التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة قال رحمه الله ولا امامة ولد زنا خلافا لابي حنيفة والشافعي. وقيل غير راتب وفاقا لمالك. وما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام انه شر الثلاثة ان صح - 00:00:19ضَ
وقال صاحب المحرم وغيره وغيره اي اذا عمل بعمل ابي ابويه كما جاء في رواية كما جاء في رواية الاجماع انه اذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:33ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولا امامة ولد زنا لا تصح امامة ولد الزنا قالوا لانه لا نسب له فهو ناقص وهذا هو المذهب استدلوا بالحديث بايظا بالحديث. انهم شر الثلاثة - 00:00:51ضَ
والحديث مذكور في الحاشية قال ما اخرجه الطحاوي في مشكل الاثار والحاكم في المستدرج وعنه البيهقي في السنن عن عروة قال بلغ عائشة ان ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة - 00:01:14ضَ
فقالت يرحم الله ابا هريرة اساء سمعا فأساء اجابة لم يقل الحديث على هذا انما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في فلان قيل يا رسول الله اما ان - 00:01:31ضَ
انه مع ما به ولد زنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة ولكن الحديث ضعيف والصواب في ذلك صحة امامتها. اذا سلم دينه لان الاصل ان من صحت صلاته لنفسه - 00:01:49ضَ
صحة صلاته بغيره الا بدليل يدل على المنع. نعم اي نعم احسنت ولا تكره بعض العلماء يرى انها لا تصح على بالي عبارة الزاد وتصح امامة ولد الزنا وتصح امامة جندي الجندي اذا سلم دينهما - 00:02:08ضَ
بعض العلماء قال لا تصح لكن هنا المؤلف يقول لا تكره. نعم احسن الله اليك. نعم قال رحمه الله وقال صاحب المحرر وغيره اي اذا عمل بعمل ابويه كما جاء في رواية للاجماع انه اذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة - 00:02:40ضَ
قال وقيل ورد على سبب خاص للخبر. وفي وفي الخلاف في سجود التلاوة لا نقول ورد على سبب وانما هو عام المراد به شر الثلاثة نسبا فانه لا نسب له - 00:03:02ضَ
والخبر المذكور رواه احمد. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن سهيل. عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. خالد هو الطحان من رجال الصحيحين وقال ابن الجوزي لا يصح وخالد لا يعرف كذا قال - 00:03:16ضَ
ورواه ابو داوود والنسائي والزيادة المذكورة رواها احمد من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي اسناده من لا يعرف ولا امامة الجندي نعم اليوم ان ان الله يجزينا شر الثلاثة - 00:03:33ضَ
لانه لا ذنب له حتى نقول شرا هو لا ذنب له فالانسان معتبر في نفسه احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا امامة الجندي وعنه احب احب الي يصلي خلف غيره. طيب ولا امامة الجند اي لا - 00:04:08ضَ
امامة الجندي بعض العلماء قال بكراهتها لان الجندي يغلب عليه الظلم والغشم وقد ايضا يستعمل سلطته ونحو ذلك ولكن هذا التعليل فيه نظر هذا التعريف فيه نظر فما دام انه قد سلم دينه - 00:04:29ضَ
وانه ابو مستقيم في حاله ودينه فامامته صحيحة كغيره. هذا التعليم فيه نظر وهذه العلة وهي انه قد يكون فيه ظلم وقد يكون فيه غشم ليست خاصة بالجندي. بل في كل احد - 00:04:52ضَ
فبعض الناس قد يكون اقول موظفا ويستغل سلطته بظلم غيره والانتفاع بهذه السلطة التي ولي عليها او جعلت احسن الله اليك قال رحمه الله ولا على الاصح امامة ابن بابيه خلافا لابي حنيفة - 00:05:12ضَ
وفي الخلاف ظاهر رواية ابي داوود لا يتقدمه في غير الفرض وان اذن الافضل للمفضول لم يكره في المنصوص وفاقا وفي رسالة احمد في الصلاة رواية مهنى لا يجوز ان يقدموا الا اعلمهم واخوفهم - 00:05:33ضَ
