كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
10- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 27شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب اكشاف القناع - 00:00:00ضَ
في كتاب الحج قال رحمه الله فاذا اراد الاحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة - 00:00:18ضَ
وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او فلي ان احل. وهذا الاشتراط سنة. في قول عمر في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله الله عنهم ويفيد هذا الاشتراط اذا عاقه عدو او مرض او ذهاب نفقة او اخطأ طريق او اخطأ طريق ونحوه ان ان له التحلل - 00:00:34ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لمؤمن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قالت له اني اريد الحج واجدني واجدني وجعه فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية في رواية اسنادها جيد - 00:00:56ضَ
فان لك فان لك على ربك ما استثنيتي. ولقول عائشة رضي الله عنها لعروة قل اللهم اني اريد الحج فان تيسر والا فعمرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:01:16ضَ
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا ان الاشتراط على المذهب انه سنة مطلقا وذكرنا ان المسألة ان المسألة فيها ثلاثة اقوال قول بانه سنة مطلقا وقول بانه لا يسن مطلقا وقول بالتفصيل - 00:01:30ضَ
المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء ان الاشتراط عند الاحرام سنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمباعة حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت - 00:01:55ضَ
والقول الثاني عكس ان الاشتراط ليس سنة قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط وقد قال خذوا عني مناسككم والقول الثالث التفصيل فان كان من يريد الاحرام يخشى العائق والمانع - 00:02:12ضَ
فيسن ان يشترط لحديث عائشة في قصة ضباعة وان كان لا يخشى عائقا ولا مانعا فحينئذ لا يسن الاشتراك وبهذا تجتمع الاقوال ما فائدة الاشتراط؟ يقول هو يفيد هذا الاشتراط انه متى حل بذلك اي بسبب عذر مما تقدم فلا شيء - 00:02:31ضَ
عليه الا ان يكون معه هدي فيلزمه نحره. ففائدة الاشتراط انه متى حصل العائق او المانع فانه يحل مجانا يحل مجانا الا اذا كان قد ساق الهدي اه يحل فينحر هديه كما سيأتي - 00:02:54ضَ
ثم ان الاشتراك عند الاحرام له اربع سور الصورة الاولى ان يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني والصورة الثانية ان يقول ان حبسني حابس فلي ان احل والصورة الثالثة ان يشترط ان يحل متى شاء - 00:03:14ضَ
كان يقول لبيك عمرة واشترط ان احل من النسك متى شئت والصورة الرابعة ان يشترط ان افسد النسك لم يقضه هذي اربع صور للاشتراط اما الصورة الاولى وهي ما اذا قال - 00:03:46ضَ
ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمتى حصل الحادس الذي عينه؟ او نواه فانه يحل بمجرد فصول الحابس فلو قدر ان المرأة خشية الحيض وقالت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:04:06ضَ
ثم نزل عليها دم الحيض فتحل بمجرد نزوله اما الصورة الثانية وهي انا اذا قال ان حبسني حابس فلي ان احل فاذا حصل الحابس بين المضي في نسكه وبين التحلل - 00:04:28ضَ
مثال ذلك امرأة عند الاحرام قالت لبيك عمرة وان حبسني حابس فلي ان احل ثم انها قبل ان تطوف اتاها الحيض نزل عليها دم الحيض فحينئذ هي بالخيار انشاءت تحللت - 00:04:49ضَ
وان شاءت مضت في نسكها لو لو كانت ستبقى مثلا في مكة اسبوعا بحيث انها تطهر وتتمكن من العمرة فهذا هو الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية. الصورة الثانية لي ان احل انه مخير - 00:05:10ضَ
الصورة الثالثة ان يقول ان ان يقول ان يشترط ويقول ان لي عن احل متى شئت في ان احل متى شئت يعني يشترط ان يتحلل متى شاء والصورة الرابعة ان يشترط ان افسد نسكه لم يقضه - 00:05:28ضَ
وهاتان الصورتان لا تصحان لا تصحان لانه يلزم منه يلزم منها او يلزم منهما الخروج من النسك بلا عذر شرعي ثم قال رحمه الله وان نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد - 00:05:50ضَ
بقلبي قال لبيك عمرة ونوى بقلبه ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان ذلك لا لا لا يفيد شيئا لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي. وفي رواية قولي والقول لابد فيه من النطق باللسان - 00:06:10ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويفيد الصور والاشتراط. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ويفيد هذا الاشتراط ايضا انه متى حل بذلك اي بسبب عذر مما تقدم فلا شيء عليه - 00:06:31ضَ
