شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
10 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب إزالة النجاسة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد التاسع من دروسي بلوغ المرام في كتاب الطهارة - 00:00:00ضَ
لا زال في باب إزالة النجاسة وبيانها يقول رحمه الله تعالى طبعا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب - 00:00:26ضَ
قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه هذا الحديث اورده المصنف يبين حنا دم الحيض نجس كما تقدم معنا نجاسة بعض الدماء وهذا فيه ايضا - 00:00:43ضَ
دليل على نجاسة الدم ودم الحيض خاصة واما نجاسة دم الحيض هذا محل اتفاق واما نجاسة الدم غير الحيض هذا فيه تفصيل ان كان شيئا يسيرا معفون عنه وان كان كثيرا - 00:01:13ضَ
وهو نجس في قول جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم عموم قوله عز وجل او دما مسفوحا فانه رجس في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة - 00:01:48ضَ
اودعا مشبوحا او لحم خنزير فانه رجز انه رجس قالوا عائد الى هذه الميتة واللحم الدم المسفوح واللحم الخنزير والدم المسفوح وما اذا قطع انسفح كثيرا هذا هو النجس. واما ما يبقى في عروق - 00:02:24ضَ
اللحم مثلا او الجرح اليسير فانه لا ينجس لانه قليل واستدلوا باشياء من افعال من يعني الصحابة انهم ابن مسعود نهرا لو ذبح شاة او نحر ناقة وقع على ثوبه منها شيء - 00:02:46ضَ
فلم يغسله لانه قطرات وابن عمر وجد في وجهه بثرة فعصرها فخرج منها دم في يده ودعكه وصلى ولم يغسله ولم يتوضأ نستدل بان هذا يسير ان هذا يسير وان اليسير والقليل قالوا الفرق بينهما - 00:03:09ضَ
بكل انسان بحسبه انه يعرف انه مستفحش فاحش فاحش الكثير او قليل يعرفه الانسان ومرادهم الانسان الطبيعي غير الموسوس ولا الممارس للنجاسات او الدماء فان من يعاني الجزارة لا يبالي بكثرة الدماء. يصبح عنده الكثير قليلا - 00:03:35ضَ
قالوا لا انما هو المراد به الانسان المعتدل محمد الحيض فقليله وكثيره نجس واما دم الاستحاضة فهو كالدماء العادية انه دم دم عادي كالجرح وليس حيظا هذه المسألة الاولى مسألة نجاسة الدم - 00:04:05ضَ
المسألة الثانية مسألة ازالتها كيف يطهره هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحته يعني لو يبس صار له جرم يابس - 00:04:31ضَ
وهذا الغالب ان الدم يجلس سريعا انها تحط حتى يذهب جرمه ويبقى اثره فقط ثم تقرصه بالماء اجعل عليه ماء وتدعكه فيه تنظيفا هذا ثم تنظحه الحالة الثالثة الاولى الحد - 00:04:49ضَ
حتى يزول الجرن والثانية تغسله بالماء قرصا حتى يزول ايضا لونه ثم تنضحه بعد ذلك تصب عليه ماء حتى يزول بقاياه من الثوب. ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه وهذا حديث متفق على صحته - 00:05:13ضَ
انه زالت عنه النجاسة زالت عنه النجاسة ذكر حديثا بعده قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. واخرجه الترمذي وسنده - 00:05:42ضَ
اما اما انه اخرجه الترمذي فالصواب انه ابو داوود ابو احمد لم يخرجه الترمذي وهذا يقولون انه لان الحافظ رحمه الله يكتب من حفظه في الغالب لا حصل له نعوسه - 00:06:04ضَ
وهو في كتابه التلخيص عزاه لابي داوود واحمد ما عزاه للترمذي ترخيص تلخيص تلخيص الحبير عايز اقول لابي داوود الشيء الثاني ان سنده ضعيف نعم لان فيه ابن لهية لان فيه ابن لهيعة - 00:06:19ضَ
لكن ابن لهيعة الذي رواه عنه عند ابي داود بن سعيد طيب يا ابن سعيد مختلف في سماعه منه قبل اختلاطه ام بعده وبناء عليه ضاعفه الحق لكن له رواية في مسند احمد - 00:06:41ضَ
وابي داود ايضا والبيهقي ابن عبد الله ابن وهب عن ابن لهيعة وروايتي باللهية رواية عبد الله بن وهب العباد الى عموم عبد الله بن وهب وعبدالله بن قعنبي وعبدالله بن يزيد المقري - 00:07:06ضَ
سمعوا منه قبل اختلاطه قبل احتراق كتبه صحيح حديث هذا الاشهر وكذلك قتيبة بن سعيد كما حققه ابن الذهبي في السيرة للنبلاء انه ايضا ممن سمع منه قديما الحديث يعني صح بهذه - 00:07:24ضَ
الروايات هنا خولة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت انه آآ يعني لم يذهب اثر الدم لما غسلته بقيت الصفرة واللون قال لا يضرك اثره. اذا غسلتيه - 00:07:47ضَ
فان الاثر هذا لون لا يؤثر زواله صعب النجاسة زالت واللون ليس بالضرورة ان يكون لون النجاسة حكمها زال وبقي اللون لذلك قد لا يضرك اثره. لا يضرك اثره وحكيم خولة هي بنت يسار لانها قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد - 00:08:10ضَ
فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله وان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولذلك لما سألت معاذ العدوية سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا يا عائشة انا انها - 00:08:39ضَ
لانها سألتها عن عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت عائشة تغسله قالت فان لم يذهب اثره قالت تغيره بشيء من صفرة السفرة يعني ايش من خلوق طيب زعفران اجعل عليه - 00:09:03ضَ
طيب لانها غسلت النجاسة بقي اللون بلون اخر من طيب قالت ولقد كنت تقول عائشة لقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا - 00:09:23ضَ
انما ايش موقع الدم ما تغسل الثوب كله تغسل ما عليه هذا المراد هذا المراد اه تبين من هذا ان الدم نجس وان نجاسة دم الحيض محل اجماع وان اه تطهيره بغسله - 00:09:40ضَ
وعركه حتى يذهب ثم يصب عليه الماء ينضح حتى يزول اثره وان بقي اثر اللوم فانه لا يظر بقي اثر اللون فانه لا يضر ذلك والحمد لله رب العالمين - 00:10:03ضَ