التعليق على كتاب الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس

1- التعليق على كتاب الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس

عبدالله السعد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين قلتم احسن الله اليكم في كتاب الاساس في بيان حالات المرأة في اللباس - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد - 00:00:17ضَ

فعلى ما ارشدك الله لطاعته ان للمرأة ثلاث حالات فيما يتعلق في لباسها. الحالة الاولى عند الرجال الاجانب والثانية عند محارم من الرجال ومثيلاتها من النساء. مثيل. ايه. احسن الله اليك - 00:00:34ضَ

الثانية عند محارمها من الرجال ومثيلاتها من النساء. والثالثة عند زوجها. اما ما يختص بالحالة الاولى فاقول وبالله تعالى التوفيق لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة ان تبدي زينتها للرجال الاجانب الا ما ظهر منها. وامرها بالاحتجاب عنهم. ولا تكون المرأة - 00:00:48ضَ

حتى تستر جميع جسمها. ومن ذلك الوجه والادلة على وجوب ذلك كثيرة. منها الدليل الاول قوله قوله سبحانه وتعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن - 00:01:08ضَ

هذه الاية الكريمة وان كانت فيها في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نزول وسبب نزولها في ذلك كما جاءت به الاحاديث الصحيحة. الا انها عامة في جميع النساء ويؤيد ذلك ما يلي. اولا ما جاء في الاية من تأليل الحكم. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فيحمل على العموم - 00:01:28ضَ

لانه حكم مرتب على وصف مناسب له فيقتضي كون هذا الحكم هذا الحكم معللا بذلك الوصف فوجب ان يعم لعموم العلة كما هو مقرر في الاصول. قال القاضي ابو يعلى - 00:01:48ضَ

اذا ورد النص بحكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه اذا وجدت فيه العلة المذكورة. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم وصورتها انه عندما ينص الله عز وجل على العلة في واقعة ما وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة اخرى فهل الحاقها - 00:02:03ضَ

هذه الواقعة الجديدة بالاولى المنصوص عليها يكون من قبيل النص. فيكون الحكم عاما لغير محل التنصيص؟ ام تكون ملحقة بها على سبيل قيام قولان والاقرب في هذا التفصيل حيث ان هذه المسألة على ثلاث سور. الصورة الاولى ان تكون العلة في الواقعة الجديدة - 00:02:23ضَ

اه في الواقعة الجديدة اكبر واظهر منها في الواقعة الاولى. فلا شك ان حكمها مثل الاولى فيكون منصوصا عليها وليست ملحقة بها على سبيل مقياس والخلاف في هذه الصورة ضعيف وانما يخالف في هذا ابو محمد بن حزم. ومن كان مثله في منهجه ومسلكه. ومثال ذلك ان الله - 00:02:43ضَ

الله عز وجل نهاني يقول الانسان لوالديه كلمة اف. كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فمن ضربهما والعياذ بالله فيكون داخلا في نص النهي من باب اولى. ومثاله ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. فمن تغوط فيه - 00:03:03ضَ

فانه يكون داخلا في نص النهي من باب اولى وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور فانه اذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في الفضل وعلو - 00:03:23ضَ

والمكانة ولقلوب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن من هن في الطهارة والعفة فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن ممن هو دونهم ودونهن بكثير فمن باب اولى ان يعمهم الحكم. الصورة الثانية ان تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة - 00:03:36ضَ

فهذا فيها الخلاف السابق وهو خلاف صوري اذ نتيجة الحكم واحدة وهو ان وهو ان حكم الواقعة الجديدة كالاولى الا ان بعضهم يراه من قبيل العموم وبعضهم يراه من قبيل القياس والله اعلم. الصورة الثالثة ان تكون العلة في الواقعة الجديدة في - 00:03:56ضَ

في الواقعة الجديدة اقل منها في الواقعة الاولى فهذه لا تلحق بها في الحكم لانها ليست مثلها. ثانيا ان الله تعالى لم يفرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن فقال سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن - 00:04:16ضَ

من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. قال ابو حيار في البحر المحيط عند هذه الاية كان دأب ان تخرج الحرة والامة مكشوفتي الوجه في درع وخمار. وكان الزناة يتعرضون اذا خرجن اذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن - 00:04:36ضَ

نفي النخيل والغيطان للامام وربما تعرضوا للحرات بعلة الامة يقولون حسبناها امة فامرن ان يخالفنا بزيهن عن الامام بلبس الارضية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن. فلا فلا يطمع فيهن. وروي انه كان - 00:04:56ضَ

في المدينة قوم يجلسون على الصعادات لرؤية نساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت احسن الله اليك الصعادات هكذا. كالصعدات احسن الله اليك قوم يجلسون على الصعودات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت. قيل والجلابيب الارضية التي تستر من فوق من فوق الى اسفل - 00:05:18ضَ

والقول وقال ابن جبير المقانع وقيل الملاحف وقيل الجلباب كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها. وقيل كل ما تستتر به من كساء او غيره. قال ابو زيد تجلببت من سواد الليل جلبابا. وقيل الجلباب اكبر من الخمار. وقال عكرمة تلقي جانب الجلباب على غيرها - 00:05:40ضَ

او لا يرى؟ وقال ابو عبيدة السلماني ابو عبيدة ابو قال عبيدة بدون ابو قال عبيد عبيد ابن عمرو السلماني من كبار التابعين بدون ابو. نعم. احسن الله اليك وقال عبيدة السلماني رحمه الله حين سئل عن ذلك فقال ان تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على انفها - 00:06:03ضَ

وقال السدي رحمه الله تغطي احدى عينيها وجبهتها والشق والشق الاخر الا العين انتهى. وكذا عادة بلاد الاندل لا يظهر من المرأة الا عينها الواحدة. وقال الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن. اراد - 00:06:27ضَ

معنى الادناء وقال ابن عباس وقتادة وذلك ان تلويه فوق الجبين وتشد وتشده ثم تعطفه على الانف وان هارت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. والظاهر ان والظاهر ان قوله ونساء المؤمنين - 00:06:47ضَ

يشمل الحرائر والاماء والفتنة بالاماء اكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء لا دليل واضح فيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح. ومن في ومن او ومن في من جلابيبهن للتبعيض. وعليهن - 00:07:06ضَ

