(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
١٠- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم - 00:00:00ضَ
ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم من عام ستة اربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكريل لاستنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
لا زلنا في سورة البقرة وقف بنا الكلام في لقاءنا الماضي عند الاية الثانية والعشرين بعد المائتين. وهي قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اولا قبل ما يعني نقرأ - 00:00:40ضَ
كلام المؤلف كلمة المحيض هي تعني الزمان والمكان. المحيض المراد به الوقت وايضا المكان يسألونك عن هذا الوقت وهذا المكان. فقال اعتزلوا النساء في هذا الزمان وفي هذا المكان. طيب. يقول المؤلف - 00:01:00ضَ
هنا فيه تحريم وطأ الحائض. ودليل لما يقوله الاطباء ان وطأها مضر طيب يعني تحريم وطئ الحائض هذا الاية صريحة اعتزلوا والاحاديث ايضا دلت على ذلك. طيب. قال ان وطأها مضر - 00:01:23ضَ
دليل كيف استنبط المؤلف ان يعني الاطباء ما الرابط بين حكم او حكم اطباء والاية نقول لما حكم الاطباء على ان وطأها في هذا الوقت وفي هذا المكان مضر هذا يتوافق مع القرآن لان القرآن قال فاعتزلوا. لما الله سبحانه وتعالى - 00:01:46ضَ
نهى او امر قال اعتزلوا ثم قال ولا تقربوهن نهى عن القربان وامر بالاعتزال دل على ان ذلك فيه وضرر على الانسان يقول واستدل بعضهم بعموم فاعتزلوا النساء على وجوب اعتزال جميع بدنها. ان يباشرها بشيء من بدنه. فاعتزلوا النساء - 00:02:15ضَ
لما قال اعتزلوا النساء هكذا النساء دل على اعتزال المرأة مطلقا. وان الاعتزال على جميع بدنها. هذا ظاهر الاية هذا ظاهر الاية وسيأتي اه يعني بيان حكم ذلك. طيب يقول اخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني - 00:02:39ضَ
ان ايش ماذا يقصد؟ يقصد ان عبيدة السلماني بين ان الاعتزال يكون اعتزال كامل عن المرأة. يعني لا لا يقترب او لا لا يقترب من بدنها فلا يجوز له الاقتراب من بدنها. طيب وهذي المسألة مثل ما ذكرنا ستأتي وان فيها ثلاثة اقوال - 00:02:59ضَ
هنا فيها ثلاثة اقوال. طيب يقول هنا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال يستدل به على انه يحرث الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة. هذا الرأي الثاني. يقول لا تقربوهن حتى يطهرن - 00:03:23ضَ
لان الطهارة تكون في محل في محل القبل. فدل على انه ان النهي عن الوطء فقط النهي عن الوطء وان ما بين السرة والركبة هو المنهي عنه. وما وما وغير ذلك جائز. طيب - 00:03:43ضَ
قال ويؤيده قوله بعد فاتوهن فانه يدل على ان المحرم قبله هو الوطء فقط لانه قال لا تقربوهن حتى يطهرن اي يذهب الدم. فدل على انه مكان الدم. ثانيا قال فاتوهن والاتيان في المكان نفسه - 00:04:05ضَ
طيب قال واستدل ابو حنيفة بقوله حتى يطهرن بالتخفيف على اباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل حتى يطهرن اي حتى يذهب الدم. فهذا استنباط آآ ابي حنيفة واما جمهور - 00:04:25ضَ
العلماء كما سيأتي انها لا تحل لزوجها حتى ينقطع الدم وترى القصة البيضاء وترى شفاف التام ثم تغتسل. فاذا اغتسلت اصبحت يعني مباحة. طيب. قالوا واستدل الشافعي بقراءة تشديد حتى يتطهر وبقوله فاذا تطهرنا على توقفه عن الغسل. هذا مذهب الجمهور - 00:04:48ضَ
انه لابد من الامرين انقطاع الدم والاغتسال. قال وحمل بعضهم التطهر في الاية على غسل الفرج فقط. وبعضهم على الطهر الاصغر وهو الوضوء وهذه كلها يعني اقوال مرجوحة. وقال قوم يعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم - 00:05:18ضَ
لاكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه. وهو بعيد جدا. يعني يقول ان القراءة حتى حتى يطهرن اي يذهب اكثر الحيض. وقوله حتى يتطهر على انقطاعه وهذا بعيد جدا مثل ما ذكرنا - 00:05:41ضَ
وانما تحل اذا انقطع بالكنية واغتسلت. قال قلت ويمكن هذا كلام السيوطي الان ويمكن اعمال قراءتين على وجه اخر. وهو الاشارة بقراءة التخفيف الى ان الغسل حال جريان الدم لا يصح - 00:06:05ضَ
