التفريغ
اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الاحاديث الاربعة قولها تتعلق بالنكاح والنساء عقد التوجيه الصحيح فشرع الله النكاح وجعله بالاسباب عفة العروج وكثرة الامة - 00:00:02ضَ
المرأة وكثرة الامة الله جل وعلا وانشرنا منهم والصالحين من عبادكم وايمانكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله المؤمن اصحاب العزة والسلام ولهذا هو عليه الصلاة والسلام يقول فان العرب - 00:00:21ضَ
الرجال والنصوص على جميع الزواج ولهذا من اذا خطب اليكم ترضون دينا وخلقه الا تسألوه وفي الصباح اما الزواج هو من من اسباب كثرة الامة فالواجب على من استطاع عبادة - 00:01:03ضَ
وهذا يتخلف عن ذلك باعداد واحدة يقول حتى اكمل الدراسة يقول حتى اشتري نفسي وصرفه كذا هذا لا ينبغي هذا ولو عنده شهر وعنده شيء يقول العامل الحر من استطاع - 00:01:47ضَ
فانه امام البصر راح لما ومن لم يستطع فهذه الصوم من اصواته ليس الا انه قوة النكاح الشهوة ومن اسباب الشعائر ويقول صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض الناس وسأل بعض انواع السر - 00:02:13ضَ
قالوا اين لنا من رسول الله لما اخبرهم ازواج النبي انه صلى الله عليه وسلم قال ايضا من رسول الله رواه وقال بعض العلماء فاصلي ولا انام هذا بعضهم اما انا فاصوم ولا اصوم - 00:02:43ضَ
هذا بعضهم اما نافلة للنساء على العموم اما انا فلا اكل له فلما بلغ الناس خطب الناس عليه الصلاة والسلام لكنه يصلي يرد على هؤلاء قلنا لا اما على الله اني لاخشاكم لله واتخاف منها - 00:03:05ضَ
نسأل الله العافية وبيان المشروع وان مشروع لها عدم التكلم وعدم الحرج اما والله ان الاخلاق بالله واتقاكم ما كان لكني اصلي وانام وابوه وهذا ينهى عن يعني فانه على التوكل عن الزوال - 00:03:46ضَ
نقص الامة وقوع الفواحش الواجب الحذر من هذا الشيء الذي وبعض الجهلة ثلاث سنوات كما دعى الله لك وتشفي الامة بما يسر الله لك من يقول صلى الله عليه وسلم - 00:04:28ضَ
مالها؟ ولجمالها هكذا يعلمه ينهار من التبسم زواج فيقول السلام اوضح وجه ولدك فمحبة لزوجها السيدة فانه هذا من الامم الانبياء يوم القيامة ينبغي للانسان ان يسعى في تكفير الامة - 00:04:58ضَ
الزوجات الطيبات واللواء والذي حرص على الودود لست اعمال الدين العطوف يا رب بماله ولجمالها ولحسدها وبدين بعض الناس بغير الله بعض الناس لو للجمال بعض الناس والاخيار يلتمسون الدين - 00:05:43ضَ
مع الدين جمال وحسب هو المقصود يكون الاهم هو صلاحها في دينها وعزتها الجماعات وعزماء هذا خير الى خير لكن لا يكون هدف رغبة المال او في الحسن ومن اهم المطلوب في دينها - 00:06:19ضَ
لان ان ابيها لأن هاد الحقيقة لأن دينه الخلاف التي او اما اذا كان من دينها فهذا هو سبحان الله احسن الاسلام ويريد السجود بالاخرى احيانا ذكر او تيوب ارادها ان يتزوجها - 00:06:45ضَ
يسر مثنى لانه عذرة يعلم ان شاء الله يستطيع قيام الليل عما فهذا خطأ واحدة المهم يعني بعض الاسر لا يعمل الا اذا كان يستطيع يا من يستطيع نمرة والا - 00:07:21ضَ
الاقتراح الاولى لان هذا شيء بينه وبين ربنا لا حاجة اتناشر زواج ام الولد على ان الامور عليها يوم من الايام اعمالها اقرأ عليها يوم من الايام انا بحيز على من شعرك - 00:08:03ضَ
امك يا محمد قال الامام احمد بن حنبل يقول من دعاك الى غير تزوج فقد دعاك الى غير الاسلام لان حكم الاسلام كله تقول ما حكم زواج النسيان؟ موضوع فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:57ضَ
هناك تهاب ابتلي بذنب وقد عاهد الله على الا يعود له. ولكنه لم يصبر على ذلك الاحد فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟ لا عليه واذا عادت الى وهكذا الا ان - 00:09:33ضَ
الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على رسلهم لا تقربوا من رحمة الله ان الله يغفر العبد جميعا يعني للسائلين باهلهم جميعا هل الساعات التي لونها اصفر ذهب فيجوز للسان جزاك الله خيرا - 00:10:00ضَ
