فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة

1-63/ من اشترى لأولاده الذكور سيارات فما موقف البنات منها بعد وفاته ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الاخوات رغبت ان يعرض هذا السؤال على فضيلتكم تقول رجل له بنين وبنات واشترى لكل ابن سيارة فما موقف البنات من السيارات بعد وفاته نلحق السؤال مجمل يعني يصعب الجواب عليه بمجرد هذا السؤال - 00:00:00ضَ

لان هذه الحقيقة الاسئلة ينبغي التأني في الجواب فيها لانك لا تدري ما الواقع وما الحال؟ صحيح. يعني القاعدة في هذا انه علي قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لا يجوز للوالد ان يفرق بين اولاده. من البنين والبنات. نعم - 00:00:22ضَ

وذكر العلماء ان عطايا الوالد في حال صحته وحياته لاولاده اقسام منها ما يكون شيئا يستوون فيه جميعا. يعني في اصل الحاجة من النفقة نعم. والكسوة فهذا لا يعطون قدرا معينا - 00:00:41ضَ

بل كل بحاجته التي تعرض له الامر الثاني ان تعرض حاجة لاحدهم اعرض حاجة لاحدهم لو لم يعطى فانه يضطر الى ان يستدين. فيكون اسير الدين فيكون محتاجا. فاما ان يستسلف واما - 00:00:59ضَ

ان يسأل الزكاة ففي هذه الحالة يعطيه لقضاء حاجته التي عرضت له وهي اشبهت الضرورة ولا يكون عطاؤه على جهة الميل آآ عليه جهة الميل اليه دون ان نعم هذا لا بأس به. فاذا زالت حاجته في هذه الحالة كف عن عطيته - 00:01:17ضَ

وايضا من ذلك لو ركبه دين ركبه دين فاعطاه. فالمحذور ان تكون العطية على سبيل الحيث. كذلك هذه السيارات ان كانت عطية اه مبتدأة بغير سبب وليس هنالك حاجة. نعم. او كانت حاجة مؤقتة. ثم استغنوا عنها في هذه الحالة يجب العدل بين الاولاد. ثم العدل - 00:01:36ضَ

هنا على الصحيح يجب يجب اه لظاهر الحديث خلافا لمن قال انه مستحب. ثم العدل هل هو بان يعطي مثلا الذكر مثل ما يعطي الانثى كما هو وقول الجمهور او العدل بان يعطي الانثى نصف ما يعطي الذكر كقسمة الله سبحانه وتعالى لو كان لو مات هذا موضع - 00:02:01ضَ

بين اهل العلم في هذه المسألة فاقول هذه المسألة ينبغي عدم التعجل فيها فحتى يعرف الواقع في هذه العطية فارى انه ان يعرضوها على احد من اهل العلم حتى يستفصل ويسأل عن هذه العطية والدافع لها هل - 00:02:22ضَ

مبرر او على سبيل الحيث ثم اذا اعطى الوالد مثلا لو فرض انه اعطى واحدا عطية على سبيل الحيث والميل. نعم ثم فالواجب عليه ان يسترجعها في حياته ان لم يسترجعها في حياته فمات هل تتم المعطى او لا تتم؟ المذهب انها تتم ويكون اثما - 00:02:42ضَ

وذهب ابن بطة وجماعة العكبري واختيار شيخ الاسلام رحمه الله الى انه يجب عليهم ان يردوها في الميراث. وثم لو فرض على القول الاخر انه لا يجب عليهم ذلك فانهم يشرع لهم ان يخلصوا اباهم من - 00:03:05ضَ

الاثم الذي وقع فيه او فيكون سببا في التخفيف عليه حتى لو فرض مع ان الصحيح انه يجب الرجوع لان النبي عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا كان هذا مردودا في حال حياته. وفرط فرط فيه ثم مات فلا - 00:03:25ضَ

يسقط هذا الرد موته. بل ان موته يؤكد وجوب الرد. اذا هم يسلمون يجب عليه ان يردهم. فنقول ان موته لا يبطل النص ولا يخصصه فيجب الرد بعد وفاته على الاظهر كما تقدم. نعم - 00:03:45ضَ