شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
10 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 10 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
باب الحائض لا تقم الصلاة سم يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:00:00ضَ
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الحائض لا تقضي الصلاة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابة وهب طبعا تصير وهم - 00:00:15ضَ
واي الاخبارنا وهيب قال اخبرنا ايوب وعن ابي قلابة عن معاذ قالت ان امرأة سألت عائشة اتقضي الحائض الصلاة فقالت عندك ان معاذة قالت نعم يا شيخ طيب. لكن هنا في يقول في الحاشي في نسخة منه - 00:00:35ضَ
هذا اعتمدوا نسخة العظيم يا عبادي الطبعة الهندية وهو جا اعتنى بنفسه جمع النسخ فاحيانا يدخل يعني زيادات بعض النسخ بين معكوفتين. طيب ماشي ان امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة. فقالت احرورية انت. لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي - 00:01:03ضَ
ولا نؤمر بالقضاء هذا قول حرورية انت اشبهي الى الخوارج الخوارج انهم القاب منها المارقة والخوارج والحرورية وهكذا النجدات الصفرية والاباضية اما نسبة الى البلدان الحرورية او نسبة الى المذهب - 00:01:39ضَ
خروج من القاب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بها تمرق مارقة واما الى الاشخاص عبد الله بن الاباضية نجد الحروري النجدات وهكذا وفي اخر الزمان الان في هذا الوقت يسمون الدواعش - 00:02:09ضَ
شبابي هذه آآ يعني القاب مذهب واحد ولانهم كانوا حرورية انت غلو الذي عندهم سبتهم الى الغلو خشية ان تكون معادلا السائلة هي معاده نفسها وهذا العدوية سألت عائشة وقالت لما تأمر المرأة - 00:02:33ضَ
تؤمر المرأة بقضاء الصوم دون الصلاة وقالت حورية انت يعني على مذهب اهل الغلو والظاهر كما ذكر بعض العلم انهم كانوا يأمرونها بالقضاء والمرأة يخفف عنها هذا ولذلك الحديث الثاني في الرواية في الصحيحين نؤمر بقضاء الصوم - 00:03:03ضَ
ولا نؤمر بقضاء الصلاة لان الصلاة تتكرر عليها كل شهر تترك الصلاة لمدة اسبوع مثلا او اكثر او اقل ريكس القضاوي يشق خفف الله عنها ذلك واما الصوم فهو السنة مرة واحدة - 00:03:30ضَ
فهي اكثر ما يجب عليها قضاؤه مثل ما مثل صيامهم ثلاثين يوما او اقل نعم قال حدثنا الحسن بن عمرو قال اخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن معاذة العدوية عن عائشة - 00:04:00ضَ
في هذا الحديث قال ابو داوود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وزادنا عمر عن ايوب فيه اي في هذا الحديث قال الحافظ في الفتح والذي ذكره العلماء شرح هذا - 00:04:21ضَ
نعم باب باب في اتيان الحائض قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في النبيات امرأته وهي حائض. قال يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة - 00:04:37ضَ
قال دينار او نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال اخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي ابن الحاكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم - 00:05:05ضَ
ابن عباس قال اذا اصابها في اول الدم في دينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال ابو داوود وكذلك قال ابن جريج العبد الكريم عن المقسم قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال اخبرنا شريك عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:05:21ضَ
وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار قال ابو داود وكذا قال علي ابن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الاوزاعي عن يزيد ابن يزيد ابن ابي مالك عن عبدالحميد ابن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمسي دين - 00:05:43ضَ
وهذا معظم اه صحه الحديث الاول انه يتصدق بدينار او نصف هل هو مرفوع او موقوف ولذلك ابو داوود ماذا يقول هكذا الرواية الصحيحة يعني المرفوع هذا دينار او نص دينار وربما لم يرفعه شعبة - 00:06:12ضَ
اه شعبة يعني ابن الحجاج مرة رواه عن ابن عباس موقوفا ومرة رواه بنفس الاسناد يعني يرويه لكن يقول عن قول ابن عباس ومرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:52ضَ
يقول قال عند النساء هذا شعبة واما حفظي فمرفوع وقال فلان وفلان انه كان لا يرفعه واخرج الدارمي وابن الجارود والبيهقي من طرق عن شعبة به موقوفا قال ابن مهدي عند ابن جارود والبيهقي - 00:07:18ضَ
يعني من رواية ابن الجارود والبيهق قال ابن مهدي هو عبد الرحمن يعني يروي عن شعبة قيل لابن شعبة انك كنت ترفعه قال اني كنت مجنونا فصححت صحيت وهذا ليس على انه بمعنى انه كان مخطئا لا - 00:07:50ضَ
انه كان يجزم لما رأى انه يشك فيه ترك ذلك. لان القاعدة عندهم الحديث اذا شك في الرواية مرفوعة او موقوفة اخذ بالحيطة واذا شك فيها من حفظه انها مرسلة او - 00:08:14ضَ
مسندة اخذ من حيطه يقول ها كنت مجنونا فكنت اجزم برفعه فصححت من آآ يعني من سكرة الجنون كما يعني هذا معناه وليس المعنى انه كان كنت مخطئا صححت لا - 00:08:35ضَ
انه لا زال انما ترك الرفع لانه يشك فيه لانه يشك فيه على كل آآ اخذ بظاهر الحديث الحنابلة بايجاب الكفارة الكفارة دينار او نصف دينار والجمهور قالوا له لا يجب. في عندك شي بالشرح - 00:08:59ضَ
قالوا انما يستحب ها؟ ايش معقولة ما ذكر كلام الفقهاء هذا كلها الاحاديث هو نفسه كله يعني الزوايا الثانية ذكر فيها انه لما قال ربما لم يرفعه شعبة ثم ذكر الموقوف - 00:09:27ضَ
ورواية ابن عباس اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار يعني فيها تفسير لقوله دينار او نصف دينار وان الدينار على حال والنصف على حال - 00:09:47ضَ
لكن الرواية دي اسنادها ضعيف ضعيف. مم ولو كانت آآ صحيحة فيكون من تفسير ابن عباس بينما الحنابلة ذهبوا الى التخيير مخير بين الدينار او النصف التخيير في قوله في الكفارة في قوله عز وجل - 00:10:03ضَ
فمن كان منكم مريضا او على سفر فهدية قال وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين طعام مسكين فمن تطوع خيرا اي مسكين. اطعم مسكينين فهو خير له. فخير نطعم مسكينا او مسكينين - 00:10:31ضَ
فمبدأ التخيير موجود طيب الشيء الثاني الرواية الثالثة قال عن خصيف عن مقسمة عن ابن عباس اذا وقع الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الرجل باهله حالته يتصدق بنصف دينار - 00:10:53ضَ
هذا موقوف مرفوع مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نصف دينار على سبيل انها اقل الواجب خل الواجب اما رواية خمس دينار فهذه يعني اشد ضعفا يقول اخرجه الدارمي الدارمي عن ابي محمد ابن يوسف عن الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب - 00:11:17ضَ
كان لعمر امرأة تكره الجماع اذا اراد فكان اذا اراد ان يأتيه اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها يظن يعني انها تكذب فاذا هي صادقة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتصدق بخمسي دينار - 00:12:05ضَ
لكن يقول ويزيد ابن ابي مالك توفي سنة مائة وثلاثين فالاسناد معضل يعني رواية يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد منقطعة منقطعة فهي اسنادها معظم لا تصح رواية الخمسي دينار ولا قصة عمر هذي - 00:12:25ضَ
ايوه قلت واحاديث الباب تدل على وجوب الباب قلت احاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطأ امرأته وهي حائض. قال الخطاب في المعالم ذهب الى ايجاب الكفارة عليه - 00:12:51ضَ
غير واحد من العلماء منهم قتادة واحمد بن حنبل واسحاق وقال به الشافعي قديما ثم قال في جديد لا شيء عليه ولا ينكر ان يعني التوبة الواجب عليه التوبة لكن ليس عليه كفارة - 00:13:14ضَ
نعم قلت ولا ينكر ان يكون ولا ينكر ان يكون فيه كفارة لانه وطؤ محظور كالوطء في رمظان. وقال اكثر العلما القياس موجود القياس والاصل موجود وهو انه مثل كفارة في رمضان. نعم. وقال اكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله - 00:13:28ضَ
وزعم وزعموا ان هذا الحديث مرسل او موقوف عن ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا. والذمم بريئة الا ان تقوم الحجة بشيء. هذا هو الاصل. يعني الاصل ان الذمة بريئة. ما يوجب عليها شيء - 00:13:51ضَ
من حيث الفداء حتى يثبت السند وهذا مشكوك في هذا مقصوده. ايوه وكان ابن عباس يقول اذا اصابها في فور الدم تصدق بدينار. وان كان في اخره فنصف دينار. وقال قتادة دينار للحائض - 00:14:06ضَ
ونصف ونصف دينار اذا اصابها قبل ان تغتسل وكان احمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار وروي عن الحسن انه قال عليه على من وقع على اهله في شهر رمضان انتهى كلامه كفارة مغلظة - 00:14:27ضَ
يعني عتق رقبة لكن هذا يعني لا دليل عليه طيب هذا خلاصة الامر والاخذ بظاهر الحديث والان الدينار يعني غير موجود فيأخذ بقيمته بقيمته واظهر لهم خير الحديث تخيير حديث تخيير - 00:14:47ضَ
الوجوب من عدمه ينظر في الدينار كميساوي الجرامات وذلك بالنظر في زكاته تنظر في العشرين دينارا فيها ربع العشق ربعها النص ديالها ايه العشرين مثقالا زكاتها كم؟ مم هو وزنها كم - 00:15:19ضَ
خمسة وثمانين جرام الذهب خمسة وثمانين جرام طبعا الخلاف منهم منكر خمسة وسبعين منهم من قال اثنين وتسعين لكن الخمسة وثمانين الذي يفتي به الشيخ ابن باز وغيره اشهرها خمسة وثمانين - 00:16:21ضَ
هذا بما يعادل عشرين هذا الذي يعادل فاقسمه على خرج منه ربع العشر او اخرج منه النصف ما يعادل نصف دينار هو ربع العشر نص دينار حتى نجد لا خمسة وثمانين - 00:16:41ضَ
ربع نقسم على اربعين ريحنا اربعة خمسة وسبعين ها. اربعة وربع. اربع غرامات وربع ها. نعم. ايه اربع غرامات وربع هذا نصف دينار ما يعادل نصف والدينار ثمان غرامات ونص - 00:17:12ضَ
كم يطلع الان؟ الدينار كم اليوم؟ مئتين وعشرين تقريبا. ها؟ مئتين فوق المئتين. مئتين وعشرين. اه مئتين وعشرين. اضربهن ثمانية. فوق الالف وسبع مئة هذا الدينار عادل الف وسبع مئة - 00:17:42ضَ
او نصفه هذا بهذه الطريقة المهم انه ما يعادل مثل هذه الطريقة تحسب العجيب كم سعر بكم الدينار قلنا الف تقريبا الف وسبع مئة ها هذي من باب الفائدة يعني - 00:18:06ضَ
الرجل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة اشترى شاة فاشترى به شاتين تباع احداهما احداهما بدينار مجاهدا النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار ها؟ كم باعها الثانية - 00:18:30ضَ
بدينا يعني كأنه باعها بالف سبع مئة تقريبا ينباع تقريبا كم الغنم اليوم تقريبي ها؟ اه. على الف وخمس مئة. ايه كأنه يعني سبحان الله اسعار الغنم مرتبطة بالذهب سبحان الله - 00:18:55ضَ
حتى لما كانت رخصت جدا كان الذهب رخيصا جدا طيب باب ما يصيب باب يسرنا ليصيبوا منها ما دون الجماع قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن الموهب الرملي قال حدثني الليلة موهبة ولا موهبة؟ موهبة - 00:19:22ضَ
يرحمكم الله لكن اه هذا ماشي حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:48ضَ
كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين. او الركبتين تحتجز به. قال ابو داوود يونس يقول وقال معمر بالنون وقال معمر ندبة بالرفع والنصف - 00:20:31ضَ
النون الندب ده. هم يعني يطلقون الرفع على مسألة الظمة هي الان هل هي هذا هو المقصود اعلنا عن ندبة لان محل الخلاف من اول ما الشاهد اه مقصودا متون الحديث - 00:20:57ضَ
حديث ميمونة يقول كان يباشر المرأة من نساء والمراد بالمباشرة وضع البشرة على وهي حائض وليس المقصود به الوطء في الفرج ما دون الحرج اذا كان عليها ازار معروف الازار هو - 00:21:40ضَ
عن لباس ما ما يكون اسفل من السرة الى الركبة هذا الازار يلف عليه اما مصمته او مكلول يطوى طين ويشد قالت الى انصاف الفخذين او الى الركبتين نحتجز به - 00:22:02ضَ
يعني عن مكان الدم هذا ظاهر الحديث الاول الحديث الثاني قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال يقول عند البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نساء امرها وهي حائض - 00:22:25ضَ
ويحاء على مكان يعني نعم ابراهيم قال اخبرنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها زوجها. وقال مرة يباشرها. هم - 00:22:53ضَ
وهذا ايضا في الصحيحين الحديث هو المقصود ان ده يحصل الوطء في محل الدم. نعم قال اخبرنا يحيى عن جابر ابن صبح قال سمعت خلاسا الهجرية قال سمعت عائشة تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:24ضَ
نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث في الشعار الواحد يعني الغطاء الواحد او الثوب الذي يكون يلي البدن الثوب الذي يلي البدن لانه شعار نعم فان اصابه مني شيء. وتقول وانا حائض طامث - 00:23:45ضَ
حائض في حال الحيض طامس في حال السيلان يعني باب اضافة التأكيد نعم فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ولم يعدوا ولم يعدوا. احسن لك شيء. لم يعدو الغسل ما يحتاج الى - 00:24:11ضَ
ولم يعده ثم صلى فيه وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه اقرأ لنا الشرح على هذا الشرح شرح الحديث هذا. في الشعار الواحد الشعار بكسر الشين ما يري الجسد من الثياب. شعرتها نمت معها في الشعار الواحد - 00:24:32ضَ
في المصباح وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير ازار يكون عليها وانا قال الجوهري اطمث طمثت المرأة تطمث بالضم وطمثت بالكسر لغة فهي طامت. انتهى. فقوله طامس تأكيد لقوله حائض. فان اصابه منه - 00:24:56ضَ
فان اصابه مني شيء من دم الحيض ولم يعده باسكان العين ولم هنا ولم يعده باسكان العين وضم الدال. اي لم يجاوز موضع الدم الى غيره بل يتصل على موضع الدم. وان اصاب يعني اذا غسل يغسل مكان - 00:25:20ضَ
ما يحتاج يغسل بقية الثوب نعم او بقية البدن نعم وان اصاب تعني ثوبه هذا تفسير من بعض الرواة اظهر اظهر اصابه اي ان اصاب ثوبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بعد العود منه من الدم. وفي بعض النسخ مني كما في الرواية للنسائي - 00:25:38ضَ
شيء فاعل فاعل اصاب. واخرجه النسائي من رواية محمد ابن المثنى عن يحيى ابن سعيد القطان باسناده. ولفظ النسائي اصرح في المراد من لفظ المؤلف واوضح واوضح ولفظه كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا قائم - 00:26:00ضَ
وانا طامث حائض فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعد ولم يعده يعده. ولم يعد وصلى فيه ثم يعود ان اصابه مني شيء فشيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. فمفاد الروايتين واحد وليس في رواية المؤلف - 00:26:20ضَ
ثم يعود لكنه مراد والاحاديث يفسر بعضها بعضا. وقال المنذري واخرج النسائي وهو حسن هنا الاشكال الذي ددنا حوله صاحب العون هم ان قول المصنف وان اصابه وان اصابه ثانية - 00:26:40ضَ
تقول في الاولى فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده يعني ان اصاب بدنه من الدم شيء غسل مكانه ثم صلى فيه. عليكم السلام قوله وان اصاب الثانية منه شيء غسل مكانه. يقول بعض الرواة تعني ثوبه اما بعض الرواة او المصنف - 00:27:06ضَ
دعاء منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه هل قوله تعني ثوبه هذا الذي ارادته عائشة او من التفسير الراوي المصنف او احد الرواة لان رواية النسائي تقول ثم يعود - 00:27:34ضَ
يعني بعد ما يصلي مرة ثانية يضاجعها فيحصل دم على بدنه ثم يغسله ثم يصلي فليس للثوب ذكر ما الدليل على هذا الدليل قولها في اوله في شعار واحد الشعار - 00:27:54ضَ
من يكون في مرط واحد هذا لذلك مصنفي الشارح يقول رواية النسائي اصرح من رواية المصنف نعم يعني ان الدم وقع على البدن المرة الاولى وعلى البدن في المرة الثانية وليس للثوب فيه ذكر - 00:28:17ضَ
ورواية المصنف هنا جعل المرة الاولى على البدن والمرة الثانية والرواية اللفظة الثانية على الثوب ففيها زيادة آآ زيادة يعني مسألة نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب قال - 00:28:40ضَ
ان عمه له ان عمة ان عمة له حدثته انها سالت عائشة قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا واحد قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تصنع - 00:29:12ضَ
كلام خارج الفراش كما يصنع اليهود اذا اذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يضاجعوها ولم يساكنوها في بيت يعني في غرفة. هذي تطلع الغرفة لحالها هذه سألت تقول ما عندنا الا فراش واحد ماذا تصنع - 00:29:28ضَ
نعم دخل فمضى الى مسجده. الى انها سألت عائشة انها سألت عائشة قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبركم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده. قال ابو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني - 00:29:47ضَ
يا عيني يعني مصلاه الذي في غرفته في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا المراد وليس المسجد النبوي نعم فلم ينصرف حتى غلبتني عيني واوجعه البرد فقال ادني مني ادني مني ادني مني فقلت - 00:30:10ضَ
اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ الله اكبر والاسناده ضعيف عبد الرحمن ابن زياد الافريقي الافريقي ضعيف وعمارة ابن غراب مجهول - 00:30:31ضَ
وعمته لا تعرف يعني مسلسل بالضعفاء قال حدثنا سعيد بن عبدالجبار قال اخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابي اليماني عن ام ذرة عن عائشة انها قالت كنت اذا حفظت - 00:30:57ضَ
نزلت عن المثال على الحصير. فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر عن المثال بكسر الميم ثم الثاء المثلثة. قال الجوهري المثال هو الفراش على الحصير. قال في الحصير الباري البارية وجمعها - 00:31:24ضَ
مثل بريد وبرد فلم نقرب قال الطيبي والحديث منسوخ قال الطيبي والحديث منسوخ الا ان ان يحمل القرب على الغشيان عندها. قلت التأويل هو المتعين لتجتمع الروايات صحيح يعني اول شي اسناد فيه ضعف - 00:31:47ضَ
الحديث هذا سنادي ضعيف هو ظاهره يخالف الاحاديث السابقة وهو انهن ينمن ما ينمن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعل مرادا فلم نقرض رسول الله ولم ندن منه يعني في الجماع - 00:32:10ضَ
حتى نطهر على كل الحديث ظعيف نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا - 00:32:28ضَ
اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا يعني ويكون بعيدا عن الفرج باسناد صحيح قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبر النا جرير عن الشيباني عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه - 00:32:45ضَ
وسلم يأمرنا في فوح حي الضيف في في فوح حيضتنا ان نتزر ثم يباشرنا وايكم يملك اربه كما كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارضه نعم هذا - 00:33:08ضَ
يعني مراد يملك اربه القرد العضو والعرب الحاجة تقول ايكم يملك اربه من ان يقع المحظور وهو الوطء في الفرج هنا يقول في الحاشية فوح حيضتها معظمه واوله في البخاري - 00:33:26ضَ
في فور حيضتها. وهو بمعنى الفوح وقوله وايكم يملك اربه يروى اربه بكسر الهمزة وسكون الراء اي لحاجته وقيل لعقله وقيل لعضوه ويروى بفتح الهمزة وفتح الراء اي لحاجته قال الحافظ في الفتح - 00:33:57ضَ
والمراد انه صلى الله عليه وسلم كان املك الناس لامره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من ان يحوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الازار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم - 00:34:25ضَ
وبهذا قال اكثر العلماء وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع وذهب كثير من السلف والثوري واحمد واسحاق الى ان الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط - 00:34:47ضَ
قال محمد بن حسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار اصبغ من الملائكة المالكية. واحد القولين او الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر مقر النووي هو الارجح دليلا في حديث انس اصنعوا كل شيء الا الجماع - 00:35:05ضَ
وحملوا حديث الباب على الاستبناء الاستحباب جمعا بين الادلة وقال ابن دقيق دقيق العيد ليس في في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الازار لانه فعل مجرد يعني انه كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها ان تتخذ زارا - 00:35:26ضَ
والفعل لا يدل على انما على التورع تنزه وحديثي اصنعوا كل شيء الا الجماع او الا النكاح يدل على انه لا يجب الاتجار المهم لا ان لا يولج وبهذا اخذ احمد - 00:35:56ضَ
واسحاق ان الجمهور فيقولون لا لا يدنو من المحل انما يكون هناك شيء بينه وبينه وهذا احوط لا شك عائشة قالت ويكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا - 00:36:19ضَ
لانه كما قال اتقى لله واخشى على كل ان الانسان يحرص على الورع والبعد عن الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشوات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى يوشك ان يقع فيه - 00:36:38ضَ
نعم باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام هذه مسائل مستحاضة ونحوها احاديثها تحتاج ان تكون في مجلس واحد والوقت ضاق الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:04ضَ
اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:37:29ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:37:50ضَ