تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة- للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
1- التعليق على تلخيص أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 5 ذو القعدة 1443هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في رسالة تلخيص كتاب احكام الاضحية والذكاة بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:19ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد كنت كتبت كتابا في احكام الاضحية والذكاء مطولا يقع في ثلاث وتسعين صفحة - 00:00:43ضَ
فيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ رأيت ان اكتب تلخيصا لذلك الكتاب حادفا ما لا تدعو الحاجة اليه زائدا ما تدعو الحاجة اليه والله اسأل ان يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى. مبينا لشريعته نافعا لنا وللمسلمين انه جواد كريم - 00:01:00ضَ
وهذا التلخيص يشتمل على الفصول الثانية. الفصل الاول في تأليف الاضحية وحكمها الفصل الثاني في شروط الاضحية الفصل الثالث الافضل من الاضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الفصل الرابع فيمن تجزئ عنه الاضحية الفصل الخامس فيما تتعين به الاضحية واحكامه - 00:01:21ضَ
الفصل السادس فيما يؤكل من الاضحية ويفرق الفصل السابع فيما يجتنبه من اراد الاضحية. الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الفصل التاسع في اداب الذكاء الفصل العاشر في في مكروهات الذكاة - 00:01:39ضَ
قال رحمه الله الفصل الاول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا تلخيص رسالة او كتاب احكام الاضحية والذكاء الذي سبق ان فرغنا منه بحمد الله - 00:01:54ضَ
وهذه الفصول التي ذكرها المؤلف هي نفسها الفصول المذكورة في الاصل لكن فيها تقديم وتأخير ودمج لبعض الفصول مع بعض والا فهي عشرة فصول كما سبق الاصل الفصل العاشر في اداب الذكاة ومكروهاتها - 00:02:13ضَ
وهنا جعل الاداب في فصل والمكروهات في فصل اخر نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الفصل الاول في تعريف الاضحية في الام في تعريف الاضحية وحكمها الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام ايام عيد الاضحى بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل. وهي من شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة - 00:02:33ضَ
رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والنسك الذبح. قاله سعيد ابن جبير وقيل جميع العبادات - 00:02:58ضَ
ومنها الذبح وهو اشمل وقال تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالهكم اله واحد فله اسلموا وفي صحيح البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر - 00:03:18ضَ
وضع رجله على صفاحهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال طيب وقد سبق لنا ان قوله ذبحهما بيده المراد اي شرع في ذبحهما ترعى في ذبحه وليس المراد انه ذبحهما وبعد الذبح سمى - 00:03:41ضَ
وكبر سمعنا ذبحهما بيده اي شرع في ذبحهما وهيأهما للذبح ثم سمى وكبر وزكاهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:04:00ضَ
اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه احمد الترمذي وقال حديث حسن وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله - 00:04:17ضَ
صارت لي جذعة فقال ضحي بها. رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه فقد تم نسك - 00:04:35ضَ
سوكة تم احسن اليك. فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه رضي الله عنهم واخبر ان الاضحية سنة المسلمين. يعني طريقتهم. ولهذا طريقتهم هم. احسنوا اليك. يعني طريقتهم - 00:04:48ضَ
ولهذا اعني بالنصف مفعولها من نصيبي الشاهد قولنا ان نضحي بها هذا هو الشاهد احسن الله الي قال رحمه الله ولهذا اجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من اهل العلم - 00:05:11ضَ
واختلفوا هل هي سنة مؤكدة او واجبة لا يجوز تركها فذهب جمهور العلماء الى انها سنة مؤكدة. وهو مذهب الشافعي ومالك احمد في المشهور عنهما. وذهب اخرون الى انها واجبة. وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين - 00:05:38ضَ
عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو احد القولين في مذهب مالك او ظاهر مذهب مالك وذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها. لان ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. ولان الذبح من شعائر الله تعالى. فلو - 00:05:56ضَ
الناس فلو عدل الناس عنه الى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل افضل من ذبح الاضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بقوله او فعله لانه لم يكن يدع يدع بيان الخير للامة بل لو كانت الصدقة مساوية للاضحية - 00:06:13ضَ
بينه ايضا لانه اسهل من عناء الاضحية. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الاسهل لامته مع مساواته للاصعب. ولقد اصاب ولقد اصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام - 00:06:33ضَ
المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان في جهد فاردت ان فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه - 00:06:53ضَ
طيب يقول الذبح في موضعه. يعني في المواضع التي يشرع فيها الذبح فمثلا الاضحية ذبحها افضل من الصدقة بثمنها الهدي المسنون. اما الهدي الواجب فهو واجب الهدي المسنون ذبحه افضل من الصدقة بثمنه - 00:07:14ضَ
العقيقة لو وجد الانسان لو ولد له ولد وقال ايهما افضل ان اتصدق بثمن الشاتين او ان اذبح الشاتين قلنا ذبح الشاتين افضل بان الذبح في هذا الموضع افضل من الصدقة. لان مجرد الذبح - 00:07:32ضَ
مجرد ذبح قربة الى الله عز وجل اراقة الدم قربة الى الله احسن الله اليك قال رحمه الله قالوا ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الاضحية انتهى كلامه - 00:07:52ضَ
رحمه الله فصل والاصل والاصل في الاضحية انها مجموعة في حق الاحياء. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يضحون عن انفسهم واهليهم. واما ما يظن وبعض العامة من اختصاص الاضحية بالاموات فلا اصل له - 00:08:11ضَ
والاضحية عن الاموات ثلاثة اقسام. الاول ان يضحي عنهم تبعا للاحياء. مثل ان يضحي الرجل عنه وعن اهل بيته وينوي بهم الاحياء والاموات. واصل هذا واصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته. وفيهم من قد مات من قبله - 00:08:30ضَ
الثاني ان يضحي عن الاموات بمقتضى وصاياهم. تنفيذا لها. واصل هذا قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم الثالث ان يضحي عن الاموات تبرعا تبرعا مستقلين عن الاحياء. فهذه جائزة وقد نص فقهاء الحنان الحنابلة على ان ثواب - 00:08:48ضَ
يصل الى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه. ولكن لا لا نرى ان تخصيص الميت ولكن لا نرى ان تخصيص الميت بالاضحية من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن احد من امواته بخصوصه فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من اعز اقاربه - 00:09:13ضَ
عنده ولا عن اولاده الذين ماتوا في حياته وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة ابناء صغار ولا عن زوجته خديجة وهي من احب نسائه اليه ولم يرد عن اصحابه في عهده ان احدا منهم ضحى عن احد من امواته رضي الله عنهم - 00:09:33ضَ
ونرى ايضا من الخطأ ما يفعله بعض بعض من الناس يضحون عن الميت اولا سنة يضحون عن الميت اول سنة يموت يموت اضحية اول سنة يموت اضحية يسمونها اضحية الحفرة. الحفرة. احسن الله اليك. اضحية الحفرة ويعتقدون انه لا يجوز ان يشرك ان يشرك - 00:09:49ضَ
معه في ثوابها احدا او يضحون عن امواتهم تبرعا او او بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن انفسهم واهليهم. ولو علموا ان الرجل اذا من ماله عن نفسه واهله شمل اهله الاحياء والاموات لما - 00:10:12ضَ
لما عدلوا عنه الى عملهم ذلك اذا خلاصة الكلام ان الاضحية الاصل انها عن الحي الاصل ان الانسان يضحي عن نفسه واما الاضحية عن الاموات فان كانت تبعا للاحياء فهذه قد جاءت بها السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن اهل بيته - 00:10:28ضَ
وان كانت بموجب وصية فهذا فهذه يجب تنفيذها وان كانت تضرعا استقلالا فهذه جائزة ويصل ثوابها ولكن كون الميت يخص باضحية هذا لا اصل له. ولكن مع ذلك لو انه ضحى عن الميت فهذا من الخير الذي يصل اليه. اذا - 00:10:50ضَ
الخطأ والمحذور هو ان يضحى عن الاموات ويترك الاحياء واما لو ظحى عن الميت تبرعا استقلالا فهذا من الخير الذي يصل اليه. ايضا من الخطأ ما يعتقده بعض العامة من من ما يسمونه اضحية الحفرة - 00:11:13ضَ