بماء الذهب النجاح ها؟ الودود هل مما الوعي؟ اما بالوعي والتصحيح من باب التحذير والوعيد المهم على ان كافر انها قد تركت السنة والله ما يجوز ترك المرأة للزواج للدراسة والرجل مع القدرة هل يأثم لها؟ ما ينبغي الا اذا كانت اذا كانت له شهوة يبادر بالله - 00:10:19ضَ
طلبني عليها فهذا يكون بعض اهل العلم يقيده كما اهل السنة الوجوب الحمد لله رب العالمين الشيخ واحد وعشرين او خمسة وعشرين سنة وعليكم السلام هم مشاريعون ولا ولا ائمة - 00:11:08ضَ
ها؟ والعم هو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انسانا اذا تذبح اذا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير - 00:11:42ضَ
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن ابن الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في حاجة ان ان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. من يفي الله فلا - 00:12:13ضَ
مضلنا فمن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات. رواه احمد والاربع وحسنه الترمذي والحاكم وان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان خطأ - 00:12:40ضَ
ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة ولمسلم - 00:13:09ضَ
الذي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال قال لها فانظر اليها اللهم صلي على رسول الله وهذا واصحابه من اهتدى اما بعد - 00:13:30ضَ
هل هذه الثلاثة؟ هم احكام النساء الاول دلالة على ان السنة المسلم ان الزوال يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير يعني اذا دعا له وهو الابتلاء باسباب الاجتماع الحسن - 00:13:52ضَ
قال بارك الله لك وعليك بارك الله لك وعليك دعاء لها ان الله يجعل هذا النساء مبارك واذا الحديث الثاني يدل على تصحيح الخطبة الخطبة عند النكاح عند وان العمل لله الحمد - 00:14:27ضَ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا هذا في رواية وسيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن زل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:15:15ضَ
ثم يفعل هذا الاية فاذا يا ايها الذين اتقوا الله حق تقصيرات ولا تموتن الا وانتم مسلمون والثانية اول سورة النساء يا ايها الناس الربوبية الذي خرج من شيء واحدة وخلق منها زوجها - 00:15:29ضَ
نسأل الله الذي كان عليه رقيبا من سورة الاحزاب يا ايها الذين واتقوا الله قولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم لا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما جاء في رواية - 00:15:48ضَ
هل السنة هذا وزوجتك ويقول الزوج ويقول الزوج قد ايه هذا هو الشبه اما ما يتعلق به فزائل الظن بوعظة المرأة ما سيعرف هذا قبل ان يصومه اذا في صومه ينظر اليها - 00:16:10ضَ
هذا افضل هذا سيكون على بصيرة هذه الاحاديث انه امر بالنظر اليه النعمان عن ابي هريرة هل انت تنظر اليها هذا يدل على انه ينبغي للمؤمن عدم العدل في الامور - 00:17:01ضَ
ويندم لان الزواج مهم ينبغي ذلك فالافضل لها ان ينظر اليها اذا تيسر ولو نظر ولو من تاريخ ما تعلمون ايه بقى فرجة ومن طريق ابناء اسلام مفتوح او من - 00:17:32ضَ
كفلان انما من بعيد او من حضرة ابيها او اخيها او امها او غير ذلك قد لا يرى منها ما يعذب تلبية الشهادة فليأذن الله يذهب اليها اربع نعائمها يسألوا عنها حتى يطمئن - 00:18:04ضَ
او الاستطاعة صفاتها هل ستكون عنده مع لغاتنا وعادتهم او على رغبتهم هل للمرأة ان تنظر الى الرجل نعم نعم مثلا لو جملوها له قبل ان يراك الله ها ها من وجوه - 00:18:30ضَ
الله والله يا شيخ الخطيب هل له ان يرتل ايات من خطبة الحاجة ثم اية النساء ثم اية ال عمران ثم اية النساء ثم اية الاحزاب يرى ابيها هذا امر واسع - 00:19:17ضَ
