شرح كتاب الصيام من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
تعال اشرف الانبياء ومرسل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال العلامة منصور بن يوسف اخوتي غفر الله له لشيخنا والحاضرين كتاب الصيام لغة مجرد الامساك. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا كتاب الصيام الحاشية او من الروض المرضع وتعليق على زاد المستقنع ويقرأ هكذا زاد المستقنع وهو اصح من قراءة زاد المستقنع - 00:00:21ضَ
لان الصفة لمصدر محذوف تقدير الزاد الطالب المستقبل الطالب كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا كتاب كتاب مبارك والصيام مضاف اليه تدريس كتاب الصيام قبيل شهر رمضان يكون اكثر فائدة - 00:00:49ضَ
واعظم استعابا فيما لو قرئ قبل رمضان في ستة اشهر او ثمانية اشهر المسلمين اليوم ينتظرون شهر رمضان ومن المهم تعلم احكام الصيام والعلم نوعان الاول فرض كفاية وهو ما اذا قام به القيث - 00:01:29ضَ
سقط الاثم عن الباقين النوع الثاني وهما لا يسعى المسلم جهله من اصول الدين تعلم احكام الصلاة والصيام والزكاة عند من عنده مال والحج عند من يريد الحج واحكام البيع عند من يريد البيع - 00:02:01ضَ
اما من لا يريد البيع سيكون تعلم فرض كفاية اما الصيام فلا يعذر احد التخلف عن تعلم احكامه ان هذا فرض وعيب على كل مسلم ومسلمة لان الله جل وعلا - 00:02:38ضَ
كتبه على الجميع فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب هنا بمعنى فرض ذكر المؤلف بان الصيام في اللغة هو الامساك - 00:02:57ضَ
وهذا صحيح ان كل من امسك عن شيء فانه يقال عنه بانه صائم واما التعريف في الشرع وما ذكر المؤلف سنعلق عليه ونزيد باذن الله. نعم قالوا للساكت على الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما - 00:03:20ضَ
بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من مخصوص عرف المؤلف الصيام في الشرع بانه امساك بنية عن اشياء مخصوصة في شخص مخصوص في زمن مخصوص وهذا التعريف هو احسن ما قيل - 00:03:55ضَ
التي يضاف اليه مساكم بنية على وجه التعبد لانه لو لم يمسك على وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا ومن ثم يقيد هذا يسعد مساكم بنية على وجه التعبد ولو ان رجلا - 00:04:17ضَ
امسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك. انما اراد تخفيف الوزن الى مغاربة الشمس لم يكن هذا صائما ولا اجرى له في هذا لان ما قصد الله ولا الدار الاخرة - 00:04:45ضَ
وانما قصد تخفيف الوزن او غير ذلك من النيات الصيام في الشرع هو امساك بنية في عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:05:05ضَ
وهذا الخبر متفق على صحته فلا تصح عبادة الا بنية الصلاة لا تصح الا بنية والوضوء لا يصح الا بنية والغسل لا يصح الا بنية والصيام لا يصح الا بنية - 00:05:26ضَ
قبل طلوع الفجر الثاني اضفنا على هذا على وجه التقرب لله جل وعلا عن اشياء مخصوصة الاكل والشرب والجماع وهذي الثلاثة مجمع عليها وخروج الحيض من المرأة وما عدا ذلك فمختلف فيه - 00:05:50ضَ
هذي الثلاثة هي مبطلات الصيام بالاجماع الاكل والشرب والجماع وخروج الحيض سنأخذ ان شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام في شخص مخصوص وهو المسلم المكلف المسلم خرج الكافر لا صيام له - 00:06:28ضَ
وان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولكن لو اتوا بها لم تصح منه لانه لم يأتوا بالاسلام كما قال الله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:06:59ضَ
ولكن يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها ولو فعلوها ما صحت منهم حتى يأتوا بشرط قبولها وهو الاسلام ويضايقون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابه وان يكون عاقلا وان يكون بالغا - 00:07:22ضَ
ان من لم يبلغ لم يجري عليهم قلم التكليف ويؤمر الصبيان بالصوم كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليهم القضاء في المستقبل حينما يؤمرون على هذا تدريبا لهم وتعويدا - 00:08:00ضَ
الحين ارى عمر رضي الله عنه سكران قد افطر ظرب وصبياننا صيام الصبيان كان يصومون قوله في زمن مخصوص والمذكور في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:08:25ضَ
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام يبتدأ من طلوع الفرض الثاني وهذا صريح الاية وما جاء عن بعض السلف من الامساك مع الاشطار هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به - 00:08:50ضَ
هذا اجتهاد ولا يجوز ان اقصده ومن فعله فانه قد افطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم من اهل العلم والتأويل والدليل على ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل - 00:09:16ضَ
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم معنى هذا انه اذا اذن ابن ام مكتوم وجب الامساك لان الاذان كان على طلوع الفجر الثاني وقد وضع الاذان على ما على دخول النهار وخروج الليل - 00:09:33ضَ