والا لم يزالوا في سفان وكذا في الغنية وقال نعم وهذا يدل على وجوب تقدم الفاضل على المفضول من الحديث يؤم القوم. وقلنا ان هذا خبر بمعنى بمعنى الامر نعم - 00:05:51ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال شيخنا يجب تقديم من يقدم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه فلا يلتفت الى شرط يخالف شرط الله ورسوله وبدون اذنه يكره نص عليه. وقيل الاخوف اذا اطلق بعضهم النص - 00:06:09ضَ
ولعل المراد سوى امام المسجد وصاحب البيت فانه يحرم كما سبق وذكر بعضهم نعم يعني فيما يتقدم يستثنى من ذلك امام المسجد حتى ولو كان مفضولا فلا يجوز للفاضل ان يتقدم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل - 00:06:31ضَ
في سلطانه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر بعضهم يكره وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع امامة امي بالاقرأ بامر الشارع بتقديم الاقرا واذا قدم الامي خولف الامر ودخل تحت طيب والام من الام وهو الاصل - 00:06:51ضَ
والام له معنيان معنى في اللغة ومعنى عند الفقهاء رحمهم الله اما في اللغة فالامي هو من لا يقرأ ولا يكتب قال الله عز وجل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم - 00:07:14ضَ
وعما عند الفقهاء فالام هو الذي لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى حتى ولو كان من عنده شهادات عليا لكنه لا يحسن الفاتحة فهذا يعتبر اميا والام لا تصح امامته الا الا بمثله - 00:07:33ضَ
ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله الناس من حيث الامامة الى اقسام ثلاثة القسم الاول من لا تصح امامته مطلقا لا بمثله ولا في من دونه ولا بمن اعلى منه من باب اولى - 00:07:56ضَ
وهو الفاسق والكافر الفاسق والكافر لا تصح امامته مطلقا والقسم الثاني من تصح امامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل الخنثى وهي المرأة والقسم الثالث من تصح من لا تصح امامته الا بمثله - 00:08:18ضَ
وهو الخنثى والصبي وهذا في الفرظ يعني لا تصح امامة الصبي لبالغ في فرظ اما في النفل فتصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر بعضهم يكره وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب محرم على منع امامة الامي بالاقرأ بامر الشارع بتقديم الاقرأ - 00:08:44ضَ
اذا قدم الامي خولف الامر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله انه يستحب للامام اذا استخلف ان يرتب كما يرتب الامام في اصل الصلاة لانه نوع امامة كالامام الاول. ويأتي ان الامام يلزمه ان ان يولي القضاء ان ولي القضاء اصلح من يجد - 00:09:14ضَ
ايش معنى يعني اراد ان يستخلف اذا اراد الامام ان يستخلف فانه يستخلف من هو افضل فاذا مثلا كان في الجماعة قارئ ومن هو اقرأ يستخلف الاقرب ما لم يكن في المفضول صفة - 00:09:36ضَ
فلو كان الاقرأ مثلا لو اراد ان يستقذفه ليس مواظبا ولا منظبطا فحين اذ قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل كذلك ايضا لو اراد ان يستخدف في في اثناء الصلاة لان الاستخلاف نوعان استخلاف خارج الصلاة - 00:09:57ضَ
يقول مثلا اذا تأخرت او يا فلان صلي عني واستخلاف في الصلاة بان يعرض له في صلاته ما يستدعي الاستخلاف فيستقذف من من من هو الافضل نعم فيرتبهم كما يرتب الامام يعني الاقرب - 00:10:15ضَ
فالأعلم سنة فالأقدم هجرة وهكذا قد لا يتأتى نعم قد لا يكون مثلا قد لا يعلم بوجود الاقرأ ينظر من وراءه ممن يمكن ان يكون متصفا بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:10:34ضَ
يكره امامة من يصرع نص عليه قال جماعة ومن تضحك تكره امامة من يصرع يعني من يصيبه الصرع لانه اذا اصابه الصرع في اثناء الصلاة فقد يربك الجماعة ويحصل لغط ونحو ذلك - 00:10:57ضَ
فتكره امامته. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال جماعة ومن تضحك صورته او رؤيته نعم كذلك ايضا من تضحك صورته او رؤيته او صوته ايضا لانه لا يعين على الخشوع في الصلاة - 00:11:15ضَ
