بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
1- شرح بلوغ المرام ( باب الرضاع)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-17 جمادى الآخرة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
بلوغ المرام في كتاب الطلاق قال رحمه الله باب الرضاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان. اخرجه مسلم عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة متفق عليه - 00:00:19ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الرضاع الرظاع بفتح الراء وكسرها يقال رظاع ورظاع - 00:00:46ضَ
وهو مصدر وضعه وهو مصدر وضع الثدي اذا وص ويقال رضع ورضع الرظاع مصدر رظع رظعا ورظاعة ورظاعا ولهذا يقال امرأة مرظع ومرضعة والفرق بينهما ان المرضع من لها ولد ترضعه - 00:01:07ضَ
ايمن ايمن شأنها الارظاع واما المرضعة فهي من القمت ثديها بالرظيع هاي هي التي ترضع بالفعل فهمتم هذا هو الفرق بين مرظع ومرضعة المرضع هي التي من شأنها الارظاع ان فيها لبنا - 00:01:45ضَ
ترضع والمرضعة هي التي ترضع فعلا بان القمت للطفل ولهذا قال الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت اما شرعا الرضاع هو نص من دون الحولين لبنا تاب عن حمل - 00:02:10ضَ
او شربه ونحوه هذا هو تعريف الرظاع نص من دون الحولين لبنان سابع حمل او شربه ونحوه وقولنا ثاب عن حمل ثاب اي اجتمع اي وجد من حمل او شربه - 00:02:37ضَ
كالسعود والوجور واكله بعد ان جبنا ونحوه ولو تغذى بحليب ولو تجبن يعني صار جبنا فانه يثبت به الرضاع متى وصل اللبن الى معدة الطفل سواء وصل عن طريق الثدي - 00:03:01ضَ
او شربه من اناء ونحوه فانه يعتبر رظاعا خلافا لابن حزم رحمه الله حيث جعل الحكم بنوطا بمص اللبن من الثدي فقط مراعيا لفظ الرضاع ولان الرضاع هو مص اللبن من الثدي - 00:03:29ضَ
واما من نظر الى المعنى فالحق في مص الشدي الحق به كل ما يصل الى معدة الطفل سواء كان عن طريق مص الثدي ام غيره وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء - 00:03:55ضَ
وهو الصحيح انه متى وصل اللبن الى معدة الطفل فانه يكون محرما بالشروط والاصل في ثبوت الرضاع الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة - 00:04:15ضَ
فذكرهم فذكر الله تعالى ذلك في جملة المحرمات من النساء وفي اول الاية حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامه اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاع - 00:04:46ضَ
واما السنة فالاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب واما الاجماع فقد اجمعت فقد اجمعت الامة على التحريم بالرضاع في الجملة ومعنا قولنا في الجملة اي ان في بعض مسائله وفي بعض سوره خلاف - 00:05:07ضَ
والحكمة تقتضي تحريمه الحكمة في جعل الرضاع سببا للتحريم ان الطفل حين يتغذى بلبن المرأة المرضعة نبت لحمه من لبنها اذا تغذى الطفل بلبن المرأة المرضعة فان لحمه ينبت من لبنها - 00:05:33ضَ
فكأنه صار جزءا منها برواعيه منها ويؤيد هذا المعنى ان الفقهاء رحمهم الله كرهوا استرظاعا كافرة وفاسقة وفاجرة كافرة وفاسقة وسيئة خلق وحمقى وكذلك من بها مرض من بها مرض معد - 00:06:03ضَ
قالوا لان ذلك يسري الى الطفل المرتظع ولهذا قيل الرضاع يغير الطباع الرباع يغير الطباع ولهذا كان الاولى بالنسبة للطفل الا ترضعه الا امه بما في ارظاع الام بطفلها من الاهمية الشرعية - 00:06:37ضَ
والمصالح الدينية والدنيوية الرضاع من الثدي عموما سواء كان من الام او من غيرها هو اولى من غيره لما في ذلك من الاهمية الشرعية والمصالح الدينية والدنيوية اما الاهمية الشرعية - 00:07:08ضَ
