التفريغ
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب قال بلغني ان سعد ابن ابي وقاص كان يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ قال محمد وبهذا كله نأخذه وقول ابي حنيفة والعامة من - 00:00:00ضَ
باب الرجل المحرم يفوته الحج قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا في العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة نور - 00:00:35ضَ
نظن ان هذا اليوم يوم عرفة الله اليكم كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب الى مكة فطب في البيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا انت ومن معك وانحر هديا ان كان معك ثم احلقه يقلبها - 00:00:48ضَ
عمرة الان ما دام ما ادرك نعم تم احلقوا وقصروا وارجعوا فاذا كان قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. قال محمد وبهذا نأخذه وهو قول ابي حنيفة - 00:01:02ضَ
من فقهائنا الا في خصلة واحدة لا هدي عليهم من قبل ولا صوما هذا شوف كيف القول المتين نعم ما في شي يلزمه هذا مسكين محسن جاي من اقصى الدنيا يا شيخ بعد تقول له بعدين ثاني - 00:01:17ضَ
قال وكذلك روي روى الاعمش عن ابراهيم النخائي عن الاسود بن يزيد قال سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج فقال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ولم يذكر هديا - 00:01:31ضَ
قال ثم سألته على ذلك زيد ابن ثابت فقال مثل قول عمر قال محمد وبهذا نأخذ وكيف يكون عليه هدي فإن لم يجد فالصيام وهل وهو وهو لم يتمتع في اشهر - 00:01:43ضَ
باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر كان يكره ان ينجح المحرم حلمتنا او قرادا عن بعيره قال محمد لا بأس بذلك قول عمر بن الخطاب في هذا اعجب الينا من قول عبد الله بن - 00:01:53ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهديري انه قال رأيت عمر ابن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا - 00:02:08ضَ
وهو محرم فيجعله ابن ابن عمر يرى ان هل البعير ذا بعد مثلك ولا لا وادخلته من الحل الى الحرم وصورته كانها صورة محرم بعد مثلك. فيقول هذا ايضا ننتبه حتى ما يسقط شعرا منه - 00:02:18ضَ
رضي الله عنه يقول هذا المصنف يقول ما في شي. هذا عمر رضي الله عنه يعني يقول بهذا يقرض بعيره القراد هذا اللي مثل الصيبان اللي يكون في هذا تؤذي البعير جدا - 00:02:36ضَ
ولا سيما اذا كانت في رقبته رأسه نعم الله اليكم قال محمد وبهذا نأخذ ولا بأس به وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب لبس المنطقة والهميان للمحرم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع - 00:02:51ضَ
عبد الله ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم قال محمد هذا هذا ايضا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهميان للمحرم وقال استوثق من نفقتك - 00:03:06ضَ
باب المحرم يحك جلده قال اخبرنا مالك قال اخبرنا علقمة بن ابي علقمة عن امه انها قال سمعت عائشة رضي الله عنها عندك باب المحرم يحك جلده وكذا؟ نعم يا شيخ - 00:03:16ضَ
انا عندي اخبار انا علقمة مباشرة عندكم كذا اخبرنا مالك اخبرنا علقة مثل ما ابي علقمة عن امه نعم انا سقطت عندنا نعم قال يا اخوان انا مالك قال اخبر ان العقبة ابن ابي علقمة عن امه انها قال سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك جلده فتقول نعم - 00:03:27ضَ
فليحك وليشدد ولو ربطت يداي ثم لم اجد الا نحوك برجلي لاحتككت. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة باب المحرم يتزوج. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابي ابن وهب قال اخبرني بني عبد الدار قال عن نبيه عن نبيه بن وهب اخي بني عبد الدار - 00:03:49ضَ
انا عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابانا ابن عثمان وابان وامير على المدينة وهما محرمان فقال اني اردت ان انكح اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابنة هبة ابن جبير واردت ان تحضر ذلك فانكر عليه ابان وقال اني سمعت عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح - 00:04:07ضَ
قال قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال اخبرنا مالك قال حدثنا - 00:04:27ضَ