انه ان يذهب معه عند السوق انه يذهب معها الى السوق او معهم او واختها وامها ونحو ذلك. ها؟ ان يشتري لها ذهب او لا يحلم بها ها؟ دون محرم. اذا كان معهم ثالثا ولا خالتها - 00:19:56ضَ
ما ورد ان رضي الله عنه فانشرت الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلال الى الله الصلاة يا شيخ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم قال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها. الله - 00:20:25ضَ
وليس من قبل مشاريع هذا البلد نعم بارك الله لك بارك الله لك وعليك العقد ولا بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة ذاهبة لو واجهت بالخطبة قال فلما خطأ - 00:21:05ضَ
قال كثيرا من الشباب واذا اخلت وجهوا حقهم ولا بأس يعني اصباغ تغير البشرة والشكل اقول او جابوها من اباه نعم قال اذا القى الله في قلبه منكم قبل الخبزة - 00:21:36ضَ
قال له لانظر قبل الخطبة ام بعد الخمسة قبل ان يحكمها اذا خطبها لكن قبل ان يخطبها حتى اذا خطب احدكم هذا امر اذا قبل ايام لهو يوم قبلها وبعدها قبل ايام - 00:22:32ضَ
قبلها قبلها قبل الزوال وفي الحاجة قبل قبل ان يسلم من الافضل ان ينظر اليها هو ولا يبعث امرأة من يثق النظر ان تيسر النظر هم اولى يبعث الزواج لا بأس - 00:22:57ضَ
اذا عرف الزوج صوت الزوج وصوت الشاهدين والوليمة عرفت الزوج ولا اذا عرفت صوتهما؟ حاضرين عند الولي قال زوجتك اذا عرف مثلا ان هذا الزواج سيكون فيه تشريع هل له ان يخبر اهله يذهبون - 00:23:28ضَ
ما يفهمون الزواج؟ هم. اذا عرف الانسان ان في هذا الزوال سوف يكون تشريعا يشرعون الرجل بالمرأة امام الحاضرين؟ لا لا هذا تغطهم ولا ولا يضرهم على ما بعدها علم ينصح به الا يتدخل عليكم - 00:23:53ضَ
ولا يصلى على النساء واذا دخل على النساء ما يمنعهم هل الزوج من حضور هذا الزواج المرأة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفظ - 00:24:12ضَ
احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له. متفق عليه والذي للبخاري وعن سهل اللسان الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي. فنظر اليها - 00:24:48ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. ثم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يحدث فيها شيئا جلست. فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله - 00:25:11ضَ
ان لم تكن فان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال - 00:25:31ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولازم هذا ازاري. قال ما له ما له رداه فلها نصفه - 00:25:51ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصنعوا ان لبسه لم يكن عليها منه شيء. وان لم وان لبث ولم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:11ضَ
امر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا مات من القرآن؟ قال ما هي سورة كذا؟ وسورة كذا هددها فقال تقرؤهن انظار قلبك. قال نعم. قال اذهب فقد ملدتك بما معك من القرآن. متفق عليه - 00:26:31ضَ
واللفظ لمسلم وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري امتنا امتنا كهابنا مع دمنا القرآن وقال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها شف - 00:26:51ضَ
وفي رواية للبخاري يملكناكها بما معك من القرآن رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين اية وعلى امر ابن عبد الله ابن الزبير ابن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. رواه - 00:27:21ضَ
داود وصححه للحاكم حديث ابي بردة لا يريد وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا - 00:27:47ضَ
ولي رواه احمد والاربعة وصححه والترمذي وابن حبان واعل باللسان وروى الامام احمد والحسين مرفوعا لا نكاح الا بولي وشاهدين واما ايسر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لك حد غير اذن وليها - 00:28:13ضَ
فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بمستحل من فرجها. فان اقتدروا فالسلطان ولي من لا ولي الامر الا ولي له اخرجه الاربعة من النسائي وصححه ابوه عوانه وابن حبانه الحاكم - 00:28:41ضَ
اللهم صلي وسلم على رسول الله واله واصحابه. اما بعد. فهذه الاحاديث كلها تعلق بها احكام النكاح الاول الدلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يخطب ان يخطب على خبرة اخيه - 00:29:00ضَ
لان هذا يحسبه بعده شحناء ولانه سبق الى ما مسابقة اذا خطب زيد فليس لعمر يخطب على خطبته الوان او يزور فاذا حطب زيد فلانة ليس لاحد ان يحكم على خبرته اذا كان يعلم - 00:29:15ضَ
الا الى ادلة او ردوه او لا بأس في قصة واحدة هذا يدل على ان المرأة لها ان تهب نشتغل للنبي صلى الله عليه وسلم لان الله خصاه بهذا لقوله جل في سورة الاحزاب وهو - 00:29:39ضَ
هذا من خصائص النبي في اجماع المسلمين فلما لم ترعى فيها عليه الصلاة والسلام صعد فيها ولم يقع فيها فعله اياها بعض الحاضرين فقال مهرا لها فلم يجد قال حتى ولو خاتم الحديث - 00:30:02ضَ
فزوجهم اياها عليه الصلاة والسلام لما بعد من القرآن يعلمها يعلمها من ذلك الى اية او صورة معلومة هذا الحديث صحيح يدل على فوائد منها جواز الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام - 00:30:28ضَ
منها انه كان يجوز في اول الامر عدم الحجاب ثم شرع الله الحجاب ولهذا صعد النظر فيها النظر فيها وكان هذا قبل الحجاب ثم امر الله بالحجاب وفيه من الفوائد - 00:30:48ضَ
انه يجوز من شعب ولو على مهر قليل ولا تنفعوا باموالكم لا يلزم انه يكون ما لم تختفيه المال ولا قليل دراهم قليلة ولو خاتم الحديث ولو خاتم الفضة المال - 00:31:06ضَ
ان يزوج المرأة على عشرة دراهم على مئة ريال على خاتم ذهب على خاتم فظة على خاتم من حديث وفيه من الفوائد وما زلت من شعب السعيد في التعليم من سور من القرآن ايات معينة - 00:31:21ضَ
هذه النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها علم ينفعها فلا بأس بدليل انه قال علمها من القرآن فدل ذلك على انها لا بأس بها ان تنصح على التعليم لان التعليم قد يكون انفع لها من المال - 00:31:42ضَ
فان ينفعها ولا سيما تعريفها القرآن او الحديث النبوي او شيء من الصنعات التي ينفعها وفيه من الفوائد ان الانسان ما هو اللي يحكم المرأة من مليون وليها ولوليها تعمل الظاهرة من مصلحتها - 00:31:55ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم وليها لانها لا ولي لها والسلطان ولي ما لا ولي له كما في الحادي عشر من العاشر يقبل هذا على انه لا ولي لها وسلطان معلوم وولي من لا ولي له والرسول ولي المؤمنين - 00:32:18ضَ
فاذا حضرها بوليها هذا وليها ينظر لمصلحتها ويشابهها هذه لابد من ثوابتها هذا فالمفروض على انها راضية لانها لا تخالفه مما اختار لها عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد والحديث الدلالة - 00:32:32ضَ
والاعلان وعدد من كبره لانه صلاة الضعيف ذرية فلابد ان هذا زوج وان هذه زوجة وان فلان اذا تزوج فلان الظروف عليها ان تخرج عليها فله شافها او اكثر كل هذا من على النكاح - 00:33:03ضَ
والدف من اللسان على النكاح لحديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم اي امرأة يدل على انه لابد من ولي غيرها من النساء لا امها ولا غيرها - 00:33:38ضَ
وابنها واخيها ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من الشجر وفي السلطان ان لها وليا لها وليا لها ويقول صلى الله عليه وسلم ما ليسها الا بالولي وحديث صحيح - 00:34:04ضَ
عمالين يا جماعة ثم صححه البخاري رحمه الله ايضا هو حديث صحيح لابد منه هكذا حديث ابيك على باطل لابد من ولي هل يجوز المرأة نفسها المرأة فلابد من والعلم هو اقرب الناس اليك ابوها ثم جدها ثم ابنها - 00:34:21ضَ
ثم نوليها ثم ثم عصبة عند الذي الشيطان هو نعيم الشيطان يقوم القاضي مقام الشيطان لانه نائم لا رجب الولي او مثلا دعاء حسن تزويجها يقوم الشيطان اللهم لا بأس - 00:34:44ضَ
