:31:08ضَ

من اقامة الصلاة اداؤها في وقتها نعم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم ان هذا من النصيحة المسألة عامة كما في حديث ادي له النصيحة عار ومنها النصيحة نعم باب الصلاة كفارة - 00:31:27ضَ

حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت انا كما قاله قال انك - 00:31:53ضَ

عليه او عليها لجلي قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم الصدقة والامر والنهي. قال ليس هذا اريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك - 00:32:13ضَ

منها بأس يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا. قال يبصر ام يفتح؟ قال يكسر قال اذا لا يغلق ابدا. قلنا اكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم. كما ان دون الغد الليلة اني حدثت - 00:32:33ضَ

بحديث ليس من اغاليق فهمنا ان نسأل حذيفة فامرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر نعم هذا فيه فضل الصلاة وداخل الترجمة ومواقيت الصلاة وفضلها هذا في فضل الصلاة وانها تكفر وانها كفارة - 00:32:53ضَ

يعني كفارة للصلاة من الذنوب فلابد لها من توبة كبائر واصح ما فيه في التعريف الكبيرة انها ما ترتب عليه حد في الدنيا او عين في الاخرة. في النار او اللعن في القبر - 00:33:12ضَ

وترتب في حد في الدنيا للسرقة في حد قطع اليد. الزنا فيه حد كذلك شرب الخمر فيه حد القذف فيه حد او وعيد في الاخرة بالنار او اللعنة والغضب مثل اكمال اليتيم تعيد عليه بالنار بالنار واللعنة والغضب وهكذا - 00:33:27ضَ

هذي الكبيرة ما ترتب على احد في الدنيا او وعيد في الاخرة والحقني بعضهم ما نفع صاحب الايمان وقيل فيه ليس منا او برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وبريء من الصاعقة والحارقة هذا الكبير - 00:33:46ضَ

الكبائر لابد لها من توبة ما تفسرها الصلاة الصوم لابد الانسان يتباهى يقول الله عز وجل ان تجتنبوا الكبائر اما اه اما الصلاة فانها تكثر الصواب. ولهذا قال يعني الصغائر من الذنوب والكبائر - 00:33:59ضَ

فلابد لها من توبة كما في الاية تجتنب الكبائر كما في الحديث صلاة الحرف والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرة ما بينهم اذا اجتنبت ذكر المؤلف رحمه الله حديث هنا - 00:34:23ضَ

دلوقتي شقيق تقول كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال القائل له عمر ايكم يحفظ قول رسول الله كنتم الفتنة يخاطب من عمر يخاطب الصحابة فقال حذيفة قلت انا - 00:34:38ضَ

كما قال يعني احفظ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قاله لا عزيز ولا اعرف قال يعني عمر انك خطاب الامام لحذيفة. انك عليه او عليها لجريء - 00:34:55ضَ

انك عليه يعني على النبي او عليه على الفتنة لجريء ثم قال حذيفة قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والامر والنهي هذا هو فسس الرجل في اهله يعني ما يحصل بين الانسان وبين اهله من الكلام والاخذ والرد - 00:35:09ضَ

هذي فتنة وهو من الصغائر اذا صلى كفرت هذا ما حصل بينه وبين اهله من اللغط والكوع والزيادة كذلك ليست رجل في ماله المال الغفلة وبسبب المال وكذلك ما يحصل بينه وبين ولده - 00:35:32ضَ

اولاده الكلام والاخد والرد هذي فتنة وكذلك ما يحصل له من جاره قد يكون بينه وبين جاره كلام قد يزل بكلمة هذه فتنة هذي ستها التي تحصل على الانسان والنقص والغلط والخطأ والزيادة في النقصان بينه وبين اهله وبينه وبين ولده او بينه وبين ماله او بينه وبين جاره - 00:35:53ضَ

الحمد لله في الصلاة وتكثر هالصلاة والصوم والصدقة والامر النهي اذا صلى الصلوات المطلوبة تكفرها والصوم صوم رمضان يكفره والصدقة والامر والنهي يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفره. هذا كلام يقول قلت فتنة الرجل في اهله وماله - 00:36:15ضَ

يكفرها الصلاة والصوم والصلحة والعمرة. عمر سأل عن من قال ايكم يحفظ قول الرسول في الفتنة قال حذيفة انا احفظ سمعت النبي يقول فتنة الرجل في اهله وماله واده تكفرها الصلاة والصوم والصبح والعمر - 00:36:34ضَ

قال عمر ليس هذا اريد اذ لا اريد الفتن التي تكون بين الرجل في اهله وماله وولده ولكن اريد الفتنة التي تموج كماوج البحر يعني فتنة القاع القتل والقتال والحروب - 00:36:50ضَ

واختلال العام عمر قال ليس انا لا اريد الفتنة التي تكون بينهم هذه امرها سهل الانسان لاهله وماله وولده امرها سهل من الصغائر يكفرها الاعمال الفرائض والاعمال الصالحة لكن اريد من يحفظ قول الرسول في الفتنة التي تموج كموج البحر - 00:37:05ضَ

القتل والقتال والحروب والشبهات والشهوات فقال قال ليس عليك منها بأس يا امير يعني حتى انت سالب من هذه الفكرة ليس عليك من البأس ان بينك وبينها بابا مغلقا الخطاب لمن - 00:37:28ضَ

