السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم ويجعل الجنة مثواه ومثواكم اللهم امين اه نحن في ليلة الاربعاء بالعشرين من شعبان لسنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
موافق ليلة الثالث والعشرين من شهر مارس لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. بحول الله وقوته - 00:00:21
نبدأ سلسلة بقراءة كتب علماء الكويت ان شاء الله تعالى ونبدأ اه بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ اه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة اه ثلاث واربعمئة - 00:00:37
والف اه من الهجرة يعني قبل اربعين سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى هذا العالم الوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على احدى الخلف عيان والشيخ يوسف القناعي يهمس الباب طين - 00:01:04
آآ فتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته وان شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة وكتابه تلخيص مختصر المقنع - 00:01:29
لآآ بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب من اهم كتب الحنابلة وهو كتاب المقنع ومنه زاد المستقنع لجاوي والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا وان شاء الله تعالى آآ ننتفع - 00:01:49
بهذا الكتاب تكون طريقتنا اه اعتماد مذهب احمد دون التفصيل وانما الاشارة الى المسألة اذا كان هناك قول اخر في المذهب او هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر - 00:02:16
ان شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه والا الاصل قراءة مذهب احمد معرفة مذهب احمد فيما اه نقرأه من المسائل واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا الى مرضاة الله جل - 00:02:33
في علاه وان ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد - 00:02:49
وان نخلص النيات لله تبارك وتعالى وان نطلب العلم لنرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم وان ننشره هذا العلم بعد ذلك فهذه ثلاثة اه مطالب ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها - 00:03:05
ان يتعلم ان يعمل ان يعلم هذه امور مهمة جدا ننتبه لها ان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ ان شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين - 00:03:26
اجمعين قال الشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه التابعين اما بعد - 00:03:55
تعريف الفقه الفقه لغة الفهم وادراك الكلام الفقه شرعا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية تعريف الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم وهو مدلول مدلول حق الرب وينقسم الى ستة اقسام - 00:04:10
الفرض الواجب الحرام المكروه المسنون المباح الفرض هو ما يثاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا هذا الكتاب الفه الشيخ رحمه الله على اسلوب التدريس - 00:04:29
يعني كتاب تدريسي الفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وان احببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى فان شاء الله موافقون اللي موافق يرفع ايده - 00:04:49
بس اللي جازمين على الحضور ان شاء الله تعالى طيب اللي مو موافق يرفع ايده خلنا نشوف واحد على كل حال هو اختياري. الاختبارات راح تكون اختيارية ان شاء الله بين فترة وفترة كل ما ننتهي من باب - 00:05:09
قال تعالى ناخذ اختبارا وفي النهاية ان شاء الله الاوائل الثلاثة الاوائل نعطيهم رحلة للعمرة ايش رأيكم ها خلاص يلا بسم الله طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اما بعد - 00:05:25
تعريف الفقه الفقه هو الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه بالدين اي فهمه وفقها بمعنى فهمه فهو الفهم وادراك الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. اما شرعا - 00:05:47
فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية هذا بالنسبة للفقه اما الاحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكر خمسة من اهل العلم اذ لا يفرقون بين الفرض والواجب - 00:06:04
يعني الاكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب ويجعل الفرض والواجب شيئا واحدا وبالتالي تكون الاحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب المباح وبعضهم يسمي المستحبة آآ مندوبا اه هذا امر فيه سعة ان شاء الله تعالى - 00:06:21
لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر او فرق بين الفرض وبين الواجب نعم الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى - 00:06:43
اركنا مثل مثل الصلاة. نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا يقال انه هذا تعريف الفرض ويقال هذا ما يترتب على الفرض ما يترتب على الفرض قالوا والفرظ هو ما امر به الشارع امرا جازما - 00:07:03
ما امر به الشارع امرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما يترتب على الفرض وهو ان يثاب فاعله وان يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من اهل العلم بتعريفهم الفرض قال وتبطل العبادة بدونه - 00:07:19
تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى ركنا اذا قال الفرض هو الركن مثل اركان الصلاة مثل اركان الصلاة الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير - 00:07:42
هذه والسلام هذه كلها فروض هذه فروض اللي هي الصلاة والسلام كانت فروضا قولية او فروضا فعليا وتسمى اركانا وتسمى اركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه اذا ترك عمدا لكن اذا ترك سهوا او جهلا لا تبطل العبادة - 00:08:00
مثل التسمية في الوضوء والغسل. وكما قلنا اكثر اهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب او بين الركن والواجب يجعل الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة - 00:08:25
في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الاول والتسمية عند الوضوء تسمية عند الوضوء وفي التشهد الاول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود قال ربنا - 00:08:41
لك الحمد في الرفع قول ربي اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشهد الاول تكبيرات الانتقال هذي كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي سنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين - 00:09:02
او عفوا بين الواجب وبين الفرض اجعلوا الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيوجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على انها سنة - 00:09:23
وليست واجبة. فكل ما يرى الحنابلة تقريبا انه واجب وليس بفرط عند الجمهور هو سنة وليس بواجب اصلا. نعم الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الكذب والسرقة. نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على - 00:09:41
فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ما نهى عنه الشارع لهيا جازما. نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة امام صورة - 00:10:02
المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى ويثاب على ولا يعاقب على فعله لانه لم يفعل شيئا - 00:10:18
حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوبا ومستحبا. نعم آآ المسنون او المندوب او المستحب او السنة كلها يعني تسميات لشيء واحد - 00:10:36
قال ايضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وبعضهم يعرفه بانه ما امر به الشارع امرا غير جازم. لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة - 00:10:56
لما يقول اهل العلم ما امر به الشارع او قال الشارع يقصدون الشارع اي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه. مثل اكل نوع من الطعام. نعم والمباح - 00:11:10
هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه؟ نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. نعم - 00:11:28
الطهارة النظافة اما شرعا او اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر اي ازال الخبث ورفع الحدث وازالة الخبث الخبث هي النجاسة كالبول والغائط وما شابه ذلك ورفع الحدث هو الوضوء - 00:11:48
او الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء او الغسل او التيمم هذا هو رفع الحدث نعم تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم الحدث المعنى القائم بالبدن - 00:12:09
معنى لانه قد يكون الحدث بسبب يعني بول او غائط قد يكون بسبب اكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني اسباب كثيرة وستأتينا في نواقض - 00:12:27
الوضوء ان شاء الله تعالى. نعم تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات ان شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس - 00:12:43
وبين الخبث والمستخبث او المصاب بالخبث المصاب بالخبث النجس في حد ذاته هو عين نجسة. بين بينما المتنجس ما اصابته النجاسة ان كان طاهرا فاصابته نجاسة فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن. نعم - 00:12:57
اقسام الحدث قسمان اصغر واكبر. فما اوجب غسلا يسمى اكبر. وما اوجب وضوءا يسمى اصغر. نعم. يقال حدث اصغر اكبر وهذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الاصغر ما يمنع منه الحدث - 00:13:21
الاكبر يعني الحدث الاكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث الاصغر اللي هو البول والغائط وما شاء الله يسمونه حدث حدثا اصغر. في اشياء يمنعها الحدث الاصغر في اشياء من نوع الحدث الاكبر سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. نعم - 00:13:39
قال المؤلف رحمه الله اقسام المياه اقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الاول الطهور تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الاصلية كالنازل من السماء والنابع من الارض انواعه اربعة الاول الماء المسروق والمغصوب. حكمه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. نعم - 00:13:58
