فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
099 هل يجوز للعامل أن يؤجر من ينوبه في العمل؟ للإمام ابن باز
التفريغ
اه اذا كنت اعمل في شغل واستلم على ذلك اه فلوس ولكن صار عندي شغل فطلبت من احد ان يقوم بعملي هذا ويأخذ نصف ما هذا انا اذا كنت اعمل في شغل واستلم على ذلك فلوس ولكن صار - 00:00:00ضَ
عندي شغل فطلبت من اخر ان يقوم بهذا العمل ويأخذ نصف المبلغ وانا نصف الاخر. اذا كان العمل المقصود وجوده والمقصود تحصيله وانت تستعين من يقوم بهذا الوجه الذي تفعله انت ومن جنسك او اطيب منك او اقوى احسن منك فلا بأس الا اذا كان - 00:00:20ضَ
يريد مباشرة. وان اشترط انك تباشره انت بنفسك. او يريد مباشرة بنفسك وان تولاه بنفسك ليس لك عند. اما اذا كان لا ليس المقصود انما المقصود ايجاد هذا العمل ايجاد هذه الحجرة من اهل الحجرة اصلاح هذا الباب فتح هذه القوة وما اشبه ذلك مقصوده - 00:00:40ضَ
ان توجد هذا الشيء ولو بغير نفس ولو بعمل اخر فاذا استعرضت عاملا يقول بالمهمة مثل ما تقوم بها انت او احسن بمثل ما اعطوك او باقل او باكثر - 00:01:00ضَ