التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال شيخنا مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب اوقات النهي. وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني وفاقا لابي حنيفة ومالك. وعنه من صلاته وفاقا للشافعي اختاره ابو محمد رزق الله التميمي الى طلوع الشمس. وعند طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح - 00:00:20ضَ
وعند قيامها الى زوالها وفيه وجه وفاقا لمالك واختاره شيخنا في يوم الجمعة وفاقا للشافعي قال احمد في الجمعة اذا لا يعجبني وظاهره الجواز ولو لم ولو لم يحضر الجامع خلافا للشافعي لظاهر الخبر - 00:00:37ضَ
المحتج به في ذلك والاصل بقاء الاباحة الى ان يعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اوقات النهي - 00:00:55ضَ
اوقات النهي هي الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها وان شئت فقل الاوقات التي نهى الشارع عن فعل النوافل والتطوعات فيها الا وهي خمسة يعني بالبسط وبالاختصار ثلاثة من طلوع الفجر - 00:01:13ضَ
الى ارتفاع الشمس غدا رمح وعند قيام قائم الظهيرة والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس والدليل على ذلك اعني على تقييدها على على هذه الاوقات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس - 00:01:39ضَ
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي حديث وفي حديث اخر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع - 00:02:06ضَ
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس بالغروب يقول المؤلف رحمه الله وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه من صلاته والاحاديث الواردة في ذلك منها ما فيه تعليق النهي بطلوع الفجر. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس - 00:02:28ضَ
ومنها ما علق فيه النهي بصلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر ويمكن الجمع بين الاحاديث يعني يقال ان النهي يتعلق بصلاة الفجر وما قبل صلاة الفجر يعني ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر - 00:02:56ضَ
نفي للمشروعية ويكون النفي نفيان نفي للتحريم ونفي في المشروعية التحريم يكون من بعد صلاة الفجر ونفي المشروعية يكون من بعد طلوع الفجر وعلى هذا فلا يشرع التطوع بالصلاة فيما بين الاذان والاقامة - 00:03:22ضَ
فيما سوى سنة الفجر يقول نعم يقول وعنه من صلاته وفاقا للشافعي اختاره ابو محمد رزق الله التميمي الى طلوع الشمس وعند طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح هذا الوقت الثاني عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح - 00:03:48ضَ
ومقدار ذلك نحو من خمس عشرة دقيقة وعند قيامها الى الى زوالها عند قيام قائم الظهيرة الى الزوال وهذا اعني زوال وهذا اعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق وزوال الشمس يعني عندما ستقوم الشمس متعامدة الى ان تزول - 00:04:11ضَ
زوالها لا يستغرق وقتا طويلا بل بعضهم قال انه بقدر قراءة سورة الفاتحة ولكنه لا يرى بالعين المجردة قال وفيه وجه وفاقا لمالك واختاره شيخنا في يوم الجمعة اليوم الجمعة - 00:04:38ضَ
فيستثنون من ذلك او هذا القول فيه استثناء يوم الجمعة فعلى هذا تجوز يجوز التطوع بالصلاة قبل زوال الشمس يوم الجمعة خاصة واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم - 00:05:00ضَ
جمعة ولكن الحديث مرسل وضعيف والصواب ان يوم الجمعة كغيره وان النهي عام في الجمعة وفي غير الجمعة. لكن من اتى الجمعة وشرع يتطوع فله ان يتطوع الى دخول الامام - 00:05:29ضَ
لان الاستدامة اقوى من الابتداء واما ما يفعله بعض الناس من كونه اذا قرب الزوال او قرب دخول الامام قام يتنفل فهذا داخل في النهي يقول قال احمد في الجمعة اذا لا يعجبني وظاهره جواز ولو لم يحضر الجامع - 00:05:54ضَ
لا يشترط ان يكون ان تكون الصلاة في الجامع على القول بانه لا نهي يوم الجمعة قبل الزوال قال ولو لم يحضر الجامع خلافا للشافعي لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك - 00:06:15ضَ
والاصل بقاء الاباحة الى ان يعلم وبالخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الايام المهم ان يوم الجمعة هل فيه نهي قبل الزوال او لا؟ فيه خلاف فبعض العلماء - 00:06:32ضَ