ولا يبيح فوقف حل الوطء على انقطاع على انقطاع بقوله حتى يطهرن. وعلى الاغتسال بقوله فاذا هذا هو الصحيح ما ذكر السيوطي في اخر الكلام هو الصحيح. طيب قال ويؤيد هذا ما اخرجه من ابي حاتم وغيري وغيره من طريق علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طلحة - 00:06:25ضَ
عن ابن عباس في قوله تعالى فاعتزلوا النساء يقول فاعتزلوا النساء عن ابن عباس هذه رواية رواية علي بن ابي طلحة وهي رواية صحيحة فاعتز النساء بقول اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم - 00:06:50ضَ
فاذا تطهرنا بالماء اذا تفسير ابن عباس والقراءتين تفسير ابن عباس وتوجيه القراءتين على هذا على ما ذكرنا هو صحيح طيب واستدل بعموم الاية او استدل بعموم الاية من قال باجبار الذمية على الغسل من الحيض - 00:07:09ضَ
كمية الكتابية اليهودية والنصرانية التي اباح الله نكاحها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا اذا اصابها الحيض هي لا تغتسل لاجل الصلاة ما عندها صلاة. فاذا اصابها الحيض ثم طهرت ما تغتسل. تقول ما عندي صلاة. فتبقى - 00:07:29ضَ
من غير اغتسال فهل يجبرها زوجها؟ حتى تباح له؟ قال نعم. قال اجبار الذمية. طيب قوله تعالى من حيث امركم الله. اي هذه الاية فاذا تطهرنا وزال الدم وانقطع. ورأت القصة البيضاء او او رأى - 00:07:49ضَ
جفاف التام ثم اغتسلت قال الله بعد ذلك فاتوهن من حيث امركم الله. قال ابن عباس من حيث امركم ان تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج وهو الفرج خاصة. اخرجه الجليل ففيه اختصاص الوطء بالفرج - 00:08:09ضَ
وكذا قال مجاهد وغيره. طيب فاتوهن من حيث امركم الله اي من حيث اباح الله لكم هذا الشيء. طيب. قوله تعالى مساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. قال ابن عباس اي قائمة وقاعدة ومقبلة ومدمنة. اخرجه عبد - 00:08:29ضَ
في تفسيره عبد هذا من هو؟ عبد ابن حميد. عبد ابن حميد متقدم ممن يروي التفسير بالاثر. كابن جرير وابن ابي وابن الشيخ وغيرهم. ابو الشيخ ابو الشيخ ابو الشيخ وغيرهم من الذين يروون - 00:08:49ضَ
طيب يقول اخرج ابن ابي حاتم وغيره عنه عن عنه اي عن ابن عباس قال من حيث جاء الدم من حيث جاء الدم. قال ومن ثم امرت ان تأتي ان تأتي من حيث جاء الدم. يعني مكان القبل - 00:09:09ضَ
فقيل كيف بالاية نساءكم حرث لكم؟ قال ويحك او في الدبر من حرص لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا يقول يعني نسائكم حرث لكم مكان الحرث وهو القبل. واما الدبر لا قال ليس - 00:09:29ضَ
مكان الحرت ولو كان ذلك ولو كان ذلك مباحا لنسخ الحيض. يعني لنسخ يعني وقت النهي عن المحيض. لان اتيان الاتيان في المحيض يعني اخف واهون من الاتيان في الدبر. قال طيب قال - 00:09:49ضَ
اذا شغل من ها هنا جئت من ها هنا ولكن انا شئتم من الليل والنهار؟ يعني في اي وقت طيب واخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرص الفرج. الحرث يعني هذا يعني دلالة بلاغية - 00:10:09ضَ
في القرآن الكريم انه سمى هذا حرفا لانه مكان الزرع. زرع الولد. فيسقى بالماء فينبت. هذا هو. قال ومن ومن عن طريق عكرمة عنه اي عن ابن عباس قال الحرث مكان الولد. واستدل ابن عمر بالاية على اباحة الوطء في الدبر. وقال انما نزلت - 00:10:27ضَ
انما نزلت رخصة فيه. اخرجها البخاري وغيره. هذا الكلام الذي ينقل عن عن ابن عمر لا بد ان يفهم على وانما وان من نقله على غير وجهه فهذا خطأ. ابن عمر رضي الله عنه المشهور عنه انه - 00:10:47ضَ
يعني اباحة الوطء يعني في الدبر يعني المراد به من من الخلف في القبل هذا هو مقصوده عيسى ابن عمر يرى ان اباحة اللطف في الدبر وهو يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد وقال ملعون من اتى - 00:11:07ضَ
امرأته في دبرها هذا ما يمكن ان يحمل وانما ابن عمر يقول انها نزلت نساء فاتوا حرف انا شئتم اي مقبلة مدبرة. هذا لابد ان يفهم. قال وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري قال الطحاوي روى اصبغ ابن الفرج - 00:11:27ضَ
عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما ادركت احدا اقتدي به في ديني يشك في انه حلال انه حلال ثم قرأ ثم ثم قرأ الاية يعني اتيان المرأة من الخلف في القبل هذا هو لابد ان يحمل على هذا وقال اي شيء ابين من - 00:11:47ضَ