فقد ينظرون اليه يضحكون او يحدث منه اصوات ونحو ذلك. فهذا اقول لا تنبغي امامته لا كل كلا الامرين صورته وصوته كلهم احسن الله اليك. ولو قال قال جماعة ومن يضحك - 00:11:34ضَ
نعم نعم كل هذا قالوا عندنا ومن تضحك صورته كذا هو في النسخ ولعله صوته له صوته نعم احسن الله اليك ويدلك على ان ان الصواب في لانه قال او رؤيته - 00:11:59ضَ
يكون من تضحك ومن تضحك صورته لكن قال ومن يضحك صوتك يضحك صوته او رؤيته اي نعم. ويؤيد هذا قوله او رؤيته الرؤية هي السورة الله قال رحمه الله وقيل والامرد - 00:12:18ضَ
وفي المذهب وغيره وامامة من اختلف في صحة امامته فقد يؤخذ منه تكره امامة الموسوس وهو متجه لئلا يقتدي به عامي وهو ظاهر كلامهم لا وهو وظاهر كلامهم لا يكره - 00:12:49ضَ
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص طيب والموسوس كانت ان كانت هذه الوسوسة ستؤثر على الصلاة يعني يوسوس في النية فمثلا يكبر ثم بعد ان يقرأ الفاتحة يعود ويكبر مرة ثانية - 00:13:05ضَ
او يكرر شيئا من الاركان او نحو ذلك فهذا فهذا تكره امامته ولا ينبغي ان يكون اماما لانه يلبس على المأمومين فمثلا كبر الاحرام وبعد ان كبر وكبر المأمومون كبر مرة ثانية. قال ما نويت - 00:13:21ضَ
او نحو ذلك فهذا لا يؤم الناس لانه يشوش عليهم. نعم اي نعم العامي ربما يقتدي به في وسوسته اول شي الجبن هذا هو عنا يمامة نوسوس قد يكرر اركانا او يزيد اركانا واشد من ذلك انه قد - 00:13:38ضَ
يفسخ نية الصلاة ويعيدها مرة ثانية ماذا يحدث؟ نعم اي نعم قد اذا كان يقطع يعني تؤثر على نية الصلاة يقطع نقول هذا لا يكون اماما المأمومون الله اكبر كبروا ثم قال ما نويت. الله اكبر - 00:14:01ضَ
غنويت للظهر ما نويت عصر نعم الله اليك قال رحمه الله ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص ثم قومك قال يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا فوضع كفه في صدره ثم في ظفر ثم في ظهره بين كتفيه - 00:14:23ضَ
قال بعض العلماء يحتمل انه اراد خوف الكبر والعجب ويحتمل انه اراد الوسوسة في الصلاة ولا يصلح للامامة ان موسوس. ولهذا قال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي يلبسها علي. فقال - 00:14:46ضَ
شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. روى ذلك مسلم وتكره امامة رجل باجنبية واجنبيات لا رجل معهن. وقيل نسيبا لاحداهن جزم به - 00:15:04ضَ
في الوجيز وقيل محرما وعنه يكره في الجهل مطلقا كذا طيب قوله رحمه الله وتكره امام وتكره امامة رجل رجل باجنبية يعم اجنبية واجنبيات لا رجل معهن. فان كان معهن رجل من محارمهن - 00:15:24ضَ
او من محارم احداهن فلا كراهة والعلة عندهم رحمهم الله العلة انه خلوة بان هذا خلوة اذا لم يكن معها محرم ولكن هذا التعليل اعني التعليل لان ذلك خلوة لا يصح طردا ولا عكسا - 00:15:45ضَ
فهمتم او لا تكره امامة رجل باجنبية واجنبيات لا رجل معهن والعلة ان ذلك ايش خلوة وهذا التعليل لا يصح لا طردا ولا عكسا وذلك انه اذا كان هناك خلوة وجب ان يكون محرما لا مكروها - 00:16:06ضَ
واذا لم يكن هناك خلوة لم يكن مكروها والصواب ان هذه المسألة ليست خلوة لان معه اكثر من من امرأة ولو عللوا رحمهم الله بخشية الفتنة لكان متوجها فهمتم؟ وعلى هذا فنقول العلة هي هي خشية الفتنة. فاذا خشي الفتنة فانه يكره - 00:16:30ضَ
وكونه معهن ايضا في المسجد المسجد ليس خلوة لان المسجد مفتوح ومشرع كل يراه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يكره في الجهر مطلقا كذا ذكروا هذه المسألة - 00:16:56ضَ
وظاهره كراهة التنزيه فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه فلا وجه اذا لاعتبار كونه نسيبا ومحرما مع انهم احتجوا او بعضهم بالنهي عن الخلوة بالاجنبية فيلزم منه التحريم. نعم. هذا - 00:17:10ضَ