غطفان بن طريف قال انه اخبره عفوا قال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح طيب قد اخبرنا مالك قال حدثنا قال قال اخبرنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا غطفان بن طريف ابو غطفان احسنت انا عندي غطفان الصواب اللي انت قرأت - 00:04:37ضَ
ان اباه ظريفا طريفا اخبره نعم عندكم ان اباه يا شيخ ان اباه طريفا تزوج اخبره ان اباه طريفا عندنا. نعم اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. قال محمد قد جاء في هذا في هذا اختلاف فابطل اهل المدينة نكاح المحرم واجاز اهل مكة واهل - 00:04:58ضَ
في العراق نكاحه وروى عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم فلا نعلم احدا ينبغي ان يكون اعلم بتزويج رسول الله - 00:05:19ضَ
صلى الله عليه وسلم ميمونة عن ابن ميمونة من ابن عباس. وهو وهو ابن اختها فلا نرى فلا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكنه لا يقبل ولا يقبل ولا يمس حتى يحل - 00:05:29ضَ
وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. شوفوا ابو حنيفة رحمه الله يعني يقلل الخلاف بين ابي حنيفة والائمة الثلاثة ان المحرم لا ينكح يعني انهم في النتيجة اليس كذلك - 00:05:42ضَ
يعني مثل ما يأتينا في النكاح في عدم اشتراط الولي يتفقون مع الجمهور في شيء. هنا الان ابو حنيفة رحمه الله يقول لا صحيح اننا نجيز هذا لكن ما نسمح له لا يقبل ولا يقربها ولا الى اخره - 00:05:57ضَ
الظاهر هذا فتكون المسألة يعني متقاربة في هذا رحمة الله عليهم جميعا. لكن قوله هنا يعني ان ابن عباس هذا صحيح لكن يعني ابن عباس اقرب. خالته ميمونة اليس كذلك؟ وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب من غيره - 00:06:11ضَ
لكن في وقع في الصحيح انها في صحيح مسلم ان ابا رافع كان الرسول بينهما. اليس كذلك الرسول عاد هذا اقرب. اقرب الحادثة القربى الان جاءت به الرواية ولا كلام محمد بن الحسن ان ابن عباس قريب هذا كلام - 00:06:28ضَ
عظيم ثم يعني انه قال لا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكن الى اخره يعني هم يحمي يحمل الحديث المصنف لا ينكح المحرم ها يعني لا يطأ قال هالكلمة ذي انه لا يطأها ولا يمسها ولا يقبلها - 00:06:46ضَ
لكن هذا لاستنباط مئة بالمئة صحيح ان النكاح يحمل على الوطء لكن يشكل عليه الذي بعده ولاء ها يخطب لا يخطب صار لي المراد النكاح ماذا صارت تزويج ليس احيانا - 00:07:07ضَ
الاستنباط يكون قويا وموافق للنظر تماما سبحان الله لكن يعني الاثر هو الذي يعني يميز اجتهاد الائمة بعضهم عن بعض. سواء يعني قال به ابو حنيفة الاثر هذا والاقل به مالك ولا الشافعي - 00:07:31ضَ
احمد رحمة الله عليهم جميعا نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الزبير المكي انه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد الصبح ما يطوف به احد قال محمد - 00:07:47ضَ
انما كان يخلو لانهم كانوا يكرهون الصلاة بتين كالساعتين. والطواف لا بد له من ركعتين فلا بأس بان يطوف سابعا ولا يصلي ركعتين حتى ترتفع الشمس ابيض كما صنع عمر ابن الخطاب او يصلي المغرب وهو قول ابي حنيفة - 00:08:00ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن اخبره ان عبدالرحمن اخبر ان عبدالرحمن اخبره انه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه - 00:08:15ضَ
الامير الشمس فركب ولم يسبح حتى اناخ بذي طوا فسبح ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي الا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الحلال يذبح الصيد او يصيده هل يأكل المحرم منه ام لا؟ قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشهاب شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن - 00:08:25ضَ
رضي الله عن عبد الله ابن عباس عن ابن جثامة الليثي رضي الله عنهم انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او قال بودانا فرده رسول الله صلى - 00:08:45ضَ
الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عبدالله ابن عمر - 00:08:55ضَ
رضي الله عنهم انه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوه اوجدوه وجدوا احلة يأكلونه فافتاهم باكله ثم قال ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال عمر بما افتيتهم؟ قال افتيتهم باكله؟ قال عمر لو لو افتيتهم بغيره لاوجعتك - 00:09:05ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة ان رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق تخلف - 00:09:23ضَ