الان بدأ باقسام المياه وقال انها ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من اهل العلم انهم يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طاهر وطهر ويجلسون هناك قول اخر وهو ان الماء - 00:14:24
قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجلس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور. والمشهور في المذهب انهم يفرقون بين الطاهر وبين - 00:14:39
الطهور سيأتي الكلام على التفريق بينهما ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الاصلية كان نازل من السماء كالامطار والنابع من الارض العيون هذه كلها تعتبر من الماء - 00:14:57
الطهور. قال انواعه اربعة الاول الماء المسروق والموصوب الاصل في الماء المغصوب والمسروق انه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصلح الوضوء بالماء المغصوب لانه يعني اه ليس ملكا له - 00:15:15
ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه امر الله جل وعلا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا رد اذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب او الماء - 00:15:35
المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به او اغتصبه اخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لانه عمل عملا ليس عليه امرنا وهذه من مفردات المذهب - 00:15:50
هذي من مفردات مذهب احمد والجمهور على انه يصح الوضوء. مع الاثم يقول الغصب اثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء ثاني يقول الوضوء صحيح واثم بالغصب واظحة الصورة ان شاء الله تعالى - 00:16:05
الجمهور يرون انه اثم بالغصب والوضوء صحيح اذا نتوضأ بماء طهور ما ما تغير من كونه طهورا عندما سرق. فيصح يصححون الوضوء به. بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لانه ليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء - 00:16:20
المسروق. وهناك رواية في المذهب مذهب احمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه روايتان رواية وهي المشهورة انه لا يصح الوضوء. الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه - 00:16:40
المسألة قال يحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الانسان آآ يزيل النجاسة بالماء المقصود ما في مانع لان لان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية ازالة النجاسة لا هي ليست عبادة اصلا يقولون. بينما الوضوء - 00:16:58
عبادة فيقولون العبادة تحتاج الى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب. لكن ازالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح ان يزيل النجاسة بالماء المغصوب يعني لو ان انسانا عنده ماء مغصوب - 00:17:21
فازال به النجاسة وتوضأ وصلى على مذهب الحنابلة لا تصح الصلاة لانه لم يتوضأ لانه لم يتوضأ على قول الجمهور انه تصح الصلاة على القول الثاني في المذهب اخر ازال النجاسة بالماء المغصوب وتوظأ بماء - 00:17:40
غير مغصوب يقول تصح صلاته هنا قولا واحدا لماذا؟ لان ازالة النجاسة لا لا تمنع من ازالتها بالماء المغصوب بينما الوضوء لانه يحتاج الى نية وهو عبادة في حد ذاته. لذلك لا يصح الوضوء في الماء - 00:17:57
المغصوب. نعم الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة - 00:18:16
لان قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة نهى ان يتوضأ الركب بفضل وضوء المرأة اللي توضأ رجل بفظل الوضوء المرأة قالوا بشرط اذا خلت - 00:18:36
به وان يكون لحدث يعني لو ان هذا الماء المرأة جددت به لو هي على وضوء اصلا توضأت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن اه السابق ان الماء يكون في السطول وفي الانية وليس الان في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت او سطل او ما شابه ذلك - 00:18:51
طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماء جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الان المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة - 00:19:16
صحيح نعم كان يتوظح لكل صلاة حتى بدون حدث من سنته ان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب - 00:19:37
هذي يسمونها ايش شنسميه جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث الان نقول وضوء في فرقون بين يقولون تيدد وتوضأ اللي يتجدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء اصلا - 00:19:52
والذي يتوظأ اذا يكون عن ايش نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة اذا جاءت وجددت الوضوء. جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل لان الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة - 00:20:13
بينما الماء الاول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وتوضأت به قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرء وكنت محدثا يقول هذا لا يجوز للرجل ان يتوضأ به. هذا الكلام مبني على حديث - 00:20:33
انه نهى ان يتوضأ الرجل بفظ وظوء المرأة لكنه حديث ظعيف وبالتالي الصحيح انه لا بأس بذلك نعم قول آآ الرجل البالغ والخنثى الخنثى الخنثى هو ثلاثة انواع الخلث ثلاثة انواع - 00:20:52
خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل انثى ذكر وانثى انثى وانثى مشكل الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه بعظ صفات الانوثة مايع ناعم كذا زين آآ عنده بروز في صدره - 00:21:15
عنده كذا فيقولون ما يخرج له لحية ولا شارب ولا كذا فيكون هذا ايش هذا خنثى ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الاناث فيسمونه خنثى ذكر عكسه خلث انثى - 00:21:36
وهي امرأة لكن فيها صفات رجولة صوتها آآ صدرها صغير جدا تصرفاتها قوتها البدنية احيانا طيب فهذا يسمونها خنثى انثى يعني اغلب صفاتها انثوية عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثى انثى وهذا امرها سهل الاصل ان هذه انثى وذاك ذكر - 00:21:55
الاشكالية في الخنثى المشكل الخنس المشكلة التي تتساوى الصفات حتى ان بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته حيث ان هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جدا فهنا المؤلف يريد هذا الخنثى المشكل عندما يتكلم اهل العلم عن الخنثى يريدون الخنثى المشكل نعم - 00:22:23
الثالث ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن او سخن بنجاسة سخن. اه احسن الله اليك او سخن بنجاسة او بمغصوب او بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور او دهن او متغير - 00:22:48
بملح مائي حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. نعم النوع الثاني الثالث عفوا ماء بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او بمغصوب - 00:23:06
اما الماء آآ بمقبرة اه كره اهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي يكون بالمقبرة قالوا يعني آآ خشية ان تكون هناك نجاسات او غير ذلك من الامور فكره ان يكون هذا الماء بمقبرة ان يتوضأ به ولا دليل على - 00:23:26
ذلك حقيقة. قالوا وما اشتد حره او برده لان الانسان اذا كان الماء شديد الحرارة او شديد البرودة ما يمكنه ان يسبغ الوضوء يصير يعني مشمولك بسرعة يعني يتوضأ وضوءا سريعا لشدة حر الماء او لشدة - 00:23:50
برده فيتوضأ وضوءا سريعا فيكره الانسان ان يتوضأ بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء او سخن بنجاسة بعر ان اخذ بعر روث مثلا وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد - 00:24:08
سخن به الماء قالوا قد تصعد اليه شيء من رائحة النجاسة. قد تصعد الى الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة. ولذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة اما اذا كان قرب نجاسة ولو اصابته رائحة النجاسة لا يكون نجسا - 00:24:28
وهنا هذا يقول قربت منه او خالطته رائحة النجاسة فيقول يكره ليس بحرام لكنه يكره. كذلك سخن بمغصوب بماء باناء مغصوب دخن باناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح - 00:24:47
قال هناك الماء نفسه مغصوب. هنا ليس الماء مغصوبا وانما الاناء الذي وضع فيه الماء فيفرقون فيقول اذا سخن باناء مغصوب او حطب مغصوب او اي شيء مغصوب يكره ولا - 00:25:09
يحرم قال او متغير بما لا يمازجه من عود قمارية العود القماري القمارة هي منطقة في الهند. كان يأتون منها بالعود اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند اذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وانما ينفصل عنه - 00:25:26
قالوا هنا يعني اه الماء هذا يكره الوضوء به ولا آآ يحرم. كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لان كذلك لا تؤثر بالماء تأثيرا كبيرا لانها آآ هذه القطع متماسكة فلا تضر - 00:25:50
الماء لكن يكره او دهن كذلك الدهن اذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح يصير مرتفعا فلا يظر الماكلة لكن يكره اخذ ماء ايش لم يخالطه شيء او متغير بملح مائي - 00:26:08
لان الملح المائي اللي هو اصلا ماء وصار ملحا لشدة ملوحته تتكون صار مثل ما تقول كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون من الماء اصلا فقال هو ماء اصله هو ماء - 00:26:28
فيجوز الوضوء بالملح المائي. بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به. والمقصود من هذا كله هو انه هذه الاشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء انه لا لون لا رائحة لا طعم - 00:26:51
اذا خالطت هذه الاشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن هذه الاشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان من اصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور - 00:27:09
لكن اذا وجدت غيره افضل ولذلك يقول يكره استعماله مع دعم الاحتياج اليه قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث تكريما لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في اي مشكلة لكن يقول لك لا تزيل الخبث بماء زمزم - 00:27:28
