الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية
١٠. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ٣٢ إلى القاعدة ٣٦) | الشيخ عادل بن أحمد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد القاعدة الثانية والثلاثون الضرر الاشد من زارد الضرر الاخف معنا مقاعدة قلنا ان الضرر لا يزال بمثله ومعنى ذلك انه يزال بما هو اقل ضررا فيتحمل الضرر الاقل لدفع الضرر الاعظم - 00:00:14ضَ
لعدم المماثلة بين الدربين وعدم المماثلة بين الضررين اما لكون احدهما ضررا خاصا وضرر الاخر الضرر الاخر عاما فيدفع ضرر العم بتحمل الضرر الخاص وهذا ما بيناه في شرح قاعدة السابقة - 00:00:38ضَ
واما ان تكون عدم المواصلة لعظم احدهما بالنسبة للاخرين وشدته في نفسه وضلة الضرر الاخر وخفة هي القلة وضآلة الضرر الاخر وخفته في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة في دفع الضرر الاشد - 00:00:58ضَ
للضرر الاخف. اذا الضرر عدم المماثلة بين الضرين له صورتان. ما هما الصورتان ذكرهما؟ عدم المماثلة بين الضارين له صورتين الصورة الاولى ان يكون احدهما ماذا اخص والاخر ماذا؟ اعم. اعم. فندفع الاعم بارتكاب الاخص. والسورة الثانية - 00:01:24ضَ
ان يكون احدهما يسيرا والاخر كبيرا. في المدفع الكبير بانتكاب اليسير هذا هو المعنى ثم ذكر امثلة على ذلك. قال فمن ذلك مسلا الذي نحتاج الان الى الطرق شق طريق. اللي يمشي فيه الناس - 00:01:43ضَ
نعم وعدم شق الطريق يؤدي الى ماذا؟ الى ضرر اعم. وانتزاع الملكية من الناس شراء البيوت منهم قهرا بالقيمة. هل يؤدي الى ماذا؟ الخاص. الى ضرر خاص. مم. واضح حاجة؟ - 00:02:02ضَ
بنرتكب ماذا؟ اخف الله لنا. اخف الضرين وانتزاع ملكهم للناس. لدفع اعلاهما وهو ماذا؟ وهو متعلق بكل الناس كشق الطرق مثلا. نعم امثلة وتطبيقات للقاعدة. فمن ذلك الاجبار على قضاء الدين - 00:02:15ضَ
والنفقات الواجبة ومنها ما واجب الدلالة؟ ما كيف نطبق القاعدة؟ الاجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبة كيف يطبق القاعدة؟ كيف نطبقها يعني اين الضرر؟ اين الضرر هنا؟ الضرر الضرر الضرر الضرر الاقل - 00:02:37ضَ
هنا اولا اي نوع من الضرين هنا الاجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبة هل هو اعم ام مخصر؟ لا ممكن ليس شرطا ان يكون اخص واعم قد يكون لواحد قد يكون من واحد لواحد فيكون اخص لاخص - 00:02:54ضَ
يعني مسلا شخص امتنع من النفقة على زوجته ولكن ضرر الزوج الضرر الذي يقع على الزوجة بعدم النفقة اعظم من ضرر اجبار الرجل على النفقة. الاجبار هذا ضرر لماذا ده هو ضرر - 00:03:08ضَ
لانه ازال الاختيار نعم. وهادا الضرر اللي ارتكبناه لانه ضرر اقل. ندفع به الدار الاعظم الذي على الزوجة والاولاد. نعم. واضح هذا فهذا المثال قد يصلح لاحيانا قد يكون اخص باخص كالرجل لزوجته - 00:03:24ضَ
او كالرجل لاولاده واقاربه الذين يجب ان ينفق عليهم فيكون اعم نعم. ومنها لو غصب خشبة وادخلها في بناء شخص سرق خشبة او صدقة حديدا مثلا نعم يسيرا يعني ليس كثيرا. وادخله في بنائه. فان كانت قيمة البناء اكثر - 00:03:40ضَ
ملكة ملكة مالك صاحبي الخشبة ملك الخشبة لما لقاها صاحب البناء بقيمتها. لا تقل لي لابد ان تهدم بناء لكي اخذ خشبتي او اخد الحديد. فتملكها بقيمتها. وان كانت قيمتها اكثر من قيمة - 00:04:03ضَ
لم ينقطع حق المالك عنها. لو قيمة هذه الخشبة اكثر من قيمة البناء وهذا نادر طبعا لم ينقطع حق المالك عنه. نعم اخذ خشب كثير فبلا به حائط والخشب ثمنه اكثر من ثمن الحائط من الحائط واعطيه خشبه - 00:04:18ضَ
ويلزمه كان تضمن لماذا ايضا ارشوا النقص والاجارة لهذا غصب؟ سيرتبط على هذا كل احكام الغصب نعم ما هي احكام الغصب ان يضمن عرش نقص الخشب وان يضمن قيمته وان يضمن زيادتها اذا زادت. وان يضمن اجرته. كل هذا يضمنه الغصب. نعم؟ طيب - 00:04:36ضَ
ومنها ومنها مسلا مم. هزه الارض يعني يبدأ يبني هنا بدلا من ارضه. هيكون هزا من بابه غصب او لا بس اديت زنب الوطن واتكلم عن الفرع هنا ذكره في اكثر من قاعدة - 00:04:58ضَ
الان لو ان شخصا بنى في ارض ليست ارضه يظن وارضه. نفس الشيء ينظر في قيمة البين لو قيمة البناء اعلى من قيمة الارض ينموا الارض بقيمتها بقعة واقعة هزا المكان مكان زاوية وكان يعجبه - 00:05:20ضَ
هو بدأ ان يبني تعمد الان. فرق بين من تعمد وغصب العصبي ومن بنى خطأ بجواري يعني هزا بدأت فيه يعني ليس له واجب لصاحب الارض ان يهديه. نعم او يأخذ البناء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم صاحب البناء آآ صاحب الارض له ان يهدي يطالب بهدم - 00:05:37ضَ
نعم وله ان يطالب بهدمه. يعني لا يطالب بهدمه وله ان يشتره بقيمته. ان يشتريه بقيمته. واضح هذا؟ يبقى عنده خياران اما ان يطالب بهدمه واما ان نعم ومنها لو امتنعت دجاجة اللؤلؤة - 00:06:06ضَ
ينظر الى اكثرهما قيمة فيضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل قيمة ان تخرج من بطنها الا بذبحها مثلا ومنها جواز شق بطن الميتة لاخراج الولد الميتة ويدخل في الميتة كذلك الحيوان - 00:06:28ضَ
بالمرأة الميتة. العفو ومن يتجاوز شق بطن الميتة لاخراج الولد اذا كان ترجى يضمن صح؟ طبعا احمد اللؤلؤ يضمن الدجاج طبعا. ويقصد هنا المرء. المرء كذلك ان امرأة ماتت الشهر التاسع والاطباء اللي فتحنا بطنها - 00:06:54ضَ
مولود مولودة حيا يلزم هذا يجب ومنها اذا طلب صاحب الاكثر في المال المشترك القسمة. والشريك يتضرر بالقسمة فان صاحب الاكثر يجاب لان ضرره في عدم القسمة اعظم من بدر شريكه بها. انا وانت عندنا ارض وورثناها من ابينا - 00:07:20ضَ
وانا لي الثلثان وانت لك الثلث وانت لا تريد قسمة هذه الارض. انت تتدرب هذه القسمة لاننا لو قسمناها لن تستطيع مثلا ان تزرعها وحدك وانت وصاحب الثلثين يريد القسمة فالقاضي ماذا يفعل - 00:07:46ضَ
يجبر صاحب النصيب الاعلى. يجبر صاحب النصيب الاقل على القسمة. لان الضرر عليه ماذا ومنها تملك الشفيع لما احدثه المشتري في العقارب قيمته ولا يكلف بالقلع وانما ومنها انا وانا وانت آآ شركاء في ارض. فانا بعت نصيبي - 00:08:00ضَ
