شرح الدرر البهية للشوكاني

10 | شرح متن الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني - لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو اليوم الثالث هذه الدورة العلمية من فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن صالح حفظه الله - 00:00:00ضَ

نفعنا بعلمه والمسلمين ووقفنا في الدرس السابق عند كتاب الشركة لكن نود ان ننبه الاخوة الكرام حتى ندرك فنرجو ان تكون جميع الاسئلة مكتوبة. نعرضها على الشيخ ان شاء الله تعالى في نهاية الدرس - 00:00:38ضَ

بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وللحاضرين كتاب الشركة الناس شركاء في الماء والنار والبلاء واذا تشاجر المستحقون للماء كان احق به الاعلى فالاعلى. يمسكه الى الكعبين ثم - 00:00:59ضَ

ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلام. وللامام ان يأتي بعض المواضع لرعي المسلمين في وقت الحاجة. ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. ويقسم الربح على ما تراضيا عليه تجوز مضاربة ولم تشتغل على ما لا يحل واذا تشاده الشركاء في عرض في عرض الطريق كان سبعة اذرع ولا - 00:01:18ضَ

ان عجارا جاره ان يغرز خشبة في جداره خشبه عقوبته بقبع شجره او بيع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:48ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المصنف هنا رحمه الله ذكر يعني جملة احكام الشركة وادخل فيها شيء يعني ليس عادة الفقهاء في ايراده يعني يعني اه اذا تشهد المستحقون اه الناس شركاء فيه ثلاثة في الماء والكلى والنار والكلى لكن هنا اشار في - 00:02:16ضَ

في اخر الباب قال او الكتاب واذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة اذون هذا اذا تشاجروا اما اذا رتب ذلك الامر يعني فعلى ما رتب الان اختلفت الدروب كانت المدن قديما ما فيها مداخل سيارات ولا شاحنات ولا - 00:02:48ضَ

والبيوت السكنية كانت في وسط السوق الان لا في ترتيبات حقيقة فيها مصلحة كبيرة للناس نواحي صحية ونواحي استحقاقية وكذلك في راحة الناس من جلب المحلات اليها اول كان السوق في وسط البلد - 00:03:10ضَ

والذي في اقصى الدنيا يأتي الى السوق ليشتري له خبز مثلا او يشتري له شيء الان لا كل مكان او مخطط او مربع يكون فيه حاجة الناس الضرورية من هذه الاشياء. كل هذه تستلزم ترتيب وتنظيم معين - 00:03:31ضَ

فهذا مقصود المصنف انهم اذا تشاجروا اما اذا رتب ذلك ولي الامر فعلى ما رتب نعم ورغم ما يملكه الراهن في دين عليه. والله يركب والله يركب واللبن يشرب بنفقة المرئون. ولا يغلب - 00:03:46ضَ

كانوا في الجاهلية اذا واحد استدان من شخص نفرض الفا ثم رهنه بيته. البيت يسوى له مليون اذا رهنه اذا رهنه البيت جاء واخذ البيت كله اذا ما وفى الدين - 00:04:06ضَ

فلما جاء الاسلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس انه لا يغلق الرهن بما فيه اغلق الرهن قال المصنفون بما فيه يعني انه ما يأتي انسان هذا الانسان يعني المرتهن - 00:04:24ضَ

ويأتي ويأخذ مال صاحبه كله لا يبيع هذا البيت ويستوفي حقه منه ويرد الباقي الى صاحبه يعني الراهن يعني يؤذى في ملكه او يضار فيه هذا من الظلم نعم كتاب الوديعة والعالية - 00:04:40ضَ

يجب على الوديع يجب على الوديع والمستعد تلبية الامانة الى من اكتمله ولا يخن من خانه. ولا ضمان عليه اذا ولا يجوز منع ما ملك الذرو والقدر وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك - 00:05:03ضَ

عليها في سبيل الله. هذا قوله رحمه الله ومن عليه اذا تلفت اللي هو صاحب الوديعة والعارية لان يداهم يد امانة يد هؤلاء يد امانة يصدقون فيما اخبروا به وقول هنا الماعون كالدلو والقدر هذا اذا احتاج له الجار اذا ما احتاج صاحب هؤلاء بها. لكن اذا احتاج فلا لا ينبغي للانسان - 00:05:23ضَ

