التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات القتل اما - 00:00:00ضَ
عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا. واما شبه عمد وهو قصدها بما لا يقتل غالبا. واما خطأ مثل رميه هدفا يصيب بشرا والقود في العمد. فان عفا عنه الى الدية او مات. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. الجنايات - 00:00:20ضَ
وهي لغة التعدي على بدن او مال او عرظ. فالجناية في تشمل هذه الامور الثلاثة التعدي على بدل او مال او عرظ. واما شرعا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. فتختص الجناية بالتعدي على البدن - 00:00:40ضَ
بما يوجب قصاصا او مالا. واما التعدي على المال فقد اصطلح الفقهاء رحمهم الله ان يجعل المسلمون اما غصبا واما سرقة. فان كان على وجه الخفاء كما سيأتي فهو سرقة - 00:01:10ضَ
وان كان على وجه الغلبة والقهر فهو اصل. واما التعدي على العرض فان كان قولا بان يقول يا زاني يا لطيف فهو قذف. وان كان فعلا فهو زنا او لواط - 00:01:30ضَ
التعدي على العرض اما ان يكون من باب القذف واما ان يكون من باب الفاحشة. والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا هذا هو القتل ازهاق النفس مباشرة او تسببا - 00:01:50ضَ
فالتسبب ان يتسبب في القتل من غير مباشرة والمباشرة ان يباشر قتل وسيأتي بيان ما يتعلق بالمتسبب والمباشر القتل ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد اورثه الفقهاء بان يقصد من يعلمه ادميا معصوم - 00:02:10ضَ
فيقتله بما يغلب على الظن مطلوبه. ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد له ركنان اساسيان. اولا قصد الجناية اوقفت القتل وثانيا ان الالة تقتل غالبا. اما النوع الثاني وهو شبه - 00:02:40ضَ
عمد فهو ان يقصد جناية بما لا يقتل غالبا. فاشترك مع العمد في القصد وفارقه بان الالة لا تقتل غالبا. واما الثالث وهو الخطأ الخطر ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما. كما لو اراد ان يرمي صيدا - 00:03:10ضَ
فاصاب اداميا او رأى سوادا وظنه بهيمة فاصاب ادميا فهذا يسمى خطأ اذا القتل ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ. فالعد له ركنان. القصد انه قصد الجناية. وثانيا ان الالة تقتل ظالما - 00:03:40ضَ
كما لو رماه بمسدس او بندقية ونحو ذلك فهذا يسمى عمدا لانه قصد الجناية بما يقتل واما شبه العمد ففيه قصد. ولكن بما لا يقتل غالبا. كما لو ضربه بخشبة مثلا على ظهره ثم مات. فان هذا يسمى شبه عمد. لان فيه - 00:04:10ضَ
قصدا لكن الالة لا تقتل غالبا. واما الخطأ فهو ان يفعل ما هذا هو فعل فيصيب ادميا كما لو رمى صيدا ونحوه. هذه الانواع الثلاثة من القتل كل نوع له حكم. فالعمد يترتب عليه. اولا انه موجب للقود. اي - 00:04:40ضَ
واما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما. وثانيا ان فيه الاثم ويشترك معه شبه العمد. فقل فالعمد وشبه الخطأ كلاهما فيه اثم فالحمد وشبه العمد كلاهما فيه اثم واما الخطأ فلا اثم فيه. ثالثا ان العم - 00:05:10ضَ
لا كفارة فيه. لانه اعظم من ان تكفره كفارة. واما شبه العمد والخطأ ففيهما الكفارة. رابعا ان الدية في العمد تكون على القاتل. واما الدية في شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة. خامسا ان الدية في - 00:05:40ضَ
عمد تكون حالة وعن مادية في شبه العمد والخطر فتكون مؤجلة. وسادس اذا ان الدية في العمد وفي شبه العمد ايضا مغلظة. واما الدية في الخطر فتكون مخففة يقول المؤلف رحمه الله القتل اما عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا. وان - 00:06:10ضَ
ما شبه عمد وهو قصدها بما لا يقتل غالبا وهذا هو النوع الثاني. واما خطأ مثل يمثل رميه حدثا فيصيب بشرا. فهذا هو الخطأ. يقول رحمه الله قال فان عفا عنه الى الدية او مات الجاني وجبت مغلظة حالة وفي الخطأ وعمده دية مؤجلة في ثلاث - 00:06:40ضَ
على العاقلة تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد. طيب قتل العمد قتل العمد اذا قتل انسان شخصا عمدا فان الولي يخير بين امور اربعة. الاول القود وهو القصاص والثاني العفو من الدية. والثالث العفو مجانا. والرابع المصالحة على اكثر - 00:07:10ضَ
من الدية فهو بالخيار. ولهذا قال الله عز وجل فمن عفي له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واعداء رده باحسان - 00:07:40ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يوجد واما ان يقال فيخير الولي بين هذه الامور الاربعة. فان شاء اقتص وان شاء عفا الى الدية - 00:08:00ضَ
وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية. يقول كفى عنه الى الديرة او مات الجاني وجبت مغلظة. بين بين المؤلف رحمه الله التي تتعين فيها الجيم. فالدية تتعين في مسائل منها اولا اذا عفا. قال عفوت - 00:08:20ضَ
فحينئذ تتعين الدية. والمسألة الثانية اذا مات الجاني. اذا مات الجاني مثال رجل قتل شخصا عمدا عدوانا ثم ان الجاني القاتل قتل نفسه او مات بمرض او نحو ذلك. فحينئذ تتعين الدية. ولهذا قال وجبت مغلظة. حالة - 00:08:50ضَ
نعم وفي الخطأ وعمده يعني شف العمد دية مؤجلة في ثلاث سنين على العاقلة. اذا الدية في شبه الدية في العمد مغلظة وحالة. وفي حجية في العمد مغلظة وحالة والدية في شبه العمد تكون مغلظة - 00:09:20ضَ
ومؤجلة والدية في الخطأ تكون مخففة ومؤجلة. يقول على العاقلة وعاقلة والعاقلة هم العصبة. عاقلة الانسان عصباته. فتوزع عليهم بقدر ما نعم بقدر بقدر الفقر والغنى توزع الدية على العاقلة بقدر الغنى والفقر. نعم. قال رحمه الله - 00:09:40ضَ
باب يقاد ولو جمع بواحد في نفس وعضو له مفصل او حد ينتهي اليه بشرط كون الجاني مكلفا غير اصل سوى المقتول معصوما مكافئا دينا وحرية. وتساوي وتساوي محل العضوين. ولم يختص المقطوع بنقص - 00:10:10ضَ
باب القود والقود هو القصاص. والقود في الاصل هو ان يفعل بالجاري كما فعل بالمجني عليه يقول المؤلف رحمه الله يقال ولو جمع بواحد. اي ان الجماعة تقتل بالواحد. فلو ان جماعة - 00:10:30ضَ
قتلوا شخصا او اشتركوا في قتل شخص فانهم يقتلون به. لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين ان امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والاية عامة فيما لو كان القاتل واحدا او متعددا - 00:10:50ضَ
وثانيا مما يدل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. وثالثا ان موتى المجني عليه حصل مباشرة مباشر واعانة المتسبب. والمعين كالمباشر - 00:11:10ضَ
ويدلك على ان المعين كالمباشر حديث ابي قتادة رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا للرسول عليه الصلاة والسلام وفي اخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ وهذا يدل على ان المعين كالمباشر - 00:11:40ضَ
فعلى هذا يقاد به او فعلى هذا يقادون به بمعنى ان الجماعة تقتل بالواحد. ولكن شرط قتل الجماعة بالواحد احد امرين. الامر الاول ان يحصل منه التمالم. يعني فاذا تمالوا قتلوا. فلو ان خمسة اشخاص اتفقوا على ان يقتلوا شخصا - 00:12:00ضَ
احدهم يقول السيارة والاخر يراقب في الشارع والثالث امسك الباب وفتحه. والرابع امسك المجني عليه والخامس باشروا القتل. فيقتلون جميعا لانهم تمالوا او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. فشرط - 00:12:30ضَ
قتل الجماعة بالواحد اما التمالك واما ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو فرض. يقول المؤلف رحمه الله يقام ولو جمع بواحد في نفس وعضو له منفصل. اي انه لا فرق في القوت وقتل الجماعة بالواجب - 00:13:00ضَ
ان تكون الجناية في النفس او فيما دون النفس. فلو تمالؤوا وقتلوا نفسا او تمالؤوا وقطعوا عضوا او طرفا فانهم يقالون به نعم. يقول الى حد ينتهي اليه. يعني ان القصاص اذا اردنا ان نقتص من المجني عليه فلا بد ان تكون ان يكون الموضع اذا - 00:13:20ضَ
الدين ينتهي اليه. لان لا يجحف بالجانب. فمثلا لو انه قطع يد شخص من نصف الذراع. يعني رجل جنى على اخر وقطع يده من نصف الذراع. فلا تقطع على المشهور من مذهب - 00:13:50ضَ
الزراعة وانما تقطع من الكف وله عرش الزائد. قالوا لانه اذا لم يكن الجرح او العضو الى موضع ينتهي اليه فاننا لا نأمن من الحيث. وهو ان يتجاوز ان يتجاوز - 00:14:10ضَ
عند القصاص ما يستحقه. وهذا انما يكون في الزمن السابق قبلة تطور الطب وتقدم الطب. اما في وقتنا الحاضر فيمكن ان يستوفى من المجد من الجاني بدقة من غير ان يكون هناك حيف. نعم. قال ولم يختص المقطوع بنقصه. نعم يقول ويشترط الكون جاري مكلفا - 00:14:30ضَ
لو ان الجاري كان صبيا او مجنونا فلا قصاص. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. اذا لا بد ان يكون مكلفا والمكلف - 00:15:00ضَ
هو البالغ العاقل. فلو ان صبيا جنى جناية فان جنايته حتى لو كانت عمدا لا توجب قصاص. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان عمد الصبي والمجنون خطأ. يقول غير يعني الا يكون الجاني اصلا للمجني عليه. فلو قتل الوالد ولده فانه - 00:15:20ضَ
لا يقاد به فلا يقاد الوالد بالولد. واستدلوا على ذلك بامرين. اولا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقال الوالد بالولد. وثانيا ان الوالد كان سببا في وجود الابل. فلا يكون الابن سببا في اعدامه. ان الوالد - 00:15:50ضَ
كان سببا في وجود الابل فلا يكون الابن سببا في اعدامه. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان الوالد يقاد بالولد وانه اذا قاتل ولده يقاد به - 00:16:20ضَ
اما مطلقا واما اذا قتله غيلة. فبعض العلماء يقول ان الوالد لا يقتل الولد الا اذا قتله غينة وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ومنهم من قال انه يقتل مطلقا بعموم النصوص - 00:16:40ضَ
الدالة على عدم التفريق بين الوالد والولد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وهذه ادلة عامة. لم تفرق - 00:17:00ضَ
بين والد وولده. واما ما استدلوا به من الاثر والنظر. فاما الاثر وهو لا يقاد الوالد بولده فالحديث ضعيف. ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما التعليم وهو ان الوارد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه. فهذا - 00:17:20ضَ
عليل وفيه نظر. لانه يقال ان الوالد اذا قتل ولده عمدا عدوانا فهو الذي تسبب رفيقة نفسه هو الذي جنى على نفسه. ثم ايضا هذا التعليم منقوذ بالاجماع. وهو ان - 00:17:50ضَ
