يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب اهل الملل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الذي يطوف بالقبور ويستغيث باهلها ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم - 00:00:31
وانما يرث هذا الذي يطوف بالقبور امثاله من عباد القبور لانهم كفار مثله. وكذلك تارك الصلاة. لان الصحيح انه كافر كفرا اكبر وان ورثته المسلمين لا يرثونه. وانما يكون ارثه لبيت المال - 00:00:58
لانه مرتد بهذا الا اذا كان له اقارب مثله في ترك الصلاة. فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا. اذا كان مال المورث مكتوبا بطريق محرم. كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية - 00:01:21
لم يحل للوارث اكله. ولزمه رده الى اهله فان لم يعرفهم تصدق به عنهم اذا كانوا مسلمين الا ان يكون المورث كافرا حين كسبه الاموال ثم اسلم وهي في يده - 00:01:41
فانها تكون لورثته المسلمين الا ان يعرف منها شيء بعينه لاحد من المسلمين فانه يرد الى مالكه المعين في اصح قولي العلماء اه اذا اسلمت الزوجة في مرض موت زوجها فانها ترثه ولو قبل موته بيوم او يومين - 00:01:59
الاختيارات الفقهية - 00:02:22
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب اهل الملل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الذي يطوف بالقبور ويستغيث باهلها ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم - 00:00:31
وانما يرث هذا الذي يطوف بالقبور امثاله من عباد القبور لانهم كفار مثله. وكذلك تارك الصلاة. لان الصحيح انه كافر كفرا اكبر وان ورثته المسلمين لا يرثونه. وانما يكون ارثه لبيت المال - 00:00:58
لانه مرتد بهذا الا اذا كان له اقارب مثله في ترك الصلاة. فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا. اذا كان مال المورث مكتوبا بطريق محرم. كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية - 00:01:21
لم يحل للوارث اكله. ولزمه رده الى اهله فان لم يعرفهم تصدق به عنهم اذا كانوا مسلمين الا ان يكون المورث كافرا حين كسبه الاموال ثم اسلم وهي في يده - 00:01:41
فانها تكون لورثته المسلمين الا ان يعرف منها شيء بعينه لاحد من المسلمين فانه يرد الى مالكه المعين في اصح قولي العلماء اه اذا اسلمت الزوجة في مرض موت زوجها فانها ترثه ولو قبل موته بيوم او يومين - 00:01:59
الاختيارات الفقهية - 00:02:22