اصحى مع اصحاب له محرمين وهو بغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ويناولوه صوته فابوا فسألهم ان يناولوه رمحه فابوا فاخذ ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما - 00:09:33ضَ
هي طعمة اطعمكموها الله قال اخبرنا مالك قال حدثني الى لبنى استمعنا ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله فلما قدموا على عمر - 00:09:53ضَ
الخطابي ذكروا له ذلك ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا قالوا كعب قال فاني قد امرته قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم انه لما كان بعض الطريق طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فاتاه فافتاهم كعب بان يأكلوه ويأخذوه. فلما قدموا على عمر وذكروا ذلك له فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا - 00:10:05ضَ
قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين قال اخبرنا مالك قال حدث زيد ابن اسلمة ان رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال اني اصبت جرادات بسوطه فقال اطعم قبضة من طعام قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه - 00:10:25ضَ
الزبير بن العوامي رضي الله عنه اصبت جرادا بصوتي قال اطعم هذا يرى ان فيه الجزاء على هذا يكون من صيد البر صحيح هذا؟ هذا مقتضى قولي لكن ابن عباس وابو سعيد يرون انه من صيد البحر - 00:10:41ضَ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان اليس كذلك؟ هذا فيه وهي المسألة محتملة هذا وهذا نعم الله اليكم اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه ان زبير ابن العوام كان يتزود يتزود صفيف الظباء في الاحرام - 00:10:58ضَ
قال اخبار قال محمد وبهذا كله نأخذ اذا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس بان يأكل المحرم من لحمه ان كان صيد من اجله او لم يصل من اجله لان الحلال صاده وذبحه - 00:11:17ضَ
وذلك له حلال لكن جاء في رواية يحيى هناك يعني لما انا علقنا عليها هناك ما ادري ان حنا قرأناها هنا من اجله لا يأكل منه. نعم وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار لحما فلا بأس بان يأكل المحرم منه واما الجراد فلا ينبغي للمحرم ان يصيده فان فعل وثمرة خير من وتمرة خير من - 00:11:27ضَ
كذلك كذلك قال عمر بن الخطاب وهذا كله كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا المالك والشافعي ورواية عن احمد والرواية الثانية عن الامام احمد انه من صيد البحر. ما في شي. على ما تقدم من كلام آآ ابي سعيد - 00:11:50ضَ
يعني ابي سعيد وابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يعتمر في اشهر الحج ثم يرجع الى اهله من غير ان يحج قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابي سلامات المخزومية استأذن عمر - 00:12:07ضَ
عمر بن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر في شوال ثم قفل الى اهله ولم يحج. قال محمد وبهذا نأخذ ولا متعة عليه وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال - 00:12:21ضَ
حدثنا صدقة ابن اسنان المكي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لان اعتمر قبل الحج فاهدي احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد - 00:12:31ضَ
احسن الله اليكم. من ان اعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد كل هذا حسن واسع ان شاء فعل وان شاء قرن واهدى فهو افضل من ذلك. قال مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث عمر احداهن في شوال والاثنتين في ذي القعدة. باب فضل العمرة في شهر - 00:12:41ضَ
اه هو مع القول ما قالت عائشة الحقيقة ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر يعني اربع عمر كلهن في ذي القعدة. الا التي في حجته فانه احرم بها في ذي القعدة - 00:13:01ضَ
وفعلها في ذي الحجة في الرابع لانها قدم النبي صلى الله عليه وسلم لرابعة من ذي الحجة في الرابع من ذي الحجة يعني وقول ابن عمر انه في شوال هذا اجاب عنه ابن القيم رحمه الله انه اذا كان محفوظا لعل هذا انه - 00:13:14ضَ
كان في عمرة الجعرانة يشبه ان يكون هذا نعم باب فضل العمرة في شهر رمضان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا سمي ومولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع مولاه ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:13:30ضَ
