شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان

١٠. شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان (١٩١-٢٢٠) - الدرس الأخير | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. وصلنا الى قول المصنف ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. ايوة من شر العلة من حيث الحاق الفرع بالاصل بواسطتها ان تقترض. ما معنى الاضطراب؟ قال انه كلما وجدت العلة في سورة - 00:00:18ضَ

من الصور وجد معها الحكم كالاسكار فكلما وجد الاسكار في شيء وجد التحريم فيه. وهذا ما يعبر عنه بعض الموصولين بماذا؟ العلة تدور معه من يكمل مع معلول يا وجودا عدما. هذا معنى العلة تدور او الحكم يدور مع علته. الحكم يدور مع علته وجودا وعدلا. فمثلا العلة هي - 00:00:39ضَ

فلول الاسكان في المخدرات يكون الحكم والتحريم. اذا لم يوجد اسقاط لا يكون الحكم. فشرط العلة ان تكون مضطردة. فكلما وجد الاسكار في شيء وجد التحريم فيه وكالكي والطعم مثلا - 00:01:04ضَ

في الاجناس الربوية لو قلنا ان العلة في الاجناس الربوية هي الكيد انها تؤكل وتؤكل وكلما وجد الكيل والطعم مثلا في شيء حرم الربا فيه. فكل ما يكال ويؤكل ارز كالذرة كالقمح - 00:01:17ضَ

والمراد بمعنوياتها الاحكام المعللة بها اذن ما معنى مع لولاتها؟ يعني كأنك تقول من شرط العلة ان تضطرد في احكامها لتحريم الربا في البر. معلل بماذا؟ البر والقمح. معلل بماذا؟ بالكيل والطعم على احد الاقوال. قلنا ان هناك خلاف بين اهل العلم في العلة في الاجناس الربويات - 00:01:32ضَ

والكيلي فقط ام هي ام هي الطعم فقط ام هي الكيل فقط؟ طيب هذا واضح هنا اذا لابد ان تكون العلة مضطردة ما معنى مضطردة مستمرة موجودة في كل المعلومات حتى - 00:01:52ضَ

ينطبق الحكم فلا تنتقد لفظا ولا معنى. قال هذا تفريع على شرطية الاضطراب والانتقاد ان يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. وهذا من القوادح التي تبطل القياس ويسمى - 00:02:05ضَ

النقض ولا حاجة لقول القوالح جامد قادح والقادح الذي يبطل المبطل. هم. يعني عندما نقول نقول هذا القياس منتقد. منقض. منتقد اي باطل باطل بماذا؟ بان العلة لم توجد في الفرع. هم. العلة لم توجد فيه الفرع. اعطيك مثال مثلا. من امثلة كثيرة جدا للقياس المنتقب. نعم. نعم. يعني عندما نقول مثلا - 00:02:21ضَ

نعم؟ لقيت نقيس هل يتمه ام لا؟ مسلا. لا على ماذا؟ لليتامى اللقيط هل نقيس على يتيم ام لثي وجه؟ ما العلة؟ ما علة القياس؟ صدر ابويه؟ هنا. مم. وهناك ايضا مرفوض فقر الابوين. مم. نقول هل يستحق القياس ام لا؟ يجب ان - 00:02:47ضَ

لماذا لا يصح لا ندري ربما يعني موجود يأتي ربما يكون اباه موجودين. نعم. هذا مثال مثلا. مثال اخر مثلا نقول ما العلة في عدم جواز بيع السمك في الماء - 00:03:05ضَ

مثلا انا عندي قدرة. العلة عدم القدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم. التسليم. طيب. طيب نقيس عليه مثلا؟ نقول نقيس عليه بيع السلف هو ان ابيعك شيئا لم يوجد بعد بيع المعجون يعني. بيع المعدوم. هل هذا القياس صحيح ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لان المعدوم هذا - 00:03:18ضَ

الشريعة لم تنه عن بيع المعدوم انما نهت عن بيع الشيء غير المقدور على تسليمه يعني مثلا انا عندي عندي سابق املكه وهذا السمك موجود. او عندي حمام املكه هذا الحمام موجود انه طار في الهواء - 00:03:40ضَ

ليس معدود موجود. لكنه طار في الهواء لا استطيع ان ارجعه. هل يجوز ان يبيعه؟ لا. لا يجوز. لكن يجوز ان ابيع شيئا معدوما اقبل على تحصيله. اقدر وعلى تحصيل هذا وبيع السنة. بيع بيع معدوم موصول في الذمة. موضع نعطيك مثلا الف جنيه - 00:03:56ضَ

تعطني بها قمحا ستزرعه بعد سنة هذا معدول ولكن انا قادر على تسليمه. اما ان تزرعه وانت واما ان تشتريه من السوق واما ان تشتريه من من فلاح اخر. فاذا هذا لا يصح اذا - 00:04:13ضَ

الهنا مساء الفعل قال بعض اهل العلم قالوا بيع المعدوم يحرم قياسا على بيع غير المقدور عليه. فنقول لأ الشريعة فرقت بينهما. فرقت بينهما. يقول البيع المعدوم من بيع الغرر - 00:04:27ضَ

بيع المجهول. فنقول لبيع الغرم هذا غير مقدور على تسليمه. هذه العلة فيه. العلة ليست موجودة في المعدود. فليس كل معدوم غير مقدور وليس كلي موجود ها؟ مقدور على التسليم وقد يكون موجود كما قلت الى الحمام وغير مقبول على التسليم. وكسمك في الماء. فاذا - 00:04:41ضَ

هنا يقول هذا قادح يسمى النقب ولا حاجة لقول المصنف لفظا لانه اذا انتقض معنى انتقد لفظا بل لو اختصر المصنف على قوله فلا تنتقب لكفى لا تنتقد العلة. يعني ايه ليس هناك حاجة للقول لفظا او معنى. لو قال لا تنتقل لكفى. لماذا؟ لان العلة لا تكون الا معنى والالفاظ دالة عليك. يعني - 00:04:59ضَ

هذا الكلام يعني. عندما نقول العلة في تحريم الخمر هي الاسكار. هذا لفظ. الاسكار هذا لفظ. نعم. هل العلة هي لفظ الاسكار ام معنى الاسكار؟ معنى الاسكار فلا نحتاج ان نقول كلمة لفظ - 00:05:23ضَ

فلو قلنا من شرط العلة ان تضطرد في جميع معلولاتها فلا تنتقد كفى لا نحتاج ان نزيد لفظا ولا معنى لان العلة اصلا معنى واللفظ ليس له ليس له حاجة من الذكر هنا. والالفاظ دالة عليها - 00:05:33ضَ

ولعله جمع بينهما للايضاح والتأكيد اي فلا ينتقد لفظ العلة ولا معناها هذا هذا رأي في توجيه كلام الجويد. الرأي الثاني او يقال ان كانت العلة مركبة من عدة اوصاف نظر الى اللفظ - 00:05:49ضَ

وان كانت امرا واحدا نظر الى المعنى. وسيأتي ان شاء الله مثال ذلك طيب العلة قد تكون مركبة من عدة اوصاف كما سيأتي مثال سيذكر مثال ماذا؟ ان القصاص يجب - 00:06:04ضَ

القصاص شحن وجوب القصاص سبب حكم. ما علة وجود القصص؟ اه قتل عمد عدوان. هم. فهذه كلها علة. قتل لا قصاص ودون النفس لو لم يقتل قطع يده فقط لقصاصه. عمد لو قتله خطأ لقصاص. عدوان. لماذا قلنا عدوان؟ حتى نخرج ماذا - 00:06:22ضَ

القاضي القاضي القاضي لو قتل شخصا عمدا فان الهدي علة مركبة ليست مركبة؟ مركبة. لو تخلف جزء من اجزائها تنتقض. فممكن يقال انه قال نظرا الى العلة المركبة. لان العلة - 00:06:42ضَ

اذا كانت مركبة من عدة اوصاف نظر الى اللفظ انه قتل وعنده عدوان. وان كانت امرا واحدا نظرا للمعنى. سيزكر هذا المثال بعد قليل. قال واعلم ان المصنف تعمم النقض هو تخلف الحكم سواء اكان لمانع او لغير مانع. فيفصل القياس وما مشى عليه صاحب جمع الجوامع - 00:07:04ضَ

ونقله عن الشافعي واختاره جماعة والقول الثاني ان تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل. سلفهم القول الثاني ثم نرجع لكلام مصنف واعلم ام مصنف عم من نقض القول الثاني ان تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل - 00:07:23ضَ

وان كان لاجل مانع منع من تأثير العلة او لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلا للعلة بل هو تخصيص لها والا يعني ان لم يكن الا يعني ان لم يكن لاجل مانع فهو نقد وابطال. وهذا قول اكثر من الحنفية واكثر المالكية. وحكاوى الامرية الاكثر الحنابلة. انما لا لا نقرأ المثال سنفهم ماذا كان - 00:07:39ضَ

مثال النقد ان يقال القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص اجماع تمام؟ لكن ينتقل ذلك بقتل الوالد للواد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد من والدي لولدي فانه لا يجب القصاص فلا يقتل به مع وجود العلة. الان الاب قتل ولده عمدا - 00:08:00ضَ

عدوانا ولا قتل فليعقل به مع وجود العلية للاوصاف الثلاثة القتل والعدل والعدوان. فيقال ان الحكم تخلف لمانع ما هو المانع؟ الابوة. الابوة. الابوة مانع من موانئ الحكم الذي هو القصاص - 00:08:20ضَ

ليه بقى نعمل تأثير العلة في الحكم؟ فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه السورة يعني حكم هنا لماذا تخلف؟ هل تخلف الحكم هو وجوب القصاص؟ لان العلة ليست موجودة؟ لا موجودة. موجودة. انما تخلف لاجل مانع. نعم - 00:08:36ضَ

وهنا في الحقيقة القول الثاني اصح ان تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل انه لو كان هذا التخلف لاجل مانع لا نقول ان العلة منتقبة. بخلاف ما لو كان التخلف بدون مانع. كمثال الذي ذكرته قياس - 00:08:54ضَ

بيع المعدوم على بيع الغرض. هنا نقول قياس غير صحيح. العلة منتقبة. لان بيع المعدوم قد يكون مقدور على تسليمه ليس كل معدوم مقدور على يجوز بيع المعدوم المقدور على تسليمه. فاذا نقول العلة هنا موجودة لم تنتقد انما - 00:09:10ضَ

خصصت لوجود مانع هذا التخصيص العلة. الشريعة خصصت ماذا؟ هذا لوجود المانع. واضح حاجة؟ طيب ممكن يقول شخص يقول يعني هل معنى هذا ان الشريعة فرقت بين متماثلين؟ يعني الان ما الفرق - 00:09:26ضَ

بين قتل الشخص لشخص اجنبي قتل عنده عدوان وقتله لولده. لا نقول الشريعة لم تفرق بين متماثلين. لان الشريعة توجب القصاص بشرط ماذا؟ التيقن من وجود العدوان ووجود الابوة مانع يمنع من عدوان الابي على ولده. الاب لا يقتل ولده في الغالب الا اذا اراد ولده ان يقتله او يقتله دفاعا عن نفسه. او في غضب شديد جدا افقده عقله اصبح - 00:09:38ضَ

المجنون مثلا والمجنون غير المكلف نعم فاذا نقول هنا هناك مانع ومنع الابوة جعل الشرع يخصص هذه السورة ولا يوجب فيها القصاص مع ان العلة موجودة وهي قتل العمد العدوان. طيب - 00:10:06ضَ

هو يقول ماذا؟ لانها مانعة من تأثير العلة في الحكم. فليقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه السورة بل هي علة منع من تأثيرها مانع المانع منع من تقفيل العلم ما هو المانع - 00:10:22ضَ

الابوة ولا تقتل في غير الاب يعني لو قتله عمه لو قتله اخوه العلة موجودة يقتص من العم والاخ. وامهات والام يدخلن في الام والد. ليقاد والد بولده اباء وامهات - 00:10:36ضَ

الاب والام. اما الجد والجدة الصحيح لا يدخل. نعم لماذا؟ لان الاصل ثبوت القصاص ولا يترك الا بيقين ولذلك ذهب بعض اهل العلم وهم المالكية الى عدم هذا المنع ليس ليس معتبر فيقولون يقاد يقاد من الوالد من الوالد اب يعني لولده يقتل به اذا اضجعه فدبحه - 00:10:55ضَ

آآ استسلم فيه الولد. طيب. فلو قالوا هذه العلة منقوضة لتخالف الحكم عنها في هذه السورة بل هي علة المنع من تأثير مانع فلا تبطل في غير الاب وكلما وجد القتل العبد العدوان من غير الاب ونحوه - 00:11:20ضَ

الام يعني وجب القصاص. حيث لا مانع من تأثيرها. هيكون تدخل. تدخل حيث لا مانع من تأثيرها وهذا نقد على رأي الاولين وتخصيص على القول الثاني خلاصة الكلام ان من شروط العلة ان تقترض في جميع معدولاتها. يعني في جميع احكامها. الاسكار يوجد في جميع - 00:11:36ضَ

الاحكام التي نريد ان نثبت لها التحريم. كالمخدرات كالحشيش بدون هذه العلة حكمنا على المخدرات والحشيش بماذا بالتحريم؟ نعم. لا تنتقد لا لفظا ولا معنى. وقلنا قوله لفظا ومعنى زيادة لا حاجة له. لان العلة معنى - 00:12:01ضَ

ننتقد المعنى بطلة العلة نعم وظاهر كلام المصنف ان اضطراب العلة في جميع معنوياتها نعم ليس له استثناء. بل لو لو لم تطلب لوجود مانع كذلك يكون هذا نقض. والقول الثاني الذي ذكره هنا القول الثاني الذي نسبه - 00:12:17ضَ

الى الاكثر من حنابلة واكثر من ملكية واكثر حنفية. ان اذا كان هناك مانع لا نقول ان العلة منتقبة. بل نقول نقول انها ماذا؟ مخصوصة هذا خلاف في ظاهري خلاف لفظي. لكن في الاول القول الاول يسميها كلا كلا القولين النتيجة ان الحكم سيتخلف. الحكم هو موجب القصاص سيتخلف - 00:12:34ضَ

لكن الاولون يقولون ان العلة ان الحكم تخلف الانتقاض العلة. المذهب الثاني يقولون الحكم تخلف لي تخصيص. تخصيص العلم انت رايح؟ اه. طيب مثال فقد الشرط احنا قلنا ماذا؟ ارجع الى الكلام الاول خالص. قال في السطر الثالث من الصفحة فوق. قال واعلم ان المصنف عمم النقد والتخلف في الحكم. سواء كان - 00:12:53ضَ

مانع او لغير مانع. ثم قال القول الثاني القول الثاني هذا. قال آآ ان تخلف الحكم عن الواصي فيه تفصيل. فان كان الاجل مانع منع من تقفيل العلة. خدنا مثال للمانع. ما هو المانع الذي اخذنا مثاله؟ الابوة. او لفقد شرط - 00:13:19ضَ

للمهنة المثال لماذا؟ لفقد الشر. مثال لفقد الشر الربا الزنا علة للراجم اجماعا يعني ما علة وجوب الرجل؟ الزنا. الزنا شرطه شرط شرط شرط وجوب الرجل شرط هذا الزنا شرط هذا الزنا شرط الزنا. الاحصان ان يكون محصنا - 00:13:36ضَ

المتزوج الذي وطأ في نكاح صحيحة. فاذا تخلف الحكم وهو الرجل مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال انها علة منقوضة. بل علة خلف شرط تأثيرها. يعني مثلا شخص زنا - 00:14:03ضَ

اولا ليس محصن لم يتزوج قبل ذلك. نقول يتخلى في الحكم. نعم. للتخلف في شرطه لتخلف شرطي هو شرط العلة هو الاحصان. وان كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بها - 00:14:18ضَ

كما لو قيل ان كان تخلفها تخلف ماذا خلاص انتهينا من الكلام على الشرط والمانع. العلة. العلة. لو تخلفت العلة لغير ذلك. ذلك ترجع الى ماذا لأ ذلك ترجع الى وجود مانع او فقدان شرط لكليهما. ان تخلفت العلة - 00:14:31ضَ