قص عليه قال في المستوعب وغيره الا ان يكون معه هدي فيلزمه نحره. فيلزمه نحره ويأتي اخر ويلزمه ما الذي ما الذي اقول اه يلزم احسنوا اليك. الا ان يكون معه هدي فيلزمه نحره. ويأتي اخر باب الفوات والاحصاء - 00:06:51ضَ
فان اشترط بما يؤدي معنى الايش لا اذا كان معه الهدي لا لا اذا كان اذا كان قد ساق الهدي فهو كانه نذر هذا الهدي ولذلك من من ساق الهدي عند بعض العلماء يلزم ان يكون قارنا - 00:07:18ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله اللهم اني اريد النسك الفلاني ان تيسر لي والا فلا حرج علي جاز لانه في معنى ما تقدم في الخبر وان قال في احرامه متى شئت احللت او ان افسدته لم اقضه لم يصح لم يصح اشتراطه - 00:07:39ضَ
لانه لا عذر له في ذلك وان والاشتراط لم يتلفظ به لم يفد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمباعثة بضم بضم الضاد بنت الزبير رضي الله عنها قولي محلي اي مكان اي مكان احلالي من الارض حيث حبستني والقول - 00:08:03ضَ
لا يكون الا باللسان قال رحمه الله فصل وهو اي مريد الاحرام مخير بين التمتع والافراد والقران ذكره جماعة اجماعا. يقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل - 00:08:23ضَ
ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. قالت واهل بالحج واهل به ناس معه. واهل معه ناس بالعمرة والحج. واهل ناس بالعمرة وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه طيب يقول رحمه الله فصل وهو اي مريد الاحرام مخير بين التمتع والافراد والقران - 00:08:42ضَ
وهذي هي الانساك الثلاثة والذي يريد الاحرام يريد الحج هو مخير ان شاء تمتع وان شاء افرد وان شاء قرن والمؤلف هنا رتبها حسب الافضلية على المذهب وقد تمتع افراد قران - 00:09:03ضَ
وهذي الانساك الثلاثة هذه جائزة بالاجماع كما ذكر المؤلف وقد اه احرم بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث عائشة هذا في لفظ منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة - 00:09:20ضَ
ومنا من اهل بحج وعمرة الذي اعل بحج هو المفرد والذي حل بعمرة والمتمتع والذي اهل بحج وعمرة هو القارن ثم اعلم ان الانسان اذا اراد ان يحرم من ارادوا الاكرام - 00:09:35ضَ
ولا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يعين النسك ان يعين النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا فيتعين ما عينه من النسك والحال الثانية ان يحرم احراما مطلقا - 00:09:52ضَ
يعني قل لبيك ولا يقول عمرة حج الاطلاق لا يصح فهمتم الاحرام المطلق بين قل لبيك لبيك اللهم لبيك فيصح ويصرفه لما شاء ان شاء جعله عمرة ان شاء جعله حجا ان شاء جعله قرانا - 00:10:20ضَ
ولكن لكن ما عمله قبل صرفه وتعيينه لغو لا يعتد به فلو انه مثلا قال لبيك لبيك اللهم لبيك ثم ذهب وطاف وسعى هذا الطواف والسعي لا يعتد به لانه لم يعين هذا الطواف والسعي بنسك معين - 00:10:43ضَ
قال اهل العلم ويستحب لمن احرم احراما مطلقا ان يصرفه الى عمرة ليكون متمتعا بان التمتع افضل الانساك الحال الحال الثالثة من احوال الانسان عند الاحرام ان يحرم بما احرم به فلان - 00:11:06ضَ
او بمثل ما احرم به فلان نقول لبيك بما احرم به فلان. كما حصل من علي رضي الله عنه كما سيأتي في هذه الحال اعني اذا احرم بمثل ما احرم به فلان - 00:11:29ضَ
لها صور الصورة الاولى ان يعلم ما احرم به فلان فينعقد احرامه بمثله كما لو قال لبيك او احرمت بما احرم به فلان وتبين ان فلانا قد نوى الحج او العمرة - 00:11:44ضَ
سينعقد بمثله الصورة الثانية ان يعلم ان فلانا احرم واطلق قال هو مثلا احرمت بما احرم به فلان وفلان ايضا احرم وقال لبيك لبيك اللهم لبيك فللثاني الذي احرم بمثله صرفه الى ما شاء - 00:12:05ضَ
صرفوا الى ما شاء ولا يتعين ان يصفه الى ما صرفه الاول فمثلا لو قلت احرمت بما احرم به زيد وتبين ان زيدا احرم احراما مطلقا حينئذ انا بالخيار هذا النسك الى ما شئت من عمرة ومن حج - 00:12:33ضَ
ولا يتعين ان اصرفه الى ما صرفه اليه زيد يعني حين قلت احرمت بما احرم به زيد تبين ان زيدا احرم احرام مطلقا الصورة الثالثة ان يجهل ما احرم به فلان - 00:12:56ضَ
ولا يتمكن من معرفة ذلك كما لو قال احرمت بما احرم به فلان وحاول ان يعرف ولكنه لم يعرف قالوا قالوا في هذه الحال حكمه كمن احرم بنسك ونسيه فيجعلها عمرة - 00:13:15ضَ
لانها اليقين وله صرفها صرفه الى غير هذا من حج او قران اذا اذا جهل ما احرم به فلان نقول في هذا الحال حكم حكم من احرم بنسك ونسياه فيجعلوا عمرة وان جعله حجا - 00:13:32ضَ