فتتظع في عناية الله عز وجل بذلك حيث ذكرها وما يتعلق بها من احكام في عدة ايات من كتابه عز وجل ذكرى الرضاع يعني رظاع الام اعني ارظاع الام وما يتعلق به من احكام في عدة ايات. فمنها قول الله عز وجل - 00:07:33ضَ
والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى اخر الاية وقال عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف فهذه الاية فهاتان ايتان تدلان على عناية الله عز وجل بذلك - 00:08:01ضَ
من وجوه اولا ان الله تعالى امر الواردات ان يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال والواردات يرضعن بان يرضعنا كما سيأتي خبر بمعنى الامر الثاني الوجه الثاني ان الله تعالى جعل على المولود له - 00:08:29ضَ
رزقهن وكسوتهن بالمعروف تشجيعا وحثا على القيام في هذه المهمة فقال عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك السلام عليكم. الوجه الثالث ان الله تعالى لم يجعل امر الارظاع - 00:08:56ضَ
امر اختياريا عفويا بالنسبة للام والاب متى شاءت الام والاب فعلوه ومتى شاؤوا تركوه بل لا بد من تشاور وائتمار ولهذا قال الله عز وجل فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور - 00:09:28ضَ
فلا جناح عليهما وقال عز وجل وائتمروا بينكم بمعروف الوجه الرابع مما يدل على عناية الله عز وجل بذلك ان الله تعالى ذكر في الاية الكريمة انه لا يعدل عن - 00:09:54ضَ
ارظاع الام الا عند التعسر وقال وان تعاسرتم فسترضع له اخرى اذا فالاصل ان الام هي التي ترضع اما هذه هذا من من ناحية الاهمية الشرعية اما المصالح الدينية التي تترتب على الارظاع - 00:10:16ضَ
فمنها اولا ان ارظاعه عبادة ان ارضاع الام بطفلها او لولدها عبادة لان الله تعالى امر به في قوله والواردات يرضعن اولادهن وجملة يرظعن خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد - 00:10:42ضَ
الخبر بمعنى الامر هو ابلغ من الامر المجرد كان هذا الشيء امر مفروغ منه كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن. اي لتتربص المطلقات لكنه جاء بصيغة الخبر كأنه امر مفروغ منه - 00:11:09ضَ
يعني ان هذا امر لا نقاش فيه وكذلك ايضا بالنسبة لقوله والواردات يرضعن اولادهن وهو خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد. اذا امر الله تعالى به - 00:11:33ضَ
وكل شيء امر الله تعالى به فهو عبادة وامتثاله عبادة لا تظن ان العبادة كما يظن بعض الناس انها قاصرة على الصلاة والصيام والحج والزكاة لا كل كل ما امر الله به فهو عبادة - 00:11:51ضَ
كل امر وجهه الله تعالى بعباده في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة اذا كل ما امر الشارع به فهو عبادة ولذلك ينبغي للام عند الارظاع ان تستحضر - 00:12:11ضَ
امتثال امر الله تعالى في قوله والواردات يرضعن اولادهن وكما ان الانسان حينما يصلي يستحضر ان الله امره بالصلاة واوجبه واوجبه عليه كذلك الام حينما ترضع ولدها تستحضر هذا المعنى - 00:12:32ضَ
الثاني من المصالح الدينية ان ارظاع الام لولدها فيه دفع ضرورة او حاجة وحينئذ يكون ارظاع ارظاع ارظاعه وحينئذ يكون ارضاعها له من باب الاحسان المأمور به الذي اخبر الله تعالى بانه يحب فاعله. يحب فاعله في قوله واحسنوا - 00:12:51ضَ
ان الله يحب المحسنين ثالثا من المصالح الدينية انه سبب لقوة الرابطة والصلة بين الام وطفلها فانها لارضاعها تزداد محبة له وحنوا وشفقة وعطفا عليه وهو كذلك يزداد تعلقا بها - 00:13:22ضَ
وانسا باتصاله بها ومعلوم ان الصلة بين الاقارب من الامور المطلوبة شرعا ولا سيما بين الام وبين اولادها واما هذه المصالح الدينية واما المصالح الدنيوية منها فهي انواع منها مصالح صحية - 00:13:55ضَ
