دورة { فقه الحج } على المذاهب الأربعة من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

10_ فقه الحج " أركان الحج (1) " د. ياسر النجار #شرح_موسوعة_الفقه_على_المذاهب_الأربعة

ياسر النجار

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة - 00:00:00ضَ

والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العاشر من شرح كتاب الحج من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند اركان الحج - 00:00:30ضَ

عندنا اركان الحج فيما اتجه اليه جمهور الفقهاء اربعة اركان الاحرام والوقوف بعرفة والطواف وهو يسمى طواف الزيارة او طواف الافاضة. والسعي بين الصفا والمروة على خلاف فيه واما عند فقهاء الحنفية فركنان فقط وهما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة - 00:00:46ضَ

وزاد الشافعية في الصحيح عندهم الحلق او التقصير والترتيب بين معظم الاركان. يعني لابد ان يأتي فيها الاحرام ثم الوقوف بعرفة ثم طواف الزيارة وهكزا طيب عندنا اول ركن من هزه الاركان اللي هو الاحرام. تعريف الاحرام عند المزاهب الثلاثة المالكية والشافعية - 00:01:09ضَ

والحنابلة قالوا هو الدخول في حرمات الحج والعمرة. يعني الانسان يدخل في حرمات الحج والعمرة يعني يحرم عليه ما كان حلالا. زي الصيام مسلا كده. احنا عندنا الانسان لما بيصوم بيحرم عليه الطعام والشراب والجماع. كزلك الانسان ازا احرم فيحرم عليه وطأ النساء يحرم عليه - 00:01:31ضَ

الاظافر يعني يلبس مخيط يعني يدخل في حرمات مخصوصة. وعند الاحناف هو الدخول في حرمات مخصوصة زيهم زي الجمهور. غير انه لا يتحقق شرعا الا بالنية مع الزكر او الخصوصية. يعني لابد ان يتلفظ يقول لبيك اللهم حجة. لبيك اللهم عمرة وهكزا. مع الزكر يقول لبيك اللهم - 00:01:51ضَ

لبيك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة يعني لابد ان ايه ان يتلفظ بهم. قالوا ايضا والمراد بالخصوصية ما يقوم مقام الخصوصية من سوق الهدي او تقليد البدن. يعني الاول طبعا الناس كانوا يسوقون الهدي معهم. الان لا احد يسوق الهدي ولا شيء. طيب الاحرام عند الجمهور هو ركن من اركان - 00:02:11ضَ

وعند السادة الحنفية هو شرط آآ من وجه وركن من وجه اخر. وهو كما يقولون شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء. ويتفرع على كون الاحرام شرطا عند الحنفية وكونه يشبه الركن بعض الفروع من هزه الفروع ان السادة الحنفية اجازوا الاحرام بالحج قبل اشهر الحج مع - 00:02:31ضَ

يعني مسلا لو ان انسانا جاء في شهر رمضان او في شهر شعبان او في شهر رجب. وقال لبيك اللهم حجة. فعند ازن احنا قالوا احرام شرط. فالشرط يجوز ان يتقدم على الفعل. فعند ازن يجوز الاحرام قبل اشهر الحج مع الكراهة عندهم - 00:02:56ضَ

قالوا ايضا لو احرم المتمتع بالعمرة قبل اشهر الحج. يعني مسلا جاء عمل عمرة في رمضان. الا انه اتى بافعالها او بركنها او اكثر ركن في شوال. يعني مسلا هو احرم في رمضان - 00:03:14ضَ

جه العصر كده مسلا اخر يوم في رمضان. فهو على ما جه الحرم ولسه هيبدأ يطوف المغرب ازن. فعند ازن الان احنا اصبحنا في شوال. فازا اتى باغلب الركن او - 00:03:29ضَ

اغلب العمرة في شوال فعند ازن ازا حج من عامه هزا يصبح ايه؟ يصبح متمتعا. قالوا ايضا اللي يتفرع على شبه الاحرام بالركن آآ يتفرع على شبه الاحرام بالركن عند السادة الحنفية ان الصبي لو احرم ثم بلغ بعدما احرم فقالوا فانه ازا - 00:03:39ضَ