هذا ماء مبارك ما تضعه على على النجاسات وكذا وتزيل به الخبث الازل الخبث بغير ماء زمزم اكراما لهذا الماء نعم الرابع ماء البحار والانهار والابار والعيون والحمام. ومنه المتغير بمكثه او بمجاورة ميتة او بما يشق - 00:27:45
قول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه ادمي عاقل حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما. نعم الماء الرابع بقية المياه ماء البحر ماء النهر ماء الابار ماء العيون - 00:28:07
ماء الحمام المقصود بالحمام اللي هي الحمامات العامة هذه التي المعاريس الحين يروحون يتنظفون فيها وكذا. هاي يسمونها الحمامات العامة. اما المكان قضاء الحاجة يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش - 00:28:28
هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس آآ لتنظيف ابدانهم. قالوا منه المتغير بمكثه يسمونه الماء الاجن الذي يبعد شوفوا في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخضاري هذي هذا متغير لكن بطول المكث شوف لونه - 00:28:44
اثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء. هذا الماء متغير بطول المكث. او بمجاورة بيته يكون ماء مثلا آآ في البرية او كذا قطعة من الارض خلنا نقول عشرة امتار بعشر امتار مثلا او اقل او اكثر - 00:29:06
نقعد ما من امطار تكونت هذه البركة او الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور اي ميتة الميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء انما بجانب الماء تجي تشم الماي تلقى فيه ريحة - 00:29:27
النجاسة لان اثر نجاسة الميتة يؤثر في الماء لكن هذا الماء طهور ليس بلا جسم لان الاصل في النجاسة ان تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وانما بالمجاورة فانه لا يتنجس وان وجدت رائحة - 00:29:53
النجاسة في هذا الماء او بما يشق صون الماء عنه كالطحل والطحالب احيانا تكون الماء فيه طحالب والطحالب معروف انها تؤثر في الماء تغير لونه تغير طعمه ايضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا - 00:30:13
كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات او غيرها او كذا تشوف ورق الشجر ما لي الماء وكشجر بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر في طعمه او ريحه ما يظر - 00:30:30
ايضا اه في هذا الماء ويبقى اه طهورا قال ما لم يضعه ادمي يعني عاقل آآ قالوا لان الادمي اذا تعمد وظع هذه الاشياء اللي اوراق الشجر او الطحالب او ما شابه ذلك في الماء - 00:30:43
هنا صار التغير بسبب ادمي فقالوا هنا آآ يتحول من طهور الى طاهر يتحول من طهور الى طاهر والقول الثاني ان الله يتحول وهو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما - 00:31:01
يعني حكمه حكم الطهور مع انه ليس كالماء الطهور مئة بالمئة لان هذا متغير بلونه او رائحته او طعمه في تغير لكن يأخذ حكم الطهور لانه يبقى على اصله نعم - 00:31:22
قال المؤلف رحمه الله الثاني الطاهر تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء انواعه ثلاثة الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. نعم - 00:31:37
الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر النجس عند الشافعية وغيرهم عند المالكية الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر وما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء - 00:32:00
طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الاول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فان زال تغير نفسه عاد الى طهوريته يعني هذا الماء تقريبا اه هو يسمى ماء عند - 00:32:20
الحنابلة وغيرهم ممن يخالفهم يقول ما في شيء اسمه طاهر وطهور. كل طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي اكثرهما ثم توضع به ورق يوضع بورق الشاي - 00:32:37
فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة ارباع الدلة بذلك المرق اكثرهما العصير اذا قلنا اضيف اليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضوء به - 00:32:56
المرق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه هذه الغازية البيبسي والسفن وما ادري ايش والميرندا والسوالف هذي. قال كل هذه مياه زين؟ لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضوء بها. وهذه باجماع اهل العلم لا يجوز الوضوء بها - 00:33:19
لا لا يجوز الوضوء بالشاي ولا بالقهوة ولا اه ماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق اه كل هذه لا يجوز الوضوء بها لكن التفريق بينهم ان الحنابلة يسمونه ماء طاهرا - 00:33:38
ومن خالفه يقول هذا ليس بماء اصلا هذا ليس هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ما لقاح يسمونه ماي لقاح لكن ما هو ماي طيب ماء ورد وهذا ليس بماء - 00:33:56
وانما عصارة طارت الورد او صارت اللقاح يقولون هذا ليس بماء اصلا. لكن في النهاية الكل متفق انه ايش لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به. نعم. اذا هذا الماء المتغير بشيء طاهر - 00:34:11
كماء الورد والزعفران. نعم قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل تغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام خلاص ما اذا زال عنه - 00:34:27
رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل هو ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير وعندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون - 00:34:51
القلتان تفسير ذلك. لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مسألة خلافية بين اهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به او لا يجوز الوضوء به - 00:35:10
يعني الحنابلة عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لاي احد يعني سواء كان رجل او امرأة هناك الماء خلت به المرأة - 00:35:24
حتى لو لم ترفع به حدثا. هنا لا مستعمل لرفع حدث يقول زالت عنه الطهورية لانه رفع به حدث فينظرون الى المعنى القائم بهذا الماء يقول رفعت عنه الطهورية لانه استعمل في رفع - 00:35:41
الحدث والقول الثاني ان هذا لا يؤثر وهو الاظهر. نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد كل يد المسلم المكلف القائم من نوم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل - 00:35:59
غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب اي نعم الماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا آآ نام احدكم فلا يغمس يده في اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء - 00:36:14
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا يدري اين باتت يده قد يكون لمن سفرجة قد يكون اصاب نجاسة بجانبه كذا لا يدري لانه نائم - 00:36:37
فيقولون اه لا يجوز له ان ان يغمسها بالماء يدخلها بالماء وانما يجب غسلها ثلاثة فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل واستيقظ من نوم وعنده طاسة مثلا يتوضأ منها - 00:36:52
فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس ادخلها بالماء قال لا يجوز الوضوء به هذا الماء لماذا؟ قال هل صحيح طاهر يجوز شربه يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:37:11
ان يغمس الرجل يده في الاناء اذا كان استيقظ من نوم لانه لا يدري اين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا منها ان يكون غمسا. اما اذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب. لكن اذا غمسها وغمسها كلها - 00:37:29
وليس بعضا غمس يده كلها هذا اول شيء الشهر الاسلامي يكون قائما من نوم اما اذا ما كان نايم ولا شي وغمس يده ما في مشكلة. لكن يكون مستيقظا من نوم - 00:37:51
ان يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اي نباتت يده والبيات لا يكون الا في الليل - 00:38:06
الشرط الرابع ان يكون مسلما لان المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وكذلك غير البالغ لا يؤثر ان يكون مسلما بالغا هو الذي اذا غمس يده - 00:38:21
من النوم والمجنون غير مكلف فكل هؤلاء لم هم عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث مجنون ما عنده مشكلة صغير ما عندهم مشكلة اه كافر ما عندهم مشكلة اه نوم نهار - 00:38:39
زين اه عفوا اي نوم نهار ما عندهم مشكلة عفوا الكافر لو غمس يده من نوم ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من نوم ما في مشكلة. الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة - 00:38:58
لو غمس يده من نوم نهار ما في مشكلة. انغمس بعض يده ما في مشكلة. اذا اين المشكلة المشكلة اذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل. هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا - 00:39:13
الماء والحقيقة ان هذا لا اثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجنون والعاقل لان كلهم تصيب ايديهم النجاسة ولا فرق بين نوم النهار ونوم - 00:39:37
الليل فهذه المسألة من مفردات المذهب والصحيح انه لا يؤثر على كل حال الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى. والاصل بقاء الطهورية هذا الاصل. نعم حكم الماء الطاهر حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ - 00:39:53
قال المؤلف رحمه الله الثالث النجس. تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. تغير او لم يتغير او كان كثيرا وغيرت احد اوصافه الثلاثة حكمه يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة العطش ونحوه ان لم يوجد غيره - 00:40:15
نعم الثالث الماء النجس والافضل لو قيل الماء المتنجس لانه لا يوجد ماء نجس الاصل في الماء الطهارة واذا اصابته النجاسة قيل متنجس متنجس فهو ليس ماء نجسا وانما ماء - 00:40:34
متنجس يعني اصابته نجاسة الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيأتي القليل انه يعني اقل من مئة وستين لتر يعني مية وستين لتر هذا الماء الكثير اقل من مئة وستين لتر - 00:40:53