اشارة فهمتم؟ نعم اذا نقول اذا اذا كانت العلة هي الخلوة وجب ان يكون محرما لا مكروها واذا لم يكن هناك خلوة فلا وجه للكراهة والتعليل الصحيح ان يقال خشية الفتنة - 00:17:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله مع انهم احتجوا او بعضهم بالنهي عن الخلوة بالاجنبية فيلزم منه التحريم. والرجل الاجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي اخر العدد والاول وقت - 00:17:44ضَ
مع على خلاف يأتي اخر العدد والاول اظهر للعرف والعادة في اطلاقه من كراهة ويكون المراد الجنس. فلا تلزم الاحوال ويعلل بخوف الفتنة. وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نسيبا - 00:18:02ضَ
وفي الفصول اخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج. ويصلين في بيوتهن. فان صلى بهن رجل محرم جاز والا لم يجز وصحت الصلاة؟ نعم ويكره ان ان يؤم ان يؤم. احسنت. ويكره ان يؤم قوما - 00:18:20ضَ
اكثرهم له كارهون. وقيل ديانة وقيل او استويا طيب يقول المؤذن رحمه الله ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون وقيل ديانة وقيل او استويا وهذه المسألة اعني مسألة ان يؤم قوما - 00:18:41ضَ
اكثرهم لهم كارهون لها صور متعددة اولا الصورة الاولى ان يكون اكثرهم يكرهه بحق ان يكون اكثرهم يكرهه بحق سيكره والصورة الثانية ان يقرأ ان يكرهه كلهم بحق فيكره من باب - 00:18:58ضَ
من باب اولى والصورة الثالثة ان يكون بعضهم يكرهه بحق وبعضهم لا يكرهه فلا يكره لقوله ايش؟ اكثرهم والصورة الرابعة ان يكونوا كلهم كلهم او اكثرهم يكرهه بغير حق اذا تراها متى تكون؟ اذا كان اكثرهم يكرهه بحق. مع ان الحديث الذي استدلوا به رحمهم الله - 00:19:25ضَ
عام سواء كان بحق ام بغير حق والصواب في هذه المسألة الاخذ بعموم الحديث وانه يكره ان يؤمهم مطلقا. اذا كانوا لهم كارهون ان يؤمهم لوجوه. اولا انه اذا انه اذا امهم اذا امهم مع كراهتهم له لم يحصل مقصود - 00:19:57ضَ
الجماعة من الاجتماع والائتلاف وثانيا ان انه حينئذ يكون عرظة بان يقعوا في عرظه بالسنتهم فيكسب سمعة سيئة ويكسبون بذلك اثما في وقوعهم في عرضه وثالثا ايضا انهم اذا كانوا يكرهونه فلن يقبلوا منه توجيها ولا نصحا ولا ارشادا - 00:20:21ضَ
وقول المؤلف رحمه الله آآ له كارهون واطلق ابن الجوزي تكره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم وقيل ديانة يعني بحق واذا التعليل ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون بحق - 00:20:53ضَ
يعني يكرهونه بحق. اما اذا كانوا لا يكرهونه بحق فلا يكره. وتقدم ان الصواب ان تراها مطلقا سواء بحق ام بغير حق العلة موجودة ولكن ينبغي ان يكون وصف بحق - 00:21:17ضَ
حق منوطا بكراهتهم له لا بامامته لهم ان يكون ان تكون الكراهة بحق ان يكون بحق الوصف حق منوطا بكراهتهم له لا بامامتهم بكراهتهم له لا بامامته لهم فهذا فالكراهة بحق لا فكونه بحق او بغير حق لا تعلق لها بالامامة - 00:21:33ضَ
لا تعلق لها بالامامة. بل اذا كانوا يكرهونه مطلقا فامامته تكره وكونه بحق او بغير حق هذا بالنسبة للاثم واضح؟ هم. نعم يقبلوا منه ولن يقبلوا منه. المقصود من الجماعة الائتلاف - 00:22:03ضَ
والاجتماع وايضا اذا وجههم توجيه لن يقبلوا منه نصحا ولا ارشادا ما يصلي معي ما يصلي معهم لا لا يترك الامامة. اذا كانوا يكرهونه ولا يريدونه الحمد لله يعني لو كان مثلا بعضهم يعني بعض الجماعة لا يريدون لكن اكثرهم يريدونه اقول يستمر - 00:22:31ضَ
وليس هذا وليست هذه ضرورة. يعني تقول والله هذي وظيفة رسمية. يتحمل لا اذا نصحهم وحاول فيهم ولم يستجيبوا يتركهم اذا خاف خشي ان يعني يستلم هذا المسجد اهل بدع ونحو ذلك. لكن اذا كان مراد اذا كان الجماعة يكرهونه - 00:22:58ضَ