ان كان تخلفها يعني الان الحالة الاولى التي تكلمنا عنها ماذا الان عندنا اتصال تقول ثلاث حالات. الحالة الاولى انتقاض العلة بدون وجود مانع وتخلف شر. نقول هذه علة منقوضة. انتقاض العلة لوجود مانع او تخلف شرط. نقول هذه العلة ليست منقوضة. هي مخصوصة - 00:14:58ضَ

الحالة الثالثة تخلفت العلة لغير ذلك. يعني ليس لوجود مانع او فقد شرط. لم يصح التعليل بها اصلا كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الاموال بجامع دفع حاجة الفقير - 00:15:19ضَ

اين اين الاصل؟ واين الفرع؟ واين العلة في هذا السطر الفطر هو علة. هم. الفقر هو علة دفع حاجة الفقير والعلة. اين اين الاصل الزكاة في المواشي. نعم. اين اين اين هذا الفرع؟ هذا الفرع. الزكاة في المواشي. اين الاصل - 00:15:36ضَ

الاموال فنقول تجب الزكاة في المواشي المواشي للحيوانات قياسا على الاموال بجامع الله في حاجة الفقيه فيقال ان التعليل اذا في حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر لصلاحيتها لدفع حالة الفقيه ومع هذا فلا زكاة فيها. فهي علة منقودة حيث وجد المعنى المعلل به - 00:15:53ضَ

ودفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم ووجوب الزكاة. من يشرح لي هذا الكلام؟ هم الان سؤال هل الزكاة واجبة في الموسم ليست واجبة؟ واجبة. نعم. واجبة. في الاموال واجبة ليست واجبة؟ واجبة. واجبة. ما العلة. هل العلة هي دفع حاجة الفقيه؟ موجودة. ثمنها - 00:16:17ضَ

هل لي دافع هذا الفقير؟ لا لا لو قلنا للعيال ده في حاجة الفقير طب ما خلاص انت لو عندك لؤلؤ تعرف اللؤلؤ؟ نعم. لؤلؤ كثير جدا وانت تملكه في البيت ها هذا ليس فيه زكاة - 00:16:38ضَ

مع ان لؤلؤ هذا لو بعته سيدفع حاجة الفقير صح؟ عندك عشر سيارات تركب واحدة فقط. مم. والباقي فقط منزر هكذا. ليس فيه زكاة. ليس فيه زكاة مع ان هاني السيارات لو بعت اكفى حاجة الفقير. قل مثل هذا. عندك طعام كثير جدا في البيت. نعم. وانت لا تتاجر فيه. هذا الطعام لو عطلت الفقير يصلح بين - 00:16:51ضَ

تا مالك اذن ما العلة هنا؟ العلة ليست دفع حاجة الفقيه. ما العلة في وجوب الزكاة في الموت؟ مش تنزيف المال عن ايه؟ لا العلة في وجوب الزكاة في الاموال كلها. اه. سواء كانت زروع - 00:17:15ضَ

اول ما وشي او ذهب او فضة او ركاز معدن عم يخرج من الارض يعني. او عروض التجارة العلة هي انها معدة للنماء معدة ما معنى معدة للنماء يعني قابلة لان تزيد - 00:17:31ضَ

يعني الان الذي عنده مواشي تجد وتزيد. الذي عنده زرع يعني يزيد. الذي عنده للتجارة يربح. الذي عنده مال في المصرف. ممكن يقول الشخص المال في المصرف لا يزيد. لا يزيد. لانه يمكن ان - 00:17:49ضَ

تتاجر بي لو اردت انت الذي لا تتاجر به. اما الاشياء التي تقتنيها ليست قابلة للزيادة ها يعني الليل تستطيع ان تبيع وتشتري به. اما الاولى تبيع وتشتري به. فهمت؟ فالعلة هي ماذا؟ ان المال المعد للنماء تجب فيه الزكاة. نعم صحيح - 00:18:03ضَ

تجب الزكاة في المواشي وتجب الزكاة في الاموال. لكن والقياس صحيح نقيص الزكاة في المراجعة قياس في الاموال على قياس على الزكاة في الاموال. ولكن العلة ليس صحيحة اللي عليه ده في حاجة الفقيه ليست صحيحة - 00:18:21ضَ

نعم لاننا لو قلنا ان الشريعة تعلل بدفع حاجة الفقير لكان هذا فيه اجحاف بمال الغني. معنى اجحاف بمال الغني يعني؟ يعني الشريعة راعت الفقير وراعت الغني. لم توجب الزكاة في كل اموال الغنية - 00:18:33ضَ

انما اوجبت الزكاة في اموال الغني التي من شأنها ان تزيد فاذا كان التزيد خلاص الزيادة دي يساعد بها الفقير. اما لو عنده اموال ليس من شأنها ان تزيد. لا الشريعة توجب عليه الزكاة - 00:18:50ضَ

يعني شريعة رعت رعت الجانبين. رأت الغني ورعت الفقير. واضح؟ لان الاموال التي يملكها الغني نوعان. اموال قابلة للزيادة الاصناف الزكوية خمسة الاموال الزكوية. التي ذكرتها واموال غير قابلة للزيادة. غير قابلة للزيادة ليس فيها زكاة كما في حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم - 00:19:02ضَ

في عبدي ولا فرسي صدقة. فيقاس على ذلك كل ما يملكه الانسان. في عبده لانه يملكه وفرسه. يقاس على ذلك كل الاشياء التي يملك الانسان القنية كالبيوت لو عنده بيوت كثيرة - 00:19:20ضَ

ها؟ ستصبح معدل النماء لانه عندما تجد فيها سيربح. والمال يزيد. اما اذا كان عنده شقق مثلا كثيرة ورئيس الجمهورية. ونعم لو اجرها ستجب الزكاة في المال الذي يأتي منها اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. نعم. اما عين شاق لو عندك الف شقة - 00:19:34ضَ

ليس فيها زكاء ليس فيها زكاة. نعم. لكن ينبغي ادخل هذه المسألة يعني انه لا يشتري بالمال لكي يهرب من الزكاة يعني بعض الناس يشتري بالمال اشياء لكي لا يزكي. نعم هذا قد يأثم. لانه له غرض فاسد في هذا. يا شيخ. اما مسلا اللي اشترى شققا مثلا عند اولياء الكافرون - 00:19:59ضَ

شققا لاولادي حتى عندما يجبر يتزوجون فيها. لا بأس. نعم. اه احيانا عندنا يعطي اموال للاولاد الحكومة هدية للاولاد وانت اخز هزا المال مع مالك تختلط سمعة هل يجد في اخر سنة ان تفك مال الاولاد ومال الزوجة ويبقى مالك حتى تخرج منه الزكاة؟ اصلا - 00:20:22ضَ

لا يجوز استخدام المال الذي تعطيه الحكومة للصغار هو ما له يتيم؟ ومال اليتيم يكون الولي عليه سواء كان الاب او الام او غيرهما يتصرف فيه الولي لمصلحة اليتيم لا يجوز ان ينتفع عنه هذا ابنك انت بهذا المال. افهم - 00:20:44ضَ

لان هذا المال لم يهب لك. هم. هذا المال اصلا لانه لابد ان يعمل بشرط الواهب وشرط الواقف وشرط الوصي. الواهب وهب هذا المال لمن؟ للصبي. اذا هو ملك للصبي - 00:20:59ضَ

انا كحكم الهدايا التي تهنى للصبيان انا لدي لو ان لو ان مثلا اه جاء شخص غني وقال انا اهديت ابنك شقا حتى انما يجب ان يتزوج فيها. هل لك ان تبيع انت هذه الشقة وتأخذ مالها؟ ليس لك اذى. وان - 00:21:14ضَ

احيانا يقول هذا المال لتربية صغار لتربية هكذا يأتون عنه ينقل الى شرط الواحد. لو كان لو كان قوله ان هذا المال يساعد الاب في تربية ولده خلاص. ان الاب له ان ينتفع بهذا المال وان ينفق منه على ولده. لو كان هذا مال صراحة للولد وان هذا المال - 00:21:29ضَ

موقوف للولد حتى عندما يبلغ ينتفع به فليس الاب ان ينتفع بهذا المال. فيعمل في شرط الولد في هذا في اخراج الزكاة ايضا الان هو يزكي زكاة المال نزاكر حتى لو كان - 00:21:44ضَ

هذا المال مملوك للولد يزكيه. لان الزكاة واجبة في مال الصبي. لا لست عليك. هو ازا بيفكر يعني ليس هناك نزار. ازا تركها يعني اه. فهمت؟ لو فرق المال وليس هناك نصاب الصحيح - 00:21:56ضَ

ان الجمع والتفريق لا يجري الا في المواشي خلافة للشافعية. هناك خلاف بين اهل العلم فهذه مسألة الزكاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصدقة في البخاري قال ولا يجمع بين - 00:22:09ضَ

المتفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا في في في المواشي. يعني مثلا نصاب الغنم اربعون شاة. ها وانا وان انا هو انت آآ شركاء مثلا. نعم. شركاء انت لك عشرين وانا لي عشرين. فنفصله حتى لا يزكي احدنا شيئا. اما لو ضمناها سنزكي شيئا انت نصف شهر نصف - 00:22:19ضَ

ها؟ بالثمن يعني انا تدفع لي نصف قيمتها. فيفرقون المال عند الحول حتى لا يزكي واحد. يفرقون بين المجتمع خوفا من ايجابي الشاب. هذا لا يجوز هل يقاس عليه سائر الاموال؟ خلاف بين اهل العلم. الشافعية قد يقاس. الجمهور؟ قالوا لا. وماذا بالجمهور الاصح - 00:22:39ضَ

فلا يلزمه ان يجمع ما له مع مال ولده ليزكي في اخر الحول يعني. في ظل الدية. ماذا؟ وفيها حق للسائل والمحروم هو حق يعني من اموالك تخرج الزكاة وهو قال حق اذا لا نقول هو حق الفقير - 00:22:58ضَ

لأ ما هو ايه نمو المال علة ايجاد الزكاة. نعم. هي نمو المال. اما حق لسان المحروم لابد ان تفرق بين الحكمة والعلة. ما ما الفرق بينهما الاحكام لا تلبي الحكم انما تنط بالعلل. والحكمة هي مظنة وجود العلة. الحكمة مظلة او العاق والعكس - 00:23:14ضَ

العلة مظنة وجود الحكمة. نقول مثلا علة القصر. ما هي؟ السفر. السفر. ما حكمة القصر؟ حكمة السفر مظنة وجود المشقة. السفر مظلمة وجود المشقة. لماذا لا تعلق مرة اخرى لمن لم يسمع هذا الكلام قبل ذلك؟ لماذا لم لا تعلم - 00:23:41ضَ

الشريعة الاحكام ها بالحكم لان لماذا لا تقول من سافر شق عليه من شق عليه مثلا الامر فليغسل يختلف لان المشقة امر غير منضبط. نعم. المشقة امر غير منضبط. الناس يختلفون في ضابط المشقة. لكن لا يختلفون في ضابط السفر. في الغالب يعني - 00:24:01ضَ

ووقع الخلاف لكن خلاف ياسين ليس خلاف في ضبط المشرق. فاذا العلة نقول مظنة وجود مظنة وجود الحكمة. يظن فيها ان الحكمة موجودة. ان الحكمة ان الحكمة موجودة. نعم. طيب نرجع الى الكلام. قال من شرط اين نحن؟ نعم. قال خلاص فهمنا هذا المثال وكان تخلفه لغير ذلك لم يصح - 00:24:22ضَ

ها لان النبي لا يصح التعليم بان تجب الزكاة في المواشي قياسا على الاموال بجامع اي بعلة بجامع للعلة دفع حاجة خدنا هذه العلة باطلة ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لا صاحبت عليه بها اصلا. لا يصح التعليم به اصلا لماذا؟ لان وجدنا ان بعض - 00:24:42ضَ

اموال كان لقالق مثلا اللي قال ايمان ها مهمات تعريف المال في اللغة. كل ما كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة. هذا اصح تعريف للمال. كل ما كان فيه منفعة مباحة. هم. لغير حاجة - 00:25:02ضَ

كله ما كل ما كان فيه منفعة مباحة كلمة منفعة نشرح التعريف سريعا كلمة منفعة تخرج ماذا اخرج مال منفعة فيه. كالحشرات مثلا. مباحة تخرج ما فيه منفعة ولكن محرمة. كالخمر. الخمر فيه منفعة. نعم - 00:25:17ضَ

ها في يسألك عن قل فيما اثم كبير وما نافع للناس. ولكنها منفعة محرمة. لغير حاجة ما فائدة هذا القيد؟ هذا قيد مهم لان هناك منافع مباحة وليست مالا مثل ماذا - 00:25:37ضَ

مثل الكلب. كلب الصيد. نعم. تصيد به منفعة ماذا منفعة وليست منفعة؟ منفعة. منفعة. مباحة وليست مباحة؟ مباحة. مباحة. لكن لا حاجة. حاجة الصيد. فليس مالا. فاذا كانت المنفعة مباحة للحاجة لا تكون بين الناس. فلذلك كلب الصيد لا - 00:25:53ضَ

لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فهمت؟ نعم. طيب نرجع الى الكلام. قال من شرط الحكم فاللي قال امام. اللي قال امام. فيها منفعة مباحة لغير حاجة التزين ليس حاجة يعني. واضح مثلا. طيب من شرط الحكم ان يكون مثل العلة. ان يكون مثل العلة - 00:26:08ضَ

في النفي والاثبات. من شرط الحكم ماذا؟ ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. المراد بالحكم حكم الاصل الان تكلمنا عن شروط ماذا؟ عن شروط العلة ها الان تكمل شروط الحكم. من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. المرد الحكم حكم الاصل من حيث صحة الحاق الفرع به. فيه بسبب علته - 00:26:29ضَ

اي من شروط الحكم ان يكون تابعا للعلة في النفي والاثبات اي في الوجود والعدم. فان وجدت العلة وجد الحكم. وهو الذي يقولون ان الحكم يدور الحكم يدور مع العلة - 00:26:53ضَ

وجودا وعدما. نعم. وان تفتت انتفى. وهذا الشرط اعم من الشرط المذكور في العلة لان ذاك الشرط خاص بوجود الحكم عند وجود العلة وهذا عام للوجود والانتفاء. يعني في السابق قلنا من شرط العلة ماذا؟ ان تقترض في جميع معلوماته حتى تفهم هذه العبارة. نعم. ان تضطرنا في - 00:27:03ضَ

الشرط الساني القيادة شرط المادة ها في الوجود فقط. اما هذا في الوجود والاتفاق. فالاول هو الطرد والثاني هو العكس. الطرد ان تقترض في جميع معلوماتها. هذا هو الوجود والثاني هو العكس. وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة. كتحريم الخمر لعلة الاسكار. فمتى وجد الاسكار وجد التحريم. ومتى انتفى - 00:27:24ضَ

اسكار انتفى التحريم. انت عندك خمر؟ نعم. وضعتها في الشمس اصبحت خله الخل مسكت اه لأ انتخب تحاليل لان العلة انتفت مع ان الخمر العين هي العين لكنها استحالة لعين اخرى. استحالة لماذا؟ لخلق. متى ارتفع الاسكار؟ انتفع التحريم. فان كان للحكم هذه الحالة الاولى - 00:27:48ضَ

هي الحالة الاولى الحكم له علة واحدة. مم. فاذا انتفت العلة الوحيدة انتفى الحكم. الحالة الثانية فان كان للحكم اكثر من علة لم يلزم الانتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم - 00:28:11ضَ

فيثبت الحكم يعني بالعلة الاخرى كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوء فلو عدم البول والغائط ثبت النقض بالنوم. نقول الحكم هو وجوب الوضوء. وجوب الوضوء. العلة هي ماذا؟ النوم. النوم. النوم. او البول او الغاية او مس الذكر او اكل لحم - 00:28:24ضَ