هذا الماء القليل كثير زيادة عن مئة وستين لتر. طبعا على خلاف بعظهم يجعلها مئتين لتر وبعظهم يجعلها لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلت - 00:41:13
تيمة والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف احجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند اهل العراق الجرة عند اهل الاحساء الجرة عند اهل نجد يعني تختلف - 00:41:26
الجرات بشكل عام خاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا اه المجامع الفقهية استقرت عنها مئة مئة واثنين مئة وواحد وستين لتر تقريبا او مئة اثنين وستين لتر من الماء او مئة واثنين وتسعين - 00:41:44
كيلو جرام من الماء مية واثنين وتسعين كيلو جرام من الماء او مئة وستين لتر. يعني هذا اللي هو الماء الكثير اقل من ذلك يسمى ماء قليلا اقل من ذلك - 00:41:59
لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال قلة ليست آآ يعني وزنا معينا او حجما معينا وانما القلة ما يقله الرجل - 00:42:13
يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة ثم قل له كم تقدر تشيل مئة جرام ها بس يعني ما قدرت تشيل بعقب؟ صدج والله كم وزنك يعني ستة وتسعين تا تسعين فالمية هاه - 00:42:29
قلش جرب جرب يمكن طيب فيقول ما يقوله الرجل فالقلتان ما يقوله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف واللي تقدر تشيل مية جرام ها جرب ولا بعد الصلاة - 00:42:55
بعد الصلاة طيب فاذا القلة ما يقوله الرجل على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل يعني اقل من مئة وستين لتر او اقل من مئة وتسعين - 00:43:16
جرام من الماء وبعضهم يقول اه متر وربع متر وربع عمق متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال الماء اذا طشت مثلا او كذا هذا يعتبر ماء قليلا اذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة او شيء يقولون تنجس هذا - 00:43:31
الماء يقول تغير او لم يتغير بغض النظر اثرت هذه النجاسة او لم تؤثر اما اذا كان كثيرا مثل اه تانكي الماء اللي يكون في البيوت مثلا هذا اه تكون في كم يشيل تنك الماء - 00:43:51
كبير في البيوت الف في الف وست مئة هذا يعتبر كثيرا هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر ابدا الا اذا تغير طعمه او لونه او رائحته - 00:44:09
اذا لم يتغير الطعم او اللون او الرائحة بنجاسة وقعت فيه فانه لا يظر. نعم قال او كان كثيرا وغيرت احدا او صافي؟ قال يحرم استعماله مطلقا لانه نجس الا للضرورة والضرورات لها احكامها - 00:44:29
الخاصة نعم حد الماء القليل والكثير؟ نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير. الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما. مقدار القلتين بالوزن خمسمائة بالعراق وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا - 00:44:47
وفي المدور ذراع طولى وذراعان ونصف العمق. وفي التنكة احدى عشرة تنكة. ايه احدى عشر سنة كما قلنا هي خمس جرات الجرة قد تكون يعني آآ تنكتين وشيء نعم كيفية تطهير الماء النجس؟ اذا كان الماء قليلا يطهر باضافة طهور كثير اليه - 00:45:09
وان كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه. او بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير نعم اذا اذا كان عندنا ماء متنجس طيب اذا كان قليلا - 00:45:33
انصب عليه ماء نزيد نزيد لما يصير كثيرا يعني لما يصير مئة وتسعين جرام كيلو جرام او مئة وستين لتر خلاص صار كثيرا خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة اما اذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول - 00:45:49
اثرها اما بنزح يعني نزح للنجاسة ازالتها من الماء خاصة اذا كانت عذراء او ما شابه ذلك او قطع دم او ما شابه فهذه اذا نزحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى - 00:46:06
ها امره المهم ان الماء اذا كان قليلا يكثر واذا كان كثيرا تزول عنه التأثير اللي هو اللون او الطعم او الرائحة وبهذا يعود الماء الى طهوريته نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء - 00:46:20
من شك في طهارة ماء او غيره او نجاسته طيب اصبر خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى عشان وقت الصلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد انا سنأخذ الاسئلة في الموضوع اول شيء - 00:46:42
يقول الماء الذي اصابه الصدأ يجوز الوضوء منه؟ نعم هذا متغير بطول المكث ما يضر ان شاء الله تعالى يجوز الوضوء به قل سؤال يقول اذا تعلمت مذهبا من المذاهب - 00:46:58
وجب علي ان اعمل باحكامه وليث ان لم نعلم احكام لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء اخر نعم نحن ندرس المذاهب ولانها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة - 00:47:14
وخدمت خدمة عظيمة جدا من اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن التعبد الاصل انسان اذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يصير يقول انا ما اخذ الا مذهب احمد او ما اخذ الا مذهب مالك ما يجوز هذا - 00:47:33
الذي يجب اخذ كل اقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا هل الحديث يشمل نوم النهار العميق؟ نعم اي نوم. والمقصود بالنوم النوم العميق المقصود بالنوم النوم العمر سواء نوم النهار او النوم - 00:47:49
الليل هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدل ما نقولم عليها. نعم يجوز المهم ان تذبح العقيقة او التميمة تذبح ان المولود يعق عنه اه اما كيفية توزيع هالامر فيه سعة - 00:48:05
يجوز ان تأكلها كلها لاهل بيتك ويريد ان يتصدق بها كلها ويجوز ان تطعم اقربائك اه او جيرانك ان تعمل وليمة يعني عليه كل هذا جائز ولكن كان السلف رحمهم الله يرون ان الافضل ان تقسم ثلاثة اقسام - 00:48:24
ثلث لاهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الافضل لكن من حيث الجواز يجوز ان تصنع بها ما شئت ما صحة حديث اتاني الليلة ربي باحسن صورة ما يصح هذا الحديث - 00:48:40
هذا الحديث لا يصح اتاني ربي هذه الليلة في احسن صورة لا يصح ان النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير صحيح هذا الحديث والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل الوقت - 00:48:57
يقول ايهما افضل؟ اصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنن الرواتب متأخرا او اصلي السنن اولا ثم ادخل مع الجماعة متأخرا اذا وجدت الصلاة قد اقيمت وتخشى ان لا تكون هناك جماعة ثانية - 00:49:11
يعني قد تصلي منفردا لا تصلي معهم ثم تقضي السنن الرواتب لكن اذا كنت تعلم ان في جماعة ثانية تأتي وهي وهو مصلى وليس مسجدا فالافضل ان تبدأ بالرواتب وتصلي - 00:49:26
ابتداء مع الجماعة الثانية حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث فيه خلاف بين اهل العلم في تصحيح كثير من اهل العلم ذهبوا الى تصحيحه والاقرب والعلم عند الله انه لا يثبت - 00:49:41
هذا الحديث ولكن فيه كثير من اهل العلم صححوه يعني الذي ينتمي اليه الناس فهو لا يثبت نعم ايه يقول اذا فاتتني صلاة الظهر ودخلت قد اقيمت صلاة العصر هكذا - 00:49:55
وماذا افعل العلم عند الله تبارك وتعالى تقدم العصر لان الظهر فائتة اصلا حتى لا تخالف نيتك نية الامام بتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لانها مقضية على كل حال - 00:50:10
ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك ان شاء الله صحيحة اي نعم يقول لم تقضي امي يوما قد افطرته اه فماذا تفعل؟ هل تصوم ام تتصدق - 00:50:25
اذا كانت تستطيع ان تصوم تصوم الكفارة لمن لا يستطيع ان يصوم عاجز عن الصوم نهائيا اما الذي يستطيع ان يصوم لا يقضي هذا اليوم تقول والداي او يقول ولذلك غير مسلمين - 00:50:42
والاب قد توفي وامي على قيد الحياة والدتي تريد ان تعطيني ولاخي واختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها هل يمكن ان تضع وصية باسمه لتوريث لجزء من ممتلكاتها يمكن ان تضع الوصية باسم اطفالي اذا لم استطع ان ارث منها. نعم الصحيح ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم - 00:51:03
كما في حديث علي رضي الله عنه وآآ لكن اذا كتبت وصية اي ما في بأس تاخذ تاخذ وصية او تعطيها في حياتها كله جائز ان تعطيها في حياته او تكتب لها وصية لانها الوصية تجوز لغير الوارث - 00:51:26
وهي غير وارثة او هو غير وارثة انا ما ادري يتسائل رجل او امرأة لكن على كل حال غير الوارث اه تجوز له الوصية وطالما انه او انها لا ترث من امها - 00:51:42
فتجوز لها الوصية كلا الامرين جائز يقول اعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الاجازات الاسبوعية علما بان الوزارة وعلى حساب العقد لا تمنحنا اجازات الا المعترف بها في العقد - 00:51:56
انا ما فهمت يعني طريقة التنسيق اذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الايام لكن لا تزيد الاجازات يعني ما يكون يوم ما ينام يعني مثلا اجازته يوم الخميس يخليها الاربعاء - 00:52:16
او اجازته يوم الاحد فيخليها يوم الثلاثاء. هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى. اذا كان احد يسد مكانه. اما اذا كان يقصد انه يأخذ اجازة ويكتب انه حظر - 00:52:28
هذا لا يجوز هذا كذب تزوير اما مجرد تغيير يوم الاجازة وبعلم المسؤولين ما يضر ان شاء الله تعالى الوقت في وقت بعد اربع دقائق ايه هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل وضوء؟ شنو اللون شنو - 00:52:40
اه مرطبات لا لا يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم الاصل الانسان يغطي فخذه هذا هو الاصل وان كانت المسألة فيها خلاف - 00:53:01
بين اهل العلم بالفخذ هل هو عورة او ليس بعورة نعم في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ولكن مع هذا باتفاق ان آآ تغطيته هو الاصل تغطية الفخذ - 00:53:16
هو الاصل ولا يبحث الانسان عن الرخص بمثل هذه الامور والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:30