يرون ان الميت اذا مات اول سنة يضحى عنه يسمونه اضحية الحفرة بل بعضهم يضحي عن الاموات ويبدأون بها قبل انفسهم ايضا. يعتقدون ان الميت يخرج من قبره انتظارا ينتظر - 00:11:34ضَ
متى تذبح اضحيته؟ حتى ان بعضهم يقول ان الميت احمسته الشمس وينتظر الاضحية تذبح يلا عجلوا عجلوا في الاضحية هذا موجود يعني سابقا ولا انا الحمد لله قد زال احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل الثاني - 00:11:52ضَ
في شروط الاضحية يشترط للاضحية ستة شروط يشترط للاضحية ستة شروط. احدها ان تكون من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. ظأنها ومعزوها لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:12:14ضَ
بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد الشرط الثاني ان تبلغ السن المحدود شرعا. بان تكون جذعة من الضأن او ثنية من غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:35ضَ
لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم والمسنة الثنية فما فوقها. والجذع ما دون ذلك. فالثني من الابل ما تم له خمس سنين - 00:12:54ضَ
والثني من البقر ما تم له سنتان. والثني من من الغنم ما تم له سنة. وجدع ما تم له نصف سنة. فلا تصح التضحية بما دون من الابل والبقر والماعز ولا ولا بما دون الجذع من الضأن - 00:13:09ضَ
الشرط الثالث ولهذا ما يجب في الزكاة من كله لا يجزئ في الاضحية ما يجب في الزكاة في ان نصيب بهيمة الانعام كله لا يجزئ في لا يجزئ في الاضحية بالنسبة - 00:13:25ضَ
احسن الله اليك رحمه الله الشرط الثالث ان تكون خالية من العلوم من العيوب المانعة من الاجزاء. وهي اربعة. والمراد بالعيوب هنا العيوب الشرعية العيوب الشرعية وذلك لان العيوب نوعان عيوب شرعية وعيوب عرفية - 00:13:38ضَ
المراعى فيما يتقرب به الى الله العيوب الشرعية واما ما كان حقا للآدمي كما يبذل دية ونحوه. فالمراعى فيه العيوب العرفية يعني هذا حق ادمي. فلو اراد مثلا ان يبذل دية - 00:14:01ضَ
وكان فيها عيب كان فيها عيب من جهة العرف لكنه ليس عيبا من جهة الشرع فلا فلا يجزئ يعني هذا حق حق ادمي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اربعة - 00:14:19ضَ
الاول العور البين. العور البين وهو الذي تنخسف به العين او تبرز حتى تكون كالزر او تبيض بيضاضا او تبيض بياضا يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض البين. والعور - 00:14:35ضَ
والعور او الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة - 00:14:53ضَ
واما الاحول او الحول فالحول هو ميلان سواد العين الى جهة من الجهات اما الى جهة اما الى الاعلى او اسفل او اليمين او الشمال الفرق بينهما ان الاحول يرى الاعور - 00:15:08ضَ
لا يرى بالعين التي فيها العيب احسن الله لقاء رحمه الله الثاني المرض البين. وهو الذي تظهر اعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرأة وتمنع شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها او المؤثر في صحتها. والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه - 00:15:26ضَ
الثالث الاعرج البين وهو الذي يمنع البهيمة من من مسايرة السليمة في ممشاها الرابع الهزال المزيل المزيل للمخ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل حين سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ ماذا يتقي - 00:15:49ضَ
المتقى. احسنت ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال اربعا العرجاء البين البين ضلعها. والعوراء البين عورها والمريضة مرضها والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء ابن عازب. وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله - 00:16:06ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال اربعا لا تجوز في الاضاحي وذكر نحوه فهذه عيوب الاربعة مانعة من اجزاء الاضحية بما بما تعيب بها ويلحق بها ما كان مثلها او اشد. فلا تجزئ الاضحية بما يأتي. الاول العمياء التي لا تبصر بعينيها - 00:16:30ضَ