الابل كلها دي علل فالان هذا الحكم هو وجوب الوضوء. هل عل بعلة واحدة ام بعلل؟ فلو التفت احدى هذه العلل لا انت في الحكم لانه ربما تنتفي علة وتوجد علة اخرى. ربما ينتفي النوم ويوجد مس الذكر مثلا. واضح هذا؟ نعم. اذا نقول العلة تدل مع معلول خلاصة الكلام في كل هذا الكلام الطويل. جملة واحدة - 00:28:44ضَ

العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما اذا كانت العلة ماذا؟ واحدة واحدة اما اذا كان الحكم معللا باكثر من علة لا ينتفي الحكم الا اذا كله. كل العلب. واعلم ان ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة. ومعناه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. ومن يشترط ذلك يمنع - 00:29:04ضَ

الحكم بعلتين لانه اذا التفت علة لم ينتفي الحكم لوجود العلة الاخرى وقيامها مقامها. والصحيح ان ذلك لا يشترط وان كان هو الغالب ما المعنى الذين اشترطوا انعكاس العلة كما قال هنا اعلم ان كلمة ظهر المسنث اشراك انعكاس العلة. قالوا لا يمكن ان يعلى للحكم بعلتين. وهذا ليس بصحيح لان هذا واقع في - 00:29:24ضَ

هناك احكام وان كانت قليلة معللة باكثر من علة الحكم الذي ذكرنا وجوب الوضوء معلل باكثر من علة باكل لحم الابل بيمثل ذكر بغير واضح فاذا لذلك يقول هنا ماذا؟ والصحيح ان ذلك لا يشترط. ذلك يعني ماذا؟ انعكاس العلة لا يشترط. ما انعكاس العلة؟ اذا انتفت العلة انتهى الحكم. حتى لو كانت علة واحدة - 00:29:46ضَ

لأ ايه ده ليه مش طب فيجوز تعيين الحكم الواحد بعلتين وذلك لوقوعه. هذا وقع في الشريعة ولان العلة علامة على وجود الحكم ولا مانع من تعدد العلامات اذن السادة لنا بدليلين - 00:30:06ضَ

ما الدليل الاول؟ الدليل الاول الوقوع؟ الوقوع؟ هم ان الشريعة فيها احكام معلنة باكثر من علة. والدليل الثاني دليل من العقل من النظر. وهو ان العلة علامة على وجود الحكم. ولا مانع من التعدد - 00:30:24ضَ

ان تكون لك ان الشرع يجعل اكثر من علامة لهذا الحكم ومثاله ما تقدم من تعليل ايجاب الوضوء بالبول والغاية والريح والنوم. مثاله ايضا تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع - 00:30:38ضَ

نقول تحريم الزواج علته قد تكون قرابة. اختك امك قد تكون صهر مصاهرة ام زوجتك. قد تكون رضاعة. ها؟ اختك من الرضاعة تثبت حرمة واضح هذا؟ فاذا علمنا الان الحكم وتحريم النكاح - 00:30:51ضَ

باكثر من علم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب العلة هي الجالبة للحكم وهذا احد تعاريف العلة وهي الركن الرابع من اركان القياس كما تقدم الان يعرف العلة يعني يقول العلة هي الجالبة. الجالبة يعني المحضرة التي تحضر الحكم. ولكن هذا التعبير فيه اشكال سيتكلم عليه. ثم ان اريد بالجانبة للحكم اي بذاته - 00:31:09ضَ

فغير صحيح يعني لو قلت ان العلة تجلب الحكم يعني اسكار علة جلبت التحريم للخمر. لو قصدت ان العلة جلبة بنفسها فهذا غير صحيح. لان الله هو الفاعل على الحقيقة سبحان - 00:31:30ضَ

والله هو الذي جعل العلة علامة كما تقول مثلا المطر هو المنبت للنبات ان قصدت انه سبب لا بأس كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به لك الناس من انبت المال اليه ليس انبتنا نسب الانبات اليه. فان قصدت ان العلة - 00:31:46ضَ

جانبا للحكم اي بذاتها غير الصحيح لان الله تعالى لا يحمله على شرع الحكم سوى ارادته عدل جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار خلافا لمن المعتزلة الذين يوجبون على الله. المعتزلة هم الذين يوجبون على الله. يقولون يجب على الله ان يفعل كذا. يجب على الله - 00:32:10ضَ

ان يرسل الروس المثل والعلة هي انه لابد ان يفعل الاصلح للناس. يعني يقولون مثلا السيد الرسل واجب السيد الرسل وادي ما العلة؟ عندهم ان الله يجب عليه فعل الاصلح اصلح نعم لو لم يرسل نسه لضل الناس لا ارسال الرسل ليس واجبا على الله - 00:32:28ضَ

طيب فالعلة هي الجانبة للحكم. هذه احد تعريف العلة وهي الركن الرابع من اركان القياس كما تقدم. ثم ان اريد بالجانبة للحكم اي بذاتها فغير صحيح. لان الله تعالى لا يحمله يعني لا يوجب عليه على شرع الحكم سوى ارادته - 00:32:47ضَ

يخلق ما يشاء ويختار. وان اريد ان الشرع جعلها جالبة للحكم فهذا لا بأس به ولكن التعبير بالمعرفة للحكم اولى حاول ان تقول ماذا؟ العلة هي المعرفة تعرفك الاسكار يعرفك حكم التحريم. نعم. اولى من التعمير بالجانب اللي هي التعبير بالجانب التعبير فيه التباس فيه - 00:33:05ضَ

واهم انك قد يظن السابع ان هناك شيء يوجب على الله شيء. طيب اولى من الجريمة للحكم الاحتمالي المذكور وذلك لان العلة معرفة لوجود الحكم. فمتى عرفت العلة عرف ثبوت الحكم معها؟ مفهوم - 00:33:23ضَ

نعم. بسبب ان بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليها بين العلة وبين الحكم مناسبة بالمناسبة تقتضي ترتيب الحكم علي فالاسكار علة. بمعنى ان هذا الوصف علامة معرفة على حرمة المسكر. كالخمر والنبيذ فالخل قبل ان يصير مسكرا مباح. فاذا ظهرت فيه - 00:33:42ضَ

المسكرة وصار خمرا حرم حرم. فعلة التحريم وهي الاسكار تدل على ترتيب الحكم عليها وتعلقه بها. فان وجدت وجل وان لم توجد لم يوجد الحكم. خلاصة الكلام يعني الاولى ان نقول ان العلة هي المعرفة للحكم وليست الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة هذا تعريف الحكم. هو احد اركان القياس كما تقدم. ومعنى ذلك ان الحكم هو ما - 00:34:04ضَ

العلة واقتضته من تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء ونحو ذلك. فتحرم الخمر حكم شرعي اقترضه العلة. وهي الاسكار وانما كان الحكم مجد اسم مفعول العلة جانبة والحكم مجلوب محضر - 00:34:24ضَ

للعلة انما كان الحكم مجلوبا للعلة لمناسبتها له فانهما ثبت حكم الاصل في الفرع الا بسبب هذه العلة. الاصل مثلا الخمر والفرع المخدرات ما ثبت حكم الاصل والتحريم في المخدرات الا بمناسبة - 00:34:40ضَ

لان والاسكار يعني انتهى باب القياس واختصروا جدا يعني مناسبة للمدح. نعم. مهم يقولوا في الخمر هي اسكان نجاسة. ليكون عنا علتين صح؟ لأ النجاسة لا تثبت الا بدليل نعم - 00:34:55ضَ

ومن قال ان الخمر نجس اصلا. ينازع في هذا والخلاف وقع في هذا. نعم. اذا اختلف في العلة لكي تعلن ان قد يختلف في العلة. مم ولكن المخالف في المنازع في هذا سيقول العلة في التحريم هي ليست - 00:35:13ضَ

النجاسة. لانه اه نعم الاصل انه يحرم تناول النجس ولكن الشريعة اوجبت في الخمر حدا ولم توجب في تناول النجس حدا. فدل هذا ان العلة ليست هي النجاسة. يعني لو كانت العلة هي نجاسة - 00:35:28ضَ

نعم لوجبت الشريعة في تناول الناجس حدا ان من يشرب البول مثلا يجلس ثمانين جلدة لماذا لم توجب الشريعة؟ سؤال يعني لماذا لم توجب الشريعة على من شرب البول حدا ووجبت على من شرب الخمر حدا؟ عادة لا يشرب بول. عوف لا يشرب بول. اه ليس له شهوة. زي - 00:35:47ضَ

هذا هو. هل يسمى وزن طبيعي؟ نعم. الشريعة كما قال الشيخ سعد في منظومته ماذا والوازع والوازع الطبيعي في العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبيعي العصيان كالوجع الشرعي بلا نقران. بما معنى - 00:36:07ضَ

الشريعة نظرت في الامور المحرمة التي لا لا يحبها الانسان فلا تجعل فيها حدا حرمتها فقط ده شرب البو قد يكون اشد ضرر من الخمر به. قد يكون نعم اكل العابرة لم تجب فيها حدا - 00:36:25ضَ

والامور التي فيها شهوة الانسان اوجبت فيها حدا الامور التي ليست له فيها شهوة فيها بغض طبيعي تركت الترك لبغضه الطبيعي نعم لانه عادة لا لا يفعلها الناس. واضح هنا؟ هذا من حكمة الشريعة يعني. السؤال الثالث البصري ازا اخزنا بعلة ونجاسة الخمر - 00:36:42ضَ

ازا ما ازا قست عليه مخدرات هي بعض اهل العلم الذين يقولون بنجاسة الخمر يا شيخ الاسلام يقولون بنجاسة كل ما يقيس على الخمر. فشيخ الاسلام يرى نجاسة الحشيش والمخدرات. المخدرات لم تكن في زمنك هي في زمن الحشيش. قال والحشيش - 00:37:02ضَ

اما الذين الجمهور الذين يقولون بنجاسة الخمر النجاسة الى الحشيش لانهم يقولون الخمر لها صفة معينة مائعة والحشيش ليس مائة. الافضل مذهب للجمهور لان الحشيش ليس بنجس. من كان وان كان خمرا نعم. المحسن ازا زنا نحن - 00:37:21ضَ

غير محسن صح؟ عكس لا يجد في في رجم يعني لماذا يقتل ولماذا لا نزيد في في دربها مسلا محسن طيب اولا الحدود الحدود لا تعلل لان العلل الاحكام التي لا يراد فيها وجه التعبد لا تعلم. هم. يعني نقول ما العلة ان المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات - 00:37:42ضَ

الاصل ان الحدود توقيفية. ليه يقاس علي؟ ولذلك الحدود لا يقاس علي. لانها غير معلومة العلة. غير معلومة العلة. فليس كل شيء في الشريعة تعلم الشريعة كلها معللة. حتى العبادات ولكن ليس كل امر اطلعنا الله على علته - 00:38:11ضَ

ولا ولا يمنع من هذا ان العلماء يحاولون ان يستنبطوا العلة. ان هذا الرجل الذي زنا وهو محصن ذاق الحلال وعرف الحلال فاستبدله بالحرام وكانت شهوته ولذته بالزنا تعم كل جسده - 00:38:30ضَ

فاستحق ان يرجم ان يبطل بهذه الطريقة ان يرجم بالحجارة فيتألم كل جسدي حتى حتى يموت ايضا الشريعة عندما اوجبت حد الرجم انت لا تنظر فقط الى ماذا الى المعصية - 00:38:48ضَ

بل انظر الى شروط اقامة الحد شفت اقامة الحد ماذا اربعة شهود فهناك علتان للرجل والجلد كذلك. العلة الاولى انه ارتكب فاحشة عظيمة وهي الزنا وهو محصن مثلا فاستحق الرجل. والعلة الثانية انه فعل هذا امام الناس. كانه يريد ان تظهر الفاحشة في الذين امنوا فانه لا يمكن - 00:39:03ضَ

يشاهده اربعة ويزني اللي يتعمل فعل هذا امام الناس. نعم. اليوم يجتمع اربعة في نفس الوقت وبازن الله اذا فعل هذا امام الناس. فلذلك يعني كان هذا يرد به على الذين يقولون حد الرغم في الاسلام فيه قسوة. هذا الكلام كفر طبعا. كيف ترد على هذه - 00:39:25ضَ

عند بعض الناس عند بعض المسلمين ترد عليه بهذا. ان قال قال شيخ الاسلام ولا اعلم ان حد الرجل اقيم بالبينة منذ نزول القرآن الى زمن هذا من القرن السابع - 00:39:43ضَ

تقول حتى الان يعني حد الرجم لم يقم بماذا بالشهود انما يقام بماذا؟ بالاعتراف والذي اعترف والذي رضي ان يقام عليه الحد ليطهر نفسه فشروط حد الرفض آآ لكي يقبل بينة صعبة جدا - 00:40:00ضَ

نعم طيب الحظر والاباحة. قال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل لا شيء على الحظر الا ما بحثه الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل. هو الحق - 00:40:20ضَ

ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حظره الشرع. اما الحظر والاباحة معطوف على قوله في اول الورقات واما اقسام الكلام. يعني ايه اما اقسام الكلام واما كذا واما كذا؟ ثم يقول واما الحاضر والاباح. فهو من جملة ما اراد تفصيله - 00:40:32ضَ

بعد اجماله والمراد بالحظر في اللغة المنع والاباحة ضده وادي المسألة وهي مسألة الاعيان المنتفع بها. ذكر المصنف فيها ثلاثة اقوال الاشياء التي خلقها الله التي ينتفع بها الانسان قبل ان ينزل القرآن ما حكمها - 00:40:51ضَ

هل هي حلال ام حرام ام يتوقف؟ ثلاثة اقول. الاول ان الاشياء المنتفعة به على الحظر الا بدلت الشريعة على اباحته فهو مباح ما فعلت هذه المسألة دلوقتي هو دي المسألة اننا لو وجدنا بعض الاعيان التي لم يأتي نص - 00:41:10ضَ

باباحتها. نعم. ولا تحريمها سكت عنها. نعم. من يقول بان الاصل في الاشياء الحظر؟ سيقول انها محرمة اذا قلت لك مثلا ما حكم اكل الزرافة من يقول بان الاصل في الاعيان قبل ورود الشرع الحافظ؟ سيقول ماذا؟ محرما. من يقول ان اصل شرع الاباحة؟ تقول حلال. وهذا هو الصحيح. نعم. ان الاصل في الاشياء قبل ورد شرع - 00:41:26ضَ

قال ان بدنة الشريعة اباحتي فهو مباح. القائل الاول ان الاشياء المنتفعة بها على الحظر. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فانه يتمسك بالاصل. هو الحافظ. يقول لك - 00:41:46ضَ

الزرافة حرام واحتج القائلون بذلك بان جميع الاشياء مملوكة لله. عز وجل والاصل في ملك الغير منع التصرف فيه الا باذنه ما رأيكم في هذا الدليل لماذا ضعيف؟ ها لابد ان تبين الدليل على دعواك - 00:41:58ضَ

الله لنا يكون بلى من الله لنا هذا دليل من الدليل الذي يخرج من الاباحة ان الله امتن علينا باشياء خلقك ما سيأتي. نعم. انا لو لك دليل الذين يقولون الاباحة. اريد الرد على الدليل الذين خلقوا بالحظر. هم يقبلهم ما دليلهم - 00:42:19ضَ

انت كده ذكرت دليل ولم ترد على دليله. دليلهم ماذا؟ مرة اخرى يقولون الاصل في ملك الغير منع التصرف الا باذنه ممكن نكون هنا في الشريعة رأينا هناك في بعض ولكن الاجوبة منها ان نقول ان الله اذن اذن عندما قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منهم - 00:42:42ضَ

قال الحافظ في الفتح امتن الله على عباده بخلق الاشياء والله لا يمتن بمحرم هذا الدليل. خلق لكم ما في الارض جميعا والله يقول كما تقول مثلا لوالدك ولله المثل الاعلى. انا اعطيتك سيارة واعطيتك بيتا واعطيتك معنى ذلك ان هذه الاشياء التي تذكرها لا مباحة - 00:43:06ضَ

فلا يمن الانسان على غيره بمحرم. والله لا يمتد على عباده بمحرم. فنقول الجواب الاول ان الله اذن لنا. الجواب الثاني هو اقوى وان كان الجواب الاول قوية ايضا اقوى - 00:43:26ضَ