وخطاب عمر هو القائل حذيفة ان بينك وبينها باب مغلقة. قال امير المؤمنين عمر ايكسر هذا الباب ام يفتح بينك وبينه باب مغلق ايكثر هذا الباب المفتوح؟ قال حذيفة يكسر - 00:37:49ضَ

قال عمر اذا لا يغلق ابدا. لو كان افتح يمكن. الشيء الذي يفتح يغلق مرة ثانية. لكن اذا تبي تكسر ما في شي هذا الباب يكسر ما في حل اذا كسر الباب ما في قناة ترده مرة ثانية - 00:38:06ضَ

لكن اذا فتحته والشيء الذي يفتح يغلق ذاك الشيء الذي يكسر لا يغلق ولهذا لما قال ان بينك وبينها باب مغلقا قال ايكسر ام افتح؟ قال يكسر. قال عمر اذا لا يغلق ابدا - 00:38:19ضَ

فسأل قلنا للقاء الشقيق والشقيق قلنا اكان عمر يعلم الباب بعدين هل هل عمر يعلم هذا الباب الذي بينه وبينه قال نعم عمر يعلم يعلم الباب الذي بينه وبينهم كما يعلم ان دون الغد الليلة - 00:38:36ضَ

كما انه يعلم ان ان غدا بينه وبينه الليلة الليلة فاصلة بين اليوم وبين الغد فكما ان عمر يعلم ان الليلة فاصلة بين اليوم وبين الغد كذلك يعلم هذا الدعاء - 00:38:57ضَ

اني حدثته حديثا ليس بالاغاليق قال الشقيق فهبنا ان نسأل حذيفة من هو ما هو الباب امرنا مسروق كان له يدل على على حذيفة فسأل مسروق الحذيفة فسأله من الباب؟ فقال حذيفة الباب عمر - 00:39:09ضَ

يعني ان قتل عمر هو هو اذا قتل عمر جاءت الزكاة التي تموج كما ولهذا قال حذيفة ان بينك وبين الفتن بعض الفتن اي انك بينك وبين الفتن التي تموج بكم في البحر؟ الباب والباب هو عمر - 00:39:26ضَ

ومعنى بينه وبين البعض يعني ان قتل عمر اذا قتل عمر جاءت الفتن وقد وقع هذا قد وقع بين قتل عمر الفتن كثيرة خرج بعض السفهاء على امير المؤمنين عثمان تجمعوا - 00:39:43ضَ

اليهودي الخنجري والشام وغيرها والكوفة وغيرها واحاطوا ببيت امير المؤمنين حتى قتلوه ثم خرجت الخوارج واختلف اهل الشام واهل العراق صارت الحروب بين علي ومعاوية واستمرت الفتن الى وتبين بهذا ان ان عمر هو الباب - 00:39:59ضَ

وان قتله هو بعد الغسل بعد قتل زيارة الفتن نعم والشاهد في الحديث اه ان الصلاة كفارة وانها تكفر ما يحصل بين الانسان وبين اهله وجاره وولده وماله من الفتن ومن المخالفات. نعم - 00:40:28ضَ

حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن عن سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امرأة القبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انزل الله اقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل - 00:40:46ضَ

ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله علي هذا؟ قال لجميع امتي كلهم هذا فيه يعني ان فعل الحسنات مكفر بالصلاة والقبلة من الصلاة هذا الرجل افاضل امرأة قبلة للفم - 00:41:06ضَ

ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعزره لانه جاء ثائبا لهذا الرجل ثائر فيها ان من جاء تائبا ومن فعل الصغير هو الثابت فانه لا يعزي. اما اذا لم يثبت فانه يستحق التعزير ولو صحيحا - 00:41:24ضَ

الكبيرة فيها الحد والصغير فيها التعذيب. على امرأة السمراء او قبلها يعذر لكن هذا الرجل جاء تائبا ولهذا جاء في الحديث الاخر ان النبي قال اشهد الصلاة معا فشهد الصلاة - 00:41:38ضَ

فانزل الله اقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل ان الحساد من السيئات هل هذا خاص بي يعني بتوبتي ونصرة قال لا بل لامتي عقل استصل الامة هذا هذا من فضل الله تعالى واحسانه هذا الرجل فرح هل هي هذه خاصة هذا - 00:41:54ضَ

فقال له بل لامتي كلهم تأكيد الحسنات يذهبن السيئات والشاهد والترجمة ان الصلاة مع كفر الله بها هذه الصغيرة على التي حصلت لهذا الرجل وهي القبلة هو سهل لانصار الكفارة - 00:42:15ضَ

شهد الصلاة عز الله هذه الاية الا الحسنات اقم الصلاة طرفي النهار وزلفهم اليك ان الحسنات يذهبن السيئات نعم لا ها كذلك لابد لها من توبة. نعم لان الصلاة تكفر - 00:42:38ضَ

فظائع اليومية اما الصبائر فانها مدى الدهر الى موته وافقوا الصلاة وكثر الصلاة اليومية ولهذا خلاص ان تجتنبوا كبائر ما سيئاتكم يعني الصلاة على الدواء الصلاة واما الصلاة فانها تكفر كفر ما يرحم الانسان من الصغائر اليومية. اي نعم. ها - 00:43:08ضَ

نعم قد قد يوصلها الى الكبيرة كما ان الكبيرة هي الخجل والحياة من الله قد تنزل الى مغفرة الصليب ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار - 00:43:37ضَ