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا نهي للحديث الوارد ولكن الحديث كما سمعتم ضعيف؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال الاصحاب وبعد صلاة العصر اجماعا حتى جمعا الى غروبها لاصفر لاصفرارها - 00:06:54ضَ
خلافا لمالك والشافعي. نعم. الوقت الثالث بعد صلاة العصر يقول وبعد صلاة العصر اجماعا حتى جمعا يعني ولو كانت مجموعة الى ما قبلها فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فانه يدخل النهي بعد صلاة العصر ولو كان الوقت وقت الظهر - 00:07:14ضَ
وقد سبق لنا قاعدة في هذا مفيدة وهي ان كل حكم علق بالصلاة المراد بذلك فعلها لا زمنها. كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها فمن ذلك لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم - 00:07:37ضَ
فان النهي يدخل بمجرد ان يصلي صلاة العصر ولو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له ان يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:01ضَ
علق زمن الوتر بصلاة العشاء. ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فما دام انه صلى العشاء فيشرع له ان يصلي الوتر - 00:08:19ضَ
يقول الى غروبها لا اصفرارها. يعني ان النهي عن النهي بعد العصر الى غروب الشمس وليس الى اصفرار الشمس يقول خلافا لمالك والشافعي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعند غروبها حتى تتم - 00:08:36ضَ
عنه لا وعنه لا نهي بمكة وفاقا للشافعي ويتوجه ان قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي. طيب وعند غروبها هذا الوقت الخامس حتى تتم يعني حتى نتضيف حتى يغيب القرص - 00:08:54ضَ
هذه خمسة اوقات قال وعنه عنه الجملة هنا على تقدير يعني نقل ناقل عن يعني الامام احمد لا نهي بمكة مكة من خصائصها انه لا نهي لا نهي عن الصلاة فيها - 00:09:13ضَ
على هذه الرواية ووجه ذلك حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار - 00:09:32ضَ
فقالوا هذا الحديث يدل على انه لا نهي في مكة فيجوز التنفل في مكة ولو كان الوقت وقت نهي والقول الثاني ان مكة كغيرها وهو المشهور من المذهب ان مكة كغيرها - 00:09:49ضَ
فيما يتعلق بالنهي واما حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه المراد بالصلاة هنا الصلاة المقرونة بالطواف وهي ركعتا الطواف لقوله طاف وصلى - 00:10:10ضَ
الى مكة كغيرها في النهي لكن من طاف ولو كان الوقت وقت نهي فانه يشرع له ان يصلي اه ركعتي الطواف لان لها سببا وهو الطواف كما سيأتي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:10:32ضَ
ويتوجه ان قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي ان ان هنا مثله. وكلامه في الخلاف انه لا يصلي اتفاقا فيه طيب ويتوجه ان قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي - 00:10:51ضَ
ان هنا مثله يعني ان ان الحرم في انه لا نهي فمكة لان هناك فرقا بين الحرم وبين مكة الحرم ما احاطت به الاميال ومكة قد تكون خارجا عن ذلك - 00:11:09ضَ
وفي وقتنا الحاضر مع توسع العمران بعض اجزاء مكة خارج الحرم فمثلا اقرب الحل الى مكة من جهة التنعيم احياء النوارية وما يتبعها كل هذه خارج الحرم خارج الحرم هي من مكة لكنها خارج الحرم - 00:11:27ضَ
وقوله رحمه الله آآ ويتوجه ان الحرم كمكة في في المرور بين يدي المصلي وهذه المسألة سبق لنا الكلام عليها وهي هل يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة او لا - 00:11:47ضَ
من العلماء من قال انه يجوز يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة وانه لا نهي واستدلوا بما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه ان المرأة كانت تمر بين يديه وهو ساجد في المطاف - 00:12:05ضَ
ان المرأة كانت تمر بين يديه وهو ساجد في المطاف. قالوا وهذا يدل على جواز المرور بين يدي المصلي في مكة ولان مكة يغشاها الناس ويكثر فيها الزحام فلو منع المرور بين يدي المصلي - 00:12:26ضَ
لشق ذلك على على الناس ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان مكة كغيرها في تحريم المروء نعم واستدلوا ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان - 00:12:48ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف وهذا دليل على جواز المرور بين يدي المصلي والقول الثاني في هذه المسألة ان مكة كغيرها - 00:13:09ضَ
