التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومن مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الامام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ
في كتاب الكفالة قال رحمه الله باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرها وقال ابو الزناد عن محمد ابن حمزة ابن عمر الاسلمي ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته - 00:00:21ضَ
فاخذ حمزة من الرجل كفينا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير والاشعث لعبدالله بن ابن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه - 00:00:37ضَ
وقال الحكم يضمن هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الكفالة في القرظ والديون بالابدان وغيرها - 00:00:58ضَ
قوله باب الكفالة. ذكر هنا او اشار في هذه الترجمة الى ان الكفالة نوعان كفالة كفالة تتعلق بالمال وكفالة تتعلق بالبدن الكفالة المتعلقة بالمال هي ما يسميها الفقهاء الظمان وهي التزام ما وجب - 00:01:18ضَ
او ما قد يجب على الغير واما الكفالة المتعلقة بالبدن فهي التزام رشيد احضار بدل من عليه حق مالي وقد يجتمع الامران بان يكفله في بدنه وفي ماله ثم قال رحمه الله وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر - 00:01:42ضَ
بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته اي رجل له امرأة وامرأته لها جارية فوقع زوج المرأة على الجارية وكان حمزة رضي الله عنه كان مصدقا فاخذ حمزة من الرجل كفلاء - 00:02:10ضَ
حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة فصدقهم وعذره بالجهل روجوا ذلك ان جماع الرجل جارية امرأته فيه شبهة وهي شبهة التبسط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرؤوا الحدود - 00:02:31ضَ
الشبهات ما استطعتم وضابط الشبهة التي يدرع بها الحد كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل كل ما كان ما امكن ان يكون عذرا للفاعل فانه يكون شبهة اما جلد عمر للرجل وهو محصن وكان حقه ان يرجم. لان عمر درأ عنه الرجم بالجهالة - 00:02:52ضَ
ولان له شبهة وهي ان الجارية ان هذه الجارية جارية في امرأته ان امرأته اذنت له في جماعها وهذه شبهة تدرع بها الحدود ولهذا خفف عمر عن الحج بان جلده مئة ولم يرجمه - 00:03:22ضَ
او انه جلده من باب التعزير سيكون فيه دليل على ان التعزير يتجاوز به الحد على هذا القول قال رحمه الله وقال جرير والاشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم - 00:03:44ضَ
وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم عندكم ايش؟ وكفلهم فتابوا نعم فتابوا وكفلهم عشائرهم. هذا دليل على مشروعية الكفالة فيما يتعلق بالبدن فان كان ابن مسعود رضي الله عنه قد اخذ الكفالة بالابدان في الحدود فهذا يدل على جواز الكفالة - 00:04:05ضَ
بالابدان في الديون من باب اولى. لانه اذا جازت الكفالة في الحج فالكفالة في الدين من باب اولى فكأن البخاري رحمه الله قاسى الكفالة بالابدان في الديون على الكفالة بالابدان في الحدود - 00:04:30ضَ
قال وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه اي ان المكفول اذا مات فلا شيء على الكفيل. لان الكفيل التزم احضار البدن وقد تعذر احضاره قال وقال الليث حدثني جعفر - 00:04:47ضَ
الى اخره نعم انا ما شكلت عندي. شفت شرح مصدق يسمى المصدق احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو عبد الله وقال الليث قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:05:07ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فاتني بالكفيل. قال كفى - 00:05:48ضَ
قال صدقت فدفعها اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركباه فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم زجج - 00:06:06ضَ
موضعها ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك - 00:06:27ضَ
واني جاهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر واني استودعكها فرمى بها في البحر. حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده - 00:06:44ضَ
خرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار فقال والله ما زلت ما زلت - 00:06:58ضَ
ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك لاتيك بمالك كما وجدت مركبا قبل الذي اتيتك في قبل الذي اتيت فيه. قال هل كنت بعثت الي بشيء قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد جئت به - 00:07:15ضَ
جئت فيه طيب قال اخبرك اني لم اجد مركبا القول الذي جئت فيه قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالالف الدينار بالالف راشدة طيب هذه القصة ساقها رحمه الله - 00:07:33ضَ
فيها فوائد وحكم منها اولا انه لا بأس ان يكون القرض الى اجل مسمى. وان شئت فقل جواز القرض الى اجل مسمى في قوله فدفعها اليه الى اجل مسمى اي الى اجل محدد - 00:07:52ضَ
وان القرض اذا اجل فانه يتأجل على القول الراجح واما المشهور من المذهب فان القرض لا يتأجل. بل هو حال ولو اجله قال الامام احمد رحمه الله القرض حال وينبغي ان يفي بوعده - 00:08:13ضَ
ولكن الاول اصح وفيه ايضا دليل على مشروعية الكفالة ومنها ايضا طلب الكثير في المال لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذه القصة او بهذا الخبر مقررا له وذكره لاجل التأسي به - 00:08:33ضَ
والا لم يكن لسياقه وذكره فائدة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه - 00:08:56ضَ
وهذه المسألة اعني كون شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ لها ثلاث حالات الحالة الاولى مما كان في شرع من قبلنا ان يرد شرعنا باقراره فهو شرع لنا باقرار شرعنا - 00:09:14ضَ
والحل الثاني ان يرد شرعنا بابطاله فليس شرعا لنا والحال الثالثة ان لا يرد الشرع لا باقراره ولا بابطاله فهذا موضع خلاف بين علماء الاصول والصحيح انه شرع لنا في عموم قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر - 00:09:32ضَ
وفيه ايضا دليل على مشروعية الاشهاد في الدين وطلب الشهود لان فيه توثقة ومنها ايضا فضيلة التوكل على الله عز وجل وان الانسان اذا صدق في توكله على الله تعالى فانه سبحانه وتعالى يتكفل باعانته - 00:09:58ضَ
وبنصره وتأييده ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومنها ايضا جواز اخذ ما لفظه البحر سواء كان ذلك من الحيوانات - 00:10:27ضَ
التي تعيش من اسماك ونحوها او من غيرها من الاموال. نعم احسن الله الي قال رحمه الله باب قول الله تعالى والذين عاقوا والذين عقدت ايمان نقم فاتوهم نصيبهم الاصل والذين عقدت ايمانهم نحن هنا القراءة والذين عاقدت ايمانكم - 00:10:47ضَ
باب قول الله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال حدثنا الصمت من محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ادريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:11:20ضَ
ولكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي - 00:11:37ضَ
مسحت ثم قال والذين عاقدت ايمانكم الا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي ويوصي له يقول باب قول الله عز وجل والذين عاقدت ايمانكم. وفي قراءة والذين عقدت ايمانكم - 00:11:56ضَ
هذا في الحلف والمؤاخاة على التوارث بين المهاجرين والانصار الذي كان في اول الهجرة لما هاجروا الى المدينة ولكنه قد نسخ عن التوارث وبقي التحالف على النصرة والنصيحة والاخاء وانما ادخل المؤلف رحمه الله البخاري هذا الباب في الكفالة - 00:12:14ضَ
لانه لما لزم استحقاق المال بعد الحلف تطوع فانه يقاس عليه الكفالة. لانها التزام مال بغير عوض حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث انس الاول انه فيه نسخ الميراث - 00:12:43ضَ
من الاخاء فقد كانوا في السابق اه يتوارثون يعني تعاهدوا على التوارث فيما بينهم. ولكن هذا نسخ ولهذا قال الا النصر والرفادة والنصيحة فقد ذهب الميراث ويوصى له نعم لانه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة اه عقد الاخوة - 00:13:09ضَ