الى شخص اجنبي. فمن حقك انت انت تبطل هذا البيع او تبطل هذا البيع. طب انا انت انا عندما بعت نصيبي للشخص الاجنبي هذا هذا الشخص الذي بنى. بنى في الارض بيتا - 00:08:26ضَ
بل نقول له اهدم البيت لأ لانه ليس واصبا لانه بنى في في شيء يظنه ملكا له. فنجبر الشفيع ان يشتري البيت بقيمته ولا حاجة ضد الفرع ده لماذا دفعني الضرر الاعلى؟ هو ضرر الشفيع - 00:08:42ضَ
بالدور الادنى والضرر الذي وقع على مشتري لابد ان يشتري بقيمته ولا يكلف المشتري بماذا؟ بالقلع بهدم البيت وتقلع الزرع مثلا. نعم لماذا لا يكلف بالقلائل؟ لانه ليس معصبا المشتري الأجنبي هذا اشترى مالا يظنه - 00:09:01ضَ
منك لله عندما اشترى ورحل فبنى فيما يظنه ملكه لم يعلم ان هناك شفعي سيطالب بالشفعة. ومنها ومنها لو خشي الهلاك لو خشي الهلاك على نفسه جوعا ان يأخذ من طعام غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه. ولو جبرا على - 00:09:18ضَ
صاحبه الا اذا كان صاحب الطعام محتاجا اليه كاحتياجه هو اليه. مفهوم ولكن ماذا يفعل ما لا يلزمه؟ يضمن يضمن الطعام يضربه ليس يضربه ويأخذه بالقهر يعني تخويف بالسكينة مثلا لو كان سيموت من الجوع وانت عندك طعام كثير - 00:09:38ضَ
لا تحتاجه ولا تموت من الجوع لا نأخذه نعم لماذا؟ لان هناك مفسدتان بها مفسدة اتلاف المال ومفسدة اتلاف النفس. مفسدة اتلاف النفس اعلى لكن لابد ان يكون هو غير محتاج الى هذا الطعام زائدا عن حاجته يعني. طيب - 00:10:02ضَ
ومنها كسر السداد لتخليص البلد من الغرب وان ادى الى غرق بعض الارض والزروع وما جاء في المادة من لو اننا نتركنا سد قد تغرق كل البلد. لكن لو كسرناه ستغرق بعض البلد. فلنرتكب المفسدة الادنى ليدفع المفسدة الاعلى. نعم - 00:10:22ضَ
يعتبر تطبيقا لهذه القاعدة. فقد جاء في هذه المادة ان كان المغصوب ارضا فيبني الغاصب فيها بناء او غرسا او غرس فيها اشجارا فانه يؤمر بقلعها ورد الارض. كما قلت لو عصب ارضا - 00:10:49ضَ
نأمر بماذا؟ بهني البناء وخلع الغرس طب لو كان القمع قال للغرس هذا مضرا بالارض بل المقصود منه صاحب الارض ان يعطي قيمة البناء او الغرس مستحق القلع ويتملكه يعطيه اقامة معدة البناء او الغرس ويتملكه. يعني ليس للغاصب ان يقول انا لا نادعي لك انا ساهدي بالبناء - 00:11:06ضَ
انا ودي انط في بالي السؤال هذا مثلا كيدا فيك ليس له هذا ولو كانت قيمة الاشجار او البناء اكثر من قيمة الارض لو كان قيل البناء والاشجار اكثر من قيمة الارض. وكان بدأ ورد بزعم سبب شرايين. السورة التي تكلم عنها هي رمت. بزعم سبب شرعي. كان حين - 00:11:32ضَ
صاحب الاشجار او البناء ان يعطي قيمة الارض ويتملكها فهمت؟ لانه ليس منصب الان. فهمت الفرق بين الصورتين؟ مثلا لو انجى واحد على العرصة الموروثة له من والده بناء تزيد قيمته على قيمة العرصة. ثم - 00:11:53ضَ
له مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها. يعني العرسة المكان الواسع ارض واسعة ورثها من ابيه. فيظنها له فبما فيها بعدما بنى فيها ظهر ماذا ليس له اياه. لا ظهر ورث اخرون مثلا. يشاركونه فيها. والان عبان عليها كلها. فماذا يفعل - 00:12:09ضَ
يعطي الورثة الاخرين اه حقه في الارض. حقه في الارض. واضح هذا مفهوم هذا الكلام؟ لو بنى بناء تزيده قيمته على قيمة العرصة مستحق في الباني الذي كان يظن ان الارض كلها له يعطي قيمة العرصة ويضبطها - 00:12:31ضَ
ربك يعني ماذا يضبط هذه القيمة حتى لا يظلمهم يعني لأ القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تعارضت مفسدتان اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما معنا القاعدة قال بعضهم هذه القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة - 00:12:48ضَ
واختلف العنوان فقط ولكن ذهب بعض اخر الى انه يمكن القول بتخصيص القول الاولى بما اذا كان الضرر الاشد راقعا وامكن وامكن ازالته بايقاع الاخف كما في الامثلة التي ذكرناها للقاعدة السابقة - 00:13:13ضَ
وتخصيص هذه القاعدة بما اذا تعارض الضرران ولم يقع احدهما بعد. وهذا التوجيه احسن من القول الاول الذي يعني تكرار قاعدة بان التأسيس اولى من التأكيد كلما امكن ذلك. الاصل في الكلام التأسيس ليس التأكيد. اذا ما الفرق بين القاعدتين على هذا القول - 00:13:32ضَ
الفرق السابقة اذا وقع. اذا بقى وقع احد الضراء. هنا ماذا؟ لم يقع. الضر لم يقع. فماذا نفعل؟ نرتكب اخفاهما وانت لابد ان تختار احدايس الضرايس التي ليس لك اختيار اختياري. يعني انت لابد ان تختار احد الضررين. نعم - 00:13:52ضَ
والى هذا التخصيص يشير التعبير بكلمة يزال في القاعدة السابقة وبكلمة تعارضت في القاعدة التي نحن بصدد شرحها في القاعدة السابقة معنى ذلك انه ماذا؟ موجود واقع. هنا تعارضت لم يقع. نعم - 00:14:09ضَ
فروعي اهتم بالضبط نعم اذا تعارض مفسدتان رعي نهتم بدفع اعظمهما ضررا. بارتكاب اخفهما. لا لا نراعي الاقل نراعي الاعلى قول جيد للفقيه الزيلعي وقال الفقيه زيدعي في باب شروط الصلاة ثم الاصل في جنس هذه المسائل - 00:14:25ضَ
من ابتلي بلية بليتين ببليتين وهما متساويتان يأخذ ايته ما شاء وان اختلفتا يختار اهونهما لان مباشرة الحرام لا تجوز الا للضرورة ولا ضرورة في زيادة ما المفهوم يعني؟ ما من ادراك حق الزيادة يعني - 00:14:55ضَ
يعني دافع ان يرتكب المفسدة الاعلى نلاقيها فيها زيادة لا ضرورة في حق الزيادة. لا ضرورة في حقي في حق الزيادة. نعم بالضبط احسنت مثاله رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه. وان لم يسجد لم يصل فانه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود. لان ترك السجود اهون - 00:15:21ضَ
من الصلاة مع الحدث الا ترى ان ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة. مع ومع الحدث لا يجوز بحال. ما معنى؟ ما معنى هذا المثال اذا كان يحدث اذا سجد له لو سجد سيسيل الدم من جرحه هذا مبني على ماذا - 00:15:49ضَ
ينقض الوضوء. والافضل ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم؟ وروى البخاري في صحيح قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم المهم يعني من يقول كالاحناف خروج الدم ينقض الحنابلة يقولون ماذا خروج الدم الكثير فقط هو الذي ينقض الوضوء. لو كان يسيرا لينقض الوضوء. طيب اه رجل عليه جرح لو - 00:16:11ضَ
