شرح باب المسح على الخفين من الروض المربع
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في - 00:00:12ضَ
كتابه الروض المربع على زاد المستقنع باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. والمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بليلة - 00:00:32ضَ
ياليها. وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا اليوم يوم الجمعة الثاني من - 00:01:02ضَ
شهر ربيع الثاني لعام واحد واربعين واربعمئة والف. نلتقي في هذا المكان في جامع الاميرة موضي السديري رحمه الله التعليق على باب المسح على الخفين من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ العلامة - 00:01:22ضَ
منصور ابن يونس بن ادريس الباغوتي رحمه الله. وقبل ان نبدأ في الشرح والتعليق. اتوجه بالشكر جزيل الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد على ما تبذله وتقوم به من جهود ممثلة في مكتب الدعوة - 00:01:42ضَ
الذي نسق هذا اللقاء كما اتوجه بالشكر الجزيل الى اخي صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصبر على ما بذله من جهد واسأل الله عز وجل ان يعظم اجره ان يكتب اجره ويعظم مثوبته. يقول المؤلف رحمه الله باب مسح - 00:02:02ضَ
الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. لا يلبس على القدم من جلد ونحوها. واما ما يلبس على القدم من صوف او قطن او نحو ذلك فهذا يسمى - 00:02:22ضَ
ما جوارب فالخف ما يكون من الجلد ونحوه. والجورب ما يكون من القماش كقطن وما اشبه ذلك والمسح معنى المسح امرار اليد مبلولة على العضو. امرار اليد مبلولة على العضو. واعلم ان تطهير العضو ان تطهير العضو له مراتب اربع - 00:02:42ضَ
كل عضو فلتطهيره اربع مراتب. المرتبة الاولى الغسل المباشر. وهذا هو الاصل لقول الله عز عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق - 00:03:12ضَ
فاين فان عجز عن الغسل لعذر فانه ينتقل الى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر فلو فرض ان على اعضاء الطهارة جرح او نحوه ويتضرر بغسله غسلا مباشرا فانه عليه بان يبل يده بالماء ويمسح. فان تضرر بذلك بالمسح المباشر انتقل الى المرتبة - 00:03:33ضَ
الثالثة وهي المسح من وراء حائل. بحيث يضع حائلا ويمسح عليه. فان تضرر فان انه ينتقل الى المرتبة الرابعة وهي التيمم. فكل عضو كل عضو عضو فلتطهيره اربع مراتب الغسل المباشر ثم المسح المباشر ثم المسح من وراء حائل ثم التيمم. والمسح - 00:04:03ضَ
على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين. قال الله تعالى في اية الوضوء في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا - 00:04:33ضَ
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم بالنصب. عطفا على قوله وجوهكم. اغسلوا وجوهكم. والوجه مغسول تكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وارجلكم بالجر. عطفا على قوله امسحوا - 00:04:53ضَ
برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تكون الاية فيها دليل على مس على الخفين. اما السنة فان احاديث المسح على الخفين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل - 00:05:23ضَ
متواترة من قوله ومن فعله. ولهذا عد العلماء رحمهم الله احاديث المسح على الخفين من الاحاديث المتواترة كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة - 00:05:43ضَ
حوض ومسح خفين وهذي بعض. واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين. قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء - 00:06:03ضَ
فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله المسح على في كتب العقائد. ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد كالطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية. ذكر - 00:06:23ضَ
مسح على الخفين وانما ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد مع انه من الاحكام لسببين. السبب الاول الرد على اهل البدع الذين انكروا المسح على الخفين. فارادوا ان يبينوا ان معتقد اهل السنة والجماعة انهم يرون - 00:06:43ضَ
