قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. واياك يا رب العالمين. قال الامام الشافعي - 00:00:00
رحمه الله قال فاذكر منها وجها غير هذا ان حضرك. تجمع فيه ما يقاس عليه. ولا يقاس فقلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الابل والغنم اذا حلبها مشتريها - 00:00:51
ان احب امسكها وان احب ردها وصاع من تاب وقضى ان الخراج بالضمان فكان معقولا في الخراج بالضمان اني اذا ابتعدت عبدا فاخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده - 00:01:12
فما اخذت من الخراب والعبد في ملكي ففيه خصلتان. خصلتان خصلتان احدهما انه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمانه - 00:01:32
فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعينه فكذلك الخراج. لحظة اشرح اه ان الامام الشافعي يقول اذا اشترى رجل على عبدا الموضوع من الاصل يعني - 00:01:56
انه آآ يقيس يا شيخنا آآ الحادثة التي ما هو على قول النبي لا يقاس عليه وما لا يقاس ما معنى المصرع؟ آآ التي لبنوها مم وبعدين؟ فباعها فاكتشف المشتري انها كانت يعني شخص عنده بقرة او - 00:02:22
وجاب موسى او ناقة او شاة بس ان شاء الله يستعملونها كثير يريد بيعها يريد بيعها هذه الشاة او عفوا البقرة من مناقبها فاذا كان يريد بيعها بسعر على ان - 00:02:42
يكون لبنها ان يكون لبنها اكثر واوفر فالرجل يغش يغش بس يغش بطريقة اه يعني ليس غشا اه عفوا يغش ها تسمى يغش يحبس البقرة لا يحلبها يومين او ثلاثة ايام - 00:03:03
فحتى يمتلئ درعها باللبن فاذا اجتباها المشتري وحلبها يجد لبنها كثيرا فتسمى المسراة التي حبس لبنوها فيها عدة ايام من اجل البيع بعد كده ازا رجعت لطبيعتها ساجد ان لبنها اليومي قليل - 00:03:26
مسلا كل يوم تحلب اثنين كيلو او ثلاثة كيلو لكن قبل قبل في اليوم الاول حلمت خمسة كيلو لن يكتشف هذا العلم في الحال احلب ستراها خمسة كيلو فتسمى مصراة. المشتري له الخيار - 00:03:45
اما ان يقبل اما ان يقبل هذه البقرة على ما هي واما ان يردها مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي استمتع بها صام من تمر فاما ان يقبله واما ان يردها مع صاع من تمر - 00:04:05
لماذا لم يحكم على البائع بانه غشاش قولا واحد لله؟ ممكن يكون هذه طبيعتها. والقاضي يصعب عليه ويعسر عليه ان يتحقق من مثل ذلك فخير المشتري في المصراء بين امساكها وبين ردها - 00:04:22
ما صان من توبة. سيقيس على هذه المسائل سيقس على هذا المسائل. العبد وانت تشتريه ما انتاش بتشتري واحد من السوق قد يكون موافقا لسجاياك وموافقا لما انت تريده منه وقد يكون عبدا متعبا - 00:04:42
قد يكون عبدا آآ كسائر البشر بينه آآ يغضب بسرعة جدا لا يعرف يرعى الغنم اما لا تعرف الطبيخ يعني في الاف العيوب التي قد لا تكتشفها بمجرد الشراء. فهل تقاس هذه على المسراة او لا تقاس - 00:05:03
يا حسن كمل انت بقى كده انا بديت لك المقدمة وانت اكمل الفهم الافهام اقرأ قراءة يا شيخنا ولا شرح المهم توصل لنا المعلومة فكان معقول نقرأ طيب نقرأه مرة تانية - 00:05:26
فكان معقولا في الخرائج هو استدل بحديثين بحديث المصراة وحديث ان الخراج بالضمان وحديث الخراج بالضمان تقدم انه ضعيف في الاسناد نعم فكان معقولا في الخراج بالضمان اني اذا ابتعدت عبدا فاخذت له خراجا. ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده - 00:05:43
كما اخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصمتان. يعني في الوقت الان العبد انا لما انا اشتريته فما اعرفش كفائته في العمل. مسلا واحد قال لي اختار لي هذا العبد - 00:06:07
اجرت له العبد فرجع قال للعبد هذا لا يتقن العمل. متفق معه لم يأخذ خمسين فانا اخزت من العبد خراجا قدره قد شغلت يوما ثلاثة شغلت يومين تلاتة اخرج لي خراجا يعني اتاني باموال - 00:06:23
طيب بعد مدة اكتشفت هذا العيب في هذا العدد سارده. هل ارد معه المنسب الذي اتاني من قبله او ان المكسب الذي اتاني من قبله عقوبة لهذا الشخص فهو قال المكسب لك انت يا مشتري لانه اذا مات هو في حوزتك - 00:06:45
فخلاص لن ترجع على لن ترجع للباب. اتفضل. احدهما انه لم يكن في ملك البائع. ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمانه. فكان العبد لو مات مات - 00:07:06
من مالي وفي ملكي ولو جئت حبسته بعيبي فكذلك الخراج لو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج جزاك الله خيرا. بارك الله فيك الى هنا. نعم - 00:07:29