وان لم يسجد لم يسب قالت لانه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود. لان ترك السجود اهون من ان يصلي كل صلاة وهو محدث بسيلان الدم. الا ترى من ترك السجائر في حالة الاختيار - 00:16:36ضَ
الهدف القياس ليس بصحيح لان في حالة الاختيار هو الشريعة خففت في ترك السجود في النازلة وليس في الفريضة يصح قياس الفرض على النافلة في هذا على كل حال يعني هذا فرع يعني ذكره الطيب - 00:16:49ضَ
ده كان فروع القاعدة امثلة الان. نعم القاعدة وتطبيقاتها منها لو اضطر وعي. لو اضطر يعني سيموت من الجوع لو التوبة وعنده ميتة ومال غيره. يأكل الميت ومنها ماذا لان النص - 00:17:02ضَ
اباح البيت عند الضرور ميتة في حق حلال. اما مال الغير محرم مطلقا الا اذا لم يجد ميت. فهمت ومنها ومنها شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا لانه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز - 00:17:23ضَ
ركن قراءتي بحار. اي قراءة يقصد؟ الفاتحة. الفاتحة. يعني لا يقدر على قراءة قائمة. لو قام ما معنى لا يقدر يقوم لو قام شديد جدا او قام لو قام سيقوم دقيقة لا يستطيع. ويقدر عليها قاعدا - 00:17:43ضَ
ماذا يفعل؟ يجلس ويقرأ قاعدة. نعم ومنها ومنها لو ان امرأة صلت قائمة ينكشف لو ان امرأة صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة. ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء. فانها تصلي قاعدة لما - 00:18:01ضَ
ان ترك القيام اهون. هذه الفروع فيها خلاف نعم. لو ان مرة صلت قائمة ينكشف من عوراتها ما يمنع جواد الصلاة. ولو صارت قاعدة لا تنكشف. الازهر ان هذا الفرع فيه التفصيل. لو كانت منفردة في البيت تسلط ايمان لا يجوز ان تجلس - 00:18:23ضَ
يسقط عنها ماذا؟ شرط ستر العورة. وهذا مذهب الحنابلة انهم يقولون في صلاة العرايا لو كان عريانا تماما قالوا اذ صلوا جماعة نعم صلوا صلوا جالسين. حتى لا يرى بعضهما وراء بعض - 00:18:43ضَ
وان صلوا منفردين او في ظلمة صلوا هاي يمين. مفهوم هذا؟ ما اظن يا جماعة في الظلمات صلوا قائمين. لان ستر العورة الان هي في كل حال في كل حال - 00:19:00ضَ
مأمورة بستر العورة. وكذلك مأمورة بالقيام. والقيام ركن من اركان الصلاة ماذا شرط فهناك خلاف اذا تعارض الركن والشرط ايهما يقدم؟ يعني لن يقدم ماذا؟ قدم شرط على الركن. الازهر هو تقديم الركن - 00:19:13ضَ
لماذا؟ لان الركن داخل في ماهية العمل داخل في ماهية العمل والشرط. خارج ماهية. خارج عن الماء. ومن كان داخلا في الماء يعني يقدم. على كل حال هذا الفرع فيه خلاف كما ذكرت - 00:19:33ضَ
من التجويز واخذ الاجرة على ما دعت اليه الضرورة من الطاعات كالاذان والامامة وتعليم القرآن والفقه. هذا كذلك مبدأ على مذهب الاحناف. المعتمد في مذهب الاحناف انه لا يجاوزون ماذا؟ اخذ الاجرة. اخذ الاجرة. لكن متأخر الاحناف خالفوا المذهب. الفتوى عند متأخري الاحناف خلاف المذهب. يجزئون ماذا؟ اخذ هذه الضرورة - 00:19:45ضَ
اما من اجازة بدون ضرورة هم المالكية والشافعية فلا فلا يذكرون هذا الفرع لان الاصل عندهم جواز الاخذ لكن هناك متأخرة احنا في اجاز ماذا لم وجدناه في زمن لا يمكن اقامة هذه الامور الا لاخذ الاجرة لوجه المتفرغ لها. فاجازوا اخذ الاجرة خلافة للمذهب. منها يعني هذا الفرع مبني على ماذا مبني على التحريم - 00:20:06ضَ
اصلا اخذ الاجرة لكي نقول انه ضرورة ما لديك انه في الاصل كان ممنوعا. فهذا على مذهب الاحناف والحنابلة طيب منها منها تجويد السكوت على المنكر والمنكر منكر اذا كان يرتكب على انكار يترتب يترتب على - 00:20:26ضَ
تاريخ ضرر اعظم من ضرر المنكر. هذا واضح. لانه لا يجوز ان ينكر المنكر الا اذا خلفه اقل منه. اما سيخلفه منكرا اكبر لا يجوز ان ينكر ومنها جواز طاعة الامير الجائر اذا كان يترتب على الخروج عليه شر اعظم. وانا مبني على مذهب من من يجوز الخروج عن الامير - 00:20:45ضَ
ومذهب جمهور اهل العملة وجوزوا لهنا نعم ومنها جواز شق بطن الميتة لاخراج الولد اذا كان ترجى حياته. تقول الميتة لان اصلا الميتة الميتة ليس لها احترام هل هناك دليل انه لا يجوز شق بيت بطن البيت؟ يعني عندما ماتت عندك شاة ماتت - 00:21:08ضَ
ان يحرم عليك ان تشق بطنه؟ لا لا يحرم عليك اصلا المرأة الميتة ويا صاحب تقول الميتة لان كلمة ميت يخفف وتشدد ومن كان ميتا فاحياناه فهمت؟ يعني انا اقول ميتة حتى لا يظن انها ميتة الحيوان. يعني ايه ميتة الانسان؟ لانها انسان محترم. لا يجوز شق بطنه. حيا وميتا طيبا - 00:21:31ضَ
ومنها ومنها قتل من لا ذنب له من المسلمين السلام. هادي مفسدة خبر قتل واتل ما ذنب له من المسلمين هذه مفسدة مفسدة. ولكن تترس بهم الكفار وخيف من من ذلك اصطدام المسلمين جاز رميهم على احد القولين عند الشافعية - 00:21:56ضَ
طلاب المسلمين يعني استئصال المسلمين قتلهم جميعا جهاز روبيو مع احد القولين عند الشافعي واختار شيخ الاسلام. لان قتل عشرة من المسلمين اقل مفسدة من جميع المسلمين. تفهمون الصورة؟ مسألة التطرف - 00:22:25ضَ
استلام فرض جميع طالما اهلكه سلط عليه ومنها اذا اختبأ عنده معصوم الدم فرار من ظالم يريد قتله ظلما. فاذا سأله الظالم عنه ونفى عنده او علمه بمكانه جاز له - 00:22:40ضَ
كذبوا ولو فيه مفسدة بل يجب عليهم كذبه لان مفسدة قتل بريء اعظم من مفسدة الكذب في هذا المقام. يجب ان يكفي ليس يجوز فقط يجب من يحلف كذبا ان اضطر الى ذلك - 00:23:06ضَ
في سلاس مقامات ليست ثالثة فقط. حديث ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيدة عند مسلم انها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب الذي يملي خيرا او الذي يقول خيرا ولم - 00:23:22ضَ
ويرخص في الكذب يعني الا في الحرب. والصلح بين الناس وحديث الرجل امرأته. هل ان الامور الثلاثة يعني محصورة؟ لا ليست محصورة اهل العلم غيرهم مما في معناه لان الجمع بينها ماذا؟ ارتكاب ادنى المفسدتين. فيجوز الكذب الى تعين تعين هذا الضابط تعين - 00:23:36ضَ