مع التوبة صارت ذكر ان المرجئة يحتج بهذا بهذين الحديثين على ان افعال الخير مكفرة للكبائر والصلاة لكن يقول حمله جمهور اهل السنة على الصغائر عملا حمل مطلق على المكيف. نعم - 00:43:56ضَ

لان الكبائر لابد لها من توبة من النصوص الاخرى الصلوات الخمس والجمعة من الجمعة الى رمضان مكفرة لما بينهم ولا هي تجتنب الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلك الايمان. نعم - 00:44:11ضَ

باب فضل الصلاة لوقتها حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة قال قال وليد بن عزار اخبرني؟ قال سمعت عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله - 00:44:25ضَ

الله قال الصلاة على وقتها. قال ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل قال حدثني بهن ولو استفدته لزادني نعم هذا في فضل الصلاة على وقتها - 00:44:50ضَ

وانه من افضل الاعمال والصلاة على وقتها على الاستعلاء اي مستعدية على وقتها وهو ايقاعها في اول وقته. هو بمعنى في اول وقته. الصلاة على وقتها بمعنى الصلاة في اول وقتها - 00:45:09ضَ

من كلمة على الاستعلف والمعنى مستعدية على وقتها الواقعة في اول وقته. هو بمعنى في اول وقتها. في هذا الحديث ان بر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله ويؤيد الحديث ان رجلا استأذن النبي في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد - 00:45:23ضَ

وهذا اذا كان الجهاد مستحبا او فرض كتابه فيكون بر الوالدين مقدم على الجهاد لان بر الوالدين فرض والجهاد نفل يستحب او قرب كفاية ومعلومة ان فرض مقدم على مقدم على المستشفى - 00:45:43ضَ

فيكون بر الوالدين مقدم اما اذا كان الجهاز فرض العين فيقدم على على طاعة الوالدين فما اذا دهن العدو البلد اذا ذهب العدو فبلد الموصين صار الجهاد فرض عين ولا ولا يستحب - 00:46:00ضَ

لابد من الدفاع لا يستعمل الوالدان ولا غيرهم قال تنظر على الرجال والنساء كله يدافع اذا ذهب العدو البلد فطبعه اما اذا كان الجهاد ضعيف فهذا لا يجب الا في حالة - 00:46:14ضَ

اما اذا استغفر الامام واحدة وجب عليه وكذلك اذا وقف في الصف ينهزم والان يفر وكذا اذا ذهب العدو الى اسياد الثلاث كفر عنه ومع ذلك اذا داهم العدو البلد على كل حال - 00:46:31ضَ

صار مقدم على طاعة الولد اذا استنفر الامام واحدة صارت فضائل اذا وقف في الصف ترفض عين قبل ان يصل الصف فاذا وصل الصف الاثم ولا ينهزم ولا لانه اذا انهزم خذل اخوانه - 00:46:50ضَ

ليس له اكثر ومع ذلك سيكون بر الوالدين مقدم على الجهاد لان وجاءت احاديث اخرى فيها ان النبي قدم جهاد قال ثم قال الجهاد في سبيل الله اجابة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:10ضَ

على حسب اختلاف احوال السائل او باختلاف الاوقات الاعباء نعم والشاهد من الحديث فضل الصلاة على وقتها وانه من افضل الممات الحديث فضل الصلاة عن وقتها وان احب الاعمال الى الله - 00:47:36ضَ

في تقديم واحد الصلاة على وقت على بر الوالدين وعلى الجهاد فاذا الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال اصل الارهاب والصلاة على وقتها المقدم على الجهاد ومقدم على بر الوالدين - 00:47:51ضَ

نعم. لا المغرب زي ما هو متأخر مهمش زي ما قلنا لكم تعالوا ما هو معروف بالرواية هو من رواة المحدثين لكن وافق في الاسلام الدولة الاموية من ثلاث مئة واربعة وعشرين - 00:48:04ضَ

باب الصلوات الخمس كفارة حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم ودراوردي عن يزيد عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم - 00:48:33ضَ

كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا ما تقول ذلك يبقي من درن نعم ما تقول يبقي يبطل يعني يعني هل هل يبقي شيئا من درجة؟ هذا اغتسال خمس مرات نعم - 00:49:00ضَ

ارأيتم لو ان نار المداد احدكم يغتسل فيه كل يوم كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقي من درجه قالوا لا يؤتي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله فيها الفقيه الخطايا - 00:49:16ضَ

انما هذي الترجمة التزم بها المؤلف رحمه الله الحكم بوضوح الدليل والمؤلف رحمه الله لا يجزم بحكم الا اذا انا الدليل واضح ولهذا قال بعض الصلوات الخمس كفارة كزا يعني كفرها من صغائر الذنوب - 00:49:35ضَ

اما الكبائر تحتاج الى ثوبه وفيها النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة الخمس بالنحو تجارب الباقي يخص منه خمس مرات في ضرب الامثال والله تعالى ضرب الامثال في كتابه الذي كنا يضرب الامثال - 00:49:51ضَ

او تلك الارسال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم اشد على الصراط الخمس بنهر جار على باب الانسان. يغتسل منه كل يوم خمس مرات اذا جلس على نهيه على بابه نهجا - 00:50:08ضَ

