بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

1- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 27 صفر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في كتاب الطلاق قال رحمه الله باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:00:21ضَ

ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمي. فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه - 00:00:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب النفقات النفقات جمع نفقة وتجمع على نفاق - 00:00:53ضَ

وثمار والنفقات في اللغة اسم من الانفاق وهو الاخراج ومنه اليروبوع وهو موضع يجعله الجربوع في مؤخر في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج اذا اوتي من بابه فانه يرفع رأسه ويخرج منه - 00:01:15ضَ

ومنه ايضا سمي النفاق بانه خروج من الامام او خروج القلب او خروج الايمان من القلب واصل هذه المادة النون والفاء والقاف تدل على الخروج وتطلق النفقة على الانفاق وهو بذل المال - 00:01:51ضَ

وعلى المنفق وهو المال تطلق النفقة على الانفاق الذي هو بذل المال وعلى المنفق وهو المال فهي تطلق على الفعل والالة ونظير ذلك السواك يطلق على الفعل والآلة واما شرعا - 00:02:14ضَ

النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها كفاية من يمون اي من تجب عليه مؤنته ونفقته طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها واسباب النفقة ثلاثة السبب الاول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح - 00:02:38ضَ

وان لم يحصل وطأ ولا خلوة هذا هو النكاح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة والسبب الثاني من اسباب النفقة القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة كانت ام بعيدة - 00:03:14ضَ

والثالث من اسباب النفقة الملك كما لو ملك رقيقا او دابة ونحو ذلك مما يحتاج الى مؤونة ونفقة واقوى اسباب النفقة هو النكاح ذكرنا ان اسباب النفقة ثلاثة اقوى هذه الاسباب هو النكاح - 00:03:45ضَ

لانه لان النفقة فيه واجبة بكل حال لانه معاوضة في مقابل الاستمتاع ويشترط بوجوب النفقة على الاقارب وهو السبب الثاني يشترط لوجوب النفقة على الاقارب اربعة شروط الشرط الاول غنى المنفق - 00:04:13ضَ

بان يكون عنده ما ينفق به على قريبه فاضلا عن نفقة نفسه وزوجها اما من ما له واما من كسبه اذا الشرط الاول غنى المنفق بان يكون عنده ما ينفق به على قريبه فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته - 00:04:47ضَ

اما من ما له واما من كسبه فمن لا يفظل عنه شيء فلا تجب عليه النفقة لان النفقة وجبت مواساة وهو ليس من اهلها في هذه الحال فمثلا رجل مرتبه الشهري - 00:05:18ضَ

عشرة الاف ريال ولا يفضل من هذا الراتب شيء بعد انفاقه على نفسه وعلى زوجته وله اخ فقير فهل تجب عليه النفقة الجواب لا تجب لانه لم يفضل شيء اما لو فضل شيء من من النفق من النفقة اما لو فضل شيء مما عنده كما لو كان راتبه عشرة الاف - 00:05:44ضَ

ويحتاج كل شهر الى سبعة الاف ويفضل ثلاثة فيجب عليه ان ينفق كما سيأتي الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة فقر المنفق عليه فقر المنفق عليه اي ان يكون المنفق عليه فقيرا - 00:06:17ضَ

والفقر نوعان فقر مال هو فقر عمل ففقر المال الا يجد مالا ان لا يكون عنده مال وفقر العمل الا يجد كسبا اما لضعفه عن التكسب او لعدم قدرته على وجود العمل - 00:06:40ضَ

بمعنى انه يبحث عن عمل ولكنه لم يجد عملا فهو قادر من حيث الاصل على الكسب ولكنه فقير من حيث العمل فهذا يعطى فهذا تجب نفقته واما اذا كان المنفق عليه موسرا - 00:07:09ضَ

اما بماله او بكسبه فلا نفقة له لفقد شرط وجوب النفقة وهو فقر المنفق عليه اما بماله واما بكسبه فان لم يكفه ذلك اعني ما عنده من مال او ما عنده من كسب - 00:07:28ضَ

وجب اكمالها له اذا من شروط وجوب النفقة فقر المنفق عليه اما بماله واما بكسبه فمن كان عنده مال فلا تجب نفقته ومن كان ليس عنده مال لكنه قادر على الكسب والسعي - 00:07:50ضَ

فيجب عليه ان يسعى وان يكسب وان يتكسب والا لكان كل انسان يجلس عاطلا في بيته ويطلب من اقاربه ان ماذا ان ينفقوا عليه ويكونوا عالة على على غيره الشرط الثالث - 00:08:12ضَ

من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب لا برحم ان كان من غير عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه اذا لم يكن من عمودي النسب بفرظ - 00:08:32ضَ

او تعصيب لا برحم فاما عمود النسب وهم الاصول والفروع فتجب ولو كانوا من ذوي الارحام ولو حجبه معسر ونحو ذلك فمن له ام فقيرة وجدة موسرة فنفقته على الجدة الموسرة - 00:09:02ضَ

