التفريغ
قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المكتر قدره فان طلقها طيب اذا عقد على المرأة الحضور بوليها وشاهدين عدلين ولم يسمى الصداق وتم العقد - 00:00:00ضَ
فاما ان يموت قد ذكرنا الحكم واما ان يطلق وهنا يبين مصنف الحكم واما ان يبقى وحينئذ يكون مهر المثل على التفصيل الذي اه مستقر في كل عقد صحيح. يثبت لها بالدخول ويتفقان عليه سواء حدد اه اذا كان - 00:00:25ضَ
دخل بها او اراد ان يدخل بها فما اتفق عليه من مهر ليس مهرا مثل مهر المثل في حالة ما اذا توفي عنها ولم يفرض لها اما لو انه طلقها فاذا طلقها - 00:00:51ضَ
ففي هذه الحالة يرد السؤال هل نعطيها نصف المهر لانها مطلقة قبل الدخول؟ نقول ليس هناك مهر اذا تمتع متعة الطلاق بين المصنف انها تمتع متعة الطلاق لانه نص الكتاب العزيز - 00:01:07ضَ
متعوه وان طلقتموهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن متعوهن او تفرظوا لهن فريضة آآ ما لم تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف - 00:01:25ضَ
حقا على المحسنين وقال في الاية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الاية الاولى بينت انه ان طلقها ومن قبل ان يمسها او يفرض لها فريضة فانه لا حرج عليه في فعله في كونه نكحها بدون تسمية - 00:01:42ضَ
الصداق نصت الاية على ذلك ثم بينت ان لها المتعة. ما هي المتعة؟ بين الله تعالى انها على الموسع قدره وعلى المقتر اه هذا هذا النص في الاية الكريمة استدل به طائفة من العلماء على ان المتعة - 00:02:05ضَ
محتسبة بالزوج لا بالزوجة ان المتعة نحتسبها بالزوج ولا نحتسبها بالزوجة. بمعنى اننا ننظر الى حال الزوج فان كان حال الزوج غنيا فمتعته متعة الغني وان كان فقيرا فمتعته متعة الفقير. وان كان بينهما فبينهما - 00:02:24ضَ
هذا هو اقوى اقوال العلماء في المسألة. هناك من يقول ننظر بحال المرأة ويمتعها بحسب حالها ان كانت غنية يمتعها متعة الغنيات ولو كان فقيرا وان كانت فقيرة فيمتعها متعة الفقراء ولو كان غنيا. هذا اللازم - 00:02:44ضَ
هذه المتعة الحقيقة تدل على سعة رحمة الله عز وجل حينما يقولون الاسلام يظلم المرأة انظر كيف احكام الشريعة وكيف ان المرأة تحفظ حقوقها حتى في حال الطلاق ولم يفرظ لها - 00:03:06ضَ
الصداق ولم يحدد لها الصداق. ومع ذلك امر الله تعالى بان يجبر خاطر المرأة ولذلك ذهب طائفة من العلماء الى ان متعة الطلاق لا تختص بهذه الحالة بل انها تكون في كل طلاق وهو احد قولي العلماء من العلماء من قال متعة الطلاق - 00:03:20ضَ
كانها بدل عن الصداقة وهناك قول ان متعة الطلاق عامة في كل مطلقة وهو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله لماذا لعموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:03:39ضَ
هذا عموم شمل ما اذا كان قد دخل بها اولى يدخل بها. ولا يعارضه الخصوص الذي تقدم لان ذكر الفرد من افراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فاذا طلقها وكان لم يفرظ لها فلها المتعة - 00:03:55ضَ
واذا طلقها وكان قد فرض لها ودخل بها واخذت مهرها فان لها متعة خاصة بالطلاق وهذا هو اقوى قولي العلماء. واذا سألت عن دليله وعليه المذهب. واذا سئلت عن دليل تقول عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حق - 00:04:13ضَ
على المتقين واختلف العلماء هل المتعة واجبة او ليست بواجبة وذهبت كثير من الائمة رحمهم الله الى وجوبها وهنا قصة طريفة شريح الكندي التابعي الجليل الامام الفقيه القاضي فضلا لثلاثة خلفاء - 00:04:31ضَ
لعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. راشدين اه فهؤلاء الخلفاء قضى لهم ابو امية شريح الكندي رحمه الله برحمته الواسعة جاءه رجل وحصل بينه وبين امرأته ما حصل فوقع الطلاق - 00:04:53ضَ
فلما وقع الطلاق وحكم به قال للرجل متعها اصلحك الله فابى فتلى عليه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فابى فرد عليه بقوله تعالى اه حقا على المحسنين - 00:05:11ضَ