ان يقال هذا قياس للمخلوق على الخالق. نعم التصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه. لان الانسان فقير. محتاج الى هذا الشيء الذي يملكه صح. اما الله علم غني - 00:43:38ضَ

مسلا الله هو الذي يملك بالضبط حسبت ماذا ايضا ماذا قلت؟ العبد لا يملك يمليك الدم لا فرق في ماذا؟ ما انتصروا فيه الا بإذنه. نعم هو يقول ملك الغيب. بالدليل. هم. لكن بيقول الحر لو كان يعمل - 00:43:51ضَ

هل لك ان تتصرف بدون بدون اذني؟ يحرم عليك الا باذني. فكذلك يحرم عليك ان تنتفع بالاشياء التي خلقها الله الا باذنه هذا قياس تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا قياس. ولذلك اكثر الذين يقولون بان الاصل في يشاء الحظر هم المعتزلة. مشبهة الافعال - 00:44:21ضَ

الذين يشبهون الخالق بالمخلوق يعني انظر يترتب على قول بالتشبيه خير بالمخلوق اقوال حتى في اصول الفقه كثيرة. مسائل اصول الفقه مضى معنا بعضها التي ادخلها المعتزلة في علم الاصول - 00:44:39ضَ

مسألة الكلام ومسألة التكليف نعم فاذا هم لانهم يقولون ان الله عز وجل يقيس الخلق للمخلوق يقولون كما ان المخلوق لا يمكن ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه كذلك لا يجوز لنا نتصرف فيما خلقه الله لنا الا باذنه. والحديث في اذن الاب في تصرف الملك ابني - 00:44:50ضَ

نعم. هم يقولون لم يأت اذن من الشارع في الزرافة مثلا. لكن اتى ابن من الشارع يتصرف الاب في مال ولده لكن حتى هذا الاذن بشروط مقيد بشروط. ذكرها اهل العلم. نعم. نعم. ليس ابنا مطلقا هكذا. فاذا هم يقولون لا. ابن واد - 00:45:11ضَ

بدليل هات كلها دليل في الزرافة مسلا ان الزرافة حاليا. نعم؟ عندهم ولله ما في السماوات. الملكية. اذا هو ملك الله. نعم ما هو لا يصح ما يملكه الله على ما يملكه المخلوق. لان ملك المخلوق ملك حاجة وفقر. ملك احتياج - 00:45:30ضَ

اما ملك الله ملك غنى ليس ملك احتياج. فاذا كان ملك غنى نعم الملك الغني ولله المثل الاعلى. بل وجد من الناس وجد من الناس الاغنياء من مثلا يزرع مستنا كبيرا جدا ارض زراعية كبيرة جدا ويقول هذه لاي احد يأخذ منها - 00:45:51ضَ

نعم واذن ولكن وجد الناس من يفعل هذا لكمال غناه فكيف بالله عز وجل فلا يصح تسجيل الخلق بالمخلوق لماذا يا ابونا انا من تصرف التصرف في مثل غير اذني؟ لان هذا يضره. مم. ينقص ما له. هل تصرفنا في ملك الله بغير اذن ينقصه - 00:46:10ضَ

ينقص والقول الثاني ان الاصل في المنافع الاباحة الا ما حضره الشرع ولدينا كذلك قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى. واجهوا الدلالة ان الله تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميعا. ولا يمتن الا بمباح. هذا كلام قاله الحافظ في الفقه - 00:46:28ضَ

اذ لا منة في محرم. المحرم ليس فيه تفضل. ليس فيه منة وخاصة وخص من ذلك بعض الاشياء. خص من ذلك بعض الاشياء وهي الخبائث لما فيها من الضرر له في معاشهم ومعادهم فيبقى ما عداها مباحا - 00:46:44ضَ

كما قال تعالى نعم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث والطيبات هي ما استطادها العرب ذوو اليسار العرب الذين نزل عليهم الوحي. ذوي اليسار الاغنياء ليس للفقراء - 00:47:00ضَ

لان الفقراء كان يقولوا الحشرات مثلا. فالعرب ذوي اليسار كانوا يرون ان الحشرات خبيثة. اذا قلت لك ما الدليل على تحرير الحشرات هذه الاية نعم لان المالكية بكل الحشرات تحريم الحشرات هذه الاية وحل لهم الطيبات. فالله ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل لم تمنع العباد بكل شيء الا - 00:47:21ضَ

الخبيث الذي فيه ضرر. طيب دليل اخر والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فامتن الله تعالى على الانام على الخلق يعني بان وضع لهم الارض وجعل - 00:47:42ضَ

في ارزاقهم من القوة والتفكك. من الطعام والفاكهة. فلا يمتن الا بمحرم. واضح هذا الدليل؟ دليل من السنة. حديث سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم - 00:47:55ضَ

وحرم من اجل مسألته. هذا واضح جدا هذا الدليل. نعم. وجه الدلالة فيه من وجهين. ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص لقوله لم يحرم. لابد من التحريم في من دليل خاص - 00:48:07ضَ

ان التحريم قد يكون لاجل المسألة فبين بهذا انها بدون ذلك ليست محرمة. يعني اذا سأل في زمن الوحي عن شيء لم يحرم فحرم يكون من اعظم الناس جرما فدل هذا انه قبل سؤاله كان الشيء بادن كان حنانا. القول الثالث التوقف وهذا في بعض النسخ دون بعض. يعني بعض نسخ الورقات في ذكر التوقف - 00:48:19ضَ

وبعضها لم يذكر القول الثالث هذا التوقف ودليله دليل القول الثالث ان المباح ما اذن فيه صاحب الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع ان لم يلد الشرع وجب ان يكون مباحا ولا محظورا. فوجب ان يكون على الوقف - 00:48:40ضَ

اذا ما دليلهم؟ يقولون المباح الذي ورد فيه دليل بالاذن. نعم. والمحظور الذي ورد فيه دليل بالتحريم. طب الذي لم يرد فيه دليل بالاذن ولا بالتحريم؟ نتوقف قولهم المباح كيف يرد على هذا الدليل؟ قولهم المباح ما اذن فيه صاحب الشرع نقول ماذا تقصدون باذن صاحب الشرع؟ هل تقصدون بالاذن؟ السكوت؟ فنقول - 00:48:56ضَ

السكوت ازن انه لم يأتي في تحريم. ام تقصدون بالاذن ان يأتي دليل خاص على هذا الشيء انه حلال؟ نحن لا نسلم بهذا. لا نوافق على هذا لان الاصل في الاشياء الاباحة - 00:49:17ضَ

القول الثاني هو الاباحة ارجح الاقوال في المسألة لقوة ادلته وما عل به الاولون فضعيف لا يقف في مقابلة النصوص ماذا عاد نبي الاول؟ ما الذي علا نبي الاولون؟ التسرع. الاصل في ملك الغير منع التصرف. واجبنا عن هذا التعليل. قلنا - 00:49:27ضَ

ضعيف قلنا المواجه وضع فيه من وجهين قياس الخالق على المخلوق وان الله اذن بالنص طيب فان الله تعالى خلق لنا وسخ. اما الثالث ففيه نظر. الثالث اللي هو الذي هو الوقف - 00:49:48ضَ

فيه نظر فان الله تعالى خلق لنا وسخر ما في السماوات وما في الارض جميعا منه نعم نستفيد منها فالتصرف فيها ينبغي ان يكون مباحا بهذا الاصل العام وقد نشر القول بالاباحة شيخ الاسلام وانما بجمور الاصوليين. واعلم ان - 00:50:00ضَ

خاصة بالاعياد المنتفع بها وكلام المصنف عام حيث عبر بالاشياء وهي تشمل منافع والمضار كما تشمل الاقوال والافعال وقد فصل شارح في ورقات جلال الدين المحلي. وبين حكم المنافع وانه الحلم والمضار وانه التحريم. وقال ان هذا هو الصحيح. يعني عندما يقول في المتن انظر الى المتن قال واما الحاضر - 00:50:17ضَ

من يقول ان اصل الاشياء على الحظر. كان ينبغي ان يقول ماذا؟ ان اصل الاشياء آآ غير الضارة. هم. لان الاشياء الضارة متفق على انها على الحفر. طيب. معاشي ومع ديني - 00:50:37ضَ

هتبقى معاش في الدنيا والميعاد الاخرة. الاستصحاب معنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب من الادلة المختلفة وقد ترتب على هذا الخلاف الاختلاف في عدد من الفروع الفقهية بين المذاهب وهي تصحب لغة - 00:50:54ضَ

والاستصحاب لغة طلب الصحبة الاستسقاء طلب السقيا والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته. هذا في اللغة وباصطلاح هو الحكم بان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقائه في الزمن المستقبل ومعنى قولهم الاصل ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره - 00:51:11ضَ

يعني مسلا الوضوء انت تشك في الوضوء؟ هل انتقض ام لا؟ تستصحب الاصل. الاصل بقاء ما كان على ما كان. حتى يثبت شيء اخر يغيره. فاذا شهدتها الان تنتقض وضوءك منها فالاصل ماذا - 00:51:38ضَ

انك متوضئ تستصحب الاصل. فلو ادعى شخص على اخر دينا لم تقبل دعواه ويكون القول قول المدعى عليه استصحابا للحال. ان الاصل براءة الذمة من الحقوق المالية حتى يدل دليل على خلاف ذلك. ما معنى هذا - 00:51:50ضَ

والان انا ادعي عليك دين انا من القاضي واقول امين اقترض مني الفا في القاعة دي لن يحكم على يمين بالالف بل يقول لي انت لابد ان تأتي ببين انه اقترض بك. لان من ينكر هذا - 00:52:08ضَ

نعم فيحكم لامين اذا لم يأت ببينة. لماذا؟ لان يميل معه الاصل. استصحاب الاصل ما هو الاصل؟ براءة الذمة من الديون من الحقوق المالية. مفهوم هذا؟ نعم الاستصحاب انواع استصحاب العدم الاصلي حتى يأتي الدليل الناقل عنه - 00:52:22ضَ

وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف بقوله ان يستصحب الاصل عند عدم ذكري عند عدم الدليل الشرعي. والمراد بالاصل هنا العدم الاصلي هو ما يسمى بالبراءة الاصلية فالاصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي على تغييره كنفي صلاة سادسة وعدم وجوب صوم رجب. اذا - 00:52:38ضَ

نقول مثلا في كثير من الخلافات الفقهية. عندما يوجب بعض الفقهاء مثلا الوتر نقول للصفحة الاصلي براءة الذمة حتى ايه؟ ده دليل على الايجاب. عندما يجد بعضهم مثلا تحية المسجد نقول اصل رؤية الذمة حتى يرد دليل على الايجاب وهكذا - 00:52:58ضَ

العدم الاصلي. ها عدم الدليل الشرعي يعني مفهوم هذا؟ مم عند عدم الدليل الشرعي المربي عدم الدليل باعتبار ما يظهر للمجتهد. لا بالنظر للواقع ونفس الامر. فاذا بحث المجتهد ولم يجد الدليل استصحب البراءة - 00:53:18ضَ

الاصلية. ما معنى هذا يعني عندما نقول استصحاب البراءة الاصلية انا بالنسبة للمجتهد الكشافة مثلا قال لا يجب الوضوء من لحم الابل استصحب المرأة الاصلية وعدم ايجاد شيء. عدم ايجاد الوضوء. نعم. لانه لم يبلغه الدليل. لكن مجتهد اخر يبلغه الدليل في الوضوء من لحم الابل فليعمل هنا بالاستصحاب - 00:53:38ضَ

فاهم بس اصحاب البراءة الاصلية عدم الدليل قد يكون بالنسبة للمجتهد. ويكون معذورا في العمل بالاستصحاب لان الدليل لم تبلغه. يبلغه. هذا له حجة. قال السبكي الجمهور على العمل بهذا وادعى بعضهم في الاتفاق. وكما قال المصنف انه حجة في كلامه على ترتيب الادلة كما سيأتي ان شاء الله - 00:53:59ضَ

من هذا النوع يا استاذ حمادة اصحاب العدم حجة ودليل عقلي اصلا لا يحتاج الى دليل نقلي. الدليل العقلي ان الاصل براءة الذم من التكاليف نعم الثاني الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوت ودوامه. كالصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء. حتى يثبت ناقض. استصحاب حكم الاصل. الاول اصطحاب - 00:54:18ضَ

عدم عدم الحكم. هنا استصحاب الحكم انك متوضأ ان وضوءك صحيح واستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج شرعا يعني رجل شك هل تلقى امرأته اثنتين ام ثلاثا؟ ماذا يفعل - 00:54:38ضَ

اثنتين. اجعلها اثنتين عند الجمهور الى المريكية والجمهور هو صحيح لماذا لانه يستصحب العاصمة الاصل. بقاء النكاح. اليقين بقاء النكاح وزواله بالطلقة الثالثة شك. نعم. فيصلح الشك واستصحب اليقين واستصحاب بقاء اللقاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعا وبقاء الملك في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعا - 00:54:52ضَ

الاصل انك لو اشتريت شيئا تملكه فيبقى الملك لك لان عقدا يبقى هي صحيحة وبقاء شغل الذمة من اتلف شيئا بناء على ما صدر منه من الاتلاف. انت لو اتلفت سيارة شخص - 00:55:17ضَ

يجب عليك ان تصلحها اللي اتلاف ثبت بيقين ونحن وانت لم تصلح ادعيت عند القاضي انك اصلحت وصاحب السيارة يقول انت لم تصلح والقاضي يحكم لصاحب السيارة لانك ليس عندك دين على الاصلاح - 00:55:29ضَ

مفهوم؟ مم. طيب فالحكم بذلك استصحاب للحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوت ودوامه ولم يقم دليل على تغييره. هذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به عند الاصوليين الى ان يثبت معارض له. اذا النوع الثاني ماذا؟ استصحاب ما دل الشرع على دوامي وبقائه كاصحاب الطهارة. تذكر المثال لاصحاب الوضوء - 00:55:46ضَ

طيب النوع الاول لاصحاب العدم عدم الحكم اصلا. طيب النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض فالعموم يستصحب الى ان يلد تخصيص. لان تعطيله بدعوى البحث عن مخصص تعطيل للشريعة - 00:56:08ضَ

والنص يستصحب الى ان يرد نسخ ومن امثلة ذلك ان فريقا من اهل العلم قال بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملها. والصحيح عدم الجواز لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:56:23ضَ

فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه بما يدل على جواز السورة المذكورة. ما معنى هذا استصحاب الدليل مساء العام يعمل به حتى امتى تخصيصه فمن عمل بالعام العاملة بالعام - 00:56:36ضَ

وان لم يبلغوا التخصيص لا يكون مسيئا ليكونوا مسيئا واضح حاجة حديث البخاري في قصتي التابعي الذي لدغ قال اه اه له من سأله ماذا فعلت؟ قال ارتقيت قال وما حملك على بالك؟ قال حديث حدثناه الشعبي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية الا من عين او حمى. لا رقية - 00:56:57ضَ

الا من عين او حمى. يعني لا رقية تنفع الا من العين اكثر رقية نافعة من العين او الحمى لدغ لدغ الثعبان يعني. فقال قد احسن ما انتهى الى ما قد سمع. قال له قد احسن من - 00:57:27ضَ

انتهى الى ما قد سمع. هذا فيه دليل ان السلف كانوا يعملون بماذا؟ بالعموم حتى يلد لهم مخصص. حتى يلد له مخصص. قد احسن من انتهى الى ما سمع يعني تعمل بالعموم. طالما انك عملت بالعموم لم يلزم مخصص انت لست ملوما. لست مخطئا. واضح حاجة؟ استصحاب العموم الى ايام ده تخصيص. لان عدم العمل - 00:57:37ضَ

العموم حتى يبحث عن مخصص في تعطيل الاحكام الشريعة. في تعطيل العمومات. لانك قد لا تجد مخصص اصلا ماذا؟ الزواج ساقول لأ طيب مثلا قوله تعالى وولاة الاحمال يجلون يضعن حملهم. اين العموم هنا؟ اين العموم هنا يا عبدالله - 00:57:57ضَ