اني كنت تجهزت للحج واردته فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة المتمتع ما يجب عليه من الهدي قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة فقد استمتع - 00:13:46ضَ
احسن الله اليكم. او ذي القعدة او ذي او ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا قال اخبرنا مالك قال حدثنا من شيئ ابن عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة - 00:14:04ضَ
لم يصم صام ايام منى. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وذكر مثل ذلك. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه - 00:14:24ضَ
سعيدة من المسيب يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام حتى يحج فهو متمتع قد وجب - 00:14:34ضَ
عليهما استيسر من الهدي او الصيام ان لم يجد هديا ومن رجع الى اهله ثم حج فليس بمتمتع قال محمد وبهذا كله نأخذه هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرمل بالبيت - 00:14:44ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله الحرامي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر. هذا في حجته - 00:14:57ضَ
كما في الصحيح هذي بحجة النبي صلى الله عليه وسلم اما في عمرة القضية فانهم رملوا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود وهذا على كل حال قدر زائد يعني يعمل به - 00:15:07ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم واما ابن حزم رحمه الله فانه يرى ان هذا يكون في السعي قال واتفق الناس على ذلك ابن القيم يقول اه اتعجب يقول اه العجب من هالوهم هذا انه حكاية الاتفاق الذي ما قال به احد له ابن حزم رحمه الله - 00:15:21ضَ
نعم الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ والرمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المكي وغيره يحج او يعتمر وهذا يجب عليه الرمل قال اخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه عبد الله بن الزبير احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته سعى حول البيت حين طاف الاشواط الثلاثة قال محمد - 00:15:41ضَ
لهذا نأخذ الرمل واجب على اهل مكة وغيرهم في الحج والعمرة وهو قول ابي وما الواجب على اهل مكة؟ الامام احمد يقول اهل مكة ما عليهم رمل يعني اكثر اهل العلم على ان الرمل في طواف القدوم - 00:16:04ضَ
يكون في طواف القدوم كما قاله مالك واحمد قول الشافعي قول جماهير قول مصنف الرمل واجب يعني هذا قول جماهير السلف انه سنة وعلى كل حال يعني المصنف هنا يعني لم ينفرد بهذا بل قال به قبله الحسن البصري والثوري - 00:16:17ضَ
كما ذكرت لكم ان الامام احمد يقول ان اهل مكة ما عليهم شيء. هذا المروي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب المعتمر قال باب المعتمر او المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي - 00:16:41ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدث قال ما الذي قرأني اللي قبل هذا قال محمد وبهذا نأخذ الرمل واجب على اهل مكة وغيرهم في العمرة والحج وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المعتمرين - 00:17:00ضَ
ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها كانت خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة - 00:17:13ضَ
قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها قالت فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت اما عك بقصان؟ فقلت لا. قالت قالت فالتمسته حتى جئت به فاخذت من من قرون رأسها قالت فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. قال محمد وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمدة ينبغي ان يقصر من - 00:17:23ضَ
اذا طاف وسعى فاذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي من الهدي وهو قول ابي حنيفة والعامة اخبرنا مالك قال اخبر ان جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من الهدي شاة قال اخر انا مالك قال اخبر انا نافع انا عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بعير او بقرة - 00:17:43ضَ
قال محمد وبقول علي ابن ابي طالب نأخذ ما استيسر من الهدي شاة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب دخول مكة من غير احرام قال قرن مالك قال حدثنا نافعا عن عبد الله بن عمر اعتمرت - 00:17:59ضَ