تراها شخصية او كراهة دينية ولم يقبلوا منه يدعوا المسجد ويصبر حنا نقول يصبر مو بمجرد هذا يترك المسجد يحاول معهم لكن لكن في غير في غير الوظائف الدينية نقول يصبر - 00:23:30ضَ
يصبر اذا كانت امورا تتعلق الدنيا لا بالدين يعتبر هذا من نكد الدنيا كما قال المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:23:51ضَ
واطلق ابن الجوزي وجهين اذا استويا وجزم بعضهم الاولى تكرم الاولى تكره. قال الاصحاب يكره لخلل في دينه او فضله اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيره وغيرهم وقال شيخنا هذا الجواب السؤال. نعم - 00:24:11ضَ
احسن الله احسن الله اليك قال رحمه الله وقال شيخنا اذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة اهل الاهواء والمذاهب فلا ينبغي ان يؤمهم لان المقصود بالصلاة جماعة لان المقصود بالصلاة جماعة انما يتم بالائتلاف - 00:24:33ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال اقرأوا القرآن ما اتلفت ما ائتلفت عليه قلوبكم. فاذا اختلفتم قوموا وقال صاحب المحرر او لدنيا وهو ظاهر اقرأوا القرآن فاذا اختلفتم فقوموا اتركوا القراءة. لان لا يكون لغط - 00:24:51ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرم او لدنيا وهو ظاهر كلام جماعة وقيل تفصل صلاته خلافا لخبر ابي غالب عن ابي امامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الابق حتى يرجع - 00:25:17ضَ
وامرأة بادته زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون ابو غالب ضعفه ابن سعد والنسائي وغيرهما. ووثقه الدار قطني. وقال ابن عدي لا بأس به رواه الترمذي وقال حسن غريب. والحديث ضعيف. نعم - 00:25:40ضَ
لكن التعليل ما تقدم من الوجوه الثلاثة وما اشار اليه الشيخ رحمه الله من ان المقصود من الجماعة الائتلاف والمحبة والوئام وهذا ينتفي فيما اذا كانوا يكرهونه سواء كانت الكراهة - 00:25:57ضَ
دينية ام دنيوية احسن الله اليك قال رحمه الله وسبق قبل اخر فصل في صفة الصلاة خبر ابي هريرة رضي الله عنه. وروى ابن ماجة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن هياج - 00:26:14ضَ
عن يحيى ابن عبد الرحمن الارحبي عن عبيدة ابن الاسود عن القاسم ابن الوليد عن المنهال ابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول - 00:26:29ضَ
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة امام قوم وهم له كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان واخوان متصارمان ورواه ابن حبان عن الحسن ابن سفيان - 00:26:39ضَ
عن ابي قريب عن يحيى رواه الطبراني من حديث يحيى. رواه ايضا وجعل الثالث وعبد ابق من مواليه رواه الحافظ ضياء الضياء في المختارة من طريقه وهو حديث حسن. طيب وهذا الحديث هو عبد - 00:26:55ضَ
ابق من مواليه. الابق هو الهارب العبد الابق والهارب من سيده وذكر الفقهاء رحمهم الله ان نفله لا يصح وقالوا لا يصح نفل ابغ لان وقته مستحق قال شيخ الاسلام رحمه الله وبطلان فرضه اقوى - 00:27:10ضَ
بطلان فرظه اقوى. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهو حديث حسن ورواته ثقات وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب صلاة الابر وفي اللباس هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة؟ نقل ابو طالب لا لا ينبغي ان يؤمهم - 00:27:33ضَ
طيب وقوله فهو في اللباس يعني تقدم هل يلزم من عدم القبول؟ عدم الصحة وادي مسألة سبق بيانها وقلنا ان نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على وجهين الوجه الاول ان يكون نفي القبول نفيا للصحة - 00:27:57ضَ
ان يكون نفي القبول نفيا للصحة وضابط ذلك ان يكون النفي لفقد شرط او وجود مانع فمتى كان النفي لفقد شرط او وجود مانع فالنفي هنا للصحة مثال فقد الشرط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:28:20ضَ