هنا الانبوب ولاة الاحمال يزالون يضعن حبلهن. ولاة الاحمال يشمل كل حامل سواء كانت متزوجة حامل من نكاح او حامل من زنا فلذلك الجمهور هذا هو الصحيح يقولون لا يجوز نكاح المرأة الحامل من زنا ونكاحها باطل - 00:58:26ضَ

لماذا باطل لان عدتها لابد ان تكون بوضع الحمل استمراء الرحم هنا لنقول عدة لان هذا ليس حملا من نكاح صحيح. النكاح يقول عدة. هنا استمراء الرحم لا يجوز ان يعقد الليل بعد استبراء رحمها بوضع الحمل - 00:58:42ضَ

فيجب اصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه بما يدل على جواز السورة المذكورة وهي نكاح الزانية الحامل هذا الجواز لم يأتي لم يأتي في الشريعة. دليل على جواز هذه السورة. مفهوم هذا - 00:58:57ضَ

النوع الرابع فيه خلاف النوع الثالثة الاولى هذه ليست فيها خلاف النوع الرابع استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف وانا انه راجع الى حكم الشرع بان يتفق على حكم في حالة - 00:59:11ضَ

ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه. فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. المثال سيجعلك تفهم المقال مثال ذلك قول بعض العلماء ان المنتهيان مما اذا رأى الماء في اثناء صلاته - 00:59:26ضَ

لا تبطل صلاته كالشافعية والمالكية. مستدلا بان الاجماع منعقد على صحتها قبل ذلك هم يقولون هو يصلي الان وهو متيمم. اول ما يسمع صوت الماء اتى في الصنبور هل يقطع الصلاة ام لا خلاف؟ الاحناف والحنابلة قالوا يقطع هذا هو الاصح. المالكية والشافعي قالوا لا يقطع - 00:59:44ضَ

ما دليل من من ادلة المالكية والشافعية استصحاب الاجماع. قالوا نحن انتم اجمعنا انه قبل ان يأتي الماء كانت الصلاة ماذا؟ صحيحة. صحيحة. فلنستصحب هذا الاجماع بعد اتيان المال ليس بصحيح - 01:00:04ضَ

مساء الفل. قول بعض العلماء ان المتيمم اذا رأى الماء في اثناء صلاته لا تبطل صلاته. مستدلا بان الاجماع منعقد على صحته قبل ذلك نستصحب هذا الاجماع الى ان يدل دليل على ان رؤية الماء مبطلة - 01:00:22ضَ

الصوص حاجة حتى انت ده يدل على ماذا يدل على ماذا من رؤية الماء غير مبطنة. عن رؤية الماء مبطلة. طيب نصفها بالاجماع حتى يأتينا الدليل ان نويت الماء مبطلة. هذا النوع هو محل الخلاف اكثر الحنابلة - 01:00:37ضَ

ابو حنيفة الشفيعي لانه ليس بالحجة لان الاجماع انما دل على دوام الصلاة حال العدم. فاما مع وجود الماء فهو مختلف فيه ولا اجماع مع الاختلاف واضح؟ لماذا يقول بان الاجماع منعقد هو ليس منعقد ما يخالف - 01:00:52ضَ

الامام الافق قبل وجود المال. قبل وجود الماء صحيحة. بالتيمم لا يصح الاستهلاك بالاشباع في محل نزام لان بعد وجود الماء على محل النزام محل الخلاف قال بعض الاصوليين وفقها انه حجة وبه قال داود الظاهري واختاره الاميدي وابن الحاجب وابن القيم وغيرهم قال الشوكاني والقول الثاني هو الراجح لان المتمسك بالاستصحاب باقي - 01:01:10ضَ

على اصل قائم في مقام المنع فلا يجب عليه الانتقال عنه الا بدليل يصلح لذلك فمن ادعى جاء لي اشرح كلام الشوكاني هو الكلام الشوكاني المرجوح. قال الشوكاني القول الثاني هو الرجل والقول الثاني انه يجوز الاحتجاج بالاجماع في محل الخلاف. لان المتمسك بالاستثمار - 01:01:34ضَ

اصحابي الصحابي الاجماع يعني باق على اصل قائم في مقام المنع. عنده دليل يدل على صحة قوله فلا يجب عليه الانتقال عنه على هذا الدليل الا بدليل يصلح لذلك الجواب عن هذا قال لكن نوقش نوقش كلام الشوكاني نوقش ذلك بان البقاء على الاصل القائم انما يكون مع النص او العقل. اما - 01:02:02ضَ

سيكون دليله بالاجماع فلا. لان الاجماع في مسألة التيمم مثلا مشروط بالعدم. فلا يكون دليلا عند الوجود الشوكاني بان البقاء على الاصل القائم ان نقول الاصل ان صحت صلاته قبل وجود الماء. هل الاصل لن يكون مع النص - 01:02:26ضَ

او القياس العقلي قياس. اما هنا الدليل الاجماع لان الاجماع في مسألة التيمم كان الاجماع له سبب. ما هو ما سببه؟ فقد المال عدم الماء. هل يصح الاستدلال بهذا الاجماع؟ عند وجود الماء. من الادلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب ما عدا النوع الرابع - 01:02:44ضَ

اذا المصنف يميل الى ماذا؟ الشرح يميل الى ماذا والصلاة الى ماذا؟ الصلاة تبطل يعني يميل الى ان استصحاب الاجماع في محل النزاع ليس بدليل. هذا صحيح عقل المرور اه من الادلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب ما عدا النوع الرابع هو استصحاب الاجماع هذا قوله تعالى فمن جاءه - 01:03:04ضَ

بيضة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله وجه الدلالة انه لما نزل تحريم الربا خافوا من الاموال المكتسبة من الربا قبل التحريم فبينت الاية ان ما اكتسبوا قبل التحريم على البراءة الاصلية فهو حلال ولا حرج عليهم فيه - 01:03:29ضَ

من الاية على الاستصحاب عموما يعني موجة الدلالة الاية تتكلم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فامنوا بحوض من الله ورسوله - 01:03:46ضَ

نعم قال بعد ذلك فمن جاء موعظة من ربه موعظة يعني ماذا دليل على تحريم الربا فانتهى اي ترك الربا لو ما سلف معنى لو ما سلف لو ما سلف من الربا قبل العلم بالتحريم - 01:04:03ضَ

قبل العلم بالتحليل. فاستصحب ماذا؟ اصل الاباحة. لان الاصل ان النبي كان حلالا. الله فاستصحب هذا الاصل حتى جاء دليل ينقل عن هذا الاصل هو دليل تحريم الربا لما جاء دليل تحريم الربا خلاص تركنا الاستصحاب. اذا المال الذي كان موجودا قبل التحريم كان حلالا استصحابنا حله. ويقاس على ذلك - 01:04:22ضَ

كل من تعامل معاملة المحرم هو لا يعرف انها محرمة شخص مثلا كان يتعامل بالربا ولا يعلم انه محرم. او يعلم ان هذه صورة ربا. ليعلم ان مثلا فوائد البنوك ربا. فنقول لا حاجة حلوة هذا لكان فعلا جاهلا - 01:04:46ضَ

ها او شخص مثلا كان يبيع الخمر ولا يعلم ان بيع الخمر محرم. مثلا حديث عادل باسلام وكان يغني ونعلم ان الغناء حرام وكسب المال من هذا لا يجب ان يتخلص من هذا المال اذا تاب. اما اذا كان يعلم - 01:05:04ضَ

يتخلص ونال بعض اهل علمك ابن القيم اذا حتى اذا كان يعلم يتخلص من المال ويبقي له ما يحتاج اليه تخلص من كل المال يعني. كان يحتاج الى بعضهم يحتاج اليه. نعم. ثم يرجع ثانيا - 01:05:19ضَ

مثلا طيب من الادلة كذلك ان ما ثبت هذا الدليل العقلي ان مثابة في الزمان الاول من وجود امر او عدمه ولم يظهر زواله فانه يلزم بالضرورة والمداهة ان يحصل الظن ببقائه كما كان. والعمل بالظن واجب - 01:05:34ضَ

البداية الامر الذي يحتاج الى تفكير نقول هذا امر بدني امر لا يحتاج الى تفكير يفهم ببساطة. نقول ما ثبت في الزمان الاول من وجود امر ولم يظهر زواله. يعني مثاله هذا مثال بسيط جدا. انت عندما تدخل بيت شخص - 01:05:57ضَ

وانت ما زلت فوقه. والبواب يجلس تحت ولم يرك وانت تنزل. فسيقول انت ما زلت فوقه ما ثبت في الزمان الاول هو وجودك في البيت؟ ولم يثبت زواله انك لم تنزل؟ خلاص هذا امر بدهي. نعم ما ثبت في الزمان الاول - 01:06:15ضَ

من وجود امر او عدمه هو لم يرك وانت تأتي خلاص يقول فلان لم يأتي ولم يظهر زواله فانه يلزم بالضرورة البداءة ان يحصل الظن ببقائه كما كان. والعمل بالظن واجب. مفهوم هذا؟ هذا دليل عقلي واضح - 01:06:32ضَ

للادلة ايضا قيام اجماعي على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع الفقهية كبقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك كما تقدم مع وجود الشك في رافعيها يعني بقاء الزوجية مع وجود الشك في رافع الزوجية كالطبقة الثالثة. من شك في الطبقة الثالثة لا تحسب - 01:06:45ضَ

مفهوم؟ مع انه شيء يشك في رفع الزوجية. يشك في رفع الملك لأ. نعم. واضح هذا وهكذا. طيب؟ استنبط الفقهاء بعض القواعد من الاستصحاب وادلته ومن ذلك الاصل بقاء ما كان على ما كان - 01:07:04ضَ

حتى يثبت تغييره القاعدة دي كلها متقاربة في المعنى مفروض القاعدة الاولى الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. انا باخد مني استصحاب الاصل في شيء نافعة لماذا استصحاب الاصل والحلم الاصل في الاشياء الضارة - 01:07:22ضَ

التحريم اصحاب هذا التحريم لانه الاصل في الخبائث التحريم. اليقين لازم بالشك لو عندك يقين في الوضوء اللي هي زول بالشك في نقض الوضوء. استصحاب الاصل واليقين الاصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. الاصل براءة الذمة من التكاليف ان الوتر ليس واجب. الا بيقين وليس عندنا دليل يقيني قطعي. والحقوق انه ليس عليك - 01:07:39ضَ

لاحد الا بدليل وبينة. الاصل في ذبائح التحريم من اين اخذوا هذا مم لا لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع هذا الاصل قال اني ارسل كلبي المعلب. مم. فاجمع كلبا اخر. فقال لا تأكل فانك لا تدري. اثم الاخر على كلبي ام لا - 01:08:01ضَ

فكون منعه من الاكل مع الشك في التسمية. دل لديك ان الاصل في الذبائح. التحريم. التحريم وعند الاشتباه يرجع الى هذا الاصل عند الاشتباه بين الذبائح محصورة من باب الفائدة افضل هذه المسألة - 01:08:28ضَ

الاشتباه ليوم الدين في ماذا؟ في المحصول ان غير المحصول يعمل فيه بالاشتباه ما معنى ان المحصول غير المحصول؟ في مثل ابن قدام في المغلق قال ان اشتبهت ميتة بمزكيات غير محصورة حل الجميع - 01:08:41ضَ

واذا اجتمعت ميت المذكرات محصورات حرم الجميع. محصورات يعني معلومة يعني؟ يعني عدد يعني عدد محصور قليل. يعني مثلا هو هو ذبح شاتا وهي ميتة كان يضل حيا وهي ميتة - 01:08:54ضَ

ثم ذبح خمس شياح حية. الان يوجد واحدة منهن ميتة. هم. الجميع حرام اما ذبح شاة ميتة واختلطت مثلا بالف شاة مذبوحة يقول من لا يحرم الجميع فلماذا استثنوا هذا؟ قالوا لان المشقة تجلب التيسير. هذا يشك. كذلك قال لو اشتبهت - 01:09:08ضَ

اخته من الرضاع بمناة الجيران ما الحكم لا يجوز. حرم الجميع. كل بنات الجيران يحرمن. لا يعرف مع من رضع. احترم هو اشتبهت اخته من الرضاعة في قرية او في بلد كبير. يجوز. يجوز لان الان واضح هذا؟ طيب فاذا الاشتباه في الذبائح هنا ماذا؟ الاصل في ذبائح التحريم - 01:09:27ضَ

اذا كان اذا كانت محصورة. مم طيب الاصل في العقود وشروط الصحة الا ما ابطله الشارع. وانا انا ما دام الحنابلة خلافا للظاهرين وتفصيل ذلك تفصيل هذه القواعد يعني لا يتسع له المقام. يعني كل قاعدة لها لها شروط ولها استثناءات عند بعض اهل العلم - 01:09:50ضَ

ولا ادلة في الاول صح مدى وقد بدأ الصلاة وجد الماء يدخل في صح؟ لا. ينتقض وضوءه ليسكن في القاعدة الاولى لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره. الذين يقولون بان صلاته فابطل قال ورد الدليل - 01:10:09ضَ

حديث ابي ذر عند احمد انس هو انها تغيرت حاله. الا نقول بهذه القاعدة الاول جاء الماء. لا يتغير. هذا خارج عنه الحكم الان هو ماذا صحة الصلاة. مم لابد ان تأتي بدليل يدل على تغيير هذا الحكم - 01:10:30ضَ

الصيد الطيب الطهور المسلم ولم يجد الله عشر سنين. فان وجده فليمسه بشرته فذلك خير. ان وجده فليمسه فاقد الترتيب والتعقيب. اول ما يجني الماء يتوضأ. يقطع الصلاة ويتوضأ. لكن هناك قول جيد قال الشيخ ابن عثيمين قال ماذا يفعل؟ يقلبها نفي - 01:10:48ضَ

ثم يصلي الفرض خلصت بقاء مكانة على ما كان عليك النكاح حتى حتى يثبت تغييره ان يطلق امرأته او متزوج امرأتي. اصل النكاح باقي. ان قال انت طالق ثلاثا خلاص حرمت عليه تحليما. حتى تتزوج زوجا غيره. واضح هذا؟ نعم. طيب - 01:11:07ضَ

والحق ان اعتبار الاستصحاب دليلا في تجاوز هذا الكلام مهم في تزود يعني في تساهل هو ليس دليل في الحقيقة. لان الدليل في الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق. الدليل يسبت حكما جديدا. اما - 01:11:32ضَ

ليس فيه اسبات حكم. هو استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. فهمت؟ الصحاب لم يثبت حكما. عندما نقول ان هذا الشخص صلاته صحيحة ما الذي انبت هذا الحكم ان هذا الرجل اتى بالصلاة بالشروط - 01:11:46ضَ

والواجبات والاركان. هو هذا الذي جعل الحكم او الصحة. مم. لكن هل استصحابه لن يأتوا للصحة؟ لأ. لأ الصحاب لم يأتوا بحكم جديد واضح؟ الاستصحاب ماذا يعني يجعلنا نعمل بالحكم الذي ثبت حتى يأتي له معارض. نعم؟ واضح هذا؟ وينبغي ان يعلم ان الاستصحاب اخر مدار الفتوى. يعني اخر - 01:12:01ضَ

شيء يفتي به المفتي الاستصحاب. يعني مثلا لو جاءك شخص يسألك عن حكم معاملتي المالية مثلا يسألك فتوى في المواتئ لا ينفع ان تقول خلاص اصف الاشياء الحلوة وارتيب الحلة - 01:12:24ضَ

لابد ان تفهم هذه المعاملة وكيف صورته وكذا ها؟ او يأتي لك بذكر بعض الشروط في العقد. فتكون اصل في شروط الحل دون ان تنظر في هذه الشروط. لا لابد ان تنبض في هزه الشروط وان تنضب وقد يكون لك دليل على تحريم بعض هذه الشروط - 01:12:37ضَ

ربنا ينهب المجتهد الى الاستصحاب الا بعد ان يبحث فلا يجد اي دليل مثلا على تحريم هذه الشروط في العقد اذا ما فيش اي دليل خلاص يقول الاصل في شروط الاباحة وهذا شرط مباح. فالحق ان آآ وينبغي ان يعلم ان الاستصحاب هو اخر مداه للفتوى فلا يفزع اليه - 01:12:51ضَ