والعياذ بالله لو زنا بابنته. فانه يقتل بالاجماع. مع انه كان سببا في وجودها ومع ذلك قتل في هذه الصورة. اذا نقول في قوله غير اصل انه يشترط على المذهب عدم الولادة. بينا ان القول الراجح في ذلك. قال والمقتول معصوما - 00:18:10ضَ
نعم هذا شرط ايضا من شروط وجوب القصاص ان يكون المقتول معصوما. والمعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم من هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واتى - 00:18:40ضَ
اقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو التعريف الدقيق للمسلم. لا يكفي ان نقول المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانه قد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكنه لا يصلي ولا - 00:19:10ضَ
اركان الاسلام فمثل هذا لا لا يعد مسلما. ولهذا نقول المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. وهذا قيد لا بد منه. هذا الاول المسلم - 00:19:30ضَ
المعاهد من بيننا وبينهم عهد. والثالث الذمي. والذمي هو الذي يعيش وفي بلاد المسلمين الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين. ويلتزم احكام البلد. والرابع المستأمن وهو طالب الامان الذي يريد الدخول الى بلاد المسلمين اما لتجارة او زيارة صديق او قريب او نحو ذلك - 00:19:50ضَ
فلو ان المقتول كان غير معصوم. كما لو قتل مسلم كافرا فانه لا يقاد به لا يقتل قصاصا. قد يقتل من باب التعزير. قد يحرم الحاكم او ولي الامر في هذا القاتل من باب التعزير ولكنه لا يكون من باب القصاص. لقول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:20:20ضَ
لا يقتل مسلم بكافر. قال مكافئا دينا وحريا. مكافئا دينا كما كما لو قتل مسلم كافرا فلا يقاد به. وحرية كما لو قتل حر عبدا. فلا يقتل ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد - 00:20:50ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة ان الحر يقتل بالعبد لعموم الادلة. وبالخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبد قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه. وهذا صريح في انه يقاد به. نعم - 00:21:20ضَ
قال وحرية قال وتساوي محل الموضعين. ان يتساوى الموضعان فلا تؤخذ يد برجل ولا يمنى بيسرى. فهمتم؟ تساوي موضع الموضعين لابد من استوائه من تساويهما في الاسم والموضع. في الاسم لا تؤخذ يد برجل. فلو جنى عليه - 00:21:50ضَ
لا نقول نقتص من اليد لعدم المساواة في الاسم. والموضع لا تؤخذ دون بيسرى فلو قطع يده اليسرى لا نقطع يده اليمنى. لو قطع اصبعه الخنصر لا نقطع اصبعه السبابة - 00:22:20ضَ
فلا بد من التساوي في الاسم يد بيد اصبع باصبع ولابد من التساوي في الموضع وكذلك ايضا لا بد من التساوي في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء لو كانت يد المجني عليه شل او فيها عيب ويد الجاري سليمة فلا تؤخذ هذه بهذه - 00:22:40ضَ
قال ولم يختص المقطوع بنقص واتفق جميع الاولياء عليه وكان واتفق جميع الاولياء هذا ايضا شرط لوجوب القصاص وهو اتفاق الاولياء. والاولياء المراد بهم على المذهب هم الورثة كل من يرث الميت. وقيل ان الاولياء هم العصبة. ان الولاية تختص بالعصبة - 00:23:10ضَ
يقول واتفق جميع الاولياء عليه. فلو عفا واحد منهم سقط القصاص. فهذا انسان انسان قتل عمدا عدوانا وله عشرة ابناء. له عشرة ابناء. تسعة منهم ارادوا القصاص. وواحد عفا. قال انا عفوت. فحينئذ لا قصاص. لماذا - 00:23:40ضَ
بانه لان هذا الذي عفا لما عفا صار عشر الجار معصوما فلا يمكن ان نقتله تسعة اعشار قتلة. فيسري العفو على الجميع. فلا بد في الاستيفاء لابد من اتفاق الاولياء. فلو ان بعظهم عفا فانه فحين اذ لا قصاص ولو كان واحدا - 00:24:10ضَ
نعم. قال وكان مستحقه مكلفا والا حبس الجاني حتى يكلف. نعم. وكان مستحقه يعني القصاص مكلفا فلو ان المستحق كان صبيا او مجنونا فانه ينتظر حتى يكلف يعني حتى يبلغ ويعقل. ولهذا قال والا يعني والا يكن مكلفا حبس - 00:24:40ضَ
حتى يكلف. مثاله انسان جنى على شخص وقتله عمدا عدوانا وكان له ابن عمر خمس سنوات فاننا ننتظر حتى يبلغ اما بالاحتلام او بتمام خمس عشرة سنة. فاذا بلغ فله الخيرة ان شاء اقتص وان شاء عفا. نعم. قال وان يؤمن التعدي الى غير الجاني - 00:25:10ضَ
فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللباء كالحد. نعم وان يضمن التعدي الى غير الجاري يعني لو اردنا نقتص نأمن ان تتعجب الجناية الى غير الجانب. فلو ان امرأة حامل جنت على شخص وقتلته - 00:25:40ضَ
عمدا عدوانا فلا يقتص منها. لاننا لو اختصصنا منها في هذه الحال فان الجناية تتعدى الى الحمل وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. وقال عز وجل ومن كانوا - 00:26:00ضَ
وقال عز وجل فلا يسرف في القتل انه كان مصوما. فنهى سبحانه وتعالى عن الاسراف والاسراف يشمل الكمية والكيفية. ولهذا قال فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه. الربا كالحد - 00:26:20ضَ
حتى في الحج فلو ان امرأة مثلا زنت والعياذ بالله وثبت عليها الرجل يعني كانت محصنة فانها لا ترجم اذا كانت حاملا حتى تضع. ويدل لذلك قصة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية المرأة الغامدية التي اقرت على نفسها بالزنا - 00:26:40ضَ
امهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع. فلما وضعت جاءت وطلبت الرسول عليه الصلاة والسلام ان يطهرها وان يقيم عليها الحد. فارجأها حتى تفطم الولد ثم جاءت بعد مدة ومعها ابنها. وفي يده كسرة خبز. اشارة منها الى انه صار - 00:27:10ضَ
يكن فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له - 00:27:40ضَ
اذا القوت والحد اذا ترتب عليه ان يكون هناك ظرر على الغير كالحمل فانه لا يقام بل يؤخر. نعم. قال وتضمن سراية الجناية ما لم تستوف قبل من البر الى القوت وان وانما يقتص بعد برء الجرح ويأس السن؟ طيب يقول - 00:28:00ضَ
سراية الجناية. سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. فلو ان شخصا جنى وقطع اصبعه عمدا عدوانا. ثمان الجناية سرت حتى تآكلت اليد فحينئذ يضمن هذا الجاني يضمن هذه اليد. وهذا معنى قوله سراية الجنان - 00:28:30ضَ
تؤمر وتضمن السراية جنانا. فسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. قال القوت اي ان سراية القود لا تضمن. فلو ان شخصا قطع شخص عمدا عدوانا. فاراد المجني عليه ان يقتص فقطع اصبع الجاني. ثم ان اصبع الجاني تآكلت حتى - 00:29:00ضَ
اليد فهل هناك ضمان؟ الجوف لا ضمان لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون ومن ثم اخذ العلماء قاعدتين في هذا الباب. وهي القاعدة الاولى ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. والقاعدة الثانية ما ترتب على المأذون فغير مضمون. ما - 00:29:30ضَ
ترتب على غير المأذون فهو مظمون. فمثلا الذي جنى على شخص واتلف اصبعه ثم تآكل في اليد هذا الفعل غير مأذون فيه. اذا يضمن السرايا. وما ترتب على المأذون فانه غير مضمون - 00:30:00ضَ
فلو اقتصت من شخص جنى عليه ثم سرت الجناية فانه لا ضمان لان هذا الفعل مأذوم يقول المؤلف رحمه الله ما لم يستوفي قبل البر. هذا قيد. فاذا استوفى قبل البرء - 00:30:20ضَ
فانه لا ضمان. في سراية القود. مثاله انسان على شخص وضربه مع قدمه حتى صار اعرج ثم اراد المجد يعني ان يقتص قلنا له انتظر حتى تبرأ او حتى نعرف منتهى هذه الجناية فابى - 00:30:40ضَ
الا ان يقتص فاقتص ثم ان قدمه بعد ذلك شلت بعد ان اقتص شلة القدم فهل يضمن المجني عليه؟ فهل يضمن الجاني الاول الجناية؟ نقول لا. لا يضمن. ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:10ضَ
وشكى ان رجلا طعنه بقرن في ركبته. فجاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب القوت فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان ينتظر فابى فاذن له ان يقتص ثم جاء بعد مدة وهو يعرج يريد يريد ضمان هذه الجناية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:30ضَ
قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك. قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم - 00:32:00ضَ
قال ومتى ورث الجاني او ولده شيئا من دمه سقط القصاص؟ ولو قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل ومتى ولد الجاني او ولده شيئا من دمه سقط القصاص. يعني متى ورث القاتل شيئا من دم المقتول - 00:32:20ضَ
ان القصاص يسقط مثال ذلك رجل له ابن رجل له ناب قتل احدهما اباه والعياذ بالله. وجب القصاص. من الذي يطالب بالقصاص الذي يطالب بقصاصه واخوه. قبل المطالبة مات الاخ. الان ينتقل الحق الى من؟ الى - 00:32:40ضَ
الجاني قالوا يسقط القصاص في هذه الحالة لانه لا يمكن ان يكون مطالبا ومطالبا في ان واحد فعلى هذا يسقط القصاص. كذلك ايضا مثال اخر لو قاتل اخا زوجته انسان له زوجة ولها اخ فقتل اخا زوجته. الذي له حق المطالبة هو الزوجة - 00:33:10ضَ
الزوجة ماتت. من الذي يرثها؟ هو الزوج. حينئذ يسقط القصاص. لانه لا يمكن ان مطالبا ومطالبا بان واحد. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني ان حق المطالبة في هذه الحال يكون الى الحاكم. ولا يكون الا الشخص. بمعنى ان الذي قتل اباه - 00:33:40ضَ
ثم انتقل الحق الى اخيه ثم مات حينئذ ينتقل الحق الى الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي في هذه المسألة اذا نقول يقول المؤلف هنا رحمه الله لو متى ولد الجاني او ولده شيئا او ولده شيئا من من دمه سقط القصاص. وهذه - 00:34:10ضَ
يعني المسألة تشبه مسألة وردت بها السنة وفيها قاعدة ايضا. وهي الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء. لكن اذا جاءه من طريق اخر ابيح له ان الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر - 00:34:40ضَ
فانه يكون مباحا له. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا. فقال الم ار البرمة على النار القدر على النار؟ فقالت - 00:35:10ضَ
عائشة رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية الصدقة ابتداء محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس - 00:35:30ضَ
لكنه عليه الصلاة والسلام هنا اكل من طريق اخر. هذه القاعدة ان الشيء قد يحرم على الانسان لكن اذا جاءه من طريق اخر ابيح له يدخل تحت هذه المسألة ويدخل تحتها ايضا دفع الزوج - 00:35:50ضَ
دفء الزوجة زكاة مالها لزوجها. تفحو الزوجة زكاة مالها لزوجها. يجوز ان الزوجة تدفع زكاة مالها الى زوجها كما في حديث ابن مسعود حينما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:10ضَ
زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. ولا يقال هنا ان منفعة منفعة زكاة الزوجة عادت اليها لانها عادت اليها بطريق اخر وبسبب متجدد. نعم. قال ولو قتل واحد جماعة - 00:36:30ضَ
فرضوا بقتله قتل وان تشاحوا قتل بالاول وللباقي ندية قتيلهم. ونعم ولو قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قد قتل. مثال انسان جنى على خمسة اشخاص فقتلهم عمدا عضوانا. فاتفقا اولياء هؤلاء الخمسة على - 00:36:50ضَ
اتفق اولياء هؤلاء الخمسة على القتل. يقول وان تشاحوا قتل بالاول يعني احدهم قال انا لا اريد ان اطلب رجل عفوا قال انا اريد القصاص. نقول يقتل بالاول يقتل بالاول لان لانه بقتل الاول صار دمه هدرا واستحق القصاص. قال وللباقين - 00:37:20ضَ
قتيلهم. فاذا قتل بالاول لاولياء الثاني والثالث والرابع والخامس قال وانما يستوفى بالسيف بالعنق. يعني انه ان القود انما يكون بالسيف في الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خود الا بسيف. فكل بل جميع انواع القصاص - 00:37:50ضَ
تقوم بالسيف. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان القود يكون بالسيف. لا قود الا بسيف وايضا قالوا ان السيف ابلغ الالات وامضاها واسرعها في زهوق النفس فيقاد به. والقول الثاني الاود يكون بحسب الالة - 00:38:20ضَ
التي قتل بها الجاني. فاذا قتله بسيف قتل بسيف. وان قتله برصاص قتل برصاص وان قتله بظر قتل بظر فيقتل بمثل الالة. قالوا لان القصاص ان نفعل جاني كما فعل. فمن العدل ان نفعل بالجاني كما فعل. ما لم تكن الالة او الفعلة - 00:38:50ضَ
قتل بها محرمة. كما لو قتله باسرائه خمرا او فعل فاحشة ذلك فحينئذ لا نفعل محرم. لكن لو قتله ضربا بالخشب او صعقا بكهرباء او قتله برصاص. قالوا فالاصل انه يقتل ويفعل به كما فعل. لعموم قول الله عز وجل فمن - 00:39:20ضَ
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال ولو مثل فلهم فعل مثله لا محرما. ولو فعل احدهما فعلا لا تبقى الحياة معه - 00:39:50ضَ
كقطع ودجيه ثم ضرب الاخر عنقه. طيب. ولو مثل فلهم فعل مثله. يعني لو ان شخصا مثلا جمع على اخر وقتلهم ومثل به يعني قطع اعضاءه قطع يده واصابعه رجليه وشوه - 00:40:10ضَ
بدنة وجثته. فللأولياء فعل مثله يعني يفعل مثل فعله. بأن يمثلوا بالجاري كما مثل بالمجني عليه بعموم الاجلة. قال لا محرما كالاء فعل به فعلا محرما كما لو سقاه خمرا ونحوه - 00:40:30ضَ
قال ولو فعل احدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الاخر فالاول القاتل وعكسه بعكسه. وان امر احدهما فعلا لا تبقى معه حياة هي لو اجتمع شخصان - 00:40:50ضَ
واشتركا في قتل شخص لكن احدهما فعل فعلا لا تبقى معه الحياة. بمعنى انه كما قال او ضربه في بطنه واخرج احشاءه. ثم الاخر ظرب عنقه. فالقاتل هو الاول وليس - 00:41:10ضَ
السهو الثاني مثال اخر رجل القى شخصا من شاهق يعني صعد به الى الى عمارة ناطعة سحاب مصطفى فتلقاه اخر بالسيف. جلس ينتظر وضربه بالسيف. فالقاتل هو اول لان فعل الثاني كلا فعل. نعم. ولهذا قال فالقاتل الاول فالاول القاتل وعكسه بعكسه. نعم - 00:41:30ضَ
قال وان امر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وادب الامر. ولو اكرهه قتل. والا قتل الآمر وان امر عالما بتحريم القتل. ففعل قتل القاتل وادب الامر اي ان شخصا مثلا قال يا عقوق اقتل فلانا. والمأمور يعلم تحريم قتله. وان هذا الشخص معصوم - 00:42:00ضَ
فقتله فيقتص منه. واما اذا كان غير عالم فان القصاص يكون على الاول اعني على العامل. قال رحمه الله ولو الزمه قتل. لو الزمه يعني اكرهه بان قال مثلا اقتل فلانا والا قتلتك. اقتل فلانا والا قتلتك. فيقول المؤلف رحم الله هنا - 00:42:30ضَ
انهما يقتلان جميعا ولو الزمهم قتلا. اما المكره فلإكراهه اما المكره فلمباشرته. وهذه المسألة من العجائب ان فيها اربعة اقوال قسمة عقلية اذا اكره شخصا على القتل بان قال اقتل فلانا والا قتلته. فالمشهور من المذهب انهما يقتلان جميعا - 00:43:00ضَ
بانه لا يجوز له ان يستبقي نفسه بقتل غيره. فالامر المكره يقتل والمأموم يقتل بمباشرته. والقول الثاني انهما لا يقتلان جميعا للمكره ولا المكره. اما المكره فلعدم مباشرته. واما المكره - 00:43:30ضَ
ولانه كالآلة لانه كالالة فلا يخطئ. والقول الثالث يقتل اليه دون المكره لانه هو المتسبب في القتل. والقول الرابع انه يقتل المكره دون المكر دون ان لكن الصحيح في هذه المسألة ان القتلى يختص بالمكره - 00:44:00ضَ
الذي لا شر الفجر لان القاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر. اذا اجتمع متسبب فالظمان على المباشر. متى اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر. الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب - 00:44:30ضَ
ان الظمان هنا يكون على المتسبب. اذا كانت المباشرة مبنية على السبب. فان انا هنا يكون على المتسبب لا على المباشر. فمثلا لو ان حاكما امر شخصا ان امر الجميع - 00:45:00ضَ
ان يقتص من شخص فاقتص منه ثم تبين ان هذا الشخص الذي اقتص منه لا يستحق القصاص فهل الظمان يكون على المباشر الجلاد او على الامر؟ المتسبب يكون على المتسول. هذه - 00:45:20ضَ
اذا كانت المباشرة مبنية على السبب. المسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه مما لا يمكن تضمينه كالصبي والحيوان. فلو ان شخصا القى شخصا في زوبية اسد فافترسه الاسد فالمباشر هو الاسد. لكن هل يمكن تظمير الاسد؟ لا يمكن - 00:45:40ضَ
فيكون الظمان حينئذ على المتسبب. اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر في مسألتين او في حالين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا - 00:46:10ضَ
يمكن تضمينه. نعم. قال ويحبس الممسك حتى يموت. كتاب الديات كل من اتى انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب فعليه ديته كالقائه على حية او سبع او نار او ماء لا يمكنه التخلص - 00:46:30ضَ
منهما يقول كتاب الديان الديات جمع دية. والدية هي المال المؤدى الى المثني عليه اوله بسبب الجناية. المال المؤدى الى المجني عليه. فيما اذا كانت الجناية ما دون النفس اولية فيما اذا كانت الجناية في النفس او كان المجني عليه غير مكلف - 00:46:50ضَ
اذا الديان الدية هي المال المؤدى الى المجني عليه. متى تؤدى الى المجني عليه اذا كانت الجناية فيما دون النفس كما لو قطع يده او اصبعه او نحو ذلك. او الى وليه. متى تؤدى الى الولي - 00:47:20ضَ
وفي حالين اذا كانت الجناية في النفس ينهلك او كان المجدي او كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه مكلف كما لو جنى مثلا على صبي فقطع يداه الادية تسلم الى من؟ الى الولي. يقول كل من اتى - 00:47:40ضَ
او جزءا منه مباشرة او تسبب بمباشرة او تسب تسبب فعليه ديته. كل من اتلف انسانا سواء اتلفه مباشرة بان باشر القتل او باشر القطع او تسببا بان حفر حفرة لا يجوز له ان يحفرها فسقط فيها انسان فتل - 00:48:00ضَ
تلف او هلك فعليه ضمان. يقول فعليه ديته كالقائه على حية كالقائه على حيه يعني لو القاه على حية او سبق. هذه الصورة في الواقع من صور في العمد من صور قتل عمد انه لو القى حية على انسان - 00:48:30ضَ
نهشته فمات يقول يكون عمدا. لكن قيد بعض العلماء ذلك قالوا اذا القاها فيما مكان ضيق احترازا مما لو القاها في مكان واسع. لماذا؟ قالوا لان الحي اذا رأت شخصا او انسانا في مكان واسع فانها تهرب. واما اذا كان المكان ضيقا فانها - 00:49:00ضَ
حاولوا ان تدافع عن نفسها. ففرقوا بين المكان الضيق والمكان الواسع. قالوا لان لان اذا كان في كان واسع فان في الغالب انها تهرب. مثل الهر. الهر الان اذا كان المكان واسعا ماذا يصنع؟ يهرب. واذا كان المكان - 00:49:30ضَ
كنضيقا يحاول ان يهجم وان يدافع عن نفسه. نعم السبع او نار يعني القى عليه او ذئبا فهلك او نار يعني القاه في نار او القى عليه نارا او في ماء لا يمكنه - 00:49:50ضَ
النقص منهما يعني القاه في بحر وهو لا يحسن السباحة. فهلك فانه يضمنه. قال او طرح بطريق قشر بطيخ او حفر بئرا او وضع حجرا او نحوه فانه يضمن فلو - 00:50:10ضَ
كفر بئرا او حفرة ليس له حفرها. فتلف بها انسان او مال ضمن ذلك. نعم. قال ودية الحر المسلم مئة من الابل او مائتا بقرة او الفاشة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم. المغلظة ثلاثون حقة - 00:50:30ضَ
وثلاثون جذعة هذا هو الدية. الدية على المذهب خمسة اشياء. مئة من الابل او مائتا بقرة او الفاشات او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم. فيخير الولي فايهما احذر - 00:50:50ضَ
الجاني لزم الولي ان يقبل. فانسان مثلا جنى على شخص جناية شبع عمد او خطأ او عمد بعث الى الدية. احضر الجاني احضر الجاني الف مثقال من الذهب. لا يقول - 00:51:10ضَ
الولية انا اريد ابن اوريد بقر. ايهما احور من تلزمه لزم القبول. اذا الدية اصولها على المذهب خمسة. وفي المذهب قول اخر او مائة حلة مائتا حلة. فتكون اصول ستة والقول الثاني ان اصل الدية هو الابل. ان الدية اصلها من الابل. لقول النبي - 00:51:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس مائة من الابل. قالوا ولان دية الاعضاء. كلها مقدرة بالابل فدية اليد بالابل دية الاسنان بالابل دية الاصابع بالابل مما يدل على ان الابل هي الاصل - 00:52:00ضَ
فسواها مما ذكر وما جاءت به الاحاديث فهو متقوم. وهذا القول اصح ان الاصل في الدية هو الايمان ثم بين المؤلف رحمه الله اه التغليظ والتخفيف في الدين. وذكرنا فيما سبق ان الدية - 00:52:20ضَ
مغلظ في العمد وشبه العمد. واما في الخطأ فتكون مخففة. نعم. قال والمخففة عشرون فبني مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخض وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الكتابي نصف دية المسلم - 00:52:40ضَ
المجوسي ثمانمئة درهم طيب المغلظة تكون ارباعا ثلاثون حطة ثلاثون جذع واربعون وهو المخفف عشرون. المخففة تكون اخماسا والمغلظة تكون اربعا هذا هو الفرق بين المخففة والمغلقة. نعم. قال والانثى في نعم. قال والانثى في الكتاب - 00:53:00ضَ
نصف دية المسلم والمجوس ثمانمائة درهم. دية الكتاب اي اليهود والنصراني نصف دية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية المسلم. وآآ المجوسي ثمانمئة درهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:53:30ضَ