يعني ليس لك مفر. تعين لتحصيل حق او دفع ظلم يعني مثلا شخص سبق منك ماله. وانت لا تستطيع ان تأخذ هذا منه الا بالكذب. يجوز الكذب ويدل على هذا ان الكذب اذا اتعين للمصلحة يجوز قصة من؟ ادلة كثيرة منها قصة كعب ابن الاشرف في قتل محمد ابن مسلمة له ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:58ضَ
لما مر بخط الكعب قال ائذن لي ان اقول شيئا كعب كلام هو كذب لان الكذب محرم لغيره ليس محرما لذاته في المحرم لغير يجوز عند الحاجة او الضرورة في هزا التفريق لذاته كيف يفرق هذا؟ طيب - 00:24:22ضَ
التفريق متى نعرف ان هذا محرم لغير محرم لذاته؟ هم يقولون من الضوابط التي يذكرونها في هذا المحرم لذاته يعود على ضرورهم بالابطال يعني الضلاليات الخمس. ما هي دي؟ حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل. مثلا الزنا لحفظ النسل بالابطال. القتل يهود على حفظ النفس بالابطال. الخمر يدعو لحفظ العقل - 00:24:43ضَ
السرقة الغاز كل هذا محرم لذاته. تمام اما المحرم لغيره لا يعود على ضروري بالابطال. قد يختلفون في بعض الاشياء. هل هي محرم نجاة ابن محمد ام محرم لغيره. لكن هذا الضابط ضابط جيد. فمثلا ان كان - 00:25:03ضَ
نعم. لا يعود وانت كذبت. لا يعود هذا المثل على الدين بالابطال لن لا يعود على اتنين بالابطال. اذا تعين الكاذب لفحصه حق لا يمكن ان تحصل هذا الحق الا من خلال او دفع بند مثلا - 00:25:17ضَ
لكن اذا كنت تستطيع التعريض ينبغي ان تعرض. تعرفون التعريض يعني لا تكذب يعني الا اذا اضطررت الى هذا؟ نعم ممكن تكرر الضابط في محرم لذاته الضابط المحرم لذاتي والمحرم لغيري المحرم لذاتي الذي يعود على - 00:25:33ضَ
ضروريين بالابطال. يعود على ضروري من الضروريات الخمس. حفظة الدين والنفس والعقل والنسل والمال محرم لذاتي يعود على ضروري بالنقص بالنقص او الابطال. يعود على ابراهيم بالنقص او الابطال هذا الضروري من الضريات الخمس - 00:26:00ضَ
معروفة التي ذكرتها يعني مثلا النظر الى النساء هو محرم لغيره. لماذا؟ لانه يؤدي الى الزنا. والزنا محرم لذاته. هناك ضابط اخر تستطيع ان تقوله ان المحرم لغيره عادة ما يكون ماذا - 00:26:23ضَ
وسيلة الى المحرم لذاته. يعني مثلا النظر للنساء مصافحة النساء الخلوة بالنساء السفر للمرأة بدون محرم. كل هذا محرم لغيره لماذا؟ لانها تؤدي قربت من باب سد الذريعة لانها تؤدي الى محرم لذاته والزنا. مثلا نعم - 00:26:45ضَ
محرم بذاته لانه يعود على آآ الضرر وحفظ النسل وحفظ العرض القاعدة الرابعة والثلاثون يختار اهون شرين معنا قاعدة هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة والاصل في هذه القاعدة والتي قبلها ان من ابتلي ببليتين وهما متساويان - 00:27:03ضَ
يأخذ بايته ما شاء. وان اختلف يختار اهونهما لان مباشرة الحرام لا تجوز الا للضرورة ولا ضرورة فيه فروع وتطبيقات قاعدة. اولا ما ذكرناه من امثلة القاعدة السابقة اذا تعارضت مفصلتان روعي اعظمهما ضرر بارتكاب - 00:27:28ضَ
باخافهما يقال هنا ايضا امثلة امثلة وفروعا لهذه القاعدة ثانيا لو هدد بالقتل ان لم يلقى يلقي نفسه بالنار او من الجبل وكان الانقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة - 00:27:50ضَ
ولون خيار ان شاء فعل ذلك وان شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى بانه ابتلي ببلية فيختار ما هو الاهون في زعمه. وعند ابي يوسف ومحمد يصبر ولا يفعل ذلك لان مباشرة فعل - 00:28:09ضَ
عيونا في اهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه. يصبر تحاميا عنه اي ابتعادا عنه. عنه الا لو ماذا؟ قوم. اهلاك نفسه. وهذا قول اصح لماذا؟ لانه لا يجوز ان يكون مباشرا - 00:28:30ضَ
لان لا شك ان المباشر يعني عندنا قاعدة مثلا وانه اذا اجتمع مباشر متسبب من يضمن المباشر المباشر ده كان تضمينه المباشر لانه باشر اثمه سيكون اعظم ولو صبر ولم يرمي نفسه ربما الاخر لا يقتل الغسط. ربما يموت اليس ممكن الهدف؟ هو لن تعجل موته. يموت في هذه اللحظة - 00:28:48ضَ
فلا شك ان القول الثاني اصح قال وكذلك وكذلك اذا حدث حريق في سفينة وعلم انه لو صمد فيها يحتنق وعلم لو انه لو صمد فيها يعتنق ولو وقع في الماء يغرق. فعند ابي حنيفة يختار ايهما ايهما شاء وعند ابيه - 00:29:16ضَ
يوسف او محمد يصبر. طبعا كل هذا خلاف مبني على ماذا مبني على انه كان عنده القدرة على الاختيار. اما بعض الناس يصيب خوفا شديد في هذه الحالة وقد يرمي نفسه دون ان يفكر. هذا لا شك انه يكون معذورا حتى عند ابي يوسف - 00:29:39ضَ
صور ثالثا ولو احاط محمد ابن الحسن ولو احاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم جاز دفع المال اليهم ليتركوهم وكذا استنقاذ المسلمين بالمال اذا لم يمكن بغيره. مفهوم؟ لان دفع المال اهون يعني يدفعون المال؟ لينصرف الكفار عنهم اذا غلب على ظنهم من الكفار - 00:29:54ضَ
القاعدة الخامسة والثلاثون درء المفاسد اولى من جلب المصالح معنا القاعدة اذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة ظالما لان اعتناء الشرع بالمنهيات بتركها اشد اعتنائه بالمأمورات ولذا قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهم - 00:30:31ضَ
من فروع القاعدة وتطبيقاتها منها يمنع الشخص يمنع الشخص من التصرف في ملكه اذا كان تصرفه يضر بجاره ضررا فاحشا لان ذرع المفاسد عن جاره اولى من جلب المنافع لنفسه. ولا حاجة - 00:31:06ضَ
ومنها الحجر على السفيه ومنها ليس للانسان ان يفتح قوة تشرف على مقر نساء جاره بل يكلف ان يتخذ فيها ما يقطع النظر شباك مسلا شباك كذلك ليس له ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضرر فاحشا بينا كاتخاذه بجانب دار جاره - 00:31:25ضَ
واعونا مثلا يوهن البناء او كنيفا او او بالوعة يضر بجدران دار جارهم الطاحون تعرفون مكان الطحن. طحن الحلق الرحى. اه. هل يفعل صوت عالي جدا يؤذي الجار؟ كالذي يفتح ورشة مثلا - 00:31:55ضَ
الميكانيكا في في شقته مثلا. ويربي الكلاب. وهذا يودي الجار الفاحشة او كنيف حمام طبعا في الماضي كانت الكنف تؤذي الجيران لكن ان الناس كذلك والنجاسات ستتجمع في البيت فتؤذي رائحتها الجيران - 00:32:18ضَ