وان كانت محجوبة الام فهمتم؟ انسان له ام فقيرة وله جدة غنية الجدة هنا هل هي وارثة ليست وارثة محجوبة بالام ولكن تجب عليها النفقة لانه لا يشترط في عمودي النسب التوارث - 00:09:31ضَ

حتى ولو كانت محجوبة وعلوا ذلك بقوة القرابة كذلك ايضا لو كان انسان له اب فقير وجد موسر فتجب نفقته على على جده تجب نفقته على جده لانه لا يشترط - 00:09:57ضَ

في عمودي النسب التوارث واما من يرث بالرحم سوى عمودي النسب فلا تجب نفقته كالخال والخالة لان الخال لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب وانما هو من ذوي الارحام وكذلك الخالق - 00:10:19ضَ

وعللوا ذلك. قالوا ان النفقة وجبت مواساة ومعونة وهذه المواساة والمعونة تختص الاقارب فاختصت بالعصبة كالعقل كما ان الذين يعقلون اي اعني العاقلة عاقلة الانسان هم عصاباته فكذلك ايضا بالنسبة - 00:10:48ضَ

هنا ولان قرابة ذوي الارحام الثاني ان قرابة ذوي الارحام ظعيفة لانهم يأخذون المال عند عدم الوارث انما يستحقون المال عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين فان المال يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارث. فهم كبيت المال - 00:11:19ضَ

ولذلك قالوا ولذلك يقدم الرد عليهم يقدم الرد عليهم فلو هلكها لكم مثلا عن بنت وجدة فالبنت لها النصف والجد لها ايش السدس طيب والباقي اين يذهب لذوي الارحام؟ لا يرد - 00:11:53ضَ

لان من شرط ارث ذوي الارحام الا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه فان وجد فلا شيء لهم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يشترط في وجوب النفقة ان يكون المنفق - 00:12:22ضَ

وهذا في غير عمود النسب وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب فاما اذا كان يرث بالرحم كالخال والخالة فلا تجب نفقتهم والقول الثاني في هذه المسألة وجوب النفقة على من يرث بالرحم - 00:12:45ضَ

فتجب النفقة لكل وارث مطلقا بعموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك وهذا شامل للارث بالفرظ والتعصيب والرحم ولانه تجب صلتهم يعني الخال والخالة يعني ذوي الارحام الخالي والخالة - 00:13:11ضَ

والنفقة من الصلة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي اصح وعلى هذا فنقول الشرط الثالث من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه مطلقا - 00:13:40ضَ

سواء بفرض بتعصيب ام برحم الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين اتفاق الدين فلا نفقة مع اختلاف الدين ولو من عمودي نسبه الا النكاح والولاء يشترط وجوب النفقة اتفاق الدين الا في النكاح والولاء - 00:14:07ضَ

اما النكاح فلان الزوجة تجب نفقتها ولو كانت مخالفة للدين لان نفقتها ماذا؟ معاوضة واما الولاء فقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا شامل فيما اذا كان - 00:14:46ضَ

المعتق مسلما ام كافرا فعلى هذا لا تجب النفقة مع اختلاف الدين قالوا لان النفقة مواساة وجبت على سبيل البر والصلة فلا تجبوا مع اختلاف الدين ولأن مبناها على التوارث - 00:15:05ضَ

ولا توارث مع اختلاف الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين فلو كان احدهما مسلما والاخر كافر - 00:15:34ضَ

والاخر كافرا لم تجب النفقة لو كان احدهما يهوديا والاخر نصرانيا مع اختلاف الدين لا تجب النفقة والقول الثاني في هذه المسألة وجوب النفقة لعمودي النسب ولو مع اختلاف الدين - 00:15:56ضَ

وجوب النفقة لعمودي النسب ولو مع اختلاف الدين في عموم الادلة التي منها قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا والنفقة من الاحسان وقال عز وجل في الابوين - 00:16:18ضَ

الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا والنفقة من الصحبة الدنيوية بالمعروف ولما ثبت في الصحيح ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:16:43ضَ

ان امي اتت وهي راغبة وكانت مشركة افأصلها قال نعم صلي امك ومن المعلوم ان النفقة من الصلة وهذا القول هو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي - 00:17:07ضَ

وهو الصحيح بل لو قيل بوجوبها اعني النفقة لعمودي النسب ولغيرهم من الاقارب لكان له وجه لعموم الادلة الدالة على وجوب صلة الرحم ان صلة الرحم لا تقتصر على المسلم - 00:17:31ضَ

هذه هي شروط النفقة. اذا يشترط بوجوب النفقة اربعة شروط الشرط الاول غناء المنفق والشرط الثاني فقر المنفق عليه والشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب لا برحم في غير عمودي النسب - 00:17:56ضَ