الثاني المبشومة حتى تثلط ويزول ويزول عنها الخطر الثالث المتولي. سبق المبشومة هي التي اكلت حتى امتلأ بطنها بدأ حد التخمة هذه لا تجزئ حتى تخلط حتى تخرج الخارج ويزول عنها الخطر - 00:16:51ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث المتولدة اذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر الخامس الزمن وهي العاجزة عن مشي العاهة - 00:17:14ضَ
السادس مقطوعة احدى اليدين او الرجلين. فاذا ظممت ذلك الى العيوب الاربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا. هذه الست ما تعيه وما تعيب وما تعيب بالعيوب الاربعة السابقة - 00:17:35ضَ
الشرط الرابع ان تكون ملكا ان تكون ملكا للمضحي او مأذونا له فيها من قبل الشرع او من قبل المالك. فلا تصح التضحية بما لا المغصوب والمسلوق. طيب. الشرط الرابع ان تكون ملكا للمضحي او مأذونا له فيها. من قبل الشرع او من قبل المالك - 00:17:50ضَ
والمأذون له اربعة الوكيل والوصي والناظر والولي هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك الوكيل هو من فوض اليه الامر في حال الحياة كما لو قلت وكلتك ان تضحي عني او ان تذبح اضحيتي - 00:18:09ضَ
والثاني الوصي وهو المأذون له بالتصرف بعد الموت كما لو قلت اوصيت في ثلث مالي يصرف في مصالح الخير مصارف الخير. ويخرج منه كل سنة اضحية والوصي عليها فلان والثالث الولي - 00:18:30ضَ
يتولى مال اليتيم فهذا مأذون له من قبل الشرع والرابع الناظر الناظر وهو الذي يتولى شؤون الوقف فاذا كان هذا الوقف فيه غلة وجعل منها اضاحي ونحوه فله التصرف. اذا ان تكون موجة للمضحي او مأذونا له يعني الذي يتصرف فيها اما من قبل الشرع - 00:18:53ضَ
وليتيم والموصى له او من قبل كوليما اليتيم او من قبل المالك كان الناظر والوكيل والوصي. نعم احسن الله لقاء رحمه الله فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمقصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه. نعم. المأخوذ بدعوى باطلة يعني الدعامة ليس - 00:19:24ضَ
او انكر ما وجب عليه ادعى ان هذه الشاة ليست له وضحى بها لا يجزئ او انكرها اعطيت وديعة وانكرها وضحى بها لا يجزئ. اذا المأخوذ بدعوى باطلة لا يجزئ التضحية به - 00:19:49ضَ
وهو ما قد دعاه وهو ليس له او انكره وقد وجب عليه مثال ما ادعى ولي السلف يقال هذه البعير لي وضحى بها. او هذه الشاة لي وضحى بها. وهي ليست له. او او حكم - 00:20:08ضَ
له فان حكم القاضي لا يرفع باطن الامر وحقيقة الامر او انكر ما وجب عليه. انسان مثلا اودعه بعيرا او اودعه شاة فلما جاء يطلبها انكرها وظحى بها هذي يقول مأخوذة بدعوى باطلة. لماذا؟ قال لانه لا يصح التقرب الى الله عز وجل بمعصيته - 00:20:25ضَ
فلا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته. قال الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا - 00:20:50ضَ
طيب في ذاته وافعاله واسمائه وصفاته. وفي كل ما يصدر منه. لا يقبل الا طيبا يعني الا ما كان طيبا مستطابا من الاعمال والاقوال والاموال ومعلوم ان ما اخذ بغصب او سرقة او دعوة باطلة ليس طيبا - 00:21:06ضَ
لان الطيب من الاموال ما اكتسبه الانسان من طريق شرعي الحلال ما اكتسبه الانسان من طريق شرعي وليس الحلال ما حل في اليد كما يعتقد بعض الجهال من العوام احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:30ضَ
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ما له اذا جرت به العادة. وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية وتصح تضحية الوكيل من مال موكله تصح تضحية الوكيل من مال موكله باذنه. نعم. هذا مفهوم قوله او مأذونا له. تصح تضحية ولي - 00:21:49ضَ
ولي اليتيم له من ما له وانما قال من ماله لان ولي اليتيم تارة يضحي له من ماله تارة يضحي لليتيم من مال نفسه وتارة يضحي لليتيم مما اليتيم اما اذا ضحى لليتيم من مال نفسه - 00:22:08ضَ
فلا اشكال في ذلك يعني هو متبرع فهو محسن وما على المحسنين من سبيل واما اذا تبرع واما اذا ضحى لليتيم مما لليتيم الاصل ان الولي لا يجوز له التبرع من مال اليتيم - 00:22:30ضَ
وانما يتصرف بما فيه حظ ومنفعة لكن اجاز اجاز الفقهاء رحمهم الله اجازوا ان ان يضحي عنه من ماله قالوا لانه اولا انه قربة الى الله عز وجل وثانيا ان فيه مصلحة لليتيم من حيث انه لا ينكسر قلبه امام الناس - 00:22:49ضَ