في عمومات الاحاديث الدال على تحريم المرور بين يدي المصلي ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من الاثم لكان ان يقف اربعين - 00:13:27ضَ
خيرا له من ان يمر بين يديه هذا حديث عامة تشمل مكة وغيرها واما الجواب عما استدل به من يقول بتخصيص مكة اثر ابن الزبير الوارد اولا ان فيه ضعفا - 00:13:44ضَ
وثانيا على فرض صحته فهو خاص بالمطاف كون المرأة تمر بين يديه نقول لا حرج لان الاحق بالمطاف هم الطائفون الاحق بالمطاف هم الطائفون واما حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:14:09ضَ
في قوله فمررت بين يدي الصف نقول هذا ايضا لا دليل فيه لان سترة بان سترة الامام سترة لمن اقتدى به. من المأمومين ولهذا لو مرت المرأة بين يدي الصفوف وهم يصلون خلف الامام لم تقطع الصلاة لان سترة الامام سترة لمن اقتدى بها - 00:14:30ضَ
واما التعليم بان مكة يغشاها الناس ويكثر فيها الزحام هذا التعليل فيه نظر من وجوه الوجه الاول ان ان الزحام خاص بالمسجد الحرام وليس عاما في جميع الحرم او في جميع مكة - 00:14:54ضَ
واذا كانت العلة هي الزحام فيجب قصر الحكم عند علته لا تعميمه مع فقدها وثانيا ان ازدحام ايضا موجود في المسجد النبوي وموجود في الجوامع في ايام الجمع وغيرها فلو كانت العلة هي الزحام لقلنا انه متى حصل الزحام في اي مسجد كان فانه يجوز المرور بين يدي المصلي - 00:15:21ضَ
وعلى هذا فمكة في تحريم المرور كغيرها. لكن من صلى في المطاف بين يدي الطائفين فلا حرمة له ومن صلى في طرق الناس او فيما يسمى المشايات فلا حرمة له - 00:15:52ضَ
لان الاحق بذلك هم من؟ الطائفون والخارجون والداخلون فهو الذي عرظ صلاته للنقصان او للابطال احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه ولا نهي بعد عصر وعنه ما لم تصفر - 00:16:08ضَ
ويحرم فيهن في الاشهر تطوع مطلق. في الاشهر ويحرم فيهن في الاشهر تطوع مطلق وقيل لا اتمامه. وان وان ابتدأه لم ينعقد. وعنه بلا وفاقا لابي حنيفة ومالك. وفي جاه روايتان - 00:16:29ضَ
غدا قال ويحرم فيهن في الاشهر تطوع مطلق وذلك لان التطوع كما تقدم لنا اربعة انواع تطوع مقيد بزمن وتطوع مقيد بسبب وتطوع مقيد بفرض وتطوع مطلق ما الذي يحرم من التطوع؟ التطوع المطلق - 00:16:48ضَ
والمراد بالتطوع المطلق الذي ليس له سبب بان يقوم يصلي من غير سبب. هذا المعنى التطوع المطلق. التطوع المطلق هو النافلة التي ليس لها سبب والدليل على هذا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر - 00:17:13ضَ
وقيل لا اتمامه وقيل لا اتمام يعني لا يحرم ان المقدم تحريم الفعل اتمام جائز واضح؟ لان الاستدامة اقوى من الابتداء فلو ابتدأ النفل في غير وقت النهي ثم دخل عليه النهي - 00:17:35ضَ
فانه يتم فانه يتمه فهمتم لانه شرع فيه على وجه مأذون مأذون فيه شرعا فيتمه. وللقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء. لكن صرح فقهاؤنا رحمهم الله لانه يحرم مد النفل حتى يدخله النهي - 00:18:02ضَ
يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي يعني مثلا يأتي قبل النهي بربع ساعة ويصلي صلاة طويلة. بحيث بحيث يدخل عليه النهي وهو في الصلاة قال وان ابتدأه لم ينعقد ابتدأه يعني في النهي في وقت النهي لم ينعقد - 00:18:25ضَ
لانه منهي عنه بذاته وما نهي عنه بذاته فان النهي يقتضي الفساد وعدم وعدم الصحة عنه بلى يعني ينعقد وفاقا لابي حنيفة ومالك وفي جاهل روايتان. والصواب انه لا يعقد - 00:18:48ضَ
اذا التطوع المطلق الذي ليس له سبب ان ابتدأه في وقت الاباحة ودخل عليه وقت النهي فانه يتمه لان الاستدامة اقوى من الابتداء لكن لكن لو ابتدأ النفل المطلق في وقت النهي لم ينعقد - 00:19:10ضَ
والدليل على عدم انعقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر هذا منهي عنه لذاته. والقاعدة ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه يقتضي الفساد - 00:19:30ضَ
وعدم الصحة اذا التطوع المطلق في وقت النهي لا يصح طيب هنا مسألة وهي لو ان شخصا فاتته انتبهوا لو ان شخصا فاتته سنة الفجر دخل والامام قد شرع في الفريضة - 00:19:47ضَ
