فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة

1-58/ ماحكم من نذرت الاتكلم شخصا فهل يجوز ان تكلمه لتعلمه بذلك ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

نواصل الاسئلة ام علي من العراق هي نذرت ان لا تكلم شخصا وآآ تقول اريد ان اتصل به واخبره اني نذرت اني معد اكلمك نهائيا آآ هل اتصالها الان هي نذرت - 00:00:00ضَ

الاتصال هل تخبره بهذا النذر يعتبر حمث ولا لا اولا في اصل نذرها في اصل النذر حين من نذر ان لا يكلم شخصا او الا يزور شخصا او متكامل او نذرت - 00:00:16ضَ

مثلا قريبها او قريبتها ونحو ذلك هذا النذر منهين عنهم اذا كان نذرا ليس له مبرر شرعي مجرد خصومة ونزاع وعلى هذا عليها ان تكفر اخرج كفارة لتكلمها هذا هو الواجب لان النبي عليه الصلاة كما في الصحيح من حديث موسى وكذلك - 00:00:31ضَ

مسلم من حديث عدي ابن حاتم عن ابي هريرة ايضا انه عليه السلام في بعض الالفاظ والله اني والله ان شاء الله اني لا احلف عليه وارى غير خير منها - 00:00:55ضَ

الا كفرت عن يميني واتيت الذي خير. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة عند مسلم كفارة النذر كفارة قال العلماء هذا في نذر اللجاج وهو ان ينظر الانسان الرجل او المرأة الا يكلم فلانا على سبيل الدجاج والغضب والخصومة وهذا يجري مجرى اليمين فعليها اذا كان - 00:01:04ضَ

هذا الوجه الا تفي بنذرها لانه نذر دائر بين التحريم او الكراهة اما اذا كان نذرا مشروعا مثل ان نذر الا يكلم فلان لانه وقع في امور من المعاصي والبدع او نحو ذلك او في الحقيقة من هذا النوع لانه رجل اجنبي عنها - 00:01:23ضَ

هو من النوع الثاني اللي ذكرته. هي ما بينت لي ما ذكرت هي سؤالها كان في الحلقة الماضية. ايه كان. وكانت فصلت نوعا ما فيه. طيب. ايه نعم. اذا اذا - 00:01:40ضَ

اذا كانت اه نذرت مثلا انها لا تكلم فلان خشية مثلا من الشر والفتنة يعني انه اجنبي هو النذر الا يكلم انسان اجنبي ليس فان نذروا الا يكلم فلان الاجنبي ليس من نذر المشروع في الاصل. هم. لان كلام الاجل ولا بأس ان تكلم المرأة الاجنبي. هم - 00:01:50ضَ

لا بأس ان تكلم اجنبيا كانت تكلم الصحابة والصحابة كانوا يكلمونهم وهو جاري هذا المجرى الا اذا كانت اجرته مجرى التدين بذلك انها منعت نفسها لانها تعلم انها لو استمرت بمثل هذا الحديث والكلام تقع في الحرام فاجرته مجرى الطاعة المستمرة - 00:02:12ضَ

في هذه الحالة يكون لا يكون نذر الاجاج ولا نذر. لان الدائر اما على هذا اما ان يكون نذر غضب يكون في كفارة يمين او نذر طاعة مقصود منه حبس النفس عن هذا الفعل الذي قد يؤدي الى محرم - 00:02:34ضَ

او نذرا الا تكلم فلان مطلقا فيكون من باب النذر المباح. والنذر مباح عند الجمهور كفارة يمين حينما يندري الانسان الا يكلم فلان او لا تكلم فلانة. هذا من باب انه مثل لو نذر ان يلبس هذا الثوب او هذا - 00:02:48ضَ

فعلى هذا سواء قيل هذا او هذا فلو انه مثلا آآ نذر هذا الشيء ثم اراد ان يبلغه لاجل فلا يظهر في شيء من باب انه يعني هو ان قيل انه ينقض النذر فلا ينقض لانها اما ان تكون جاهلة بالحال وعلى هذا لا يظر وان كانت ارادت ان تبرئ ذمتها او - 00:03:02ضَ

ان لا يحصل امر مشاكل بينها وبين من نذرة الا تكلمه حتى تبلغه بالسبب فهو من باب تمام هذا النذر والقاعدة ان الوسيلة الى الشيء اه المشروع مشروع على هذا التفصيل كان نذرها اه على وجه مقصود به اه منع نفسها من هذا الفعل لانه - 00:03:27ضَ

يؤدي الى امر محرم. هم نعم. يعني فاذا تتصل عليه وتخبره هذا لا يعتبر نقض لان الاعمال بالنيات لان ما قصدت ذلك انها انها تحدث بما قصد بذلك الحنف ما قصد بذلك الحنث - 00:03:49ضَ

ولهذا لو ان لو ان انسان حلف مثلا او نذر شيء ثم فعل فعلا او قال قولا يؤدي خلاف هذا. هم. فانه يحدث وان اه فعل فعلا الامور متمما لهذا الشيء. مهم. متم لهذا الشيء لانه مثلا ربما يتصل بها يزعجها بالاتصال - 00:04:06ضَ

بتضطر ان ترد اصلا. هم. فهي ارادت ان تسد الباب بهذا. جميل. من باب الابلاغ. جميل. ثم هي في حال النذر اصلا حينما يظهر من من هذا الفعل انها نذرت هذا الشيء مع نية الابلاغ - 00:04:28ضَ

هذا ايضا مجوج ومخول لهذا الشيء. نعم - 00:04:42ضَ