على احرامه لم يجزؤه عن حجة الاسلام. يعني واحد قال لبيك اللهم حجا. ثم في اسناء على ما وصل عند الكعبة او وصل للحج بلغ في هزه الحالة. فعند ازن قال لك لا يجزئه عن حجة الاسلام ويجب عليه ان يحج حجة الاسلام بعد زلك. الا انهم قالوا لو جدد الاحرام قبل الوقوف بعرفة - 00:03:59ضَ

ونوى حجة الاسلام جاز عن حجة الاسلام عند السادة الحنفية اعتبارا لشبه الركن في هزه السورة احتياطا في الايه؟ في العبادة. هزا بالنسبة للركن الاول وهو الاحرام وهزا هو اقل ايه ؟ يعني اصغر ركن في الايه في الاركان. الركن التاني بقى اللي هو الوقوف بعرفة - 00:04:19ضَ

عندنا الوقوف بعرفة طويل لانه له احكام كثيرة وكزلك طواف الافاضة او طواف الزيارة. عندنا الوقوف بعرفة ركن اساسي من اركان الحج من فاته الوقوف فقد فاته الحج وهو ثابت. يعني الوقوف بعرفة ثبتت ركنيته وفرضيته بالادلة القاطعة من الكتاب - 00:04:39ضَ

والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ثم افيضوا من حيس افاض الناس. وقد سبت ان هزه الاية نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة. فعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان هزه الاية نزلت في الحمس. يعني قوم يعني من ايه - 00:04:59ضَ

الحبس مقاومة من من قريش وما ولدت. كانوا في الجاهلية يفيضون من جمع يعني من آآ من مزدلفة ويفيض الناس من عرفات فعند ازن امروا امرهم الله ان يفيضوا من عرفات كسائر الناس. قالت عائشة كانوا يفيضون من جمع فدفعوا الى عرفات - 00:05:17ضَ

الله سبحانه وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي من عرفات. واما السنة فمنها ما رواه عبدالرحمن ابن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. واتاه ناس من اهل نجد. اهل نجد اللي هم يعني قيل ان هم الان اهل الرياض وغيرهم. فقالوا يا رسول الله - 00:05:37ضَ

كيف الحج؟ فقال الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع اللي هي ليلة مزدلفة فقد تم حجه. فهذا الحديس وغيره من الاحاديس الكسيرة تدل على فرضية وركنية الوقوف بعرفة. واما الاجماع فقد نقل عدد كبير - 00:05:58ضَ

جدا لا يحصون من العلماء على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. من فاته فقد فاته الحج. قال الامام ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. والامام ابن رشد رحمه الله قال اجمعوا على انه ركن من اركان الحج. وان - 00:06:18ضَ

انه من فاته فعليه الحج من قبل. يعني من العام الايه؟ القابل. طيب احنا عندنا وقت الوقوف بعرفة. احنا عندنا العلماء اتفقوا على جزئية واختلفوا في جزئيات. اول حاجة ان العلماء اجمعوا على ان اخر وقت وقوف عرفة هو طلوع فجر يوم النحر. يعني الانسان - 00:06:38ضَ

لو وقف في يوم عرفات قبل احنا الان صابحين العيد بقى خلاص اهو. ازا وقف قبل الفجر بعرفة اي ساعة من ليل او نهار تمام؟ اخر وقته طلوع الفجر. فازا وقف قبل زلك صح وقوفه. لحديس يحيى عبدالرحمن ابن يعمر - 00:06:58ضَ

قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. واتاه ناس من نجد. الحديس الزي قلناه. فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع اي من ليلة مزدلفة فقد تم حجه. وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع بين احد من العلماء - 00:07:17ضَ

الا ان العلماء اختلفوا في ابتداء وقت الوقوف بعرفة هل هو من وقت زوال الشمس؟ يعني عند وقت الظهر كده آآ آآ يبدأ وقت عرفة ولا هو من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر - 00:07:37ضَ

اربعة وعشرين ساعة هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين القول الاول هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا ان اول وقته زوال شمس يوم عرفة اي الظهر - 00:07:51ضَ

لفعله صلى الله عليه وسلم فانه لم يقف بعرفة الا بعد الزوال. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم بل ان الامام ابن عبدالبر اه حكى الاجماع على ان من وقف بعرفة - 00:08:07ضَ