مفردا او حجا وعمرة فله ذلك انتقل مما هو اعلى الى ما هو مما هو عدو الى ما هو اعلى الصورة الرابعة من صور اذا احرم بما احرم بفلان ان يشك - 00:13:53ضَ
هل احرم فلان او لم يحرم بمعنى قال لبيك او احرمت بما احرم به فلان ويشك هل احرم او لم يحرم ففي هذه الحال يخون كمن لم يحرم سيكون احرامه مطلقا - 00:14:09ضَ
يصرفه لما شاء كما سبق هذي ثلاث احوال. الحال الرابعة من احوال الاحرام من احوال الانسان عند الاحرام ان يحرم احراما مؤقتا. او ان شئت فقل موقتا او افصح كما لو قال احرمت يوما - 00:14:27ضَ
او احرمت بنصف نسك بنصف حج لا يصح ويلزمه ماعيا يعني من العمرة ونحو ذلك لان الاحرام لا يتبعظ لو قال مثل احرمت يوما احرمت اسبوعا فيلزمه الاحرام حتى يفرغ حتى يتحلل من النسك - 00:14:51ضَ
لان كل من تلبس بالنسك لا لا يمكن ان يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثة الاول تمام الافعال بان يفعل النسك والثاني الاشتراط اذا كان قد اشترط والثالث الحصر - 00:15:17ضَ
طيب الحال الخامسة من احوال الانسان عند الاحرام ان يحرم احراما معلقا كما لو قال ان احرم فلان فانا محرم فحينئذ لا يصح لا يصح الاحرام لعدم جزمه بالنية هذي احوال من اراضي الاحرام وستأتي ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف لكن جمعناها لانه ايسر نعم - 00:15:36ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وذهب طائفة من السلف والخلف الى انه لا يجوز الا التمتع. وقاله ابن عباس التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير رضي الله عنهم وبعض وبعضهم القران روى الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يكرهه - 00:16:06ضَ
وافضلها التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع رضي الله عنهم نص عليه في رواية ووجه كراهة من كره التمتع اه انه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة - 00:16:28ضَ
وحينئذ يبقى البيت مهجورا بقية العام فهمتم لأن لأنهم كانوا في الزمن السابق الذهاب الى مكة فيه مشقة مشقة عظيمة يحتاج الى ايام بل الى اشهر حتى يصل الى مكة - 00:16:44ضَ
الذي يأتي مثلا ويتمتع يأتي بعمرة وحج. لن يأتي الى البيت مرة ثانية بمشقة الوصول فحينئذ يبقى البيت ماذا مهجورا هذا وجه الكراهة والا فافضلها التمتع وسيأتي يعني الادلة على على ذلك. نعم - 00:17:02ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وافضلها التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وجمع نص عليه في رواية صالح وعبدالله وقال لانه اه لانه اخر - 00:17:24ضَ
امر به النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحاق ابن ابراهيم كان اختيار ابي عبد الله الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم من امره ما استدبرتم ما سقت الهدي - 00:17:36ضَ
ولاحللت معكم وفي الصحيحين انه امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا من ساق هدي وثبت على احرامه لسوقه الهدي وتأسف. ولا ينقلهم الا الى الافضل ولا يتأسف الا عليه - 00:17:49ضَ
لا يقال امرهم بالفسخ ليس لفظل التمتع. وانما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في اشهر الحج. لانهم لم يعتقدوه ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي. لانهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيه. وجعل العلة فيه سوق الهدي - 00:18:05ضَ
لان التمتع منصوص عليه في كتاب الله ولاتيانه بافعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم. قال في رواية ابي طالب اذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما - 00:18:26ضَ
افضل لا ينساك ذكر المؤلف رحمه الله قال التمتع وهذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب الي - 00:18:42ضَ
وانما كان التمتع افضل في وجوه ثلاثة الوجه الاول انه النسك الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه به وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم - 00:19:00ضَ
وقال لي اصحابه الذين لم يسوقوا هديا حين امرهم ان يحلوا قال اجعلوها عمرة اجعلوها عمرة وثانيا انه اكثر عملا لانه يجمع بين عمرة مستقلة وحج مستقل وثالثا انه ايسر على المكلف غالبا - 00:19:21ضَ
لانه يتمتع بما اباح الله تعالى له بين حجه وبين وبين عمرتها اذا نقول التمتع هو الافضل. اولا انه الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسف انه ساق الهدي - 00:19:50ضَ