ان الناس يضحون ويتقربون الى الله عز وجل بالاضحية وهو لا يضحي ولهذا قال اذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية ومفهوم قوله وكان ينكسر قلبه ان ان ذلك - 00:23:12ضَ
مقيد اعني التضحية بما اذا كان اليتيم من المميزين الذين تنكسر قلوبهم وعلى هذا فلو كان ولي اليتيم وعلى هذا فلو كان اليتيم ممن دون التمييز كما لو كان له خمس سنوات اربع سنوات - 00:23:29ضَ
فانه لا يضحي عنه لان مثل هذا اولا لم تجري التضحية. لم تجري العادة بانه يضحى عنه. وثانيا ان مثله لا ينكسر قلبه. انما الذي قلبه هو من يعني بلغ سبعا فصاعدا. نعم. قال وتصح تضحية الوكيل من ما لموكله باذنه - 00:23:48ضَ
موكله باذنه لانه مأذون له في التصرف فاذا قال وكلتك ان تضحي عني وضحى عنه من ماله فحينئذ يصح. نعم احسن الله اليك رحمه الله الشرط الخامس الا يتعلق بها حق للغير. فلا تصح التضحية بالمرهون - 00:24:12ضَ
نعم لان التضحية به ابطال لحق من؟ لحق المرتهن فمثلا لو ان شخصا استدان مال اقترض مالا شخص اقرضني الف ريال وقال اقرضك بشرط ان تعطيني ما اتوثق به فاعطاه شاة - 00:24:35ضَ
هذه الشاة رهن بالالف ابقها عندك الشاة عندك لان عندك علفا وما ان تسقيه فابقاها فهل يجوز للراهن ان يضحي في هذه الشاة المرهونة. الجواب لا لماذا؟ لانه لو ضحى بها لابطل الرهن - 00:24:57ضَ
وضاع حق من حق المرتهن في الاستيثاق واضح الصورة واضح؟ نعيد المثال مثلا اتيت الى شخص وقلت اقرضني الف ريال وقال نعم اقرضك الف ريال ولكن انا اريد ان اتوثق لحقي - 00:25:22ضَ
فاعطني وثيقة او رهنا واعطيته شاة يساوي الف ريال فقال لي لن اخذها سابقيها عندك لكنها رهن فلما كان وقت الاضحية اردت ان اضحي بهذه الشاة التي راهنتها فهل يجوز - 00:25:42ضَ
الجواب لا يجوز لاني لو ضحيت بها لابطلت الرهن وصار هذا الرهن بلا وثيقة فيضيع حق المرتهن احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط السادس ان يضحي بها في الوقت المحدود شرعا - 00:26:04ضَ
وهو من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ستكون ايام الذبح اربعة - 00:26:23ضَ
يوم العيد بقى يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة ايام بعده. فمن ذبح قبل هذه ايام الذبح يوم العيد وثلاث ايام بعده لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات - 00:26:36ضَ
والايام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث وكلها وقت بالذكر وذبح الهدي فكذلك ايضا ذبح الاضحية التكبير الاضحية لا لا بغروب الشمس الثالث عشر اذا غربت شمس اليوم الثالث عشر - 00:26:54ضَ
انتهى الوقت ما ما يستمر حتى في الرمي الرمي رمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. فمن غربت عليه شمس يوم الثالث عشر ولم يرمي الجمرات ينتهي الرمل فيعدل الى البدن. نعم - 00:27:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد او بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح لم تصح اضحيته فيما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:27:46ضَ
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد علم من قوله قبل فراغ صلاة العيد انه يجزئ ولو قبل فراغ الخطبة اذا ذبح بعد الصلاة ولو قبل انقضاء الخطبة فانه مجزئ. فالمعتبر - 00:28:00ضَ
ماذا؟ المعتبر هو صلاة العيد. نعم والمعتبر صلاة العيد في الموضع في موضع الذبح في موضع الذبح ولو ان شخصا مثلا وكل اخر في ذبح اضحية قال وكلتك ان تذبح اضحيتي - 00:28:17ضَ
فالوكيل كان في بلد متقدم على الموكل وذبح الاضحية قبل صلاة البلد الذي فيه الموكل اذا وقتلت شخص مثلا في اه المنطقة الشرقية وانا في مكة بين المنطقة الشرقية وبين مكة يمكن تقريبا خمسة واربعين دقيقة - 00:28:35ضَ
فذبح الاضحية قبل ان قبل ان اصلي بخمس واربعين دقيقة لان المعتبر وقت الذبح بالنسبة لمن؟ للذابح المذكي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى البخاري عن البراء بن عزب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله - 00:28:57ضَ
ليس من النسك في شيء وروى عن جند من وروى عن جند بن سفيان البجلي رضي الله عنه وروي وروي عن جند بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى - 00:29:24ضَ
عن نبي شتم الهدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن ايام التشريق مثل ان تهرب الاضحية بغير تفريط منه فلم يجدها الا بعد فوات الوقت - 00:29:49ضَ