لا يجوز له ان يمنع جاره في شيء لا يضره ولا ينقص يعني منه شيء لكن ان كان الشيء يعني ليس محل حاجة او كان الشيء يتضرر به الجار فالقاعدة الشرعية معروفة لا ظرر ولا ولا ظرار - 00:05:47ضَ

نعم يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما اخذه. ولا يحل ما يريد مسلم الا بطيبة من نفسه ليس لعرض ظالم حق وليس لعرق ظالم حق. ومن زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء. ومن غرس - 00:06:03ضَ

ولا يحل الانتفاع بالمقصود ومن اتلفه فعليه مثله او قيمته. هنا تصنف يعني ذكر من الاحكام قال لا يحل مال امرئ مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. هذا هذا هذه الجملة هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن جمع من الصحابة بنحو هذا اللفظ بهذا اللفظ وبنحوه - 00:06:25ضَ

وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم ان مال المسلم لا يحل لغيره الا ان تطيب بذلك نفسه وعلى ذلك مسائل اول مسألة هي ما في كتاب الغصب يأتي انسان بقوة - 00:06:55ضَ

ويقصد ما يعني لهذا المسلم اما له قوة سلطان ولا قوة نفوذ ولا نحو ذلك هذا لا يجوز له ولا يستحل به دال بل هذا المال الذي اخذه مالا حرام - 00:07:11ضَ

ومن صور ذلك المضطر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحد عندنا من الناس عنده سيارة ولا عنده بيت واحتاج في علاج امه مثلا ولا علاج ابيه. الى شيء يأتي بعض الناس وهذا مشهور جدا بين العامة - 00:07:27ضَ

يتسقطون هذه الاشياء التي تباع في هذه الظروف. هذه وان كان الانسان سيبيعها او انه رضي لكن في الحقيقة راضي ولا موب راضي ما رضي. لولا ضرورة امه ولا ابيه والله ما يبيعه يا شيخ. وتذكرون في هذا اشياء مشهورة عند العرب - 00:07:47ضَ

يعني تذكرون قصة حاتم الطائي لما يعني جاءها ضياف واراد ان يذبح فرسه فرسه مشهورة عند العرب. يعطى بها الاثمان ولا يبيعها. لكن سواد الوجه جاه ضيوف ولا اكرمهم كانت الزوجة يعني - 00:08:11ضَ

تقول لها قال اسكتي والا ذبحت واحد من اولادك يعني لهؤلاء الاضياف. يقصد مبالغة في في الكرم انه اذا ما وجد شيء كان يقول لها اموية ان المال غاد ورايح ويبقى من المال الاحاديث والذكر. في قصيدة مشهورة له - 00:08:28ضَ

اه هذا من يعني العرب كانت تعتد بهذا الانسان اذا اضطر او اضطر اذا اضطر الى بيع شيء فانه يعني ينبغي للانسان ان يتحاشى هذا البيع الا ان يطيب خاطره - 00:08:43ضَ

يطيب خاطر هذا الانسان في ان يعطيه ثمن المثل كم هي عادة تباع هالسيارة ذي ولا هالبيت ولا هل الالة ها سباع مثل المفروظ انها مئة الف وفي الضرورة يبي يبيعها بثلاثين الف - 00:09:01ضَ

ظرورته حتى يسرع الى جائحته التي عنده ينبغي ان يطيب خاطره يقول له اسمع هي ثمنها في السوق ثمانين ان انتظرت بها بعتها بمئة ولكنك انت عجل وش رايك اعطيك سبعين؟ - 00:09:21ضَ

يطيب ولا ما يطيب ان اعطيته هذه العطية اي يعني ان ان ابتعت منه هذا البيع في هذه الصورة فانه من انواع طيب النفس اما اذا اشتريتها وتحينت بها الفرص - 00:09:39ضَ