فابى فتركه القاضي ولم يلزم لانه ما كان يرى الالزام فيها ثم اراد الله عز وجل ان هذا الرجل جاء شاهدا في قضية فلما جاء شاهدا في قضية رد شريح شهادته - 00:05:35ضَ
وقال لا اقبل شهادتي وقال ولم رحمك الله يعني اي عيب تعيب عليه؟ قال انك ابيت ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين ولا اقبل شهادة مثلك وهذا كان اصعب ما يكون عند السلف حينما كانت القلوب حية ان ترد شهادة الرجل - 00:05:51ضَ
من اصعب ما يكون عندهم لما قد ترد حتى بخوارم المروءة كانوا يتحفظون اذا ردت شهادته يعني هذه كانت امر عظيم عندهم لانها مثل الجرحى ومثل القادح فابى ان يقبل شهادته قال لا اقبل شهادتك انك ابيت - 00:06:10ضَ
ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين فلا اقبل الشهادة مثلك وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله التمسك بالكتاب والسنة ما هو دعاوى عريضة تطبيق وعمل والتزام - 00:06:27ضَ
بالفعل بحيث ترى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الرجل واقواله كانوا اذا اذا التزموا بالاية التزموا بكتاب الله في انفسهم والزموا به الناس فما قبل شهادته رضي الله عنه. ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء - 00:06:41ضَ
فلم يرضه شاهدا لانه يصبح كالحاكم على غيره فانزله عن هذه المنزلة لامتلاعه من امتثال امر الله سبحانه وتعالى بان يكون من المحسنين وان يكون من المتقين المتعة واجبة في اصح قول العلماء - 00:07:00ضَ
وهي عامة فيما اذا وقعت قبل آآ في حال ما اذا لم يسمى الصداق ووقع الطلاق قبل الدخول والموت اذا وقع الطلاق قبل الدخول واما بالنسبة للطلاق بعد الدخول وبعد اخذ المرأة لمهرها - 00:07:17ضَ
او جزء من مهرها فان لها متعة زائدة على ذلك وهي متعة الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلاها خادم واعلى المتعة خادم هذا مأثور عن بعض السلف عبد الله ابن عباس - 00:07:37ضَ
رضي الله عنهم عند العلماء في بعض المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير. المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير هل اذا ورد اجتهاد وتقدير من الصحابة يعتبر حكما باقيا ماضيا الى يوم القيامة - 00:07:58ضَ
ام انه يدخل فيه الاجتهاد ويختلف من بحسب اختلاف الازمنة والامكنة ومنها مسألة حكم العدلين من الصحابة رضوان الله عليهم كقضاء عمر في الحمامة اذا قتلت بمكة ان فيها شاة شاة - 00:08:17ضَ
فهل هذا اجتهاد في زمانه ويتغير بتغير الازمنة ام انها تبقى شاة مقدرة الى قيام الساعة ولا يدخل فيها اجتهاد ومنها مسائل الحمى اذا حمى الله ورسوله حمى فهل يبقى حمى الى يوم الدين ام يبقى الاجتهاد للحاكم والوالي؟ في الحمى في غيره - 00:08:34ضَ
الكل فيختلف في كل زمان ومكان بحسب هذه كلها من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من يرى ان الصحابي اذا قظى في مثل هذه المسائل يلتزم قظاؤه - 00:08:58ضَ
ولا يجدد الاجتهاد. ولا يجدد الاجتهاد. وبناء على هذا القول يكون اه الاجتهاد غير مجدد في هذه المسألة وآآ يكون اعلاها خادم ومن اهل العلم من قال ان الاجتهاد في تقدير المتعة اه كثرة وقلة - 00:09:10ضَ
يكون بعد اه الاجتهاد في تقدير القاضي للمتعة يختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة ويجوز ان يزيد وينقص على حسب اختلاف تلك الازمنة والامكنة فالخادم قد تكون في زمان ولكن في زماننا يختلف الامر ويجدد الاجتهاد بحسب - 00:09:31ضَ
اه كل زمان وعصر. نعم قال رحمه الله تعالى وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها وادنى المتعة كسوة تجوز الصلاة فيها وهذا ورد في حديث ابنة الجون فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:54ضَ
الجون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحها. هذا الاخ الذي يوزع الكتب امنعوه ننبه الاخ هذا الذي يوزعه طالب العلم اذا كان في مجلس العلم لا يشتغل بشيء اخر - 00:10:15ضَ