اه ايضا دية المسلم جدية الكتاب نصف دية المسلم قلنا الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المسلم وقضى عليه الصلاة والسلام بان عقل اهل الكتاب ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين - 00:54:00ضَ
واما المجوس فثمن ثمانمائة درهم. وقد جاءت في ذلك اثار عن الصحابة رضي الله عنهم نعم منها ما جاء عن عمر وغيره. نعم. قال والانثى في الكل على النصف لكن تساوي جراحه الى الثلث. طيب - 00:54:20ضَ
انثى في الكل على النصف. يعني الندية الانثى سواء كانت بالغة ام دون البلوغ على النصف من دية الذكر على النصف اي تكون كم؟ تكون ديتها خمسين من الابل عقل المرأة على النصف من عقد الرجل. ومعنى عقل يعني الدية. فديتها نصف فدية الرجل. وهذا - 00:54:40ضَ
في المواضع التي تكون فيها المرأة على او بالاصح الانثى على النصف من الذكر فالانثى تكون على النصف من الذكر في الاحكام في مواضع. منها اولا الدية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرء - 00:55:10ضَ
على النصف من عقل الرجل. ثانيا الشهادة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرج وامرأتان. ثالثا العقيقة عن الجارية شاة وعن عن الغلام شاتان وعن الجارية - 00:55:30ضَ
رابعا ايش؟ هم الميراث الميراث شيء قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خامسا العطية فالمشروع من مذهب الامام احمد رحمه الله انها كالارث. وان الانسان اذا كان له ذكور واناث فانه يعطي - 00:55:50ضَ
الذكر سهمين ويعطي الانثى سهما. ولا احد اعدل قسمة من الله. سادسا العتق. في الثواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق ابتين كانتا فكاكا له من النار - 00:56:20ضَ
هذي كم؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. ها؟ ستة. ستة. سابعا الصلاة كيف تصلي يعني ركعة الظهر ركعتين والرجل اربع؟ لا. الصلاة قالوا لان اكثر مدة الحيض على المشهور خمسة فاذا استمر معه الدم فانها تبقى خمسة عشر يوما لا تصلي وهي نصف الشهر - 00:56:40ضَ
فتكون على الذكر فتكون على النصف من الذكر. اذا الانثى في الكل على النصف يعني في جميع ما تقدم في النفس وفيما دون النفس. واعلم ان الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية. الاصل في الاحكام الشرعية تساوم الذكور والاناث. لكن - 00:57:10ضَ
قد تكون هناك احكام تختص بالذكور. واحكام تختص بالاناث. واحكام تزيد فيها الانثى على الذكر. واحكام تكون فيها على النصف من الذكر واحكام تساوي في الاقسام كم؟ خمسة. الاحكام الشرعية من حيث الذكور والاناث على خمسة اقسام. القسم الاول احكام - 00:57:40ضَ
بالذكور كوجوب الجهاد والجمع والجماعات. فهذا واجب على الذكور دون الاناث. القصة الثاني احكام تختص بالاناث. كاباحة الذهب والحرير. فانه خاص بالانثى دون الذكر. الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر. وهو الكفن فالمشهور - 00:58:10ضَ
من المذهب ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. والذكر في ثلاثة فزادت عليه. والرابع ما تكون فيه على وهي المسائل السبع التي ذكرناها والخامس ما يتساو يعني فيه وهو الاصل. نعم - 00:58:40ضَ
قال لكن تساوي جراحه الى الثلث. يعني ان دية المرأة كدية الرجل فيما دون الثلث. ما زاد على الثلث تكون على النصف. مثال ذلك الاصبع كم فيه من الدية؟ عشر من الابل - 00:59:00ضَ
اسبوع عشر. فلو قطع اصبع ذكر ففيه عشر من الابل. ولو قطع اصبع انثى ففيه عشر ولو قطع اصبعين من ذكر ففيه عشرون. ومن الانثى عشرون لو قطع ثلاثة من الذكر ثلاثون ومن الانثى ثلاثون. الان الى الان هي دون الثلث. اذا زادت على الثلث ثلث التيك كم - 00:59:20ضَ
ثلاث وثلاثون وثلث. وثلث الثلث. اذا زادت على الثلث تساويه. فانسان مثلا جمع على امرأة قطع الاصبع الاول قلنا عشر. قطع الثاني قلنا عشر. قطع الثالث قلنا عشر. لو قطع اربعة - 00:59:50ضَ
لانها اذا زادت على الثلث تكون على النصف. فهذا انسان قطع اصبع امرأة الاول والثاني والثالث. قال الان علي ثلاثون من الابل. اقطع واحد عشان نلبس جل عشرين يقول هنا يكون عمدا عدوانا يقاد به. ولهذا هذه المسألة يقال فيها لما عظمت - 01:00:10ضَ
مصيبتها قل عقلها. لما عظمت مصيبتها بدلا من ثلاثة اصابع صارت اربعة قل عقلها. نعم قال وديعة العبد قيمته والجنين الحر المسلم غرة قيمتها قيمتها خمس ابل. طيب دية العبد تأدية العبد - 01:00:40ضَ
قيمتهم بالغة ما بلغت. لان العبد مال. فاذا جنى على عبد فان ديته قيمته. يقوم هذا العبد لو كان حيا صحيحا فتدفع ديته. قال وجليل وجنين حر المسلم غر قيمتها خمس من الابل. والغرة هي عبد او امة. عشر دية امه. هذه دية الجنين. نعم - 01:01:00ضَ
قال قال وان كان كتابيا فعشر دية امه او عبدا فعشر قيمتها ولو سقط حيا ثم مات من الظربة لان دية يقول وان كان كتابيا فعش دية امه او عبدا فعشت قيمتها. لان جنين - 01:01:30ضَ
الحرة المسلمة عشر دية امه. فكذلك ايضا جنين الكافرة عشب دية امه الكافرة قال ولو سقط حيا ثم مات من الضربة فالدية اذا كان لوقت يعيش لمثله. نعم يعني لو جمع على امرأة واسقطت جنينه - 01:01:50ضَ
وخرج حيا ثم مات. ففيه الدية كاملة لانه لما استهل صارخا وتبين ان في حياة مستقرة صار اداميا فيظمن بمائة من الابل اذا كان ذكر نعم. قال باب موجب القصاص ما في الانسان منه شيء ففيه الدية وشيئان فاكثر في الكل الدية وفي البعض بحسابه ففي اليد نصفها وجفن - 01:02:10ضَ
واصبع وهاشمة عشرها وسن منثغر وموضحة وانملة وانملة ابهام نصف عشرها ترى فيها فيها لغات عشر لغات ما احد يخطي فيها انملة فيها عشر لغات. قال الناظم وهمز انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم - 01:02:40ضَ
اسبوع همزة ان من الثلث ان من ان ملأ انملة. غير الحركات حركة الاول فتح وضم كسر. ثم مع الفتح الثاني فتح ضم كسر هكذا. طيب يقول ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية - 01:03:10ضَ
بين رحمه الله هنا شرع في بيان دية الاعضاء. ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدياء الانف اللسان الذكر. فلو جنى على شخص وقطع انفه فبه الدية كاملة ما في الانسان منه شيئان ففيهما الدياء وفي احدهما نصف الدية. كاليدين - 01:03:30ضَ
والرجلين لو جنى على شخص وقطع يده ففيها نصف الثياب. ولو قطع يديه كلتيهما ففيهما الدية ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيه الدية وفي احدهما ثلث الدية كالانف الانف يشتمل على منخرين ومال. هذا يسمى الارنبة. هذا ما لنا منه. فلو - 01:04:00ضَ
جنى عليه وقطع ثلث الدية. قطع الارنبة في ثلث الدية. قطع الجميع الدية كاملة. ما في الانسان منه اربعة اشياء ففيها الدية. وفي احدها ربع الدية. مثل على الشعور جفن العين. كل عين فيه - 01:04:30ضَ
شفنا اعلى واسفل طيب ما في الانسان منه خمسة اشياء فيها الدية وفي احدها مثل الاصابع كم اصابعك؟ اصابع ايدك كم عشرة عشرة ورجلينا على عشرة عشرين هذه ما في الانسان من خمسة اشياء هذه المذاقات على المذاقات الانسان - 01:05:00ضَ
في خمس دقائق حلاوة ومرور حلاوة وحموضة وملوحة وعذوبة وحموضة هذي خمس بدقات. الحلاوة مثل السكر. والمرارة مثل القهوة والملوحة ماء البحر. والعذوبة كالماء السلال والحموضة كالليمون. فلو جنى عليه وصار لا لا يتطعن بالغموضة او الملوحة او نحوها - 01:05:30ضَ
فيها جميع الاندية وفي احدها نصف الدية. نعم. قال ومن قلة عشر ونصف يقول المؤلف رحمه الله اه فاكثر من كل دية وفي البعض بحسابا في البعض بحساب طيب في - 01:06:10ضَ
كلام الدية كاملة. فلو جنى عليه وصار لا ينطق بحرف. الراء ما ينطقها صار الفا. نقول نقسم على ثمان وعشرين ثم نخرج دية هذا الحرف. دية هذا الحرف. يقول وفي الجفر واصل - 01:06:30ضَ
هاشمة الهاشمة هي نوع من الشجاج التي تهشم العظم. تهشم العظم يعني تكسره كسرا والمنقنة هي التي تهشمه وتنقله. هذي تسمى منقبة نعم قال وجائفة ودامغة وامة ثلثها وفي جرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفس - 01:06:50ضَ
من حكومة وهي ان يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية. ثم يقدر وهي به قد برأت. فما نقص فله مثله من الدين ولا يجاوز بها ارش المقدر. وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه وذراع وزنده وعضده - 01:07:20ضَ
موضحة يقول وموضحة وانملة وعنملة ابهام ومنقبة عشب ونصف. الموضع هي التي توضح العظم. لان الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة. الشجاج اشرف انواع منها الحارصة. ومنها الدامية او الدامعة. هي الان لو جاء شخص - 01:07:40ضَ
هذا شخص وشق جلده هذي تسمى حارسة. ولو خرج دم تسمى دامية ولو خرج اللحم تسمى متلاحما. ولو خرج العظم تسمى موضحة. ولو كسر العظم تسمى ولو كسره ونقله تسمى منقلا وهكذا. هذه هي انواع الشجاج نعم - 01:08:10ضَ
قال وعوذوا بلا نفع حكومة والحكومة هي ان يقدر المجدي عليه سليما لا جناية فيه ويقدر وفيه جناية وما بينهما هو الدية. نعم. قال وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه وذراع - 01:08:40ضَ
وعضده وفخذه وساقه بعيران وضلع وترقوة بعير وانملة وانملة عقلها وفي كل واحد من الحدب والصعر وتسويد الوجه واستطلاق بوله دية كقرع رأسه او لحيته وكذا الاخشم واذن الاصم. طيب وهذه المقادير التي ذكرها المؤلف قد جاءت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في كتابه في كتاب النبي - 01:09:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وفيه مقادير الديات. وهذا الحديث عن حديث عمرو بن حزم في الديات قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن اسلامه. الحديث وان كان فيه ضعف لكنه اشتهر عند العلماء فاخذوا به - 01:09:30ضَ
فعملوا بما فيه من التقادير. فكل هذه التقادير ذكرها المؤلف جاءت او جاء بعضها في حديث عمر ابن حزم في الكتاب الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. قال وجناية العبد في رقبته ويفديه سيده باقل الامرين من ارشه - 01:09:50ضَ
او قيمته ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته. طيب جناية العبد في رقبته. واذا قال العلماء في رقبته يجتمعنا ان السيد يخير بين ان يفديهم بجناية وبين ان يسلمه الى ولي الجناية وبين ان يبيعه ويوفي الجناية من ثمنه - 01:10:10ضَ
اذا جنى العبد اذا الانسان عنده عبد وجل اعتدى على شخص فالسيد يخير يقول هنا الجناية تتعلق برقبته اذا تعلقت برقبته خير بين امور ثلاثة. اما ان يفتيه من نفسه يقول لي المجني عليه تفضل هذه الدية. وان - 01:10:30ضَ