لا يكون فيها البركة ومن يعني تأمل احوال الخلق ودقق رأى ان هذه البيوع لا منزوعة البركة لماذا؟ اخبرنا الا بطيبة من نفسه هذا هذه مسألة ومن المسائل في هذا الباب المتخرج على هذا الحديث من المسائل - 00:09:59ضَ

هو ما يحصل من بعض الناس في احراج البائع. يصير احيانا بعض الباعة اصحاب المحلات. يصير يحيي يستحي عندنا بس ظغط عليه يعني طيب وقد يبيعها بانقص من رأس ماله من شدة حيائه - 00:10:22ضَ

هذا كذلك لا يجوز مرة دخلت على واحد واصحاب النظارات يبيعون الدينار. البخاخ هذا فيأتي يقول يأتيني بعض الزبائن يقول انا شلتها كلها. يقول بعض الزباين ذي يعني يحرجني يقول لا ابيها مجانا ما دام شريت منك هذي اخذ فيها مجانا - 00:10:40ضَ

وهي شاريها مئة قطعة هذي مئة دينار اليس كذلك لا يحرجونه المسكين فصار ما يأتي بها هذا كذلك من من هذا النوع. ما في شيء ما له ثمن وفي شيء له ثمن. ما له ثمن؟ كل شيء له له ثمن. الا ان بعض الاشياء لها قيمة - 00:11:03ضَ

يبذل فيها العوظ وبعظها ما فيها عوظ اما تكون من باب الهبة او الوقف او الاجارة لكن في ايش الاشياء ذي لها ثمن. نعم. قال كتاب العلم افضل الرقاب انفسها. ويجوز العتق بشرط الخدمة - 00:11:24ضَ

ومن ملك رحمه عتق عليه. ومن نزل بمملوكه فعليه ان يعتقه والا اعتقه الامام او الحاكم. هذا على كل حال هذا الذي هو مثل بمملوكه او او او ضربه لانه ثبت في الصحيح ان - 00:11:43ضَ

في حديث النعمان ابن بشير النعمان ابن مقرن لما ضربوا ضربوا خادم وكان احد سبعة اخوة ما لهم خادم الا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقوه قال يا رسول الله انا نحتاجه قال اذا اذا استغنيتم عنه فاعتقوه وهذا الحقيقة ظاهر الحديث يفيد الوجوب - 00:12:05ضَ

وهو نوع من العقوبة في ضرب الخارج اذا ضربته بعض الناس قد يجلد الخادم قالوا لاعرابي واحد اشترى قديم هذا احكيها في تحكى في كتب الادب قال ان هذا انا ببيعك هالعبد هذا بس ترى يعني - 00:12:24ضَ

الامانة ترى هالعبد يبول في فراشه العبد فقال له الاعرابي هذا اذا وجد فراش رجال يعني يريد ان يلحفه السماء يعني يبسط لها الارض فهذا ما في شك انه من الجناية عليهم - 00:12:46ضَ

ولهذا ورد في حديث الحسن عن سمرة يعني في الترمذي وهو على كل حال اشبه ارساله لكنه على كل حال الائمة هكذا من باب التغليظ والزجر من قتل عبده قتلناه ومن جدع انفه جدعناه. وهذا على كل حال يعني محل نظر لكنه من باب الزجر. العلماء يريدونه مرفوعا - 00:13:08ضَ

اذا اذا اذا جلد عبده ولا سيما بغير حق او بالغ في جلده حتى لو كان في حق. لان بعضهم قد يقطع طرفا من اطرافه. بعضهم قد يكسر ضلع من اضلاعه - 00:13:33ضَ

الله العافية. هذا مسكين هذا ضعيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرج عليكم حق الضعيفين في رواية قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد ما لقيت الا خلك رجال معاملة معاملة حسنة وشف يأتي منهم امور حسنة - 00:13:45ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم خدمه انس بن مالك رضي الله عنه وكان هذا رضي الله عنه يقول والله ما اه قالوا لشيء بما صنعته اه صنعته لما صنعته. ولشيء لم صنع الا صنعت كذا - 00:14:02ضَ

وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان خادمي اخرق احمق اقول له حط سكر مع الشاهي. يروح يحط ملح مع اللبن هذا يعني فيه حمق - 00:14:19ضَ

كم اعفو عنه كم مرة مرتين ثلاث؟ قال سبعين مرة سبعين مرة. فيه خادم ولا ولد يخطئ سبعين مرة الحقيقة ان الانسان اذا عود نفسه على الحلم وعلى سعة الصدر وسأل الله الاعانة على ذلك ولو كان من اغضب الناس. الله عز وجل - 00:14:35ضَ

لانها بركات يعطيها الله عز وجل من احب من خلقه ومن آآ هنا قالوا ومن مثل مملوكه فلن يعتقه. الحقيقة ان هذا يعني على الاستحباب. مع ان الحديث ظاهر الحقيقة في الوجوب - 00:14:57ضَ

الا ان الاجماع صرفه عن ذلك وحديث النعمان في اشارة الى ذلك قال استغنيتم يعني فاعتقوه هذا فيه اشارة لمسألة الاجماع قد حفك الاجماع انه للاخراج الشيء من ملك الانسان صعب الشرع ما يحب ان يخرج - 00:15:11ضَ

اخرج ما تملك من ملكك الشرع ما يخرج هذا الا لاسباب ضيقة جدا جدا وفي ظروف معينة يعني مثل يوم المسغبة وفي الحرب وفي امور آآ يعني محدودة ما هي بهالصورة ذي. فهذا من هذا الباب الشرع ما يخرج - 00:15:30ضَ

انظروا في مسألة القتل قتل كبرها الله عز وجل فيها ماذا؟ في قتل خطأ وهكذا كفارة المظاهر كما تقدم لنا فمثل هذي الشرع يعني يعني مع ان احيانا قد الذنب يستغفر الانسان منه خلاص يغفر له - 00:15:51ضَ

لكن اراد الشرع احساسك بشيء من المسؤولية في هذه الامور الجلل العظيمة. فجعل فيها العتق لان عتق الرقبة ما هي سهلة غالية. مثل قيمة السيارات الان ويختلفون في عبيد منهم قوات فرسان - 00:16:13ضَ

وفيه منهم ادباء وعلماء ومثقفين قديما كانوا كذلك قيامهم احيانا بالملايين وهكذا الجواري كانت قديمة بحسب ذاك الاخفق ذاك اللي يحط اللبن مع الملح وذا ما ادري وش يسوي هذا يمكنه يباع بثمن اللي شاريه - 00:16:31ضَ

يختلفون على كل حال. نعم ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم والا عتق نصيبه فقط او هذي تسمى مسألة الاستشعا عند الفقهاء. اذا واحد عبدا يملكونه هم للخدمة وجا واحد واعتقه. في كلام طويل للفقهاء - 00:16:51ضَ

رحمهم الله لكن المصنف هنا يرى ان ان هذا العبد نحن ما نطيل فيها الحقيقة ان العبد يروح يسعى حتى يحصل يعني قيمة بقية الشركاء للمشتركين فيه ويعطيهم. نعم. ولا فيها تفاصيل عند الفقهاء رحمهم الله نعم. ولا يصح شرط الولاء لغير - 00:17:14ضَ

ويجوز التدبير فيعتق فيعتق بموت مالكه. واذا احتاج المالك جاز بيعه ويجوز مكاتبة الممنوعة على مال يؤديه فيصير عند الولاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم. واذا عجز عن تسليم ما بالكتابة عادة - 00:17:34ضَ

ومن استولد امته لم يحل له بيعها واعتقت بموته او تنزيزه لعتقها. من استولد امته وطئها فجاءت بولد. لان الامة ما فيها عقد نكاح ولا فيه شيء. اقرأها مباشرة فما دام ملكها - 00:17:54ضَ

له ان يضعها. وطئها ثم جاءت بولد. خلاص ما يجوز له هذا الانسان صارت ام ولد له. فمن كرامتها الشرع كرامة زائدة ان كما قال المصنفون او المستوردة لم يحل له بيعها. الاصل في امهات الاولاد الا يبعن. هذا الاصل فيهم - 00:18:14ضَ