وثانيا انه اكثر عملا وثالثا انه ايسر على المكلف غالبا هذا هو التمتع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم الافراد لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما - 00:20:07ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وقال عمر وعثمان وجبر رضي الله عنهم هو افضل الانساك لما ذكرنا ولاتيانه بالحج تاما من غير احتياج الى اخر واجاب اصحابنا عن الخبر انه افرد عمل الحج عن عمل العمرة واهل بالحج فيما بعد مع ان اكثر الروايات عن جابر - 00:20:28ضَ
عن جابر رضي الله عنه ذكر اصحابه فقط واجاب احمد في رواية ابي طالب بان هذا كان في اول الامر بالمدينة احرم بالحج فلما دخل مكة فلما دخل مكة فسخ على اصحابه - 00:20:51ضَ
وتأسف على التمتع لاجل سوق الهدي فكان المتأخر اولى طيب سبق لنا ان الاحاديث الصحيحة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على انه كان قارنا. انه قرن - 00:21:04ضَ
وفيها ما يدل على انه تمتع وفيها ما يدل على انه افرد والصواب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا - 00:21:20ضَ
ولكن كيف نجيب على الاحاديث التي فيها انه افرد والتي فيها انه تمتع اما الاحاديث التي فيها تمتع رسول الله الجواب عنها ان القران ان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم - 00:21:37ضَ
سيطلقون التمتع على القارن ووجه الاتلاق ان كل واحد منهما يجمع بين نسكين في سفر يعني المتمتع سمي متمتعا لانه تمتع بترك احد السفرين تمتع وترفه بترك احد السفرين. فبدلا من ان يسافر سفرا للعمرة وسفرا للحج جمع بينهما في سفر واحد - 00:21:59ضَ
الاحاديث التي فيها انه تمتع فالمراد بذلك ايش لا منافاة بينه وبين القرار. لان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم اما لان القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة رضي الله عنهم - 00:22:28ضَ
واما الاحاديث التي فيها انه افرد المراد بها انه اقتصر على افعال المفرد لانه لا فرق بين افعال القارن وافعال المفرد القارن والمفرد من حيث الافعال سواء يفترقان في امرين - 00:22:47ضَ
في النية وان المتمتع يحصل على نسكين والقارن يحصل على سكن واحد وعنا القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي لا هدي عليه اذا لو رأيت شخصا قد لا تعرف انه انه قارن او مفرد - 00:23:05ضَ
اذا لم يخبرك بذلك لان افعال القارن والمفرد على حد سواء. وقول المؤلف ثم الافراد ثم القران والصواب ان الترتيب التمتع ثم القران ثم وافضل الانساك هو التمتع الا في حق من ساق الهدي - 00:23:25ضَ
من ساق الهدي فالافضل ان يكون قارنا اذا التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالافضل ان يكون قارنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان القران افضل بانه يحصل لان القارن يحصل على نسكين - 00:23:48ضَ
بخلاف المفرد. نعم ولاحظوا ايضا عند بعض العلماء وهو المذهب كما سيأتي ان الافراد معناه ان يأتي بعمرة فان يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد وهذا تمتع المقلوب حقيقة وهو تمتع - 00:24:07ضَ
البخلاء من لا يريد ان ان يسوق ان ينحر الهدي او يذبح الهدي. يأتي بحج ثم يأتي بعمرة اذا اتى بعمرة بعد الحج لم يلزم لم يلزمه الهدي. نعم عشان - 00:24:28ضَ
نعم اولا ما لها اصل يعني كونه يعتمر بعد حجه ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الصحابة افردوا ان يعتمروا حديث عائشة اعتبار اعتمار عائشة رضي الله عنها بسبب - 00:24:54ضَ
حينما احسن الله اليك قال رحمه الله ثم القران تقدم انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ والجواب عنه وصفة التمتع ان سيأتي صفة القران ان القران له ثلاث صور - 00:25:26ضَ
الصورة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج معا بان يقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها كما حصل لعائشة رضي الله عنها اين احرمت - 00:25:47ضَ
اولا بالعمرة على انها متمتعة ثم لما حاضت امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة لتكون قارنا الصورة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه - 00:26:05ضَ
وهذه الصورة الثالثة على المذهب لا تصح المذهب لا تصح في الصور فصور القران الصحيح على المذهب صورتان ان يحرم بهما معا والثاني ان يحرم بالعمرة ثم يبقيه الحج عليها - 00:26:21ضَ
اما اذا احرم بالحج ثم ادخل العمرة قالوا لا يصح لماذا؟ قالوا لامرين اولا ان ذلك لم يرد وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر الاصغر لا يقوى ان يدخل على الاكبر - 00:26:37ضَ