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم ويجعل الجنة مثواه ومثواكم اللهم امين اه نحن في ليلة الاربعاء بالعشرين من شعبان لسنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
موافق ليلة الثالث والعشرين من شهر مارس لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. بحول الله وقوته - 00:00:21
نبدأ سلسلة بقراءة كتب علماء الكويت ان شاء الله تعالى ونبدأ اه بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ اه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة اه ثلاث واربعمئة - 00:00:37
والف اه من الهجرة يعني قبل اربعين سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى هذا العالم الوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على احدى الخلف عيان والشيخ يوسف القناعي يهمس الباب طين - 00:01:04
آآ فتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته وان شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة وكتابه تلخيص مختصر المقنع - 00:01:29
لآآ بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب من اهم كتب الحنابلة وهو كتاب المقنع ومنه زاد المستقنع لجاوي والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا وان شاء الله تعالى آآ ننتفع - 00:01:49
بهذا الكتاب تكون طريقتنا اه اعتماد مذهب احمد دون التفصيل وانما الاشارة الى المسألة اذا كان هناك قول اخر في المذهب او هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر - 00:02:16
ان شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه والا الاصل قراءة مذهب احمد معرفة مذهب احمد فيما اه نقرأه من المسائل واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا الى مرضاة الله جل - 00:02:33
في علاه وان ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد - 00:02:49
وان نخلص النيات لله تبارك وتعالى وان نطلب العلم لنرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم وان ننشره هذا العلم بعد ذلك فهذه ثلاثة اه مطالب ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها - 00:03:05
ان يتعلم ان يعمل ان يعلم هذه امور مهمة جدا ننتبه لها ان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ ان شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين - 00:03:26
اجمعين قال الشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه التابعين اما بعد - 00:03:55
تعريف الفقه الفقه لغة الفهم وادراك الكلام الفقه شرعا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية تعريف الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم وهو مدلول مدلول حق الرب وينقسم الى ستة اقسام - 00:04:10
الفرض الواجب الحرام المكروه المسنون المباح الفرض هو ما يثاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا هذا الكتاب الفه الشيخ رحمه الله على اسلوب التدريس - 00:04:29
يعني كتاب تدريسي الفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وان احببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى فان شاء الله موافقون اللي موافق يرفع ايده - 00:04:49
بس اللي جازمين على الحضور ان شاء الله تعالى طيب اللي مو موافق يرفع ايده خلنا نشوف واحد على كل حال هو اختياري. الاختبارات راح تكون اختيارية ان شاء الله بين فترة وفترة كل ما ننتهي من باب - 00:05:09
قال تعالى ناخذ اختبارا وفي النهاية ان شاء الله الاوائل الثلاثة الاوائل نعطيهم رحلة للعمرة ايش رأيكم ها خلاص يلا بسم الله طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اما بعد - 00:05:25
تعريف الفقه الفقه هو الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه بالدين اي فهمه وفقها بمعنى فهمه فهو الفهم وادراك الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. اما شرعا - 00:05:47
فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية هذا بالنسبة للفقه اما الاحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكر خمسة من اهل العلم اذ لا يفرقون بين الفرض والواجب - 00:06:04
يعني الاكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب ويجعل الفرض والواجب شيئا واحدا وبالتالي تكون الاحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب المباح وبعضهم يسمي المستحبة آآ مندوبا اه هذا امر فيه سعة ان شاء الله تعالى - 00:06:21
لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر او فرق بين الفرض وبين الواجب نعم الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى - 00:06:43
اركنا مثل مثل الصلاة. نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا يقال انه هذا تعريف الفرض ويقال هذا ما يترتب على الفرض ما يترتب على الفرض قالوا والفرظ هو ما امر به الشارع امرا جازما - 00:07:03
ما امر به الشارع امرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما يترتب على الفرض وهو ان يثاب فاعله وان يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من اهل العلم بتعريفهم الفرض قال وتبطل العبادة بدونه - 00:07:19
تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى ركنا اذا قال الفرض هو الركن مثل اركان الصلاة مثل اركان الصلاة الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير - 00:07:42
هذه والسلام هذه كلها فروض هذه فروض اللي هي الصلاة والسلام كانت فروضا قولية او فروضا فعليا وتسمى اركانا وتسمى اركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه اذا ترك عمدا لكن اذا ترك سهوا او جهلا لا تبطل العبادة - 00:08:00
مثل التسمية في الوضوء والغسل. وكما قلنا اكثر اهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب او بين الركن والواجب يجعل الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة - 00:08:25
في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الاول والتسمية عند الوضوء تسمية عند الوضوء وفي التشهد الاول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود قال ربنا - 00:08:41
لك الحمد في الرفع قول ربي اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشهد الاول تكبيرات الانتقال هذي كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي سنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين - 00:09:02
او عفوا بين الواجب وبين الفرض اجعلوا الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيوجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على انها سنة - 00:09:23
وليست واجبة. فكل ما يرى الحنابلة تقريبا انه واجب وليس بفرط عند الجمهور هو سنة وليس بواجب اصلا. نعم الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الكذب والسرقة. نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على - 00:09:41
فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ما نهى عنه الشارع لهيا جازما. نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة امام صورة - 00:10:02
المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى ويثاب على ولا يعاقب على فعله لانه لم يفعل شيئا - 00:10:18
حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوبا ومستحبا. نعم آآ المسنون او المندوب او المستحب او السنة كلها يعني تسميات لشيء واحد - 00:10:36
قال ايضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وبعضهم يعرفه بانه ما امر به الشارع امرا غير جازم. لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة - 00:10:56
لما يقول اهل العلم ما امر به الشارع او قال الشارع يقصدون الشارع اي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه. مثل اكل نوع من الطعام. نعم والمباح - 00:11:10
هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه؟ نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. نعم - 00:11:28
الطهارة النظافة اما شرعا او اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر اي ازال الخبث ورفع الحدث وازالة الخبث الخبث هي النجاسة كالبول والغائط وما شابه ذلك ورفع الحدث هو الوضوء - 00:11:48
او الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء او الغسل او التيمم هذا هو رفع الحدث نعم تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم الحدث المعنى القائم بالبدن - 00:12:09
معنى لانه قد يكون الحدث بسبب يعني بول او غائط قد يكون بسبب اكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني اسباب كثيرة وستأتينا في نواقض - 00:12:27
الوضوء ان شاء الله تعالى. نعم تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات ان شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس - 00:12:43
وبين الخبث والمستخبث او المصاب بالخبث المصاب بالخبث النجس في حد ذاته هو عين نجسة. بين بينما المتنجس ما اصابته النجاسة ان كان طاهرا فاصابته نجاسة فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن. نعم - 00:12:57
اقسام الحدث قسمان اصغر واكبر. فما اوجب غسلا يسمى اكبر. وما اوجب وضوءا يسمى اصغر. نعم. يقال حدث اصغر اكبر وهذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الاصغر ما يمنع منه الحدث - 00:13:21
الاكبر يعني الحدث الاكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث الاصغر اللي هو البول والغائط وما شاء الله يسمونه حدث حدثا اصغر. في اشياء يمنعها الحدث الاصغر في اشياء من نوع الحدث الاكبر سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. نعم - 00:13:39
قال المؤلف رحمه الله اقسام المياه اقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الاول الطهور تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الاصلية كالنازل من السماء والنابع من الارض انواعه اربعة الاول الماء المسروق والمغصوب. حكمه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. نعم - 00:13:58