فاتته سنة الفجر فدخل مع الامام وصلى الفجر. ثم بعد الصلاة بعد الفجر اراد ان يصلي سنة الفجر. هل له ذلك نحو ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر - 00:20:09ضَ
فله ان يصليها بعد الفجر طيب شرع فيها قال اريد ان اصلي سنة الفجر بعد الفجر تكبر وقرأ الفاتحة ثم في اثناء الصلاة بدا له الا يفعل وقال اؤخرها الى ما بعد طلوع الشمس - 00:20:25ضَ
اؤخر هذه الصلاة سنة الفجر اجعلها بعد طلوع الشمس واجعل هذه تطوع مطلق فهمتم الصورة الان؟ ايه وشرق الله اكبر يريد ان يصلي سنة الفجر لما شرع فيها الاحسن اخليها اجعلها بعد انا جالس في المسجد اذا - 00:20:47ضَ
زال النهي اصلي سنة الفجر واصلي سنة الضحى اذا هذه اقلبها اجعله نفلا مطلقا فهل له ذلك لأنه الآن لما قلبها نفلا مطلقا او تطوعا مطلقا ليس له ذلك او يقال انه يجوز لان لانه دخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا - 00:21:11ضَ
فيتمها والاستدامة اقوى من الابتداء يحتمل اذا المسألة شرع في تحية شرع في سنة الفجر بعد صلاة الفجر ثم قلبها تطوعا مطلقا فهل يتمها او يقطعها في احتمال ووجه الاتمام انه شرع فيها على وجه مأذون - 00:21:35ضَ
والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء ووجه القطع وعدم الصحة انه انه قلبه تطوعا مطلقا والتطوع المطلق لا ينهى عن نعم لا يصح في ذلك. نعم خلاص ايه نقول هي صلاتك الاولى مأذون فيها - 00:22:04ضَ
لكن لما قلبت نيتك الصلاة الثانية هذي غير مأذون فيها احنا قلنا فيه احتمال يحتمل ان تصح ويحتمل ان لا تصح الاقرب انها انها تصح. فاذا اذا لم يتخذ ذلك حيلة - 00:22:34ضَ
يصح اقوى من الابتداء هو ظاهر كلام المؤلف انه في الزمان ويحرم فيهن العائد على الاوقات الخمسة. نعم وان ابتدأه لم ينعقد يعني في هذي الاوقات وعنه بلاء وفي جاهل روايتان - 00:22:49ضَ
يقول هذا الخلاف في من صلى في المكان المنهي عن الصلاة فيه هل تقع باطلة او تصح مع التحريم؟ وهذا ذكر ذكره الشيخ في القواعد وذكر فيه الخلاف لانه الكلام فيه اه - 00:23:26ضَ
فيه لبس او قطع لا لاقي الى اتمامه هذا لا كلام المرداوي يقول تنبيه ظاهر قوله وقيل لا اتمام ان المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي اذا اتمه فيه. وهو كذلك - 00:23:42ضَ
وظاهر كلام جماعة والقول الذي ذكره مصنف ظاهر ما قطع به الخلق فانه قال ولا يبتدأ في هذه الاوقات صلاة يتطوع بها. وكذا قال في المغني والشرح وشرح ابن الغزين - 00:24:10ضَ
والعصفة هذي والمنور والمنتخب وغيرهم وصرح به الزركشي قاطعا به قال يخففها قال ابن تميم وظاهر الكلام لا بأس به واقتصر عليه في الزمن ايه لكن هذه في الحاشية اما انها غلط - 00:24:24ضَ
او ناقصة نعم السلام عليكم شسمه ابتداء الصلاة بعدين دخل عليه وقت النهي هل يخففها ولا عادي؟ لا يتمها على عادته ما لم ما لم يتخذ ذلك حيلة الصلاة في وقت نهي - 00:24:43ضَ
ولهذا قال الفقهاء يحرم مد النفل وهذا لا يتصور الا فيما قبل الظهر هذا الكلام لا يتصور لا يتصور ان يمد نفلا ويدخله وقتا نهي الا وقت ماذا وقت الظهر - 00:25:00ضَ
يخفف لا لا هو ان يصليه على المعتاد يعني اذا دخل علي وقت النهي وله ان يصلي على المعتاد واما اذا كان لها سبب ما في احد حتى لو دخل عليه وقت النهائي لا بأس - 00:25:15ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف. قال شيخنا واستخارة فيما يفوت وعقب الوضوء عنه يجوز وفاقا للشافعي اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة - 00:25:35ضَ
وليس عنها جواب صحيح واجاب القاضي وغيره بان المنع هناك لم يخص الصلاة ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو اخف والنهي هنا اختص الصلاة اختص الصلاة فهو اكد. وهذا على العكس اظهر. قال مع ان القياس المنع تركناه لخبر سليك - 00:25:59ضَ
وعنه المنع واختاره الاكثر قاله ابن الزاغوني وغيره وهو اشهر وفاقا لابي حنيفة ومالك فلا يسجد لسجدة تلاوة في وقت قصير خلافا لابي حنيفة ومالك وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر وفاقا لمالك. وعنه فيه السنة مطلقا ان خاف اهماله. واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعد - 00:26:21ضَ