اما الان ليس كذلك نعم او بالوعة كذلك البالوعة التي يجمع فيها حفرة في الارض تجمع فيها النجاسات بجوار يضر بجدار دار جارها وهذه البلوعة تكون بجوار الجدار وقد تضر الجدار - 00:32:39ضَ
ومنها اتخاذ الشخص في داره فرنا يمنع جاره من السكنة في داره بسبب الرائحة والدخان كيف والحمام طيب هل هذه القاعدة على اطلاقها؟ قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح؟ ما شرطها؟ لا شروط ان اهل العلم هو اختصر فيها انها قاعدة مهمة - 00:32:54ضَ
من شروطها ماذا؟ ان تكون المصلحة ولمفسدك لاتوكل تؤم ماذا متساويتان او المفسدة اعلى اما ان كانت المصلحة اعلى والمفسدة اقل لا يعمل بهذه القاعدة الجهاد فيه مفسدة. قتل النفس - 00:33:19ضَ
لكن المصلحة اعلى حفظ الدين. فهمت؟ فالقاعدة بيعمل بها على الاطلاق. ايضا قال لابد ان تكون المفسدة والمصلحة ماذا متحققة وليست متوهمة؟ لو كانت المفسدة متوهمة او نادرة لينظر اليها. يعني مثلا بيع السكين مصلحة - 00:33:42ضَ
ولكن قد يستخدم السكين في القتل. قد يستخدم في القتل. فنقول هل نقول درء المفاسد مقدم على جانب المصالح ونقول لا اله السكين؟ لا هذا نادر المصلحة النادرة او المضمونة نعم لا - 00:34:00ضَ
آآ تمنع آآ المفسدة المفسدة المزلومة والمتوهمة لا تبنى المصلحة لاجلها سيجري السكين. سيشتري السكين ليقتل خلاص نعم القاعدة السادسة والثلاثون العادة محكمة معنا القاعدة العرفي يعني لا ما بالعرف هذا معنى القاعدة - 00:34:13ضَ
العادة محكمة يعني يحكم بالعرف. محكمة يعني نحكم بها. نعم العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتكرر في النفوس ويكون مقبولا عندها ومعنى القاعدة ان العادة عامة كانت او خاصة - 00:34:37ضَ
اجعلوا تجعلوا حكما لاثبات حكم شرعي. والعرف بمعنى العادة وانما تجعل العادات حكما لاثبات حكم شرعي اذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد اثباته فاذا ورد الناس وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلا عنهم. والاصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله - 00:34:57ضَ
عنه ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الاثر وان كان موقوفا عن ابن مسعود الا انه له حكم مرفوع بانه لا مدخل للرأي فيه. والاظهر ان هذا الاثر المقصود به الاجماع - 00:35:21ضَ
كما قال بعض اهل العلم لأنه له اول ما اوله ان النبي قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم افضلهم قلبا فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس فوجد قلبه قلوب اصحابه - 00:35:36ضَ
نعم احسنهم قلوبا فاختاروا الى صحبته فما رآه المسلمون. يصل بالمسلمين من؟ الصحابة ويقصد ان يجمع الصحابة حجة. فلذلك هذا الاثر كما قال بعض اهل العلم في السلسلة. الازهر ان المقصود به ماذا؟ الاجماع ليس العادة. لكن يمكن ان يستدل على العادة بادلة اخرى اظهر من هذا - 00:35:51ضَ
ينبغي ان تذكر مثل ماذا؟ قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف من اقوى الادلة على ان العادة محكمة. نعم اذا لا العرف يعمل به كما قال الشيخ سعد في المنظومة ماذا؟ والعرف معمور به. ما لم ان ورد حكمه من الشرع الشريف لم يحد - 00:36:13ضَ
كل ما لم يحدث الشرع سكت عنه الشرع يرجع فيه الى ماذا اننا يعتبر ايضا عيبا ان يتزوج اخان الشقيقان او اختين الشقيقتين هل مسلا الولي اذا منع هذا الاسم لثوب العادة - 00:36:35ضَ
التحريم هذا لا يسمى باب التحريم. بلاد من باب مراعاة الاعراف لانه لم يعتقد ان هذا حرام. يجوز بشرط ماذا قال لي اعتقد ان هذا حرام لان النساء كثير فهمت؟ اذا كان النبي من العرف مثلا - 00:36:55ضَ
ان تتزوج من اقاربك نعم! وفيهن الصالحات! هلأ انت لك ان تعمل بهذا العرف! لا مانع بها لا هو لم يعتقد البدع في محطمتها ماذا؟ ان يتقرب الى الله بالمباح. كالذي يتقرب الى الله بعدم اكل اللحم. هل هو فعل هذا تقربا الى الله - 00:37:10ضَ
يقول اليس من البدع التقرب الى الله بالمباحات؟ لو ان شخصا ترك اكل اللحم تقربا اما انا فلاكل اللحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم. فهمت عن هذا؟ لماذا ترك اكل اللحم تقربا الى الله - 00:37:31ضَ
في في عرف الناس في زمنه ان الناس لا ياكلون لحم ياكل الناس ياكلون اللحم انه ترك هذا من باب ماذا؟ من استبرأ لدينه وعرضه فقد التقى الشبهات من باب الاستبراء الدين والعرض - 00:37:49ضَ
من هذا الباب. ليس الباب اعتقاد التقرب هو لا يتقرب الى الله بترك هذا الامر وليس من باب آآ تحريم الحلال نعم. انما من باب ماذا؟ مراعاة حال الناس. حتى لا آآ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث ان حديث عند الترمذي لا ينبغي للمؤمن ان - 00:38:01ضَ
الا نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيقه ابن البلاء الذي قد يتعرض له الكلام في عرضه يعني الناس يتكلمون عليه هذا الرجل زوج ولديه من اختين مثلا - 00:38:20ضَ
عندكم هنا ماذا الزواج في النكاح هذا عندما وان يقول انه اذا فعل ذلك وبدأ الناس يعني يتكلمون فيه هذا الشخص؟ لا طبعا لم يرتكب الحرم. ليس على الناس الذين يتكلمون فيه. طبعا اللي يرتكب محرما كيف ارتكب محرما - 00:38:31ضَ
الناس هم الذين تكلموا في الاسماعيلية لا العمل بالعرف ليس واجبا الا في حالة واحدة ان كان فيه تعدي على حق الغير. يعني مثلا في العقود تعاقدنا عقدا اشتريت منك ثلاجة من الدكان والعرف يقضي في هذا البلد انك انت الذي تنقل الثلاجة. لابد - 00:39:05ضَ
نقول يجب عليك. لان في تعدى على حق الغير لكن هذا الفعل ليس فيه تعدي على حق الغير. لا يجب العمل بالعرف فيه هل في تعدي على حق الغير؟ انت لم تتعد على حق الغير وان تزوجت زواجا شرعيا صحيحا. وكل امرأة رضيت بهذا الزواج لم تجبر عليه. والولي رضي بهذا الزواج خلاص. يعني هب ان الولي - 00:39:27ضَ
ها والاخوان راضية. خلاص الحق لا يعدهما اصلا. الحق بينهما لا يعدهما. فالناس كلام الناس في هذا عليهم هم ليس لا يلزمك منهم شيء. لكن الاولى الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج مع صفية قال على رسلكما انها صفية - 00:39:45ضَ