الان بدأ باقسام المياه وقال انها ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من اهل العلم انهم يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طاهر وطهر ويجلسون هناك قول اخر وهو ان الماء - 00:14:24
قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجلس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور. والمشهور في المذهب انهم يفرقون بين الطاهر وبين - 00:14:39
الطهور سيأتي الكلام على التفريق بينهما ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الاصلية كان نازل من السماء كالامطار والنابع من الارض العيون هذه كلها تعتبر من الماء - 00:14:57
الطهور. قال انواعه اربعة الاول الماء المسروق والموصوب الاصل في الماء المغصوب والمسروق انه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصلح الوضوء بالماء المغصوب لانه يعني اه ليس ملكا له - 00:15:15
ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه امر الله جل وعلا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا رد اذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب او الماء - 00:15:35
المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به او اغتصبه اخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لانه عمل عملا ليس عليه امرنا وهذه من مفردات المذهب - 00:15:50
هذي من مفردات مذهب احمد والجمهور على انه يصح الوضوء. مع الاثم يقول الغصب اثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء ثاني يقول الوضوء صحيح واثم بالغصب واظحة الصورة ان شاء الله تعالى - 00:16:05
الجمهور يرون انه اثم بالغصب والوضوء صحيح اذا نتوضأ بماء طهور ما ما تغير من كونه طهورا عندما سرق. فيصح يصححون الوضوء به. بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لانه ليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء - 00:16:20
المسروق. وهناك رواية في المذهب مذهب احمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه روايتان رواية وهي المشهورة انه لا يصح الوضوء. الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه - 00:16:40
المسألة قال يحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الانسان آآ يزيل النجاسة بالماء المقصود ما في مانع لان لان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية ازالة النجاسة لا هي ليست عبادة اصلا يقولون. بينما الوضوء - 00:16:58
عبادة فيقولون العبادة تحتاج الى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب. لكن ازالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح ان يزيل النجاسة بالماء المغصوب يعني لو ان انسانا عنده ماء مغصوب - 00:17:21
فازال به النجاسة وتوضأ وصلى على مذهب الحنابلة لا تصح الصلاة لانه لم يتوضأ لانه لم يتوضأ على قول الجمهور انه تصح الصلاة على القول الثاني في المذهب اخر ازال النجاسة بالماء المغصوب وتوظأ بماء - 00:17:40
غير مغصوب يقول تصح صلاته هنا قولا واحدا لماذا؟ لان ازالة النجاسة لا لا تمنع من ازالتها بالماء المغصوب بينما الوضوء لانه يحتاج الى نية وهو عبادة في حد ذاته. لذلك لا يصح الوضوء في الماء - 00:17:57
المغصوب. نعم الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة - 00:18:16
لان قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة نهى ان يتوضأ الركب بفضل وضوء المرأة اللي توضأ رجل بفظل الوضوء المرأة قالوا بشرط اذا خلت - 00:18:36
به وان يكون لحدث يعني لو ان هذا الماء المرأة جددت به لو هي على وضوء اصلا توضأت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن اه السابق ان الماء يكون في السطول وفي الانية وليس الان في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت او سطل او ما شابه ذلك - 00:18:51
طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماء جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الان المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة - 00:19:16
صحيح نعم كان يتوظح لكل صلاة حتى بدون حدث من سنته ان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب - 00:19:37
هذي يسمونها ايش شنسميه جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث الان نقول وضوء في فرقون بين يقولون تيدد وتوضأ اللي يتجدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء اصلا - 00:19:52
والذي يتوظأ اذا يكون عن ايش نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة اذا جاءت وجددت الوضوء. جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل لان الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة - 00:20:13
بينما الماء الاول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وتوضأت به قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرء وكنت محدثا يقول هذا لا يجوز للرجل ان يتوضأ به. هذا الكلام مبني على حديث - 00:20:33
انه نهى ان يتوضأ الرجل بفظ وظوء المرأة لكنه حديث ظعيف وبالتالي الصحيح انه لا بأس بذلك نعم قول آآ الرجل البالغ والخنثى الخنثى الخنثى هو ثلاثة انواع الخلث ثلاثة انواع - 00:20:52
خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل انثى ذكر وانثى انثى وانثى مشكل الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه بعظ صفات الانوثة مايع ناعم كذا زين آآ عنده بروز في صدره - 00:21:15
عنده كذا فيقولون ما يخرج له لحية ولا شارب ولا كذا فيكون هذا ايش هذا خنثى ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الاناث فيسمونه خنثى ذكر عكسه خلث انثى - 00:21:36
وهي امرأة لكن فيها صفات رجولة صوتها آآ صدرها صغير جدا تصرفاتها قوتها البدنية احيانا طيب فهذا يسمونها خنثى انثى يعني اغلب صفاتها انثوية عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثى انثى وهذا امرها سهل الاصل ان هذه انثى وذاك ذكر - 00:21:55
الاشكالية في الخنثى المشكل الخنس المشكلة التي تتساوى الصفات حتى ان بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته حيث ان هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جدا فهنا المؤلف يريد هذا الخنثى المشكل عندما يتكلم اهل العلم عن الخنثى يريدون الخنثى المشكل نعم - 00:22:23
الثالث ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن او سخن بنجاسة سخن. اه احسن الله اليك او سخن بنجاسة او بمغصوب او بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور او دهن او متغير - 00:22:48
بملح مائي حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. نعم النوع الثاني الثالث عفوا ماء بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او بمغصوب - 00:23:06
اما الماء آآ بمقبرة اه كره اهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي يكون بالمقبرة قالوا يعني آآ خشية ان تكون هناك نجاسات او غير ذلك من الامور فكره ان يكون هذا الماء بمقبرة ان يتوضأ به ولا دليل على - 00:23:26
ذلك حقيقة. قالوا وما اشتد حره او برده لان الانسان اذا كان الماء شديد الحرارة او شديد البرودة ما يمكنه ان يسبغ الوضوء يصير يعني مشمولك بسرعة يعني يتوضأ وضوءا سريعا لشدة حر الماء او لشدة - 00:23:50
برده فيتوضأ وضوءا سريعا فيكره الانسان ان يتوضأ بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء او سخن بنجاسة بعر ان اخذ بعر روث مثلا وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد - 00:24:08
سخن به الماء قالوا قد تصعد اليه شيء من رائحة النجاسة. قد تصعد الى الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة. ولذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة اما اذا كان قرب نجاسة ولو اصابته رائحة النجاسة لا يكون نجسا - 00:24:28
وهنا هذا يقول قربت منه او خالطته رائحة النجاسة فيقول يكره ليس بحرام لكنه يكره. كذلك سخن بمغصوب بماء باناء مغصوب دخن باناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح - 00:24:47
قال هناك الماء نفسه مغصوب. هنا ليس الماء مغصوبا وانما الاناء الذي وضع فيه الماء فيفرقون فيقول اذا سخن باناء مغصوب او حطب مغصوب او اي شيء مغصوب يكره ولا - 00:25:09
يحرم قال او متغير بما لا يمازجه من عود قمارية العود القماري القمارة هي منطقة في الهند. كان يأتون منها بالعود اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند اذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وانما ينفصل عنه - 00:25:26
قالوا هنا يعني اه الماء هذا يكره الوضوء به ولا آآ يحرم. كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لان كذلك لا تؤثر بالماء تأثيرا كبيرا لانها آآ هذه القطع متماسكة فلا تضر - 00:25:50
الماء لكن يكره او دهن كذلك الدهن اذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح يصير مرتفعا فلا يظر الماكلة لكن يكره اخذ ماء ايش لم يخالطه شيء او متغير بملح مائي - 00:26:08
لان الملح المائي اللي هو اصلا ماء وصار ملحا لشدة ملوحته تتكون صار مثل ما تقول كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون من الماء اصلا فقال هو ماء اصله هو ماء - 00:26:28
فيجوز الوضوء بالملح المائي. بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به. والمقصود من هذا كله هو انه هذه الاشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء انه لا لون لا رائحة لا طعم - 00:26:51
اذا خالطت هذه الاشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن هذه الاشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان من اصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور - 00:27:09
لكن اذا وجدت غيره افضل ولذلك يقول يكره استعماله مع دعم الاحتياج اليه قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث تكريما لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في اي مشكلة لكن يقول لك لا تزيل الخبث بماء زمزم - 00:27:28