الا بعد فقد الدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقول الصحابي على القول بانه حجة. كما تقدم وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ان الاستصحاب في كثير من المواضع من اضعف الادلة - 01:13:09ضَ

يشترط لصحة العمل بالبحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع او الظن بعدمه وانتفائه لابد ان يبحث ويجتهد البحث عن الدليل الناقل. نعم. فان لم يجده قال خلاص. يستطيع ان يقول بعدم او انتفاءه من باب الظن - 01:13:20ضَ

اه بعدمه دليل بالدليل او انتفاء الدليل ترتيب الادلة اما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال - 01:13:38ضَ

اما الادلة ايوة اما ترتيب الادلة فكما ذكر ذلك في اول الورقات. والادلة جمع دليل والمراد به هنا ما تثبت به الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وكان قول الصحابي على احد القولين. مضى معنى الكلام في قول الصحابي - 01:14:02ضَ

من يقول بعمله ومن يقوم بعدم العمل به والشروط لمن قال بالعمل به ومن المعلوم ان الادلة الشرعية متفاوتة في القوة فيحتاج الى معرفة الاقوى. ليقدم على غيره عند التعارض. ولهذا كان الاولى بالمصنف ان - 01:14:21ضَ

اذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه. لان ترتيب الادلة يحتاج اليها عند التعارض وهذا ما فعله المؤلفون في اصول الفقه. ولعل المصنف اخر موضوع الترتيب الى هنا. لانه يجري في الادلة الاربعة التي اخرها القياس. يعني الكتاب والسنة والاجماع - 01:14:35ضَ

القياس. فلما فرغ من الادلة شرع في بيان الترتيب بينها. الان سيتكلم عن ترتيب الادلة من حيث القوة قال فيقدم الجلي منها على الخفي. اي يقدم نزلة الكتاب والسنة الدليل الجلي وهو ما اتضح منه المراد على الدليل الخفي. الجلي هذا تستطيع - 01:14:54ضَ

ان تقول انه على مرتبتين. ما هما الالفاظ الظاهرة والنص. الزواهر والنص. يقدم النص هو الظاهر على المؤول مثلا واضح؟ نعم. طيب وما اقترح منه المراد على الدليل الخفي؟ وما خفي المراد منه؟ وذلك كالظاهر والمؤول - 01:15:13ضَ

سواء كان الظاهر ظاهرا بنفسه او بالدليل. قلنا الظاهر نوعان. الظاهر بنفسه او ظاهر من الدليل اليوم اول ولكن دانا الدليل ان هذا التأويل مراد. كما تقدم في بابه. كما يقدم اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي على المستعمل في معناه المجازي - 01:15:31ضَ

لان الحقيقي هو الظاهر من اللفظ. ويدعو الى القول بوقوع المجاز في القرآن وتقدم بيان ذلك. والمصلي فيه يرى انه لا مجاز في القرآن. اذا يقدم ماذا النص على الظاهر وقدم الظاهر على المؤول يقدم ها المحكم على آآ المنسوخ وغير ذلك. طيب - 01:15:47ضَ

نقدم الحقيقة على المجاز كذلك تقدم الحقيقة الشرعية على من يكمل؟ اللغوية. اللغوية. يعني لو جاء لفظ في حديث الاصل انني نفسره بالحقيقة الشرعية اعطيك مثال. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مروا فليراجعها. يعني بيقول ابنك ابن عمر فليراجعها. يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض - 01:16:07ضَ

ظروفا يراجعها الرجعة لا معنيان. يراجعها يعني يبقيها زوجة ليحتسب هذه الطلقة ويراجعها يعني ماذا؟ يقول اراجعتك ويكون هذا بعد ايقاء الطلاق. والاصل ان الرجع في كلام الشارع تحمل على المعنى الثاني - 01:16:34ضَ

والمعنى الشرعي هو الرجعة التي تكون بعد الطلاق. نعم. فمن قال ان هذه الرجعة لغوي قوله مرجوح كشيخ الاسلام يعني. قول الجنود فهذه مسألة اصح ان الرجل رجعة شرعية فيقدم بالمعنى الشرعي للمعنى اللغوي - 01:16:49ضَ

الموجب للعلم على الموجب للظن. يقدم ما يفيد العلم وهو اليقين على ما يفيد الظن. وذلك كالمتوات والاحاد فان المتواتر يفيد العلم والاحادي يفيد الظن كما مضى في الاخبار. وما افاد العلم اظهر مما افاد الظن. الا ان يكون المتواتر عاما والاحاد خاصا - 01:17:03ضَ

فان الاحادي يخصص المتواتر كما في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم مع حديث ليالي المسلم والكافر وللكافر المسلم وتقدم ذلك في الخاص. يعني قول بتقديم المتواتر على الاحاديث ليس مطلقا كما ذكر ليس مطلقا. قد يقدم الالحاد على المتواتر. ايه ده - 01:17:21ضَ

اذا كان احد مثلا يخصص للمتوتر ليلة المسلم الكافر والكافر المسلم يخصص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولاده يعني السنة خصاصة القرآن سنة احاد خصصت ايضا قد يكون المتواتر ليس مخصصا ولكنه هذا نص - 01:17:39ضَ

قد يكون الاحد عفو ليس مخصصا للمتوتر. نعم. لكنه نص. والمتواتر ظاهر فيقدم النص على الظاهر مفهوم هذا؟ نعم والنطق على القياس. يعني النص النطق المقصود به النص انك تبقى والسنة يقدم على القياس - 01:17:55ضَ

يقدم النطق على القياس والمربي النطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدمت عليكم في التخصيص يقدم ذلك على القياس الا ان كان النص عاما فانه يخص بالقياس ومثاله تقدم في التخصيص - 01:18:14ضَ

من يأتي لي بمثال تخصيص العام للقياس خدناه في التخصيص ها بخصوص العام بالقياس كقوله تعالى مثلا ها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. خص العبد قياسا فخصصنا الاب ينصب عليه العذاب فلم يملك عدل ينصب عليه العذاب. قال والقياس الخفي الجلي على الخفي. القياس الجلي ما ينص على علته - 01:18:29ضَ

اجمع عليها وكان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل ومن امثلتي قياس احراق مال اليتيم على اكل المنصوص عليه في اية سورة النساء. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما - 01:18:55ضَ

التحريم بجامع الاتلاف الا فرق بينهما. ما العلة جمع العلة بعدة الاتلاف. فالاحراق والاكل كلاهما اتلاف. فهذا قياس جري يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل. والقياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والاصل كما تقدم في قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل مثلا. لا نستطيع ان نجزي - 01:19:07ضَ

الا في البر في الربا هل العلة هي الكيل فقط ان قلت لكي فقط يصح قياس الاشلاء ان قلت الكيل والطعم لا يصح لان الاسنان لا يوكل فانه لم يقطع بنفي الفارق. واحتمال ان يقال ان المر مطعوم والاشنال غير مطعوب. مفهوم؟ اذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. الخفي. وهذا له امثلة - 01:19:32ضَ

كثيرة في الفقه فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ان وجد في النطق في الكتاب والسنة ما يغير حكم الاصل عملنا به كحديث ابي ذر الذي ذكرته منذ قليل. الصعيد الطيب طاهور المسلم ولم يجد به عشر سنين. فان وجده فليمسه بشرته - 01:19:50ضَ

عملنا به في ماذا؟ في النقل عن الحال. النقل عن الاصل. قلنا ان صلاته صحيحة ومتيمم. فلما جاء الماء جاء لنا دليل يقول انه لابد ان يتوضأ فتركنا هذا الاستصحاب. ان لم يأتي عندنا دليل نصفح بالاصل. ونقول ان صلاته صحيحة حتى لو جاء الماء - 01:20:10ضَ

فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال يعني الا يعني ان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل. اي نوجد في الكتاب والسنة ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية عمل بالنص وترك الاصل - 01:20:26ضَ

وان لم نجد نصا فاننا نعمل بالاستصحاب هو العدم الاصلي كما تقدم. نقول مثلا الاصل عدم وجوب الصلاة غير الصلوات الخمس فلنستصحب وادي الاصل. حتى ائتنا الدليل مثلا يدل على وجوب صلاة العيد. عند من قال بوجوبها. واضح هذا؟ طيب - 01:20:42ضَ

شروط المفتي. نعم. يغير رأسنا والا الا يعني ان لم يأتي ان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل فيستصحب الحال ترتيب الادلة هناك آآ اشياء كثيرة ذكرها الفقهاء في هذا الباب. ذكرها الاصوليون في هذا الباب. منها مثل التقديم المنطوق على المفهوم اذا تعارض المنطوق مع - 01:21:05ضَ

منها مثلا وهناك اشياء اختلفوا فيها. انما الاشياء اتفقوا فيها ولا الاشياء اختلفوا. مثلا اتفقوا ان المنظوم يقدم على مفهوم. المفهوم عند التعارض واضح؟ نعم. كتقديم منطوق حديث الماء طهور لان لا ينجسه شيء - 01:21:33ضَ

على مفهوم حديث القلتين. اذا بلغ الماء قلتان لن يحمل الخبث. لان مفهوم المخالفة انه اذا كان دون القليتين يحمل. ومنطقي الاول يقول انه لا لا ينجوس ابدا. فلو على المفهوم كما هو مذهب المالكية مثلا. هناك سور في الترتيب اختلفوا فيها - 01:21:49ضَ

اختلفوا فيها. اختلفوا مثلا هل يقدم نعم المنطوق اه عفوا القياس الجري على المفهوم خلاف قياس الجالي على المفهوم ام الاختلاف. هناك بعض الصور اختلفوا فيه. وان يأتي لها امثلة في الفقه - 01:22:05ضَ

طيب شروط المفتي شروط المفتي من شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. وهي نفس شروط المجتهد من شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا ممتاز من افضل ما اقول - 01:22:20ضَ

في الافتاء اسمه ميثاق الافتاء المعاصر. للشيخ محمد يسري قدم له اكثر من عشرين عالما من العالم. وقالوا ان هذا قانون قانون للافتاء وينبغي ان يعمل به وضعه على شكل مادة على شكل مواد - 01:22:39ضَ

على شكل مساج. مم. ها بثقل الافتاء المعاصر من شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا مما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام. والاخبار - 01:22:54ضَ

لما فرغ المصنف من الكلام عن الادلة شرعا يتكلم على صفات من يشتغل بالادلة هو المجتهد فذكر شروطه وهذا مسلك لبعض الاصوليين. هو تأخير في الاجتهادي عن مبحث الادلة. والاكثرون قدموا بابا اجتهادي على مباحث الادلة. لانها من عمل المجتهد. لا بأس في الترتيب. بعضهم يقدم مبحث الاجتهاد. بعضهم يؤخره - 01:23:15ضَ

بشرط المفتي اي المجتهد. والمفتي اسمه فعل من افتى الرباعي. ومصدره الافتاء. افتى يفتي افتاء. قال في القاموس افتاه في الامر ابانه له. والفتية والفتوى وتفتح. والفتوى يعني ما افتى به الفقيه. والمراد هنا المخبر عن حكم شرعي - 01:23:35ضَ

وللمفتي شروط لا يكون صالحا للافتاء الا بها ذكر المصنف بعضا منها هل الشروط لابد ان تتوافر في المفتي المجتهد الذي يفتي من اجتهاده هو اما ناقل الفتوى الاخر. انه له كتاب اسمه الام الفتوى - 01:23:54ضَ

نقل الفتوى لو لو شرط شرط سهل. اسهل جمع لهذه الشروط مثلا انت تنقل فتوى عن الشيخ ابن عثيمين. نقل الفتوى شرط ان يكون فاهما للفتوى. هذا الشرط الاول وان يكون فاهما لانطلاق الفتوى على حال المستفتي - 01:24:13ضَ

لانه وصلت قد يكون يسأل عن شيء هو يسألك مثلا عن البيع بالتقسيط وانتهت له فتوى في الرضا المصارف مثلا. نعم. فالمدة دي كنا متأكدا ان الفتوى ان الذي يسأل عنها - 01:24:29ضَ

مطابق الفتوى التي تنقلها. فان توفر هذين الشرطان جاز نقل الفتح يقول نقل الفتوى ليس مفتي والاخ الفتوى ينسبها الى من نقلها عنه لا ينسبها الى نفسه. نعم حتى تكون العهدة على من نقلها عنه يعني - 01:24:41ضَ

وزكر اسماء الاربع مزاج وسم قال وانا اقولها. نعم والمفتي شروط لا يكون صالحا للافتاء الا بها ذكر المصنف بعضا منها ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا هذا الشرط الاول من شروط المجتهد. وانما اشترط علمه بالفقه لانه المقصود. والمراد بالفقه هنا مسائل الفقه. ليس المراد ما تقدم في اول الورقات - 01:24:58ضَ

قلنا الفقه في ماذا ومعرفة الاحكام الشرعية؟ العملية التي تضيقها الاجتهاد. ومعرفة الاحكام الشرعية لان يصير المعنى ان يكون عالما بمعرفة الاحكام الشرعية هذا غير مراد. فليس المقصود هنا عالما بالاحكام الشرعية. المقصود بفروع الفقه بالمسائل الفقهية. والمرء بقوله اصلا وفرعا. اصول الفقه وفروعه. اصول الفقه هي - 01:25:37ضَ

الفرق الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. هذا العلم الذي ندرسه. ومارحة حال المستفيد. فروعه مسالك مسالكه مسائله الجزئية. مسائله الجزئية الفقه كما هو في التركيز في كتب الفقه. مسائل كتاب الطهارة مسائل كتاب الصلاة الى اخره - 01:25:57ضَ

وفي ادخال اصول الفقه في الفقه كما يدل عليه قوله ان يكون عالما بالفقه اصلا مسامحة تساهل. يعني عندما يقول عالما بالفقه اصلا وفرعا كانه يقول ان اصول الفقه جزء من - 01:26:14ضَ

هو ده لسه الفقه ليس جزء من الفقه. لذلك كان فيه مسابقة تساهل. لان اصول الفقه ليست داخلا في الفقه الا ان كان يريد بالاصل امهات المسائل التي هي كالقواعد. يعني قوله ان يكون اعلاما بالفقه اصلا وفرعا. كلمة اصلا تحتمل احتمالين - 01:26:27ضَ

انقسم اصول الفقه فهذا التعليم ليس دقيقا انقسم باصول الفقه المسائل الكبيرة خلاص هذا التعبير صحيح. فهمت؟ امهات المسائل التي هي كالقواعد لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه مجتهد لو قصر بمعرفة الفقه اصلا وفرع لو قصد بالاصل القواعد الفقهية مثل مشقة تجري بالتيسير هذه يمكن ان تدخل في الفقه - 01:26:44ضَ

سيفوته ماذا؟ اشتراط اصول الفقه لان الان لم يرقوا اصول الفقه فيه في شروط المجتهد مرة اخرى عندما يقول ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرع. لو قسم بكلمة اصلا هذه اصول الفقه فالتعبير فيه عدم دقة. لان اصول الفقه ليست جزءا من الفقه ليس داخلا في الفقه - 01:27:05ضَ

القصد بكلمة اصلا القواعد الفقهية لا بأس يكون التعبير صحيح. ولكن اين وصول الفقه ليست موجودة ولغير صحيح المساعد لابد ان يكون عالما باصول الفقه لابد. لا يمكن ابدا ان يكون مفتيا او مجتهدا الا اذا اتقن اصول الفقه. طيب لان اصول - 01:27:23ضَ

ليس داخلا في الفقه الا ان كان يريد بالاصل امهات المسائل التي يقع القواعد. لكن بدونه لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه المجتهد الا ان يدخل في قول كامل الاية كما سيأتي ان شاء الله. ربما يخرج في قول كامل الالة هذه - 01:27:40ضَ

كامل الالة. يعني كامل الادوات التي تجعله مجتهدا. ومن هذه الادوات اصول الفقه قال ابن الجوزي قال العلماء من الواجب على الفقيه اللازم له طلب الوقوف على حقائق الادلة واوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع - 01:27:58ضَ

