يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب قسمة التركات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك - 00:00:31
ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن. ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. ثم الارث مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم الا اذا كان احدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لاحد من الناس ان - 00:00:58
يحرم المرأة من ميراثها او يتحيل في ذلك لان الله سبحانه قد اوجب لها الميراث في كتابه الكريم. وفي سنة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. وجميع المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول اذا كان قتله عمدا عدوانا - 00:01:23
فانه لا يرث منه وهكذا لو كان خطأ اوجب عليه الدية او الكفارة فانه لا يرث منه. لكن لو سمح الورثة الباقون ان يشركوه فلا حرج عليهم اذا كانوا مكلفين مرشدين - 00:01:46
لان الحق لهم وقد اسقطوه. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط اخذ لاخوتي لام الثلث ان يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته - 00:02:03
الا فيكون الاخ لام لا حق له في الارث. اذا مات الانسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة. وانما فخلف اخوات تقسم التركة على الاخوات فرضا وردا اذا كانت واحدة اخذت المال كله. وان كن اثنتين قسم بينهما - 00:02:23
وان كن ثلاث قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات شقائق جميعا او اخوات لاب جميعا او اخوات لام جميعا يقسم بينهن كالعصبة فردا وردا. على اصح قولي العلماء. اما ان كن مختلفات - 00:02:47
فانه يوزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب يجعل المال بينهما على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت لاب وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت اختا - 00:03:11
شقيقة ومعها اخت لام تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحدة فرضا وردا. ويرجع الامر الى اربعة. اما ان كان الوارث اخوات لام اثنتين او اكثر وليس له عصبة بالكلية لا بنو عم ولا غيرهم - 00:03:32
فان المال يعطى الاخوات لام فرضا وردا. الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فاذا كانوا اخوة لام ذكورا واناثا او ذكورا او اناثا فامرهم واحد وارثهم سواء لا فرق بين الذكر والانثى - 00:03:58
يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم اذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها احدهم او وكيل يتصرف فيها او ينميها ويتجر فيها لا بأس. المال مالهم. واذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس - 00:04:19
الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك. اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة. الذي هو اكبر من خطر الخروج - 00:04:44
اما ارثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع الى المحكمة ان نازعك الورثة. الواجب على الوارث ان يعيد التركة التي يعلم انها من حرام لصاحبها اذا عرفه - 00:05:03
اما اذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو. وليس له ان ينتفع بها ما دام يعلم انها مغصوبة او مسروقة. اذا علموا يقينا ان جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز - 00:05:20
الميت او غيرهم من الورثة ان يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه. لان الارث لا يكون الا بعد اداء الدين ليس لك ان تتصدق بشيء من التركة الا برضى الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت - 00:05:42
اثناء مدة الحداد والعدة يكون من ارثها الا ان يسمح باقي الورثة بذلك. الاخوان يتوارثون فيما بينهم سواء كانوا اخوانا اشقاء او لام او لاب اذا لم يوجد حاجب يحجبهم - 00:06:02
اما اذا كان الاب موجودا فانه يحجبهم او ابن الميت او ابن ابن الميت. وكذا الجد على الصحيح. اولاد البنت لا يرثون من جدهم ابي امهم الارث لغيرهم من اولاد الميت او اولاد بنيه - 00:06:22
اما اولاد البنات فليسوا من الورثة وانما هم من ذوي الارحام على الاختلاف في ارثهم الاختيارات الفقهية - 00:06:42
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب قسمة التركات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك - 00:00:31
ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن. ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. ثم الارث مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم الا اذا كان احدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لاحد من الناس ان - 00:00:58
يحرم المرأة من ميراثها او يتحيل في ذلك لان الله سبحانه قد اوجب لها الميراث في كتابه الكريم. وفي سنة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. وجميع المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول اذا كان قتله عمدا عدوانا - 00:01:23
فانه لا يرث منه وهكذا لو كان خطأ اوجب عليه الدية او الكفارة فانه لا يرث منه. لكن لو سمح الورثة الباقون ان يشركوه فلا حرج عليهم اذا كانوا مكلفين مرشدين - 00:01:46
لان الحق لهم وقد اسقطوه. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط اخذ لاخوتي لام الثلث ان يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته - 00:02:03
الا فيكون الاخ لام لا حق له في الارث. اذا مات الانسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة. وانما فخلف اخوات تقسم التركة على الاخوات فرضا وردا اذا كانت واحدة اخذت المال كله. وان كن اثنتين قسم بينهما - 00:02:23
وان كن ثلاث قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات شقائق جميعا او اخوات لاب جميعا او اخوات لام جميعا يقسم بينهن كالعصبة فردا وردا. على اصح قولي العلماء. اما ان كن مختلفات - 00:02:47
فانه يوزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب يجعل المال بينهما على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت لاب وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت اختا - 00:03:11
شقيقة ومعها اخت لام تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحدة فرضا وردا. ويرجع الامر الى اربعة. اما ان كان الوارث اخوات لام اثنتين او اكثر وليس له عصبة بالكلية لا بنو عم ولا غيرهم - 00:03:32
فان المال يعطى الاخوات لام فرضا وردا. الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فاذا كانوا اخوة لام ذكورا واناثا او ذكورا او اناثا فامرهم واحد وارثهم سواء لا فرق بين الذكر والانثى - 00:03:58
يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم اذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها احدهم او وكيل يتصرف فيها او ينميها ويتجر فيها لا بأس. المال مالهم. واذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس - 00:04:19
الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك. اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة. الذي هو اكبر من خطر الخروج - 00:04:44
اما ارثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع الى المحكمة ان نازعك الورثة. الواجب على الوارث ان يعيد التركة التي يعلم انها من حرام لصاحبها اذا عرفه - 00:05:03
اما اذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو. وليس له ان ينتفع بها ما دام يعلم انها مغصوبة او مسروقة. اذا علموا يقينا ان جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز - 00:05:20
الميت او غيرهم من الورثة ان يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه. لان الارث لا يكون الا بعد اداء الدين ليس لك ان تتصدق بشيء من التركة الا برضى الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت - 00:05:42
اثناء مدة الحداد والعدة يكون من ارثها الا ان يسمح باقي الورثة بذلك. الاخوان يتوارثون فيما بينهم سواء كانوا اخوانا اشقاء او لام او لاب اذا لم يوجد حاجب يحجبهم - 00:06:02
اما اذا كان الاب موجودا فانه يحجبهم او ابن الميت او ابن ابن الميت. وكذا الجد على الصحيح. اولاد البنت لا يرثون من جدهم ابي امهم الارث لغيرهم من اولاد الميت او اولاد بنيه - 00:06:22
اما اولاد البنات فليسوا من الورثة وانما هم من ذوي الارحام على الاختلاف في ارثهم الاختيارات الفقهية - 00:06:42