بين المهاجرين والانصار. فصاروا يتوارثون بينهم فاذا مات النصر فاذا مات الانصاري ورثه المهاجر. واذا مات المهاجر ورثه الانصاري دون من كان من اقاربه لكن هذا نسخ وانزل الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض - 00:13:40ضَ
ونسخ التوارث بالمؤاخاة وصار التوارث بالقرابة لكن بقي الحلف او التحالف على النصرة والرفادة والنصيحة احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن النسر رضي الله عنه قال - 00:14:05ضَ
قدم علينا عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف فاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس ابن مالك رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه - 00:14:30ضَ
وسلم قال لا حلف في الاسلام وقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري طيب اه الحديث الاول حديث اه انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف - 00:14:48ضَ
فاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع اخ عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف لما قدم وبين سعد بن الربيع فقال له هذا اخوك - 00:15:04ضَ
فقال له سعد بن الربيع انت اخي الان. يعني عبدالرحمن وانا اريد ان اقسم مالي بيني وبينك نصفين هي النصف ولك النصف ثم قال ايضا لي زوجتان فانظر ايتهما اعجب اليك - 00:15:18ضَ
فاطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها وقال له عبدالرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك بل دلني على السوق فذهب رضي الله عنه الى السوق عن عبد الرحمن بن عوف فصار يبيع - 00:15:38ضَ
ويشتري حتى رزقه الله مالا ولم يأخذ من سعد ابن الربيع شيئا من المال ثم انه تزوج بعد ذلك امرأة وترك امرأة امرأتي سعيد له امرأته سعد الله اي انه لم يأخذ منه مالا ولم ولم يطلب منه ان يطلق احدى زوجتيه - 00:15:57ضَ
اما الحديث حديث انس قال ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام وقال قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري - 00:16:22ضَ
يعني المخالفة التي كانت في اول الهجرة وهذا الحديث حديث انس يعني اراد البخاري الاشارة الى ان الكفالة هي التزام مال بغير عوض وكما يلتزم استحقاق المال بعد الحلف تطوعا فانه يلزم استحقاق - 00:16:37ضَ
المال في الكفالة تطوع بغير عوض احسن الله اليك قال رحمه الله باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد - 00:16:58ضَ
عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقال هل - 00:17:16ضَ
عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة علي دينه يا رسول الله. فصلى علي قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو. طيب هذا الحديث سبق قبل بابين او نحوها باب - 00:17:33ضَ
تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. يعني الذي تكفل ليس له ان يرجع فاذا تكفل الحي الدين عن الميت فان الدين يستقر في ذمة هذا الحي الذي تكفل والتزم - 00:17:51ضَ
وليس له ان يرجع عن هذه الكفالة بل هي كفالة لازمة ثم ذكر الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين - 00:18:09ضَ
قالوا لا فصلى ثم اتي بجنازة اخرى قال هل علي من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم في هذا الحديث دليل على مسائل منها مشروعية الصلاة على الجنازة والصلاة على الجنازة فرض كفاية - 00:18:24ضَ
اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين قال اهل العلم ويسقط الفرظ اعني الوجوب في الصلاة على الجنازة بفعل مكلف ولو انثى فلو ان امرأة انثى صلت على جنازة - 00:18:43ضَ
فان صلاة من بعدها تكون سنة اذا الصلاة على الجنازة نقول هي في الاصل فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين وتكون صلاة من بعدهم سنة. لان الفرض سقط - 00:19:04ضَ
وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين ولكنهم ولكنهم ولكنه حرص عن جهل وهو كونهم يذهبون ويتتبعون المساجد. فيأتون الى المساجد التي فيها جنائز فيدخلون ويصلون على الجنازة - 00:19:27ضَ