هذا واستدل اخرون به على اباحة العزل. سيأتينا الان ان المراد به القبل وليس الدبر العلماء مثل ابن القاسم وغيره ومثل ابن عمر رضي الله عنه من اجلاء الصحابة يعرفون احاديث النهي عن هذا - 00:12:07ضَ
هذا عن نهي عن يعني هذا الشيء طيب اه يقول اخرج الحاكم عن ابن عباس انه سئل عن العزل فقال انكم قد اكثرتم فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيء - 00:12:27ضَ
فهو كما قال وان لم يكن قال فيه شيئا فانا اقول نسائكم حرص لكم فاتوا حرصكم انا شئتم فان شئت فان شئتم فاعزلوا وان لم وان شئتم فلا تفعلوا. طيب يعني آآ يعني ممكن ان يستنبط يعني - 00:12:42ضَ
جواز او اباحة العزل آآ لان الله يقول نساءكم حرصكم فاتوا حرصكم انا شئتم كيف شئت؟ يعني آآ او لم تعزل كل ذلك داخل. طيب. قوله تعالى وقدموا لانفسكم. قال ابن عباس يقول بسم الله عند الجماع - 00:13:04ضَ
بسم الله عند الجماع. اه مثل ما ذكرت لكم يعني اه ان قوله تعالى نسائكم حرص لكم فتحرككم انا شئتم هذه الاية يعني المشهور ان ان لها سبب نزول وسبب نزولها هو ان اليهود كانوا يقولون وهذا الحديث في البخاري ان اليهود في حديث - 00:13:24ضَ
هذا حديث جابر رضي الله عنه ان اليهود يقولون اذا جامع الرجل امرأته من ورائها جامعها في القبل من ورائها جاء الولد احول فكذبهم الله وانزل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم مقبلة - 00:13:52ضَ
مدبرة. فهذا الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه. حديث حديث جابر رضي الله عنه يكشف لنا ما ينقل عن ابن عن ابن عمر عن ابن عمر وغيره ان المقصود هو الرد على اليهود الذين يقولون اذا جاء اذا - 00:14:12ضَ
اذا اتى الرجل امرأته من الخلف في قبلها يأتي الولد احول فاكذبهم الله واباح ذلك. هذا يعني يريح المعنى او يريح الانسان من الى ويصل الى المعنى الصحيح. طيب قوله تعالى ولا تجعلوا - 00:14:32ضَ
الله عرظة لايمانكم. قال ابن عباس يقول لا تجعلني عرظة ليمينك الا تصنع الخير. ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير لا تجعل الله يعني لا تجعلوا اليمين الحلف عرضة اي مانع والعرظة اصلها الخشبة - 00:14:52ضَ
تعترض امامك. فيقول لا تجعل اليمين عارضا او مانعا او تجعل الحلف او لفظ الجلالة او الحلف عرضت لليمين. يعني تكون مانعا فاذا اذا حلف الانسان قال والله لا ازور اخي فانه يكفر ويأتي الخير. يأتي الذي هو خير - 00:15:12ضَ
هذا معناه طيب قال في استحباب الحنث. الحنث يعني مخالفة اليمين. يعني انت حلفت الا تأكل مثلا الا اكل لحما. كل اللحم. احنث بيمينك وكفر. قال والتكفير لمن حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. وقيل اراد به النهي عن كثرة الحديث - 00:15:40ضَ
لا تجعلوا الله عرظا اي لا تكسروا. لانه نوع جراءة نوع جراءة نوع جراءة على نوع جراءة على الله وابتذالا لاسمه في حق او باطل. طيب قال تعالى بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت عائشة - 00:16:00ضَ
رضي الله عنها وهذا في البخاري هو قول الرجل في بيته لا والله وبلى والله. اذا الرجل يقول لا والله ما رأيت لا والله ما حضر لا والله لا اكل. فهذا - 00:16:20ضَ
في كلمة هي التي تسمى بلغو اليمين. لانها ليست هي يمين المنعقدة. يقول وفي لفظ عنها اي عن عائشة عند الرزاق هم القوم يتدارؤون في الامر يعني يتدافعون في الامر فيقول هذا لا والله وبلى والله - 00:16:31ضَ
وكلا والله يتدارؤون في الامر لا تعقد عليه قلوبهم يعني يتدارؤون يعني كل يدفع الامر عن الاخر يقول لا والله لا اريده هذا يقول لا اريده. وهكذا. واخرج من ابي حاتم عنها قالت - 00:16:51ضَ
انما اللغو في في المزاحة والهزل. وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذلك لا كفارة فيه. انما الكفارة فيما عقد فيما عقد عليه فيما عقد عليه قلبه. ان يفعله ثم لا يفعله. قول المزاح - 00:17:09ضَ
والهزال لا شك ان الانسان اذا كان يمزح وحلف يمينا يمينه من عقده حتى لو كان يمزح او او يهزل او نحوه. لكن هي قصدها بالمزاح والهزال يعني حديث الرجل في بيته. طيب. يقول هنا - 00:17:29ضَ