وهذا الاصل فوردت عليه النصوص الشرعية واصول الشريعة. لكن وقع خلاف بين متأخري الصحابة في مسألة بيع امهات الاولاد. في زمن علي رضي الله عنه المسألة مشهورة على كل حال. فاذا رأى ولي الامر في مثل هذا - 00:18:38ضَ

انها تباع بشرطها مثلا على انها انها ام ولد لانها ستعتق هي اليوم ولا باتشر لو مت اعتقت ولا اشكال في ذلك او انك تنجز عتقها المقصود هنا على كل حال انها حتى لو اشترى هذا الانسان - 00:18:55ضَ

من بكرة اعتقت ولم تنتقل الى الورثة اذا صارت ام الولد ذي لها احكام وفي على كل حال عدة كتب يعني رسائل قديما اكثر الفقهاء رحمهم الله من احكام العتق حتى ان الامام مالك رحمه الله من اطول الابواب في الموطأ - 00:19:18ضَ

هو كتاب العتق وثوابه العتق والمكاتب والمدبر ليه؟ لانه كان كانت هي الشك العصب للحياة عندهم هو السائق وهو الراعي وهو الخادم وهو اللي احيانا يصير مؤذن يشتغل كل شيء. كان قديم وثمنه عالي. نعم - 00:19:37ضَ

حدث ملكه في سبيل الله صار محبسا وله ان يجعل علاته لاي مصرف شاء نص قريب. لاي مصرف شاء من لحن في العربية مفعل مسرف نعم اي مصرف شاء بما فيه قربة وللمتولي عليه ان يأكل منه بالمعروف وللواقف ان يجعل نفسه في وقفه كسائر - 00:19:58ضَ

للمسلمين ومن وقف شيئا مضارة لوالده فهو باطل. ومن وضع مالا مثل هذا بعض الناس يحصل هذا هذه الايام بينا وبين اولاده مشاكل ويروح لجمعية خيرية ويتبرع بثلثي مالي يعني عنده ثلاثة ملايين يعطيه مليونين الجمعية الخيرية ومليونين عنده ما شاء الله من عياله خمسة واربعين ولد - 00:20:26ضَ

لو تقاسموا هالمليون ما جا كل واحد منهم الا عشرة الاف ولا خمسطعشر الف ولا قليل يعني احيانا لا يهب ما له كله اذا حس بضعفه وجعل ماله كله لجمعية خيرية - 00:20:54ضَ

قد رأيت انا بعض الناس صنع هذا. وعوقب بعض الناس يعاقب اما يبني مسجد ينهد ولا يبني يعني مركز خيري وتجيه يصير يشيله فسبحان الله احوال يعني يمكن بعضكم شيء من هذا نعم - 00:21:09ضَ

من وضع مالا ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل. ومن وضع مالا في مسجد او مشهد لا ينتفع به احد. لا ينتفع لا ينتفع به احد جاز صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة. ومسجد النبي صلى الله - 00:21:26ضَ

الله عليه وسلم. والوقف على القبور لرفع سمكها او تزيينها او فعل ما يجلب على زائرها فتنة وتصرخ هذه على الفقراء. اذا وجد من هذه الاوقاف الفاسدة او الباطلة تصرف على الفقراء - 00:21:46ضَ

قال كتاب الهدايا يشرع قبولها ومكافأة فاعلها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الاولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه. هذا المصنف قال كتاب الهدايا واللي قبل - 00:22:04ضَ

الله قال كتاب ايش اللي قبله او اللي بعده اللي بعده الهبة هو الحقيقة ان الهدايا والهبة واحد. ولكنه فصل شوي كما سيأتي يعني في الهبة قال اذا كانت بغير عوض فلها حكم الهدية - 00:22:24ضَ

لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الهدايا في احكام الهبات الحقيقة منها وغالب الناس على كل حال يعني قليل من الناس الذي يعطي هدية يرجو وجه الله عز وجل. بعض الناس يعطيك لاجل ان - 00:22:43ضَ