ثم يذهبون الى المسجد الاخر فيدخلون الى المحل وضع الجنازة فيصلون على الجنازة وهكذا وهذا في الواقع خطأ من وجوه اولا ان مثل هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص منا على الخير - 00:19:48ضَ
وثانيا ان فيه افتيات على امام المسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فهو افتيات على امام المسجد ان يدخل المسجد ويصلي على الجنازة قبل الامام - 00:20:06ضَ
وثانيا ايضا وثالثا ان فيه جناية على المصلين على او الحاضرين للصلاة على الجنازة لانه بفعله او لانهم بفعلهم نقلوا صلاة هؤلاء من كونها فرضا الى كونها سنة ليس كل من يجتهد يكون مصيبا - 00:20:22ضَ
الناس عنده حب للخير ورغبة في الخير لكن ينقصه العلم وبمفوائد هذا الحديث ايضا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين او كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين حتى - 00:20:46ضَ
التزم احد بوفائه وهذا كان كما سبق في اول الامر ولكن لما فتح الله عز وجل عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي. فكان يصلي على الجنائز. نعم - 00:21:10ضَ
او الميت ولو كان عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد من ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:31ضَ
لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله - 00:21:54ضَ
عليه وسلم قال لي كذا وكذا بحث لي حثية فعددتها فاذا هي خمسمئة قال خذ مثليها وقال خذ مثليها طيب هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه دليل على - 00:22:13ضَ
مشروعية الوفاء بالوعد والعهد وانه لازم وان كل من وعد وعدا فانه يجب عليه ان يفي به في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال عز وجل والموفون بعهدهم اذا عاهدوا - 00:22:29ضَ
فيجب على كل من وعد وعدا ان يفي به ولا يجوز ان يخلف الوعد من غير عذر شرعي لانه حينئذ يكون متصفا بصفة من صفات المنافقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصرة من النفاق - 00:22:52ضَ
باقي حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا اؤتمن خان الشاهد قوله واذا وعد اخلف واعلم ان الانسان حينما يعد وعيا فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:23:21ضَ
الحالة الاولى ان يعد وفي نيته عدم الوفاء اصلا ان يعد وفي نيته عدم الوفاء اصلا قال ساعطيك كذا وقد بيت النية انه لن يعطيك فهذا حرام وهو داخل في الحديث بلا ريب - 00:23:41ضَ
والحال الثانية ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يدع الوفاء من غير عذر شرعي. يعني يبدو له فيدع الوفاء قال ساعطيك كذا. وهو حينما وعد في نيته ان يفي ثم بعد ذلك - 00:24:03ضَ
ترك الوفاء قال لنعطيه فهذا ايضا داخل في الحديث والحال الثالثة ان يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان او غفلة او عجز او نحو ذلك فهذا معذور - 00:24:24ضَ
وكما ان الواجبات تسقط بالعجز. فكذلك ايضا الوعد يسقط بالعجز اذا الانسان اذا وعد هذي الاحوال الثلاثة. الحال الاولى ان يعد وفي نيته الوفاء ان يعد وفي نيته عدم الوفاء اصلا - 00:24:49ضَ
فهذا محرم وهو اولى ما يدخل في الحديث والحال الثاني ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ان لا يفي. فهذا ايضا داخل في الحديث واما ما ورد في بعض الاحاديث من وعد وفي نيته ان يفي ثم بدا له ان لا يفي. فلا حرج عليه فالحديث ضعيف ولا - 00:25:07ضَ
يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحال الثالث ان يتخلف الوفاء او يتعذر الوفاء لعذر شرعي فهذا معذور الحاصل ان الوفاء بالوعد والعهد امر واجب والمشهور من المذهب ان الوفاء بالعهد سنة. وليس بواجب - 00:25:30ضَ
ولكن هذا قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اخلاف الوعد من صفات المنافقين والمنافقون في الدرك الاسفل من النار. فكيف يتصف الانسان بصفة من صفات اه من صفات اهل النفاق - 00:25:53ضَ
نعم طيب اذن اه هنا ابو بكر رضي الله عنه وفى بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم فاعطى جابر رضي الله عنه ما وعده - 00:26:12ضَ