يقول فعلى هذا في الاية دليل على اعتبار القصد في اليمين. وان من سبق لسانه اليها بلا قصد لا ينعقد قل لا بد من كما قال الله سبحانه بما كسبت قلوبكم وقال ايضا بما عقدتم. فاذا انعقد القلب انعقدت اليمين ام - 00:17:48ضَ
ما يعني مجرد سبق لسان فهذا لا لا اعتبار له. طيب يقول واخرج ابن جرير عن ابن عن ابي هريرة قال لغلب مين حلف الانسان على شيء يظن انه الذي حلف عليه فاذا هو غير ذلك - 00:18:08ضَ
وهذا ايضا معروف ومذهب مذهب مذهب قوي من مذاهب العلماء وهو ان لغو اليمين يعني لو انك مثلا آآ ظننت ان فلان حاضر عند فلان حاظر اليوم وقد رأيته ظننت - 00:18:26ضَ
ظنا انك رأيته. فسألت هل فلان حاظر؟ قلت والله انه حاظر. والله اني رأيته. ثم اتضح انه لم يحضر وانه مسافر ستظن انه حاضر. فهذا اذا حلف الانسان على على ظن شيء ثم جاء خلافه - 00:18:46ضَ
دايم الى هذا يدخل في يدخل في لغو اليمين. طيب. يقول اخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال هو ان يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق. هي نفس الصورة السابقة. واخرج - 00:19:05ضَ
من جماعة من التابعين اه مثله اه فاستدل بها من قال ان ان من حلف على غلبة ظنه لا اثم عليه ولا كفارة. آآ ولا كفارة قصد قصد اليمين او لم يقصده - 00:19:25ضَ
لا كفارة. اذا حلف ظانا او غلب على ظنه او نحو ذلك. او ظن ان هذا هو الحق تبين خلافه. هذا كله داخل في لغو واخرج ايضا اه عن مسروق وغيره انه انه الحلف على المعاصي. الحلف على المعاصي يعني لا يكون من - 00:19:40ضَ
لمين؟ يعني حلف ان يقطع رحمه هذه معصية. نقول هذا اذا حلف على معصية يجب عليه ان يحنث في يميني ويكفر يكفر. طيب الصحيح الصحيح هنا قال هنا قال ان انه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك - 00:20:00ضَ
الفعل ولا كفارة؟ الصحيح انه لو قال والله لاشربن الخمر. هنا يمين هل يفي؟ نقول لا يفي بيمينه وعليه كفارة. قال والله لا اصلي ثم صلى خالف يمينه عليه كفارة. هذا هو الصحيح. طيب. يقول واخرج - 00:20:20ضَ
عن ابن عباس وطاؤوس انه اليمين في حال الغضب فلا كفارة فيها. هذا رأيي ايضا ان لغو اليمين ان يحلف وهو في شدة الغضب لان الغضبان يعني لا لا يعتبر حلفه يمينه وافعاله مقبولة - 00:20:40ضَ
واذا كان الغضب شديدا واخرج عن النخعي انه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة. يعني وحلف على شيء قال والله لا اكل لحما. ثم وضع له لحم فاكل. قال اوه انا انا حالف يمين الا اكل - 00:21:00ضَ
نقول عليك يمين لكن بعضهم يقول ليس على يمين لان الله قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولكن الاولى ان عليه الكفارة. طيب واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لغو اليمين ان يحرم ما احل الله فذلك - 00:21:20ضَ
كما ليس عليك فيه كفارة. يعني ان يقول ما لي علي حرام. ان فعلت ان فعلت كذا. مثلا مم هذي آآ الصحيح انه يمين لقوله تعالى لما تحرم ما احل الله لك؟ فاذا قال حرام علي ان اكل الدجاج. ثم اكل نقول هذا يمين يمين - 00:21:40ضَ
وان لم يقل والله هذه يمين لما تحرم ما احل الله لك؟ قال ابن قال ابن الفرس وبهذا اخذ ما لك الا في الزوجة الزوجة ظهار. اذا قال حرام علي زوجتي هذا ظهار لا شك انه ظهار. اما لو قال حرام علي ان ادخل بيت فلان - 00:22:04ضَ
حرام علي ان اركب سيارته هذا اذا خالف يمينه عليه كفارة طيب يقول اخرج ابن واخرج ابن جرير عن زيد ابن اسلم قال هو كقول الرجل اعمى الله بصري ان لم افعل - 00:22:24ضَ
ونحوه وكقوله هو كافر هو مشرك ان لم يفعل كذا فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه هذه يعني ليست مثل كلمة الحرام وليست مثل اليمين الحلف وهو القسم. فهذا يعني كانه يؤكد كلامه - 00:22:44ضَ
يقول اعمى الله بصري ان لم ان لم افعل كذا. هذا تأكيد فقط. وكأنهم يدخلون في في اللغو. وقيل لغو اليمين يمين المكره حكاه ابن الفرس ولم اره مسندا يعني اذا اكره الانسان اذا اذا مثلا قال والله - 00:23:04ضَ