رقم واحد اعادة سورة من القرآن او ايات من القرآن نعمة عظيمة. احسن الله اليك يا شيخ اذا خطب الفاسد ان العفيفة ان يخطب على خطبته لا لا اذا كانت - 00:35:29ضَ
اذا كانت المرأة يعني ملتزمة يعلم انها تكره هذا بل والخاسي قد يهديه الله هكذا هي لانها الباطل قد يحملها معاصي. نعم. تحريم اذا قبلوا اهل الزوجة يعني اذا خطب الثاني وعلم انهم لم يقبلوا ولم - 00:36:01ضَ
او يهونهم اه ما الذي يحمله اختار العملية النبي صلى الله عليه وسلم نصحه موسى عليه مؤلف لان امرأة تزوجت لكن يكون عاصي ويكون اصيل ايضا وهي كلها واحد الاستشهاد على الصلاة - 00:36:38ضَ
فلا يجوز ايام الرحيل وايام الزوار والبقية محرمة طال عمرك يا شيخ بالنسبة الان مسجد وهي احسن عمل غزلية وكذا هل ينفع هذا الزوج والزوجة يعني دعوة للزنا ودعوة بالنسبة للرقص كذلك في شيء - 00:37:41ضَ
لولي يعني وعلم وليه الدخان السعودية حلالا حراما الله يحسن عملك بعض الزواجات احسن الله اليك بعض الزواجات احسن الله اليك يعني والواحد وهو مود اهله للزواج يسمع صوت الموسيقى والاغاني. يعني اشياء محرمة هل يأثم؟ اذا ترك اهله يحفظون - 00:38:38ضَ
واذا كان عندهم اكثر الزواجات او غيره من المال اما اذا كان دفتر زواج النبي صلى الله عليه وسلم اما الموسيقى او القبول او غيرها من المحرمات اذا سمحت الله بالابتداء علم ان هذا ان هذه المعاصي - 00:39:52ضَ
في هذا الجوال اذا على معصية ادم الله يقول ولا تعاونا صلى الله عليه وسلم كان لا لا يحرم عليه النظر الى مؤمنات فلا تعين ها محرم النكاح وقد ورد في بعض الاحاديث انه نهى عنها - 00:40:17ضَ
اهل النار الشيخ ينصح بعض الناس ما لهن ولي المسلمة او رئيس الجمعية الاسلامية عندهم جمعية سعودية حتى لا تعطل وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اللين حتى تستأمر ولا - 00:40:55ضَ
الذكر حتى تستأذن؟ قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب احق بنفسها من وليها - 00:41:42ضَ
الهجرة الثامر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تسأل امر وما هو ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:02ضَ
لا لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوجوا المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله سقات وعنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار والشرار - 00:42:24ضَ
الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وليس بينهما صداق. متفق عليه. متفقا من وجه اخر فعلى ان تفسير الشغال من كلام نافع ومن السنن اما بعد هذه الاحاديث تدل على وجوب استئذان المرأة والنكاح - 00:42:45ضَ
وهذه سواء كان فكرا او لان من شرط النكاح الرضا الزوج راضية والبنت راضية بسبب المرأة ولهذا يجوز ان تزوجه اتى للصلاة ولكن ما سبق لها زواج حتى تستأذن اللفظ الآخر وبكم - 00:43:07ضَ
ايها السكوت هذا يدل على ان الذكر سواء كانت ابوها موجود او يتيمة قد لا تكون ما يخالف السكوت يعني تزوجه فانها تقول نعم هؤلاء لابد المسلم والذكر يستأجرها ابوها - 00:43:35ضَ
وغيرها سكوتها بل يجبرها عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم لازم للمرأة المرأة والمرأة في نفسها كما تقدمان فلابد ان ابوها او جدها او ابنها او من ابنها او اخوها الشقيق واخوها الاب كبيرة - 00:44:05ضَ
قدم الاب ثم زد ثم الابن ثم بالابن ثم السحيق ثم في السفير ثم في الاخلاق ثم الحبل الشقيق ثم ادهى الامر دلالة على انه لا يجوز لك احد الصغار - 00:44:43ضَ
ويزوج جنسها لا يزوج احد نفسه او زوج نفسه على ان يزوج نفسه لا يجوز يعني مهدي ازوار النساء وظلم النساء لا يجوز ولا يسمى خبر هذا من كلام الراوي التابعي - 00:45:04ضَ
ان الرسول نهى عايز تسوي رجل وزوج اخت على زوجه. رواه مسلم المسامحة مع الزابر المقصود ان النكاح الشرار هو حق امرأة في عقد المرأة وبنت او عمه او نحو ذلك - 00:45:28ضَ