يغتسل فخ في الرأس هل يبقى في جسمه وسخ وكذلك الصلوات الخمس يكفر الله به فقال لا شك شيء من الضرن. الدرن خطايا كما ان البعض حسي لا يبقي في الجسم شيء من الوسخ - 00:50:21ضَ

فكذلك الصلوات الخمس لا تلقي شيئا من الذنوب وتكفرها وهذا مقيد الكبائر او نعم كلام هنا قلت عندك الان تتكلم وظاهر المراد بالخطايا في الحديث ما هو اعم. نعم اول الصفا الثاني - 00:50:38ضَ

يؤخذ من حديث ان مراد الصحيح خاصة الصفحة الثانية الظاهر ان مراد الخطايا في حديثنا هو اعم من الصغيرة والكبيرة والكبيرة لكن قال ابن بطال يؤخذ من حديث ان المراد الصائب خاصة - 00:51:06ضَ

لانه شبه الخطايا للدرن والدرن صغير. بالنسبة لما هو اكبر منه من القروح والخراجات انتهى وهو مبني على ان المراد بالدرن في الحديث مم الظاهر ان المراد به الوسخ لانه هو الذي يناسب الانسان والتنظف. نعم - 00:51:25ضَ

قد جاء من حديث ابي سعيد الخدري التصريح بذلك وهو فيما اخرجه البزار والطبراني باسناد لا بأس به من طريق عطاء ابن يسار انه سمع ذا سعيد الخدري يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيت لو ان رجلا كان له مغتسل - 00:51:46ضَ

معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة انهار فاذا انطلق الى معتمده عمل ما شاء الله اصابه وسخ وعرق. وكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث. ولهذا قال قطبي خير الحديث ان الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب - 00:52:04ضَ

وهو مشكل لكن روى مسلم قبله حديث على عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس كفارة كفارة لما بين الكبائر على هذا المقيد يحمل ما يحمل يحمل ما اطلق ما اطلق في غيره - 00:52:24ضَ

فائدة قالوا ابن وعزيزة في شرح الاحكام يتوجه على حديث العلاء اشكال يصعب التخلص منه وذلك ان الصغائر بنص القرآن تكفيرة مكفرة. واذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس انتهى - 00:52:43ضَ

قال جاء عنه شيخنا الامام بان السؤال غير وارد لان مراد الله ان تجتنبوا اي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الايمان او التكليف الى الموت - 00:53:01ضَ

والذي في الحديث ان الصلوات الخمس تكفر تكفر ما بينها اي في يومها اذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فعلى هذا لا تعارض بين اية الحديث انتهى على تقدير ورود السؤال والتخلص منه بحمد الله سهل - 00:53:15ضَ

وذلك انه لا يتم اجتناب الكبائر الا بفعل الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها لم يعد مستلما من كبائره لان تركها للكبائر توقفت فوقفت التكفير على فعلها. على هذا انه قد يفعل الصلاة نعم لكن يرد على هذا انه - 00:53:32ضَ

انه قد على هذا الجواب الذي ذكره نعم كم يقول انه لا يتم اسلام لم يفعلها لم يعد مسلما للكبائر لنتركها من الكبائر فوقفت تكفير هذا انه يؤدي الصلاة لكن يفعل كبائر اخرى - 00:53:53ضَ

الجواب اللي بعده نعم وش بعده الفصل ها قد فصل شيخنا الامام ابن تيمية احوال الانسان بالنسبة الى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة. هم. فقال تنحصر في خمسة احدها الا يخطر منه شيء بثة - 00:54:11ضَ

هذا يعاود برفع الدرجات وهل يمكن هذا قد يصلح قال في احد يسر للصلاة قال نادى الوقوع انسان ما يصل لا صغيرة ولا كبيرة عليه عوض بالدرجة هذا لا يقع انسان - 00:54:28ضَ

محل خط ما يمكن احد يسألها قال الرسول قال الله تعالى نبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. ثانيها يأتي بصغائر بلا اسرار. فهذا تكفر عنه جزما - 00:54:49ضَ

ثالثها مثله لكن مع الاصرار فلا تكفر اذا قلنا ان الاصرار على الصغائر كبيرة. هم. رابعها ان يأتي بكبيرة واحدة وصغائر خامسها ان يأتي بكبائهم وصغائر كبائرهم والصغائر وهذا فيه نظر - 00:55:06ضَ

الثمن الى لم يتم تبايع الا تكفر الكبائر. بل تكفر الصغائر ويحتمل الا تكفر الا تكفر شيئا اصلا والثاني ارجع لان مفهوم المخالفة اذا لم تتعين جهته لا يعمل به - 00:55:27ضَ

هنا لا استنكر شيئا اما لاختلاط الكبائر والصغائر او لتمحظ الكبائر او كثروا الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدوران بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيدوا ان مقتضى تجنب الكبائر انه هناك كبائر. ومقتضى ما اصيب بكبائر الا كبالغ فيصام الحديث عنه - 00:55:44ضَ

تنبيه لم ارى في شيء من عند احد من الائمة الستة واحمد بلفظ ما تقول ان عند البخاري ما اتكلم الحافظ الكبائر والصلاة. بعض من يقول ان الصلاة تكفر كبائر الصغائر. لكن الجمهور قائلون بان الكبائر لا - 00:56:09ضَ

مجرد الصلاة بدون توبة. هم. يقولون هذا العموم خص منه الكبائر بما اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن - 00:56:33ضَ