اذا اذن المؤذن في هذا العصر وجب الامساك ما لم يثبت عن المؤذن بانه يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن انه يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن ان يتقدم على الوقت - 00:09:56ضَ
في هذا الاكل والشرب حتى يدخل الوقت ويستمر الامساك الى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم - 00:10:21ضَ
متفق على صحته صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في شرح الاربعين في شعبانه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. وفرض رمضان - 00:10:47ضَ
في السنة الثانية من الهجرة وحكاه غير واحد من العلماء اجماعا فان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن الصيام قد فرض ورانا اليهود يصومون يوم عاشوراء - 00:11:06ضَ
ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وحين فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وليس في الاسلام صيام واجب الا رمضان وكان مفروضا على من كان قبلنا بنص القرآن - 00:11:28ضَ
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن لا ندري كيف كانوا يصومون الطريقة التي كان يصوم فيها هو الوقت لكن نعلم انه كان مفروضا عليهم وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات - 00:11:50ضَ
وهذا مجمع عليه كما ذكر المؤلف انه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني انما يعني الهيثمي ولا يختلف العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات - 00:12:14ضَ
اذا ما فرض علي الا في السنة الثانية كما ان معظم احكام الاسلام ما فرضت الا بعد الهجرة حينما كان قبل الهجرة كان مرحلة بناء اصل التوحيد والعقيدة حين استقرت العقيدة في قلوبهم - 00:12:46ضَ
شرعت الاحكام بالتدرج كذلك في قول الطائفة من العلماء بان الزكاة ما شرعت الا في المدينة وان كان في هذا خلاف لان الله جل وعلا قال واتوا حق يوم حصاده - 00:13:14ضَ
وادي الاية نزلت في مكة فقيل ان فرض الزكاة كان في مكة وبيان الانصبة وبيان الاحكام قرر في المدينة كذلك الاذان كذلك الهجرة كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شرعت في المدينة - 00:13:33ضَ
والصيام ركن من اركان الاسلام لمن شهد الشهر وجب عليه صيامه اجماعا من ذكر او انثى بالشروط المتقدمة ومن ترك من غير عذر وجب الزام وتعزيره ان امتنع عن ذلك - 00:14:13ضَ
والتحذير يكون بالحبس او بالضرب او بغير ذلك وقد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا فذهبت طائشة من العلماء الى انه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام وهذا قول سعيد بن جبير - 00:14:41ضَ
وابن حبيب من فقهاء المالكية ورواية عن الامام احمد وذهبت جماهير العلماء الى انه لا يكفر لان الزكاة اعظم ولو لم يزكي لم يكفر. فكيف بالصيام والدليل على هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم - 00:15:18ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال اما ان يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار. فلو كان مانع زكاة ما شم رائحة الجنة والنبي اخبر ان من يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار - 00:15:50ضَ
هذا دليل على انه ما كفر واذا لم يكفر مانع الزكاة لا يكفر تارك الحج تارك الصيام من باب اولى وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:16:07ضَ
والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان مؤلف انه يجب صيام رمضان برؤيته هلاله صار في هذا الى انه لا عبرة بالحساب ولا باقوال الفلكيين - 00:16:39ضَ
وان المعتمر في بيت الرؤيا وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحاح واجبة عليه المسلمون في الجملة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا دليل على انه لا عبرة بالحساب. ولا عبرة باقوال الفلكيين - 00:16:59ضَ
هنا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم في هذا على الرؤية والقول بان الحساب اظبط من الرؤية هذا غير صحيح ونحن نرى الان في كل عصر وما توافينا به الصحف وما يوفينا به الاعلام - 00:17:26ضَ
عنا الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا ولا يكاد يتفقون بينما له الرؤيا متفقون لان المطالع تختلف كما سيأتي ولكل اهل مطلع رؤيتهم وان كان الان في هذا العصر لكل بلد يحكمه حاكم ورؤيته وهذا جائز. قال طائفة من العلماء - 00:17:45ضَ
والعبرة او العمل على اختلاف المطالع هو الاصح اما الدعوة الان الى توحيد الرؤيا هذا غلط. والقول من ان يوحد الامة الامة لا تتوحد الا على كتاب الله. وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتوحد على مجرد الرؤيا والاهلة - 00:18:10ضَ