ان الله سبحانه وتعالى عتب على الصحابة لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته والاحكام اعظم من الوعظ. الاحكام الشرعية اعظم من الوعظ لانكم انتم مسؤولون امام الله - 00:10:36ضَ
عن كل حكم شرعي تسمعونه اي مجلس من مجلس العلم تجلس فيه وتسمع هذا الحكم تتحمل المسؤولية امام الله في نقله عمن سمعت الى غيرك فلربما في هذه اللحظة التي تذهب فيها لكتاب او غيره - 00:10:53ضَ
يفوتك حكم من الاحكام الشرعية التي تكون احوج ما تكون اليه. وان جئت لاجل ان تطلب العلم تستكثر من الكتب وغيرها وقت التعليم وقت قراءة العلم لا يشتغل طالب العلم ذلك - 00:11:11ضَ
واعرف من طلبة العلم من كان يجلس امام شيخه وتحدث الحوادث وهو يقرأ عليه تحدث من يمينه وشماله لا يجاوز بصره شيخه لو يسقط المسجد لا يفكر فيه هذا علم وهذا دين - 00:11:27ضَ
ما يلتفت الانسان الى اي شيء يشغله الكتب التي توزع تتدارك ما اليوم غدا يترك الانسان مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة هذا امر عظيم يعني مهما كان الانسان لا ينشغل بشيء غير العلم في وقت العلم - 00:11:42ضَ
الاخوة الذين يقومون اثناء الدرس اوصيهم ان لا يتكرر هذا منهم مرة ثانية ولن تترك شيئا تتقي الله فيه الا عوضك الله خيرا منه يعوضك الله خيرا منه وكم من طالب علم ملأ بيته بالكتب ولم يبارك الله له في كتاب منها - 00:11:59ضَ
وكم من طالب علم ليس عنده الا بضعة كتب بارك الله له فيها. ليست العبرة بجمع العتبة ان يبارك لك ولن يبارك الله لك الا بتقواه اذا جاءك الكتاب بطريقة تشغلك عن علم تتقي الله عز وجل. حتى يبارك الله لك في فيما تجده وتحصنه - 00:12:19ضَ
قال رحمه الله وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. وادناها الضمير عائد الى المتعة متعة الطلاق ادناها اقلها اقلها اه كسوة تصح الصلاة فيها وقد تقدم معنا بيان كسوة المرأة في الصلاة في باب شروط الصلاة وستر العورة - 00:12:38ضَ
وورد فيها حديث ابنة الجون لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في حديث ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه وارضاه انه جيء بها فانزلت جهة بني ساعدة وهي الجهة الشمالية الغربية - 00:13:05ضَ
من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلا بها النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته مد اليها وقد قيل لها اذا اردت ان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:21ضَ
فقولي اعوذ بالله منك فلما مد يدها مد يده اليها قالت اعوذ بالله منك. قال لقد استعذت بعظيم الحقي باهلك امر اباء سيد ان يكسوها زارقتين يكسوها زارقتين هذا الحديث فيه فوائد - 00:13:37ضَ
منها اه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكناية منزلة منزلة الطلاق الصريح الحقي باهلك جعلها كناية موجبة للطلاق فدل على صحة الطلاق بالكنايات ثانيا ان قوله الحقي باهلك ان قصد به الطلاق وقع الطلاق فيعتد في الكناية بالنية - 00:14:03ضَ
وثالثا انها تكون طلقة اه موجبة للفراق لانها قبل الدخول المحل الشاهد وهو الرابع في امره بكسوتها ودل على متعة الطلاق وانها تستحق المتعة متعة الطلاق بالنسبة لهذا الاصل عند بعض العلماء في متعة الطلاق - 00:14:27ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم متع بهذه المتعة فجعلوا اقل ما يكون كسوتها الكسوة التي تصح بها الصلاة. والحقيقة مذهب طائفة من العلماء وهو قوي جدا ان متعة الطلاق ترجع الى القاضي والى الحاكم - 00:14:53ضَ
يقدرها بحسب حال الزوج على ظاهر الاية وهو الاقوى وقوة دلالة الكتاب على ذلك فان الله تعالى امر بمتعة الطلاق وجعل ذلك يرد ذلك الى حكم الحاكم وقضاء القاضي فينظر فيه بحسب حال الزوج على - 00:15:10ضَ
ما يراه مناسبا فيلزم به الزوج. نعم - 00:15:32ضَ