لا اجلس ثم اكره في الجلوس في هذا المكان. قال والله لا اجلس في هذا المكان. دخل مجلسا وثم ثم قال والله لا اجلس في هذا والله لا اجلس. فالزموه بالجلوس. هل عليه يمين؟ قال هذا مكره. والمكره قد عفا الله عنه. الا من اكره - 00:23:24ضَ
قلبه مطمئن بالايمان. لكن اه اذا اذا هو فعل كذا بعظهم يقول ليس عليه كفارة وبعظهم يقول لا عليه كفارة لماذا يبتذل اسم الله؟ ولماذا يحلف؟ ما الداعي له؟ آآ مثل هذا؟ الله قال احفظوا ايمانكم فعليه كفارة - 00:23:44ضَ
قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال فيه انعقاد اليمين بالقصد كسبت وفسره قوم بانه يحلف وهو يعلم انه كاذب. سواء كان كاذبا او غير كاذب. اذا انعقدت يمينه لزمته الكفارة اذا حنث - 00:24:04ضَ
واسند ابن جرير من طريق علي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه ان ذلك اليمين اليمين الصبر الكاذبة وانه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الاخرة. يقول الصبر يمين الصبر يقول ان يمسكك الحكم عليه - 00:24:22ضَ
حتى تحلف او التي تلزم ويجبر عليها يعني يمين الصبر يعني يلزمك بان تحلف لا تريد ان تحلف يقول هذا لا كفر فيها او اليمين الكاذبة التي تسمى اليمين الغموس هذه لانها تغمس صاحبها في النار - 00:24:42ضَ
ولا حاجة ان يكفر يعني اذا حلا اليمين الغموس كأن يحلف على شيء ليس له ويقول هذا ليقتطع به مال امرئ فيقول والله ان والله ان هذا الشيء لي وهو يعرف انه ليس له ويكذب او كأن يحلف امام القاضي ان هذه الدار - 00:25:02ضَ
له او هذا الشيء له او هذا المال له وهو يكذب فهل عليه كفارة؟ بعضهم يقول عليه كفارة وحسابه على الله وبعضهم يقول لا الكفارة تكفر فهذا لا لا لا يصلح معه الكفارة وانما يجازى يوم القيامة. طيب قال وبه قال مالك - 00:25:22ضَ
غيره الذي هو لا كفارة. واوجب الشافعي فيه الكفارة اخذا من عموم المؤاخذة. ولانها في اول اه في اول الاية لا يؤاخذكم ولانه في المائدة قال لا يؤاخذكم بما ولكن يؤاخذكم - 00:25:42ضَ
ما عقدت الايمان قوله تعالى للذين يؤلون يعني شف عندنا الان احكام الحيض والوطء ثم اليمين ثم الإيذاء والإيلاء ان يمتنع الرجل من ان يأتي امرأته فإن آل دون اربعة اشهر كأن - 00:26:02ضَ
يولي شهرا او شهرين ويقول والله لا اتي زوجتي شهرا. هذا يسمى اناء ان لا يقترب منها يسمى الى هل هذا جائز؟ نقول اذا كان دون الاربعة اشهر جائز. اذا كان لسبب يعني يريد مثلا لسبب معين فاذا حلف - 00:26:25ضَ
مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ال من ازواجه شهرا فاذا ال الرجل شهرا هذا جائز اذا كان هناك يعني سبب مبيح ولا الاصل عدم. عدم الجواز. لكن اذا ان شهرا او شهرين او ثلاثة الى اربعة اشهر. اما اذا - 00:26:45ضَ
مضت اربعة اشهر وهو قد ال فيأمر بالرجوع يجب عليه ان يطأ فان لم يرجع لابد ان اما ان يطلق او او يطأ. هذا حكم الايلاء. طيب. يقول للذين يؤلون. قال قال الكياء ليس في - 00:27:05ضَ
من القرآن ما يدل على الجماع. ولا على الحلف على مدة معلومة. فاختلف العلماء. يقول الاية للذين يلون تربصوا اربعة اشهر فيها ذكر جماع ما فيها. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. فان فائوا فان الله سميع - 00:27:25ضَ
وان عزموا الطلاق فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يقول ما فيها ذكر جماع. ولا فيها ذكر حلف. لكن كلمة يقولون دليل على الحلف. والايلاء من نسائهم معلوم انه اذا آل من امرأته انه مقصود - 00:27:45ضَ
به الجماع. طيب يقول فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والكلام والاتفاق والانفاق والكلام والانفاق فضرب له اربعة اشهر. يقول اية يقول بعضهم انها يعني اذا اذا الم امرأته يعني - 00:28:05ضَ
الة من اي حلف الا الا يجامعها. او حلف الا يكلمها او حلف الا ينفق عليها. يقول هذا كله يعني ممكن ان يدخل لان الاية لم تفصل. فغلب له اربعة اشهر اخذا من عموم الاية. طيب ومنهم من خصها بالجماع فقط - 00:28:25ضَ
سواء كان عن غضب او لا. ومنهم من خص بالجماع عن غضب. قال وفي الاية طيب والصحيح انه عن الجماع فقط. عن الجماع كما فسره السلف والاحاديث انه من امرأة الم من نسائه. طيب وفي الاية انه يمهل اربعة اشهر. اما - 00:28:45ضَ
