التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين - 00:00:00ضَ
في كتاب اللباس قال رحمه الله باب استحباب القميص عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن باب صفة طول القميص والكم والازار وطرف العمامة وتحريم اسبال شيء من - 00:00:20ضَ
على سبيل الخيلاء وكراهته من اي خيلاء عن اسماء بنت يزيد الانصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسل. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء - 00:00:40ضَ
لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان يتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:00ضَ
لا ينظر الله يوم القيامة الى الى من جر ازاره بطلا متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من كعبين من الازار ففي النار رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب استحباب لبس القميص. القميص هو - 00:01:20ضَ
الثوب ذو الاكمام وهو كثيابنا التي نلبسها الان. ثم ذكر حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان احب الثياب يا بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وانما كان القميص احب الثياب الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ
لامرين الامر الاول انه استر للبدن من الازار والرداء. والثاني انه اقل كل ومؤونة وذلك لان الازار والرداء يحتاج الى تعاهد. فقد يسترخي الازار وقد يتدلى الرداء بخلاف القميص فدل هذا على استحباب لبس القميص. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس - 00:02:00ضَ
قميص ولبس الازار والرداء فالكل جائز. ثم ذكر الباب الثاني وهو فيما يتعلق بطول الكم طول الثوب ثم ذكر حديث اسماء بنت يزيد الانصاري رضي الله عنها ان ام النبي صلى الله عليه وسلم كان الى الرسخ - 00:02:30ضَ
وهو ما بين الذراع والساعد. وان شئت فقل ما بين الكوع والكسوع. فالكوع هو العظم الذي يد الابهام هو العظم الذي يلي الخنصر. كما قيل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الكسوع - 00:02:50ضَ
رزق ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فدل هذا على استحباب كونكم من قميص الى الرسخ كما كان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني - 00:03:10ضَ
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة من جر ثوبه اي سحبه ونزله على الارض خيلاء اي تكبرا وبطرا وفخرا لم ينظر - 00:03:30ضَ
الله له يوم القيامة اي نظر رأفة ورحمة ومنة ونعمة. وذلك ان نظر الله عز وجل نوعان النوع الاول نظر عام يقتضي الاحاطة بجميع الخلق. وهذا لا يدل على الرضا - 00:03:50ضَ
والنوع الثاني من النظر نظر خاص. وهو نظر رحمة ونعمة ومنة. وهذا النوع قد يحرم منه بعض الناس ممن يتصف بصفات منهي عنها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم - 00:04:10ضَ
ينظر الله له يوم القيامة قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ان ازاري وفي رواية ان احد شق ازاري استرخي اي ينزل على الكعبين الا ان اتعاهد وانما كان ازاره يسترخي لنحافة بدنه رضي الله عنه - 00:04:30ضَ
الا ان اتعهد يعني بشده ورفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعلون ذلك خيلاء. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا اثبات النظر لله عز وجل. لان - 00:04:50ضَ
عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته فيما سوى ذلك. وفيه ايضا دليل على ان جر الثوب خيلاء كبيرة من كبائر الذنوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة. وهي ان الله تعالى لا ينظر - 00:05:10ضَ
واليه يوم القيامة. وفيه ايضا دليل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر. ففيه من له رضي الله عنه واعلم ان انزال الثياب عن الكعبين يقع على وجهين. الوجه الاول - 00:05:30ضَ
ان يقع ذلك على سبيل الخيلاء والكبر والبطر. فعقوبته ان الله تعالى لا ينظر اليه يوم القيامة والثاني ان يقع ذلك لا على سبيل الخيلاء. فعقوبته انما نزل في النار. فاذا قال قائل الا يمكن ان - 00:05:50ضَ
نحمل المطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فالجواب ان هذا لا يمكن. ان هذا الحمل - 00:06:10ضَ
وهذا التقييد لا يمكن لوجهين. الوجه الاول ما رواه ما لك واهل السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرة المؤمن الى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين - 00:06:30ضَ
ابيت ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وما اسفل من الكعبين ففي النار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر عقوبة لكل منهما. والوجه الثاني ان العملين مختلفان والعقوبة - 00:06:50ضَ
مختلفتان وقد ذكر علماء اصول الفقه انه اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر فعقوبة من جر ثوبه خيلاء ان الله تعالى لا ينظر اليه يوم القيامة. وعقوبة من نزل - 00:07:10ضَ
ثوبه عن الكعبين من غير خيلاء انما نزل في النار. فالسبب مختلف لان السبب في الاول هو الخيلاء سببه الثاني ليس الخيلاء. والعقوبة مختلفة ايضا وحينئذ لا يمكن ان يحمل على المطلق على المقيد لاختلاف - 00:07:30ضَ
افيهما سببا وحكما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:50ضَ