وغيرها بعد العصر طيب يقول رحمه الله وما له سبب يعني حكم الصلاة حكم التطوع الذي له سبب في اوقات النهي فتحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد وسجدة التلاوة هذا مبني على انها صلاة - 00:26:45ضَ
وسبق لنا ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة وان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة فكل ما تشترط له الفاتحة صلاة واذا طبقت هذا على سجود التلاوة والشكر وجدت ان الفاتحة - 00:27:05ضَ
ليست شرطة قال وقضاء السنن يعني هل تقضى في وقت النهي او لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد العصر في حديث ام سلمة وغيرها ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام بعد العصر سألته ام سلمة افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا - 00:27:23ضَ
وقضاء السنة يعني سنة الظهر اذا فاتت لعذر بعد العصر اختلف العلماء فيها هل هي خاص هل هل هذا الحكم؟ خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم او انه عام له ولامته - 00:27:45ضَ
حديث حديث ام ام سلمة صريح في انه خاص به. وهو الذي عليه اكثر العلماء قال وصلاة كسوف يعني تصلى في وقت النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة - 00:28:02ضَ
وهذا ايضا مبني على ان صلاة الكسوف انها سنة انها سنة والصواب ان صلاة الكسوف فرض اما على الاعيان واما على الكفاية لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة وقال فاذا رأيتم ذلك او شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة - 00:28:21ضَ
ولانه صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف خرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة ولان هذه الصلاة اية من ايات الله فهي اية شرعية باية كونية ولانه لا يحسن بالمؤمن ولا يليق بالمؤمن - 00:28:43ضَ
ان يرى التخويف التخويف والانذار من الله. ومع ذلك لا يصلي في الكسوف اية من ايات الله وليس عقوبة كما يظن بعض الناس لا هو اية وقد قال الله عز وجل وما نرسل بالايات الا تخويفا - 00:29:05ضَ
وصلاة الكسوف الصواب انها لا تدخل فيما يتعلق السنن او المستحبات. لكن على القول على القول بانها فهي من ذوات الاسباب ولا يقال ان الوقت وقت وقت ان الوقت وقت نهي - 00:29:24ضَ
لانه يقال ان الذي نهانا عن الصلاة في هذا الوقت هو الذي امرنا ان نصلي في هذا الوقت قال قال شيخنا واستخارة فيما يفوت قيدها رحمه الله وصلاة استخارة تصلى في اوقات النهي اذا اراد الاستخارة في امر يفوت - 00:29:42ضَ
مثلا عرض عليه امر بعد العصر ولابد ان يبت فيه قبل المغرب واحتاج الى الاستخارة فحينئذ يجوز ان ان يصلي صلاة الاستخارة ولو كان الوقت وقت نهي. واما اذا كانت الاستخارة لا تفوت فانه يؤخرها - 00:30:04ضَ
قال وعقب الوضوء يعني سنة الوضوء في حديث بلال رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فاخبرني عن العمل فاخبره انه ما توضأ وضوءا - 00:30:23ضَ
في ساعة من ليل او نهار الا صلى في ذلك الوضوء ركعتين مظاهره العموم وانه يشمل اوقات النهي وغيرها وهذا القول اعني ان ادوات الاسباب يجوز فعلها في اوقات النهي - 00:30:41ضَ
هو القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد ولهذا قال فعنه يجوز يعني يجوز فعل كل ما له سبب في هذه الاوقات قال اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة - 00:30:58ضَ
وليس عنها جواب صحيح وفي حديثه سلك الغطفان انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين. وفي رواية وتجوز فيهما - 00:31:24ضَ
المؤلف رحمه الله اراد ان يستدل بهذا الحديث على جواز فعل ذوات الاسباب ومنها تحية المسجد في اوقات النهي والحقيقة ان هذا الحديث ليس به دلالة على جوازي فعل تحية المسجد او ذوات الاسباب - 00:31:44ضَ
في اوقات النهي ووجه ذلك ان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال الجمعة كانت تصلى قبل الزوال بنحو ساعة يعني في وقتنا الحاضر الساعة الحادية عشر مثلا - 00:32:07ضَ
اللي في الساعة الخامسة ومعلوم ان هذا الزمن ليس زمن يقوم النبي يكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سلك القطفاني ان يقوم ويصلي يكون امره بذلك ليس - 00:32:25ضَ
على جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي احتمال ان الوقت ليس وقت نهي والقاعدة ان الحديث اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ولهذا المؤلف يقول وليس عنه جواب صحيح - 00:32:46ضَ
لكن يقال في مثل هذا ان عنه جواب صحيح وهو انه يحتمل ان يكون آآ امر الرسول صلى الله عليه وسلم له قبل دخول النهي ولهذا جاء عن عدد من الصحابة انهم قالوا ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة - 00:33:06ضَ
يعني بعد صلاة الجمعة ومعلوما ان القيلولة هي منتصف منتصف النهار. وهذا كالصريح انهم يصلون الجمعة قبل الزوال نعم اه يقول المؤلف رحمه الله وليس عنها واجاب القاضي وغيره بان المنع هناك لم يخص الصلاة. ولهذا يمنع من القراءة - 00:33:27ضَ
يعني انه ان المانع ليس خاصا بالصلاة وانما عموم العمل والفعل فهمتم؟ ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو اخف والنهي هنا اختص الصلاة فهي اكد. وهذا على العكس اظهر. قال مع ان القياس المنع تركناه لخبر سليك - 00:33:50ضَ
الى اخره قال وعنه المنع اختاره الاكثر قاله ابن الزاغوني وغيره وهو اشهر وفاقا لابي حنيفة ومالك فلا يسجد فلا يسجد لسجدة تلاوة في وقت قصير من الاوقات الاوقات الخمسة - 00:34:13ضَ
هناك اوقات قصيرة واوقات طويلة كما سيأتي ان شاء الله تعالى والقول الراجح في هذه المسألة ان كل ما له سبب من النوافل فانه يجوز فعله في اوقات النهي لان - 00:34:34ضَ
الصلاة لان الصلاة المنهي عنها هي التي ليس لها سبب ولهذا في حديث ابن عمر لا تتحروا لا تتحروا والذي يصلي للسبب ليس متحريا الذي يصلي للسبب ليس آآ متحريا - 00:34:53ضَ
ولان عموم الاحاديث التي فيها جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي عموم محفوظ وعموم احاديث النهي ليست محفوظة. لانه لانه استثني استثني منها مسائل والعام المحفوظ مقدم على العام - 00:35:13ضَ
غير محفوظ فهمتم يعني اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا مستثنى من هذا عام يا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت هذا ايضا عام - 00:35:38ضَ
اني سمعت دفان اليك في الجنة حديث بلال عام فهذه العموم وهذه العمومات محفوظة اما عموم احاديث النهي وهي لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. فهذا العموم غير محفوظ - 00:35:55ضَ
ومعنى غير محفوظ انه استثني منه شيء. فيستثنى حتى على المذهب يستثنى الفرائض وقضاء الفوائت والمنذورة اذا نذرها ونحو ذلك القول الراجح جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في اوقات النهي. لان المنهي عنه هو تحري الصلاة - 00:36:12ضَ
في هذه الاوقات نعم واما قوله رحمه الله وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر سبق لنا الكلام على هذا في الباب السابق وقلنا ان صريح السنة يدل على ان وقت الوتر ينتهي بطلوع - 00:36:39ضَ
الفجر ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فلا وتر. وانما يقضيه من النهار شفعا قال وعنه - 00:36:56ضَ
فيه السنة مطلقا ان خاف اهماله اهماله واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها كما تقدم وغيرها بعد العصر. يعني السنن التي فاتت وسبق ان حديث ام سلمة رضي الله عنها - 00:37:15ضَ
انها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى او لما قضى الركعتين التي شغل عنهما بعد الظهر قالت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا وهذا يدل على ان ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:37:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجوز صلاة الاستسقاء وقت النهي. قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف واطلق جماعة الروايتين وتجوز ركعتا الطواف لانها ليست من ذوات الاسباب - 00:37:50ضَ
صلاة الاستسقاء ليست من ذوات الاسباب هي اي نعم هي لها سبب وهو انه اذا اجدبت الارض وقحط المطر تشرع الصلاة لكن لكن فعلها لا يتعين في هذا الوقت بحيث انه اذا فات الوقت فاتت - 00:38:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز ركعتا الطواف وفاقا للشافعي واعادة الجماعة وفاقا للشافعي لتأكيد. طيب بقي المنذورة ذكرها المؤلف فيها يأتي ان شاء الله اخر السطر الصفحة ايه - 00:38:26ضَ
