فتاوى الجامع الكبير - 12 - طلب العلم للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
سائل يقول هناك من يقول ان اختلاف العلماء رحمة. فما صحة ذلك القول ويقول مثال على ذلك ان الحنفية يرون ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها فيقول البعض اذا كان البلد يأخذ بهذا المذهب - 00:00:00ضَ
لا مانع وخاصة اذا كان الاب يعضل عن الزواج. اختلف العلماء ما هو برحمة تلاوة يبتلي الله عباده الرحمة بالاجتماع والاتفاق والاختلاف وامتحان يقول الله سبحانه ولا يزال الا من رحم ربه وجعل الرحمة للمجتمعين. الاختلاف ابتلاء وامتحان يبتلي الله بعباده ليتبين الصادر من الكاذب - 00:00:20ضَ
الحق من غيره. فالذي يريد الحق يتحراه ان يطلق ادلته. والمتساهل يذهب مع هوى نفسه اما ما يتعلق ولابد جمهور اهل العلم لابد من الولي. والحنفية في هذا غير صحيح. تعبد من الولي لا تزوج المرأة نفسها - 00:00:50ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. لا نكاحها الا بولي. فاذا كان مهدى ولي قريب يرفع الامر للمحكمة المحكمة توفي من يزوج المرأة التي ليس لها ولي اما اذا وزملائها ولي من العصب الاقرب فالاقرب اقرب - 00:01:20ضَ
وابنائها فاذا لم يوجد الاب والاب الابناء الولاية للاخوة اذا وجب الاخوان انتقلت الى ابنائهم اذا عدوا من ابنائهم انتقلت الى الاعمام وهكذا. المقصود ان ان العصبة الاقرب فالاقرب فاذا ما وجد لها عصبة ينتقل الامر الى الحائض الشرعي - 00:01:40ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح السلطان ولي ولا ولي له ويقول عليه الصلاة لا تسوي المرأة نفسها ولا غيرها وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم - 00:02:10ضَ