فاذا ال حلف مثلا الا ينبق عليها او حلف الا يكلمها هذا يمين منعقدة عليه كفارة ويرجع. طيب يقول في الاية انه يمهل اربعة اشهر من الايلاء. ثم يطالب بالفيأة اي بالرجوع او الطلاق. اما ان ترجع الى زوجتك - 00:29:05ضَ
اه تعاشرها بالمعروف او تطلقه. واستدل الشافعي بها على من ال اربعة اشهر فقط. لا يكون موليا. يعني لك اربعة اشهر الشافعي يقول لك اربعة اشهر فاذا دخل الشهر الخامس هذا الذي نحاكمه ونطالبه زين - 00:29:25ضَ
قال خلافا لابي حنيفة في قوله بوقوع الطلاق. يعني الشافعي يقول لك اربعة اشهر. فاذا دخل اليوم الاول من الشهر الخامس لك الخيار. اما ان ترجع او تطلق. وعند ابي حنيفة يقع الطلاق - 00:29:45ضَ
خلاص مضت اربعة اشهر خلاص يقع الطلاق لان مدة اربعة اشهر حق خالص فلا يفوت به حق ولا يوجه عليه مطالبة خلاص انت اربعة اشهر بعدها خلاص يقع الطلاق. والصحيح انه لا يقع لان الله سبحانه وتعالى يقول - 00:30:05ضَ
اه وان عزموا الطلاق وهذا لم يعزم. طيب وفي الاية رد على من خصص الايلاء بالمؤبد بخلاف المقيد. يعني يقول مثلا والله لا اطأ والله لا اطأ زوجتي. مطلقا مؤبد يوم يومين شهر سنة سنتين خلاص. اما اذا قال والله لا لا اطأ والله لا اطأه او لا - 00:30:25ضَ
اضعها مثلا شهرا او شهرين او ثلاثة هذا مقيد. يقول بوقت او صفة بوقت يعني زمن شهر شهرين او صفة يقولون مثلا والله لا اطؤها فصل الشتاء مثلا او والله لا اطؤها مثلا ما دامت - 00:30:52ضَ
يقول اطلاق الاية وعلى القائل انما الحل ان من حلف على دون اربعة اشهر ولو يوما ان يتركها اربعة اشهر من غير يا جماعة وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله فان امنوا وان ازموا وفي لفظ - 00:31:12ضَ
ما يدل على قصد الطلاق هذا الصحيح. وانشائه وكذا قوله السميع يشعر بمسموع لانه لابد ان يقول طلقت يسمع منه وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الايلاء من الاجنبية - 00:31:32ضَ
لقوله من نسائهم كيفي الاجنبية يعني يقول مثلا لامرأة ما رآها في الطريق يقول اليت منك ما يملكها لا يصح قال لانه يقول من نسائهم نساء المؤمنين وهذا غير صحيح. نساء يعني الزوجات. طيب هذه المسألة واضحة يعني - 00:31:52ضَ
مسألة اللي هي مسألة اذا ال هو يقول اذا ال ولو يوما يعطى مدة اربعة اشهر. لا اذا ال يوما خلاص مضى اليوم هذا الاله صحيح ولا عليه شيء عليه شيء. طيب واستدل بعموم الاية على صحة الايلاء من الكافر. وباي يمين - 00:32:12ضَ
بالامكان ومن غير المدخول بها يقول لان الله يقول للذين يلون من نسائهم ولم يحدد مؤمن او كافر. والصحيح المراد به المؤمن لان الكافر غير داخل في الحكم. لانه كافر اصلا. وباي يمين الصحيح اليمين الصحيح اليمين المشروعة. ليس كل يمين - 00:32:32ضَ
ومن غير المدخول بها يعني لو ان امرأته لم يدخل بها والى نقول صحيح ما دام انها زوجة والصغيرة كذلك والخصي الذي لا يستطيع كذلك وان العبد يضرب له الاربعة اشهر كالحر. لان في المرأة المملوكة - 00:32:53ضَ
يقول نصف عدة الحرة فهل الايلاء نصفه؟ يقول لا لم يرد. طيب واستدل واستدل بها اي بالاية محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة على امتناع تقديم الكفارة على الحنث. يقول - 00:33:13ضَ
هل يكفر ثم يخالف يمينه؟ او لابد ان يخالف يمينه ثم يكفر؟ يعني حلف الا يطأها شهرا. ثم بعد مضي اسبوع او اسبوعين خالف يمينه. يقول خالف ثم كفر. او نقول لا ما دام انك حلفت تريد ان ترجع كف الاول. هو يقول على - 00:33:29ضَ
هذا الرأي انه انه اولا اه يخالف ثم يكفر. وعندي والله اعلم ان الكفارة السابقة. كفارة سابقة مثل الظهار لا يجوز للرجل اذا ظاهر امرأته ان يقترب منها حتى يكفر. وكذلك اليمين بشكل عام. لو حلف - 00:33:49ضَ
الا يأكل الا يأكل مثلا خبزا. ثم اراد ان يأكل نقول كفر وكل. يقول هنا تقديم الكفارة على الحنث لان لانه حكم حكم المولي باحد لانه حكم او لانه لانه حكم للمولي باحد - 00:34:09ضَ
باحد لان الله يعني لانه حكم للمولي باحد الحكمين الفي او الطلاق. فلو جاز تقديم الكفارة لما طلب بدونهما ففيه اسقاط حكم الايلاء بغير ما ذكره الله. طيب واستدل الحسن وبعض اصحابنا بقوله الحسن - 00:34:29ضَ