ان يسلمه يسلم العبد الى المجني عليه. واما ان يبيعه ويستوفي منه ويدفع من ثمنه الدين ما هو اصلح قد يكون قد تكون قيمة العبد او ثمن العبد اعلى اضعافا مضاعفة من الدية فيبيع. وقد لا يكون - 01:10:50ضَ
يساوي شيئا فيسلم. نعم. قال باب العاقلة عصباته وانما يحمل ذكر مكلف حر غني موافق دينه بفرض حاكم بقدر حاله. وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا - 01:11:10ضَ
صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية. وعمد صبي ومجنون خطأ تحمله العاقلة. ولا عاقلة العاقلة والعاقلة سموا بذلك اما من العقل الذي هو لانهم يمنعون الجاني او من اراد الجناية من فعل ما - 01:11:30ضَ
اراد ان يفعل واما لانه يعقلون الابل في فناء اولياء المقتول. وهم العصبة والعاقلة تتحمل الدية في نوعين من انواع القتل وهما شبه العمد والخطأ واما العمد فاذا الدية تكون فيه على الجاني. وانما كانت على الجاني لان لان فعله ليس - 01:12:00ضَ
معذورا فيه فلا يناسبه التخفيف. العاقلة توزع عليه المدية بحسب وبحسب الفقر يتوزع بالنسبة يوزعها الحاكم بحسب الغنى والفقر فمثلا يقول على كل واحد العشر. هذا عنده مثلا مئة الف عليه عشرة الاف. هذا عنده الف ريال عليه مئة ريال. هذا عنده خمس - 01:12:30ضَ
مئة ريال عليه خمسون ريالا وهكذا. فيكون التوزيع بالنسبة. لا نقول كل واحد يدفع عشرة الاف لاننا لو قلنا ذلك اجحفنا بمال الفقراء فتوزع بالنسبة. قال وما فضل على القاتل كمن - 01:13:00ضَ
لا عاقلة له. يعني لو انه بقي شيء من الدية العاقلة عجزت وزعنا الدية على العاقلة لكنها عجزت ودفعت ما تستطيع. حينئذ بقية الدية يكون كالذليل جني عليه وليس له عاقلا. نعم - 01:13:20ضَ
قال ولا عاقلة لمرتد ولا من اسلم بعد الجناية او الجرح وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق ولا تحملوا عمدا كما تقدم ولا عبدا لا تحرم العاقلة لان العبد مال - 01:13:40ضَ
لا تحمل الأموال ولا تحمل ايضا صلحا ولا اعترافا دون الثلث او صلحا تصدق به فلا تتحمل او العاقلة او لا تحمله صلحا لم تسقطه في باب التواضع بان يقول مثلا شخص يأتي الى عاقلته ويقول انا جنيت على فلان واتلفت عضوا بشاهد رجل مثلا مقطوع اليد ويقول - 01:14:00ضَ
اتفق انا وانت على اني قد جنيت عليك وقطعت يدك. ونذهب الى العاقلة وتعطيك الدية مثلا اعطتك خمسين الفا عشرة الاف ها والباقي يكون لي. فاذا لم تصدق العاقبة فلا يلزمها. وهذا معنى - 01:14:30ضَ
ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية. لان ما دون الثلث قليل. لا يجفه بمال الجاني فلا تتحمله فالعاقلة. قال وعند صبي ومجنون خطأ. الصبي الذي دون البلوغ ومجنون من زان عقله سواء خلقة واصلا او كان الجموم قارئا - 01:14:50ضَ
العاقلة. تتحمل العاقلة ذلك لانه لان العبد هنا حكمه حكم الخطأ. قال ولا عاقل المرتد وهو الراجح عن دينه ليس له عاقلة فلا يعقل المسلم الكافر لان المهتد والعياذ بالله كافر خارج من الاسلام فلا تتحمل العاقلة فعلى هذا يشترط فيمن في - 01:15:20ضَ
الجان الذي تتحمل العاقلة عنه ان يكون مسلما قال ولا من اسلم بعد الجناية اي انه جنى وهو كافر ثم اسلم. مثال ذلك شخص كافر جنى على شخص فقطع يده. ثم اسلم وجاء الى العاقلة - 01:15:50ضَ
وقال تحملوا عني الدية. فحينئذ لا يتحملون ديعا لان المعتبر حال الجناية. هذا واحد وثانيا انه ربما اسلم لو فتح الباب لادعى الاسلام لاجل ان تتحمل العاقلة عنه قال وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق وشركة واملاص كفارة الظهار. طيب تجد - 01:16:10ضَ
بقتل مسلم وذمي بغير حق. لقول لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. فان كان من قوم عدو - 01:16:40ضَ
لكم وهو مؤمن فتحريظ رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة فتجب الدية في قتل مسلم وفي قتل الذمي لكن بغير حق احترازا مما لو كان - 01:17:00ضَ
بحق فحينئذ لا ديت اصلا نعم. قال باب القسامة طيب وشركة يعني اذا اشترت لو اشترك في قتل شخص. فانهما يشتركان في الديان. ولا نقول في هذه الحال ان الدية - 01:17:20ضَ
يجب على كل واحد منهما لان الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا بالقاتلين. الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين. فلو ان عشرة اشخاص قتلوا شخصا فعليه فعليهم دية واحدة. ولو ان واحدا قتل عشرة فعليه عشر - 01:17:40ضَ
واملاس المرأة واملاص يعني لو جنى على امرأة اصطفت جنينا فتجب فيه كفارة. قال واملاس كفارة كفارة الظهار. وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد - 01:18:10ضَ
اطعم ستين مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها اطعام. وانما هي خصلتان. اطعام عتق وصيام وليس فيها اطعام. نعم. قال باب القسامة تشرع في العمد على معين وفي الخطأ عليه او على معينين بشرط اتفاق الاولياء واللوث كعداوة ظاهرة. فيحلف الولي خمسين يمينا ويستحق - 01:18:40ضَ
وفي الخطأ ديته ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر ارثهم وجبر الكسر. فان ابوا او كانوا نساء حلف مدعى عليه خمسين وبرئ فانك لو لم يرضوها ودي من افتنه خمسين يمينا وتكون ديته في بيت المال. هذه صورة قسامة ايمان مكررة في دعوى قد - 01:19:10ضَ
مثال ذلك انسان وجد ميتا فقالوا لم نقتله حينئذ يطالبون من دعي عليهم ان يحلفوا خمسين يمينا. توزع عليهم. فاذا حلفوا خمسين يمينا برئوا. لكن اذا ابو الحنيف ونكل فترد اليمين حينئذ الى المدعين فيحرثون خمسين - 01:19:36ضَ
وهذه قد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات رجل من الصحابة في قصة حويصة ومحيصة اتهموا رجلا من اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود خمسين يمينا فقالوا انهم كفار فكيف نرضى - 01:20:06ضَ
رد النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الى الاولياء فحلفوا خمسين يمينا وفوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. واشترط الفقهاء رحمهم الله من قوم من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة - 01:20:26ضَ
فلابد من ان يكون هناك عداوة ظاهرة في هذه التهمة. وقال شيخ الاسلام رحمه الله لا تشترط العداوة الظاهرة وانما الشرط ان توجد قرينة او جليل يدل على صدق قول اول اولياء - 01:20:46ضَ
المجني عليه. فاذا دلت القرينة على صدقه فان قوله مقبول في في ذلك. ولها تفاصيل وشروط في اكثرها او في بعضها خلاف. يعني من اراد ان يراجع يراجع الكتب المطولة. نعم. قال باب البغاة يعتبر - 01:21:06ضَ
كون الامام قرشيا ذكرا حرا عدلا مجتهدا شجاعا مطاعا ذا رأي سميعا بصيرا ناطقا. ببيعة اهل الحل لا يقضي من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود او بنص من قبله او استيلاء. ويشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عم - 01:21:26ضَ
المهم فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ رحمه الله باب البغاة البغاة من البغي وهو الطغيان والاعتدال والبغات هم قوم لهم شوكة ومناعة يخرجون على الامام قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الامام بتأويل سائر. فاذا خرجوا من الامام - 01:21:46ضَ
فالواجب على الامام ان يراسلهم ما تنقبون. يعني ما سبب خروجكم؟ فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها. ثم انفاء ورجعوا والا وجب قتاله ووجب على الرعية يعني وجب على الامام ان يقاتلهم ووجب على رعيته معونته على ذلك - 01:22:16ضَ
هؤلاء هم البغاة. اذا هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ. يعني يقول خرجنا كذا وكذا. فيسأله الامام ما تنقمون اي ما سبب خروجكم؟ فان ذكروا مظلما. قال خرجنا بوجود ظلم كذا وكذا - 01:22:46ضَ
اخذت اموالنا او نحو ذلك وجب ان نزيل او شبهة قد يكون سبب خروج شبهة فيزيلها. فحينئذ ان فاؤوا ورجعوا فالحمد لله. والا وجب عن الايمان ان يقاتلهم. ووجب على رعيته ان يعينوه. قال الله عز وجل - 01:23:06ضَ
الا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المحسنين. يقول المؤلف رحمه الله يعتبر كون - 01:23:26ضَ
قرشيا الامام المقصود به الامام الاعظم. والامامة العظمى والكبرى تثبت بواحد من امور اربعة. الامر الاول اجماع اهل الحل والعقد. فاذا اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها ثبتت الامامة. كامامة ابي بكر الصديق رضي الله - 01:23:46ضَ
فانها كانت باجماع من الصحابة في سقيفة بني ساعدة. الامر الثاني مما تثبت به الامامة العهد من الخليفة قبله. ان يعهد اليه الخليفة قبله بان قال اذا مت ففلان هو الذي يتولى - 01:24:16ضَ
كامامة عمر رضي الله عنه. فانها كانت توكيل واستخلاف فانها كانت باستخلاف من ابي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لما حضرت الوفاة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له الصحابة رضي الله عنهم الا تستخلف لنا؟ يعني الا تجعل لنا خليفة - 01:24:36ضَ
فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بكر. وان اترك فقد ترك من هو خير من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الامر الثالث مما تثبت به الامامة ان يجعل الامر شورى في اناس - 01:25:06ضَ
معينين يختارون منهم كامامة عثمان فان عمر رضي الله عنه لما قيل له الا تستخلف لنا كان الامر شورى في اناس معينين من العشرة المبشرين في الجنة. الامر الرابع مما تثبت به الامامة القهر - 01:25:26ضَ
والغلبة فاذا قهر وغلب واستتب له الامر صار اماما ويرشد جملة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد. فقل تأمر اي جعل نفسه قالوا كانامة عبد الملك ابن مروان حينما قتل ابن الزبير. هذا هذه - 01:25:46ضَ
الامور التي تثبت بها الامامة. قال يعتبر كون الامام قرشيا وهذا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش. ولكن هذا عند توافر الشروط فيه ووجوده - 01:26:16ضَ
اذا لم يوجد فليس فليس هذا بشرط يعني هذا عند تيسر لوجود احد من قريش تتوافر فيه شروط الامامة. قال ذكرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا امرهم - 01:26:36ضَ
امرأة حرا لان العبد ناقص وليس وليس له مهابة في اعين الناس. والامام والسلطان والملك لا بد ان يكون له هيبة ومكانة. في قلوب الناس حتى ينقاد ينقاد لاوامره ننفذ اوامره. قال عجلا والمراد والمراد بقول عدل اي ذا عدالة. والعدالة - 01:26:56ضَ
والصلاة في الدين والمروءة بان يكون صالحا في دينهم وصالحا في مروءته. مجتهدا يعني في الاحكام الشرعية بحيث لا يحتاج الى ان يستفتي غيره ولكن هذا اعني هذا الشرط ليس شرطا على القول الراجح فلا يشترط ان يكون مجتهدا. ومن بعد الخلفاء الراشدين لم يوجد امام - 01:27:36ضَ