بما انه فعل شيئا مباحا. لكنه حرص الا يظن شيئا من رحمته بهم عليه الصلاة والسلام يعتقدون هزا لا يجوز هلا هو المحرم عايز يكون هو موجود عندنا طبعا لا شك ان محرم بدعة لانه اعظم الحلال اما هم يقولون جائز ولكن العادة حماس كما قلت يعني كما قلت يعني لو كانت العدالة - 00:40:05ضَ
مسلا يعني قس على هذا لو كانت العادة ان يتزوج فقط من بلده ليس من النساء الاجنبيات مثلا من لبس البلد او لبس القبيلة؟ الجنسية الجنسية نعم ان نتزوج لنا هذا المزوج البنات هذا هو اشد. محمد سعيد عندهم الرسالة - 00:40:25ضَ
نعم. نحن ثمانية وعشرين قبيلة هناك يعني حتى يا شيخنا حتى الاب الخامس واحد اصيبوا تفرعوا لا لا يتزوجون يأخذون من بعيد الزواج. ماذا؟ الزواج لازم ان يكون زوجة من بعيد - 00:41:03ضَ
ليس من الاقارب شيخونجي. لا يتزوج من بنت عمي مثلا هذا اعيده ايضا؟ ربما ها؟ لا يتصور هذا نادر ايضا اذا زوج بنت عمي كانها اخت لها هذا قد يؤدي الى محرم اخر وهذا قد يكون يمنع. لماذا؟ قد يؤدي الى محرم انه يتساهل في ماذا؟ في اشياء كثيرة. يتساهل في ان اخته وكذا لكي يقتل هذا - 00:41:31ضَ
لماذا ابطل كيف ابطل الله التبني؟ بان امر بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من زوجة ابني. فهمت؟ حتى يبطل التبني ان هذه ابنك هذا وزوجة ابنك اجنبية عنك ولكي يؤكد الله انها اجنبية امر النبي عليه الصلاة والسلام بزواجها - 00:42:01ضَ
لكي تؤكد كذلك ان لجنة عمك هذة اجنبية لمدة تتزوجها حتى لو طلبت من عمي من عمك ان تتزوج بمجرد الطلب مش كده؟ ها لاختك ما زال ما زال الاقارب يتزوجون في كل الدنيا يعني من بعض - 00:42:19ضَ
عندما عندما تزوج غريبة ليس عنده شهوة قوية يأتي باولاد ضعيفة. هذا ليس بصحيح. ليس صحيح. ممكن تزوجنا قائد طبيا وقد يكون في معدة ضارة لكن ايضا يقول اذا اخذت عندما تقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لبنت عمته - 00:42:43ضَ
بنت عمتي ماذا يقولون يعني بعض الجهال ارهابيون يعني وهابيون شوف ماذا يفعلون يتزوجون يعيبون بهذه يستحلون هذا الوقت هذا. ان ان يا ايها النبي ان احلل لك ازواجك التي اتيته جغرون بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي - 00:43:15ضَ
ماذا يقولون في هذه العين لا تفسر عندنا اصلا بنت عمتي من امثلة القاعدة وفروعها ان الفاظ الواقفين تفسر حسب عاداتهم واعرافهم ومنها من دفع ثوبه الى من يخيطه او يغسله او ركب سفينة وصاحبها معروف ياخذ باخذ الاجرة - 00:44:02ضَ
وكذا الخياط والغسال اذا كان معروفين بارض الاجرة استحق هؤلاء الاجرة بحكم العرف ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشكلات المبيع فانه يدخل في البيع من غير ذكر. كالحديقة المحيطة بالدار - 00:44:35ضَ
في عقد الماء معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك شروط العمل بالعالم. اولا يشترط للعمل بالعادة ان تكون مضطردة اي لا تختلف. او غالبة اي تختلف احيانا كما جاء في القاعدة الاخرى وهي انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. ايهما اقوى؟ التلاجة. الاستيراد. المطردة - 00:44:54ضَ
كثيرا هي لسة شفت ان تكون مضطر يكفي ان تكون غالبا كثيرة يعني ثانيا وان تكون هذه العادة مقارنة لحصول الشيء الذي نريد معرفة حكمه بالعادة او سابقة عليهم. ولا - 00:45:25ضَ
العادات او العرف الطارئ بعد حدوث الشيء المراد تحكيم العرف والعادة فيه. يعني لابد ان يكون حرف؟ قبل قبل العمل ومن قال الله ليكون بعده. لان الالف قد يتغير. تغير الزمان والمكان. واضح هذا - 00:45:43ضَ
مثال هذا. قال وعلى هذا يجب مساء الفل يا مثال وعلى هذا يجب تفسير الشروط الواقفين بموجب العرف الذي كان قائما وقت انشاء هذه الشروط وليس بموجب العرف الطارئ الذي حدث بعد - 00:45:59ضَ
تلك الشروط كما لو كان من شرط الواقف صرف غلته على طلبة العلم. الغلة هي ماذا ثمرة الوقف. المثل اوقف ارضا زراعية على طلب العلم. وقال غلاته اي الثمرة نذهب الى طلبة العلم - 00:46:15ضَ
ننظر في في العرف في وقتها. هذا الواقف كان منذ مائة سنة على هذه الكلمة طلبة العلم منذ مائة سنة ننطلق منذ مائة سنة ماذا كانت تعني طلبة العلم عند الناس - 00:46:34ضَ
على طلبة العلم في صنعاء. وكان العرف انذاك يقضي بحمل عبارة طلب العلم على طلبة العلم الديني. والعرف الان طلبة العلم بيدخل فيها الدنيوي كذلك. فلا يجوز حمل معنى هذه العبارة على العرف القائم - 00:46:45ضَ
الان وهو ان المراد بطلبة العلم طلبة اي علم. مفهوم؟ فنعمل بماذا بالعرف الذي كان نطقه بالوقف. نعم ثالثا كما يشترط باعتبار العادة الا تكون مخالفة لنص الشارع ولا لشرط العاقلين. نعم. لان - 00:46:58ضَ
شرط مقدم على العرف ان الشرط نص يعني مثلا لو كان العرف مثلا في بلد ما نعم ان البائع يوصل السلعة الى البيت ولكن نص البائع في العقد انه لم يوصلها لك. فليس لك الان ايها المشتري ان تطالبه بماذا - 00:47:18ضَ
نعم بمعنى قولي ماذا؟ يشترط لاعتبار العادة الا تكون مخالفا للنص الشرعي هذا الشرط الاول. ولا لشرط العقدين. من العادات المخالفة اللي هي استشارها مثلا في بعض البلاد كما بالهند النساء هن اللاتي يدفعن المهر للرجال. فهذه عادة مخالفة للشرع فلا يومل بها - 00:47:40ضَ
القواعد المتفرعة من قاعدة العادة العادة محكمة بناء على رعاية العرف او العادة جاءت القاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشرود شرطا اي ما جرى به العرف يراعى ويعتبر من دون حاجة لاشتراطه في عقود الناس وتصرفاتهم. فالنوم في الفنادق والغسل - 00:48:03ضَ
الغسل والغسل في الحمامات والاكل في المطاعم وركوب سيارات الاجرة كل ذلك يستلزم يستلزم دفع الاجرة لان العرف يقضي بذلك وان لم تذكر من قبل من قبل اطراف العقد. يعني مثلا لو انت اه اشرت اه الى سيارة وقفت وركبت - 00:48:30ضَ
ينفع ان تنزل وتقول له انت وقفت لي وتبرعت بايصالي يعني. ساقتلك. بذلك نعم. وان لم تذكر من قبل وكذلك اذا عمل شخص لاخر من غير اتفاق على اجرة ينظر الى العرف - 00:48:53ضَ