شامل لجميع اجسادهن او عليهن على وجوههن لان الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ذلك ادنى ان يعرف لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا ولا يلقين بما بما يكره. لان المرأة اذا كانت في غاية التستر - 00:07:29ضَ

والانضمام لم لم يقدم عليها بخلاف متبرجة فانها مطموع فيها. وكان الله غفورا رحيما. تأنيس للنساء في لترك الاستهتار قبل ان يؤمر بذلك انتهى كلامه ولهذا ولغيره ذهب ابن جرير الى العموم في قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلك - 00:07:49ضَ

اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال واذا سألتم ازواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بازواج متاع فاسألوهن من وراء حجاب يقول من وراء ستر بينكم وبينهن. وقال القرطبي رحمه الله ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته اصول الشريعة من ان - 00:08:13ضَ

ان المرأة كلها عورة. وادناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في الوجه يقال اذا زل الثوب عن وجه المرأة ادني ثوبك ثوب ثوبك على وجهك. ثالثا ومما يؤكد عموم الحكم ما جاء في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد - 00:08:33ضَ

من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعنا الله ورسوله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت - 00:08:53ضَ

ويطهركم تطهيرا. فهل يقول احد ان غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهن الخضوع بالقول وغيره مما نهينا عنها رضي الله عنهن لا شك ان لم يقل بذلك احد من المسلمين؟ نعم احسنت - 00:09:13ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا ان للمرأة ثلاث حالات - 00:09:28ضَ

فيما يتعلق بلباسها الحالة الاولى عندما تكون بحضرة او رجال الاجانب فهنا في هذه الحالة يجب عليها ان تستتر جميعا جسمها ان تستر جميع جسمها وان تغطي وجهها اي يجب عليها ان تستتر - 00:09:47ضَ

جميعا فيما يتعلق بالوجه وفيما يتعلق ايضا بباقي الجسد والدليل على هذا قوله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ومن وراء حجاب اي كل ما يحجبك عن - 00:10:12ضَ

اه المرأة التي تسألها متاعا اذا كانت المرأة تراها وتراك فهل هي محتجبة في هذه الحالة عنك لا شك انها ليست محتجبة فالحجاب واضح هو كل ما يحجبك عن هذه المرأة وذلك في اثناء سؤالك - 00:10:35ضَ

حاجة لهذه المرأة يعني الامر دعا الى انك تسألها نعم فهنا في هذه الحالة لابد ان تحتجب عنك فاسألوهن من وراء حجاب فاذا كنت تراها في وجهها وتوى جسمها بدون ان تحتجب - 00:11:02ضَ

فهنا لم تحتجب يعني حتى لو غطت شعرها وغطت باقي جسدها وكشفت عن وجهها هل تكون في هذه الحالة انها قد احتجبت عنك لا تكون لا تقل لغة هذا واظح بحمد الله - 00:11:30ضَ

والذين لا يقولون بوجوب غطاء الوجه لا يخالفون في معنى الاية وانما يقصرون الاية على نساء من الا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال جوابا على قولهم ان الاية عامة. وان كانت نزلت خاصة - 00:11:51ضَ

فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا تعلمون ان كثيرا من الاحكام تنزل انما تنزل خاصة في قضية معينة او تنزل بالاحرى في قضية معينة في شخص معين - 00:12:18ضَ

ولكن حكمها ماذا؟ حكمها عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذا كما تقدم لنا يعني عفوا عندما وقع احد الصحابة في آآ معصية وهو انه عالج امرأة وباشرها وفعل كل شيء الا ماذا؟ هم. الا الجماع - 00:12:42ضَ

فنزل قوله عز وجل ماذا؟ ان الحسنات يذهب قال هذه لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا. لك ولغيرك او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الاية نزلت عليكم السلام. هذه الاية نزلت - 00:13:13ضَ

في في قضية معينة ولكنها عامة فكل من وقع في معصية من المعاصي سواء انه عالج امرأة لا تحل له او وقع في غش في بيع او وقع بارك الله فيكم - 00:13:32ضَ

في تقصير في واجب لم يؤده نعم وغير ذلك عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يفعل من الحسنات ما يذهب هذه السيئة الاية عامة فيه وفي غيره الى يوم ماذا؟ الى يوم الدين - 00:13:52ضَ

وانتم تعلمون ان الشريعة لم تنزل خاصة لشخص معين. وانما نزلت لعامة البشر بل حتى الجن ولمختلف اه الازمان في لمختلف الازمان وفي جميع الاماكن والى قيام الساعة نعم وتقدم لنا في حديث البراء بن عازب - 00:14:14ضَ

في قصة ابي بردة بن نياو رحمه الله وهو خال البراء بن عازب عندما تعجل وذبح شاة قبل صلاة العيد وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا اليوم يشتهى فيه اللحم فانا احببت اني اعجل ذبيحتي حتى اطعم - 00:14:42ضَ

اطعم انا وجيراني فبين عليه الصلاة والسلام ان من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح فلا ذبح له فقال يا رسول الله اني عندي اناقة وهي احب الي من شاتي لحم - 00:15:04ضَ

فقال اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك. او كما قال عليه الصلاة والسلام قال الامام ابن تيمية لا تجزى عن احد بعدك او غيرك يعني عندما يكون حاله ليس مثل حالك - 00:15:23ضَ

والا من كان حاله مثل حالك ووقعت له هذه القصة كما وقعت لك. فيكون حكمه حكم بكى نعم وهذا ما ذهب اليه قول وجيه. لان الشريعة في الاصل فيها العموم وليست خاصة بشخص معين - 00:15:46ضَ

فنعود الى ما نحن بصدده فيما يتعلق بهذه الاية الكريمة. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ان هذه الاية عامة في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيرهن والى قيام الساعة - 00:16:06ضَ

نعم. ويدل على هذا اشياء. اول هذه الاشياء ما عللت به هذه الاية الكريمة وذلك في قوله تعالى ذلكم اطهر قلوبكم وقلوبهن لماذا تسألوهن من وراء حجاب؟ لان في هذا طهارة - 00:16:27ضَ