يعني المنذورة فيها تفصيل. انا بس اخشى انا اخشى اني انسى. نذكرها الان مصارعة في الخير المنذور حكم قضاء حكم قضاء صلاة النذر في وقت النهي الصلاة المنذورة في وقت النهي - 00:38:55ضَ
او اذا نظر صلاة فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي يقول لله علي نذر ان اصلي بعد العصر او ان اصلي بعد الفجر فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به - 00:39:12ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا والحال الثانية ان يعلق النذر ان يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت النهي - 00:39:32ضَ
كما الاوقات ان شفى الله مريضي او ان رد ما لي الغائب او ان حصل كذا فلله علي نذر ان اصلي ركعتين ووجد السبب او تحقق النذر في وقت النهي - 00:39:50ضَ
فيجوز ان يفعلها في وقت النهي لان لها سببا والحال الثالثة ان يكون النذر مطلقا بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين فهل يفعلها في وقت النهي او لا يفعلها - 00:40:05ضَ
ان اخذنا بالقاعدة وهي ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الفرظ باصل الشرع قلنا يفعلها وان قلنا انها لا تفوت وبامكانه ان يؤخر فحينئذ يقال انه يؤخرها وسيأتي الكلام على ذلك. اذا الصلاة المنذورة - 00:40:25ضَ
بالنسبة لاوقات النهي على ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي فهذا نذر حكم ماذا محرم ولا يجوز الوفاء به والحال الثانية ان يعلق نذر الصلاة على سبب - 00:40:49ضَ
فيوجد في وقت النهي قال مثلا ان رد ان رد الله علي ولدي فبالله علي نذر ان اصلي ركعتين شكرا لله ورد الله ولده في وقت النهي بعد الفجر بعد العصر - 00:41:11ضَ
فيجوز والحال الثالث ان يكون النذر مطلقا ففيه خلاف نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتجوز ركعتا الطواف وفاقا للشافعي واعادة الجماعة وفاقا للشافعي. لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه. ولان ركعتي الطواف - 00:41:26ضَ
تابعة للطواف ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ولانه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الامام وقال في الخلاف يقول المؤلف رحمه الله وتجوز ركعة الطواف وفاقا للشافعي لان مذهب الشافعي يرون جواز ذوات - 00:41:46ضَ
الاسباب ركعة الطواف من ذوات الاسباب لحديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي بناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار - 00:42:07ضَ
فيجوز ان يفعل آآ ان يصلي ركعتي الطواف. ولو طاف اسابيع متعددة حتى لو طاف ثم صلى ثم طاف ثم صلى ثم طاف ثم صلى او طاف اسابيع ثم صلى ركعات بعددها - 00:42:26ضَ
او طاف اسابيع وصلى ركعتين عنها كلها عن الجميع لان الانسان اذا طاف عدة اطوفة فله بالنسبة لصلاة الركعتين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصلي عقب كل اسبوع ركعتين - 00:42:44ضَ
فيطوف سبعة اشواط ثم يصلي ركعتين. ثم يطوف سبعا ثم يصلي ثم يطوف سبعا ثم يصلي. وهكذا والحال الثانية ان يجمع الاسابيع ان يجمع صلوات الاسابيع بان يطوف اسبوعا ثم اسبوعا ثم اسبوعا - 00:43:06ضَ
ثم يصلي ركعتين عن الاسبوع الاول. ثم عن الثاني ثم عن الثالث. فهذا ايضا جائز والحال الثالثة ان يجمع الاسابيع في ركعتين يطوف اسبوعا ثم اسبوعا ثم اسبوعا ثم يصلي ركعتين عن الاسابيع - 00:43:25ضَ
لانها عبادة لانها عبادة عبادات من جنس واحد فتتداخل ايش افعالها قال رحمه الله واعادة الجماعة اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد او قصد المسجد ووجد الجماعة المصلون اذا اعادة الجماعة متى تشرع؟ اذا اقيمت - 00:43:46ضَ
وهو في المسجد او قصد مسجدا ووجدهم يصلون ففي هاتين الحالين يشرع له ان يعيد الجماعة مثال ذلك انسان صلى الفرض صلى الفجر في في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم لم - 00:44:11ضَ
يقيموا الصلاة يتأخرون فاقيمت الصلاة في شرع له ان يصلي معهم او قصد المسجد بحضور حلقة علم ونحوه فوجدهم يصلون فيشرع له ان يدخل معهم والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:44:34ضَ
لما صلى الفجر لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى اذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما ان تصلي معنا انه ما دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي - 00:44:58ضَ
قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل ايش معنى تفعل هل معنات لا تصليا في رحالكما؟ لا لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة اما تقصد اعادة الجماعة - 00:45:18ضَ
بان يتقصد ان يعيد الجماعة بمعنى انه يصلي في مسجد ثم يذهب الى مسجد اخر. لا لقصد الا لاعادة الجماعة فهذا من البدع سواء في وقت النهي او في غير وقت - 00:45:40ضَ
النهي ومثل ذلك اعادة الجنازة اعادة صلاة الجنازة مثل اعادة الجماعة اعادة الجنازة. فمن صلى على الجنازة في المسجد ثم مثلا ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون فيشرع له ان يدخل معهم وان يصلي صلاة الجنازة - 00:45:52ضَ
قال رحمه الله لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ولان ركعتي الطواف تابعة للطواف فما دام ان الطواف يجوز فركعتاه تبع له ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال ويجوز فرظه ونفله في وقت النهي - 00:46:16ضَ
يجوز فرظه ونفله في وقت النهي فرض ماذا الطواف ونفله في وقت نهي لا فرق في فعل ركعتي الطواف بين ان يكون الطواف واجبا او مسنونا ومعلوم ان الطواف لا يكون واجبا الا اذا كان طواف نسك من حيث الاصل - 00:46:38ضَ
والاطوفة اربعة انواع الاطوفة المشروعة التي هي نسك اربعة النوع الاول طواف الحج ويسمى طواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج والثاني طواف العمرة وهو ايضا ركن من اركانها والثالث طواف الوداع - 00:47:03ضَ
ويسمى طواف الصدر وهو ايضا واجب والرابع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وهو سنة وهو سنة فكل هذه اطوفة اطوفة نسوك قال ولانه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة المؤلف يعني يذكر تعليل لاعادة الجماعة - 00:47:35ضَ
يقول لو ان الانسان مثلا اتى المسجد وهم يصلون فدخل وجلس يلحقوا تهمة او لا يعني الحق تهمة لماذا تجلس والناس والناس يصلون تهمة في حقه وتهمة في حق الامام - 00:48:04ضَ
قد يرى انه لا يأتم به. نعم تهمة في حق الامام انه ترك الصلاة لقدحه في ديانة الامام فهمتم؟ اذا هو تلحقه تهمة وتلحق الامام تهمة. فالتهمة التي تلحقه انه لا يصلي مع الجماعة - 00:48:21ضَ
او انه لا يصلي ايضا والتهمة التي تلحق الامام لا سيما اذا كان الذي ترك الصلاة من الناس القدوة يقول هو لم يدع الصلاة خلفه الا ان في دينه شيئا - 00:48:41ضَ
فيقدح في الامام الطواف ركعة الطواف بعض العلماء مذهب المالكية انهم يرون ان ركعتي الطواف تابعة فتجب في الطواف الواجب وتستحب في الطواف المستحب لتأكيد لتأكيد ذلك الخلاف في وجوبه. يعني وجوب - 00:48:56ضَ
الركعتين ولهذا قال هو لأن ركعتي الطواف لا هذي عبارة خطأ يعني قول بعض العلماء رحمهم الله وتحية المسجد الحرام الطواف نقول هذه عبارة ليست على اطلاقها بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن اراد الطواف - 00:49:29ضَ
لانه سيطوف ويصلي ركعتين. اما من دخل المسجد الحرام بانتظار صلاة قولي قراءة قرآن او لحضور حلق علم فتحيته كغيره ركعتان ولذلك بعض الذي يفعلون هذا يعتقدون هذا كل ما دخل المسجد الحرام - 00:49:56ضَ
يعني شخص كل ما يدخل المسجد يطوف سبعة اشواط مسكين اجعل هذا القول تحية المسجد الحرام والطواف يدخل مدني يريد ان يصلي قبل المغرب تدركه الصلاة وهو في الطواف. لا فتحية المسجد الحرام الطواف لمن لمن اراد الطواف. بمعنى انه لو طاف اجتزأ - 00:50:17ضَ
ذلك عن تحية المسجد. نعم على الطواف لان الطواف ركعة الطواف فيها خلاف. بعض العلماء يرى انها واجبة والاكثر واكثر العلماء على انها مستحبة ومذهب المالكية التفصيل انها تجب عقب الطواف الواجب وتستحب عقب الطواف المستحب - 00:50:38ضَ
لا سنة في في يعني انا بعيد العهد جدا لكن اظنه مذهب المالكية. نعم. ايه. مذهب مذهب المالكية يستدلوهم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقال خذوا عني مناسككم - 00:51:07ضَ
والاصل الوجوب لهم ادلة. نعم يقولون اذا كان الطواف مسنونا فالركعتان سنة واذا كان الطواف واجبا مثل طاف بعد طاف طواف الزيارة او طوف الوداع او طواف العمرة. يقول يجب ان يصلي ركعتين - 00:51:31ضَ
لانها تابعة للطواف ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالنا - 00:51:52ضَ