من كان يقضي له بالاجرة يستحق الاجرة كالدلال سمسار يعني وان لم يقض له بها لم يستحق الاجرة. ما معنى هذا مني بس يعني وبدأ وجهة بناء البيت يعني. لا لا لا لو بدأ متفق الثمن في كل - 00:49:09ضَ
هل لابد ان يدفع؟ نعم ولكن لم يتفق السمع حتى لم يتفقوا سيدفع ثمن المثل لكن هو يقول احيانا لا يوجد اجره اصلا رأيت شخصا واخواتا في الشارع سألته عن مكان عن الفندق مثلا - 00:49:27ضَ
ودلك على الهيلان فبعد ما دلك يقول اعطيني اجرة على هذه الدلالة او مسلا انت اتيت من من بلدك فذهبت الى صديقك وقلت له هل تعرف شقا؟ فقال لك انا اعرف شقة وراك هذه الشقة. بعدما استأجرت الشقة قال اريد منك عمولة - 00:49:47ضَ
لا يجوز هذا. لماذا؟ لانه ليس دلالا وليس معروفا. من هو الدلال الذي انتصب للدلال؟ انتصب للسمسارة. له مكتب مثلا او بواب معروف يعمل فيه استمارة. فهمت؟ نعم. لكن لا ينفع ان تقول آآ لاي شخص يقول لك انا ولد الاجرة لان عندي ذلك. كان لابد ان يخبرك - 00:50:02ضَ
قبل ان يدلك وتفرعت ايضا من هذه القاعدة قاعدة اخرى هي التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. اي انما يقضي العرف يكون كالمعين كالتوكيل في البيع المطلق يحمل على البيع بثمن مثله - 00:50:22ضَ
والودائع يعني التعيين بالعرف التعيين بالنص كان انا قلت لك دخلت جميع سيارتي فالعرف يقضي ان تبيع بماذا؟ بثمن الميزان. بثمن المثل. العرف كانني نصصته. كانني قلت لك جاء بثمن مثل. فهمت - 00:50:48ضَ
بالمصنع يتصل بسحب ومعاني. ويقول اعذرني نوع من الكزا من سلعة لا انت وكلته في هو يبيع لا يكسب منه مال؟ لا الان ولك ولك امران هناك امران انا انا قلت لك احضر لي السلعة الفلانية. اشتريها لي. هذه وكالة. الامر الثاني انت اصلا تبيع السلعة. نعم. ولكنها ليست عندك. فهمت؟ فاذا سمى - 00:51:04ضَ
المرابحة للامر بالشراء. انا امرتك ان تشتري سلعة لي ووعدتك انك عندما تحضرها اشتريها منك. فهمت؟ لان هذه ليست وكالة لك ان اصلا دليل السلعة. فرق بين ان اوكل شخصا ليبيع السلع فيكون هذا عقد وكالة. والوكالة قد تكون باجر وقد تكون بالتبرع. واضح هذا؟ طيب اما هذا صاحب الدكان الذي - 00:51:37ضَ
اصلا يبيع السلع ولكن ليست عنده انتهت من عندي. نعم فهذا مجرد وعد. هذا مجرد وعد اعدلني يجوز بشرطك الشرط الاول شرطين الشرط الاول الا ادفع شيئا من ثمنها لان الباعة قد تم والبيع باع ما ليس عنده - 00:52:00ضَ
الشرط الثاني يكون بالخيار اذا احضرتها. لو جعلت الوعد ملزما سيكون بايعا ايضا. فهمت؟ نعم الشيخ بكر له رسالة اسمها بين مربحة للامر بالشراء. رسالة صغيرة في هذه المسألة والودائع يقضي العرف بان يحفظها الولي في حرز مثلها المعتاد. وان لم يشترط ذلك المودع. المودع - 00:52:20ضَ
والذي يدفع مالا لغيره ليحفظه متبرعا. نعم! فانا اودعتك مالا قلت احفظ عندك هذا المال. فانت ذهبت وضعته مثلا ما الكثير؟ وضعته في المطبخ فسرق تضمن لان الودائع يجب ان تحفظها في ماذا؟ في حرز مثلها. وان لم يشترط - 00:52:45ضَ
المودا. مفهوم هذا الحرز ضمنت. ضمنت لو تلف المال. نعم ولو استأجر دكانا في سوق الغزازين لا يشغله بصنعة الحداد. الحدادة. الحدادة وما تستدعيه من استعمال النار البزازين بايع القماش. انا عندي دكان فارغ انت انت استأجرته ولم تخبرني ماذا ستعمل في هذا الدكان. ففتحته وحداد في سوق - 00:53:02ضَ
هذا يضر اصحاب فتمنع من هذا. نعم وانما يستعمله بما جرت عليه العادة في استعماله في هذا السوق وتفرعت ايضا من هذه القاعدة قاعدة المعروف بين التجار كالمشرود بينهما. هي نفس قاعدة كان مشروط شرطة. وغيرهم - 00:53:32ضَ
مثلا لو اشترى شيئا من السوق بثمن معلوم دون تصريح بثمن حال او مؤدب وكان المتعارف عليه بين التجار ان البائع يأخذ الثمن بعد مدة معينة اسبوع او شهر او يأخذه مقسطا باجال شهرية. انصرف الثمن الى هذا المتعارف عليه بلا حاجة الى ذكره صراحة - 00:53:55ضَ
لانه حيث كان ذلك متعارفا عليه عند التجار فقد صار كانهما قد اتفقا عليه التجار في الغالب عندما يبيع بعضهم لبعض الاجل في الغالب. بخلاف ما لو باع للناس ولا يحتاج ان يذكر اجلا - 00:54:18ضَ
ونتائج بعتوا لتاجر اخر. معروف انني مثلا كان يقول بعد اسبوع بعد شهر. يوما بالعرف ان كان هناك عرف ان لم يكن لك عرف فالاصل في الاجرة ان تكون حالا - 00:54:37ضَ
التجار في هذا البلد. نفترض يعني الاصل في الاجرة معنى ان تكون حالة، فللبائع ان يطالب المشتري بالانقحال او يفسخ البيان. نعم وفي هذه الصورة ممكن القرض يعني لك خلاف بين اهل العلم مذهب الامام الاربعة الى المالكية ان القرض لا يتأجل ويؤجل - 00:54:49ضَ
لا يتأجل وان يعني لو انا اعطيتك الف جنيه قلت لك ساخذها منك بعد شهر بالحق عند الجمهور ان ياتي بعد ساعة يقول لك اعطيني قودي. نعم. فهمت؟ اما المالكية وشيخ الاسلام يقولون ماذا؟ يتأجل. يتأجل. وهذا الازهر. ان القرض يتأجل. طب ايه - 00:55:16ضَ
ولم يحددوا هذا الاجل نعم يرجى في هذا للعرف العرف ان الانسان عندما يقترض مالا لا يرده في اليوم التالي يعني. يرجع الى في قدر هذا الاجل. ان لم يكن هناك عرف - 00:55:32ضَ
وجب رده عند اول ما يكون موسر يرده. فهمت عندك ثلاث حالات اذا حال انك حددت الاجل فيعمل به عند المالكية وشيخ الاسلام وعند الجمهور يقولون لي قال انك لم تحدد النجاة وهناك عرف في يومين من العرف. حال انك لم تحدد الاجل وليس هناك عرف فمن حقك ان تطالب بالدين في اي وقت - 00:55:46ضَ
وكان باع بيتا وقال ردني مال ماذا تيسر الله لك مم وهو يموت سنوات ليس له مال خلاص افضل المعزم اساسا هو كان في القرض او الدين واحنا قلنا قبل ذلك ان الدين اعم من الغرب - 00:56:06ضَ
الدين قد يكون ثمن مبيع قد يكون والخلاف بين المالكية والجمهور في القرض وليس في الدين. فهمت؟ لان القرض عقد ماذا اما الديون تكون عقود معاوضات. يعني مثلا ثمن المبيع هذا دين. لا خلاف بينما ان الدين يتأجل بالاجماع. الخلاف في ماذا في القرض؟ العقود التبرعات - 00:56:23ضَ