لقلوبكم وقلوبهن فاذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محتاجات الى طهارة القلب. والصحابة محتاجين الى طهارة القلب فلذا شرع لهم اذا سألوا نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يسألوهن من وراء حجاب. اذا ما بالك بمن اتى من بعدهم - 00:16:45ضَ

من باب اولى من باب اولى ولذا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهوهما وقل لهما قولا كريما الله عز وجل ما ذكر الضرب ما ذكر الظرب هل الضرب جائز - 00:17:09ضَ

معاذ الله نعم لماذا لم يذكر ربنا عز وجل الضرب لانه نهى ما هو دون الظرب بكثير وهو كلمة اف يعني عندما تقول لك امك مثلا يا ولدي اذهب وافعل كيت وكيت فقلت اف - 00:17:28ضَ

هذا ماذا محوم معصية لا يجوز هذا لا يجوز معصية نعم فا من باب اولى الظرب او الشتم وما شابه ذلك من باب اولى فاذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاجن الى طهارة القلب - 00:17:50ضَ

والصحابة ومن وهم من هم يحتاجون الى طهارة القلب. اذا لا تسألون نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام الا من وراء حجاب ازا غيرهم من باب اولى يحتاجون الى طهارة القلب - 00:18:12ضَ

فاذا هذه الاية عندما عللت وذكر هذا الوصف هذا يفيد العموم فكل شخص محتاج الى تطهير القلب. اذا يكون داخلا في هذه الاية. ومما يدل على عموم هذه الاية ان الله عز وجل - 00:18:30ضَ

قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فاذا كان فعفوا هنا في هذه الاية الكريمة لم يفوض. ربنا عز وجل في اللباس - 00:18:53ضَ

وفي الحجاب وفي لبس الجلباب بين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبناته وبين نساء المؤمنين فدل هذا ان لباس زوجات اه دل هذا على ان لباس نساء المؤمنين مثل عليهن ان يلبسن مثل مثل زوجات رسول الله - 00:19:14ضَ

بان يلبسن لباسا مثل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى في هذه الاية لم يفوق بين زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام وبين نساء المؤمنين في الحكم في لبس الجلباب - 00:19:45ضَ

اذا حكمهم واحد اذا الاية المتقدمة حكمها ليست خاصة بنساء رسول الله بل ايضا بغيرهن من النساء ايضا مما يدل على العموم في نفس الاية المتقدمة. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله تعالى - 00:20:05ضَ

قال يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. لانها لانهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الشيخ مصطفى ينتبه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الامر في حقهن اشد. نعم واكد - 00:20:33ضَ

ويدخل ايضا باقي النسوة لكن الامر في حقهن اشد. نعم. ولذا عندما تقع المعصية مثلا معصية الزنا نسأل الله ان يحفظنا واياكم من ذلك. عندما تقع من شيخ كبير وتقع من شاب - 00:20:55ضَ

المعصية واحدة ووقعت من شيخ كبير ومن شيخ شاب اولا كلاهما قد ارتكبا كبيرا من كبائر الذنوب ولا لا؟ كلاهما لكن ايهما يلام اشد الشيخ الكبير لانه ابعد عن دواعي المعصية - 00:21:15ضَ

نعم والا فان الحكم واحد. كلا الشخصين قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اذا لا تخضعن بالقول لا تقلن كلاما فيه خضوع - 00:21:35ضَ

للمقابل لما؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. عندما يجد اعوذ بالله الشخص الذي ليس عنده تقوى خضوع من المرأة بالقول هذا يدعوه الى ان يطمع فيها. يطمع فيها فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا - 00:22:01ضَ

لا لم ينه ربنا عز وجل نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكلام وانما نهاهن عن الخضوع بالقول نعم وبدل الخضوع بالقول يقلن قولا معروفا. لا تكسر فيه ولا ايضا - 00:22:27ضَ

ولا نعم جفى. نعم ايضا لا تكلم المرأة الرجل بجفاء وشدة. نعم هذا ايضا ممنوع لأن الله عز وجل قال هذا يشمل الرجال والنساء ايظا المرأة لا تخظع بالقول. وانما تقل قولا معروفا بين هذا وذاك - 00:22:51ضَ

نعم وقرن في بيوتكن امرهن ربنا عز وجل ان يقرن في بيوتهن في بيوتهن فالاصل في المرأة القرار في البيت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى هذا نهي ثالث نهاهن عن الخضوع بالقول - 00:23:15ضَ

وامرهن بالقرار في البيوت. ونهاهن عن التبرج مثل تبرج الجاهلية الاولى سم قال واقمن الصلاة هذا رابع واتنا الزكاة هذا خامس واطعنا الله ورسوله هذا سادس ليشمل طاعة الله ورسوله كل ماذا كل ما سبق وغيره مما جاء الامر به. هذا الان هذه هذا الخطاب - 00:23:39ضَ

بهذه الامور الستة هو موجه لمن لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي لستن كاحد من من النساء ان اتقيتن. موجه لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو خاص بهن ولا لكل نساء الامة - 00:24:08ضَ

لكل نساء الامة والى قيام الساعة ولم يقل احد البتة ان هذا خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا الخضوع بالقول يجوز لغير نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. لا معاذ الله لم يقل بهذا احد - 00:24:29ضَ

نعم القول المعروف ان هذا خاص بنساء الرسول وغيرهن لا لا لم يقل بهذا القرار في البيت هذا ايضا شامل قام عدم التبوج كتبوج الجاهلية الاولى. هذا ايضا شامل لنساء الرسول وباقي نساء الامة. اقمن الصلاة اتينا الزكاة - 00:24:52ضَ

نعم ثم بين عز وجل لماذا؟ انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ذهاب الوجه خاص باهل البيت لا تطهير الناس خاص بعفوا التطهير. خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لكل الناس - 00:25:16ضَ

لكل الناس والشريعة انما نزلت من اجل ذلك عليكم السلام. نزلت من اجل ذهاب الرجس عن الناس جميعا ونزلت من اجل تطهير الناس جميعا فاذا يلزم من قال يلزم من قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يلزمه اذا - 00:25:40ضَ