تسأل الخفين. وثانيا ان احاديث المسح قد بلغت حدا حد التواتر. فهي من الاحاديث المتواترة وقد ذكر ابن كثير وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على اية الوضوء ذكر ان الرافضة - 00:07:03ضَ
خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الرافضة خالفوا اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الاول انهم لا يغسلون الرجل او قدم بل يمسحونها مسحا - 00:07:23ضَ
اذا ارادوا الوضوء لا يغسلون القدم وانما يمسحونها مسحا. والوجه الثاني انهم ينتهون في تطهير القدم الى العظم الناتئ على ظهر القدم. ويقولون انه الكعب. يعني الى عرش القدم. والوجه الثالث انه - 00:07:47ضَ
لا يرون المسح على الخفين. مع ان ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا هم خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بالمس من هذه الوجوه الثلاثة. اولا انهم لا يغسلون القدم بل يمسحون - 00:08:07ضَ
هنا مسحا وثانيا انهم ينتهون في تطهير القدم الى العظم الناتج في ظهر القدم. ويقولون انه الكعب وثالث انهم لا يرون المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه الله باب باب مسح الخفين وغيرها من الحوائل - 00:08:27ضَ
من الحوائج فالجوارب والجبيرة والعمامة وخمر النساء لان ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يمسح عليه خمسة اشياء بل ستة اشياء الخف والجورب والجبيرة والخمر خمر النسا والعمائم وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله وهو رخصة وهو يعني المسح على الخفين رخصة - 00:08:47ضَ
وما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة وقد عرفها الاصوليون بان هام ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض رادع ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا اكل الميتة - 00:09:17ضَ
عند المخمصة يقول هذا رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي لان الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة لكن لمعارض راجح وهي فمن اضطر في مخمصة غير متجاف متجانف لاثمه. والاحسن ان تعرف - 00:09:45ضَ
الرخصة بتعريف اسهل من ذلك وهي ان يقال ان الرخصة هي التسهيل بسبب. التسهيل سبب باسقاط واجب او فعل محرم التسهيل لسبب وانما نقول لسبب لانه لا يجوز للانسان ان يسقط الواجب او ان يفعل المحرم بغير سبب. يقول - 00:10:05ضَ
هو رخصة وهو افضل من غسل. يعني ان المسح افضل من الغسل. وذلك لان النبي صلى الله عليه كلما كان يمسح على الخفين ولم ينقل انه كان يخلع الخف لاجل ان يغسل القدم - 00:10:31ضَ
وعلى هذا نقول من كان لابسا يقضي خفيه فالافضل ان يمسح عليهما لا ان يخلعهما ويغسل قدميه وقال بعض العلماء بل الغسل افضل لانه الاصل. لانه الاصل. وفي المسألة قول - 00:10:50ضَ
الف به تجتمع الادلة. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. قال ان الافظل للانسان ان يراعي حال قدمه فان كانت القدم مكشوفة غسلها. وان كانت القدم مستورة مسح. ولا يسن - 00:11:10ضَ
ان يلبس ليمسح كما سيأتي. لا يسن ان يلبس ويمسح. فالاحسن ان ان يراعي الانسان حال قدمه. فاذا قدر انه قد لبس الخف او الجورب فنقول الافضل ان تمسح. وليس من الافضل ان تخلع وتغسل قدميك. وان كانت القدم مكشوفة فالافضل - 00:11:30ضَ
ان تغسلها ولا يسن ان تلبس لاجل ان تمسح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قال المؤلف ويرفع الحدث يعني ان المسح على الخفين يرفع الحدث فهو يقوم مقام الوضوء. لانه بدل عنه والبدل له حكم المبدل منه. قال ولا - 00:11:50ضَ
انه ان يلبس ليمسح. لا يسن ان يلبس الخف يمسح. مثاله انسان اراد ان يلبس الخفين او لاجل ان يمسح عليهما اي يعني لاجل ان يسقط غسل القدم. نقول هذا ليس سنة. بل قال ابن القيم رحمه الله ان - 00:12:10ضَ
قواعد قواعد الشرع وقواعد الفقه تقتضي تحريم ذلك. لان هذا حيلة على اسقاط واجب فهو كما لو سافر يترخص برخص السفر. انسان سافر لاجل ان يفطر او يقصر الصلاة. اذا من - 00:12:30ضَ
لبس الخف وليس له غرظ او قصد الا ليمسح فهذا ليس من السنة. يقول المؤلف رحمه الله يجوز يوما وليلة لمقيم شرع المؤلف في بيان مدة المسح على الخفين. في بيان - 00:12:50ضَ
مدة المسح على الخفين وهي ان المقيم يمسح يوما وليلة. المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاث الايام كما سيأتي. قال يجوز يوما وليلة لمقيم. ولمسافر ومسافر لا يباح له القصر - 00:13:10ضَ