هذا ماء مبارك ما تضعه على على النجاسات وكذا وتزيل به الخبث الازل الخبث بغير ماء زمزم اكراما لهذا الماء نعم الرابع ماء البحار والانهار والابار والعيون والحمام. ومنه المتغير بمكثه او بمجاورة ميتة او بما يشق - 00:27:45
قول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه ادمي عاقل حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما. نعم الماء الرابع بقية المياه ماء البحر ماء النهر ماء الابار ماء العيون - 00:28:07
ماء الحمام المقصود بالحمام اللي هي الحمامات العامة هذه التي المعاريس الحين يروحون يتنظفون فيها وكذا. هاي يسمونها الحمامات العامة. اما المكان قضاء الحاجة يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش - 00:28:28
هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس آآ لتنظيف ابدانهم. قالوا منه المتغير بمكثه يسمونه الماء الاجن الذي يبعد شوفوا في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخضاري هذي هذا متغير لكن بطول المكث شوف لونه - 00:28:44
اثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء. هذا الماء متغير بطول المكث. او بمجاورة بيته يكون ماء مثلا آآ في البرية او كذا قطعة من الارض خلنا نقول عشرة امتار بعشر امتار مثلا او اقل او اكثر - 00:29:06
نقعد ما من امطار تكونت هذه البركة او الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور اي ميتة الميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء انما بجانب الماء تجي تشم الماي تلقى فيه ريحة - 00:29:27
النجاسة لان اثر نجاسة الميتة يؤثر في الماء لكن هذا الماء طهور ليس بلا جسم لان الاصل في النجاسة ان تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وانما بالمجاورة فانه لا يتنجس وان وجدت رائحة - 00:29:53
النجاسة في هذا الماء او بما يشق صون الماء عنه كالطحل والطحالب احيانا تكون الماء فيه طحالب والطحالب معروف انها تؤثر في الماء تغير لونه تغير طعمه ايضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا - 00:30:13
كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات او غيرها او كذا تشوف ورق الشجر ما لي الماء وكشجر بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر في طعمه او ريحه ما يظر - 00:30:30
ايضا اه في هذا الماء ويبقى اه طهورا قال ما لم يضعه ادمي يعني عاقل آآ قالوا لان الادمي اذا تعمد وظع هذه الاشياء اللي اوراق الشجر او الطحالب او ما شابه ذلك في الماء - 00:30:43
هنا صار التغير بسبب ادمي فقالوا هنا آآ يتحول من طهور الى طاهر يتحول من طهور الى طاهر والقول الثاني ان الله يتحول وهو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما - 00:31:01
يعني حكمه حكم الطهور مع انه ليس كالماء الطهور مئة بالمئة لان هذا متغير بلونه او رائحته او طعمه في تغير لكن يأخذ حكم الطهور لانه يبقى على اصله نعم - 00:31:22
قال المؤلف رحمه الله الثاني الطاهر تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء انواعه ثلاثة الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. نعم - 00:31:37
الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر النجس عند الشافعية وغيرهم عند المالكية الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر وما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء - 00:32:00
طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الاول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فان زال تغير نفسه عاد الى طهوريته يعني هذا الماء تقريبا اه هو يسمى ماء عند - 00:32:20
الحنابلة وغيرهم ممن يخالفهم يقول ما في شيء اسمه طاهر وطهور. كل طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي اكثرهما ثم توضع به ورق يوضع بورق الشاي - 00:32:37
فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة ارباع الدلة بذلك المرق اكثرهما العصير اذا قلنا اضيف اليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضوء به - 00:32:56
المرق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه هذه الغازية البيبسي والسفن وما ادري ايش والميرندا والسوالف هذي. قال كل هذه مياه زين؟ لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضوء بها. وهذه باجماع اهل العلم لا يجوز الوضوء بها - 00:33:19
لا لا يجوز الوضوء بالشاي ولا بالقهوة ولا اه ماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق اه كل هذه لا يجوز الوضوء بها لكن التفريق بينهم ان الحنابلة يسمونه ماء طاهرا - 00:33:38
ومن خالفه يقول هذا ليس بماء اصلا هذا ليس هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ما لقاح يسمونه ماي لقاح لكن ما هو ماي طيب ماء ورد وهذا ليس بماء - 00:33:56
وانما عصارة طارت الورد او صارت اللقاح يقولون هذا ليس بماء اصلا. لكن في النهاية الكل متفق انه ايش لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به. نعم. اذا هذا الماء المتغير بشيء طاهر - 00:34:11
كماء الورد والزعفران. نعم قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل تغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام خلاص ما اذا زال عنه - 00:34:27
رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل هو ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير وعندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون - 00:34:51
القلتان تفسير ذلك. لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مسألة خلافية بين اهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به او لا يجوز الوضوء به - 00:35:10
يعني الحنابلة عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لاي احد يعني سواء كان رجل او امرأة هناك الماء خلت به المرأة - 00:35:24
حتى لو لم ترفع به حدثا. هنا لا مستعمل لرفع حدث يقول زالت عنه الطهورية لانه رفع به حدث فينظرون الى المعنى القائم بهذا الماء يقول رفعت عنه الطهورية لانه استعمل في رفع - 00:35:41
الحدث والقول الثاني ان هذا لا يؤثر وهو الاظهر. نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد كل يد المسلم المكلف القائم من نوم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل - 00:35:59
غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب اي نعم الماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا آآ نام احدكم فلا يغمس يده في اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء - 00:36:14
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا يدري اين باتت يده قد يكون لمن سفرجة قد يكون اصاب نجاسة بجانبه كذا لا يدري لانه نائم - 00:36:37
فيقولون اه لا يجوز له ان ان يغمسها بالماء يدخلها بالماء وانما يجب غسلها ثلاثة فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل واستيقظ من نوم وعنده طاسة مثلا يتوضأ منها - 00:36:52
فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس ادخلها بالماء قال لا يجوز الوضوء به هذا الماء لماذا؟ قال هل صحيح طاهر يجوز شربه يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:37:11
ان يغمس الرجل يده في الاناء اذا كان استيقظ من نوم لانه لا يدري اين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا منها ان يكون غمسا. اما اذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب. لكن اذا غمسها وغمسها كلها - 00:37:29
وليس بعضا غمس يده كلها هذا اول شيء الشهر الاسلامي يكون قائما من نوم اما اذا ما كان نايم ولا شي وغمس يده ما في مشكلة. لكن يكون مستيقظا من نوم - 00:37:51
ان يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اي نباتت يده والبيات لا يكون الا في الليل - 00:38:06
الشرط الرابع ان يكون مسلما لان المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وكذلك غير البالغ لا يؤثر ان يكون مسلما بالغا هو الذي اذا غمس يده - 00:38:21
من النوم والمجنون غير مكلف فكل هؤلاء لم هم عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث مجنون ما عنده مشكلة صغير ما عندهم مشكلة اه كافر ما عندهم مشكلة اه نوم نهار - 00:38:39
زين اه عفوا اي نوم نهار ما عندهم مشكلة عفوا الكافر لو غمس يده من نوم ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من نوم ما في مشكلة. الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة - 00:38:58
لو غمس يده من نوم نهار ما في مشكلة. انغمس بعض يده ما في مشكلة. اذا اين المشكلة المشكلة اذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل. هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا - 00:39:13
الماء والحقيقة ان هذا لا اثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجنون والعاقل لان كلهم تصيب ايديهم النجاسة ولا فرق بين نوم النهار ونوم - 00:39:37
الليل فهذه المسألة من مفردات المذهب والصحيح انه لا يؤثر على كل حال الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى. والاصل بقاء الطهورية هذا الاصل. نعم حكم الماء الطاهر حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ - 00:39:53
قال المؤلف رحمه الله الثالث النجس. تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. تغير او لم يتغير او كان كثيرا وغيرت احد اوصافه الثلاثة حكمه يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة العطش ونحوه ان لم يوجد غيره - 00:40:15
نعم الثالث الماء النجس والافضل لو قيل الماء المتنجس لانه لا يوجد ماء نجس الاصل في الماء الطهارة واذا اصابته النجاسة قيل متنجس متنجس فهو ليس ماء نجسا وانما ماء - 00:40:34
متنجس يعني اصابته نجاسة الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيأتي القليل انه يعني اقل من مئة وستين لتر يعني مية وستين لتر هذا الماء الكثير اقل من مئة وستين لتر - 00:40:53