ايضا ايضا هو صاحب ابي حنيفة. وبعض اصحابنا اذا قال بعض اصحابنا القائل من السيوطي ويقصد به اصحاب الشافعي او اصحابه من المذهب الشافعي بقول فان فائوا فان الله غفور رحيم. على انه لا يلزمه كفارة اليمين - 00:34:49ضَ
يعني والله قال والله لا والله لا لا اذا ال بامرأته قال لا اقترب منها واطلق نعطيهم الى اربعة اشهر. فان رجع لا كفارة عليه لان الله اعطاه مهلة. لكن لو قال والله لا اقترب من زوجتي شهرا. ثم بعد مضيء - 00:35:09ضَ
اسبوع اقترب منها هذا عليه كفارة. يقول وايضا قال واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمول على ان من ترك الوطأ ضرارا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم. لو تركتها بسبب مرض او مانع او سفر او - 00:35:29ضَ
غيرة او حبس بلا يمين لا يجري عليه. واستدل بقوله وان عزموا واستدل بقوله انعزموا من قال ان الحاكم لا يطلق عليه. لانه جعل الفيء يعني الرجوع والطلاق للمولي لا لغيره. يقول - 00:35:49ضَ
ومضت اربعة اشهر وقيل له طلق قال لا لا اطلق هل يطلق الحاكم؟ يقول ظاهر الاية انه لا يطلق الحاكم لان الله يقول عزموا والصحيح ان مثل هذه القضايا اذا رفعت الى القضاء ان الحاكم يأخذ حكم الزوج. اذا كان هناك - 00:36:09ضَ
يعني ضرر ولابد من حل. طيب. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذه مسألة الان الطلاق الان يعني دخلنا في مسائل الطلاق. يعني مسائل الحيض والمعاشرة. ثم الاناء لان الاناء - 00:36:29ضَ
يعني اه هو امتناع الرجل من معاشرة زوجته ثم يؤمر بالعودة او الطلاق فلما جاء ذكر الطلاق جت احكام الطلاق يقول فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقا رجعيا او بائنا. سواء هذا الطلاق طلاق رجعي او بائن. بشرط الدخول بشرط - 00:36:49ضَ
دخول كما في سورة الاحزاب يعني تعتد المرأة الغير مدخول بها لا تعتد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. في الطلاق فقط. اما الموت لا. المرأة لو لو عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ومات - 00:37:09ضَ
عليه العدة بخلاف لو عقد عليها ولم يمسها ثم طلقها فانها لا تعتد عدة الطلاق الا المدخول بها. طيب. قالوا وانها ثلاثة قروء. يعني هذا المطلقات سواء طلاق رجعي او او بائن. وانها - 00:37:29ضَ
ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض لمن تحيض بخلاف الايسة والصغيرة فان عدتها ثلاثة اشهر. وبخلاف الحامل فان عدة الوضع كما في سورة الطلاق. والمستحاضة داخلة في العموم. يعني المستحاضة حكم - 00:37:49ضَ
وحكم الحائض وتميز قال قال الاصم والامة الاصم من من رؤوس المعتزلة وآآ هو يحكم يقول هنا والامة تعتد كم؟ ثلاثة قروع خلافا للجمهور ان المرأة ان الامة على طيب قوله تعالى ولا يحل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يقول قال ابن عمر لا يحل لها - 00:38:09ضَ
ان كانت حاملا ان تكتم حملها ولا يحلها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها. يعني لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من او الحيض. اخرجه من ابي حاتم وغيره. وفيه دليل على ان قولها يقبل في الحيض وفي الحمل بلا بلا محيلة - 00:38:39ضَ
او مخيلة والا لم يحرم عليها الكتم. يقول دليل على قبول قولها اذا قالت انا حظت ثلاث حيظ قبل لقد انا حامل. قبل قولها لان الله قال لا تكتمين. يعني صرحي. يقول هنا بلا مخيلة يعني بلا - 00:38:59ضَ
يعني لا تقل والله انا اظن اني حائض. او تقول والله انا اظن اني حامل. نقول لا. اذا لم تجزمي لا تقولي طيب قال العلماء وانما عموما الان الحيض والحمل هناك آآ في الطب الحديث ما يبين حقيقة وجود - 00:39:19ضَ
والحيض فاذا هي لم تبين ذلك فان الاجهزة الان تكشف هذا الامر والتقاليد تكشف طيب قال العلماء وانما نهينا عن الكتم لئلا يبطل حق لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة. لانها - 00:39:38ضَ
اذا تقول اذا اذا لم تكتم يعني لو كتمت وقالت والله انا انا الان حفظت ثلاث حيض خلاص حق الزوج ذهب ما يستطيع ان ان ان يراجعها. لانها خرجت من عنده. هذا معنى حق الزوج. ان اراد رجعتها قبل الوضع او الحيض - 00:39:58ضَ