او يوكلا من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس ان تذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا على من نام عن صلاة او نسيها او نسيها فانه يصليها اذا استيقظ او ذكرها - 00:30:12ضَ
ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلا او ونهارا. والذبح في النهار اولى ويوم ويوم العيد بعد الخطبتين افضل. وكل يوم افضل وكل يوم من افضل مما يليه لما فيه من من المبادرة الى فعل الخير - 00:30:26ضَ
قال رحمه الله الفصل الثالث في الافضل من الاضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الافضل من الاضاحي جنسا الابل ثم البقر ان ضحى بها كاملا. ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة - 00:30:44ضَ
والافضل منها صفة الاسمن الاكثر لحما الاكمل خلقة الاحسن منظرا وفي صحيح البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين املحين والكبش العظيم من الضأن - 00:30:59ضَ
والاملح ما خلط بياضه سواد فهو ابيض في سواد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن في حيل. يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد - 00:31:16ضَ
اخرجه الاربع وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل الفحل. ومعنى يأكل في سواد الى اخره ان شعر فمه وعينيه واطرافه اسود عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:31ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضحى اشترى كبشين سمينين. وفي لفظ موجوعين رواه احمد. السمين كثير الشحم واللحم والموجوء الخصي هو اكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا. والفحل اكمل منه من حيث تمام الخلقة والاعضاء - 00:31:47ضَ
وهذا هو كان هذه هذه كان فعلهم ماض ناقص يدل على الاستمرار وان ذلك اعني انه يشتري كبشين سمينين موجوئين ان هذا هو الغالب الاعم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:32:05ضَ
لم يقل ضحى او ضحى في علم يصدق مرة واحدة لكن كان يدل هذا يدل على الاستمرار احسن الله اليك قال رحمه الله هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة - 00:32:23ضَ
واما المكروه منها فهي واحد الاول العقباء وهي ما قطع من اذنها او قرنها النصف فاكثر الثاني المقابلة بفتح الباء وهي التي شقت اذنها عرضا من الامام الثالث المدابرة بفتح الباء وهي التي شقت اذنها عرضا من الخلف - 00:32:39ضَ
الرابع الشرقاوي وهي التي شقت اذنها طولا. الخامس الخرقاء وهي التي خلقت اذنوها السادس المصفرة المصفر عم بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء وهي التي قطعت اذنها حتى ظهر صماخها. وقيل المهزولة اذا اذا لم تصل الى حد تفقد فيه المخ - 00:33:00ضَ
السابع المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله الثامن البخقاء وهي التي بخقت عينها اخفقت احسن الله اليك وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها التاسع المشيعة بفتح الياء المشددة. وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها الا بمن يشيعها. فيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء - 00:33:25ضَ
شدد وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة فتكون كالمشيعة لهن هذه هي المكروهات التي وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بها بما تعيب بها. هي الاولى المصفرة معروف متصرف بتشتيت - 00:33:51ضَ
الراء في الحديث احسن الله اليكم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذه هي المكروهات التي وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها او الامر باجتنابها. رأى الناس يشكي على - 00:34:13ضَ
الاصل ما ظبطت بالشكل فظبطها بالشكل في تشكيل الرعب ايه بس مفتوح مع التشتيت المضطرة احسن الله اليك قال رحمه الله هذه هي المكروهات التي وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها او الامن باجتنابها - 00:34:55ضَ
وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الاضحية ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها. فتكره التضحية بما يأتي - 00:35:40ضَ