هذا الماء القليل كثير زيادة عن مئة وستين لتر. طبعا على خلاف بعظهم يجعلها مئتين لتر وبعظهم يجعلها لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلت - 00:41:13
تيمة والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف احجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند اهل العراق الجرة عند اهل الاحساء الجرة عند اهل نجد يعني تختلف - 00:41:26
الجرات بشكل عام خاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا اه المجامع الفقهية استقرت عنها مئة مئة واثنين مئة وواحد وستين لتر تقريبا او مئة اثنين وستين لتر من الماء او مئة واثنين وتسعين - 00:41:44
كيلو جرام من الماء مية واثنين وتسعين كيلو جرام من الماء او مئة وستين لتر. يعني هذا اللي هو الماء الكثير اقل من ذلك يسمى ماء قليلا اقل من ذلك - 00:41:59
لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال قلة ليست آآ يعني وزنا معينا او حجما معينا وانما القلة ما يقله الرجل - 00:42:13
يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة ثم قل له كم تقدر تشيل مئة جرام ها بس يعني ما قدرت تشيل بعقب؟ صدج والله كم وزنك يعني ستة وتسعين تا تسعين فالمية هاه - 00:42:29
قلش جرب جرب يمكن طيب فيقول ما يقوله الرجل فالقلتان ما يقوله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف واللي تقدر تشيل مية جرام ها جرب ولا بعد الصلاة - 00:42:55
بعد الصلاة طيب فاذا القلة ما يقوله الرجل على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل يعني اقل من مئة وستين لتر او اقل من مئة وتسعين - 00:43:16
جرام من الماء وبعضهم يقول اه متر وربع متر وربع عمق متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال الماء اذا طشت مثلا او كذا هذا يعتبر ماء قليلا اذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة او شيء يقولون تنجس هذا - 00:43:31
الماء يقول تغير او لم يتغير بغض النظر اثرت هذه النجاسة او لم تؤثر اما اذا كان كثيرا مثل اه تانكي الماء اللي يكون في البيوت مثلا هذا اه تكون في كم يشيل تنك الماء - 00:43:51
كبير في البيوت الف في الف وست مئة هذا يعتبر كثيرا هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر ابدا الا اذا تغير طعمه او لونه او رائحته - 00:44:09
اذا لم يتغير الطعم او اللون او الرائحة بنجاسة وقعت فيه فانه لا يظر. نعم قال او كان كثيرا وغيرت احدا او صافي؟ قال يحرم استعماله مطلقا لانه نجس الا للضرورة والضرورات لها احكامها - 00:44:29
الخاصة نعم حد الماء القليل والكثير؟ نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير. الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما. مقدار القلتين بالوزن خمسمائة بالعراق وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا - 00:44:47
وفي المدور ذراع طولى وذراعان ونصف العمق. وفي التنكة احدى عشرة تنكة. ايه احدى عشر سنة كما قلنا هي خمس جرات الجرة قد تكون يعني آآ تنكتين وشيء نعم كيفية تطهير الماء النجس؟ اذا كان الماء قليلا يطهر باضافة طهور كثير اليه - 00:45:09
وان كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه. او بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير نعم اذا اذا كان عندنا ماء متنجس طيب اذا كان قليلا - 00:45:33
انصب عليه ماء نزيد نزيد لما يصير كثيرا يعني لما يصير مئة وتسعين جرام كيلو جرام او مئة وستين لتر خلاص صار كثيرا خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة اما اذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول - 00:45:49
اثرها اما بنزح يعني نزح للنجاسة ازالتها من الماء خاصة اذا كانت عذراء او ما شابه ذلك او قطع دم او ما شابه فهذه اذا نزحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى - 00:46:06
ها امره المهم ان الماء اذا كان قليلا يكثر واذا كان كثيرا تزول عنه التأثير اللي هو اللون او الطعم او الرائحة وبهذا يعود الماء الى طهوريته نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء - 00:46:20
من شك في طهارة ماء او غيره او نجاسته طيب اصبر خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى عشان وقت الصلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد انا سنأخذ الاسئلة في الموضوع اول شيء - 00:46:42
يقول الماء الذي اصابه الصدأ يجوز الوضوء منه؟ نعم هذا متغير بطول المكث ما يضر ان شاء الله تعالى يجوز الوضوء به قل سؤال يقول اذا تعلمت مذهبا من المذاهب - 00:46:58
وجب علي ان اعمل باحكامه وليث ان لم نعلم احكام لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء اخر نعم نحن ندرس المذاهب ولانها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة - 00:47:14
وخدمت خدمة عظيمة جدا من اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن التعبد الاصل انسان اذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يصير يقول انا ما اخذ الا مذهب احمد او ما اخذ الا مذهب مالك ما يجوز هذا - 00:47:33
الذي يجب اخذ كل اقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا هل الحديث يشمل نوم النهار العميق؟ نعم اي نوم. والمقصود بالنوم النوم العميق المقصود بالنوم النوم العمر سواء نوم النهار او النوم - 00:47:49
الليل هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدل ما نقولم عليها. نعم يجوز المهم ان تذبح العقيقة او التميمة تذبح ان المولود يعق عنه اه اما كيفية توزيع هالامر فيه سعة - 00:48:05
يجوز ان تأكلها كلها لاهل بيتك ويريد ان يتصدق بها كلها ويجوز ان تطعم اقربائك اه او جيرانك ان تعمل وليمة يعني عليه كل هذا جائز ولكن كان السلف رحمهم الله يرون ان الافضل ان تقسم ثلاثة اقسام - 00:48:24
ثلث لاهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الافضل لكن من حيث الجواز يجوز ان تصنع بها ما شئت ما صحة حديث اتاني الليلة ربي باحسن صورة ما يصح هذا الحديث - 00:48:40
هذا الحديث لا يصح اتاني ربي هذه الليلة في احسن صورة لا يصح ان النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير صحيح هذا الحديث والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل الوقت - 00:48:57
يقول ايهما افضل؟ اصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنن الرواتب متأخرا او اصلي السنن اولا ثم ادخل مع الجماعة متأخرا اذا وجدت الصلاة قد اقيمت وتخشى ان لا تكون هناك جماعة ثانية - 00:49:11
يعني قد تصلي منفردا لا تصلي معهم ثم تقضي السنن الرواتب لكن اذا كنت تعلم ان في جماعة ثانية تأتي وهي وهو مصلى وليس مسجدا فالافضل ان تبدأ بالرواتب وتصلي - 00:49:26
ابتداء مع الجماعة الثانية حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث فيه خلاف بين اهل العلم في تصحيح كثير من اهل العلم ذهبوا الى تصحيحه والاقرب والعلم عند الله انه لا يثبت - 00:49:41
هذا الحديث ولكن فيه كثير من اهل العلم صححوه يعني الذي ينتمي اليه الناس فهو لا يثبت نعم ايه يقول اذا فاتتني صلاة الظهر ودخلت قد اقيمت صلاة العصر هكذا - 00:49:55
وماذا افعل العلم عند الله تبارك وتعالى تقدم العصر لان الظهر فائتة اصلا حتى لا تخالف نيتك نية الامام بتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لانها مقضية على كل حال - 00:50:10
ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك ان شاء الله صحيحة اي نعم يقول لم تقضي امي يوما قد افطرته اه فماذا تفعل؟ هل تصوم ام تتصدق - 00:50:25
اذا كانت تستطيع ان تصوم تصوم الكفارة لمن لا يستطيع ان يصوم عاجز عن الصوم نهائيا اما الذي يستطيع ان يصوم لا يقضي هذا اليوم تقول والداي او يقول ولذلك غير مسلمين - 00:50:42
والاب قد توفي وامي على قيد الحياة والدتي تريد ان تعطيني ولاخي واختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها هل يمكن ان تضع وصية باسمه لتوريث لجزء من ممتلكاتها يمكن ان تضع الوصية باسم اطفالي اذا لم استطع ان ارث منها. نعم الصحيح ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم - 00:51:03
كما في حديث علي رضي الله عنه وآآ لكن اذا كتبت وصية اي ما في بأس تاخذ تاخذ وصية او تعطيها في حياتها كله جائز ان تعطيها في حياته او تكتب لها وصية لانها الوصية تجوز لغير الوارث - 00:51:26
وهي غير وارثة او هو غير وارثة انا ما ادري يتسائل رجل او امرأة لكن على كل حال غير الوارث اه تجوز له الوصية وطالما انه او انها لا ترث من امها - 00:51:42
فتجوز لها الوصية كلا الامرين جائز يقول اعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الاجازات الاسبوعية علما بان الوزارة وعلى حساب العقد لا تمنحنا اجازات الا المعترف بها في العقد - 00:51:56
انا ما فهمت يعني طريقة التنسيق اذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الايام لكن لا تزيد الاجازات يعني ما يكون يوم ما ينام يعني مثلا اجازته يوم الخميس يخليها الاربعاء - 00:52:16
او اجازته يوم الاحد فيخليها يوم الثلاثاء. هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى. اذا كان احد يسد مكانه. اما اذا كان يقصد انه يأخذ اجازة ويكتب انه حظر - 00:52:28
هذا لا يجوز هذا كذب تزوير اما مجرد تغيير يوم الاجازة وبعلم المسؤولين ما يضر ان شاء الله تعالى الوقت في وقت بعد اربع دقائق ايه هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل وضوء؟ شنو اللون شنو - 00:52:40
اه مرطبات لا لا يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم الاصل الانسان يغطي فخذه هذا هو الاصل وان كانت المسألة فيها خلاف - 00:53:01
بين اهل العلم بالفخذ هل هو عورة او ليس بعورة نعم في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ولكن مع هذا باتفاق ان آآ تغطيته هو الاصل تغطية الفخذ - 00:53:16
هو الاصل ولا يبحث الانسان عن الرخص بمثل هذه الامور والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:30