مسيرة كبائر وفيها ايضا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيغسل وضوءها وخشوعها وركوعها الا كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تكبيرة وكذلك وذلك الزهر كله وذلك الدهر كله - 00:56:49ضَ

وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابي سعيد وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس فيصوم رمضان ويخرج - 00:57:07ضَ

ويستلم الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنة. ثم قيل له ادخل بسلام وخرج الامام احمد البسائي من حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسعود الصلوات خمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وروي عنه - 00:57:17ضَ

والوقوف اصح وقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فانهن كفارة لهذا الجراح ما لم تصل مقتلة قد حكى ابن عبد البار وغيره اجماع على لا تكفر بمجرد الصلوات الخمسة. وانما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة - 00:57:35ضَ

فذهب طائفة من العلماء منهم ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر. هم. من اصحابنا الى ان اسلام الكبائر شرط الصلوات الصغائرة. فان لم تستن الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحتى ابن عطية في تفسيره عن جمهور اهل السنة - 00:57:53ضَ

في ظاهر قوله ما اجتنب الكباه. والصحيح الذي ذهب اليه كثير العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الصداع ان ذلك ليس بشرط الصلوات تكفر الصغائر المطلقة اذا لم يصر عليها. فانها للاصرار عليها تصير من الكبائر - 00:58:13ضَ

وحديث عن ابي هريرة الذي اخرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الاحاديث تدل على ذلك. قد ذكر البخاري في تبويبه عليه. هم. ان صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا ان ايش؟ ان صلاتهن ان صلاتهن في وقتهن. نعم - 00:58:32ضَ

شرط لتكفير الخطايا واخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم خمسة وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرات في كل يوم الوليلة ها؟ وهذا ذله؟ على تفريق الصلوات هم خمس ميراث هم في كل يوم وليلة فمن جمع بينهما في وقت واحد او في وقت - 00:58:49ضَ

او ثلاثة بغير عذر لم يحصل منه هذا التفريط. ولا تكرير اغتسال وهو بمنزلة من اغتسل مرة او مرتين او ثلاثة وحديث عثمان الذي اخرجه مسلم يدل على ان كل صلاة تفطر ذنوب ما بينها وبين الصلاة الاخرى خاصة وقد ورد مصرحا بذلك في احاديث كثيرة - 00:59:09ضَ

وحينئذ فمن ترك صلاة الى وقت صلاة اخرى بغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق انهاتين الصلاتين مجموعتين في وقت واحد لديه العذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معه. وانما يكون ذلك ان كان جمع لعذر يبيح الجمع - 00:59:28ضَ

وتمثيله صلى الله عليه وسلم اتقاء الدرج فان النهر الجاري يذهب الدرن هذا ان العلماء المذهب الاول يتصلى باسناد الكبائر والثاني ان الكبائر هي التي تحتاج الى توبة اما الصغائر فانها تكفرها الصلاة كما في هذا الحديث - 00:59:48ضَ

وفيه البخاري العين المعشر في شيء من هذا العايلة ما تتعرض لهذا نعم سماء العين تتكلم عن هذا ولا ما تكلم في بحث قبائل الصلاة الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى - 01:00:07ضَ

باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال ما شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها - 01:00:31ضَ

حدثنا عن ابن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا - 01:00:51ضَ

شيئا مما ادركت الا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا فيه دليل على ان ودخلها خلف منذ زهن طويل. قال هذا في اواخر عهد الصحابة. ذاك انس يبكي - 01:01:11ضَ

ومن الصحابة وقيل له ما يبكيك؟ ثم قال له الزهري ومن التابعين قال ما اعرف شيئا مما ادركته النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاة فقط وهذه الصلاة انس رضي الله عنه طالت حياته فمات في العشر الاخيرة من القرن الاول - 01:01:29ضَ

الهجرة وراء مرض ابن امية ادركوا مرض امية وهم اكثرون الصلاة عن وقتها بسبب اشتغالهم باعمالهم ولهذا رضي الله عنه لما قيل له قال ما اعرف شلون ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة؟ قال اليس سمعتم ما صنعتم يعني تأخرتوا عن وقتها - 01:01:46ضَ

والحديث الثاني انه انه دبح من الزهري دخل عليه وهو يبكي. قال ما يبكيك؟ قال ما اعرف شيئا ما اذن لهذه الصلاة الضيئة ذكرت عن وقتها ودخل الخلل الطمأنينة في مسابقة الامام وغيرها - 01:02:03ضَ

اذا كان هذا انس يقول يا اخي عهد الصحابة في القرن الاول فكيف لو رأى القرن الخامس عشر والقرن الله المستعان فقال الامام احمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول اني صليت في مئة صلاة في مئة مسجد فما وجدت احدا يقيم الصلاة كما كان - 01:02:22ضَ

الله المستعان نعم ويطهره المال كثير وكذلك الصلوات الخمس تطهر العبد واقدار الذنوب حتى لا تبقى له الحب له ذنبا الا تكفير الا تكفير الصلاة. فان قلت ظاهر الحديث تناول - 01:02:42ضَ

هم لان لفظ الخطا يطلق عليها قلت روى مسلم من حديثه العلاء عن ابيه عن ابي هريرة المرفوعة الصلوات الخمس كفارة لما بينهما قال ابن يؤخذ من حديث ان المراد استغفار خاصة بانه شبه ارخص شبه خطايا بالدرن - 01:03:05ضَ