توافروا في هذا الشهر حتى يعني بعد انقضاء الخلافة الراشدة لا لا تجد اماما تتوافر فيه الشروط الاجتهاد ان يتولى الحكم. يقول شجاعا يعني في قلوبه وفي سياسته وفي ذبحه عن امة - 01:28:06ضَ
ان ذلك اهيب مطاعا يعني ان يخون له هيبة مكانة في الناس لاجل ان ينقادوا لاوامرهم. ذا رأي يعني ان ان يكون له رأي وسداد في عقله وتفكيره لاجل ان يصرف امور الدولة. يقول سميعا بصيرا ناطقا - 01:28:26ضَ
يشترط ان يكون سميعا فلا يكون اصم بصيرا فلا يكون اعمى. ناطقا فلا يصح من الاخرس بان الامامة او الامام لابد ان يخاطب الناس لابد ان يسمع من الناس لابد ان - 01:28:56ضَ
اه يرى الناس اذا انتفت هذه الامور فان هنا يصلح حينئذ ان يكون اماما. نعم. يقول اهل الحل والعقد من العلماء. بين المؤلف رحمه الله اهل من هم اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد بين المؤلف رحمه الله من هم اهل - 01:29:16ضَ
الحل والعقد قال من العلماء والامراء والوجهاء. فالمبايعة لا تكون من افراد الناس. وانما تكون من اهل الحل والعقد واهل الحل والعقد هم اولا الامراء وثانيا العلماء وثالثا الوجهاء الوجهاء في البلد. واما افراد الناس فلا فليست شرطا. ولاننا لو قلنا ان كل واحد يبايع - 01:29:36ضَ
نتعذر او تعسر ذلك. اذا كانت الدولة التي يحكم فيها هذا الحاكم مثلا مئة مليون. هل يمكن ان نقول مئة مليون يذهبون يبايعون هذا الامام هذا امر لا يوجد. نعم. قال فالبغاة من خرج عليه بتأويل - 01:30:06ضَ
ان ولهم شوكة فيزيل ما ينقمون وله انظارهم مدة لا خديعة. فان اصروا دفعهم بالاسهل والا ما ينزل يعني اذا ذكروا شبهة ازالها. اذا ذكروا مظلمة ازالها ذكروا شبهة كشفها. قال وله انظارهم مدة - 01:30:26ضَ
لا خديعة. يعني يعني جاءني منظره خديعة. لان الخداع امر لا يجوز ولهذا المؤلف يقول لا خديعة يعني اذا ظهر منهم ان انهم يريدون خداع فحينئذ لا يلهمهم بانهم قد يكرون عليه او يريدون به سوءا - 01:30:46ضَ
نعم. قال ولا يجاز على جريح ولا ولا يتبع مدبر. فان اصروا دفعهم بالاسهل فالاسهل يعني اذا كانوا ينتفعون بالكلام بالكلام بالظرب بالظرب باتلاف شيء من اعظائهم دون القتل يفعل هذا فيدفع - 01:31:16ضَ
نعم. قال ولا يجاز على جريح ولا يتبع مدبر ولا تشبى الذرية ولا يغنم مالهم بل يرد بعد القتال كالاسير ولا يقاتل بما ولا يجهز المجاز على جريح يعني لا يقتل الجريح. ولا - 01:31:36ضَ
يتبع مدبر اي لو ان بعضهم اكبر وهرم لا يترك. ولا تشفى الذرية يعني السبي هو الاخذ. فلا يأخذون ذريتهم واهلهم على انهم سبايا. لان هؤلاء ليسوا قتلى حرب وانما هم بغاة. فنسائهم وصبيانهم لا يجوز - 01:31:56ضَ
لانه لم يحصل منهم عدوان نعم. قال ولا يقاتل بما يعم اتلافه كنار ومنجنيق. نعم لا يقاتل بما يعم اتلافه. يعني لا يقاتلون بما يعم اتلافهم كنار. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:16ضَ
قال لا تعذبوا بعذاب الله. وكذلك ايضا المنجنين لانه يتلف اتلافا عاما. واعلم ان قول المعلم رحمه الله ولا يقاتل اعلم ان هناك فرقا بين القتل والمقاتلة. الفقهاء والله احيانا يقول يقاتل وحنقول يقتل الفرق بينهما ان القتل ازهاق النفس - 01:32:36ضَ
واما المقاتلة فالمقصود منها الخضوع والالزام بالحكم الشرعي. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في الاذان قالوا يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتلون اهل بلد تركوهما. فالمقاتلة اعم فالمقصود من المقاتلة هي الاخضاع والايذاء بالحكم الشرعي. فلو التزموا تركوا. واما القتل فالمقصود منه - 01:33:06ضَ
ازهاق النفس. فمثلا لو كان هؤلاء القوم لو قاتلناهم لكفوا. بمعنى ظربناهم هنا ارجلان من غير قتل. نقول هنا يقاتلون. ففرق بين القتل وبين المقاتلة. نعم. قال باب الردة هي كفر مسلم مختار عاقل بالله او صفة من صفاته او جعله له شريكا او ندا او ولدا ونحوه. او - 01:33:36ضَ
وحده نبيا او كتابا من كتبه تعالى او عبادة من الخمس او مجمعا على حله او حرمته ونحوه من الاحكام ظاهرا ممن لا يجهل مثله وكذا سب الله ورسوله او تشبيهه بخلقه فيستتاب ثلاثا. فان اسلم والا قتل وماله - 01:34:06ضَ
صفوفي رحمه الله باب الردة. الردة بمعنى الرجوع. فالمرتد والعياذ هو الراجع عن دينه. قال الله عز وجل ان الذين ارتدوا على ادبارهم. وقال عز وجل ومن يرتدي منكم عن دينه يعني يرجع فالمرتد هو الراجع عن دينه. والردة - 01:34:26ضَ
لها سببان اما جحد واما استكبار. فالجحد في الامور العلمية. والاستكبار في الامور العملية. الجحفل العلمية المتعلقة بالعلم باسماء الله وصفاته واحوال القيامة. اذا جاحدها كفر والاستكبار في الامور العملية كالصلاة والصيام ونحو ذلك. والردة اعاذنا الله واياكم من المسلمين منها - 01:34:56ضَ
بعدها اربعة اسباب. او تكون باربعة امور. الاعتقاد والقول والفعل تحصل الردة بواعد من امور اربعة. الاعتقاد والقول والفعل والترك فالاعتقاد كما لو اعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او شك في رسالة الرسول عليه - 01:35:36ضَ
عليه الصلاة والسلام اوشك في القرآن فهذا ردة. القول كالاستهزاء والسخرية. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والثالث الفعل. كما لو سجد لصنم - 01:36:06ضَ
او ذبح لصاحب قبر تقربا والرابع الترك كما لو ترك ما يكون كربه كفرا ولا يوجد شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول المؤلف رحمه الله - 01:36:36ضَ
هي كفر مسلم مختار عاقل. كفر مسلم وسبق لنا ان المسلم من هو؟ المسلم هو الذي يشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو المسلم - 01:37:06ضَ
مختار ظده المكره. والاكرام هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا هذا هو الاكراه الزام الغيب بما لا يريد قولا كان ام فعلا. قول عاقل ما ظد العاقل - 01:37:26ضَ
لا كثير من العلماء رحمهم الله يقول عاقل ظده المجنون والاحسن ان نقول عاقل ضده من لا عقل له. ليشمل المجنون والمهذري. الذي بلغ من الكبر عتيا هذا حكمه حكم المجنون لكن - 01:37:46ضَ
ليس مجنونا فمتى ورد عليك من شروط كذا؟ العقل ضد العقل ايش؟ من لا عقل له فيدخل فيه المجنون والمهذري مثلا الصيام يشترط بصحة الصيام العقد فظدهم من لا فلا يصح الصيام مثلا من مجنون ولا من الكبير المهذر الذي بلغ من الكبر عتيا. يقول - 01:38:06ضَ
موضوع عاقل آآ بالله او صفة من صفاته. ان يكفر بالله عز وجل او صفة من صفاته يعني كفر بصفة من صفاته او انكر صفة من صفات الله عز وجل من غير تأويل. اما - 01:38:36ضَ
اذا كان قد انكرها تأويلا فانه لا يكفر. قال او جعل له شريكا او ندا اي جعل الله عز وجل شريكا معه. فان هذا ايضا يكفر. او قال ان الله عز وجل له ولد وهو المثيل والشبيه والنظير. او ولدا لان هذا تكذيب لقول ما اتخذ الله من ولد - 01:38:56ضَ
لم يلد ولم يولد. او جحد نبيا اي نبي. من جحد نبيا من الانبياء فقد كفر حتى لو واحدا بل من كفر او كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الانبياء - 01:39:26ضَ
من كذب نبيا كذب جميع الانبياء. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع انه اول الرسل فجعله فجعله مكذبين للرسل مع انه ليس قبله رسول. اوجد طيب او جحد رسولا؟ يقول - 01:39:46ضَ
مثل تعبير المؤلف او جحد نبيا مثله لو جحد رسولا. والفرق بين النبي والرسول على مشغول عند اكثر العلماء ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. والنبي من اوحي اليه - 01:40:06ضَ
بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه النبي من اوحي اليه بشر ولا يؤمر يؤمر بتبليغه. واعلم ان جميع الانبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل - 01:40:26ضَ
كلهم رسل والذين اعني الانبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كم عددهم؟ خمسة وعشرين سنة خمسطعش خمسة وعشرين طيب عدهم ابراهيم ابراهيم وابن اسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل وندرك داود وسليمان - 01:40:46ضَ
ثمنطعش ثمانية عشر اختصارا للوقت نقول الانبياء خمسة وعشرون نبيا ذكر الله عز وجل منه ثمانية عشر في سورة الانعام وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا علينا ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داوود وسليمان - 01:41:16ضَ
وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. واسماعيل واليسع ويونس وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ثمانية عشر. يبقى كم؟ سبعة. هم ادريس هود شعيب صالح ذو الكفل محمد وادم. هؤلاء سبعة. قال الناظم - 01:41:46ضَ
حتم على كل ذي حتم على كل ذي التكليف معرفة بانبياء على التفضيل قد ذكروا وفي بعض الروايات على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى - 01:42:16ضَ
سبعة وهم ادريس هو ذو شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا. يقول في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر. يعني ثمانية عشر. ويبقى سبعة وهموم ادريس هود شعيب صالح - 01:42:36ضَ
وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا وذو الكفن في خلاف. فقيل انه نبي وقيل انه ليس نبيا. يقول اوجب نبيا او كتابا من الكتب. جحد التوراة والانجيل او الزهور او صحف ابراهيم او موسى او القرآن - 01:42:56ضَ
يقول من كتبه تعالى او عبادة من الخمس. او مجمع على حله او حرمته. يعني قال مثلا الصلاة الظهر ليست واجبة. الصيام ليس واجبا. الحج ليس واجبا. فكل من انكر امرا معلوما بالدين من الضرورة - 01:43:16ضَ
بالدين فانه يكفر. او مجمعا على حله. قال الخبز حرام. او على حرمته. قال الخبز حلال. او السرقة حلال او الزنا حلال. فمتى استحل امرا مجمعا على حرمته او حرم امرا قد اجمع المسلمون على محله فانه يكفر. لانه حينئذ يكون - 01:43:36ضَ
مكذبا لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. نعم. يقول ونحوه من الاحكام ظاهر يعني ظاهر التحريم. يقول ممن لا يجعل مثله فان كان يجهل تحرير عهد باسلامه. اسلم يشرب الخمر الخمر ليس حرام الخمر مباح يظن انه مباح كما لو كان على دينه - 01:44:06ضَ
قال وكذا من سب الله ورسوله. الذي يسب الله عز وجل او رسوله يكفر للاية الكريمة قال الله عز وجل قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم - 01:44:36ضَ
ولكن من سب الله عز وجل وتاب فان توبته مقبولة. واما من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فانه يجب قتله حتى لو تاب. والدليل على ذلك اولا ان - 01:44:56ضَ