لماذا الدعوة الى الحساب دعوة الى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فلكل بلد مطلعه. ولا الصواب. اربعة مطالع يعمل اهل كل مطلع على هذا المطلع ويعتبرون هذا - 00:18:29ضَ
وانما القدر على هذا فالعمل اليوم على الملك على كل بلد يعمل بالنقطة مملكة وحكومته ونحو ذلك وهذا سائغ وجائز. ولو اختلفت مطالع البلد ولو اختلفت مطالع البلد ان لا يمكن يكون في بلد واحد - 00:18:50ضَ
وهذا يصوم اليوم وغدا يصوم طائفة بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا ولو عملوا بالمطالع لكان افضل هو الأتقن وهو الأغبط والاوفق لحديث ابن عباس حين كان لم يعتد برؤية معاوية وكان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة - 00:19:15ضَ
وقيل لها الا تكتفي برومة معاوية؟ قال لا ان الخليفة معاوية قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والمقصود ان لا عبرة بالحساب - 00:19:39ضَ
وانما العبرة بالرؤيا واذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بانه عدل ولا يكذب والمقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق اذا ثبت بانه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب - 00:20:00ضَ
قوله يعتد به في هذا الموضع ويلزم الناس الصوم في قوله لمسات اشارة في حديث ابن عمر ان الناس ثراء والهلال فقال ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته - 00:20:28ضَ
فامر الانسان الناس بصيامه رواه ابو داود وغيره بسند قوي وهذا ذهب الامام احمد حين يدخل الشر برؤية رجل واحد وهو قول ابي حنيفة اذا كان غيبا وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين - 00:20:50ضَ
وذهبت طائفة من العلماء الى النشار لا يدخل اللي بشاهدي عدل ويستدلون بحديث عبدالرحمن بن زايد بن الخطاب فصوموا وافطروا وهذا الحديث معلول روى النسائي وغيره اسناد الحجاج بن عطاه وهو ضعيف الحديث. وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فمعلول - 00:21:23ضَ
كل طريق الخبر لا يذكر فيها الحجاج ابن طاف فهو معلول لانه قد جاء في بعض طرقه بدون ذكر الحجاج وهذه علة في الحديث. ترى علته في مسند الامام احمد رحمه الله. فقد اورد بذكر الحجاج - 00:21:59ضَ
ومن رواه بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر الا عن طريق الحجاج. والحجاج ضعيف الحديث فدل هذا على ضعف الخبر ما دل عليه خبر ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بدخول رمضان بشاهد واحد - 00:22:16ضَ
وهل تقبل شهادة المرأة في قولان العلماء اصحهما الجواز فلو شهدت امرأة على دخول الشهر وثبتت عدالتها قبل قولها واما في الخروج ففي خلاف قوي والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان - 00:22:38ضَ
ولا يقبلون الا شهادة رجلين عدلين وذهب الطائف من العلماء الى انه يقبل رجل وامرأتان وذهب فريق ثالث الى ان الخروج يصح ولو بشارة امرأة واحدة وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم رحمه الله - 00:23:08ضَ
ثم ذكر المؤلف انه يقال رمضان ولا بأس بذلك لا يجب ان تقول شهر رمظان تريد ان تقول رمظان بعض الفقهاء لان يمكن ان تقول رمضان واستدل على هذا بحديث اورد - 00:23:39ضَ
لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله وهذا الخبر موضوع هذا خبر وموضوع لا قيمة له وليس رمضان اسم من اسماء الله ولا اصلا لهذا في اسماء الله جل وعلا. واسماء الله توقيفية - 00:24:01ضَ
لا تمنع الا الا على الاحاديث الصحاح ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع فلا بأس ان تقول ان قدم شهر رمضان او ان تقول قدم رمضان - 00:24:20ضَ
قال فان لم قال فان لم يرى الهلال ما اصح ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين وكره الصوم لانه يوم الشك المنهي لانه يوم الشك المنهي عنه وان حال دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبه - 00:24:38ضَ
قال وان حال دون آآ قال وان حال دونه قال وكره الصوم لانه لانه يوم الشك المنهي عنه. منهيه لانه يوم الشك المنهي عنه وان حالة دونه اي دون هلال رمظان بان كان في مطلعه - 00:25:01ضَ
ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر بالتحريك اي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يومه تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصاليب وردوا حجج المخالفة - 00:25:21ضَ
وقالوا نصوص احمد تدل عليه وهذا قول عمر وابني وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم - 00:25:42ضَ
قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر - 00:26:04ضَ
ومع نقدروا له اي ضيقوا عليه. بان يجعل لا يجعل شعبان تسع وعشرين. وقد فسره ابن عمر بفعله. وهو راويه واعلم بمعناه. فيجب الرجوع الى تفسير هذا ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه وتصل. ويجزي الخير على وجهه - 00:26:26ضَ