قال بانه خاص ان هذه الاية خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمه هنا هنا ايضا في هذه الايات ان يكون هذه الاوامر خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:07ضَ

نعم فدل هذا على ان قول الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورع حجاب انه شامل لكل النساء وليس خاصا بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل انا عندي انه كافي وواضح - 00:26:23ضَ

في وجوب احتجاب المرأة نأتي لباقي الادلة تفضل. قلتم احسن الله اليكم الدليل الثاني ما رواه نافع عن مولى ابن عمر عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت حين ذكر الازار فالمرأة - 00:26:42ضَ

قلت يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند احمد انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبرا فقلت اذا تخرج اقدامهن يا رسول الله؟ قال فذراع لا تزدن عليه وهذا حديث صحيح - 00:27:00ضَ

وصححه الترمذي وابن حبان ووقع في اسناده اختلاف لا يضر نعم كمل ووجه الدلالة. هم. ووجه الدلالة من هذا ان قدم المرأة عورة يجب وقد اباح الشارع للمرة الاسبال. وهو محرم على الرجال وذلك - 00:27:20ضَ

الا تتكشف قدماها الواجب سترها. قال البيهقي عند هذا الحديث وفي هذا دليل على وجوب ستر قدمها. وقال ابن عبد البر عند هذا الحديث ايضا وفي ذلك دليل على ان ظهور قدم مرت عورة لا يجوز كشفه في الصلاة وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الام - 00:27:39ضَ

الا ترى الى قول عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت ابيات الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول قلت وليس معنى كلام ابن عبد البر ان قدم المرة عورة في الصلاة فقط. بل معناه والله اعلم ان هذا الحديث دليل على ان قدم المرأة عورة مطلقة - 00:27:59ضَ

بالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. فاذا تقرر هذا فستر وجه المرأة من باب اولى. لانه مجمع الزينة ولا يتصور من الشارع الحكيم ان يأمر المرأة اتى بستر قدميها ثم يبيح لها كشف وجهها. نعم احسنت. الدليل الثاني كما تقدم رواه نافع - 00:28:18ضَ

عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ام سلمة انها قالت حين الازار عندما ذكر عليه الصلاة والسلام ان ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه هذا الرجل - 00:28:36ضَ

قالت ام سلمة فالمرأة يا رسول الله؟ قالت توخيه شبرا اذا ليست مثل الرجل. قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها اذا القته شبرا ينكشف ماذا ينكشف القدم قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند احمد انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء - 00:29:00ضَ

قال شبرا فقلت اذا تخرج اقدامهن يا رسول الله قال فذراع لا تزدن عليه هذا الحديث فيه وجوب ستر المرأة لقدميها فالرسول عليه الصلاة والسلام اقر ام سلمة على ان كشف القدم لا يجوز. عندما قالت اذا تنكشف اقدامهن قال توقيه - 00:29:30ضَ

ذراعا فازا القته زراعا سوف يسحب على ماذا على الأرض وهذا ما جاء ايضا في الاحاديث عندما جاء في عند ابي داود وفي الموطأ في قصة المرأة عندما تمر على ارض نتنة - 00:29:58ضَ

تمر بثوبها على ارض نتنة فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. فمن اجل كون المرأة الاصل انها تغطي قدميها فاذا كانت تغطي قدميها فسوف يسحب ذيل - 00:30:21ضَ

بها على الارض في هذه الحالة فرخص لها في هذه الحالة انها اذا مرت على الارض الطيبة فان في زلك تطهير لثوبها فيما لو موت قبل ذلك بثوبها على الارض النتنة - 00:30:44ضَ

او النجسة نعم لا يلزم من هذا انها لابد ان يسحب ثوبها على الارض يعني لو كان هذا الثوب الى الكعب وقد لبست ماذا جوربا على قدميها فخطت قدميها بهذه الجوارب انها ماذا - 00:31:06ضَ

قد اتت باي شيء؟ اتت بالواجب. اتت بالواجب. المهم ان الواجب عليها ستر القدمين ولذا جاء في الموطأ ايظا عندما سئلت ام سلمة ايظا ام سلمة وهذا من فقهها عندما علمت - 00:31:32ضَ

بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك عندما سألته سئلت ام سلمة عن المرأة تصلي في درع وخمار تصلي الان في بيتها في جوع وخمار. قالت اذا كان صابغا يغطي - 00:31:51ضَ

قدميها هذا يجوز قالت ايه؟ قالت يجوز بشرط اذا كان سابغا يغطي قدميها طبعا هذا جاء في في سنن ابي داوود مرفوعا والصواب وقفه فاذا هذا الحديث اي حديث نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن ام سلمة نص - 00:32:07ضَ

في وجوب ستر القدمين فاذا علم ذلك فالوجه من باب اولى كيف الله عز وجل يأمر بستر القدمين ويدع آآ كشف الوجه وهو مجمع الزينة. ويجيز كشف الوجه وهو مجمع الزينة - 00:32:30ضَ

نعم فالله عز وجل عندما امر المرأة بان تستر قدميها. اذا باقي جسمها وبالذات وجهها من باب ماذا؟ من باب اولى. ولذا الذي يخطب ويريد ان يرى المباراة سواء كان هذا طبعا يرى - 00:32:52ضَ

ينظر نظرا مشروعا هنا عند الخطبة يجوز له ان ينظر اليها ما يدعوه الى نكاحها. اول ما ينظر بينظر الى قدميها ابي ينظر الى وجهه وباقي قوامها ولو هذا جلس بس ينظر الى القدمين ماذا وهتكون هذه المرأة - 00:33:13ضَ

راح تقول ما ابغيه نعم لن تقبل به زوجا لها نعم لان الانسان ليس ماذا؟ ليس بعقل. ينظر الى شيء اخر حتى. نعم. رأسا هي لن توافق عليه ان يكون زوجا - 00:33:34ضَ

نعم فاذا تنبيه على الادنى وهو اخر الجسم القدمين هذا تنبيه على الاعلى من باب ماذا؟ من باب اولى. فهذا نص صبيح في وجوب ستر القدمين. ومن فوق بين امرين وقع في ماذا - 00:33:52ضَ