لا يجوز صباح وفق الله من شر ما يصلح اذا كان اما مثل ما تتزوج النبي عائشة نعم لان مع السكوت اذا يصدق الفرق بينهما اذا كانت فاضية ما بسكوتها - 00:45:55ضَ
اذا لم تستأذن نعم ما يسألون انها لسه بنت في الاخر اذا اذا كان بغير اذنها فرق بينهم الدعوة للحاكم ماذا قلنا ومحى النظر قد يكون في هذا مذهب ضعيف - 00:47:09ضَ
لا يعول عليه الايام والعمدة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يزوجها ابي هريرة ليلة والله عز وجل مروحة لا لا يستأذنها ابوها يستلم اخوه او عمه نعم نعم صح - 00:48:01ضَ
هذا هو المشروع عن العلماء لابد من والقل بانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف انه استخسر اذا هم كافر فالامر واسع ان شاء الله على هذا الله يكون - 00:49:14ضَ
على كل حال اذا كان مسلم فلا بأس لا تم الاجابة اذا كان ولي الحاكم سلطان نعم لا بأس لابد وعلمنا ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية وجارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها - 00:49:41ضَ
وهي كارهة فخيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ابو داوود وابن ماجة واعل باللبخ وعن وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال حي ما امراة زوجها - 00:50:42ضَ
فهي للاول منهما رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغيره لمواليه او اهله فهو عاهد. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان - 00:51:03ضَ
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الحلفاء فيما يتعلق بالنكاح ان يزوج يدل على انه لابد من مشاورة ما تقدم صلى الله عليه وسلم - 00:51:33ضَ
هذا الزواج صحيح وان ابتدي فالصيام لها وبذلك الواجب على ابيها وعلى غيرك ولابد منه الله او لا والبشر يستحي لا يكفيك انها تستحي قبلها سقوطها وهذا كله اذا كانت اهل البلاد - 00:52:00ضَ
اما ان يغنونها فليزوجها الا ابوها لك يا اولياء يجوزوها اكثر ويستأجروها اما الاب فله بداية كبرى عائشة وهي صغيرة العبد له شأن اذا كان لكانت لهما اهلا لذلك من الاخوين - 00:52:41ضَ
لمجاهدة لان الاول زوجها احدهما ثم تزوج اسماء لماذا عليه التوبة الى الله العمدة على الزواج الاول لانها بالنكاح الاول وكل كل منهم اهل لذلك وهي راضية النكاح وبطل الثاني - 00:53:12ضَ
والحديث الثالث هذه مثل وولي لان المؤمن فلا يجوز وعلى سيدنا مفروض فالعبد يحتاج اليها فعلى سبيل ان يزوجه وليس لانه ربنا ليس بكل شيء هو معلوم من كل شيء - 00:54:07ضَ
وفق الله لكن اذا كان من نعم وهكذا يلحق به الناس ولا رضي الله عنه زيادة عن النجاد وهي قوله ليست لاحد بعد التعليم زيادة صحيحة بكلمة حقد عليها ولم يدخل بها - 00:54:52ضَ
يبقى للحكم وهذا الحديث علينا لكن انها لا بأس به لانها لكن لا ناس لان ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة قد تبقى قد يبقى الحياة معها فالعمدة على - 00:55:37ضَ
هذه التي زالت سؤال يقول السائل امرأة توفي عنها زوجها فهي في الرياض ليس عندها احد واخوها مقيم في مكة فهل يجوز لها السفر اليه؟ والعمرة مع محرم لها جزاك الله خير - 00:56:24ضَ
وهنيئا بالحقائق ومن كان عندها خطأ انتهى لهم فليس لها حتى تنتهي ليلة اما اذا كان مضطرة فلا بأس هل يجوز لنا العمرة اذا راحت وانما لابد من سؤال اخوها ولا محارمه في الرياض اللي عند اهل المحل - 00:56:54ضَ
يقدم على الاقرب بالنسبة للعلماء وفي كل شخص يكون مقامه وصيه يقوم مقامه الاول منهما هل يستفاد من هذا الحديث ان المرأة تزوج بدون علمها لابد لكل واحد هذا الحديث من طريق الحسن - 00:57:29ضَ
من خلافه لكن اصل السنة على الاطلاق سمع الحسن الاصل السبع الا بدليل سمع من هذه العقيدة العباس الا بالاسهال وله العلم ورد موصولا ورد موصولا - 00:58:05ضَ
شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح