التفريغ
وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأت عنه وان دفع وان دفعها الى مستحقها. وان دفعها الى مستحقها دفع الى شخص مستحق تعجيلا فلما اعطاه اياها جاء وقت الوجوب فمات هذا الشخص المعطى اليه. الفقير او المسكين - 00:00:00ضَ
فاننا نقول لما دفعها اليه اولا دفعها باذن شرعي الشرع اذن له ان يتعجل الزكاة ودفعها لمستحق وهذا الدفع وقع على الصفة الشرعية المعتبرة اذا كونه بعد ذلك يموت او كونه يرتد والعياذ بالله او كونه يتغير حاله الى الغنى لا تأثير له - 00:00:27ضَ
ولذلك القاعدة ان الاذن يسقط الضمان ان الاذن اذا اذن الشرع ما نظمنه ما نقول له اذا اختلف الحال انه يجب لان الدفع وقع على الصورة هذي هي صورة التعجيل - 00:00:55ضَ
صورة التعجيم اننا نعتد بحاله وقت التعجيل. ولا نعتد بمآله بعد التعجيل فاذا صار بعد التعجيل كافرا مرتدا والعياذ بالله يعني من غير اهل الزكاة او صار غنيا ايضا ليس من اهل الزكاة او مات فان هذا لا تأثير له الزكاة وقعت - 00:01:11ضَ
ووقعت باذن شرعي. اذا قلت الزكاة وقعت على الصفة الشرعية فمعناه انه بمجرد ان دفع الزكاة اليه برأت ذمته فليس عندنا دليل لشغل الذمة مرة اخرى الذمة الان مشغولة بحق لله وهو هذا القدر الواجب في الزكاة - 00:01:32ضَ
فجاء هذا المصدق واعطاها قبل وقتها وقلنا لماذا اعطيتها قبل وقته؟ قال اذن لي الشرع انا اتعجب واعطاها لمستحقيها فحينئذ قد بنية وتوفرت فيه الشروط المعتبرة لصحة زكاته فهو قد اعطى زكاته على الوجه المعتبر - 00:01:52ضَ
فكون هذا المعطى اليه وهو الفقير او المسكين يختلف حاله لا تأثير له بعد ذلك انتهى الذمة برئت بهذا الدفع الذي توفرت فيه الشروط الشرعية وعليه فانه اذا دفعها الى مستحقها - 00:02:16ضَ
ثم مات هذا المستحق وقت الوجوب او جن او آآ مات او اصبح غنيا وتغير حاله الى حال لا يجوز دفع الزكاة الى صاحبه فهذا لا يؤثر العبرة بوقت الاداء ما دام انه على الصفة الشرعية فانه يجزي وتبرأ ذمته - 00:02:35ضَ
تبرأ ذمتي لماذا؟ لانه ادى الزكاة وادى حق الله ليس عندنا دليل على شغل الذمة مرة ثانية فقد برئت الذمة. نعم - 00:03:03ضَ