بخلاف ادخال الحج على العمرة فهو ادخال للاكبر على الاصغر ولكن سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ان هذه الصورة جائزة ولهذا في ريو بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتاه اتاه جبريل في وادي العقيق وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 00:26:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وصفة التمتع ان يحرم بالعمرة اطلقه جماعة منهم صاحب المحرم والوجيز جزم اخرون من الميقات اي من ميقات اي ميقات بلده في اشهر الحج نص عليه - 00:27:17ضَ
روي وروي معناه باسناد جيد عن جابر رضي الله عنه ولانه لو لم يحرم بها في اشهر الحج. وقوله رحمه الله وصفة التمتع ان يحرم بالعمرة ثم قال وجزم اخرون من الميقات اي ميقات بلده - 00:27:36ضَ
وظاهره ان انه لو احرم دون الميقات او احرم بدلا من الحل من كان في مكة انه لا يكون متمتعا والقول الثاني انه يكون متمتعا في الواقع. ومتمتع لكن لا يلزمه الهدي - 00:27:52ضَ
الذي يحرم العمرة يعني بالعمرة ثم يريد الحج ان احرم من الميقات ان احرم من الميقات فعليه الهدي اذا كان من من حاضر من غير حاضر المسجد الحرام واما اذا احرم من الحل يعني كان في مكة وخرج الى الحل واحرم فهو في الواقع متمتع لكن لا يلزمه - 00:28:08ضَ
ومبنى الخلاف على قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من حين ان قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسبح هل الضمير في ذلك لمن لم يقل اهله عائد على التمتع - 00:28:35ضَ
اي التمتع المذكور لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام او انه عائد على الهدي يعني ذلك الهدي الواجب لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فهمتم؟ نعم اذا في اية الكريمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:28:52ضَ
ذلك الظمير ذلك حسن الشهرة ذلك يعود على ماذا؟ هل هو عائد على فمن تمتع هيئة تمتع المشروع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام او انه عائد على فما استيسر من الهدي - 00:29:15ضَ
فيه خلاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه لو لم يحرم بها في اشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعا ويفرغ ويفرغ منها ان يتحل احسن - 00:29:35ضَ
ويفرغ حاطينج فتحة لا في الغيب ويفرغ ويفرغ منها ان يتحلل. قاله في المستوعب لانه لو احرم بالحج قبل التحلل من من العمرة لكان قارن ويفرغ منها ويفرغ ويفرغ منها - 00:29:52ضَ
وفيها لغة ويفرغ ويفرغ يفرغوا فراغ وفراغ يفرغ من باب فتح طيب وقول رحم الله ويفرغ منها علم من انه لو لم يفرغ من العمرة لا يسمى متمتعا وعلى هذا فلو فرض انه احرم بالعمرة - 00:30:31ضَ
وطاف وسعى ولم ونسي ان يحلق او يقصر ثم احرم بالحج هل يكون متمتعا او لا والله الكلام انه لا يكون متمتعا بل يكون قارنا في هذا الحال. فهمتم من انسان مثل اراد التمتع - 00:30:59ضَ
فاحرر بالعمرة قدم مكة فطاف وسعى. ولكن نسي ان يحلق ويقصر. ثم احرم بالحج يقول هو لا يزال محرما كانه ادخل الحج على العمرة فيكون قارنا وقيل انه في هذه الصورة - 00:31:22ضَ
يكون متمتعا لكن عليه الفدية بترك الواجب وهذا القول اصح ما دام انه نوى العمرة فنقول هو على نيته ويكون قد ترك واجبا وهو الحلق او التقصير ويقول على نيته - 00:31:39ضَ
وهذي مسألة تحصل كثيرا ترى يحرم فيطوف ويسعى. ثم ينزل احرامه ولا ولا يحزق ولا يقصر. ثم يحرم بالحج اليوم الثامن فهل نقول انه صار قارنا يفرغ لابد من شرط التمتع ان يفرغ من العمرة - 00:31:55ضَ
او انه يكون على تمتعه بحسب نيته ويكون قد ترك واجبا من الواجبات. الثاني اظهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويفرغ منها ان يتحلل وعلى من افتح نعم - 00:32:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويفرغ منها ان يتحلل قاله في المستوعب لانه لو احرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا. واجتماع النسكين اي التمتع والقران ممتنع لانه لو احرم بالحج - 00:32:37ضَ
قبل التحلل والعمرة كان قارنا كأنه ادخل الحج على العمرة احسن الله اليك قال رحمه الله واجتماع النسكين اي اي التمتع والقران ممتنع لتباينهما وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لامكان اجتماعهما في القران - 00:32:55ضَ
ولعل صاحب المبدع فهم ذلك حتى قال وفيه نظر ثم يحرم بالحج من مكة او قريب منها. نقله حرب وابو داوود لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اعتمر في اشهر الحج ثم - 00:33:16ضَ
فهو متمتع وان خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ويشترط كما يأتي نتكلم عليه ان شاء الله. طيب قوله ثم يحرم بالحج من مكة او قريب منها - 00:33:31ضَ
آآ نقله حرب ابو داوود ثم قال اذا اعتمر في اشهر الحج اه اذا احرم بالعمرة وفرغ منها يحرم بالحج من مكة او قريبا منها فلو احرم مثلا من الميقات ونحو ذلك فهل فليس بمتمتع - 00:33:53ضَ