ازيك يا مؤلف رحمه الله تعالى. مسألة صوم يوم الشك. واطال المؤلف الحديث عن هذه المسألة ما لم يطله على غيرها من الشرح وقرر صوم يوم الشك وان هذا واجب - 00:26:48ضَ
ومن فؤاد حنابل من اقتصر على القول بالاستحباب وحكى المؤلف هذا عن الامام احمد وانه يرى وجوبه والقول بوجوب صوم يوم الشك عن الامام احمد هذا لا اصل له ولا يستطيع احد - 00:27:13ضَ
من يورد هذا عن الامام احمد بشيء ثابت وانما فهمه من فهمه وهذا غلط على الامام احمد وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من اصحاب احمد على الامام احمد في ضبط المذهب - 00:27:36ضَ
في ظبط اقاويله واحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الامام احمد ولا تشاهدون تحرير الروايات وضبطها ومقارنته بروايات اخرى القول بان صوم يوم السبت واجب على الامام احمد هذا غلط. انما ينسب هذا للطائفة - 00:27:58ضَ
من اصحاب الامام احمد وقد اختلف العلماء في صوم يوم السبت ويوم الشك هو يوم الثلاثين وذلك على مذاهب المذهب الاول انه واجب وهو ما ذكر المؤلف عن الامام احمد وقلنا بان هذا غلط ولا اصل له عن الامام احمد - 00:28:27ضَ
وعلى ينبغي التنبه انها لا تجوز. نسبة هذا للامام احمد ولا يصح القول بانه رواية ليست هذه رواية هذا غلط الرواية تنسب لصاحبها اذا ثبتت ولو كانت ضعيفة اما هذه ليست برواية اصلا - 00:28:59ضَ
انما هذا قول غلط على الامام احمد القول الثاني لانه يستحب صوم يوم السبت اذا حان دون منظره غيظ واما اذا لم يحل دون منظره غيب فان صوم هذا اليوم لا يستحب - 00:29:20ضَ
وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن جماعة من الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم عليكم. في رواية فان غبي عليكم فاقدروا له - 00:29:48ضَ
يقول فاقدروا لا اي ضيقوا عليه ومن التضييق عليه ان تصومه فاذا ضيقت شعبان ان تفطر تسعة وعشرين يوما وتصوم يوم الثلاثين الذي يعتبرونه واحدا من رمضان وقد اورد المؤلف - 00:30:10ضَ
عن جمع من الصحابة انهم يقولون بصوم يوم الشك وهذي الاثار عن الصحابة على قسمين قسم ضعيف وقسم صحيح وما صح من هذا ليس فيه انهم كانوا يجيبونه وانما كان يفعلون هذا احتياطا - 00:30:34ضَ
والقول الثالث في المسألة انه لا يشرع صوم يوم السبت سواء شحال دون منظره غيب او لم يحل دون منظره غيب وينهى عن صومه سواء ناهي تنزيه على قول الطائفة - 00:31:03ضَ
او نهي تحريم على قول طائفة اخرى وهو الصواب الصواب من مذاهب العلماء انه يحرم صوم يوم الشك ولا رخصة فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك - 00:31:27ضَ
وبين ذلك في احاديث صحاح ولا صوم الا لرمضان وليس في الاسلام شيء اسمه صوم يوم شك. هذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في رواية ابي هريرة - 00:31:48ضَ
سنغمي عليكم فصوموا فاكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري في صحيحه. وهذا صريح بمنع صوم يوم الشك وانه اذا حصل دون رؤية الهلال غيب يكمل العدة ثلاثين ومعنى هذا لا نصوم - 00:32:09ضَ
لان هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا من رمظان من قال فاكملوا العدة ثلاثين في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا دليل على ان هذا اليوم لا يصح صومه - 00:32:30ضَ
وما يدل على هذا ما روى البخاري في صحيحه معلقا ووصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه انه قال من صام اليوم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:32:45ضَ
وهذا يحتمل احد امرين يحتمل انه اجتهاد من عمار بما فهمه من الادلة وان الادلة تقتضي منع صوم يوم السبت فمن صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح ان كان فهما - 00:33:08ضَ
ان الحديد المتقدم صريح في المسألة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ويحتمل ان يكون في ذلك نص عند عمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وان من صام يوم الشك - 00:33:32ضَ
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن صام هذا اليوم فان هذا الصيام يعتبر تطوعا وذهب الطائفة من العلماء الى ان التطوح ايضا حينئذ لا يصح - 00:33:50ضَ
وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وهذا متفق على صحته فهذا دليل على تحريم تقدم رمظان بيوم او يومين على نية انه من رمظان - 00:34:18ضَ
وهذا يعني انه لا يحصل له تطوعا لانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه في هذا الموضع يقتضي الفساد النبي يقول لا تتقدم ويتقدم وهذا يقتضي فساد صومه وهذا الصواب - 00:34:38ضَ
فمن صام يوم السبت بنية الاحتياط وبنية النوم من رمضان صوم باطل ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بيوم او يومين - 00:34:55ضَ