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. واياك يا رب العالمين. قال الامام الشافعي - 00:00:00
رحمه الله قال فاذكر منها وجها غير هذا ان حضرك. تجمع فيه ما يقاس عليه. ولا يقاس فقلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الابل والغنم اذا حلبها مشتريها - 00:00:51
ان احب امسكها وان احب ردها وصاع من تاب وقضى ان الخراج بالضمان فكان معقولا في الخراج بالضمان اني اذا ابتعدت عبدا فاخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده - 00:01:12
فما اخذت من الخراب والعبد في ملكي ففيه خصلتان. خصلتان خصلتان احدهما انه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمانه - 00:01:32
فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعينه فكذلك الخراج. لحظة اشرح اه ان الامام الشافعي يقول اذا اشترى رجل على عبدا الموضوع من الاصل يعني - 00:01:56
انه آآ يقيس يا شيخنا آآ الحادثة التي ما هو على قول النبي لا يقاس عليه وما لا يقاس ما معنى المصرع؟ آآ التي لبنوها مم وبعدين؟ فباعها فاكتشف المشتري انها كانت يعني شخص عنده بقرة او - 00:02:22
وجاب موسى او ناقة او شاة بس ان شاء الله يستعملونها كثير يريد بيعها يريد بيعها هذه الشاة او عفوا البقرة من مناقبها فاذا كان يريد بيعها بسعر على ان - 00:02:42
يكون لبنها ان يكون لبنها اكثر واوفر فالرجل يغش يغش بس يغش بطريقة اه يعني ليس غشا اه عفوا يغش ها تسمى يغش يحبس البقرة لا يحلبها يومين او ثلاثة ايام - 00:03:03
فحتى يمتلئ درعها باللبن فاذا اجتباها المشتري وحلبها يجد لبنها كثيرا فتسمى المسراة التي حبس لبنوها فيها عدة ايام من اجل البيع بعد كده ازا رجعت لطبيعتها ساجد ان لبنها اليومي قليل - 00:03:26
مسلا كل يوم تحلب اثنين كيلو او ثلاثة كيلو لكن قبل قبل في اليوم الاول حلمت خمسة كيلو لن يكتشف هذا العلم في الحال احلب ستراها خمسة كيلو فتسمى مصراة. المشتري له الخيار - 00:03:45
اما ان يقبل اما ان يقبل هذه البقرة على ما هي واما ان يردها مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي استمتع بها صام من تمر فاما ان يقبله واما ان يردها مع صاع من تمر - 00:04:05
لماذا لم يحكم على البائع بانه غشاش قولا واحد لله؟ ممكن يكون هذه طبيعتها. والقاضي يصعب عليه ويعسر عليه ان يتحقق من مثل ذلك فخير المشتري في المصراء بين امساكها وبين ردها - 00:04:22
ما صان من توبة. سيقيس على هذه المسائل سيقس على هذا المسائل. العبد وانت تشتريه ما انتاش بتشتري واحد من السوق قد يكون موافقا لسجاياك وموافقا لما انت تريده منه وقد يكون عبدا متعبا - 00:04:42
قد يكون عبدا آآ كسائر البشر بينه آآ يغضب بسرعة جدا لا يعرف يرعى الغنم اما لا تعرف الطبيخ يعني في الاف العيوب التي قد لا تكتشفها بمجرد الشراء. فهل تقاس هذه على المسراة او لا تقاس - 00:05:03
يا حسن كمل انت بقى كده انا بديت لك المقدمة وانت اكمل الفهم الافهام اقرأ قراءة يا شيخنا ولا شرح المهم توصل لنا المعلومة فكان معقول نقرأ طيب نقرأه مرة تانية - 00:05:26
فكان معقولا في الخرائج هو استدل بحديثين بحديث المصراة وحديث ان الخراج بالضمان وحديث الخراج بالضمان تقدم انه ضعيف في الاسناد نعم فكان معقولا في الخراج بالضمان اني اذا ابتعدت عبدا فاخذت له خراجا. ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده - 00:05:43
كما اخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصمتان. يعني في الوقت الان العبد انا لما انا اشتريته فما اعرفش كفائته في العمل. مسلا واحد قال لي اختار لي هذا العبد - 00:06:07
اجرت له العبد فرجع قال للعبد هذا لا يتقن العمل. متفق معه لم يأخذ خمسين فانا اخزت من العبد خراجا قدره قد شغلت يوما ثلاثة شغلت يومين تلاتة اخرج لي خراجا يعني اتاني باموال - 00:06:23
طيب بعد مدة اكتشفت هذا العيب في هذا العدد سارده. هل ارد معه المنسب الذي اتاني من قبله او ان المكسب الذي اتاني من قبله عقوبة لهذا الشخص فهو قال المكسب لك انت يا مشتري لانه اذا مات هو في حوزتك - 00:06:45
فخلاص لن ترجع على لن ترجع للباب. اتفضل. احدهما انه لم يكن في ملك البائع. ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمانه. فكان العبد لو مات مات - 00:07:06
من مالي وفي ملكي ولو جئت حبسته بعيبي فكذلك الخراج لو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج جزاك الله خيرا. بارك الله فيك الى هنا. نعم - 00:07:29