والدرج الصغير بالنسبة الى ما هو اكبر منه من القروح والجراحات فان قلت لما لا يجوز ان يكون المراد المراد الدواء للحج؟ قلت له قال لا بل المراد بالوسخ بانه هو الذي يناسبه التوظيف والتطهير ويؤيده ذلك ما رواه - 01:03:25ضَ

ابو سعيد الجدير رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيت ان رجلا كان له معتما وبين منزله ومعتمله خمسة خمسة انهار الفائدة انطلق الى مؤتمره عمل ما شاء الله بعد هذا الشيء طيب - 01:03:45ضَ

على كل حال نعم. فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ هم. قلت لا يتم الكبائر الا بفعل الصلاة لم يفعلها لم يكن مجتنبا من الكبائر لان تركها من الكبائر يتوقف التكفير على فعلها. هم - 01:04:03ضَ

والغالب العين ينقذ الحافظ ان ينقل عنها كان بينه وبينها يأتي يأخذ عنه نعم نعم يعني وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني اخبرنا عثمان بن ابي رواد النحوه بهذا يعني يقول انس رضي الله عنه يجب المحافظة على الصلاة في وقتها. وانه لا يجوز تحريضها عن وقتها. ولهذا بكى عن الصراط رضي الله عنه لما شاهد - 01:04:22ضَ

من احوال بني امية تأخيرهم بالصلاة على الرسول نعم قال ليس ضيعتم ما ضيعتكم. ها اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ فلا صنعتم ما صنعتم الرواية؟ نعم الحاضر الحاضر ذكره حافظ يقول صنعتم؟ نعم. وهو اوضح مطابقة للترجم. اليس ضيعتم ما ضيعتم منها - 01:04:57ضَ

ويؤيدك اول ما ذكرته الف لواء عثمان بن سعد. ما رواه الترمذي من طريق ال عمران جوني. عن انس فذكر نحو هذا الحديث وقال في اخره اولا يصنع في الصلاة ما قد علمتم؟ لا وايضا من فئة العبادة قال وهذه الصلاة قبضية وهناك صنعتم مصر - 01:05:27ضَ

تكن الجمع بينهما اولى يعني مثل هذا صنعتم هذا ضيعتم والتأسيس مقدم على التأكيد التأسيس مقدم للتأكيد تفيد معنا نعم حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:46ضَ

ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدخل قدامه او بين يديه. ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا - 01:06:13ضَ

يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وهذا سبق سبق في ابواب المساجد - 01:06:33ضَ

داخل المجلد الاول هي ان المصلي يناجي ربه ينبغي له استحضار ذلك وقوله في الحديث فلا يسألن عن يمينه ولكن تحت قدمه ولكن عن قدمه هذا اذا كان يصلي خارج المسجد - 01:06:52ضَ

كما لو صلى في مكان الصحراء او في غيرها انه يطفو عن سعرها تحت قدمه اما اذا كان في المسجد فليس له ان يقصد. فان البصار في المسجد خطيئة ولكن كما ورد في الحديث الاخر يبصق في ثوبه او في منديل ويرد بعضه البعض جاء في الحديث قال او يقول هكذا ثم يغسل في ثوبه ثم يرد بعضه الى بعض - 01:07:07ضَ

هكذا اذا كان في المسجد يصف منديل او في ثوب اما اذا كان خارج المسجد وكان مكان يتحمل لا بأس كان في الصحراء اما اذا كان فيه ثم كان مسجد ايضا ثم كان مفروش لكن فيه منديل - 01:07:30ضَ

وورد ان خطيئة وكفارة دفنها هذا اذا تمسك به التراب. والا وجب حثها او غسلها فسبق ان النبي قال اه ان احدكم يناجي ربه فلا يسكنن ولا في بلى فان الله امامه - 01:07:47ضَ

وهو سبحانه وتعالى هو هو امام المصلي وهو فوق العاصي ولا مناخاة وفي الرد على من اتى من كان من فات العلو يقول هذه هذا باطل ان الله في العلو فوق العرش وهو امامه خير ثم كان فوقك فهو امامك - 01:08:03ضَ

كلامنا يخاف لا منافاة بينك وبين سبحانه فوق العرش وبين اقدامي امامك وجاء في حديث اخر لا يسألن امامه فان الله في بلاء وجهه. ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكة. ولكن عن يساره او تحت قدمه. اذا كان خارج النصف. نعم - 01:08:18ضَ

حدثنا حفص بن عمر رضي الله قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبصق ذراعيه كالكلب واذا بزر - 01:08:34ضَ

فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه فانما يناجي ربه. نعم. يعني امامه ولا عن يمينه ناجرا وفي الحديث الاخر قيل عن يمينه ملكة يقول اعتدلوا في السجود لان ينبغي الانسان يعتدل - 01:08:50ضَ

معتدلة من جهة عودة عند اخيه ولا ولا يدخل ذراعه وسط الكلب يعني يرفع يديه هكذا اما اذا بسط جعل ذراعيه على الارض شابه الكلب ولكن يرفع جاء في عودة عن جنبيه وبطنه عن ساقيه - 01:09:04ضَ

نعم. ها بعد الصلاة الاتكاء على يده في الاكل او في غيره قالت يا اخي نعم نعم ناقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد - 01:09:23ضَ

قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الابرار بالظهر في شدة الحر حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثنا ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج وعبد الرحمن وغيره عن ابي هريرة - 01:09:47ضَ

ونافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحرف ابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم - 01:10:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة قصد المؤلف بها رحمه الله بيان حكم الادراك في صلاة الظهر - 01:10:20ضَ

والابراج مع التأخير صلاة الظهر الى حتى ينكسر ينكسر حرارة الشمس ويحصل له نوع من الابرار لانه في وقت الزوال تشهد حروق الشمس. فاذا اخرها بعض الشيء ساعة او قريب من ذلك فان حراس الشمس - 01:10:36ضَ

تنكسر ويدخل المراد انه تذهب الحرارة الحرارة باقية بل ينكسر في شدتها والابراج يصح قول العلماء وكذا واجب والصواب انه مستحب وفي هذا الحديث الذي ذكر الله رحمه الله فيه مشروعية الابراد والظهر. قولوا ابردوا بالصلاة هذا امر والامر بالاستحباب - 01:10:56ضَ

وليس فقط على عن الوجوب والاستحباب ما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدث الاوقات في الحديث التي فيها الامر بالصلاة في اول وقتها هذا على الاستحباب - 01:11:18ضَ

قال بعض العلماء انه الوجوب في التعليم التعليل ذكر النبي العلة في فيقال فان شدة الحر من سلح جهنم جهنم في الارض السابعة وتبرز يوم القيامة كما جاء في الصحيح - 01:11:35ضَ

انها تبرز برزت الجحيم لمن يرى والجنة فيه على علمه. الجنة في السماء والنار في الارض. وسب راسك النار يوم القيامة برزت الجحيم لمن يرى وجاء في الحديث انه يؤثى بالنار يوم القيامة ولا زمام مع كل زمام سبعون الفا الف ملك يتقونه - 01:11:49ضَ

في تبرز يوم القيامة تكون على وجه الارض وشجر البحار تكون جزءا منها نعوذ بالله في هذا الحديث ان شدة الحرب في حديث هم. جاء في الحديث الاخر اما ان الله سبحانه وتعالى اذن للنار بنفسين. نفسا في الشتاء ونفس في الصيف. في الشتاء - 01:12:12ضَ

نفس في الشفاء وذلك اشد ما يجد الناس من البر ونفس دل على ان النار نوعى حر وبأس برودة شديدة وفي حرج شديدة نسأل الله السلامة والعافية نعم ولم اقدم المؤلف رحمه الله حديث الابراج على حديث وقت الظهر - 01:12:35ضَ

لان الابرار يكون بعد دخول الوقت المؤلف رحمه الله في بهذه التراجع يتكلم عن الاوقات اوقات النوم وله بيت بوب لوقت الظهر بعد الابراج. قدم الابراج على الوقت لان الابراد لا يحتمل الا بعد ذلك الوقت - 01:13:00ضَ

وقت الظهر اذا زارت الشمس والابراج يكون بعد ذلك. فلهذا قدم الابراج على وقت الظهر. نعم. نعم اذا كان نصلي في بيت وحدة فلا احد او كان او كانوا جماعة في مكان في مكان واحد - 01:13:20ضَ

فلا يحتاجون الى الاموال او كانوا في طريق في طريق ظل او مثل مكيفات الان موجودة ولا حاجة معقولة تنكسر شدة الحر حتى يؤدي الانسان الصلاة طمأنينة وحضور القلب اذا خلت ليس هناك حرب - 01:13:41ضَ

جاء جامعة العلم قال بعض العلماء انها تبقى الابراج سنة الابراج باقية معروفة ولهذا بين القاطعين من شدة الحرب ولفتة الحرب يشق على اللسان يخوف الانسان صلاته ولهذا قال العلماء تكره الصلاة في مكان بارد شديد البرودة او ما كان حاصل للحرارة - 01:14:04ضَ

لانه يشوش على الحساب فلا يؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة. نعم في الفخ في المسجد وفي في الطريق لكن قد يقال ان سنة الافراد باقية مستقلة ليس كل الناس عندهم مكيفات - 01:14:31ضَ

ليس فيها مكيفة وليس كل نسخ يكون عنده سيارة في الطريق طريق شدة الحرث في الطريق ولهذا جاء في الحديث الاخر حتى رأينا فيها سجود حتى ان كان يكون هناك ظل يمشي الناس في الظل اي نعم حدثنا ابن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر عن المهاجر - 01:14:53ضَ

الله في يشترط ان ابردوا يعني اذا دخلت الموت كاظهر اذا دخلت الظهيرة وانجزت اذا دخل نجدا واثم اذا دخل تهامة ذكر ان العمرة للاستحباب وهذا هو المعتمد وقيل امر الساد فالامر شبه وكل الوجوب - 01:15:15ضَ

لكن جمهور العلماء على انه هذا هو الصوم لسه بيواجه نعم الابراج يبدأ اذا انكسرت حرارته الشمس لها بعتذر من الوقت ساعة ساعة الاربع ثقيلة اخر اخر وقت اخر وقت الظهر - 01:15:32ضَ

لكن ماذا تصل الى اخر الوقت نعم لا نقول بانه جهنم كما اذن الله لها بنفس مثلا في الشتاء وهي تحت الارض النفس يخرج ويرقص هذا النفس الى الى وجه الارض - 01:15:54ضَ