التحريم على نفس العمل او عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد. عند جماهير الاصوليين ويتأكد هذا بما تقدم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا ما اكمل عند الشعبان ثلاثين هذا جعل الثلاثين - 00:35:11ضَ
هو اول يوم من رمضان وهذا قد خالف السنة من اكثر من وجه وعلى هذا اذا صام علينا يوم السبت ثم جاء الخبر من نهار رمضان انه رمظان لا يحسب له هذا اليوم - 00:35:31ضَ
يوما بل اذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فانه يقضي في جملة من يقضي وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم واعادته بعد رمضان ذهب جماهير العلماء الى انه اذا لم يأتي الخبر - 00:35:52ضَ
الا في نهار الصوم وما علم الناس بانه من رمضان انهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم قال قول الائمة الاربعة رواية واحدة عن الجميع وعن هذا لمن صام يوم السبت يقضي مع هؤلاء - 00:36:14ضَ
لانه لا صوم له وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب قضاءنا اليوم لان النية تتبع العلم ومن لم يعلم فلا قضاء عليه ان شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها - 00:36:36ضَ
لما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبة ذكر صوم يوم الشك صوم ذلك اليوم ان ظهر وتصلى التراويح تلك الليلة. ويجب امساكه على من لم يبيت نيته لا عتق او طلاق معلق برمضان. ذكر المؤلف في هذا المقطع عدة مسائل - 00:37:04ضَ
ذكروا انه صار من رمضان اجزأه هذا اليوم قلنا هذا في نظر والصواب انه لا يجزئه انا مخالف وعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بيوم ولا يومين - 00:37:28ضَ
وهذا نص صريح في المسألة وقال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وذكر ايضا انه يصلون التراويح هذا في نظر التراويح مربوطة في رمضان اذا كان من رمضان شرع القيام والا فكل واحد يصلي وحده - 00:37:47ضَ
لا يصلون جماعة والقول بان هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه لان الاحكام الشرعية في هذا واضحة لا لبس فيها وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامة بالرؤيا - 00:38:15ضَ
لرؤيته وافطر لرؤيته. فالرؤي ارتبطت الاحكام بالرؤية وذاك المؤلف استثنى عدة مسائل قال لا عتق لا طلاق بمعنى انه لو علق طلاق زوجته على دخول رمظان وقد ادخل رمظان احتياطا وقام ليلة اه - 00:38:35ضَ
رمضان وصام من الغد الطلاق عليه لنحتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بانه لا يقع عليه لانه لم يثبت انه من رمضان. طيب هو قال على نفسه انه ما ثبت الان - 00:38:58ضَ
ما دام انه اقر على نفسه بانه ما ثبت كيف يصومه ولا يصلح القول من الاحتياط لان الاحتياط فيما لم يظهر وجهه وما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقة التقليد والتعصب فالمسألة واضحة جلية هنا ولا حديث في ذلك - 00:39:14ضَ
صحاح لانه لا يصح يوم الشك الاحتياط في هذه المسألة وانه يجب ان يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال لو كان الصيام مشروعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته - 00:39:36ضَ
لرؤيتك ولما قال صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين تكمل حجة شعبان ثلاثين. ما تظع هذا اليوم من رمظان وعلى هذا لا يصح القيام ولا صح الصيام والطلاق لا يقع والعتق لا يقع - 00:39:56ضَ
فمن علق الطلاق على دخول رمظان لا يثبت عليه الطلاق الا بدخول رمظان بشهادة عدد حين دخل رمضان بشهادة العدد وقع علي الطلاق وعتق عبده ان كان قد علق العتق على دخول رمظان - 00:40:16ضَ
وان كان ايضا على يديه وهذا الدين مقيد بدخول رمظان لا يحل الدين الا بدخول رمضان واما فيما احتاطه فان الدين لن يحل عليه كذلك الزكاة اذا كان زكاته في اول يوم من رمضان - 00:40:38ضَ
ثم في يوم الشك توفي لا يجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال يجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال. لان الزكاة لا تجب الا في اول يوم رمضان. وهذا ليس من رمضان. وعلى هذا - 00:41:03ضَ
عنه زكاة في يوم واحد ثم لا تجد زكاة على الاولاد حتى يقبض كل واحد منهم ماله وحتى يحول عليه الحول والاب قد برأت ذمته لانه لا زكاة علي لان الحوض ما حال عليه ولو بيوم واحد - 00:41:24ضَ
قال قائل الا نحتاط في هذه المسألة الجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع. لان المال قد تعلق به حكم اخر قد تعلقت بالذمة ادارة التحتات لابيك فتتفق مع جميع الورثة واما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا - 00:41:50ضَ
يحتاط الانسان بالمال الذي يخصه فله هذا يحتاط في جميع اموال الورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح يا ريت تخرج مال الغير بلا اذن وهذا لا يجوز قال وان رؤي الهلال قال وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة - 00:42:16ضَ
كما لو رؤي اخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشواط الساعة ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين اولا هذا الاثر اللي ذكره عن البخاري وروى الطبراني وغيره وهو خبر معلوم - 00:42:42ضَ
وان كان المعنى شبه صحيح ان شاء الله الساعة يرى الهلال يبني ليلى يقال هذا ابن ليلتين وهذا في الحقيقة واقع للمتأمل وقد ذكر المؤلف بان الهلال اذا روي نهاره - 00:43:02ضَ
حين يقول الليلة المقبلة وهذا فيه تفصيل ان كان هذا في اليوم التاسع والعشرين فلا اعتداد برؤية الهلال في النهار ان كان الليلة الماضية فان الصيام ليلة في اليوم الثاني والعشرين باطل بالاجماع - 00:43:22ضَ
وان كان لليل المقبلة فلا يصح الصيام الا برؤية الهلال ليلا وان كان هذا في يوم الثلاثين وقد روي الهلال انها يكون في الليلة الماضية على اعتبار ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما - 00:43:44ضَ
وعلى هذه يؤمرون بالصيام على هذه يؤمرون بالصيام يمسكون بقية يومهم ثم يصومون من الغد لان الهلال قد روي لليلة ثلاثين اما اذا رأي باليوم التاسع والعشرين فقد تقدم انه لا صيام في هذا - 00:44:13ضَ
يا لليلة الماضية الليلة المقبلة لان المعتبر في رؤية الليل اذا رؤي يوم الثلاثين ليلة تسع وعلى النار وقد روي اليه ثلاثين فإن هذا اليوم يقضون على اعتبار انهم ما نوهم ولا صاموه قد تقدم ان هذا قول الجمهور - 00:44:39ضَ
خلافا لشي الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال واذا رآه اهل بلده متى هبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هو خطاب للامة كافة. فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا - 00:45:00ضَ
ذكر المؤلف رحمه تعالى بان الهلال اذا روي في بلد لزم الناس كلهم الصوم وهذا المشهور في مذهب الامام احمد انا رؤي في بلد يلزم جميع الناس الصوم. ولا يجب ان يرى في كل بلد - 00:45:29ضَ
ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد وهم في هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع هذا احد الاقوال في المسألة ورواية عن الامام احمد وعن احمد رواية ان المعتبر في ذلك اختلاف المطالع - 00:45:49ضَ
والاحكام الشرعية في الرؤية تناط باختلاف المطالع من ليس له رؤية لانه يعتبر اقرب بلد على مطلعه يعتبر اقرب بلد على مطلعه. كذلك الذين يعيشون في بلاد الكفار ولا يرون الاهلة ولا يعيرون ذاك اهتماما - 00:46:20ضَ
انهم يرسمون على اقرب بلد على مطلعهم لمن يعتني بالرؤيا كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك بان يستطلع له الرؤيا يسأل عن اقرب بلد على مطلع هذا البلد - 00:46:44ضَ
فيصوم على مطلع هذا البلد وهذا القول هو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا عمل عليه في هذا العصر. هذا القول لا عمل عليك هذا العصر - 00:47:05ضَ
مع ان اقوى الاقوال المذهب الثالث ان المعتبر البلد البلد الذي يحكمه حاكم يصومون على امر هذا الحاكم وهذا هو المعمول به في هذا العصر وان اختلفت مطالع البلد كما موجود فنحن في بلادنا المطالع مختلفة - 00:47:23ضَ
ونصوم جميعا ونفطر جميعا هذا السائق وهذا سائق لكن لو عمل باختلاف المطالع كان اولى واما القول صام الناس كلهم فتقدم انه ضعيف ولا صح العمل به ابن عباس رضي الله عنه لم يأخذ برؤية معاوية - 00:47:57ضَ
وكان تحت خلافته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وذهب الحنابلة الى انه اذا رآه رجل واحد ولو ردت الشهادة الصم لنا وزراء رجل واحد - 00:48:24ضَ
ونرد الشهادة عند الحاكم او من ينوب عنه صام هذا الواحد ونزل كل من يثق بقول هذا الواحد ان يقوم معه ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد ان يصوم معه - 00:48:51ضَ
هذا المشهور في مذهب الامام احمد وعن الامام احمد في رواية ثانية انه اذا رأى الهلال ورد قوله فانه لا يصوم عندما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:49:08ضَ
العموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وهذا الخبر جاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة وكلاهما معلولان الاستدلال بهذا الحديث وايد الشيخ اسلام هذا بالقول بان الشهر مأخوذ من الشهرة - 00:49:31ضَ
فلابد ان يجتهد اما اصحاب القول الاول كالحنابلة فانهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته لقد رأيتم وكونوا رد الشهادة لن يردها بدليل واضح. اذا لم يكن شيء يثبت غلط الرؤيا فان - 00:49:53ضَ
قوله هذا هو المعتبر وذهب بعض العلماء الى التفصيل وانه اذا كان هناك غيب ورآه رجل واحد قبلت شهادته اذا كان هناك صح وراءه واحد لا تقبل شهادته. كيف لا يراه الا واحد - 00:50:12ضَ
ولم يحدون من طريقين وهذا قول ابي حنيفة وهذا قول ابي حنيفة في هذه الحالات ممكن الاستفادة من اصحاب المعرفة الفلكية على اعتبار وجود مقربات للرؤيا باعتبار علامات وبناء على - 00:50:35ضَ
اذا جاء رجل ودعى انه رأى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت الاجهزة على هذا الموضع ولم يرى في قد تجعل هذي قرينة على غلطه قرينة على غرضه. لندع انه رأى في هذا الموضع والاجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع. وهي تقرب الاف - 00:51:01ضَ
فكيف يراه هذا بالرؤية المجردة والاجهزة وقد وضعت على نفس الموضع اللي ادعاه ثم ما رأي جاء موضع هذا يجعل قرينه على غلطه من القرائن على الغلط احيانا يكون الرجل ضعيف البصر هو عليه نظارات - 00:51:21ضَ
وعليه نظارات ثم يدعي انه رآه ثم لاجل توضع على ذا الموضع ما رؤي شيء. ويأتي الرجل ما يلبس نظارات وحاد البصر ويريه الموضع ولا يراه قد تجعل قرينه على غرضه. لا لعدم قبول شهادة الواحد - 00:51:43ضَ
ولا لعدم اعتبار الرؤيا الرؤية المعتبرة اعتدادا بالحساب ولكن هذه قرينة على غلطه فرق بين الصورتين النهاردة فيما مضى انا لا اعتدال بالحساب هنا المؤتمر الى الرؤية البصرية. لكن احيانا تكون الرؤية بصرية غير صحيحة - 00:51:58ضَ
وهذي من القرائن لا نعتبر الرؤية البصرية من ثم ينبغي لمن يقبل شهادة الرأي ان يدقق في هذه الجوانب يدقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته - 00:52:16ضَ
قال قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر تراءى الناس هلالا فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود - 00:52:34ضَ
ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة ولا ينص بحاكم لا يلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الاحكام ولا يقبل في شوال وسائل الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادة - 00:52:56ضَ
ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. ذكر المؤلف عدة مسائل في هذا الفصل. ذكر انه اذا رآه واحد لازم الناس الصيام على قوله وقد تقدم ان هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى ويؤيده ظاهر النص. صوموا لرؤيته وافطروا للرجل وهذا قد رآه - 00:53:14ضَ
اذا ثبت انه قد رأى اعتبر قوله ولحديث ابن عمر وترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته فامر الناس بصيامه. وحديث صحيح رواه ابو داوود وغيره - 00:53:41ضَ
وتقدم ان الصواب في دخول رمظان انه يقبل شهادة رجل واحد شهادة عدل واحد ولو كان وهذا قول الامام احمد واختار ذلك ابو محمد ابن حزم واذا ردت شهادة هذا الرجل - 00:53:58ضَ
شهادة القاضي او الحاكم او غيره فعند الحنابلة يصوم ويلزم ان يثق بقول هذا ان يصوم ولكن نذهب في اخر الفصل من المؤلف مسألة مهمة. انه اذا اعتبرنا دخول الشهر - 00:54:26ضَ
في رجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين ما رأينا الهلال ما رأينا الهلال ففي هذه الحالة نصوم انا اعتبرنا الرجل الواحد احتياطا ولا يخرج الشهر الا بشهادة عدلين اذا لم يشهد عدلان - 00:54:43ضَ
لان قد رؤي هلال شوال فاننا لا يمكن ان نصوم ثمانية وعشرين يوما فلا بد ان نصوم تسعة وعشرين يوما. لان الشهر اما يكون ثلاثين واما يكون تسعة وعشرين كذلك - 00:55:07ضَ
اذا قبلنا دخول شهر رمظان لرجل واحد ثم رأى هلال شوال رجل واحد لا نقبل رؤيته. فلابد من شاهدي عدل وعلى هذا ان نصوم ثلاثين عن هذا قد نصوم ثلاثين يوما - 00:55:24ضَ
بناء على ان ما نقبل في الخروج الا شهادة رجلين وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور وهذا مذهب مات وقول للشافعية ورواية عن الامام احمد هؤلاء الائمة - 00:55:49ضَ
لا يقبلون في خروج رمضان الا شهادة رجلين عدلين تقدم اننا نستدلون بحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب تقدم انه معلول وانما دار على الحجاج ابن ابطال وان كل اسناد في الحديث ذكر بدون حجاج فهو معلول - 00:56:13ضَ
ولا صح الخبر الا عن طريق الحجاج والحجاج ضعيف وسننلو على هذا ايضا في حديث حاطب عند ابي داود اذا استشهد ابن عمر انا قد لا ننسى كنسكنا الا بشهادة عدلين - 00:56:37ضَ
وقاسوا بقية الشهور على شهر الحج تقاس بقية الشهور على شهر الحج. وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره ان ابن عمر قر حاطبا على هذا وانه لا ينسكون النسك الا بشهادة عدلين - 00:56:58ضَ
يقول لا فرق هنا شوال ولا بين ذي الحجة واننا اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد لان الشارع يتشوف في دخول رمظان ولان هذا يكون في ذوي احتياط للصيام فمن ثم اغتسل هذا - 00:57:19ضَ
ونحزن ان يقال انما جاز هذا لوجود النصر. لو لم يرد نص ما احتطن في هذا. اذا نحن ما عملنا بمسألة الاحتياط. انما عملنا بمجيء النصب في هذا الباب فعلى هذا - 00:57:42ضَ
يدخل رمظان بشاهد واحد ولا يخرج الا بشاهدي عدل وهذا هو الصواب لو شاهد شاهد شاهد واحد لم تقبل شهادته يشهد رجلان قال ان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا - 00:57:56ضَ
نعم يعتبر ما صاموه هو اليوم يعتبر غلطا لعله غاد في الرؤيا على ان يعتبر حين اذا قد صاموا كم تسعة وعشرين يوما وحين لم يرى الهلال لابد ان نكمل العدة ثلاثين - 00:58:32ضَ
يوما اما لو صمنا بشهادة رجلين الهلال في اخر الشهر فاننا نفطر ونعتبر هذا اليوم يوم عيد لماذا الحكم يقرر؟ اذا اعتبرنا دخول رمظان بشاهد واحد وعلى هذا اذا كان ليلة الثلاثين ما رؤي الهلال - 00:58:49ضَ
ولا الشاي الشهيدان بان الهلال قد روعي. نصوم اليوم الواحد والثلاثين ونعتبره هو اليوم الثلاثين ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الاول غلط وان الصاحب قد غرق في الرؤيا ان الصاعقة غلط في الرؤية. لان لا يمكن ان نخرج من الشهر بلا شهادة رجلين - 00:59:14ضَ
واذا لا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه وهذا يستوجب التثبت من مسألة الدخول كل من ادعى انه رأى الهلال يعتبر قوله لابد من النظر في هذه المسألة واعتبار القرائن - 00:59:38ضَ
غيم ثلاثين يوما ولم يره الهلال لم يفطروا. لانهم انما كان احتياطا. والاصل بقاء رمضان وعلم منه وانهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم. نعم هذا هو الصواب - 00:59:54ضَ
وانا والصواب بمعنى اذا اعتبرنا دخول رمظان بشهادة رجلين عدلين وصلنا ثلاثين يوما من رمضان ولم نرى الهلال بعد ذلك. فاننا نفطر وجوبا ونعتبر اليوم الواحد والثلاثين هو اول يوم من ايام شوال. ونعتبره يوم العيد - 01:00:16ضَ
ولا يصح ان نقول لعله قد حصل غلط. انما هذا نقوله في الشاهد الواحد. ولا نقول في الشاهدين ولنا قد اكملنا العدة لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. ونحن الان قد صمنا ثلاثين يوما - 01:00:39ضَ
ونحن يوم قد صمنا ثلاثين يوما. فهل هذا يجب علينا ان نفطر يعني ما هناك شهر واحد وثلاثون يوما ما هناك شهر واحد وثلاثة شهر اما يكون ثلاثين واما يكون تسعة وعشرين. اما ان نجعل - 01:00:54ضَ
بشار واحدا وثلاثين يوما فهذا غلط فبالتالي يجب ان نفطر ولو لم يرى الهلال الاحياء يحن دون منظري غيب فلا يمكن يرى الهلال فحينئذ يجب علينا ان نفطر قال ومن رأى الهلال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به - 01:01:10ضَ
في علمه انه من رمضان او رأى وحده هلال شوام هلالا شوالا صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. ذكر المؤلف هنا مسألتين - 01:01:40ضَ
المسألة الاولى اذا راه الى رمضان وحدة بين الناس يصومون وقد تقدم الحكم في هذا وذكر ان ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزمه من طلاق وعتق وهذا صواب يتقدم ايضا فيما اول الشرح - 01:01:56ضَ
انه اذا صام يوم الشك لانه لا يتعلق به لا طلاق ولا عتق لانه لم يتحقق انه من رمضان. اما في هذا الموظع قد تحقق انه من رمظان فحينئذ ما علق برمضان بسنتين - 01:02:16ضَ
او طلاق امرأة او عتق او غير ذلك لزمه لان هذا قد تحقق بانه بان من رمضان ولن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين واما - 01:02:33ضَ
اذا رأى هلال شوال وحده وقد علق طلاق الزوجة على هلا شوال او طلق عتق العبد على هلال شوال او لزمه السداد في هنا شوال ففي هذه الحالة لا يقع طلاق - 01:02:55ضَ
ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين لان شوال لم يثبت وانما يثبت بشاهدي عدل وعندنا هنا شاهد واحد الاول يجيد النصر. ورددت الثاني لوجود النصر. لكن لو شاهد شهيدان - 01:03:14ضَ
لان الليل من شوال لزم الطلاق ولزمه العتق ولزم قظاء الدين ولزم كل معلق على دخول شوال كل معلق على دخولي شوال لكن انبه على مسة ايضا مهمة اذا قيل على مذهب الامام احمد رحمه الله قلنا له قول قوي ان من رأى الهلال - 01:03:33ضَ
وردت شهادة يصوم انه يراعي هذا مسألة اثارة العامة والبلبلة قد ردت ولم يكن رد الشهادة عن هوى انما كان عن اجتهاد الناس ما تصومون وانتم ضالون او منحرفون. النرشاد قد رؤي وانتم ما صمتم - 01:04:01ضَ
لانه لا يأتم الناس انما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للاخرين باذى كذلك من يذهب الى ان خروج رمضان يكتفى به شهر واحد كقوله بمحمد بن حزم الهلال فانه لا يتراءى امام الناس بالفطر - 01:04:26ضَ
لان هذا فيه مفسدة على الناس وفي ثارة بلبلة يجب على المسلمين مراعاة احوال النفوس ومراعاة المصالح ودرء المفاسد كذلك اهل العلم وطلبة العلم العقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون يتكلمون مع العامة بما يفهمون - 01:04:48ضَ
ولا يحملونهم على اجتهاداتهم الذي قد خالفهم فيها غيره. اذا ترتب على ذلك مرض معنا بطائفة دون طائفة او على الطعن بطائفة دون طائفة. هذه المصالح والمفاسد تراعى في مثل هذه المسألة. ومن هذا ايضا - 01:05:14ضَ
اذا قدم الرجل وكان مسافرا ثم قادم برد وقد افطر. لا ترى امام الناس بالاكل والشرب وما يدري الناس انه قديما من سفر يترتب على ذلك ضرر واظح بدنا نمسك امام الناس اذا كان وحده اكل وشرب - 01:05:33ضَ