الظابط فعلى المذهب انه اذا سافر بين عمرته وحجه مسافة قصر انقطع التمتع اذا سافر بينهما انقطع التمتع فلا يجب عليه الدم او الهدي فرض مثلا انه اتى الى مكة واعتمر على انه متمتع. ثم بعد عمرته سافر الى المدينة - 00:34:09ضَ
ثم رجع فلا هدي عليه لانه سافر بين حجه وعمرته مسافة مسافة قصر والمسألة فيها اقوال واصحها ان السفر الذي يقطع التمتع هو الرجوع الى اهله اذا رجع الى اهله حينئذ ينقطع تمتعه وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه انه اذا رجع واحرم من دويلة اهله - 00:34:31ضَ
سقط عنه التمتع لانه حينئذ اذا رجع يكون قد انشأ للسفر قد انشأ للعمرة سفرة وللحج سفرة فكأنه لم يجمع بينهما لم يتمتع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:34:57ضَ
ويشترط كما يأتي ان يحج في عامه. لقوله تعالى فمن تمتع الاية. وظاهره يقتضي الموالاة بينهما. ولانه لو بالعمرة في غير اشهر الحج. ثم حج من عامه لا يكون متمد. لا يكون متمتعا - 00:35:17ضَ
ولانه لو احرم بالعمرة في في غير اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلان لا يكون متمتعا اذا لم يحج من عامه او لا وما ذكره المصنف من اشتراط الاحرام من مكة او قريب منها - 00:35:33ضَ
تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والرعايتين والحاويين. والذي عليه اكثر الاصحاب عدم التقييد مناسبة في الفروع الى الاصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة. ذكره في الانصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى - 00:35:51ضَ
طيب وقوله رحمه الله في اخره وظاهره يحتضي الموالاة بينهما ولانه لو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا الى اخره سيأتينا ان شاء الله تعالى هل - 00:36:13ضَ
من شرط التمتع المشترك في التمتع نية التمتع عند عند ارادة العمرة او لا ولفرظ انه قدم الى مكة في اشهر الحج على انه يريد العمرة فقط يريد ان يعتمر - 00:36:26ضَ
في ذي القعدة الى مكة واعتمر ثم قدر الله وبقي في مكة الى زمن الحج وحج فهل يكون متمتعا يجب عليه الهدي او لا هذا مبني على اشتراط نية التمتع - 00:36:42ضَ
شرط او لا من العلماء من قال انها شرط لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج تمتع اضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف للانسان والاصل انه ايش؟ مريد له وناوي الله - 00:37:00ضَ
والقول الثاني ان النية ليست شرطا فما دام ان صورة التمتع قد وجدت وانه جمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة فيجب عليه الهدي لان التمتع او او لان صورة التمتع وجدت او لا - 00:37:20ضَ
وجدت وسيأتي البحث فيها في كلام المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وصفة الإفراد ان يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اي من الحج اعتمر عمرة الإسلام ان كانت باقية عليه - 00:37:41ضَ
بان لم يكن اتى بها قبل وصفة القران هذا تمتع البخلاء صورة تمتع. جمع بين حج وعمرة في سفرة ها لكن لم يجب عليه الهدي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:59ضَ
وصفة القران ان يحرم بهما جميعا لفعله صلى الله عليه وسلم او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ما روت عائشة رضي الله عنها قالت اهللنا بالعمرة ثم ادخلنا عليها الحج - 00:38:23ضَ
وفي الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وفي الصحيح انه امر عائشة بذلك فان كان شرع في طواف العمرة لم يصح ادخاله لم يصح ادخاله عليها. لانه شرع في التحلل من العمرة كما لو سعى - 00:38:39ضَ
الا لمن معه الهدي فيصح الادخال ولو بعد السعي بناء على المذهب انه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ويصير قارنا جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا. وهو مقتضى كلامه في الانصاف - 00:39:00ضَ
وقال في الفروع وشرح المنتهى. من يقصد يقصد الفتوحي شرح المنتهى او قال في شرحه يريد يدز البهوتي الفتوحي يريد الفتوح احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع اخر لا يصير قارنا اذا - 00:39:17ضَ
ولا يعتبر لصحة ادخال الحج على العمرة الاحرام به. اي الحج في اشهره لصحة لصحة الاحرام به قبلها كما تقدم وان احرم بالحج ثم ادخل عليه وسبق لنا ان ان الاحرام بالحج قبل اشهره لا يصح - 00:39:52ضَ
كالصلاة قبل الوقت. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان احضر بالحج ثم ادخل عليه العمرة. هذه الصورة الثالثة اذا القران ثلاث صور. الصورة الاولى ذكرها بقوله ان يحرم بهما جميعا - 00:40:11ضَ
هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج الساعة. الثالثة قال وان احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح وعلل ذلك قال لانه لم يرد به اثر - 00:40:28ضَ
ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق وعيلة اخرى انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها. لانه لم يرد لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق - 00:40:44ضَ
ولم يصل قارنا لانه لا يلزمه بالاحرام الثاني شيء وعمل القارن فيكون ادخاله ادخال العمرة له لا فائدة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعمل القارن كالمفرد في الاجزاء نقله الجماعة ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما - 00:41:07ضَ
تأخروا كما يتأخر الحلاق الى يوم النحر قبل طواف القدوم. فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته اي اذا وطأ وطأ لا لا يفسد الحج مثل مثل ان مثل ان وطأ بعد التحلل الاول. وكان لم يدخل وكان لم يدخل مكة قبل ذلك. او دخلها ولم يطف لقدومه - 00:41:29ضَ
انه لا يفسد حجه واذا لم يفسد. هذا مبني على مشروعية طواف القدوم. سيأتينا طواف القدوم يعني ان من اتى الى مكة قارنا او مفردا القارن والمفرد يسن لهما ان يطوف طواف - 00:41:56ضَ
القدوم. فلو قدم القارن والمفرد الى مكة. وذهب الى عرفة ثم مزدلفة ورمى الجمرة. الجمرة ثم تحلل فاذا اتى البيت للطواف يقول يطوف يطوف للقدوم اولا ثم يطوف بالحج يطوف القدوم - 00:42:10ضَ
باقتباع ورمل ثم يطوف طواف الحج وساعتي نشرت ان هذا القول فيه فيه نظر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا معنى قوله رحمه الله آآ اذا وطأ وطأ فاسدا مثل ان وطئ بعد التحلل الاول - 00:42:32ضَ
وكان لم يدخل مكة قبل ذلك او دخلها ولم يطل بقدومه فانه لا يفسد حجه احسن الله اليك قال رحمه الله او دخلها ولم يطف لقدومه فانه لا يفسد حجه. واذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته. لقول عائشة رضي الله عنها واما الذين جمعوا - 00:42:52ضَ
والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه رواه ابو رواه احمد ويجب على المتمتع دم اجماعا لقوله تعالى فمن تمتع والاولاني ان يقال يجب على المتمتع هدي هدي - 00:43:13ضَ
موافقة القرآن فما استيسر من الهدي ولان كلمة دم اذا اطلقت تشمل ما يجب هديا وما يجب جبرانا بترك واجب او فعل محظور لان الدم الدم يكون في في النسك في مواضع - 00:43:31ضَ
سيكون الدم هديا ويقول الدم لترك واجب وهو متعين ويقول الدم ايضا من خصال فعل المحظور الذي هو فديته فدية نعم صواب العبارة يقول ويجب على المتمتع هدي الله عز وجل سماه هديا لان هناك فرق بين الدم اذا قلنا الدم وقلنا هدي - 00:43:54ضَ
الدم مثلا في ترك الواجب اذا ترك واجبا قلنا عليك الهدي عليك دم لا يأكل منه. لا يجوز له ان يأكل منه بل يصفه الى من الى الفقراء اما هدي المتعة والقران فحكمه كالاضحية - 00:44:19ضَ
يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق عرفة هذا الطواف الذي على المذهب المذهب يطوف للقدوم. ثم يطوف للافاضة على سبيل الاستحباب يعني قضاء. نعم لا قبل طواف القدوم يعني هذا فيما اذا اخر طواف القدوم - 00:44:35ضَ
يعني لو مثلا انه آآ قدم مكة ثم ذهب الى عرفة مزدلفة ورمى الجمرة ثم تحلل ولكن لم يطوف بالقدوم ثم وطئ هذا الوطء قبل طواف القدوم لا لا السنة ان يطوف القدوم اولا - 00:45:23ضَ
ثم يطوف للحج المسألة ستأتينا هذا ثم يفيض الى مكة شف الى مكة ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم طيب افتح صفحة ثلاث مئة وخمستعش وخمسة عشر اربعطعش في اخر ثم يفيض الى مكة - 00:45:46ضَ
فيطوف متمتع بقدومه في عمرته نصا المتن قال وكذا يطوفه اي طواف القدوم برمل مفرد مفرد وقارن لم يكون دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف نصا وقيل لا يطوف للقدوم احد منهم اختاره الشيخ - 00:46:43ضَ
وقال لا نعلم المنفق لا نعلم احدا وافق ابا عبد الله على ذلك. فالمشروع قوم واحد احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب على المتمتع دم اجماعا لقوله تعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية. وهو دم نسك لا لا دم لا دم جبران. لما تقدم من افضلية التمتع على - 00:47:05ضَ
بسبعة شروط متعلق بما بما يجب متعلق بيجب يجب بسبعة شروط احسن ما فيك. احدها الا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وهم اي حاضروا المسجد الحرام اهل مكة واهل الحرم. ومن كان منه اي من الحرم - 00:47:38ضَ
لا من نفس مكة دون مسافة القصر ان حظر شيء من حل فيه او قرب منه مجاوره بدليل رخص السفر من له منزلان متأهل متأهل بهما. احدهما دون مسافة القصر من الحرم والاخر فوقها او مثلها لم يلزمه دم - 00:48:06ضَ