ثم اقبل حتى كان بقديدة فجاءه جاءه خبر ما في حاجة الله اليكم اذا حتى اذا كان جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام قال محمد وبهذا نأخذ من كان في المواقيت او دونها الى مكة ليس بينه وبين مكة هو وقت من المواقيت التي من - 00:18:09ضَ
التي وقتت فلا بأس ان يدخل مكة بغير بغير احرام واما من كان خلف المواقيت اي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلن مكة الا باحرام وهو قول - 00:18:29ضَ
ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق من ظفر وقال من ظفر فليحلق - 00:18:39ضَ
فليحرق ولا تشبهوا شعره نعم ولا تشبهوا بالتلبيد نعم قال اخبرنا مالك ان قال حدثنا نافع بن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول - 00:18:52ضَ
قال والمقصرين قال محمد وبهذا نأخذ من ظفر فليحلق والحلق افضل من التقصير والتقصير يجزئه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عمر رضي الله عنهما كان اذا حلق بحج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه قال محمد وليس هذا بواجب من شاء فعله ومن شاء لم يفعله. باب المرأة تقدم بها مكة بحج - 00:19:08ضَ
عمرة فتحيض قبل قدومها او بعد ذلك قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحي او بعمرة تهل بحجتها او بعمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر - 00:19:28ضَ
المناسك كلها مع الناس وتشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف في البيت. ولا بين الصفا والمروة ولا ولا بقرب المسجد ولا تحل حتى تطوف بين الصفا قال اخبرنا مالك قال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اطب في البيت ولا بين الصفا والمروة - 00:19:41ضَ
وشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلم يفعل الحاج خير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام - 00:20:01ضَ
الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا - 00:20:15ضَ
قالت فقدمت مكة وانا حائض لم اطب في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضيت - 00:20:25ضَ
الحج ارسلني ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك وطاف الذين حلوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين كانوا جمعوا الحجر - 00:20:36ضَ
والعمرة فانما كانوا طافوا طوافا واحدا. قال محمد وبهذا كله نأخذ الحائض تقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت ولا تسع بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا كانت اهلت عمرة فخافت فوت العدو فلتحرم بالعدو وتقف بعرفة. وترفض العمرة فاذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضتها عائشة وذبحت ما استيسر من الهدي بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:51ضَ
عندما ذبح عنها بقرة وهذا كله قول ابي حنيفة الا من جمع الحج والعمرة فانه يطوف طوافين ويسعى سعيين. وهذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله نعم باب المرأة تحيض في حجتها قبل ان تطوف طواف الزيارة قال اخبرنا مالك قال اخبرني ابو الرجال ان عمرة اخبرته ان عائشة كانت اذا حجت ومعها نساء فخافت ان تعيظ قدمتهن يوم النحر - 00:21:11ضَ
حفظنا فاذا فان حضن بعد ذلك لم تنتظر تنفر بهن فافضن فافظن وهن حيظن. اذا كنا قد افضن. قال اخبرنا يعني قوله الزيارة يعني طواف الافاضة اللي هو ركن الحج نعم - 00:21:32ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان اباه اخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله ان الصبية من تحويين قد - 00:21:45ضَ
لعلها تحبسنا قال الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال فاخرجن. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن ابن عوف - 00:21:55ضَ
واخبره عن ام سليم ابنة ملحان رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى - 00:22:05ضَ
الله عليه وسلم فخرجت قال محمد وبهذا نأخذ ايها امرأة حاضت قبل ان تطوف يوم النحر بطواف الزيارة او ولدت قبل ذلك. فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة فان كانت - 00:22:15ضَ
وطافت طواف الزيارة ثم حاضت او ولدت فلا بأس ان تنفر قبل ان تطوف طواف الصدر. الصدر اللي هو طواف الوداع نعم وهو قول ابي حنيفة والعامة. باب المرأة تريد الحج او العمرة فتلد او تحيض قبل ان تحرم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عميس ولا - 00:22:25ضَ