كان فيه القبول هنا الصحة لانه لفقد شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة مثال اخر لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار النفي هنا لفقد شرط وهو يتعلق بستر العورة - 00:28:43ضَ
مثال وجود المانع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول هذا لوجود مانع وقال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:29:01ضَ
اذا اذا كان النفي اذا كان نفي القبول بفقد شرط او وجود مانع فهو نفي للصحة الوجه الثاني ان يكون نفي القبول نفيا للثواب ان يكون نفي القبول نفيا للثواب لا لعدم الصحة - 00:29:22ضَ
وذلك فيما اذا كان النفي لا يتعلق بترك واجب او بفعل محرم ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 00:29:44ضَ
واربعين ليلة فالنفي هنا لا يتعلق بترك واجب او فعل محرم وانما يتعلق بامر خارجي فيكون في قول لم تقبل له صلاة اي ان هذه الصلاة لا ثواب فيها كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 00:30:00ضَ
النفي هنا نفي للثواب ولهذا باجماع العلماء انه لا يلزم من شرب الخمر ان يقضي صلاة اربعين يوما لو فرض انه انسان ابتلي وشرب الخمر يقول حديث يقول لم تقبل له صلاة ماذا - 00:30:23ضَ
اربعين يوما لم يقل احد من العلماء يلزمه ان يقضي اربعين يوما. وكذلك في الكاهن وكذلك في من اتى كاهن او عرافا اذا يقول النفي هنا نفي القبول المراد به القبول التام الذي يثاب عليه - 00:30:40ضَ
والحاصل ان نفي القبول ان كان لفقد شرط او وجود مانع فهو نفي الصحة وان كان نفي القبول لامر خارج لغير ذلك فهو نفي للقبول التام الذي يراد به الثواب والاجر - 00:30:58ضَ
يعني ان ان هذه العبادة وان كانت مجزئة لكن لا ثواب فيها. نعم اذا صح الحديث قال رحمه الله نعم. وقال شيخنا قال رحمه الله وفي اللباس هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة؟ نقل ابو طالب لا ينبغي ان يؤمهم. وقال شيخنا اتى بواجب ومحرم يقاوم - 00:31:14ضَ
الصلاة فلم تقبل اذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها قال في الفصول تكره له الامامة ويكره الائتمام به. واستحب ولكن هذا لا تلازم لا يلزم من الثواب لا يلزم من الثواب عدم الصحة - 00:31:46ضَ
فهمتم؟ تقول الشيخ رحمه الله اذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها لا يلزم هذا. ولهذا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من في الجمعة من مس الحصى فقد لغى ومن لغى - 00:32:03ضَ
فلا جمعة له فيبطل ثواب الجمعة ومع ذلك هل يلزمه ان يعيد الصلاة لا لا يا زمر فلا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:32:18ضَ
قال في الفصول تكره له الامامة ويكره الاهتمام به. واستحب القاضي حيث لم يكره الا حيث لم يكره الا يؤمهم صيانة نفسي وتكره امامة لحان. نعم. حيث ان لا يؤمهم صيانة نفسه. يعني لا لا يذل نفسه ويعرض نفسه للاهانة - 00:32:37ضَ
وكما اشرنا الى ذلك ان الناس سوف يلقونه بالسنتهم يقع الناس في عرضه ويكون سببا لتأثيمهم في غيبته وسبه وشتمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتكره امامة لحان ونقل اسماعيل بن اسحاق الثقفي لا يصلى خلفه - 00:32:56ضَ
وكده الفأفاء والتمتام من يكرر طيب تقرأ امامة لحال الذي يلحن واللحن نوعان لحن يغير المعنى ويحيل المعنى فهذا لا تصح امامته واما اللحن الذي لا يحيل المعنى فامامته مكروهة. لا ينبغي ان يكون اماما - 00:33:21ضَ
فالامام فاللحن ان كان مما يحيل المعنى فان امامته لا تصح ولا سيما في الفاتحة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لو قال اياك نعبد او اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا المعنى اهدنا يعني اعطنا هدية - 00:33:46ضَ