الاول البتراء من الابل والبقر والماعز وهي التي قطع نصف ذنبها فاكثر الثاني ما قطع من اليته اقل من النصف. فان قطع النصف فان قطع النصف. فسبق لنا ايضا ان ما قطع لنا به من الاصل خلقة - 00:35:54ضَ
يجزي بدون كراهة استرالي هذا مقطوع خلقة احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ما قطع من انيته اقل من النصف. فان قطع النصف فاكثر فقال جمهور اهله التشتيت على ايش - 00:36:11ضَ
مصفرة طيب يجوز يجوز للوزارة فيها وجهان احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ما قطع من اليته اقل من النصف. فان قطع النصف فاكثر فقال جمهور اهل العلم لا تجزئ - 00:36:48ضَ
فاما مفقودة الالية باصل الخلقة فلا بأس بها الثالث ما قطع ذكره الرابع ما سقط ما سقط بعض ما سقط بعض اسنانها ولو كانت الثنايا او الرباعيات احسن الله اليك او الرباعيات فان فقد فان فقد - 00:37:16ضَ
الخلقة لم تكره الخامس ما قطع شيء من حلمات ثديها فان فقد باصل الخنقة لم تكره. وان توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها فاذا ضممت هذه المكروهات الخمس الى التسع السابقة صارت المكروهات اربعة عشرة - 00:37:36ضَ
قال رحمه الله الفصل الرابع فيمن تجزئ عنه الاضحية تجزئ الاضحية الواحدة تجزئ الاضحية الواحدة من الغنم عن الرجل واهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن - 00:37:57ضَ
يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية اي فاتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة يا عائشة هل امي المدية اي اعطيني السكين - 00:38:14ضَ
ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه اي اخذ يستعد لذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ثم ذبح واخذ يستعجب الذبح لأنه لو قال ثم ذبح المراد ذكاه - 00:38:31ضَ
ما يستقيم مع قوله ثم قال بسم الله المراد اذا يكون المراد فاضجعه ثم ذبحه اي هيأه للذبح او شرع في ذبحه ثم قال بسم الله احسن الله اليك قال رحمه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد - 00:38:48ضَ
ثم ضحى به رواه مسلم. وما بين القوسين تفسير وليس من اصل الحديث عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم المفروض تكون في الحاشية وما بين قوسين - 00:39:12ضَ
ليس عنده علاقة بالكلام بس تنبيه ان ان ما بين القوسين ليس من اصل الحديث احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عنه وعن اله والاخر عنه - 00:39:27ضَ
امتي جميعا. رواه احمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عنه وعن اله. والثاني قال والاخر عن امته جميعا. اذا يقول المراد باله المؤمنون من - 00:40:05ضَ
قرابته والاخر عن امته اذا قرن الان الامة يقول المراد بالان المؤمنون من قرابة احسن الله لقاءه رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه - 00:40:21ضَ
وصححه اذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن او المعز عنه وعن اهل بيته اجزأ عن كل من نواه من اهل بيته من حي وميت فان لم ينوي شيئا يعم او يخص دخل في اهل - 00:40:49ضَ
دخل في اهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا او لغة اوه في العرف لمن يعولهم من زوجات واولاد واقارب. وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية ابيه وذرية جده وذرية جد ابيه - 00:41:04ضَ
ويجزئ سبع كل من يلتقون معه في الجد الرابع. هذه الى الدال اذا قال قرابة اهل بيتي اهله يعني فاذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الظعن او الماعز عنه وعن اهل بيته اجزأ عن كل من نواه من اهل بيته من حي او ميت - 00:41:19ضَ
فان لم ينوي شيئا يعم او يخص دخل في اهل بيته كل كل من يشمله هذا اللفظ عرفا او لغة والناس اذا قال اهل بيته يقصدون العرف وهم من يؤمن يعولهم من الزوجات والاولاد والاقارب الذين معه في بيته - 00:41:41ضَ
وليس المراجع ولا يريدون اهل بيته يعني ذريته كابائه واجداده ونحو ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ سبع البعير او سبع البقر البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم - 00:42:02ضَ
لو ضحى الرجل في سبع بعير او بقرة عنه وعن اهل بيته اجزأه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما الشاة في الهدي. فكذلك يكون يجزئ سبع البعير او سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم - 00:42:19ضَ