من موالدة محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها بل تغتسل ثم التهلا قال محمد ابن هذا - 00:22:43ضَ
نأخذ في النفساء والحائض جميعا وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب في الحج قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الزبير المكي ان ابا ماعز عبد الله ابن سفيان اخبره - 00:22:53ضَ
انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد احرقت فرجعت هكذا. سال الدم هي كانت تظنه دم حيظ - 00:23:03ضَ
قال لها لا هذا دم نفاس ما يؤثر في النسك ما يؤثر نعم فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت الى المسجد قال اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد اهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت الى المسجد ايضا فقال لها - 00:23:15ضَ
عمر انما ذلك ركضة انما ذلك انما ذلك. انما ذلك ركضة من الشيطان امرأة الان ولا لا يقول انما ذلك ركبة من الشيطان فاغتسلي نعم الله اليكم. فاغتسلي ثم سفيري بثوب ثم طوفي. قال محمد وماذا اخذه هذه المستحاضة فلتتوضأ فلتتوضأ وتستثفر بثوب ثم تطوف. وتصنع - 00:23:32ضَ
تصنع الطاهرة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا دنا مما كتب - 00:23:54ضَ
بات بذي طوى بات بذي طوى بين بين تنوينها وعدم تنوينها وبهما قرئ نعم نعم. احسن الله اليكم. بات بذي طوى بين بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا حتى - 00:24:04ضَ
قبل ان يدخل واذ دنا من مكة بيده طوى ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يدخل - 00:24:24ضَ
مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت والصفا والمروة. ويؤخر الحلاقة حتى يصبح ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يقربه البيت. قال محمد لا بأس به ان يدخل الرجل مكة ان شاء ليلا او ان شاء نهارا فيطوف ويسعى ولكنه لا يعجبنا له ان يعود في الطواف حتى يحرق او يقصر. كما - 00:24:34ضَ
قال القاسم واما الغسل فحين يدخل فهو حسن وليس بواجب نعم الله اليكم قال رحمه الله ابو السعي بين الصفا والمروة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا - 00:24:54ضَ
قال وكان يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت يحيي ويميت الله اليكم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك سبع مرات فذلك احدى وعشرون تكبيرة عند - 00:25:13ضَ
يفعل يفعل هذه ثلاث اليس كذلك عند المروة ثلاث. ثلاثة في سبعة في واحد وعشرين نعم احسن الله اليكم فذلك احدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات وادعوا فيما بين ذلك واسأل الله تعالى ثم قال ثم يهبط فمشى - 00:25:40ضَ
حتى اذا جاء بطن المسير ساعة حتى فيمشي حتى اذا كان اذا جاء بطن المسيل سعى حتى يظهر منه نعم ثم يمشي احسن الله اليكم ثم يمشي ذلك سبع مرات - 00:26:00ضَ
حتى يفرغ من سعيه وسمعته لا بأس يفرغ يفرغ احسن بعد نعم الله اليكم وسمعتم يدعو على الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم انك لا تخلف الميعاد في القرآن فرغ يفرغ - 00:26:19ضَ
ولا لأ؟ فاذا فرغت هذا افصح نعم ولا يجوز فريغة يفرغون الله اليكم وسمعته يدعو على الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. واني اسألك كما هديتني - 00:26:39ضَ
دين الاسلام الا تنزعه مني حتى توفاني وانا مسلم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبدالله جعفر بن محمد المعنى واحد نعم عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله رضي الله - 00:26:56ضَ
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن المسيل ساعة حتى ظهر منه. قال وكان يكبر عن الصفا ثلاثا ويهلل واحدة يفعل الساني والمروة ثلاثا - 00:27:11ضَ
نعم هذا جزء من حديث جابر في الحجة الطويل. نعم وكان عندي مصنف هنا قطعه نعم. وكاد يكبر على الصفا والمروة ثلاثا ويهلل واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. قال محمد بهذا كله - 00:27:27ضَ
نأخذ اذا صعد الرجل الصفا كبر وهلل ثم هبط ماشيا ثم نعم حتى يبلغا حتى يأتي المرء فاصعد عليها فيكبر ويهلل ويدعو يصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي في كل مرة منها. وهو - 00:27:43ضَ
وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال باب الطاف ببيت راكبا او ماشيا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الاسدي عن عروة عن زيد نوفل الاسدي - 00:28:09ضَ
الله اليكم اخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الاسدي عن عروة عن زينب بن ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت بكيت اشتكيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:24ضَ
انها قالت اشتكيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. قالت فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي الى جانب البيت واقرأ بالطول والكتاب المسطور. قال محمد لا بأس للمريض ذي العلة يطوف بالبيت محمولا ولا كفارة عليه وهو قول ابي حنيفة والعامة - 00:28:42ضَ
من فقهائنا وهل اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن عن ابن ابي ملائكة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما رأى امرأة مجذومة تطوف ببيت فقال يا ابت الله اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهلت مكة فقيل لها هلك الذي كان ينهاك عن - 00:29:02ضَ
الخروج نعم قالت والله لا اطيعه حيا واعصيه ميتا قال باب استلام الركن قال اخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد ابن الجوريج انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبد الرحمن - 00:29:22ضَ
رأيتك تصنع اربعا ما رأيت احدا من اصحابك يصنعها قال فما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من اركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت من مكة تأهل الناس اذا رأوا الهلال ولو تهل انت حتى يكون يوم التروية - 00:29:39ضَ
قال عبدالله اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسؤول اليمانيين. واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي - 00:29:57ضَ
ليس فيها شعر ولا يتوضأ فيها وانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها يصبغ بها وانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث تنبعث به راحلته. قال محمد - 00:30:07ضَ
هذا كله حسن. ولا ينبغي ان يستلم الاركان الا الركن اليماني والحجر. وهما اللذان استلمهما ابن عمر رضي الله عنهما وهو قول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عسال ابن عبد الله ان عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة ان رسول الله صلى - 00:30:26ضَ
الله عليه وسلم قال الم تر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ قالت فقال لولا حثان قومك بالكفر قال عبد فقال عبد - 00:30:47ضَ
ابن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين لديه نية ليان الحجرة ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم قال باب الصلاة في الكعبة ودخولها ودخولها. قال اخبرنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:31:02ضَ
دخل الكعبة هو واسامة ابن زين وبلال وعثمان ابن طلحة نسبة الى الحجاب الكعبة نعم. وعثمان بن طلحة الحجابي رضي الله عنه فالقاها عليه مكث فيها. قال عبدالله فسألت بلالا حين خرجوا ماذا صنع - 00:31:26ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل يساري وعمودين عن يمينه ثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة قال محمد الصلاة في الكعبة حسنة جميلة وهو قول ابي حنيفة والعلمة من فقهائنا قال باب الحج عن الميت او عن الشيخ الكبير قال اخبرنا مالك قال اخبرنا سليمان ابن الازهر - 00:31:44ضَ
اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال كان فضل ابن عباس رضي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتت امرأة من خثعم تستفتيه فقال - 00:32:04ضَ
فاتت امرأة قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده الى الشق الاخر قالت يا رسول الله ان فريضة الله عز - 00:32:14ضَ
عز وجل على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افحجوا عنه؟ قال نعم وذلك في حجة ودعاء. قال اخبرنا مالك قال قال اخبرنا ايها السخط - 00:32:24ضَ
عن ابن سيرين عن رجل اخبر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي امرأة كبيرة لا تستطيع ان تحمل على - 00:32:34ضَ
خفنا ان تموت افى حج عنها. قال نعم قال اخبرنا مالك؟ قال قال اخبرنا ايوب السخطيان قال اخبرنا ايوب السختياني عن ابن سيرين ان رجلا كان جعل علي الا يبلغ احد من ولده حلب فاحلب ويشرب يسقيه الا حج وحج به. قال بلغ رجل من ولده الذي قال - 00:32:44ضَ
