فتاوى الجامع الكبير - 18 - كتاب الحج والعمرة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
الطواف اذا كان الطواف واجب عند طواف الافاضة او قابل الوداع عليه دم اذا كان طواف الوداع عليه ان يعيد يرجع الى مكة ويطول طواف العيد بنية الحج الذي احدث فيه طواف - 00:00:00ضَ
وعليه دم كان عنده زوجة واتاها. كان عنده زوجة واتاها عليه دم. وان كان ما عنده زوجة ولا فعل شيئا فعلى ان يعود لان قد حل برمي الجمرة والتقبيل ما ليس عليه اخوان. لان قد حل بالرمي والحرب. او التقصير. لكن لو احرم واتى بعمره طيب - 00:00:20ضَ
وحرمات بعمر وطاف بالحج بنية الحج السابق. يبدل عمره فلا بأس وان يبدل طوافه حتى لا يعلم واجب لو كان مسلما مرة اخرى؟ نعم؟ لو انه رمى الجمرة ثم نزل للطواف مباشرة عاشقا للترتيب - 00:00:41ضَ
ما يلزمه ان لا يلزمه ما دام ما دام قصر حل التحاليل لعله لم يفطر او بدأ بالظلام ومعنى بان نروح الجمرة وحدها تكفي تكفي عند جمع من اهل العلم. نعم. جاء في الحديث الاحاديث. على كل حال الجمرة انما يأتي بغير - 00:01:02ضَ
اذا كرم وقصر وقصر وحلق كذا من باب - 00:01:17ضَ