يجزئ يجزئ سبع البعير او سبع البقرة عما يجزئ عنه الواحد من الغنم فلو اشترك في سبع شعير ونواه اضحية اجزاء ولو اشترك في سبع بقرة ونواه اضحية اجزاء ولو اشترك في سبع بعير ونواه هديا اجزأ - 00:42:39ضَ
وكذلك ايضا بالنسبة للبقرة فسبع البعير وسبع البقرة يقوم مقام الواحدة من الغنم لكن يستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى جزاء الصيد فان سبع البعير فان سبع البدنة والبقرة لا يقوم مقاما الواحدة من الغنم والشاة - 00:42:59ضَ
فلو انه قتل حمامة وهو محرم لو ان شخصا قتل حمامة وهو محرم الحمامة فيها فلا يجزئ لو اشترك في سبع بدنة او سبع الا يجزئ لو ذبح بعيرا كاملا لا يجزئ - 00:43:24ضَ
المعتبر في جزاء الصيد المثل وجزاء مثل ما قتل من النعم المسألة الثانية العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم ولو ان شخصا مثلا ولد له ثلاثة ذكور وبنت الذكور وبنت - 00:43:44ضَ
ثلاث الذكور كل ذكر شتان شتان وشاتان كم؟ ست وبنت شاة الجميع سبع فقال ساذبح بعيرا او بقرة فنقول لا يجزئ العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم البعض العلماء يرى انه حتى لو ذبح - 00:44:09ضَ
بدنة كاملة او بقرة كاملة لم تجزي عن الشاة اذا سبع البدنة والبقرة يقوم مقام الشاة الا في هذين الموضعين الموضع الاول في جزاء الصيد لان المعتبر فيه المثل والموضع الثاني في العقيقة - 00:44:32ضَ
لانه لا يجزئ فيها شرك نعم حتى لو كانوا مختلطين فلو اشترك فيه السبع البدنة احدهم يريد الهدي والثاني يريد الاضحية والثالث يريد اللحم والرابع يريد يعني شيء اخر يجزئ لكل امرئ ما نوى - 00:44:51ضَ
فلا يشترط في السبع ان يكون ان تكون نيتهم واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي - 00:45:18ضَ
فكذلك يكون في الاضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فاكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في في الكتاب والسنة فما لا يجزئ ان يشترك ثمانية فاكثر في بعير او بقرة. لان العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية. وهذا في - 00:45:38ضَ
في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق وذلك ان الاشتراك في الاضحية نوعان اشتراك في في الثواب والثاني اشتراك في الملك تأمل الاشتراك في الثواب فلا حصر له - 00:46:02ضَ
وللانسان ان يشرك في اضحيته في ثواب اضحيته ان يشرك في ثواب اضحيته من شاء من الاحياء والاموات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن آله وعن امته جميعا - 00:46:21ضَ
والنوع الثاني اشتراك في الملك بان يكون ما لك الاضحية اكثر من واحد فهذا ان كان في البدنة والبقرة فانه يجزئ لانها تجزئ عن سبعة واما اذا كان في الغنم - 00:46:39ضَ
فلا يجزئ بان الواحدة من الغنم لا تجزئ الا عن شخص واحد فلو ان رجلين ارادا ان يشتركا في اضحية انا معي مثلا خمس مئة ريال وانت معك خمس مئة ريال - 00:47:00ضَ
نشترك في اضحية ونذبحها على ان هذه الاضحية لي ولك فانه لا يجزئ فهمتم؟ وكذلك ايضا لو اشترك اهل بيت تدافعوا كل واحد دفع مئة ريال حتى بلغوا الفا وقالوا نذبح اضحية على اننا ان كل واحد منا قد ضحى - 00:47:19ضَ
والطريق لتصحيح ذلك كما سبق ان يملكوا احدهم المدنيين كانوا في البيت عشرة تسعة منهم تسعة منهم يهبون هذه المئة الى هذا واحد يعابوها هبة فاذا وهبوها وملكها واشترى اضحية - 00:47:41ضَ
وظحى بها اجزأت عنه وعن اهل بيته اما الاشتراك هكذا هذا يدفع خمسين وهذا يدفع كذا وهذا يدفع كذا نقول هذا لا يجزئ. نعم لكل لكل بيت اضحية على كل بيت اضحية - 00:48:01ضَ
ما داموا في بيت واحد فيهم اضحية واحدة لا لا اذا كان بيت واحد ما يجزئ. يكون ثواب لا مراد الان هذا اذا كانوا في بيت واحد اما اذا كانوا في بيوت متفرقة - 00:48:24ضَ
الجيران وقالوا اضحية واحدة عنا نقول يملكونه ويكون هذا الذي ضحى الاضحية له ويشاركهم ثوابا اما لو كانوا بيتا واحدا فيجزي عنه لكن ما ما يجزي عن من لم يكونوا معه البيت - 00:48:44ضَ
اهل وزارة واحدة مو ببيت واحد ذولا كويس الاشتراك مثل لو ارادوا ان يملكوا واحدا ان كانوا يعيشون في بيت واحد مأكلهم ومشربهم فاذا ملكوه اجزأ عنهم واما اذا كانوا مثل لا يعيشون في بيت جيران او اقارب فلا يجزئ - 00:49:11ضَ
ها - 00:49:35ضَ