ولان تضر به في النفقة ان قالت لم احظ لو قالت انا والله لاحظت ما زلت انا في العدة تأخذ نفقة فتظر به طيب قال ابن فرس عندي ان الاية عامة. في جميع ما يتعلق - 00:40:18ضَ
بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لان كل ذلك مما خلق الله في ارحامهن. فيجب ان يصدقن فيه لو قيل لها هل انت ثيب او بكر؟ تقول لا انا ما زلت بكرا او تقول انا ثيب. او تقول انا معيبة فيقبل قولها - 00:40:33ضَ
هذا معناه قال طيب قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. هذه الرجعة قال ابن عباس رضي الله عنهما في الاية اذا طلق الرجل امرأته تطليقه او تطليقتين وهي حامل وهو احق برجعتها ما لم تضع. او هي يعني - 00:40:53ضَ
ولكنها من ذوات الحيض فله ان يراجعها ما دامت لم تطهر من الحيض الثالثة او الصغيرة له ان يراجعها ما لم تنتهي مدة الاشهر الثلاثة. طيب. يقول اخرجه الجليل وقال بعضهم اول - 00:41:13ضَ
عام واخرها خاص. وذلك ان اولها عام في كل مطلقة واخرها خاص بالرجعية. اي يقول والمطلقات مطلقات يعني يدخل في ذلك مطلقات رجعيا وبائنا. لما قال آآ وبعولتهن دل على ان المراد به الطلاق الرجعي - 00:41:33ضَ
طيب وقوله تعالى وقال وقد آآ واخرج ابن جرير عن النخعي ابراهيم النخعي وبعولتهن احق بردهن في قال في العدة يعني احق بردن ما دامت في العدة. وفي دليل على ان الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي - 00:41:53ضَ
ولا رضا المرأة وانه بعد العدة بخلاف ذلك. يقول اذا طلقها له ان يراجعها ما دامت في العدة وليس هناك شرط ان ثروة هي او لا ترضى او ان لابد ان لابد من وجود الولي واشتراط الولي لا كل هذا غير موجود - 00:42:13ضَ
بخلاف لو انتهت من العدة فلا بد ان ترضى ولابد من الولي والشهود والعقد الجديد والمهر واستدل به من قال ان لفظ الرد من شرائح الرجعة؟ لان الله قال بردهن فنقال رددتك راجعت - 00:42:31ضَ
واستدل به ايضا من قال ان ان للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها في عمومه. يعني لو كانت اه المختلعة مثلا يعني خالعت زوجها. زين؟ خالعت زوجها. ثم الزوج اراد ان يعقد عليها - 00:42:51ضَ
وهي ما زامت في العدة. نقول يجوز لانها معتدة من منه نفسه. ولكن برضاها لا بد ان ترضى. طيب قوله تعالى ان مثل الذي عليهن بالمعروف فيه ان على المرأة ولها حقوق عليها حقوق ولها حقوق. قال اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال اني احب - 00:43:11ضَ
ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي. لان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وما احب ان استوفي جميع حقي عليها. لان الله يقول وللرجال عليهن درجة. واخرج ابن آآ جرير عن عن ابن عن ابن زيد في قوله - 00:43:31ضَ
ولرجال عليهن درجة قال طاعة. قال يطعن الازواج الرجال ولا ولا يطيعهن ولا يطيعونهن يعني لا تجب طاعة المرأة وانما الذي يجب طاعة الزوج. طيب. قوله تعالى الطلاق مرتان. قال السدي يعني الذي يملك - 00:43:51ضَ
فيه او الذي يملك فيه الرجعة طلاق مرتان يعني الذي يملك فيه الرجعة وهو الطلاق الرجعي اخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد فامساك معروف او تسريح باحسان. طيب وفيه ان لفظ لفظ الامساك من شرائح الرجعة. لو قال امسكتك - 00:44:12ضَ
رددتك راجعتك. ولفظ التصريح من صنائع الطلاق لو قال سرحتك طلقتك. اذهبي الى اهلك. هذي كلها من شرائح الطلاق واستدل واستدل بقوله فامساك بمعروف من قال ان الرجعة تحصل بالوطء لانه اقوى - 00:44:32ضَ
ومقاصد النكاح. فكان امساكي وكان امساك معروف وتحصل به الرجعة. يعني اذا اذا اذا وطأ الرجل امرأته معنى انه معنى انه راجعها. طيب وقال الكيا وهذا غلط لان لان قوله او تسريح باحسان في الطلاق ولا طلاق الا بالقول. فكذلك الامساك لا يكون الا بالقول - 00:44:52ضَ
طيب قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا هذه احكام الخلع احكام الخلق الخلع طيب لعل نقف عند احكام الخلع وهو هل يجوز للرجل ان يأخذ شيئا من مالها طيب هذي ما يتعلق باحكام الخلل لعلنا ان شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عنه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:22ضَ
على اله وصحبه اجمعين - 00:45:52ضَ