بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام على اول الاية الكريمة. وهي قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:00:00ضَ

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وتقدم الكلام على الفقراء والمساكين والصنف الثالث مما ذكره الله عز وجل العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها وهم الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة من اهلها ومن - 00:00:22ضَ

فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء حتى لو كان عندهم ملايين يعطون من الزكاة لان ما يعطى العامل بمثابة الاجرة. فنحن نعطيه او ولي الامر يعطيه. للحاجة اليه. واما وكيل الانسان الخاص - 00:00:44ضَ

كما لو كان الانسان عنده اموال وعقارات ووكل شخصا ان يحصي امواله وان يخرجها وان يوزعها هذا لا يدخل في العاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام خاصة. واما الوكيل الخاص - 00:01:06ضَ

فلا يدخل في ذلك والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. وهم نوعان مسلمون وكفار فيعطى المسلم من الزكاة تقوية لايمانه. او لاسلام نظيره. وكذلك ايضا يعطى الكافر من الزكاة ترغيبا له في الاسلام. فاذا كان هذا الشخص الكافر لو اعطيناه من الزكاة لاسلم فاننا نعطي - 00:01:26ضَ

فيه من الزكاة ترغيبا له وتشجيعا له على على الاسلام. فالمؤلفة قلوبهم منهم من يعطى ترغيبا لهم في الاسلام وهو الكافر الاصلي ومنهم من يعطى تقوية لايمانه. وهو الذي اسلم لكن ايمانه ضعيف. ومنهم من يعطى كفاية - 00:01:58ضَ

سواء كان ذلك من المسلمين ام من الكفار؟ فلو فرض ان جهة اعلامية او قناة فضائية تسلطوا على الاسلام والمسلمين. ولا يمكن ان ندفع شرهم الا بان نعطيهم مالا يكفون شرهم عن الاسلام والمسلمين. فحين - 00:02:18ضَ

اذ يجوز ان يعطوا من الزكاة كفا لشرهم الصنف الخامس وفي الرقاب. وهم المكاتمون الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم. ويدخل في ذلك ايضا ان يشتري رقيقا فيعتقه. ويدخل في ذلك فكاك الاسير المسلم. فقوله وفي الرقاب يدخل فيه ثلاثة - 00:02:38ضَ

اشياء الاول اعانة العبد المكاتب على دين الكتابة والكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده بان يقول اشتريت نفسي منك لاتحرر. فيعطى من الزكاة وفاء لهذا الدين اعني دين الكتابة - 00:03:04ضَ

وقد اشار الله عز وجل الى ذلك في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم والثاني ان يشتري رقبة فيعتقها. والثالث مما يدخل فيه الرقاب فكاك الاسير المسلم - 00:03:24ضَ

فلو ان مسلما اسره الكفار او اسره مسلمون ايضا. ولم نستطع ان نفكه من اسره الا شيء من المال فيجوز ان نعطيه من الزكاة. هذا ما يدخل في الرقاب. وهنا انبه ايضا الى ان بعض الناس - 00:03:48ضَ

يظن ان دفع الدية الى من لزمته الدية او الى العاقلة لاجل ان يسقطوا القصاص ان هذا كتحرير الرقبة ولهذا تجد انه اذا كان عليه رقبة مثلا كفارة جماع في نهار رمضان او غير ذلك تجد انه يعين - 00:04:08ضَ

مثلا على فكاك نفسه من القصاص ويقول هذا عتق رقبة او تحرير رقبة وهذا خطأ ولا اصل له عتق الرقبة وتحرير الرقبة ان يخلصها من الرق. بان يكون هناك عبد مملوك رقيق عند سيده فيخلصه - 00:04:28ضَ

من الرق اما ان يقتل انسان اخر عمدا ويجب القصاص او عن ان يريد الاولياء ثم يأتي شخص ويدفع هذه الدية فان هذا لا يعتبر من عتق الرقبة ومن فك الرقبة - 00:04:48ضَ

ان شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق بهذه الاية في الدرس القادم ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا - 00:05:08ضَ