يوم عرفة قبل الزوال سم افاض منها قبل الزوال انه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال. وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف من ليلته تلك اقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج. يعني الامام ابن عبدالبر يعني ادعى الاجماع - 00:08:22ضَ

ان العلماء قالوا ان الانسان لو وقف قبل الزوال يعني قبل الظهر سم انصرف ولم يأتي الى عرفة بقية اليوم والليلة ولم يعد اليها مرة ثانية عندئذ لا يصح حجه وقد فاته الحج. هذا القول الاول. القول الثاني - 00:08:42ضَ

وهو مزهب الحنابلة وهو الصحيح والله اعلم. الى ان وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر يعني اليوم كامل اربعة وعشرين ساعة. واستدلوا على زلك بحديس عروة بن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا - 00:08:57ضَ

هزه اللي هي ايه؟ اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ايه؟ في يوم آآ العيد بقى يعني في مزدلفة صلى الفجر وبعد زلك سينطلق الى ايه؟ الى منى يعني هو - 00:09:17ضَ

النحر. فقال من صلى صلاتنا هزه اللي هي الفجر. وقد وقف معنا حتى آآ ندفع يعني وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل زلك اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اي انسان قد وقف بعرفة - 00:09:27ضَ

اي ساعة من ليل او نهار فقد تم ايه؟ حجه. فقالوا انه ان هزا الوقت اللي هو من بعد الفجر الى الى زوال الشمس الى وقت الظهر مسلا هذا من يوم عرفة. فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقف - 00:09:47ضَ

في هزا الوقت لا يدل على ان الوقوف في هزا الوقت لا يصح، وانما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في وقت الفضيلة. ولم يستوعب النبي، صلى الله عليه وسلم، جميع وقت - 00:10:06ضَ

وقوف. تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ايه ؟ كل الوقت بدليل ايه ؟ بدليل حديس عروة احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال الى غروب الشمس. طيب العلماء كلهم اجمعوا على ان الانسان ازا وقف بعد العشاء - 00:10:16ضَ

فقد تم حجه حجه صحيح رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد العشاء وانما وقف من الظهر من الزوال الى غروب الشمس طيب يبقى ليس معنى زلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استغرق كل الايه؟ الوقت. فدل زلك على انه ازا وقف بعد في غير الوقت الزي وقف - 00:10:31ضَ

فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان حجه صحيح بالاجماع بالليل فكذلك ازا كان بالنهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في وقت الفضيلة وليس معنى زلك ان وقوفه وقبل زلك لا يصح. تمام؟ فهزا الانسان ازا وقف قبل زوال الشمس صح وقوفه ازا انصرف. اما ازا عاد ووقف - 00:10:51ضَ

فجزء من النهار وجزء من الليل فهذا محل اجماع ان حجه صحيح ولا اشكال في زلك. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خزوا عني مناسككم هذا الحديث ليس على الوجوب بالاجماع. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقف - 00:11:11ضَ

او بات في منى مسلا اليوم الثامن والمبيت في منى عند جماهير العلماء في اليوم الثامن هو سنة. تمام؟ وايضا هناك افعال كثيرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تدل على الوجوب وانما تدل على الاستحباب. فهذا الحديس يحمل على انه مستحب فقط. طيب هنا بقى مسألة اخرى - 00:11:27ضَ

وهي من لم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار بعرفة بان دفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد اليها قبل غروبها هل يصح حج يعني لم يعد اليها بعد الايه؟ الغروب. فهل يصح الحج مطلقا؟ ام لا يصح مطلقا؟ ام يصح عليه دم جبرا - 00:11:47ضَ

النقص الزي فعله. يعني انسان وقف بالنهار سم قبل غروب الشمس نزل من عرفات. وراح مزدلفة وكمل وغيرهم هل حجوا في هزه الحالة صحيح ام غير صحيح؟ عندنا سلاسة اقوال لاهل العلم. القول الاولاني هو مزهب الحنفية والحنابلة في المزهب - 00:12:07ضَ