يعني يأخذ آآ او ان يحقق مصلحة له او شيء من ذلك ذكروا ان عمر رضي الله عنه جاءه اعرابي ومعه شاة طيبة وراحوا اهداها اليه عمر رضي الله عنه شافه من عوام الناس قبلها كما كان الصحابة يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:00ضَ

يوم من الايام والاعرابي هذا عنده مشكلة مع شخص في قضية لما جاء اراد عمر ان يقضي خلاص سمع حجته والعربية حس ان هذا خلاص راح منه الحل. فقال يا امير المؤمنين اذكر يوم الشاة - 00:23:21ضَ

جاء عمر رضي الله عنه وامر ابنه قال له اذهب وكذا حصل له لانه حصلوا مبلغ الشاة هذي وراح عطاها اياه ثم قضى عليه خصمه فعلى كل حال يعني هذا الذي يعني يعطي ويرجو هذا له حكم في الشرع - 00:23:42ضَ

اه لكن هنا الفقهاء رحمهم الله لهم يعني شيء لطيف وهو في في الهبة او الهدية ان يرجع فيها المصنف قال هنا ويحرم الرجوع فيها ها في يعني في السيل الجرار ذكره رحمه الله الاشياء التي لا يرجع فيها. لكن بعض فقهاء الاحناف - 00:24:09ضَ

يعني كان لخصها لي يرجع فيها في كلمة رمز دمع حزقه دمع خزفه الدال والميم والعين ثم الخاء والزاي والقاف والهاء يصير يعني الذي يرجع فيه الذي يعني يجوز للانسان ان يرجع فيه نبدأ بالرمز الدال - 00:24:33ضَ

لزيادة مثل لون واحد شاة وراح ورباها وكذا لين سمنت فصارت ناقة سمينة شاة سمين هذا ليس لون يركع لانها لا يمكن انفصال التابع عن تابعيه دخل التابع في التابع ليس له ان يسترده - 00:25:04ضَ

هذا الدال ها دم الميم موت. يعني اه احدهما اما ان مات هذا الموهوب له خلاص انت قلت الورثة الدال والميم والعين يعني العوض. اذا عوضه خلاص ليس له ان يرجع. اذا عوضه عنها - 00:25:24ضَ

وهذا مذهب عمر رضي الله عنه. خزقة ها الخاء. اللي هي خروج الهبة. عن كما لو انك اهديتني رحت انا واهديت هالواحد. خلاص خرجت عن ملكي. ليس لك ان ترجع فيها - 00:25:48ضَ

او باعها من هذا القبيل الهبة ولا البيئة الصحيحة انها عبروا بلفظ الخروج انها خرجت عن ملكه وراح هذا لسانه باعها واكلنا الزوجية خزقه ازاي الزوجية لان هذا من الاحسان - 00:26:05ضَ

والقاف القرابة ان من الصلة وقد يكون استردادها فيه نوع قطيعة وش بقى علينا؟ ها الهاء. اللي هو هلاك العين الموهوبة عطاه ناقة ولا بعير ولا عطاه سيارة وهالسيارة جاها حادث - 00:26:28ضَ

ولا شغل الناقة ذي ماتت خلاص هذا هلكت هلك الموهوب له اهلكت هلكت الهيبة ذي خلاص العين هذي الموهبة هلكت بعض الفقهاء لهم زيادة قليلة ويعني على كل حال. نعم. قال كتاب الهبات. ان كانت بغير عوض - 00:26:52ضَ

ولها حكم الهدية في جميع ما سلف. وان كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. والعمرة والركبة يوجبان جبال منك للمعمر. للمعمرين. للمعمر والمرقب. والمرقب. والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما - 00:27:16ضَ

وكانت العمرة والركبة يعني بعض الناس يعطي بيت له لواحد فقير يقول هي لك ولعقيبك ما عشت فكل او بقية عمري فسميت عمرة او يعني اذا مت انا فهي ترجع الى ذريتي. البيت اللي انا وهبته لك ذا يرجع. هذا كان في الجاهلية من الاحسان معروف. جاء الاسلام ووافقهم على هذا. على الصحيح من قول - 00:27:36ضَ

ولا فيها خلاف المسألة الصحيح هو هذا وكما قال المصنف. لان هذاك يراقب موته متى يموت وكذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر وغيره. قال اذا لا يعني - 00:28:03ضَ

تعطوا اموالكم او تذهبوها او نحو هذا. من اعمر شيئا وهو لمن اعمر له ولعقبه لا رجوع له فيها فمثل هذا الانسان يقول له انت تحسن له قال والله ان شاء الله يعني ارجو بذلك الخير عشر عشرين ثلاثين كنا نكسبها. عشر سنين وبس - 00:28:16ضَ

قال لا نبيهم اكثر قلنا اذا هبه ازين لك عطاها البقية. ما تدري وش الايام. لكن اذا اعطيته اياه قلتها في هذي الصورة تراها يملك ولا حدد؟ قال انا اعطيها سنتين ثلاث سنين. ولا يدفع ثمن رمزي ثمن يسير - 00:28:46ضَ

يقل لك كل شهر ابيك تدفع لي دينار اذا قلت له ما احد يثقل عليه الدينار. هذا يعني يكون من الاحسان له. نعم. قال كتاب الحديث انما يكون بسم الله او صفة له - 00:29:06ضَ

ويحرم الحلف بغير ذلك. ومن حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى ولا عند عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا من من يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن الفه عن اليمين فهي غير لازمة. ولا يأثم بالحنك فيها - 00:29:26ضَ

واليمين الغموس هي التي يعلم الحارث كذبها. ولا مؤاخذة باللغو. هذا هنا قال ولي من الغموس هي التي يعلم لا يعلم الحالف كذبها. وهي على الصحيح ما فيها كفارة هذه اليمين الغموس لان اثمها اعظم. نسأل الله العافية. يقتطع بها مال امرئ مسلم - 00:29:46ضَ

نعم وهكذا قول المصنف هنا الحلف هنا ما يكون باسم الله او صفة من صفاته او صفة الله ويحرم الحلف بغير ذلك يعني ومن حلف قال ان شاء الله فقد هذه فائدة هذا فائدة الاستثناء. الاستثناء نقول الانسان والله ان شاء الله كذا - 00:30:06ضَ

يعني هذا فائدته والذي ينبغي للانسان ان لا يكثر من الحلف الا ليحتاج اليه. نعم ومن حق المسلم على المسلم ابرار قسمه وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز - 00:30:26ضَ

كتاب النذر انما يصح اذا ابتغي به وجه الله فلا بد ان يكون قربة ولا نذر في معصية الله ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الاولاد او مفاضلة او مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - 00:30:42ضَ

ومنه النذر على القبور وعلى وعلى ما لم يأذن به الله. ومن اوجب على نفسه فعلا لم يشرحه الله لم يجب عليه يعني يعني واحد نذر نذر قال والله لابنين كذا على قبر قلنا لا لا ما يجوز لك - 00:31:02ضَ

حتى المكروب لا ينبغي لك فعله كفارة الصحيح نعم علي كفارة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين هذا انسان ندم يدخل في هذا النص - 00:31:20ضَ

نعم. وكذلك ان كان بما شرعه الله وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه او كان معصية او لا فعليه كفارة يمين. ومن نذر بكربة وهو مشرك ثم اسلم لزمه الوفاء. ولا ينفذ النذر الا من - 00:31:36ضَ

واذا مات النادر بقربة ففعلوا ففعلها عنه ولده اجزأه ذلك. لكن في حال الحياة يجب على النادر نفسه ان يفي بنذره واذا عجز في حال الحياة عليه كفارته قال فافعلها عنه ولده اجزاء هذا اذا كان بعد وفاته مثل جنس الصوم - 00:31:56ضَ

يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام تكلمنا عن هذه المسألة في مسألة الصيام في باب كتاب الصيام. نعم قال كتاب الاطعمة الاصل في كل شيء من حل ولا يحرم الا ما حرمه الله ورسوله. وما سكت عنه فهو عفو - 00:32:20ضَ

ما في كتاب عزيز وكل وكل دين وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير ميم مخلب وكل ذي مخرب بها خير والحمر الجنسية والجلابة قبل الاستحالة وما كان - 00:32:36ضَ

وما عدا ذلك فهو حلال طبعا المصنف رحمه الله بقي عليه هنا يعني الاشياء التي تضر ولكنها داخلة ظمنا ما كان مستخبثا ولكن الفقهاء يبرزونه ما يضر به الانسان مثل - 00:32:56ضَ

ان تكون بعض الدواب ذوات سم بعض الاسماك وهي جائزة بنص القرآن لكنها سامة في البحر ما يجوز اكلها ولا يقول انها من ذي الاية احنا عندنا عموم الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:33:14ضَ

لا تطلب ايديكم الى التهلكة لا اضر ناظرا هذا كل ما يضر بالبدن يمنع منه وبعض الناس بالمناسبة واحد مرة قال لي ونحن نتكلم اذا جاء ذكر في الزاد لما تكلم عنها قال والكلب والخنزير وكل نجس عبارة - 00:33:33ضَ

قال واحد من الاخوان هذا هم الان ياكلونه ولا يضرهم. لما قلنا ان فيه ظرر اكثر مبيعات ادوية في العالم هي في الغرب. اليس كذلك عددهم بالنسبة للشرق شرق الكرة الارضية اقل - 00:33:50ضَ

الكرة الارضية فيها الاتحاد السوفيتي سابقا وفيها الصين وفيها الهند مليار ومئتين مليون وفيها اليابان وامم يختلف عن الغرب الكرة الارضية. اكثر مبيعات في العالم هي في الغرب. بسبب اكلهم البلا والجلاء هناك - 00:34:08ضَ

كل شي ما عندهم شي يعني يمنع منه الا ما وجهوا اليهم. يعني بعض يعني الاطباء منهم. انا مرة كنت في شرق اسيا ورأيت الخنازير يعني تأتي الله يعزكم الى البيارات - 00:34:26ضَ

السواقي من البيارات تخرج من البيوت في بعض القرى وتدخل تعيش فيها. تشرب منها تأكل منها وتسبح منها وبجانبها النار كل الحيوانات تخوض في النهر ما تخوض هنا الا الخنزير - 00:34:47ضَ

في هذه الله يعزكم البيارات هذي هذا ما اخبر الله عز وجل عنه من نجاسته كيف يعقلها الانسان ولا اذا اكلها الانسان صار مستعمرات من الجراثيم والبكتيريا في بطنه الانسان يحمد الله عز وجل ان عنده دين يرتب له كل شيء. من الجرة الى المجرة. كل شيء - 00:35:07ضَ

ما ترك الله عز وجل لنا شيء الا بينه ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا. هنا على كل حال قبل ان تصنفه وما كان مستخبثا. يعني العرب او عامة العرب او غالب العرب يرونه مستخبثا اصحاب الفطر السليمة منهم فيعني ينهى عنه وعلى كل حال وقع الخلاف - 00:35:33ضَ

بين العلماء في بعض الحيوانات مثل الفيل يعني ومثل الزرافة ومثل بعض الحيوانات وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وقع خلاف كذلك. ووقع الاتفاق كذلك ما لم يذكره المصنف النجس - 00:35:57ضَ

يعني النجس ما يجوز الانسان يعني اكله باب الصيد نصيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا اذا ذكر عليه اسم الله. وما صيد بغير ذلك فلابد من واذا شارك الكلب المعلم كلب اخر لن يحل صيدهما. لانه لا يدرى من قتله. انت يمكنك سميت على قلبك لكن ذاك لم تدري - 00:36:15ضَ

اذا سميا كلاهما وتنازعاه نصف بينهما قسم المدعى بينهما. لو تنازعوا عند القاضي قسم اذا سميا اما اذا شهد الشهود ان واحد ان الكلب الاول هو اللي قتله والثاني ملقوف. يوم شاف الغنيمة باردة راحوا شارك في العملية ذي - 00:36:41ضَ

وهذا شهد شاهدان هذا فلا للاول وليس للثاني عند القاضي. نعم اكتبها اذا تكرمت نعم - 00:37:04ضَ