يقول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وقيل له ان ابن خبل متعلم باستار الكعبة. وكان يجمع الجواري تغني بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة تعلق باستاد الكعبة كالمستجير بها. فقال اقتلوه - 01:45:16ضَ
اقتلوه. وثانيا انا لا ندري لو كان الرسول حيا موجودا ايعفو ام يأخذ بحقه وهذا لا يقتضي ان حق الله اعظم. وهذا لا لا يقتضي ان حق الرسول اعظم من حق الله. بل حق الله اعظم. ولكن الله عز وجل - 01:45:36ضَ
اخبرنا انه يعفو عن من تاب واناب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. واما الرسول عليه الصلاة والسلام فحقه حق عدم فلا بد ان نستوفيه. يقول - 01:45:56ضَ
او تشبيهه بخلقه. من شبه الله عز وجل بخلقه فهو كافر. لانه مشرك بالله. قال فيستتاب ثلاثة فان اسلم والا قتل. يعني ان ان المرتد لا يقتل مباشرة بل مستجاب - 01:46:16ضَ
واستدلوا بها ما جاء عن عمر رضي الله عنه ان رجلا ارتد في زمنه فقتل فقال عمر رضي الله عنه الا استترتموه اني والله لم احضر ولم ارى ونحو ذلك تبرأ من هذا العمل. وقالوا هذا يدل على انه يستتاب. ثلاثا. وذهب بعض العلماء - 01:46:36ضَ
الى انه لا يستجاب. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل فاقتلوه والفاء تدل على التعقيد. ولكن التحقيق في هذه المسألة هو القول الراجح ان هذا الامر يرجع الى - 01:47:06ضَ
فاذا رأى الامام ان يستتيبه استتابه. واذا رأى ان يقتله قتله فالخيارة والامر يرجع في ذلك الى امام المسلمين. قال وماله خير. يعني ان مال المرتد شيء يكون في بيت مال المسلمين بمعنى انه لا يورث بمعنى انه لا يورث لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 01:47:26ضَ
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو ان شخصا مثلا ارتد عن دين الاسلام والعياذ بالله فما يخل من مال هذا المال لا يرثه ورثته. بل يؤخذ ويوضع في بيت ماذا؟ في بيت ما. فكل - 01:47:56ضَ
عن عن الدين فماله يكون شيئا. ولهذا وهو هذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا في الصلاة لما ذكروا حكم تارك الصلاة قال ناظروا المفردات رحمه الله وتارك الصلاة - 01:48:16ضَ
حتى كسلا يقتل كفرا ان دعي وقال لا. وماله شيء ولا يغسل صحح الشيخان حدا يقتل. نعم. قال ولا يراق ولده الذي ولد قبلها. نعم ولا يرد ولده الذي قبل الردة. لان لانه قد حكم بردته. وهنا مسألة مهمة وهي - 01:48:36ضَ
لو ارتد الانسان والعياذ بالله عن دين الاسلام. ثم اراد العود. فهل ينطق بالشهادتين هل يحتاج ان ينطق بالشهادة او لا؟ نقول لا حاجة. لان القاعدة في الردة ان من كانت ردته بشيء معين - 01:49:06ضَ
فعوده الى الاسلام باقراره بهذا الشيء المعين. لان هو هو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فمثلا لو لو العياذ بالله ترك الصلاة ترك الصلاة. يقول تارك الصلاة كافر. مرتد اذا اراد العود للاسلام - 01:49:26ضَ
فنقول اشهد ان قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لانه هو يقر بها بقلبه. فان وانما يكون رجوعه الى الاسلام باقراره واتيانه بما انكره. الى القاعدة في هذا الباب ان من كانت ردته - 01:49:46ضَ
شيء معين فعرضه من الاسلام باقراره بهذا الشيء المعين. فلو مثلا كانت ردته بترك الصلاة عوده الى الاسلام بفعلها والاتيان بها جحد الزكاة نقول اعوذ بالله من الاسلام بالاقرار بها وايتاء الزكاة وهكذا - 01:50:06ضَ
قال كتاب الحدود انما تجب على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه او سيد بالجلد خاصة. طيب يقول ما لك رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد. والحد - 01:50:26ضَ
يطلق على معان متعددة. فيطلق الحد على المحرمات. فيقال لا تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق الحد على الواجبات. فيقال لا تعتدوها. قال الله عز لو جالسين تعبدون الله فلا تعتدوها. طيب وتطلق الحدود - 01:50:46ضَ
على الوصف او يطلق الحج على الوصف المحيط بالموصوف. الحد المحيط بالموصوف وهذا عند علماء المنطق قال الستارين رحمه الله الحد وهو اصل كل علم وصف محيط ناشئ فاجتهد. ويترك الحد على ما يكون فاصلا بين العقارات - 01:51:16ضَ
والاملاك حدود الارظ. ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وتطلق الحدود او يطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا وهو المراد هناك اذا حدود لها كم اطلاق؟ خمس اطلاقات. تطلق على الواجبات والمحرمات. ها والوصل - 01:51:46ضَ
المحيط بالموصوف المميز له عن غيره. الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره. فماذا اذا قلت مثلا آآ حيوان دخل في ذلك البهيمة والادمي حيوان ناطق هذا وصفه يعني فصل وتمييز. اه رابعا تطلق الحدود على ما يكون بين الاملاك - 01:52:16ضَ
الفواصل التي قبل وخامسا تطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا. ما تعريف الحدود او الحد؟ نقول هي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها بمثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو التعريف الجامع المانع للحد. عقوبة بدنية فرج بذلك - 01:52:46ضَ
العقوبات المالية فليست حدا اصطلاحا. عقوبة بدر عقوبة بذل مقدرة. خرج بذلك التعزيز فانه ليس حدا شرعا خرج بذلك العقوبات المقدرة من قبل ولي الامر كما لو قال مثلا من فعل كذا يجلد خمسين جلدة. هذا يعتبر هذا لا يعتبر حدا. وان كان مقدر لانه مقدر ليس - 01:53:16ضَ
من الشر وانما مقدر من قبل ولي الامر. مقدر شرعا في معصية هذا بيان للواقع لانه لا عقوبة الا على ما لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا بيان الحكمة من اقامة الحدود. لتمنع - 01:53:46ضَ
من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صحيحها. فالحدود او اقامة الحدود والقصاص لها حكمتان الحكمة الاولى انها تكفر ذنب صاحبها. وفاعلها فلا تجتمع عليه عقوبة عقوبة الدنيا والاخرة. وثانيا انها تمنع من الوقوع في مثلها. منه او من غيره - 01:54:06ضَ
لان لان السارق مثلا اذا علم لو سرق وقطعت يده قطع يده سيمنعه من السرقة مرة اخرى ويمنع غيره ايضا من السرقة مرة اخرى. هذه هي الحدود. يقول ماجد رحمه الله انما يجب على مكلف عالم - 01:54:36ضَ
انما يجب ان تجب اقامة الحج على مكلف وهو البالغ العاقل عالم بالتحريم. فالجاهل بالتحريم كحديث عهد باسلام لا يقام عليه حد. فلو مثلا شرب خمرا او سرق وهو لا - 01:54:56ضَ
يعلم فلا يقام عليه الحد. ولكن المؤلف رحمه الله قال عالم بالتحريم. ولا يشترط العلم بالعقوبة. فالعلم علم علم بالتحريم وعلم بالعقوبة. وضده الجهل والجهل جهل بالتعليم وجهل بالعقوبة. الشرط هو العلم بالتحريم. فكونه يجهل العقوبة او - 01:55:16ضَ
او لا يعلم العقوبة هذا لا يسقط الحد. فمثلا الانسان سرق وقال انا اعلم ان السرقة حرام ولكن لم اعلم ان السارق تقطع يده. لم اعلم ان القاذف يجلد. ان الشارق - 01:55:46ضَ
الخمر يجلد نقول ما دمت قد علمت الحكم فعلمك بالعقوبة ليس لا يناسبه التخفيف لانه بمخالفته هو عاص والعاصي لا يناسب التخفيف. يقول المؤلف رحمه الله ولا يقيمه ان الامام او نائبه او سيد بالجهل خاصة. فالحدود منوطة بالامام. فهو الذي يتولى اقامته - 01:56:06ضَ
بانه لو جعل الامر لعامة الناس لاصبح الامر فوظى. نعم. قال ويتنصف بالرق يعني ان الحد على الرقيق على النصف من الحر. فمثلا في الزنا يجلد خمسين جلدة. واستدلوا بقول الله عز وجل فان علمتموهن من مؤمنات فعليهن نص ما على المؤصلات - 01:56:36ضَ
من العذاب. كذلك لو مثلا قذف شخصا يجلد اربعين جلدة. وهذا الذي عليه الجمهور ان الرقيق على النصف من الحر فيما ذكر. نعم. قال ومن رجع؟ قال ومن رجع بعد اقراره به خل. ولا - 01:57:06ضَ
فتتداخل حقوق ادمي. طيب ومن رجع بعد اقراره خل. في جميع الحدود في السلق والزنا. يعني لو اقر وقف عند القاضي وقد اقر اني حصل مني كذا وكذا وكذا اقر بالزنا اقر بالسرقة اقر بشرب الخمر ثم - 01:57:26ضَ
ثم بعد ذلك قال رجعت عن القرآن فيذرع عنه الحد. لان رجوعه شبهة. وهذا هو من مذهب الامام احمد رحمه الله. واستدلوا بقصة ناعس. انه لما ما اقر على نفسه بالزنا واقيم عليه الحد هرب - 01:57:46ضَ
تبعهم الصحابة فاذلقوه الحجارة حتى هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه فذهنوا من هذا ان هرب ماعز رضي الله عنه رجوع عن اقراره. وقال - 01:58:16ضَ
وعلى هذا المحدود اذا رجع عن اقراره يدرع عنه الحد. هذا هو الذي هو المشهور بالمذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ضعف هذا القول وقال - 01:58:36ضَ
رحمه الله لو قلنا بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حج في الدنيا يقول لو قلنا بجواز رجوع مقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا. لانهم اذا اقروا عند الحاكم ثم ذهب مثلا الى اهله او ذهب الى - 01:58:56ضَ
لقب قيل له ارجع. لقد رجعت عن اقراره رفع عن الحد. واما قصة ماعز فلا فليس بها دلالة ماعز رضي الله عنه لم يرجع عن اقراره وانما هرب طلبا لعدم اقامة الحد عليه - 01:59:16ضَ
ففرق بين ان ان يضرب الانسان عدم اقامة الحد وبين ان يرجع اقراره وهذا القول في الواقع هو المتعين وحال الناس لا تصلح الا به. وان رجوع المقر عن اقراره اذا علمنا - 01:59:36ضَ
لانه اقر اقرارا عن اختيار وارادة فانه لا يقبل. كيف نقبل من رجل يأتي ويقول اصف لكم الطريقة دخلت من هنا كسرت هذا القفل. كسرت هذه النافذة ودخلت هذه الغرفة - 01:59:56ضَ
هذه بصماتي وكذا وكذا يصف السرقة وصفا دقيقا ثم بعد ذلك يقول رجعت الى القرآن. مثل هذا لا يمكن ان يقبل قال رحمه الله ولا تتداخلوا عقوق ادمي. يعني موجب العقوبة. فلو انه قذف - 02:00:16ضَ
شخصا وقطع يده او ظرب فلا نقول نكتفي بعقوبة واحدة لان الادبي له ان يستوفي جميع هذه الحقوق. نعم. قال بل يبدأ بغير القتل وتقدم وعلى غيرها واما حدود الله فتتداخل ان كانت من جنس. طيب حقوق الادميين يقول المؤلف رحمه الله ولا تتداخل حقوق الادميين - 02:00:36ضَ
اذا اذا كان موجب العقوبة او الحد يتعلق بالادميين فانها لا تتداخل بل تقام جميعا. فمثل لو انه قذف شخصا وقطع يد شخص وقتل شخص. لا نقول الان يقتل قصاصا فتسقط الحدود. نبدأ باخفها وهو الجلد. فنجلده عن القذف - 02:01:06ضَ
ثم نقطع يده ثم نقتله. لاننا لو قتلناه لاسقطنا حق المقذوف وحق المجني عليه دون النفس. وهذا معنى قول رحمه الله ولا تتداخلوا حقوق ادميين. نعم. بل يبدأ بغير القتل لاننا لو بدأنا بالقتل - 02:01:36ضَ