وقلنا ان القول الثاني في المسألة ان الشرط ان يكون وارثا مطلقا والشرط الرابع اتفاق الدين اتفاق الدين فلا نفقة مع اختلاف الدين ولو من عمودي النسب والقول الثاني وجوبها لعمودي النسب خاصة مع اختلاف الدين - 00:18:24ضَ

وقلنا لو قيل بوجوبها مطلقا لجميع الاقارب لكان له وجه لان هذا من صلة الرحم ها هنا مسائل تتعلق النفقات المسألة الاولى ترتيب النفقات على حسب ترتيب الميراث ترتيب النفقات - 00:18:50ضَ

على حسب ترتيب الميراث اي على قدر حصة كل وارث فمن له ام وجد من له ام وجد وهو فقير فعلى الام من النفقة الثلث والثلثان على الجد لانه لو مات - 00:19:14ضَ

لو رثاه كذلك لو هلك هالك عن ام وجد كم من الام الثلث والباقي الجد اذا الام هنا ورثت الثلث والجد ورث الثلثين فنفقة هذا الابن عليهما بقدر القرش فتجب على الام فيجب على الام ثلث النفقة - 00:19:42ضَ

ويجب على الجد الثلثين طيب من له جد واخ لغير ام فمن له جدة جدة واخ لغير ام الجدة هنا السدس والباقي للاخ لغير ام الشقيق او لاب لانهما يرثانه كذلك - 00:20:10ضَ

فتجب النفقة عليهما كذلك اذا ترتيب النفقة كترتيب الميراث اي انه يجب على كل واحد من من النفقة بقدر حصته من التركة في من تجب له النفقة وطريق ذلك اذا قال قال كيف الطريق لتوزيع ذلك - 00:20:37ضَ

يقول الطريق المثال الاول من له ام وجد اما ان تنفق الام يوما والجد يومين يعني الام عليها الثلث والجد. عليه كماذا؟ الثلثاء. فالام تنفق يوم والجد يومين واما ان يجتمع مدى الدهر - 00:21:01ضَ

عليها بحيث تبني الام ثلث النفقة ويبذل الجد الثلثين فاذا كانت نفقته مثلا كل شهر ست مئة ريال فعلى الام مئتان وعلى الجد اربع مئة وهكذا المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالنفقة - 00:21:24ضَ

قال فقهاؤنا رحمهم الله الاب ينفرد بنفقة ولده الاب ينفرد بنفقة ولده فاذا اجتمع ورثة ومعهم الاب فان الاب فان الاب ينفرد بالنفقة واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:21:51ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وظاهر كلامهم ان الاب ينفرد بالنفقة ولو مع وجود ابن للولد كما لو كان له اب وابن موسران - 00:22:23ضَ

الانسان له اب موسر وله ابن موسر فعلى من تكون نفقته يقول تكون نفقته على من الاب فهمتم انسان فقير له اب غني وله ابن غني فهل الذي تجب عليه النفقة هو الابن - 00:22:49ضَ

ولده او ان الذي ينفق هو الاب المذهب ان ان الذي تجب عليه النفقة هو الاب فينفرد بالنفقة وقيل وهو القول الثاني ان الاب لا ينفرد بنفقة ابنه بل اما ان يكون عليه السدس - 00:23:12ضَ

والباقي على الابن واما ان يكون الكل على الابل وهذا هو القياس فقياس ما سبق ان يقال ان الاب كغيره فاذا اجتمع مثلا اب لو مات هذا الابن كم يرثه الاب - 00:23:37ضَ

ها السدس والباقي لابنه فنقول هنا يجب على الاب ان ينفق السدس والباقي على الابل وقيل ان النفقة تكون على الابن خاصة وهذا القول اقرب انه اذا اجتمع اب وابن فالنفقة على الابن - 00:24:00ضَ

لان صلة الانسان بابنه اقوى من صلته من الناحية المالية اقوى من صلته بابيه بدليل ان له ان يتملك من مال ولده ما شاء وليس له ان يتملك من مال والده ها ما شاء - 00:24:26ضَ

فعلى هذا نقول في هذه في هذه الصورة اه ينفرد الابن بالنفقة اذا اه قول الفقهاء او قول اصحابنا رحمهم الله ان الاب ينفرد بالنفقة يقول هذا القول فيه نظر - 00:24:46ضَ

بل اذا كان مع الاب اذا كان معه غيره الاب حصته من النفقة كحصته من الارث او ان يكون ان تكون النفقة على الابن وحده واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل وعلى المولود له - 00:25:03ضَ

المولود له من هو؟ الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلا دلالة في هذه الاية بان هذه الاية الرضيع والرظيع له والد وليس له ليس له ولد ليس له ولد - 00:25:26ضَ

فعليه نقول النفقة في هذه الحال اما ان تكون بين الوالد والولد على حسب حصتهما من ارث واما ان ينفرد بها الابن وهذا القول اقرب الى الصواب نعم نستكمل ان شاء الله - 00:25:48ضَ