التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقل الحفظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الاخلاص واحضار النية - 00:00:00ضَ
وعن ابي عبدالله جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض - 00:00:14ضَ
وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضي الله عنهما قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان قوما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم - 00:00:28ضَ
معنا حبسهم العذر وعن ابي يزيد معا بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنهما وهو وابوه وجده صحابيون قال كان ابي يزيد اخرج الدنانير يتصدق بها ووضعها عند رجل في المسجد - 00:00:47ضَ
فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. رواه البخاري - 00:01:06ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. حبسهم العذر. وفي رواية شاركوكم في الاجر - 00:01:21ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا يعني اي مسير كان في اي زمن كان ولا قطعتم واديا يشير الى قوله عز وجل ولا يقطعون واديا الا كتب لهم به عمل صالح - 00:01:41ضَ
الا كانوا معكم يعني من حيث الثواب والاجر حبسهم العذر ففي هذا الحديث دليل على فضيلة احسان النية. وان الانسان يبلغ بنيته الحسنة والصالحة مبلغا عظيما واعلم ان النية بالنسبة لحصول الثواب تنقسم الى قسمين - 00:01:56ضَ
القسم الاول ان ينوي الانسان العمل الصالح. ويسعى في تحصيله ولكن يحال بينه وبين هذا العمل لعذر شرعي فيكتب له اجر الفاعل تماما. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة - 00:02:20ضَ
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولما في هذا الحديث ان في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم - 00:02:41ضَ
ماضيا الا كانوا معكم حبسهم العذر والقسم الثاني ان ينوي العمل الصالح من غير سعي في تحصيله فيكتب له ثواب النية. يعني يثاب على هذه النية. ولا يثاب ثواب الفاعل - 00:03:03ضَ
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهما بنيته فهما في الاجر سواء اما الحديث الثاني حديث - 00:03:21ضَ
ابي يزيد معن ابن يزيد ان اباه خرج الى المسجد وكان معه دراهم فوضعها عند رجل لاجل ان يتصدق بها فاتى معن ابنه معن فاخذ هذه الدراهم يعني باغتيال من هذا الرجل اخذها منه لحاجته فجاء بها الى البيت - 00:03:36ضَ
فقال له ابوه والله ما اياك اردت يعني ما قصدت بهذه الصدقة ما قصدتك بهذه الصدقة فاختص الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد يعني لك ثواب ما نويت من دفع - 00:03:58ضَ
الصدقة للمحتاج ولا كما يا معن ما اخذت لانه قبضه قبضا صحيحا اذ هو قد قبضه وهو محتاج ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا جواز التوكيل في اخراج الصدقة - 00:04:15ضَ
وان الانسان يجوز له ان يوكل غيره في اخراج صدقته وفي اخراج زكاته والتوكيل بالصدقة له ثلاث سور الصورة الاولى ان يوكله في احصاء ما عنده من المال. بان يقول وكلتك ان تحصي اموالي وتعرف قدر زكاتها - 00:04:33ضَ
والصورة الثانية ان يوكله في دفع الزكاة لمستحقيها ان يعطيه مالا ويقول اعطه من كان مستحقا والسورة الثالثة ان يوكله في الامرين جميعا. فيقول وكلتك ان تحصي مالي وتخرج القدر الواجب الى المحتاج - 00:04:53ضَ
وكلها صحيحة وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الانسان اذا نوى بعمله الصالح شيئا اذا اخطأ فانه يثاب. ان الانسان اذا نوى بعمله الصالح او نوى بعمله شيئا فوقع الامر على خلاف ما - 00:05:12ضَ
فانه يثاب على ذلك لانه في هذا الحديث تصدق بهذه الصدقة ولم يقصد ابنه ولكنها وقعت موقعها وفيه ايضا في هذا الحديث دليل على جواز دفع الصدقة الى الولد. وان الانسان يجوز ان يدفع صدقته الى الولد - 00:05:32ضَ
ويدل على هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان امرأة ابن مسعود اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت صدقة وكان عندها مال وزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق - 00:05:52ضَ
ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم واما الزكاة الواجبة اعني دفع الزكاة الواجبة الى الولد فان كان فيها وقاية لماله بان كان في دفعه للزكاة وقاية لماله فانه لا يجوز. لان الوالد يجب عليه ان ينفق على ولده. اما اذا كان الوالد لا تجب - 00:06:13ضَ
وعليه نفقة ولده لكونه فقيرا وكان عنده مال زكوي. فيجوز حينئذ ان يدفع زكاة ماله لولده والقاعدة في هذا الباب انه متى كان في دفع الزكاة وقاية للمال ودفعا لامر واجب عليه فانه لا - 00:06:39ضَ
اما دفع الزكاة لقضاء دين الولد كما لو كان عنده ولد عليه دين ليس سببه النفقة فانه يجوز. لان الوالد لا يلزمه ان يوفي الدين الذي لزم ولده. فلو فرض ان شخصا له ابن عليه ديون ليس - 00:06:59ضَ
سببها النفقة فيجوز له ان يعطيه من زكاته ما يدفع به دينه الى غرمائه لانه داخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين. والاصل ان كل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاة فانه يكون مستحقا للزكاة الا لدليل - 00:07:22ضَ
يدل على خلاف ذلك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:42ضَ