قول حقائق الادلة واوضاعها هذا هو اصول الفقه. هم قوله وفرعا اصل وفرعا ان يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد وغيرها وليس المراد حفظها. انما المقصود ان يحفظ جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد - 01:28:14ضَ

علي اثناء الفتوى اذ لا يتصور العلم بجميعها. لانه يشترط ان يكون حافظا للمغني مثلا ها لكي يكون مفتي محلى يكفي ان يكون عالما جملة منها لان الاحاطة بجميعها امر يصعب جدا. اذا يعني لا يتصور - 01:28:29ضَ

خلافا ومذهبا يشترط في المفتي مع علمي بالفقه واصوله ان يكون ملما او مطلعا على خلاف العلماء عندما نقول كلمة خلاف العلماء اول ما يخطو على البال يقصد خلاف النازل. خلاف النعمة الله صحيح. لابد للمجتهد ان يكون عالما بالخلاف العالي. كتب الخلاف العالي كالمغني - 01:28:47ضَ

كالمحلى لابن حزم كالاستذكار لابن عبدالبر الاشراف لابن المنذر. هل الكتب تنقل الخلاف من ايام الصحابة لان الخلاف العالي يرسلك الى معرفة الخلاف قبل قبل الائمة. يعني احيانا يكون جمهور الصحابة على قوم - 01:29:09ضَ

ويخالف وتجد ان الجمهور يا اما على قول اخر بل هناك مسائل اجمع عليها الصحابة وجمهور الائمة على خلافها عندما نقول يقول الجمهور اول ما الجمهور يخطر على بالك جمهور الائمة الاربعة. لا المفروض لاننا نقول يقول الجمهور الدقة ان تنسب القول الى جمهور الصحابة - 01:29:29ضَ

جاء مثل ابن القيم في زاد المعاش قال اجمع الصحابة على وجوب او لزومي الشروط في النكاح والام الاربعة لم يقولوا بهذا الا الحنابلة جمهور الائمة الاربعة خالفوا الاجماع. لانه لم يبلغوا - 01:29:47ضَ

المقيم بتاعي الاجماع في المسألة والاجماع صحيح رواه البخاري معلقا على العمر المهم يعني انه يقول ماذا يشترط في المفتي بعلمه بالفقه واصوله ان يكون مطلعا على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - 01:30:02ضَ

ليذهب الى قول من اقوالهم ان احتاج اليه. لانه لا يجوز ان يقول قولا ليس له فيه سلف كما انه لابد من معرفة الاجماع لانه لا يفتي بخلاف ما اجني عليه فيكون قد خلق الاجماع - 01:30:17ضَ

الصورة الاولى ان لم يعرف الخلاف وقال بقول المحدث سيخنق الاجماع المركب هذا يسمى اجماع مركب. يعني لو ان السلف اختلفوا على اربعة اقوال وانت قلت قولا خامسا لم يقوله السلف هذا خلاف الاجماع. اجماع لان اجمعوا ان هذه المسألة ليس فيها الا بين القولين - 01:30:30ضَ

بقول الجليل فهمت الصورة الثانية خلف الاجماع الصريح. مفهوم المراد بقوله ومذهبا لا يستقر عليه رأيه. وما يصوغ الذهاب اليه خلافا ومذهبا. لان العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهاب يجوز الذهاب اليه. هذا ان حمل كلامه على المجتهد المطلق - 01:30:48ضَ

ان كنا المجتهد نوعان هناك مجتهد مطلق ومجتهد مذهب مجتهد المطلق بعد ان يعرف الفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا يعرف مذهبه وماذا قرر في المسألة على مجتهد مقيد ومجتهد المذهب ما هو مجتهد المذهب مجتهد المذهب هو الذي يرجح بين الاقوال في المذهب. لا يخرج عن المذهب. لان مذهب المذهب الشافعي - 01:31:11ضَ

اقوال مسلا. يرجح بين الاقوال. واضح لانه يعتبر مجتهد مطلق لانه يخالف المذهب. ومتخصص يعني كلام يخالف المذهب احيانا. فان حمل على المجتهد المقيد نقول انه المجتهد مذهب يقول لان النووي مجتهد مذهب فقط ان ليس هناك مجتهد مطلق ابدا الان. لان المجتهد المطلق لا يخلو منه زمان. المجتهد الاجتهد لا يخلو منه زمان وان كان - 01:31:36ضَ

يتجزأ وان كان الاجتهاد يتجزأ كما سيتكلم على هذه المسألة فان حمل فان حمل على مجتهد مقيد في مربي المذهب ما يستقل عليه رأي نيني فيجب ان يكون عالما بقواعد مذهب امامي ليجتهد في التخريج على اصوله. او يجتهد - 01:31:59ضَ

في ترجيح بعض اقوال الامامي على بعض. هذا واضح الكلام؟ نعم. وذكر صاحب جمع الجوامع انه لا يشترط علم المجتهد بتفاريع الفقه. لانها انما تحصل بعد الاجتهاد فكيف تشتهر فيه وهذا خلاف ما عليه المصنف والظاهر ان المجتهد لابد له من معرفة بعض التفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية. لا ينفع ان يقال انه مجتهد - 01:32:13ضَ

ولا احفظ اي شيء من فنون الفقه لابد ان يكون حافظا لبعض لبعض الفروع ان يقيس علي وان يخرج علي لا. نعم لا لا لا جميل طبعا الزركشي اظن لسه زكريا انصاري - 01:32:32ضَ

لسة متأكدة. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد هذا الشرط الثاني من شروط المفتي والمربي كمان الالة صحة الذهن وجودة الفهم سيكون ما بعده شرطا اخر. او يريد بكمال الالة ما ذكر بعده. فيكون تفسيرا. وهذا على انه لا يفتي الا مجتهدا. وبه قال جمع من اهل العلم. ويرى اخرون - 01:32:46ضَ

ان المفتي اذا كان متبحرا في مذهب امامي فاهما لكلامه عالما لراجحه من مرجوحه كفى. وهذا القول هو الذي ينبغي ان يفتى به في هذا الزمان والا لن يفتي الناس احدا. ولو لم يكن مستطيعا استنباط الاحكام من ادلتها. وذلك لان اشتراط الاجتهاد المطلق في المفتي - 01:33:09ضَ

يفضي يؤدي يعني الى حرج عظيم يبقى ده حرج عظيم لان الناس لن يجدوا من يفتيهم. واسترسال الخلق في اهوائهم. الناس خلاص يقول لا يوجد مجتهد مطلق افعل ما اريد - 01:33:29ضَ

استرسال يعني استمرار الناس في اهوائهم وعدم سؤال العلماء. يضاف الى ذلك ما نشاهده في واقع الامة الاسلامية من كثرة الجهل باحكام الدين في كثير من افرادها. وكثرة في مشاغل متخصصين في احكام الشريعة مما قد يحول بينهم وبين بلوغ درجة الاجتهاد. يعني كثير من الناس قد يكون المجتهد جزئي. مجتهد في باب الفرائض في - 01:33:42ضَ

باب البيوع في باب القضاء. والقضاء مع انه مركز عظيم لا يشترط فيه اجتهاد. القضاء منصب عظيم لا يشترط فيه على الراجح وكان هنا فيه خلاف لا يشترط فيه الاجتهاد. يجوز للقاضي ان يكون مقلدة لماذا - 01:34:02ضَ

فليكن المفتي القاضي الذي ينفذ الاحكام. مفهوم هذا اللي نوي به الى ماذا؟ الى جواز ان يفتي عالم المذهب وان لم يكن مشتركا. عارفا لما يحتاج اليه بما يحتاج اليه - 01:34:17ضَ

الاحكام من النحو واللغة يعني لابد ان يكون المجتهد عالما عالما بماذا بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. اما اللغة فلان القرآن والسنة بلسان العرب ورد يعني ورد الكتاب والسنة بلسان العرب. فلا يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. يستحيل - 01:34:34ضَ

اتعجب ممن يعني بعض الجامعات في الغرب تدرس اصول الفقه بالانجليزية مثلا. يستحيل هذا. هذا مضيعة للوقت. افضل تفسير مثلا حديث نعم لان رسول الفقه تدرس لكي يبدأ يتعلم لكي يكون يبدأ في درجات سنة مش اجتهاد - 01:34:58ضَ

ويستحيل ان يصل الى هذا بدون ان يتعلم العربية ولن يفهم اصلا اصول الفقر لان اصول الفقر لا على العربية. مبنى علم الاصول على اللغة. فكيف يعني يفهمه بالانجليزية؟ اما اللغة - 01:35:18ضَ

القرآن والسنة بلسان العرب وردا بدأ يفهم نصوصهما من يجهل اللغة واما النحو فلان المعاني تختلف باختلاف الاعراب. فلابد من معرفة نحو الاعراب. فلا يمكن ابدا ان يكون مجتهدا او مفسرا - 01:35:29ضَ

او محدثا ابدا الا وهو عالم بالنحو واللغة الاصول الفقهية نعم وتعجب ممن يتصدى للعلم وهو ليعرف يعني حتى يقرأ القراءة المضبوطة يعني ولا معرفة الرجال اي رواية الحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح - 01:35:44ضَ

هل لابد ان يكون عالما بكل هذا؟ الجواب لا قلنا لعجوز وان يكون مجتهدا جزئيا. فيكون مقلدا مثلا في علم الحديث نعم مجتهدا في علم الفقه لا بأس وتجزؤ الاجتهاد - 01:36:05ضَ

آآ ممكن قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. من شرط المحتاج ان يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة. التي لا تعلق بما يجتهد فيه من الاحكام. ايات الاحكام يعني - 01:36:18ضَ

حصلت بخمسمائة اية. والاظهر انها اكثر من هذا. لان بعض قصص القرآن قد يستنبط منها ماذا؟ احكام مثلا في قصة يوسف وقضت من دبر ابن القيم استدل بها في الطرق الحكمية على العمل بالقراءة. على ان القاضي قد يعمل بالقراءة. قصص الانبياء قد استنبط منها احكام - 01:36:30ضَ

نعم فيعرف وهيئة الاحكام وتفسيرها والاحاديث التي تتعلق بها الاحكام ولا يشترط ولا يشترط حفظها اللي لسه شاطر يكون حافظ القرآن ولا للسنة بل يكفي معرفة مظان بها في ابوابها ليراجعها وقت الحاجة اليه. يعرف ان هذا الحديث مثلا في البخاري في مسلم يستطيع ان يرجع اليه. ومن كمال الالة عند المجتهد ان يكون - 01:36:48ضَ

على علم باصول الفقه لان هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. الاساس يعني الذي يعتمد عليه الاجتهاد. وتقدمت الاشارة الى ذلك ومن شروط ان يكون المجتهد عالما بالناسخ والمنسوخ - 01:37:08ضَ

الا يعمل ويفتي بالمنسوخ والله اعلم. يعني ايه اللي لم يكن عالما الناسخ والمنسوخ بوصول الفقه باللغة والنحو لا آآ يجوز له الفتوى. هذا بخلاف ناقل الفتوى كما ذكرت. اما ناقل الفتوى فيه كلام للنووي لعلي ارسله لكم ان شاء الله تقرأونه. ممكن نكتفي بهذا - 01:37:21ضَ

ان شاء الله المرة القادمة بقي لنا قليل. هم طيب لو اشترط في المستفتي ومن شرطه من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم ان يقلد - 01:37:41ضَ

قيل يقلب لما فرغ المصنف من بيان شروط المفتي شرعا في بيان ما يشترط في المستفتي والمستفتي اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى فالسين والتاء للطلب والمراد هنا السائل عن حكم شرعي. مفهوم؟ اه. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد اي - 01:38:04ضَ

اهلي جواز التقليد لا من اهل الاجتهاد. فيدخل فيه العامي والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. اذا كان مجتهدا لا يجوز ان يقلد. متى يجوز ان يقلد المجتهد؟ في حالين فقط - 01:38:19ضَ

الأول ان يضيق الوقت على الاجتهاد. يعني عنده مشكلة لابد ان يعرف فيها قول الان. نعم وضيق الوقت عن الاجتهاد. يعني مثلا هو استيقظ النوم في الفجر قبل الفجر قبل شروق الشمس بقليل. وجنب - 01:38:29ضَ

ولا يعرف حكم هذه المسألة. هل يغتسل حتى لو خرج الوقت لم يصلي ويتاما كما قال المالكية وشيخ الاسلام. لو لو جلس يبحث في المسألة وفي ادلتها ستضيع الصلاة له ان يقلدونه. يسأل مجتهد اخر. في الناحية الاولى يلتقيني مجتهد ماذا؟ ان يضيق الوقت عن الاجتهاد. الحالة الثانية ان يكون جينا بالمسألة. هدف المرتد الجزئي - 01:38:45ضَ

استاذ الجزء جاء بمسألة فيكون مجتهد في مسألة ومقلد في مسألة. طيب فيقلد المفتي في الفتيا اين المقلد يجب عليه تقليد المفتي لقصوره عن ادراك الاحكام من ادلة يعني لا يستطيع ان يصل الحكم من دليله - 01:39:10ضَ

في الفوبيا في جواب المفتي. يعني السؤال الموجه اليه للمستفتي ومعنى تقليده قبول قوله والعمل به. التقليد هو قبول قول القائل بلا دليل كما سيأتي. وظاهر قولي في اوتي ان يقلدوا في الفتوى وليقلدوا في الفعل. ما معنى؟ لو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجد له تقليده فيه حتى يسأله. اذ لعله فعله لامر - 01:39:24ضَ

لم يظهر للمقلد يعني لو فعله معصية. عامي المقلد يشرب الخمر. يقول اشربوا الخمر؟ لا. يعني لو المجتهد ليس معصوما ها او فعله لامر خاص به. رأى يفطر في نهار رمضان لانه مريض. يقلده؟ لا. يقلده في الفتية لا في العمل. عندنا يا شيخ يقول ابعد من المريض - 01:39:44ضَ

افعلوا ما اقول لكم لا تفعلوا ما افعل انا. لا. وليس للعالم ان يقلد. ليس للمرتد ان يقلد غيره تمكني من الاجتهاد الا اذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له لا يعرف المسألة. او نزل به حادثة تقتضي الفورية. هاتان الحالتان اللتين ذكرتهما. فيجوز ان يقلد حينئذ بالضرورة. اما اذا اجتهد واداه اجتهاده - 01:40:06ضَ

بحكم لم يجز له ان ينتقل عنه ويقلد غيره من المجتهدين باتفاق. الا اذا تغير اجتهاده هو في المسألة. هم. كما تغير اجتهاد الشافعي مثلا في المذهب القديم والجليد وقيل يقلد يعني قيل ان المجتهد يقلد هذا ثابت في بعض النسخ والظاهر ان الخلاف في من لم يجتهد هل له ان يقلد غيره؟ الارجح انه ممنوع من التقليد الا في - 01:40:26ضَ

الحالتين المذكورتين واعلم انه يجب على المستفتي ان يريد باستفتاء الحق والعمل به فلا يسأل عما لا يعنيه. فقط يريد ان يختبر المفتي يسأل عن ما لا يعنيه امر لا يحتاج اليه. او يتتبع - 01:40:47ضَ

رخص قال بعض السلف من تتبع رخص زندق. وقال الذاهب من تتبع الرخص فقد رق دينه. او يغسل افحام المفتي. اختبار المفتي يبين انه جاهل او يقول افتاني غيرك بكذا. ليس من الادب ان يذهب الى المفتي ويسأله عن المسألة. ويقول افتني غيرك بكذا. او نحو ذلك من المقاصد السيئة. ولا يستفتي الا من يعلم - 01:40:59ضَ

او يغلب على ظني انه اهل للفتوى لكن نقيم فعلا الموقعين ذكر ستة انواع من التقليد المحرم. وذكر بعضها هنا. منها تتبع الرخص لان التقليد محرم منها ان يقلد من ليس اهلا للتقليد. منها ان يقلد معنى سهلا للتقليد. يعني يمشي في الشرق شخص ملتحي يقول انا طلقت امرأتي ماذا افعل؟ من ادراج انه اهل للتقليد - 01:41:19ضَ

