صحيح مسلم

1- التعليق على صحيح مسلم كتاب الحيض- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 13 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحيض مباشرة الحائض فوق الازار. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم. قال اسحاق ان اخبرنا وقال - 00:00:00ضَ

قال الاخر وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بازال ثم يباشرها - 00:00:16ضَ

قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني قال وحدثني علي ابن حجر السعدي واللفظ له قال اخبرنا علي ابن مسهر قال اخبرنا مسحق - 00:00:33ضَ

عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عشت رضي الله عنه انها قالت كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا - 00:00:47ضَ

قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار النور. فوق الازار وهن حيض - 00:01:08ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على الحيض وآآ بيان بعض احكامه وهنا ذكر الاحاديث حديث عائشة رضي الله عنها - 00:01:25ضَ

في الفاظه يدل على مسائل منها اولا جواز التحدث او الاخبار بما يستحيا من ذكره للمصلحة لان عائشة رضي الله عنها تحدثت بامر مما يستحيا منه ولكن للمصلحة ومنها ايضا بيان فضل - 00:01:42ضَ

نساء النبي صلى الله عليه وسلم لنقلهن الاحكام الخاصة التي لا يمكن ان ينقلها احد مثل هذا الحكم لا لا يمكن ان ينقله احد سوى زوجاته ومنها ايضا جواز مباشرة الحائض - 00:02:07ضَ

ومعنا المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج ومن فوائده مشروعية مشروعية امر الحائض الاتجار في قولها كان يأمرني فاتزر ثم يباشرها ومباشرة الحائض جائزة بشرط ان يأمن نفسه من الوقوع في المحرم - 00:02:28ضَ

ولهذا قالته قالت وايكم يملك اذ به يعني شهوته والحكمة من كونها اولا لان لا تسول له نفسه الوقوع في المحرم بالنسبة للانسان وثانيا لان لا يرى منها ما يكره من الدم ونحوها - 00:02:58ضَ

وتتقزز نفسه ولهذا كان يأمرها ان تتزر ويباشرها نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن مخرمة. قال وحدثنا هارون بن سعيد الايدي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب - 00:03:26ضَ

قال اخبرني محرمة عن ابيه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ - 00:03:53ضَ

ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير. قال حدثنا ابو سلمة ابن ابن عبد الرحمن ان زينب ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة - 00:04:13ضَ

اذ حطت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلت نعم. قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميرة قالت وكانت قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة - 00:04:32ضَ

طيب هذا الحديث في روايات يدل ايضا على ما تقدم منها جواز الاخبار عما يستحيا منه من مصلحة وقوله نعم. وقول في الحديث ومن فوائد الحديث ايضا جواز النوم مع الحائض - 00:04:54ضَ

والاضطجع معها في ريحاف واحد. اذا كان يأمن نفسه ومنها طهارة بدن الحائض وان بدنها طاهر اما الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا فستي قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة - 00:05:13ضَ

والخميلة هي القطيفة يعني هو الثوب الذي له خمل اذ حفظت اذ هنا فجائية فانسللت تسللت والتسلل هو الذهاب بخفية فاخذت ثياب ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيستي - 00:05:44ضَ

يعني احظتي وهذا فيه اطلاق النفاس على الحيض يقول اه نعم. فقال لي رسول الله انا فزت؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل - 00:06:11ضَ

في الاناء الواحد من الجنابة فهذا يدل على ما تقدم من طهارة بدن الحائض وجواز اه النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد وفيه ايضا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة في الاناء الواحد - 00:06:29ضَ

واما النهي الرجل ان ان يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهذا على سبيل التنزيه نعم رحمه الله تعالى باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال حدثنا يحيى ابن - 00:06:53ضَ

يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله - 00:07:20ضَ

وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان طيب هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا اذا اعتكف - 00:07:33ضَ

اذا اعتكف المراد هنا شرع في الاعتكاف وليس المراد اراد ان يعتكف فهمتم نعم يدني يعني يقرب الي رأس رأسه فارجله. الترجيل بمعنى التسريح وكان لا يدخل البيت يعني حال اعتكافه الا لحاجة الانسان - 00:07:49ضَ

هذا الحديث يدل على فوائد منها مشروعية الاعتكاف لقوله اذ اعتكف وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل - 00:08:10ضَ

وقد اعتكف اول ما اعتكف العشر الاول ثم الاوسط ثم اعتكف العشر الاواخر وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الاواخر من رمضان وفيه ايضا دليل على جواز اخراج المعتكف بعظ بدنه - 00:08:28ضَ

في قوله يدني الي رأسه فارجله فدل هذا على جواز اخراج المعتكف بعض واخراج المعتكف بعض بدنه او بدنه لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الخروج في بعض البدن كما هنا - 00:08:49ضَ

كما لو اخرج رأسه او اخرج يده او اخرج رجله فلا حرج في ذلك والحال الثاني ان يكون الخروج بجميع البدن. يعني ان يخرج من معتكفه بجميع فهذا على اقسام ثلاثة - 00:09:14ضَ

القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا الذي لا بد منه طبعا كقضاء الحاجة والطعام والشراب والذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل فلا حرج في ذلك - 00:09:32ضَ

والقسم الثاني ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف البيع والشراء فهذا وكذلك الجماع فهذا يفسد الاعتكاف والامر والقسم الثالث ان يخرج لعبادة غير واجبة باصل الشرع كعيادة المريض واتباع الجنازة فهذا ان شرطه عند ابتداء اعتكافه جاز. والا فلا ويأتي ان شاء الله - 00:09:52ضَ

- 00:10:26ضَ