وقع في تناقظ لا محالة نعم ولذا من يقول يعني ولذا الذي يأمر زوجته او ابنته بان تستر قدميها وتكشف عن وجهها هذا انسان ماذا نعم نعم ليس بعقد قد عكس الامور - 00:34:15ضَ

قال بخلاف العقل والفطرة. نعم فاذا كان القدمين يجب سترهما بالنسبة للمرأة فاذا من باب اولى باقي الجسم وبالذات مجمع الزينة الذي هو الوجه فهذا دليل واضح وبين في ذلك. نعم نأتي الى الدليل الثالث. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف لا يضر. ومبين - 00:34:35ضَ

ما زال اختلاف وقد صحح هذا الحديث ابو عيسى الترمذي وغيره من الحفاظ. نعم احسن الله اليكم قلتم غفر الله لكم الدليل والثالث قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال ابو الفداء ابن كثير - 00:35:02ضَ

كانت المرأة في الجاهلية اذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت في رجليها الارض فيسمع الرجال طنينه. فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذا اذا كان شيء من زينتها مستور فتحركت بحركة لتظهر ما هو مخفي دخل في هذا النهي. وقال ابو محمد ابن حزم في - 00:35:20ضَ

هذه الاية نص على ان الرجلين وان الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل ابداؤه. قلت فاذا كانت المرأة منهية عن ضرب عن عن الضرب بالرجل لان لا تعلم الزينة المخفية كالخلخال. فمن باب اولى ستر الوجه - 00:35:40ضَ

لانه لانه مجمع الزينة كما تقدم وهو اعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. فهذه الادلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة لجميع جسمها ومنه الوجه. وفي هذا الحكمة البالغة والمصلحة التامة من صيانة المرأة والحفاظ عليها وفيه الحفاظ على الرجال من - 00:35:57ضَ

الوقوع في الفتنة وهذا بدوره يؤدي الى حفظ المجتمع وصيانته. فعلى المرأة فعلى المرأة التزام هذا والعمل به. وعلى وليها امرها بذلك. ثم اين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت من النظر في الواقع - 00:36:17ضَ

والتأمل في تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجوههن وتساهلهن بشروط ذلك. واذا اخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية اولا ان تغطية الوجه هو الافضل فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. وثانيا اذا صاحب كشف الوجه فتنة فان - 00:36:34ضَ

كشف الوجه محرم ومن الفتنة كون المرأة شابة جميلة. وثالثا عند فساد الزمان وكثرة الفساق حرم كشف الوجه. ورابعا تصاحب كشف الوجه تبرج بزينة حرم. وخامسا لا يجوز اخراج شيء في لا يجوز اخراج شيء غير حدود الوجه لغة. فالشعر - 00:36:54ضَ

النهر لا يجوز كشفها بحال. فقد حكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساق اقول اذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه وتأمل واقع النساء اليوم علم ضرورة ان المنع من كشف وجه المرأة في هذا الوقت هو المتعين - 00:37:14ضَ

اذ ان النساء المتقيدات بهذه الشروط ندرة واحكام الشريعة تناط بالاعم الاغلب والنادر ينسحب عليه حكم الغالب مما اتعين وامرها بتغطية وجهها. وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. مراعيا في الفتيا واقع الناس واحوالهم - 00:37:34ضَ

واقع الناس واحوالهم فقال وقد كان الامام على عهد الصحابة رضي الله عنهم يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو اراد الرجل ان يترك الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد والاوقات لكان من باب - 00:37:54ضَ

الفساد نعم احسنت الدليل الثالث قوله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اذا كان الله عز وجل نهى المرأة ان تضرب برجلها لئلا يعلم الرجال بانها تلبس ماذا؟ الخلخال - 00:38:15ضَ

هنا ليس تطور في الدليل السابق انه يجب ستر القدم الان هنا شيء ادنى من ستر القدم وهو ان المرء منهية ان تضرب برجلها على الارض لئلا يعلم انها تلبس الخلخة - 00:38:45ضَ

لان صوت صوت الخلخال في هذه الحالة فتنة صوت الخلخال في هذه الحالة فتنة الان هي ما كشفت عن قدمها. بل تقوى وجوب ستر القدم ولا اخرجت الخلخال لا وانما هنا من هي ان تضرب برجلها على الارض لئلا يعلم - 00:39:06ضَ

انها لابسة للخلخال او لئلا آآ يسمع صوت الخلخالة التي تلبسه لان هذا يؤدي الى الفتنة. اذا كيف كشف الوجه من باب اولى اذا كان هذا الامر الدقيق هذا لا يمكن يا ايها الاخوة مراعاة - 00:39:33ضَ

هذه الاشياء وهذه الثغرات مراعاتها الا من حكيم خبير نعم هذا لا يمكن ان يكون الا من الله سبحانه وتعالى فهذه الشريعة من الله عز وجل لم يدع ربنا عز وجل شيء فيه مصلحة - 00:39:54ضَ

خير لنا الا ودلنا عليه والا من من الذي ينتبه لهذا؟ لا تضرب برجلها لان لا يسمع صوت الخلخال من قبل الرجال الاجانب فيؤدي هذا الى الفتنة اذا كيف ان تكشف عن وجهها وتمر على رجال الاجانب يتأملوا في وجهها - 00:40:12ضَ

الفتنة هنا اخف ولا اشد اشد اهدا لا كلام. الفتنة هنا اشد فانظروا الى هذا التنبيه الدقيق. والله لو لم يأت الا هذا الدليل في نهي المرأة ان تضرب بالخلخال. لئلا يسمع الصوت - 00:40:35ضَ

لكان من باب اولى ان المرأة منهية عن كل فتنة. وعلى رأس هذه الفتنة التي تسببها كشف ماذا كشف الوجه والله لو لم ياتي الا هذا الدليل لكان كافيا نعم - 00:40:54ضَ

فاذا يعني انظر الى هذه الدقة المرأة منهية هنا ان تضرب برجلها لان لا يعلم صوت لئلا يسمع صوت الخلخال فاذا من باب اولى يجب عليها ان تمنع نفسها كل ما يؤدي الى الفتنة مما هو اشد من صوت الخلخال - 00:41:10ضَ