منها ان يقلد بعد ظهور الدليل وبيان الحجة. منها ان يقلد شخصا بعينه ليخرج عن اقواله ابدا كتقليد متعصبة المذاهب لا يجوز يجوز ان ان تقيم متماثلا يجوز. ان تكون ناشئة بشرط - 01:41:41ضَ

الا تعتقد انه لا ان تعتقد انه يجوز لك الخروج امانة بالشافعي الا ظهر لك الدليل. اما تقول انا شافع لا اخالف الشافعي ابدا هذا لا يجوز لانه جعل الشافعي كالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يؤخذ لا يرد اي شيء قول من قوله وكل يأخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر كما قال مالك - 01:41:57ضَ

ولا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظن انه اهل للفتوى بما يراه من انتصابه للفتية. طب كيف يعرف انه اهل الفتوى سؤالك اولى دي اسئلة في كورونا في كتب الاصول. ويجيب عنها باختصار - 01:42:15ضَ

كيف يعرف المقلد انه اهل للفتوى؟ الجواب انتصابه للفتية. يعني الناس يسألونه دائما. وان كان في هذا الزمان هذا ليس شرطا نعم قد يسأل ناس كثيرا من الناس هم ليسوا علماء كالذين مثلا يخرجون على بعض القنوات الفضائية فيفتي في كل شيء وليس متخصصا اصلا - 01:42:26ضَ

من صابر الفتوى واحترام الناس له واخذهم عنه. في الحقيقة هذا ليس ضابط الفئات الزمنية. او بخبر عدل عنه. يعني شخص عدل اخبرك ان هذا عالم يفتي. وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا - 01:42:44ضَ

يعني لو قيل ان المفتين بالنسبة للمستفتي كالادلة بالنسبة للمجتهد. يعني يختار الاعلم والاكثر دينا والاورع وقيل يجب ذلك وهذا هو الصحيح انه يجب لان الغرض حصول الاصابة. ظن الاصابة وهي للافضل اقرب - 01:42:59ضَ

مفهوم هذا؟ يعني اختلف وليجب عليه ان يقلد الاورع الصاعدة ويجب. التقليد قبول قول القائل الى اخره. لما بين المصنف ان المجتهد ليقلد بين حقيقة التقليد التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به وذلك الشيء قلادة - 01:43:18ضَ

وجمع قلائد ويطلق على تفويض الامر الى الشخصي كأن الامر جعل في عنقه كالقلادة واصطلاح عرفه بقوله قبول قول القائل بلا حجة اي بلا حجة يذكرها القائل للسائل. مفهوم؟ نعم. يقول لك ائتدم العام تقول لا ما حكم غسل؟ جمعة يقول لك واجب. هذا تقليد - 01:43:36ضَ

لو قال لك واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب. هذا يسمى؟ اتباع وعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا حيث على هذا التعريف يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لانطباق التعريف عليه. لانه صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ولا يذكر دليل الحكم. طب انا ده كلام خطأ - 01:43:52ضَ

لكن جاء عن المصنف في البرهان خلاف ذلك. الجوي نفسه كتاب البرهان جاء خلاف ذلك. فانه قال وذهب بعضهم الى ان التقليد قبول قول القائل بلا حجة. ومن المسلك منع ان يكون قبول قول النبي تقليدا فانه حجة في نفسه. قبول قول النبي ليس تقليدا لان قول النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حجة - 01:44:10ضَ

ويظهر ان من اطلق عليه تقليدا قصد المجاز والتوسع. قال الابيدي وان سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال واي لا تعرف مأخذه اي دليله وهذا يخرج - 01:44:30ضَ

وهذا يخرج اخذ القول مع معرفة دليله فهذا اجتهاد ولو قيل في تعريفه واتباع من ليس قول الحجة لكما اقصد. هذا تعريف جيد ابتلاع من ليس قوله حجة. حجة لانه لم يقل دليلا. والتعريف الاول ايضا جيد. قبول قول القائل بلا دليل - 01:44:47ضَ

لان معظم الاصوليين خصصوا حدودهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبينة كالاتباع في الاقوال الافعال المبينة كالاتباع في الاقوال هل يمكن ان يتبع فعل عالم؟ وان فعل مبين معنى ليس فيه احتمال - 01:45:07ضَ

رآه مثلا يصلي بطريقة معينة فقلده في الصلاة. فنقول هذا تقليد في الافعال. لان الصلاة بهذه الطريقة دليل انه يعتقد صحتها. او انها هي السنة. ويخرج به التلاوة قال الرسول فليس تقليدا لان اتباعه لانه اتباعه للحجة وكان اتباع اهل الاجماع لان الاجماع حجة وكان اتباع قول الصحابي على القول بانه حجة. من من قلد الصحابي - 01:45:22ضَ

اعتقد ان قول صاحبي حجة لا يكون تقليدا. فان قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالاجتهاد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد. خلاف بين الاصوليين - 01:45:42ضَ

الصحن كان يشتهي. والوحي يقره ان كان اجتهاده خطأ ينكر عليه. هذا تفريع على الحد الثاني الذي ذكره للتقليد. هو اننا اذا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له ان يحكم بالاجتهاد. وفي بعض النسخ بالقياس ان يجتهد يعني القياس هو الاجتهاد يعني. ولا يقتصر على الوحي وليس المراد خصوص القياس بل المراد - 01:45:57ضَ

جوازه مطلق الاجتهاد. كما عبر في البرهان. فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. اي لاننا لا نعلم ماخذ قوله من الاجتهاد او من الوحي. وان قلنا انه لا يجوز له ان يجتهد فلا يسمى قبوله تقليدا. لاننا نعلم ان ما يقوله يقوله عن وحي فلا ينطبق عليه هذا التعريف. والصحيح - 01:46:17ضَ

الرسول يجوز له الاجتهاد. ويسمى قبول قولي تقليدا كما تقدم. وليس مراد الخصوص القياس بل مراد جواز. نعم. كلمة القياس ولا؟ نعم. في ليس المقصود بها القياس انما المقصود بها التقليد المصيبون احيانا يعبرون عن الاجتهاد بالقياس. اما الاجتهاد في امر الدنيا فهو جائز واقع بالاجماع - 01:46:37ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في امر الدنيا بلا خلاف. نعم. كما حكم ابن حزم وغيره مثل قصة اجتهاده في تأبير النخل. واما امر الشرع فعلى اصح الاقوال يجوز يعني - 01:46:57ضَ

قوله تعالى وشاورهم في الامر وطريق مشاورة الاجتهاد. لانه قد وقع كما في قصة اسارة بل اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في اسارة بدل الفرائض اخذ الفداء. وكان اجتهاده خطأ - 01:47:07ضَ

وكان في رجوعي لقول العباس في قوله الا الاذغ كما تقدم في مباحث الاستفتاء في باب التخصيص ولو كان ذلك بوحي لم يتغير. فدل على انه باجتهاد والله اعلم. اما الاجتهاد فهو بذل الوضع - 01:47:17ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها فقال العباس الا لا نقرأ الشرح لما تكلم عن التقليد وشروط المجتهد وان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ذكرت عليه فالاجتهاد - 01:47:31ضَ

لان الاجتهاد يقابل التقليد هو لغة بذل الجهد. واستفراغ الوسع لادراك امر شاق. انا معي اهو في اللغة. ولا يستعمل الا فيما فيه مشقة تقول اجتهد في حمل الصخرة ولا تقول اجتهد في حمل العصا - 01:47:51ضَ

اصطلاح هنعرفه بانه بذل الوسع في بلوغ الغرض وهذا تعريف عام والى التعريف اللغوي اقرب. فلابد من تقييده بالحكم الشرعي. يعني لابد ان تعرف الاجتهاد في المتن. قال اما الاجتهاد فهو بذل الوضع في بلوغ الغرض - 01:48:06ضَ

هذا التعريف اقرب من اللغة. نعم. فالاولى ان تحضه بماذا؟ بذل الوسع في الحكم الشرعي في الوصول للحكم الشرعي. وفي معرفة الحكم الشرعي لان المراد من البحث في الاجتهاد الذي هو طريق لاثبات حكم شرعي. سيكون المراد بالغرض الهدف يعني الحكم الشرعي المطلوب. ولو قيده بالفقيه فقال بذل الفقيه - 01:48:23ضَ

وسعه لبلوغ الغرض لكان كافيا. لان الفقيه يبسل وضعه للوصول الى الحكم. مم. كما في جمع الجوامع ولان الفقيه لا يتكلم الا في الاحكام الشرعية وللمجتهد شروط قد تقدم اكثرها في الكلام على المفتي - 01:48:40ضَ

والمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد اي محصلا لجميع الات الاجتهاد. كما تقدم بيان العلم باللغة واصول الفقه والفقه اصلا وفرعا. فيكون مستقلا بمعرفة الاحكام والظاهر ان مراده المجتهد المطلق - 01:48:55ضَ

لانه هو الذي يكون كامل الالة ويكون بذلك احترز من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. وان لم يتقدم لهما ذكر. وان كان الذي يظهر الحكم المذكور فيهما ان المجتهد المذهب كذلك لابد ان يكون كامل الاية عالم بلغة عالم بالاصول او يكون لدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهاد. لان قوله كامل الاية - 01:49:09ضَ

حتى لا يظن ان هناك بعض شروط الاجتهاد ماذا ليست مهمة. وعلى كل فلو اسقط قوله وان كان كامل الان لكان اولى. لان المجتهد لابد ان يكون كامل الاية. ان اجتهد - 01:49:31ضَ

في الفروع المراد بها المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع. لان هذا هو موضع الاجتهاد. الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نص. نعم. ان اجتهدت في الفروع واصاب اصاب الحق فله اجران. وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. المراد بالاصابة ان يوافق ما اداه اليه اجتهاده. ما هو الحكم في الواقع - 01:49:42ضَ

انا مثلا في لحم الخيل. وذهب الى تحريمه. هذا لم يوافق الحكم في الواقع. الحكم في الواقع على الراجح عند الحكم خير مباح وقول اجران اي نصيبان من الثواب يعلمهما الله كمية وكيفية اجر على اجتهاده واجر على اصابات الحق. لكونه سن سنة يقتدى بها فيتبعه - 01:50:02ضَ

المقلدون ويظهر الحق وان استهلا واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده. وخطأهم مغفور له لانه غير مقصود الا ان قصر في لو قصر في الاجتهاد ولم يبذل وسعه واخطأ يأثم. نعم. وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه ليس كل مجتهد مصيبة. الاجتهاد ينقسم الى صواب وخطأ. نعم - 01:50:20ضَ

كما قال في في نظم الورقات ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ. بل المصيب واحد ومن عاداه مخطئ وهو قول مالك وابي حنيفة في قوله والشافعية والحنابلة - 01:50:40ضَ

منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا القول الثاني في المسألة وهو قول اخر لابي حنيفة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المتكلمين. فيقول له على هذا القول اجران. ومنشأ الخير - 01:50:53ضَ

هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين؟ في نفس الامر قبل اجتهاد المجتهد؟ يعني هل حكم اللحم الخيري مثلا هو الحرمة فقط عند الله او الحل فقط قبل اجتهاد المجتهد هذا هو الصحيح او ليس له حكم معين وانما الحكم فيها ما وصل اليه مجتهد باجتهاده. الذين يقولون بان الحق - 01:51:03ضَ

يتعدد يقولون الحق هو ما وصل اليه المجتهد فاذا وصل بعض هذا المجتهد الى ان نحن بخير حلال فالخيل حلال. ومجتهد اخر وصل نحن الخيل حرام فالخيل حرام. فتكون حرام وحالات في نفس الوقت. هذا لا يمكن عقلا ولا شرعا. لانه كان - 01:51:21ضَ

في الاعيان لا يمكن ان يكون الشيء ابيض واسود في نفس الوقت كذلك في الاحكام لا يمكن ان يكون حلال وحرام في نفس الوقت. فيه رد ساقوله الان حكم ما ادى اليه اجتهاد المجتهد. لو لم قل وذكرني فما غلب على ظني فهو حكم الله - 01:51:36ضَ

وقال الجمهور ان لله تعالى في كل مسألة حكما معينا قبل الاجتهاد فمن وافقه فهو مصيب. ومن لم يوافقه فهو مخطئ ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. المراد بالاصول الكلامية مسائل العقيدة. العقيدة ليس كل مجتهد فيها مصيبة - 01:51:52ضَ

المنسوبة الى العلم من كلام وما احدث المتكلمون في اصول الدين من اثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها. واعرضوا عن ما جاء به الكتاب والسنة. طبعا الصحيح الا تسمى العقيد علمي كلام. لكن لان الذي كتب - 01:52:08ضَ

الورقات اشعري كلامي يقولون الاصول الكلامية والمعنى انه لا يصح ان يقال كل من اجتهد في امور العقائد فهو مصيب بل المصيب واحد ومن عاداه مخطئ. وقد نقل بعضهم الاجماع على ذلك ومخالفة بعضهم لا يعتد بها. بعضهم - 01:52:18ضَ

اسمع ها وابن هود والتلمسان قالوا ان ان المخالفة في اصول الاعتقاد لا تضر وهذا كفر قوله لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. لو قلت ان الحق يتعدى في العقيدة معنى ذلك ان يكون هؤلاء مؤمنين - 01:52:33ضَ

هذا تعليم لما تقدم اي لان هذا القول يؤدي الى تصويب من اخطأ من اهل الضلالة وان كل ما ادى اليه اجتهاد فهو موافق لما هو الحق. وتصويبهم باطل وما ادى الى الباطل فهو باطل - 01:52:52ضَ

اهل الضلال اي اهل الباطل من النصارى هم من ينتسبون الى ديانتهم الا شريعة عيسى واصلها من دين دين منزل من الله لكنها حرفة بدلت وهم يقولون بالتسليف ومعناه ان الله عندهم - 01:53:02ضَ

نسأل الله الاب والاله لابنه والاله الروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمجوس هم قوم يعبدون النار والشمس والقمر ويزعمون ان للكون الهين. احداهما النور والثاني وعنهما يصدر الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد - 01:53:12ضَ

الكفار جمع كافر والكفر كفر اكبر مخرج من الملة وكفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الاعراض وكفر الشكوى وكفر النفاق الكفر الاصغر لا يخرج من الملة ويتناول جميع المعاصي وعطف الكفار على ما قبله. وعطف الكفار على ما قبله من عطف العام على الخاص. الكفار عام من المجوس والنصارى - 01:53:26ضَ

والملحدين مفردهم ملحد ومن كفر بالاديان كلها. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجر راني اي من جملة ما استدل به القائلون بانه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة - 01:53:43ضَ

هذا الحديث وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطئا. ولو كان كل منهم مصيبة لم يكن لهذا التقسيم معنى والله اعلم. وصلى الله - 01:54:00ضَ

سيدنا محمد. اما الكلام عن الحديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريبة. فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ احد الفريقين. لان هذا ليس حكما شرعيا ثابتا هذا ليس حكما شرعيا باقيا الى يوم القيامة الكلام في ماذا في الاحكام الشرعية التي يتعبد بها الناس كلنا هل نحن سنصلي العصر بين القنيضة - 01:54:10ضَ

لا يصلي. فتأخير البيئة عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا ليس وقت الحاجة. فهمت؟ لان الامر قد وقع. هذه مسألة واقعة عين لا عموم لها. فهمت الجواب نحن يجب بعض العلماء وهزا العلماء برأيهم كل واحد عندهم دليل ومن زهب الى هزا هو على حقه ومن زهب الى هزا لأ ما له حق ما له الحق - 01:54:29ضَ

ماذا تقصد بالحق؟ تقصد بالحق انه مأجور؟ صحيح. اما تقصد بالحق ان نفس قول عند الله حق؟ لا. لابد ان احدهما صواب والاخر خطأ. هذا هو الذي نتكلم فيه. ولكن - 01:54:49ضَ

كليهما. ماذا؟ يوجد لا يتكلم عن الاجر. الاجر هذا امر اخروي. نتكلم عن الحكم هل موافق لحكم الله ام لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 01:54:59ضَ