معنى ذلك اننا اسقطنا حقوق الاخرين. قال بغير القتل وتقدم على غيرها. يعني اذا اجتمعت حقوق الادميين مع حقوق الله عز وجل قدمت حقوق الادميين لان حقوقهم مبنية على المشاحة والمزاحمة - 02:01:56ضَ
وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. نعم. قال واما حدود الله فتتداخل فلو زنى وشرب خمرا وقطع كما سبق نقول نبدأ بحق من؟ بحق الادمي. لكن لو انه آآ - 02:02:16ضَ
سب الله او رسوله ارتد عن الاسلام. ثم فعل ثم شرب خمرا او شرب خمرا قبل ثم ارتكع الاسلام. نقول هنا نقتله للردة ولا حاجة عنه نجلده للخمر. لان الحق لله عز وجل. نعم - 02:02:46ضَ
ولهذا قال واما حدود الله فتتداخل اذا كانت من جنس او فيها قتل دخلت فيه. مثل لو شرب الخمر مرارا لا نقل في هذه الحال اننا نجلده بعدد ما شرب بل تتداخل لو زنا - 02:03:06ضَ
لا نقول نشهده بعدد ما زنى بل تتداخل وهكذا. قال لكن يبدأ بالاخف وبعد برء ما قبله ولا يقام في مسجد وحرم ذاك يبدأ بالاخف. فلو حصل منه مثلا شرب خمر وسرقة. بدأ - 02:03:26ضَ
الجلد لانه اخف ثم الاعلى والاعلى. نعم. قال وبعد برؤ ما قبله يعني لا يستوفى الا بعد البرء. فلو قدر اننا قطعنا يده. قطعنا يده ثم اردنا ان نقيم علي حتى اخر فاننا ننتظر حتى يبرأ الموضع الاول. نعم. قال ولا يقام في مسجد وحرم ان لم يفعله - 02:03:46ضَ
انهو فيه بل يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج الى الحل يقام في مسجد يعني الحدود لا تقام في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود في المساجد. ولان اقامة الحدود في المسجد اما سبب اما لتلويث - 02:04:16ضَ
مسجدي بما قد يخرج منه واما بما بما يكون منافيا لحرمتها من الاصوات والصراخ ونحو ذلك كذلك ايضا لا يقام في الحرم هذا الموضع الثاني مما لا يقام فيه الحج من من مواضع التي لا يقام فيها الحد فلا - 02:04:36ضَ
اقامة الحرم لقول الله تعالى ومن دخله كان امنا. قال ان لم يفعله فيه. فمن فعل حد في الحرم اقيم عليه. واما من فعل حدا خارج الحرم ثم رجع الى الحرم فلا يقام. لان - 02:04:56ضَ
انه لما لجأ الى الحرم لعلمه ما لجأ الى الحرم الا معظما له. ولكن ماذا نصنع؟ يقول المؤلف يضيق عليه لا يبايع ولا يشارب ولا يتعامل معه حتى يخرج فاذا خرج اقيم عليه الحد. نعم. قال باب الزنا - 02:05:16ضَ
وهو تغييب الحشبة او قدرها في قبور اصلي او دبر من ادمي حراما حراما محضا مختارا بلا شبهة فيرجم المحصن ويجلد غيره مئة ويغرب عاما بمحرم للمرأة. يقول مالك رحمه الله باب الزنا الزنا هو - 02:05:36ضَ
والعياذ بالله في عيون فاحشة في قبل او دبر. وهو محرم ومن كبائر الذنوب. كما دلت عليه النصوص الشرعية معلومة بحمد الله والزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة. يثبت في واحد من امور ثلاثة الامر الاول الاقرار. فاذا اقر على نفسه بالزنا - 02:05:56ضَ
ثبت وجميع وجميع الحدود التي اقامها النبي صلى الله عليه فيما يتعلق بالزنا كانت باقرار فماعز اقر. والغامدية اقرت. واليهوديات وقال وفي حديث انيس انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فجميع - 02:06:26ضَ
الحدود التي اقامها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزنا انما ثبتت في الاقرار. هذا الامر الاول مما يثبت به حج الزنا الاقرار ولا عذر لمن اقر لكن بشروطه بان بان يكون اقراره عن رظا واختيارنا عن اكرامه. الثاني مما يثبت به الزنا - 02:06:56ضَ
الشهادة بان يشهد عليه اربعة ويقولون رأينا ذكره في فرجك لا يكفي ان يكون رأيناه معها او نحو ذلك. بل بزنا يصفونه صريحا. فلا يكفي ان يقولون رأيناه معها او نحو ذلك. بل لا بد ان يصلحوا بحقيقة الزنا. وان يكون المجلس واحدا - 02:07:16ضَ
ان يكون الوقت واحدا وان يتعددوا. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا. فلو شهد ثلاثة على شخص انه زنا صريحا فلا يقام عليه الحد. بل - 02:07:46ضَ
يعتبرون قذفة لابد من اربعة. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء طيب لو قال قائل لو ان شخصا رأى زنا صريحا او شخصان رأيا زنا صريحا لو ذهب الى القاضي وقال رأينا فلانا كذا وكذا. صار ايش؟ قذفا حد القذف. ماذا يستقوف - 02:08:06ضَ
قال العلماء يقولان او يقول رأيت امرا عظيما. رأيت من فلان امرا عظيما. فيطلب منه القاضي يقول ما هو؟ يعني يطلب التفسير وحينئذ يكون تفسيره بناء على سؤال القاضي فلا يكون قذفه. هذا هو المخرج. اذا - 02:08:36ضَ
شخصا رأى يعني فاحشة والعياذ بالله فان ذهب وشهد لوحده صار قاذفا او ثلاثة صاروا قذفة فماذا يصنعون؟ يأتون الى القاضي ويقولون رأينا امرا عظيما. القاضي يقول ماذا رأيتم؟ فاذا قالوا رأينا كذا وكذا - 02:08:56ضَ
صار كلامهم جوابا عن سؤال ولن يكن ابتداء كلام فلا يكون قذفا. فالمهم انه لابد من اربعة اربعة رجال هدول يشهدون ولما كان هذا الامر صعبا الغاية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالشهادة - 02:09:16ضَ
يقول الى زمني لا اعلم ان ان حد الزنا اقيم بالشهر والله اعلم الى وقتنا الحاضر لان الشهادة فيها صعوبة عظيمة قد يرى شخص واحد او اثنان او ثلاثة لكن اربعة يتفقون على فعل واحد في - 02:09:46ضَ
زمن واحد في مكان واحد هذه هي الصعوبة. ولا يقبل التصوير او الفيديو. لانه كما تعلمون الان هناك برامج تستطيع الدبلجة يركبون رأس على رأس فيتهمون شخص. الامر الثالث مما يثبت به الزنا الحبل - 02:10:06ضَ
اي الحمل فاذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فانها تحد ما لم تدعشها. رأينا امرأة حامل. قلنا ما هذا؟ وهي ليس لها زوج وليس لها سيدة نقول هنا يقام عليها الحد الا اذا ادعت شبهة. بان قال مثلا اكرهت تحملت بما - 02:10:26ضَ
فحينئذ يدرك على الحج لان الحدود تدرك بالشبهات. هذه ثلاثة امور يثبت بها الزنا وهي الاقرار والشهادة الحني. والدليل عليها ما جاء عن امير المؤمنين ما ثبت في عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على - 02:10:56ضَ
صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأنا وعقلناها فهما ووعيناها علما وتطبيقا. فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه ورجمنا بعده. قال واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق - 02:11:26ضَ
ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف. اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف فهنا في هذا الحديث قال ورجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة - 02:11:56ضَ
رجم ماعزا والغامدية واليهوديين الاربعة والخامسة امرأة صاحب العسير التي قال فيها واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجوه. طيب ما عقوبة الزنا؟ الزاني اما ان يكون محصنا او غير محصن. فان كان الزاني محصنا. رجم - 02:12:16ضَ
سيموت والمحصن عند الفقهاء من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان قران. يعني اللي تزوج امرأة في نكاح صحيح. وجمعها عقوبة الرجل عقوبته انه يرجم حتى الموت. والدليل على ثبوت - 02:12:46ضَ
الرجم ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ورجم رسول الله ورجم ما بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام رجبة خمسة والاية التي فيها الرجم قد نسخت لفظا لكن بقيت حكما فهي من المنسوخ لفظا لا حكما. والله اعلم بها. واما القول - 02:13:16ضَ
ان الاية المنسوخة هي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم الحديث ضعيف ولا يصح لا يصح متنا سندا ولا يصح معنى لان الاية على هذا الحديث - 02:13:46ضَ
علقت الحكم بمن؟ بالشيخ والشيخة. فمفهوم ان غيرهما ليس كذلك. ثم ايضا علقت الحكم بالشيخ هو الشيخ مع ان اصول الفاحشة او الزنا من الشاب والشاب اكثر من الشيخ والشيخ. وهذا يدلك على ركاكة الاسلوب - 02:14:06ضَ
وعدم صحة الحديث. اما اذا كان الزاني غير محصن فيجلد مائة ويغرب عاما قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وفي الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله - 02:14:26ضَ
واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالذكر منذ مائة وتغليف عام والسيد جلد مائة والرجم. هذه عقوبة الزاني. يقول مؤلف رحمه الله - 02:14:46ضَ
وهو تغييب الحسنة او قدرها في قبل اصله او دبر من ادبي. فالقبل والدبر كلاهما يعتبر زنا عند القرآن قال حراما محضا. حراما محضا يعني انه لا شبهة فيه. فان فان كان - 02:15:06ضَ
هذه المرأة بشبهة فانه لا يحد لان الحدود تدرع بالشبهات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود في الشبهات ولكن هل كل شبهة يدرأ بها الحد وما ضابط الشبهة؟ نقول ليس كل شبهة يدرع بها الحد. وانما المراد الشبهة الحقيقية. وضابط الشبهة - 02:15:26ضَ
كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل. كل ما امكن ان يكون عذرا حقيقيا يعني لو اعتذر صار عذرا حقيقيا حينئذ يقبل منه. واما مجرد ان يدعي الشبهة هكذا لا تقبل. اذا الشبهة كل ما امكن ان - 02:15:56ضَ
ان يكون عذرا للفاعل. والشبهة في الزنا قد تكون شبهة ملك. وقد تكون شبهة تملك وقد تكون شبهة عقد وقد تكون شبهة اعتقاد. فالشبهة اربعة انواع. شبهة ملكي كما لوطأ امرأة له فيها شرك. مشتركة بينه وبين رجل. شبهة - 02:16:16ضَ
تملك كما لو وطئ جارية لابنه. لان هنا شبهة انت ومالك بابيك. شبهته عقد عقد عقدا يعتقده صحيحا وهو فاسد. شبهة اعتقاد. وطئ امرأة يظنها زوجته او سريته فحينئذ نقول لا يحد. اذا الشبهة الشبهة - 02:16:46ضَ
كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل. يقول ماجد رحمه الله بلا شبهة اه فيرجم محصن ويجلد غير ويجلد مئة ويغرب عاما بمحرم للمرأة يغرم عاما بقول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة وتغليف عامر في غرب - 02:17:16ضَ
هذا قاصد عن بلده اولا لاجل ان ينسى هذه الفعلة ولاجل الا تراقده نفسه على العون مرة ثانية يقول ويغرد عاما بمحرم للمرأة بمعنى ان المرأة لا تغرب الا بمحرم. وهذا قول في المذهب - 02:17:46ضَ
من المذهب انها تغرب ولو بلا محرم. وقالوا ان هذا من المسائل التي يجوز للمرأة فيها ان مسافر بلا محرم. فالمسائل التي يجوز عجازوا فيها للمرأة ان تسافر بلا محرم - 02:18:16ضَ
منها اولا اذا دهم العدو بلدها. وهربت مع من هرب. وثانيا اذا مات اكرمها في اثناء الطريق. يقول تمضي بقي طيب اذا نقف ونستكمل ان شاء الله وباقي خمسة عشر دقيقة ان شاء الله نستكمل - 02:18:36ضَ
- 02:19:06ضَ