وعلى رأس ذلك الوجه نعم طبعا هذه بعض الادلة. والا فان هناك ادلة كثيرة نعم منها مما تقدم لنا قول الله عز وجل الا ما ظهر منها ماذا نفهم الا ما ظهر منها - 00:41:33ضَ

نعم شيء ما لا بد منه في الظهور لا بد ان يظهر الا ما ظهر وهو ماذا زينة ماذا زينة الجلبة نعم هذا شيء اللباس زينة نعم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللباس زينة المقصود سطر الاول لباس زينة - 00:41:59ضَ

الله عز وجل قال نهى المرأة ان تبدي زينتها ثم استثنى شي واحد الا ما ظهر منها الا شيء لا بد ان يظهر وهو ماذا؟ وهو الملابس الجلباب الزينة الخارجية - 00:42:22ضَ

هذه لا يمكن ماذا اخفاؤها الا بان المرأة لا تخرج البتة وقد جاء التنبيه على ان الموضع الاصل انها تبقى في ماذا؟ في البيت. وقرن في بيوتكن وذلك من اجل صيانة المجتمع - 00:42:41ضَ

نعم لان في خروج المرأة فتنة حتى ولو كانت ماذا؟ متجلببة ومغطية لوجهها ولذا ربنا عز وجل يعني عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها شرها اخرها وشر صفوف النساء - 00:43:00ضَ

اولها خيرها اخرها وشوها اولها نعم وحنا الان في صلاة وفي بيت من بيوت من بيوت الله ولذا كان عليه الصلاة والسلام اذا سلم جلس حتى تنصرف ماذا؟ النسا وجاء عند ابي داوود بان عمر وجاء مرفوعا جاءنا موقوف على عمر وجاء مرفوعا - 00:43:21ضَ

وان كان موقوف هذا عمر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ان خصصوا بابا لمن للنساء خصصوا بابا للنساء. فاذا كان المسألة في الصلاة وفي الصفوف - 00:43:49ضَ

وفي بيوت المساجد في المساجد وفي ابوابها. في المساجد وفي ابوابها فيه عزل للمرأة اذا من باب اولى في باقي مازا في في باقي الاماكن والمواطن. اذا كان نحن في بيت من بيوت الله وفي عبادة وفي الصلاة - 00:44:09ضَ

الشارع يأمر بابتعاد المرأة عن الرجل فاذا من باب اولى في باقي المواطن وباقي الاماكن نعم ولذا عندما قال عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات قالوا مجالسنا ما لنا بد منها. قال اعطوا الطريق حقها - 00:44:33ضَ

اول شيء ماذا غض البصر هو نهاه غض البصر مطلوب ولا غير مطلوب مطلوب في كل وقت وحين ولكن انت عندما تجلس في الاماكن العامة جالس ساعتين ثلاث اكيد قد تمر ماذا؟ نعم. تمر امرأة - 00:44:59ضَ

فقد يؤدي هذا الى الفتنة. اولا حثهم على الابتعاد حسهم اولا على الابتعاد ثم بعد ذلك عندما قالوا مجالس ما لابد منها وين نذهب؟ يعني كأن المسألة شبه ضرورة ان لم تكن ضرورة - 00:45:23ضَ

قال اعطوا الطريق حقه. اول شيء غض البصر. فهذا فيه دليل على ان المرأة عليها ان تحتجب. نعم. كيف البصر الا واسباب الاسباب التي تدعو الى غض البصر او الاسباب التي تدعو الى خلاف ذلك تمنع - 00:45:42ضَ

حتى يغض الانسان بصره. بل الشريعة جاءت بما هو ادق من ذلك. لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ماذا؟ كأنه يراها هذا فيه دليل على ان المرأة ماذا اذا كانوا المرأة منهية ان تصف المرأة - 00:46:02ضَ

لزوجها بحيث تذكرها بالتفصيل وليس الخبر كالمعاينة. يعني انت عندما توصف لك امرأة مهما يكفي حتى ماذا؟ تراها. حتى تراها. ليس الخبر كالمعاينة ومع ذلك هذا منهي عنه مع ذلك هذا منهي عنه. فمن باب اولى بارك الله فيكم يعني آآ ان المرأة آآ تتبرج وتكشف عن - 00:46:26ضَ

وجهها. نعم تفضل. حديث اه استنت احدانا من جلبابها. نعم. فنعم الادلة على هذا كثيرة. لكن اه اكتفيت ثلاثة ادلة والا فان الادلة على هذا نعم كثيرة يعني لو تلبسها اختها من جلبابها فالادل في ذلك كثيرة - 00:46:55ضَ

ولكن نكتفي او اكتفيت ببعض هذه الادلة على ذلك نعم. وخاصة طبعا في وقت الفتن ووقت نعم انتشار الفسق واسباب الفسق كما هو الواقع الان نعم كما هو الواقع الان فيتعين ويتأكد ذلك - 00:47:17ضَ

وانا ادعوكم ونفسي الى ان الانسان يبتعد عن مواطن الفتنة ومن مواطن الفتنة هو الاقتراب من النساء نعم الانسان مهما بلغ يخشى عليه من ماذا من الفتنة نعم تفضل. احسن الله اليك - 00:47:37ضَ

قلت غفر الله لكم. اما الحالة الثانية لباس المرأة عند محارمها من الرجال ومثيلاتهم للنساء. فلها ان تكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر والعنق والكفين والقدمين ودليل ذلك اول من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن واباء - 00:47:57ضَ

وابنائهن وابناء بعولتهن واخوانهن وبني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او نسائهن وما ملكت ايمانهن وتابعين غير اولي الالباب من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في - 00:48:17ضَ

ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن ووجه الدلالة هذه الاية ان الله سبحانه وتعالى لم يفرق في اظهار زينة المرأة بينما ما تظهره لمثيلاتها من النساء وما تظهره لمحارمها من الرجال. فدل - 00:48:37ضَ

هذا على ان حكمهما واحد. ثانيا يعني هذا الرد على من يقول بارك الله فيكم ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة وما بين الركبة. هذا المرأة للمرأة هنا الايات او هذه الاية الكريمة في سورة النور - 00:48:57ضَ