في قول وبعض المالكية كالامام اللخمي وابن العربي ومال الى هزا القول الامام ابن عبدالبر رحمه الله. قالوا ان الانسان ازا وقف بالنهار ولم يقف بجزء من الليل يجزؤه وقد تم حجه الا ان عليه دما الا ان عليه ايه؟ دم. لانه قد ترك واجب وهو المكث في - 00:12:25ضَ

الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى غروب الشمس فجمع بين الليل والنهار. فالجمع بين الليل والنهار واجب من واجبات الحج وليس ركنا من الاركان - 00:12:45ضَ

فاذا وقف بالنهار اجزاه او وقف بالليل اجزاه لكن ازا ازا ترك الجمع بين الليل والنهار يصح لكن يجبر بهزا بدم هذا القول الاول. القول الثاني هو قول الشافعية في الاصح انه يجزئه ولا يلزمه دم. لان الجمع بين الليل - 00:12:58ضَ

النهار عندهم سنة وليس بواجب من واجبات الحج. لكنهم قالوا يستحب له بتركه الفداء استحبابا يعني خروجا من من اوجبهم. واستدلوا على زلك بحديس آآ عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هزه يعني صلاة الصبح بمزدلفة. وقد - 00:13:17ضَ

وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه. فهذا دليل على ايه ؟ دليل على ان الانسان ازا وقف بعرفة في اي ساعة من ليل او نهار فقد تم - 00:13:37ضَ

ولو كان يعني حجه ناقصا او عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القول السالس وهو قول الامام مالك والامام احمد في رواية قالوا ازا دفع من عرفات قبل غروب الشمس - 00:13:47ضَ

ولم يقف في اي جزء من الليل فعندئذ لا يجزئه حتى يقف جزءا من الليل. حتى الامام ما لك شدد في هزا جدا وقال ازا لم يرجع حتى طلع عليه الفجر - 00:14:01ضَ

فلا حج ايه؟ فلا حج لهم. واحتج بذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم والصحيح والله اعلم في هذا هو قول السادة الشافعية ان الجمع بين الليل والنهار في عرفة سنة وليس بواجب. لحديس عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:14:11ضَ

شهد صلاتنا هزه وقد وقف بعرفة قبل زلك ليلا او نهارا فقد تم حجه. فانا بقول لو كان الجمع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعروة او لغيره. ولان الوجوب يا اخوة من الشرع. ولم يرد نصا من الشرع يوجب الجمع بين الليل والنهار الا حديث خذوا عني مناسككم - 00:14:31ضَ

وهزا الحديس لا يدل على الوجوب لان الامة كلها مجمعة ان هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحي ليست واجبة. فدل زلك على ان الاب للانسان ان الا ينزل من عرفات الا بعد غروب الشمس. اما انه يعني يجمع لابد ان يجمع بين بين النهار والليل. وازا - 00:14:51ضَ

ترك الجمع بين النهار والليل يجب عليه دم فهزا لم يرد باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هزا ايه؟ ان هزا واجب او - 00:15:11ضَ

وغيره او عليه دم او شيء فالاصل والله اعلم انه لا يجب الدم في هزا الامر. وان من وقف بالنهار فقط اجزاؤه ولا دم علي. طيب عندنا حكم الوقوف بنمرة او او عرنة لازدحام عرفي. احنا عندنا وادي آآ نمرة ووادي عرنة هزا وادي - 00:15:23ضَ

يعني قريبان من آآ اصلا في عرفة يعني. وهم عند المسجد اللي موجود الان اللي هو اسمه مسجد نمرة. طيب هل آآ الان في الناس اللي يعني انا مسلا رحت بفضل الله كاسر من مرة بالاخص ان هزا الوادي هو من جهة مزدلفة ومن جهة مكة - 00:15:43ضَ

فبيكون هناك ناس خلق لا يحصون يمكثون في هذا المكان وبعضهم لا يستطيع الدخول في عرفة. تمام؟ هو وادي كده وبعدين عرفة مباشرة او حتى المسجد اللي موجود هناك مسجد نمرة هزا جزء منه في وادي - 00:16:03ضَ

نمرة وجزء منه في عرفات. طيب الانسان الزي لم يستطع دخول عرفة. هل يصح حجه ام لا يصح حجه؟ هنا اهل العلم وحكي فيه الاجماع. وهو قول عامة العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وكما كنا حكي فيه الاجماع انه لا يجوز الوقوف بنمرة ووادي - 00:16:17ضَ

عردة. تمام؟ حتى قال الامام ابن قدامة رحمه الله وليس وادي عرة من الموقف ولا يجزوه الوقوف فيه. وابن عبدالبر رحمه الله قال اجمع العلماء على ان من وقف به لا يجزئه - 00:16:39ضَ

واما الامام مالك فحكي عنه انه يجزئه لكنه يهريق دما وحجه داء تام. يعني يذبح ايه؟ يذبح شاة. طيب الجمهور استدلوا ماذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. تمام؟ وهزا الحديس صحيح؟ ولانه لم - 00:16:51ضَ

بعرفة فلم يجزوه. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول قد ذكرنا ان الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الاجماع. ثم قال ومن - 00:17:11ضَ

من حجة من زهب مزهب مصعب اللي هو روى هزا الرواية عن الامام مالك انه يجزوه ويجب عليه دم انه فرض مجتمع عليه في موضع معين عند عامة العلماء. فلا يجوز اداؤه الا بيقين ولا يقين مع وجود الاختلاف. تمام؟ وقالوا ان الحديث الوارد - 00:17:25ضَ

وارتفعوا عن بطن عرنة هذا حديس لم يجيء مجيء الاحاديث الثابتة المشهورة المعروفة عند اهل العلم. فقالوا يجزوهم الامام مالك ويجب بتركه دم. اما عامة العلماء فقالوا انه لا يجزئهم ولابد ان يدخل عرفة حتى لو جزء بسيط من الوقت. هذا - 00:17:45ضَ

بالنسبة لهزا الايه؟ لهزا القول. طيب عندنا الان عدم القدرة على دخول عرفة حتى طلوع الفجر. يعني الانسان حاول الان واحد من الناس ممكن يحرموا او غيرهم. فهو الشرطة او البوليس او هؤلاء هناك يمنعونهم. فهو يحاول ان يدخل فلم يستطع ان يدخل فلم يستطع - 00:18:07ضَ

لن يدخل الا بعد ان آآ ان اذن الفجر. فهنا العلماء اجمعوا على ان اخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر من يوم النحر. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان اخر الوقت طلوع - 00:18:27ضَ

فجر يوم النحر واستدلوا على زلك بما رواه عبدالرحمن ابن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ناس من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج - 00:18:42ضَ

فقال الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. فقالوا ان من ترك الوقوف بعرفة لاي سبب فقد فاته الحياة تمام؟ وايضا عندنا حديس عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هزه ووقف معنا يعني في في مزدلفة حتى ندفع وقد - 00:18:57ضَ

وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار فقد تم حجه. فهنا قالوا من لم يأت عرفة وقت آآ في وقتها لاي سبب من الاسباب سواء كان لعذر او لغير عذر عذر فعند ازن لم يتم حجه ولم يقضي تفسه مع العلم بان هزا الكلام قيل لشخص يجهل مكان عرفة. يعني هو الراجل - 00:19:17ضَ

الجاهل مكان عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بهذا. ولان اهل العلم اجمعوا على ان فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة. فاذا الانسان ترك الوقوف بعرفة لاي سبب من الاسباب. تمام؟ فعند ازن قد فاته الحج. هذا بالنسبة للانسان ازا فاته الايه ؟ فاته الوقوف بعرفة - 00:19:37ضَ

سواء يعني كان لعزر او لغير عزر حتى الامام ابن عبدالبر رحمه الله قال هزا امر مجتمع علي. في من فاته الحج بعد ان احرم به ولم يدرك عرفة الا يوم النحر عندئذ حقه غير صحيح. طيب عندنا مسألة في غاية الاهمية وتحصل كثيرا الان للناس اما - 00:19:56ضَ

لانهم كبار في السن واما لانه مسلا شدة الحر او غيرهم. هو الانسان ازا اغمي عليه وجيء به في سيارة الاسعاف او غيرها. فهنا العلماء اجمعوا واتفقوا على ان من وقف لحزة من ليل او نهار يوم عرفة. حاضر الزهن ثم اغمي عليه بقية اليوم ان حجه صحيح. هذا لا خلاف فيه بين احد من العلماء. يعني - 00:20:16ضَ