تمام؟ فلو باع وبيتا وقال رد لي عندما يتيسر خلاص يبقى في ذمته الدين عندما يتيسر. وان لم يتأسر حتى مات خلاص والعيب على الدائن انه لم يستنفق بدينه لم يأخذ رهنا لم يأخذ ضامنا مثلا. نعم - 00:56:43ضَ
هل يدخل في رفع السماء عندهم ثمن متعارف عليهم وكلهم يبيعون كتاب السموات. لأ واحد يرفع واحيانا يقتل لأ. للتاجر من حقي ان يبيع السلعة بالسعر الذي يريده نعم الا ان كان فيه ضرر بالناس فالامام له ان يتدخل بالتسعير في في اقوات الناس في الاطعمة على الصحيح. التسعير يحدد السعر - 00:57:00ضَ
لو ان يبيع بالثمن الذي يريده وتفرعت ايضا من هذه القاعدة مقاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها وعليها جاءت المادة من مجلة الاحكام العلمية ونصها. كل شيء طعم الى استصلاحه يصح فيه الاستثناء على - 00:57:27ضَ
وكذلك المادة من استثناء وطلب الصناعة نعم. الاستصلاع عقد يجوز عند الاحناف واكثر المعاصرين هو عقد مركب من ماذا من ايجارة وبيع اجارة بيع. بيع ماذا مثلا النجار؟ اي يقول اصنع لي مكتب - 00:57:51ضَ
فالبي على الخشب بعد كده خشبة والاشارة على صنع المكتب فاجاز واستسمار المعدوم يعني اقول اصنع لي مكتب صفته كذا وكذا وكذا لكنه باين من عندهم لكنه موصوف بالذمة وباين موصوف في الذمة يجوز. حتى ان كان معدوما. كما يقول ابن القيم لم تأتي الشريعة بالنهي عن بيع المعدوم. بيع المعدوم هذا الذي لا يجزيه شيء - 00:58:14ضَ
كما يقول الفقهاء انه لا يجوز بيان معدوم ابن القيم يرى ان هذا خطأ. وكذلك شيخ الاسلام. يقول الشريعة نهت عن بيع ماذا عن بيع غير المقدور على تسليمه. غير المقدور على تسليمه هذا قد يكون موجودا كالطير في الهواء - 00:58:38ضَ
القضية ليست في بيع المعدوم. المعدوم غير المقتول على تسليمه هذا الذي يمنع اما معدوم مقدور على تسليمه كبائر السلم. ما هو معدوم. لكن المقدور على تسليمه. يشتري منك تمرا. انت ستزرعه. ولكن اذا لم تزرعه ستشتري من من السوق - 00:58:53ضَ
موجود السقف فيه ضمور لا بأس عرض الاستطلاع عرض على اه جارة واه وبيع. يعني يتضمن امرين الاجارة والبيع. وان كان معدوما لكنها مقدورة على تسليمه. لان النجار هذا اذا لم يستطع ان يصنع المكتب سادا يشتريه - 00:59:09ضَ
او يمر نجارا اخر بسماعته. نعم. يدخل فيه خياطة الملابس والملابس. لو ان شخصا يبيع بقماشا يكون استصلاح هو يبيع كل ملابس. طب انت اعطيته القماش يكون ايجارا انا اعطيت له الثمن فقد قلت خلاص هذا استصناع. استصلاع. معكت قميش وصنعوا ملبسا - 00:59:25ضَ
يجوز او تأخيره كلما جائز. نعم لم يقيسوه ولا بيع السلم كما ذكرت. يعني جزء بيع الاستثناء ان يدفع جزء من الثمن. او كل الثمن واخر الثمن كله كما يتفقان - 00:59:50ضَ
تفرعت ايضا من هذه القاعدة قرية استعمال الناس حجة يجب العمل بها كل شيء تعم الاستثناء يصح فيه الاستطلاع على الاطلاق. يعني كل شيء تعود الناس على صنع كملابس كالمكاتب كغير ذلك. نعم - 01:00:03ضَ
وكذلك المادة من من المجلات ان ان دور دلال الدلال هو استبصار ان دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المالك فليس للدلال اخذ الاجرة. ما المعنى؟ الان انا عندي شقة انت - 01:00:15ضَ
قلت لك ابحث عن بائع عن مشتري لهذه الشقة. فانت دورت الشقة معنى دوره يعني دار وبحث عن مشتري. بحث عن مشتري فلم يجد. فجئت انا بعت الشقة لصديقي هل لك انت ان تطالب بالاجرة - 01:00:35ضَ
لم تبع من طريقك. فهمت نعم وبعد ذلك باعه صاحب المال صاحب الشقة باعه فليس للدلال اخذ الاجرة. ولا يقول الدلال انا تعبت ودرجت ابحث لك شهر. ما ذنبي انت ان اصلا العرف - 01:00:52ضَ
يقول ان السمسار مهما تعب لا يستحق الاجرة الا اذا باع مفهوم كلمة تدور على تستعمل عندكم في العميرة. يدور على اه بحث لان الدلالة عادة لا يستحق الاجرة بعرض المبيع للبيع. بل بوقوع البيع حقيقة. ومن امثلة - 01:01:06ضَ
استعمال الناس. لا ويقال وان باعوا دلال اخر. فليس للاول شيء الاجرة كلوها للثاني. هذه فيها تفصيل يعني الان انا انا عندي شقة. وذهبت الى سمسارين زيد وعمرو وعمرو باع ليس لزيد ان يقول يريد السمسارة - 01:01:37ضَ
الا ان كان السمسار ها من طريق السمسار الاول اذا انت سمسار وذاك سمسار ثاني قلت له عندي شقة ابحث فيها عن مشتري ولو وجدنا مشتري تكون في الاسرة بيني وبينك خلاص يستحق. لان السمسار الاخر كان عن - 01:01:54ضَ
الطريق الاول اما السنة يذكرها هنا السمسار الاخر ليس عن طريق الاول بل عن طريق صاحب الشقة. ان انا ذهبت لاكثر من سمسار فاحدهم باعها. الذي باع فقط هو الذي يستحق - 01:02:12ضَ
والاخرون لا يستحقون. ولا حاجة لان الدلالة عادة لا يستحق الاجرة بعرض المبيع للبيع بل يقال البيع حقيقة من امثلته استعمال الناس حجة يجب العمل به لو استعان برجل في سوق لبيع متاعه وبعد البيع طالبه بالاجرة. فان كانت - 01:02:22ضَ
ان من يعمل مثل هذا العمل يعمله باجرة فله اجر مثله والا فلا. مفهوم؟ نعم الان انت تذهب الى السوق ومعك آآ ملابس فجاء رجل من السوق ما عليك الملابس وقالت اجرة على هذا البيع انا دلال. فننظر في ماذا في العرف - 01:02:46ضَ
العرفي هذا السوق ان من باع متاعا لشخص يستحق اجرة ام لا يستحقه. فهمت؟ كما قلنا منذ قليل في مسألة من لو عندما وجدت صديقا لك سألته عن شقة فقال عندي شقة - 01:03:12ضَ
بعدما استأجرتها قال لك ولد عمولة سمسرة. العرف لا يقضي بهذا ان يأخذ شيئا. في هذه الاية الاستسلام والبيع. هو انني يبيع ما لا يملك سحب بالضبط. لا ليس يبيع ما لا يملك. هو بيع ما يملك بيع الخشب. عنده الخشب. لكن هو يبيع ما لا يملك من الصنعة. الصنعة هذه - 01:03:22ضَ
وممكن احيانا الخشب ليس عنده فائدة بيشتريه حتى هذا جائز هذا البيع قياس واجعلوه اقرب لبيع السلام. اقرب لبيع السلام. نعم. انهم لم يشترطوا في شروط السلف. من دفع الثمن كاملا في مجلس العقد. هل هذا فتوى - 01:03:42ضَ
انه لا يشترط بيع الاستصناع دافع الثمن كاملا مقدما بخلاف السلم. السلم لابد فيه ماذا لابد من دفع الثمن كاملا. نعم. استعراض الناس حجة يجب العمل بها. هذا نفس العرف. نفس القاعدة. المعروف عرفا كان مشوف شرطة. الصياغة - 01:03:56ضَ
مختلف نفس هذي بالضبط استعمال الناس اي عرف الناس يجب العمل بها - 01:04:15ضَ