جعلت حكم او رجال المحارم مع النساء حكمهما ماذا؟ واحد. سواء واحد حكمهما واحد وجسما هي عند المحارم من الرجال لن تكشف عن صدرها وثدييها وعن ركبتها هذا ما ما احد يقول بذلك - 00:49:18ضَ

وانما ما جرت به العادة ما جرت به العادة من كشف الشعر من كشف الوجه من كشف الكفين القدمين نعم فهذا وجه الاستدلال بهذه الاية الكريمة على ان لباس المرأة حتى عند النساء مثيلاتها من - 00:49:42ضَ

ان النساء لا تكشف عن صدرها وثدييها ونحوها وركبتيها وساقيها نعم وانما يعني ما جرت به العادة من كشف الوجه والكفين والقدمين. نعم وهالشعر طبعا نعم ما جرت به العادة في ذلك. ولو ان المرأة بتكشف عن صدرها ونحوها وثدييها وركبتيها - 00:50:02ضَ

او وساقيها هذا يؤدي الى ماذا يعدل الفتنة حتى لو كان بحضرة المحاكم. حتى لو كان بحضرة المحارم. يؤدي الى الفتنة. نعم حتى لو كان بحضرة المحارم هل انسان نعم - 00:50:29ضَ

فلا يمكن للشارع ان يبيح كشف مثل هذه الاشياء التي تؤدي الى الفتنة لا محالة الا ان يشاء الله نعم احسن الله اليكم. ثانيا الادلة من السنة النبوية وفيها ما يبين ما تظهره المرأة من زينتها عند من تقدم ذكرهم. وفيها ايضا تفسير للايات - 00:50:46ضَ

المتقدمات اولا ما رواهم اسم من طريق صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ايرجع الناس باجرين وارجع باجر؟ فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان ينطلق بها الى التنعيم. قالت فاردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت ارفع - 00:51:04ضَ

الخمار يحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة راحلة قلت له هل ترى من احد؟ واخرجه النسائي في السنن الكبرى وبوب عليه النظر الى المحرم ففيه جواز كشف الشعر والعنق عند المحارم. نعم يلاحظ ان عبدالرحمن بن ابي بكر عندما عائشة رضي الله عنها تريد - 00:51:22ضَ

ان تكشف اكثر من ذلك تقول فجعلت ارفع خماري احسبه عن عنقي. فيضرب رجلي فتقول له هل ترى من احد هو جزما ما ما في احد ما في الا هو ماذا - 00:51:42ضَ

وهي اخوها عبدالرحمن عندما عائشة طلبت ان تأتي بعمرة مستقلة رضي الله عنها امر عليه الصلاة والسلام اخاه عبد الرحمن ان امرها من التنعيم فكانت تريد ان تحسر ايضا عن الخمار وعن عنقها - 00:52:01ضَ

فكان يضربها ويعني لا تفعلين ذلك فتكن وهل ترى من احد فدل هذا على انها لا تكشف زيادة ولذا قال النسائي بوب عليه النظر الى شعر ذي المحرم نعم يدل على انه متقرر عندهم هذا الامر. نعم ان هذا الامر نعم متكرر عندهم - 00:52:19ضَ

نعم سلام عليكم ثانيا ما رواه ما لك عن ابي شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير. فقال اخبرني عروة ابن الزبير وذكر حديث حديث سالم مولى ابي حذيفة وفيه ان سهلة - 00:52:44ضَ

سواء بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ قال ابن كثير في النهاية اي متبذلة في ثياب مهنتي. يقال تفضلت المرأة اذا - 00:52:55ضَ

لبست ثياب مهنتها او كانت في ثوب واحد فهي فضل والرجل فضل ايضا. وقال امرؤ القيس فجدت وقد نضت لنوم لنوم ثيابا لدى الستر الا لبسة المتفضل قال ابو بكر من الانباري رحمه الله في شرح هذا البيت ليس عليها من الثياب الا شعارها. وهو ثوبها الذي يلي جسدها وتقوم وتقعد فيه وتنام - 00:53:15ضَ

والمتفضل الذي في ثوب واحد وهو الفضل. قال ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد واما قوله في الحديث يدخل علي وانا فضل فان الخليل ابن احمد ذكر ذكر قال رجل متفضل وفضل اذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه ويقال امرأة فضل وثوب فضل - 00:53:40ضَ

فمعنى الحديث فمعنى الحديث عندي انه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه يدخل عليها وهي وهي كيف امكنها امكنها؟ فقال ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر وقيل - 00:54:01ضَ

الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا ازار تحته وهذا اصح. لان لان انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز ان يضاف الى اهل الدين عند ذي محرم من فضلا عن غير ذي محرم هذا وجه الشاهد - 00:54:18ضَ

نعم يعني هو عندما كبر فتحرجت من دخوله عليها فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ارضعيه تحكمي عليه فدل هذا على ان يعني انكشاف الصدر من لا يجوز ان يضاف الى اهل الدين عند ذي محرم فضلا من غير - 00:54:33ضَ

نعم تفضل. احسن الله اليكم قلتم في هذا الحديث بان ما تلبسه المرأة من الثياب في بيتها كما تقدم في كلام ابن عبد البر وعند محارمها وعند الصغار ايضا الذين لم يبلغوا. وذلك لقولها كنا - 00:54:53ضَ

نرى سالما ولدا وعندما كبر وبلغ ما يبلغ الرجال كما في مسلم. وفي رواية عنده انه ذو لحية. تحرجت من دخوله عليها عند ايدينا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترضعه حتى يكون ابنا لها من الرضاعة فيكون محرما. واما كشف اليدين فقد بوب النساء النسائي في سننه - 00:55:07ضَ

في كتاب عشرة في كتاب عشرة النساء مصافحة ذي محرم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن من حال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام وبنية قالت ما رأيت امرأة اشبه حديثا وكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت اذا دخلت بيته اخذ - 00:55:27ضَ

فقبلها وجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فقبلته واخذت بيده فدخل فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فاسر واليها فبكت ثم اسر اليها فضحكت فقلت كنت احسب ان لهذه المرأة ان لهذه المرأة فضلا على النساء فاذا هي منهن بين - 00:55:47ضَ