طيب يقول احدها احد الشروط لوجوب الهدي على المتمتع الا يكون من حاضري المسجد الحرام واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام فقيل هم اهل المواقيت ومن فوقها وقيل من بينه وبين مكة مسافة قصر - 00:48:25ضَ
مثلا اهل جدة على هذا القول اهل جدة من حاضر ليسوا من حاضر المسجد الحرام وقيل ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم وهذا القول اصح محاضر المسجد الحرام هم اهل مكة - 00:48:46ضَ
والحرم ولا نقتصر نقول اهل الحرم فقط لان الحرم لان مكة الان من بعض الجهات جاوزت الحرم مكة من جهة المدينة الان بعد مسجد عائشة النوارية والاحياء هي من مكة لكنها ليست من - 00:49:05ضَ
من الحرام وهي داخلة في مكة معنى هذا نقول اه حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم وانما نقول اهل مكة والحرم لان من الحرم ما ليس ما ليس من مكة - 00:49:23ضَ
من حيث السكنة ومن اهل مكة من ليس من من الحرم فمن كان من اهل الحرم يعني يسكن في حرم مكة داخل الاميال او كان من اهل مكة كان خارج الاميال ولكن ينسب الى مكة - 00:49:38ضَ
هؤلاء من حاضري المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي نعم لا لا من دون مسافة قصة ما تتقيد من جدة جدها ليست ليست ليسوا من حظر المسلحة من داخل حدود الحرمين جدة سبعين كيلو عن مكة - 00:49:55ضَ
حدود الحرم حدود من كان داخل حدود الحرم او من سبل مكة حتى اللي حتى اللي يقول مسافة قصر كان في زمن جدة مسافة قصر يقصر الصلاة لكن مع تقاربه مع تقارب البنيان الانصار عند من يرى المسافة ليست مسافة قصر. نعم - 00:50:24ضَ
لا ما يكون المستوطن فيها. نعم اما المقيم لي حاجة ونحوه لا يسمى لا عند عند من يرى ان ان مسافة قصر جدة الان عند بالمسافة ليست مسافة قصر من حقيقة المسافة بين مكة وجدة ما تصل الى ثمانين كيلو. هي تقريبا خمسين كيلو - 00:50:54ضَ
من يرى ان هذا القول اذا اي هي على هذا القول نعم وعلى القول ان من دون المواقيت جدة دون المواقيت هذا المسجد الحرام هم المستوطنون فيه على سبيل الدوام - 00:51:31ضَ
اما اللي ياتي لي عمل يعتبر هل هذا يعتبر يجلس معه هذا يعتبر من الحاضرين. لا. لان اقامته مؤقتة يعني هذا ايقاظ مؤقتة حضروا المسجد الحرام هم المستوطنون فيه المقيمون اقامة دائمة - 00:51:57ضَ
اما الزائر الذي يأتي مثلا لمدة شهر ونحو ذلك هذا ما يعتبر احسن الله اليك. قال رحمه الله فمن له منزلان متأهل بهما احدهما دون مسافة القصر من الحرم والاخر فوقها او مثلها لم يلزمه دون التمتع - 00:52:25ضَ
ولو كان احرامه من المنزل البعيد او كان اكثر اقامته في البعيد او كان اكثر اقامة ما له فيه اي البعيد لان بعض اهله من المسجد الحرام فلم يوجد الشرط - 00:52:45ضَ
وان استوطن مكة يعني في وقتنا الحاضر لو كان رجل له منزلان منزل في مكة ومنزل في جدة. منزله في مكة من حظر المسجد الحرام. وفي جدة لا فاذا احرم يقيم مثلا اسبوع في مكة واسبوع في جدة او شهر في مكة او شهر في جدة - 00:52:59ضَ
هل هل نقول انه من حاضر المسجد الحرام او ليس من حاضر المسجد الحرام نقول ان كانت اقامته الاكثر في جدة فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام وان كانت في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام - 00:53:16ضَ
طيب اذا كانت الاقامة متساوية يقول هنا اجتمع في حقه موجب ومسقط والاصل براءة الذمة فلا يجب عليه شيء. نعم احسن الله لي. قال رحمه الله من استوطن مكة افقي بضمتين نسبة الى الافق وهو الناحية من الارض او السماء - 00:53:31ضَ
وهو الافصح وبفتحتيه تخفيفا فحاضر لا دم عليه لعموم الاية. شف المالك يقول مستوطن ولم يقل اقام لان الناس على على المذهب ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم ومسافر المستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا - 00:53:54ضَ
لا يخرج عنه الا ما شاء الله والمقيم هو الذي اقام في البلد اتى الى البلد وينوي اقامة اكثر من اربعة ايام يسمونه ايش مقيم يعني رجل اتى من الرياض الى عنيزة - 00:54:15ضَ
قال انا سأجلس اسبوع هذا حكمه ايش مقيم واما المسافر فهو الذي اتى الى البلد ونوى اقامة اقل من اربعة ايام. يعني شخص جاء الى الرياض مثل مناسبة زواج جلس يوم او ليلة او ليلتين - 00:54:30ضَ
هذا يقولون مسافر اذا عندهم مستوطن وهو الذي اتخذ البلد وطنا هذا الاقامة على سبيل الدوام. المقيم هو الذي قدم البلد وينوي ان يقيم فيها اكثر من اربعة ايام. يعني اسبوع عشر - 00:54:45ضَ
المسافر الذي قدم البلد وينوي ان يقيم فيه اقل من اربعة ايام - 00:55:02ضَ