من المسافر الذي لا يضح له القصر؟ المسافر الذي لا يباح له القصر على المشهور من المذهب. اثنان. اولا من سافر سفر معصية. من سافر سفر معصية. فهذا لا يترخص برخص السفر. قال - 00:13:30ضَ
لاننا لو مكناه من الترخص برخص السفر لكنا اعناه على معصيته. فلا يعاب. والثاني المسافر الذي لا لا يمسح من كان سفره قصيرا. يعني المسافر دون المسافة. اذا المسافر الذي لا يباع - 00:13:50ضَ
القصر نقول اولا من كان سفره سفر معصية من سافر سفر معصية وثانيا من كان سفره لا يبلغ المسافة. لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر الى قسمين. سفر طويل وهو الذي يبلغ المسافة. وهذا يبيح - 00:14:10ضَ
القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام. وسفر قصير دون المسافة. فهذا لا لا يضيق المسح على الخفين ثلاثة ايام ولا يبيح القصر ولا يبيح الفطر. اذا المسافر الذي لا يباح له القصر هو - 00:14:30ضَ
من كان سفره سفرا معصية. يعني العاصي بسفره. وهناك فرق ايضا اعلم ان هناك فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره الذي انشأ السفر للمحرم قال انا سأذهب مثلا الى البلاد الفلانية لاشرب الخمر وافعل وافعل. يقول هذا عاص بسببي لانه انشأ السفر للمحرم - 00:14:50ضَ
هذا لا يترخص برؤوس السفر. اما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا. يعني الانسان اذا سافر مرافقا لمريظ هذا سفر مباح وفي اثناء سفره عصى شرب خمرا او فعل ما فعل هذا يترخص لانه لم ينشئ السفر للمحرم - 00:15:20ضَ
يقول ولمسافر سفرا يبيح القصر لمسافر سفرا يبيح القصر. الذي يباح له القصر من من ان كان سفره مباحا. من سافر سفرا مباحا يبلغ المسافة. فالسفر المبيح للقصر له شرطان - 00:15:40ضَ
الشر الاول ان يكون السفر مباحا ويدخل في المباح الواجب والمستحب. والشرط الثاني ان يبلغ المسافة ان يبلغ المسافة. قال لمسافر ثلاثة ايام بلياليها. لحديث علي يرفعه المسافر للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وللمقيم يوم وليلة. للمقيم يوم وليلة. ولحديث صفوان ابن عسال رضي الله - 00:16:00ضَ
طبعا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. والقول بالتوبة - 00:16:30ضَ
ان المسح على الخفين مؤقت المسافر ثلاثة ايام والمقيم يمسح يوما وليلة هو الذي عليه جمهور العلماء بل اكثر العلماء على ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا توقيت. الى انه لا توقيت وان الانسان يمسح ما - 00:16:50ضَ
وليس للمسح على الخفين حد معين فيمسح عشرة ايام عشرين يوما لا حد لذلك. واستدلوا بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما - 00:17:10ضَ
تصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. الشاهد قوله ولا يخلعهما ان شاء. الا من جنابة وكذلك حديث ايضا ابي عمارة. انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم - 00:17:30ضَ
قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال وما شئت. وما شئت. قالوا هذه ادلة تدل على اطلاق مدة البس على الخفين. قياسا على قياسا على طهارة الرأس وغيرها من الممسوحات. انها لا تتقيد - 00:17:50ضَ
ولكن وفي المسألة قول ثالث. المسألة قول ثالث انه لا توقيت عند الضرورة التوقيت عند الظرورة كالذي يخرج لجهاد او ساعي بريد او مسافر يشق عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:18:10ضَ
رحمه الله وقد فعله في بعض اسفاره. كما ذكر ذلك في الفتاوى. ولكن القول الراجح ان على الخفين مؤقت مؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وما ورد من الاحاديث مما ظاهره الاطلاق فنقول هذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد. فيحمل قوله ان شئت او ان - 00:18:30ضَ
يعني في مدة المسح على الخفين يقول ويخلع عند انقضاء المدة يخلع عند انقضاء المدة واستفدنا من قوله يخلع عند انقضاء المدة ان ان ان المسح على الخفين عن ان الطهارة استفدنا منه ان الطهارة تنتقض بانقضاء المدة - 00:19:00ضَ
بانقضاء المدة فمن مسح على خفين مدة ثم انتهت المدة فان طهارته تنتقض. ويجب عليه ان توضأ حتى لو كان على طهارة. حتى لو كان على طهارة. مثال ذلك مثلا انسان توظأ لصلاة الفجر - 00:19:25ضَ
توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه. لما استمر على طهارته لما جاءت الساعة العاشرة ضحى احدث وتوضأ ومسح الان ابتدأت المدة. من يوم الغد من يوم الغد توظأ الساعة التاسعة توضأ الساعة التاسعة ينبغي على المدة كم؟ ساعة. توظأ الساعة التاسعة وصلى صلاة الظحى. لما جاء لما جاءت - 00:19:45ضَ
الساعة العاشرة وهو على طهارته اراد ان يصلي ركعتين اخريين للضحى. نقول له لا انتهت المدة الان يجب ان تخلع وتغسل. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان الطهارة ان - 00:20:15ضَ
تنتقض بانقضاء المدة وبخلع ممسوح كما سيأتي. وقال بعض العلماء رحمهم الله ان الطهارة لا تنتقض بانقضاء وانه ما دام انه على طهارة فان طهارته باقية. لماذا؟ قالوا لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي. وكل شيء ثبت بمقتضى جليل شرعي فانه - 00:20:34ضَ
لا يرتفع ولا يزول حكمه الا بدليل شرعي. وليس هناك دليل شرعي على ان الطهارة تنتقض بخلع الممسوح. ولا بانقضاء المدة. نحن الان في مسألة انقضاء المدة. لا دليل وعلى هذا نقول يبقى على - 00:21:04ضَ
تطهرت الى ان يحدث فاذا احدث فلا يمكن ان يمسح في هذا الحال لان المدة لان المدة انقضت وهذا القول هو الراجح قبل نقول هذا رجل توضأ يعني اليوم ايش؟ اليوم الجمعة توظأ يوم الجمعة لصلاة الفجر بصلاة - 00:21:24ضَ
الفجر ونام استيقظ مثلا الظحى. وتوظأ ومسح على الخفين الساعة العاشرة اراد ان يذهب الى صلاة الجمعة. الان ابتدأت المدة الساعة كم؟ الساعة العاشرة صباحا. لما جاء يوم السبت من الغد - 00:21:50ضَ
الساعة التاسعة بقي على انقضاء المدة ساعة واحدة توظأ ومسح على الخفين صلى ما شاء الله له لمدة ساعة او نصف ساعة لما جاءت الساعة العاشرة اراد ان يصلي ركعتين. نقول له لا تصلي. لماذا؟ لان المدة انقضت فتنقض تنتقض الطهارة - 00:22:10ضَ
قلنا ان القول الراجح انها لا تنتقض لانها ثابتة بمقتضى دليل شرعي. يقول المؤلف رحمه الله ويخلع عند قضاء المدة فان خاف او تضرر ورفيقه بانتظاره تيمم فان مسح وصلى اعاد - 00:22:30ضَ
خاف او تضرر رفيقه بانتظاره تيمم يعني عن ايش؟ عن ماذا يتيمم؟ عن طهارة عن طهارة القدر فان مسح يعني على الخف. في هذا الحال وصلى اعاد. فهمتم؟ اذا نقول في هذا الحال لو - 00:22:50ضَ
وخاف او تضرر المؤلف يقول ويخلع عند انقضاء المدة يخلع. فان خاف يعني لو خلع الخف او تضرر او فانه يتيمم يعني لو قدر ان قدمه فيها جروح يتضرر بها تيمم فان مسح يعني في هذا الحال وصلى اعاد - 00:23:10ضَ
لماذا؟ لان الواجب عليه غسل القدم. الواجب عليه غسل القدم وهو قد مسح عليها بعد انقضاء المدة فلا يصح المسح. لكن لو فرض انه في المسألة الاولى انه تيمم تيمم لعذر - 00:23:30ضَ
شرعي بمعنى انه توضأ او تيمم بعذر شرعي انه توضأ وتيمم عن القدم بوجود عذر او وكان عادما للماء بعد انقضاء المدة كان عاجما للماء وتيمم فانه لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. وذلك لانه معذور - 00:23:50ضَ
ثم اعلم ايضا ان كل قول كل ما مر بك كل قول يمر بك صلى ثم اعاد فهو قول ضعيف قاعدة كل قول يمر بك صلى ثم اعاد فاعلم انه قول ظعيف. لماذا كان ظعيفا - 00:24:10ضَ
نقول لان الشارع لم يأمر العباد او العبد ان يفعل العبادة مرتين. العبادة تفعل كم مرة؟ مرة واحدة ايه ده! الشارع لم يأمر العبد ان يفعل العبادة مرتين. ولانهما لا فائدة من عبادة. لاننا نقول الان صلى ثم عاد - 00:24:30ضَ
ان كانت العبادة الاولى صحيحة. فلما الاعادة؟ وان كانت العبادة الاولى غير صحيحة. فلماذا نأمره بها دعيني قل انت صل ثم اعد. نقول الا هل صلاته صحيحة او غير صحيحة؟ اذا قالوا صلاته صحيحة. اذا لماذا يعيد - 00:24:50ضَ
واذا قالوا صلاته غير صحيحة. اذا نقول لماذا تأمره بعبادة غير صحيحة؟ اذا هذه قاعدة وهي كل كل ما مر بك صلى ثم اعاد فاعلم ان القول ضعيف. ضعيف. والسبب فقل لان الشارع لم يأمر - 00:25:10ضَ
العبادة او العبد ان يفعل العبادة مرتين. ما كلف الله عز وجل عباده ان يفعلوا العبادة الا مرة واحدة. وهذه القاعدة قد ذكرها واشار اليها الشيخ بن ناصر السعدي رحمه الله. قال وابتداء نعم. احسن الله اليك - 00:25:30ضَ