بينما هي تبكي اذا هي تضحك فسألتها فقالت اني اذا اني اذا. نعم. لبذرة نبي دوران كذا يا شيخ؟ اي نعم نبي قدرة اني اذل بدر احسن الله اليكم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت اسر الي اخبرني انه ميت فبكيت ثم اسر الي اني اول اهله لحوقا بي فضحكت - 00:56:07ضَ

فاخبرنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الموت عن عائشة قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط والا امرأة يملكها وجه الدلالة من الحديث الاول - 00:56:32ضَ

ان المصافحة تستلزم الكشف باليد مع ان المس ابلغ. واما الثاني فيدل على عدم جواز مصافحة الاجانب وان المصافحة تكون للمحارم فقط واما القول بان للمرأة ان تكشف ما فوق السرة وتحت الركبة عند النساء ولا يجب عليها ان تستر الا ما بين ذلك فهو قول غير صحيح. وما يستدل به على - 00:56:42ضَ

ذلك من حديث فانه لا يصح. ولذا لم يقل احد من اهل العلم ان عورة المرأة عند المحارم ما بين السرة والركبة فقط. وتقدم لنا ان ظاهر اية التسوية بين - 00:57:02ضَ

من الرجال من الرجال ومثيلات المرأة من النساء فيما تظهره المرأة عندهم من الزينة ثالثا الادلة من قول الصحابة رضي الله عنهم فيما تقدم يعني جواز هذا يعني انه ما يجوز له ان - 00:57:12ضَ

شفه عند المحارم فتقدم مسألة الوجه وتقدم ايضا يعني مسألة المصافحة فهذا فيه المصافحة والمس ابلغ يعني المهم جاهز المرة ان تكشف يديها ووجهها وشعرها عند المحارم. نعم. احسن الله اليكم - 00:57:28ضَ

ثالثا ادلة من قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قال الطبري رحمه الله حدثني عليه وقال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية عن علي ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن - 00:57:46ضَ

ان الى قول عورات النساء قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها. ورواه ابن عبد البر في التمهيد عن عبد القاسم اني اصبغ عن محمد ابن اسماعيل الترمذي قال حدثني ابو صالح عبدالله بن صالح به قلت وفيه زيادة واهية واما خلخالها - 00:57:56ضَ

وخصرها ويجيدها وشعرها فانها لا تبدي ذلك الا لزوجها. واسند ايضا عن ابراهيم النخعي فقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن سفيان منصور عن طلحة بنصرف عن ابراهيم ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن قال هذه ما فوق الذراع وهذا اسناد - 00:58:15ضَ

رجاله كلهم من المشاهير ولكن رواه شعبة عن منصور عن رجل عن طلحة. ورواه عبد الرزاق عن الزهري قال لا بأس ان ينظر الرجل الى الى الى قصة المرأة من تحت من تحت الخمار اذا كان ذا محرم فاما ان تسلخ خمارها عنده فلا وهذا اسناد - 00:58:35ضَ

صحيح هذا هتر محرم يعني تسلق خمارها ترمي ماذا وتخلع ماذا عباءته خمارة هذا لا واما ان يرى شعرها فلا بأس. واما ان تسلق خماره بحيث تلقي خمارها فهزلا. هذا عند المحرم - 00:58:55ضَ

نعم احسن الله اليكم ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن جرير قال حدثنا علي ابن سنن قال حدثنا زيد ابن ابي الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين - 00:59:13ضَ

محرم منها فكره قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا امرت المرأة ان تختمر في الصلاة واما وجهها ويداها وقدماها فهي انما نهية عن ابداء ذلك للاجانب لم نهى عن ابدائه للنساء ولا لذوي المحارم فعلم انه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي عنها لاجل الفحش والقبح كشف العورة - 00:59:24ضَ

بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهي عن ابدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة. كما قال في الاية ذلكم ازكى لكم. وقال في اية الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن فنهى عن هذا سدا لذريعة الا انه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا وامر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا - 00:59:47ضَ

واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجنت وطحنت وخبزت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القدمان وانما امر بالخمار - 01:00:10ضَ

قط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمورهن. واما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا. فقلنا اذا سوقهن فقال ذران لا يزدن عليه وقول عمر ابن ابي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغنيات جر الذيول فهذا كان اذا - 01:00:30ضَ

خرجنا من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القدر فقال يطهرهما بعده واما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما ان الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق اذا خرجنا. وهن لا يلبسنها - 01:00:50ضَ

البيوت ولهذا ولهذا قلنا اذا تبدو سوقهن فكان المقصود تغطية الساق لان الثوب اذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ويشترط الا تكون هذه الثياب مما يشف حجم اعضاء المرأة لحديث اسامة بن زيد عند احمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبدالله - 01:01:08ضَ

يعني من محمد ابن عقيل عن ابن اسامة ابن زيد انه ان اباه اسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما اهداها الكلب فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوت امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:28ضَ

وها فلتجعل تحتها غلالة اني اخاف ان تصف حجم عظامها وفيه ضعف. ويشهد له حديث الدحية بن خليفة الكلبي عند ابي داوود قال حدثنا احمد بن عمرو بن السر واحمد بن سعيد الهنداني قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن اللهيعة عن موسى ابن جبين ابن عبدالله ان عبيد الله ابن عباس حدثه عن - 01:01:48ضَ

خالد ابن يزيد ابن معاوية عن لحية ابن خليفة انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباط فاعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع احدهما قميص واطي الاخر امرأتك تختمر به. فلما ادبر قال وامر امرأتك ان تجعل - 01:02:08ضَ

تحته ثوبا لا يصفها. قال ابو داوود رواه يحيى بن ايوب فقال عباس بن عبيد بن عبيد الله بن عباس انتهى الكلام. وفيه ضعف ايضا ولكن قوي احدهما الاخر ويشهد له حديث ابي هريرة عند مسلم قال نعم عفوا لا عليك تكف عند هنا نعم وان شاء الله باذن الله نكمل ما بقي في مجلس - 01:02:25ضَ

سن اخر ولم يبق الا الاقل. يعني ثلثين تقريبا ذهبا فبقي ثلث ان شاء الله ان يكمله فيما بعد هذا وبالله تعالى التوفيق - 01:02:45ضَ