وقد كبر الشيخ فجاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال النبي قد كبر. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل اذا بلغ من الكبر مالا ما لا ما لا يستطيعان ان يحج ما لا يستطيعان ان يحج من فقهاءنا وقال مالك - 00:33:02ضَ
ايها الناس لا ارى يحج احد عن احد. باب الصلاة بنا يوم التروية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر - 00:33:22ضَ
المغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو واذا طلعت ثم يغدو اذا طلعت الشمس الى عرفة قال محمد وهكذا السنة وان عجل وتأخر فلا بأس ان شاء الله تعالى وهو قول ابي حنيفة - 00:33:32ضَ
باب الغسل بعرفة يوم عرفة قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل بعرفة يوم عرفة حين يريد ان يروح. قال محمد هذا حسن وليس بواجب. باب الدفع من عرفة. قال اخبرنا مالك - 00:33:42ضَ
وقال اخبرنا هشام بن عروة ان اباه اخبر انه سمع اسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة قال كان يسير ويعنق حتى اذا وجد فجوة - 00:33:55ضَ
قال هشام والنص ارفع من العنق. قال محمد بلغنا انه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة فان البر ليس بايضاع الابل واجاف بهذا نأخذها حنيفة ابا بطن محسن قال اخبرنا مالك قال اخبر النافع عند ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر - 00:34:05ضَ
بقدر رمية بحجر. قال محمد هذا كل واسع ان شئت تحركت وان شئت سرت على هينتك بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيرين معا. عليكم بالسكينة حين افاضنا - 00:34:21ضَ
حين افاض من المزدلفة باب الصلاة بالمزدلفة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء من مزدلفة جميعا. قال اخبرنا ابن شهاب - 00:34:31ضَ
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا قال اخبرنا مالك وقال اخبرنا احمد سعيد عدي ابن ثابت الانصاري عن عبد الله بن زيد القطمي عن ابي ايوب - 00:34:44ضَ
قال رضي الله عنهما رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال محمد لا نأخذ ولا يصلي الرجل المغرب حتى يأتيه مزدلفة اذا اتاها اذن واقام - 00:34:54ضَ
يوصل المغرب اقامة واحدة من فقهائنا الاثبت في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باذان واحد واقامتين نعم احسن الله اليكم باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر باب بطن محسر - 00:35:06ضَ
ها طيب. نعم باب ما يحرم على الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عبد الله بن دين عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة عن عمر الحج وقال - 00:35:25ضَ
فيما قال لا يمس احد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت قال مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب من رمى الجن من رمى الجمرة ثم حلق او قصر نحر هاديا كان معه فقد حللوا ما حرم عليه في الحج الا النساء - 00:35:38ضَ
حتى يطوف بالبيت قال محمد عائشة خلاف ذلك وانا قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل ان يزور فاخذنا بقولها وعليها ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. نعم - 00:35:58ضَ
ابو حنيفة والعامة من فقهائنا لعمر على كل حال يعني هنا يعني كلام محمد بن الحسن والاثبت في الدليل رحمه الله نعم قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن رضي الله انا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة - 00:36:15ضَ
لا هي عندي انا الصواب انها عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد عن ابيه نعم انا عندي خطأ مثل نسختي صححها. نعم. احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام قبل ان يحرم ويحلي قبل ان يطوف البيت قال محمد ابن - 00:36:35ضَ
بالطيب قول زيارة البيت وندعو ما روى عمر وابن عمر. وهو قول ابي حنيفة والنعمة من فقهائنا. قال سألت عبدالرحمن الوقاص من اين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة قال من حيث تيسر - 00:36:56ضَ
قال محمد وافضل ذلك يرميها من بطن الوادي من حيث ما رماها فهو جائز وهو قال ابي حنيفة والعامة باب تأخير رمي الجمار من علة من غير علة ما يكره من ذلك قال اخبرنا - 00:37:11ضَ
- 00:37:21ضَ