فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
094 هل يحل وضع صاحب البادية سيارته في المعرض لغرض البيع؟ للإمام ابن باز
التفريغ
اه هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له؟ هل هذا من بيع الحاضر للبادئ ام انه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر البادي محرما اذا كان الناس الان يأتون من البادية ويضعون سيارات في المعارض - 00:00:00ضَ
وهم مضطرون لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى. ان يبيع هارون لباس هذا ثابت في الصحيح هذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير الصحيحين في احاديث كثيرة نهاء بين الحاضر البادي الحاضر هو الذي يتولى بيع سلعته البادي هو اللي يتولى - 00:00:20ضَ
ولا يتولاها الحاضر لان الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها فيكون بيعه عن البادية فيه مشقة عن الناس والرسول يقول دعوا الناس الله بعظهم بعظا دعوا الناس يرزق الله بعظهم بعظ من لم يجلبوه البادي من سلاح - 00:00:40ضَ
بقر او دهن او اكل او غير ذلك يترك وليتولى البيع حتى لا يشدد على الناس وحتى يتسع الخير للناس اما اذا باعها حاظر له دلال له فقد يشدد وقد لا يبيع الا في اغلى الاثمان فيكون في توليه لذلك مشقة للناس - 00:01:00ضَ
وهل يدخل منه السيارة في ذلك؟ هذا معناه تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ام لا محل نظر. والله اعلم دخولها بوادي من بعيد ومعهم سياراتهم وجلبوها في الاسواق ان المعارظ وكلوا صاحب المعرض يبيعها - 00:01:20ضَ
وقد يقال لا تدخل لانهم عرفوا السلاح وعرفوا الاثمان ولا بقي فيها اشكال نعم يبيعوا برظاه وبمجاورتهم اشياء يعرفونها وليست مجهولة لهم بخلاف البوادي اولا في بعض الامور التي يجلبونها لا يعرفون قيمها اما الاسواق - 00:01:40ضَ
تقاربت الان والناس قد عرفوا السلاح والبادية سواء كان حاضرة في معرفة الان السلع ومعرفة قيام السيارات سروها واستعملوها وعرفوا قيمها وقد في هذه الحال ان العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منتفية الان بان لو تولى ما يبيع الا بالاسماء التي يعرفها الناس ويعرفها الحاضر - 00:02:00ضَ
فلا يكون في ذلك خطر على الناس بل يقال هذا وهو قريب. وقوله - 00:02:20ضَ