واهدنا يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول هذا او صراط الذين انعمت عليهم نعم وهذا موجود يعني ما اكثر يقرأون تجدهم قصص في مساجد الطرقات ونحو ذلك اهدنا الصراط المستقيم ايش - 00:34:09ضَ
العالمين ايه يعني والجاهلين هذا يحيل المعنى طيب اذا قال قائل ما موقف الانسان اذا صلى خلف امام يلحن يعني دخل مثلا مساجد وهذه ماء لا توجد في المساجد الحمد لله الراتبة قليل جدا او لكن في المساجد التي على الطرقات. يأتي انسان - 00:34:37ضَ
ويتقدم مع انه ليس اهل الامامة نقول متى تبين له انه يلحن لحنا فاحشا او لحنا يحيل المعنى ينوي الانفراد هذا لا تصح امامته ينوي الانفراد ترد عليه ايضا صحح - 00:35:04ضَ
اهدنا ما يفهم ينوي الانفراد وتصح صلاته فيما سبق. قبل علمه تصح. نعم فصححت له فصححه الركعة الاخرى طيب والله ما صححتوا لها ما دام صححته صح الصلاة يقول وكذا الفأفاء الذي يكرر الفاء - 00:35:24ضَ
والتمتام يتمتم ويقطع في كلامه قال من يكرر الفاء والتاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا الفأفاء والتمتام من يكرر الفاء والتاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح به وحكي قول لا يصح - 00:35:58ضَ
وتكره امامة اقلف وعنه لا تصح خلافا كمثله في احد الوجهين وكذا يعني الاقذف الذي لم يختم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا اقطع يد او رجل او هما وفاقا. وقال ابن عقيل وكذا تكره من قطع انفه - 00:36:22ضَ
قال رحمه الله فصل لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لماله. طيب يجب ان نعرف قاعدة على المذهب حتى نسير عليها وهي ان كل عاجز سيأتينا ان كل عاجز عن شرط او ركن او واجب - 00:36:43ضَ
لا يكون اماما للقادر عليه لان الامام لا يكون انقص من المأموم في وصف الصلاة ولا في افعالها ولا في اقوالها. هذه القاعدة ان كل عاجز عن ركن عن شرط او عن شرط او ركن او واجب - 00:37:03ضَ
لا يكون اماما للقادر عليها لان الامام لا يقول انقص من المأموم في وصف الصلاة ولا في افعالها ولا في اقوالها. نعم هذا المذهب ايه وفيها خلاف بس هذي قاعدة على المذهب - 00:37:25ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك عنه تكره وتصح لا تصح امامة فاسق الفاسق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة والفاسق شرعا - 00:37:49ضَ
هو من فعل من اتى كبيرة او اصر على صغيرة. هذا هو الفاسق الذي يأتي كبيرة ويفعل كبيرة ولم يتب منها او يصر على صغيرة فمثلا اتى كبيرة الغيبة من كبائر الذنوب. ربا - 00:38:14ضَ
ونحو ذلك او اصروا على صغيرة كالكذب من الصغائر من حيث الاصل. لكنه يصر على الكذب فهذا فاسق لا تصح امامته وقول لا تصح امامة فاسق سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد - 00:38:31ضَ
او الاقوال او الافعال او الترك لان الفسق قد يكون من جهة الاعتقاد وقد يكون من جهة الاقوال وقد يكون من جهة الافعال وقد يكون من جهة الترك الفاسق من حيث الاعتقاد كالذي ينكر - 00:38:50ضَ
يتأول الصفات مثلا بغير حجة او ينهج منهج اهل البدع ونحو ذلك الفاسق في الاقوال كالذي يغتاب الناس ويسبهم الفاسق في الافعال كالذي يغش ويخدع او ينظر نظرا محرما او يزني - 00:39:11ضَ
الفاسق من جهة التروك الذي يترك ما يكون كالذي يترك الواجبات يعق والديه صلة الارحام ونحو ذلك اذا الفسق الفسق قد يكون من جهة الاعتقاد وقد يكون من جهة الافعال وقد يكون من جهة الاقوال وقد يكون من جهة الترك - 00:39:38ضَ
الفاسق لا تصح امامته مطلقا حتى بمثله لماذا؟ لقو قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر مؤمنا والفاسق فاجروا فلا يؤم المؤمن والقول الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله ان امامته صحيحة - 00:40:01ضَ