ومصالح اجتماعية ومصالح مالية اما المصالح الصحية الطبية فان الله تعالى وهو وهو ارحم الراحمين واحكم الحاكمين خلق هذا اللبن ليكون غذاء لهذا الطفل الصغير الضعيف فيتغذى به من غير ضرر - 00:14:25ضَ
وجعل له سبحانه وتعالى جعل له عن هذا اللبن مذاقا خاصا مناسبا للطفل بحيث يتم غذاء الطفل ونموه فمن حكمة الله تعالى ان جعله مناسبا له كما سيأتي ولان لبن الثدي - 00:14:57ضَ
بنفتدي او اللبن الطبيعي ارفق ما يكون بالطفل واوفق له فهو ارفق في تناوله واوفق له من الناحية البدنية لانه يخرج من ثقوب متعددة ظيقة في رأس حلمتي الثدي حتى لا يشرق الطفل عند شربه - 00:15:27ضَ
وهذا من حكمة الله ورحمته ان ارأيت لو ان هذا اللبن يتدفق بقوة كان اذا كان الصبي حينما يمص الثدي قد ربما ايش ولذلك الذين يرضعون اولادهم عن طريق القوارير - 00:16:00ضَ
انه يضع ثقبا ايش صغيرة اذا كبر الثقب ربى المصاصة هذي لان حينئذ يتدفق اللبن بقوة فيسرق الصبي اما الفوائد المصالح الاجتماعية ولانه عن الرضاع سبب لحنو المرظعة وعطفها على الطفل الراظع - 00:16:17ضَ
المرضعة تضع الطفل في حجرها وتلقمه ثديها فيحصل لها وللطفل الائتلاف والائتمام الائتلاف والمحبة والوئام ولذلك ترى الطفل باذن الله يعرف الام التي ترضعه دون غيرها تجد ان الطفل يعرف الام التي ترضعه - 00:16:50ضَ
ويألفها ويلقي بنفسه اليها من بين سائر الناس هذا موجود او لا نعم تجد وهو صغير اذا رأى التي ترضعه يلقي بنفسه اليها. من علمه والهمه الله عز وجل هذا من هذا من الفوائد الاجتماعية ولان الرضاع - 00:17:24ضَ
لان الرضاع قد يكون سببا لاتصال الناس بعضهم مع بعض وثبوت المحرمية بل قد يكون سببا لحل كثير من المشاكل الاجتماعية كالمحرمية التي يضطر اليها بعض القرابات من غير المحارم - 00:17:46ضَ
فترضع المرأة هذا الطفل فيكون فتكون اما له من الرضاعة ويكون زوجها ابا له من الرضاع ويكون اولادها اخوة له من الرضاعة كما في حديث سائل المولى ابي حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه ها - 00:18:13ضَ
تحرم تحرمي عليه ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دخول القريب الحمو قال الحمو الموت واذا كان الرضاع فاذا وجد الرضاع انتفى هذا المحذور ايضا من المصالح المالية - 00:18:35ضَ
الاخير فلانه اعني الرظاع الطبيعي يوفر كثيرا من التعب مقارنة ونسبة الى الالبان الاخرى لان لبن الام او لبن المرظعة مهيأ من قبل الخالق عز وجل لا يحتاج الى طهي - 00:18:59ضَ
ولا الى تفوير ولا الى غسل اوان او تعقيمها يحتاج ولا لا الام اذا ارادت ان ترضع ان ترضع ولدها تسخن الحليب لا يحتاج ان ان تغسل الاواني لا الا يحتاج الى طهي - 00:19:24ضَ
ولا الى تفوير ولا الى غسل اوان او تعقيمها ولان اللبن الصناعي لا نعم ولان ولان لبن الام لا يحتاج الى نفقة كثيرة وتردد في الاسواق لطلب الحليب المناسب لان بعض الاطفال - 00:19:43ضَ
الرضع قد لا يناسبه اي حليب. قد لا يناسبه الا حليب لا يناسبه الا حليبا يكون تكون قيمته عالية وحينئذ يرهق ابويه النفقة ايضا من المصالح المالية المصالح المالية ان كثيرا من النساء ذوات اللبن الكثير - 00:20:08ضَ
ربما تعيش على اجرة الارظاع ولا سيما في البلدان الفقيرة التي يحتاج اهلها للنقود نجد ان انها ايش تكتسب وقد كان هذا سابقا كان بعض النساء مشهورات بكثرة الحليب فتجد ان الامهات يأتين باطفالهن اليها. لترضع - 00:20:33ضَ
وكل ام تعطيها اجرة يعني هذي تأتي بطفلها والثاني تأتي بطفلها. وكل واحدة تعطيها ما قسمه الله عز وجل من الاجرة او من من غيرها مما يكون مالا هذه بعض المنافع والمصالح - 00:21:02ضَ
الارظاع او الرظاع الطبيعي وان شئت فقل رضاع الام والله اعلم - 00:21:23ضَ