نسأل الله السلامة والعافية. نعم اذا كان هذا من نفس جهنم فكيف به؟ فكيف بمن نوقع في جهنم؟ نعوذ بالله؟ جاء في الحديث ان ان ناركم هذه جزء من سبعين جزء من اهل جهنم - 01:16:19ضَ

ولولا انها ضربت في البحر مرتين لما جمعت من ابشر نسأل الله السلامة قالوا يا رسول الله انها لكافية قال انها انها جزء من اهو لا لا لا اذا ترك السنة فلا تترك الجماعة الجماعة واجبة والابراج سنة - 01:16:31ضَ

فاذا تركوا السنة فلهم ترك الواجب اذا كانوا تركوا الافراد لانهم المكيفات نعم ولا اشكال في هذا لا لو معايا انصحكم لانهم عندهم مبررات موجودة فهم يؤدون الصلاة يعني ليس عندهم حق لا بأس طيب - 01:16:56ضَ

ولو كان في مكان في حرب شديد وتركوا الادراك فله ترك الجماعة قال لي معهم لان الجماعة واجبة والعمران مستحب ولا يترك الواجب في ترك المستحب نعم تعديلها افضل الا في شدة الحر وتأخيرها افضل - 01:17:20ضَ

رجب نعم حدثنا ابن بشار قال حدثنا عنذرون قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن. سمع زيد بن وائل عن ابي ذر رضي الله عنه قال اذن واذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد - 01:17:37ضَ

او قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم اي اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا فيأتلول نعم وهذا في الحديث مشروعية الابراج بالظهر. فان كان جماعة وفي مكان بارد وليس عليه مشقة - 01:17:54ضَ

ولا يسرع في حقهم بل يصلون في اول الوقت. لان الافراد معقولة قد انتفت هنا وقيل ان تبقى سنة الابراهيم لان الطريق ليس بارد وليس كل الناس انهم على التبرير - 01:18:11ضَ

وفي هذا الحديث ان انه اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اراد الموازن ان يؤذن للظهر فقال له ادري هنا قال اكذب اكذب جمع بينهما رحمه الله بان معنى اذن يعني بدأ خلال العام. فلما بدأ في الاذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذن فترك الاذان - 01:18:24ضَ

وقوله اراد ان يؤذن يعني اراد ان اراد ان يستمر يعني مثل الاذان فقال له النبي ابد فقال للتأكيد او قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من تحت جهنم فاصلح لي السر فابعدوا عن الصلاة - 01:18:45ضَ

حتى رأينا سيئة الثلوج سقط الجدران او ظل هذا بيان متى متى يكون؟ متى يكون؟ يكون الابرار اذا صار الجدران او الظل بحيث ان الانسان الذاهب للمفسد والراجع يستظل بظله - 01:19:03ضَ

الجدران لا. لا هذا فيأتي لو ان العشاء النبي صلى الله عليه وسلم يعجل وصلاة يؤخر اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا تأخر تأخروا اخر واما العصر يأتي السنة المبادرة بها والمغرب كذلك. والفجر كذلك. نعم - 01:19:23ضَ

حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه حفظناه من الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم الامر اصل الامر - 01:19:51ضَ

لكن صرف عن وجوب احاديث التي فيها المبادرة في الصلاة كحديث قال الصلاة في اول وقتها. هذا يدل على ان الامر ليس من الواجب. وانه الاستحباب. وهذا هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء - 01:20:11ضَ

وقال بعض اهل العلم له الوجوب وعلى هذا على القول بانه وجوب من لم يبرد يأثم يكون عليه اثم. اما على قولة الاستحباب من لم يدرك ترك الافضل ترك السنة - 01:20:28ضَ

نعم. فشتت النار الى ربها فقالت يا رب قتل بعضي بعضا. فإذن لها بنفسين نفس في ونفس في الصيد فهو اشد ما تجدون من الحر واشد واشد ما تجدون من الزمارير. نسأل الله العافية - 01:20:38ضَ

اذا المرأة اكل بعضها بالشدة اكل بعضها بعضا اردت ان تتنفس الله بنفسهم خفف عنها شدته بعضها بعضا نفس في الشتاء ونفس الصيف في فصل الشتاء اشد ماجد من الزمهرير ونفس الصيف اشد ما يجد الناس من الحر فهذا دل على ان النار قصة حارة نعوذ بالله - 01:20:57ضَ

نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابيه قال حدثنا الان قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى وابو عوامة عن الاعمش - 01:21:19ضَ

نعم. باب الابراج بالظهر في السفر. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر ابو الحسن. مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد ابن وهب عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 01:21:39ضَ

اراد المؤذن ان يؤذن ان يؤذن للظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرز ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرك حتى رأينا في التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم. فاذا اشتد الحر فابردوا - 01:21:59ضَ

الصلاة وقال ابن عباس يتفيع يتميل جمع ثلج وهو مرتفع كل ما اجتمع من الارض من تراب ورمل وجدار يسقط له وهذا وقت ينتظر الانسان حتى يستطيع الظل الشيء الشخص - 01:22:19ضَ

فيكون الذاهب والراجح يستظل التلول وفي مشروعية الابراج والظهر في السفر وانه لا يتخاصم بالحظر قد يشفع الابراج في السفر كما يشرع في الحضر. لكن المساهم معلوم انه يجوز له ان يجمع بين الوقتين. يجوز له ان يقتل الظهر مع العصر - 01:22:43ضَ