ان امامته صحيحة لان القاعدة ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته في غيرها والقول الثالث التفصيل وهو ان كان فسقه يتعلق بالصلاة ان كان فسقه يتعلق بالصلاة لم تصح امامته - 00:40:26ضَ
واما اذا كان لا يتعلق بالصلاة فتصح مثال الفسق الذي يتعلق بالصلاة كالذي يتهاون بالنجاسات. لا يبالي. يصلي وعلى ثيابه نجاسة لا يهتم بالطهارة لا يهتم بستر العورة. نقول مثل هذا لا تصح امامته - 00:40:53ضَ
لان امامته اوليدي ان نقص صلاته يسري الى صلاة من المأموم لان صلاة الامام لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام وهذا القول هو الراجح ان اه امامة الفاسق ان كان فسقه يؤثر على الصلاة ويخل بالصلاة لم تصح. امامته - 00:41:12ضَ
واما اذا كان فسقه لا يتعلق بالصلاة وانما يتعلق باقواله وافعاله يعني امورا خارجية تصح امامته؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك. وعنه تكره وتصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي. كما تصح مع فسق المأموم - 00:41:39ضَ
وعنه في نفل. وهذا فيه نظر القياس فيه نظر مع فسق المأموم. لان لان الشرط ان يكون الامام اعلى من المأموم الشرط ان يقول الامام اعلى من المأموم. ومتى قلنا بصحة امامة الفاسق؟ فليس معناه ان ان يقدم وان يكون اماما - 00:42:02ضَ
ولكن المراد من حيث صحة الصلاة اما ان يجعل اماما راتبا مع فسقه وظهور فسقه وظاهر كلامهم ايضا سواء كان الفسق ظاهرا ام خفيا. حتى لو كان مستكرا فما دام ان وصف الفسق فيه فلا تصح - 00:42:23ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه في نفل جزم به غير واحد وعنه ولا خلف نائبه لانه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححه احمد - 00:42:42ضَ
وخالفه القاضي وغيره وهل يجوز تولية فاسق؟ يأتي في الوقف وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا. وقال القاضي وغيره كما ان الناس من حيث الامامة على اقسام ثلاثة القسم الاول من لا تصح امامته ايش؟ مطلقا لا بمثله - 00:43:02ضَ
ولا بمن دونه ولا بمن اعلى منه من باب اولى. وهو الفاسق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا. وقال القاضي وغيره لانه يمكنه رفع ما عليه من النقص - 00:43:24ضَ
واذا لم تصح صلي وقول رحمه الله هل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف يعني ان يكون ناظرا وظاهر نعم ان يكون ناظرا او غير ذلك ولكن الاصل ان لا يولى الولايات فالاصل ان لا يولى فيها الا من كان عدلا - 00:43:44ضَ
وامينا والفاسق لا يؤتمن لكن لو لم يوجد لو لم يوجد وكالة موثوقا بمعنى انه كان فسقه لا يؤثر على ما انيط به من عمل فحينئذ تصح توليته فهمتم اذا كان فسقه لا يؤثر على ما اوكل اليه من عمل. كما لو كان مثلا امينا ولكنه مثلا يغتاب الناس - 00:44:03ضَ
او عنده عقوق لوالديه او عنده قطيعة لارحامه. لكن من حيث العمل الذي انيط به قائم به. فحينئذ يولى. كذلك ايضا في القضاء لو فرض عنا لم نجد قاضيا عدلا - 00:44:32ضَ
ووجدنا فاسقا ولكن فسقه لا يؤثر على القظايا او على القظا فيولى ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله شروط القاضي العشرة ان يكون سميعا بصيرا الى اخره قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان - 00:44:47ضَ
فيولى لعدم انفع الفاسقين هذه الشروط التي ذكروها العشرة تعتبر حسب الامكان اتقوا الله ما استطعتم فيولى لعدم يعني اذا عدم انفع الفاسقين وجدنا فاسقين ننظر احسن الفاسقين حالا ويولى لانه ما يمكن ان يترك الناس بدون - 00:45:12ضَ
بدون ان ان يولى عليهم احد. نعم نعم لا هذا يحل المعنى. ها؟ يحيل المعنى ما يصلح ما تصلح اماماته. يقول الرحمان يعني الراء ينطقها لا لا شد عليه. اللحمان اللعين هذا الى حين يحيل المعنى - 00:45:35ضَ