عرفات وبعد ما دخل اغمى عليه بسبب الشمس بسبب الحر بسبب اي سبب اسباب لمرض او لغيره السكر ارتفع عليه او غيره العلماء اجمعوا على ان حجه صحيح. طيب اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا فيما لو اغمي عليه من اول النهار لاخر النهار ولم يعني ولم يفق لحظة واحدة طوال اليوم - 00:20:40ضَ

هل يصح حجمه في هزه الحالة او لا يصح؟ عندنا اقوال لاهل العلم في هزه المسألة. القول الاول هو اه ان وقوف المغمى عليه طوال اليوم في عرفة يجزؤه ويتم حجه بذلك حتى وان لم يفق لحظة واحدة في اسناء - 00:21:03ضَ

اه اليوم وهو قول الحنفية والمالكية وعطاء بن ابي رواء ربح وفي رواية عن الامام احمد انه توقف في هزا الامر لم يقل بهزا ولا بزاك قالوا لانه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف. فقالوا الا ترى انه لو مر بعرفات مار وهو لا يعلم انه - 00:21:22ضَ

من عرفات. فعندئذ اجزأه الوقوف ام لا؟ قال لك يجزئه الوقوف عند عامة العلماء. وكذلك الانسان اذا نوى الصيام ثم اغمي عليه بقية اليوم كله. فقال لك يصح. قالوا ايضا ايه؟ قالوا كالانسان النائم. الانسان لو نام مسلا - 00:21:42ضَ

من قبل الوقوف من اول النهار. من من قبل الفجر الى طلوع الفجر في عرفة ولم يفق ولو لحظة واحدة فعندئذ يصح ايه؟ حجه في الحالة. واستدلوا على زلك بحديس عروة ابن ابن مدرس رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة - 00:22:01ضَ

حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما طرقت من حبل الحبل هو التل وهو ما ارتفع من الارض يعني يعني ما ترك من اي شيء مرتفع الا وصعد عليه. هو فكره عرفة يعني - 00:22:21ضَ

الا وقفت عليه. فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار فقد تم حجه - 00:22:39ضَ

مقال وجه الاستدلال ان المغمى عليه قد ادى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف المشار اليه في الحديس. قياسا على من مر بها وهو هو لا يعلم. يعني كأن انسان مر بها وهو ايه لا يعلم. فعند ازن كعروة في هزا الحديس فانه لم يعلم ان هزا عرفة فعند ازن سبت له انه - 00:22:54ضَ

يعني وقف في عرفات. وقانون ان المغمى عليه اكثر احواله انه ما فيش عنده نية ولا عنده طهارة وقالوا عدم النية وعدم الطهارة بعد الاحرام لا يمنعان صحة الوقوف. كما ان الانسان النائم يصح منه الوقوف ولا طهارة منه ولا نية له - 00:23:14ضَ

فكذلك يصح من الانسان المغمى عليه. وهذا القول والله اعلم انا اراه هو الصحيح. بالاخص ان ان الانسان ازا دخل في الحج فهو خلاص هو دخل ليؤدي من جميع مناسك الحج ولان الجمهور كما سيأتي معنا ان شاء الله قالوا ان الانسان ازا - 00:23:31ضَ

طاف طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة اللي هو الركن الاساسي. بدون نية في وقته عندئذ يقع عن طواف الافاضة. ليه؟ قال لك لان هزا هو وقته. فالمغمى يعني اكثر احواله انه لا يوجد عنده طهارة ولا يوجد عنده نية. والطهارة لا تشترط في الوقوف بعرفة بالاجماع. وكذلك النية لانه تكفي فيه النية الايه - 00:23:48ضَ

الاولى للاحرام القول الثاني ان وقوف المغمى عليه بعرفة لا يجزئه ولا يتم به ايه؟ حجه ازا استغرق جميع اليوم والليلة. وهو قول الامام الحسن البصري والشافعية في الاصح عندهم والحنابلة في المزهب وهو قول اسحاق وابي صبر وداوود والامام ابن المنزل رحمهم الله. واستدلوا على زلك بقول الله سبحانه وتعالى وما - 00:24:08ضَ

الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهزا لا يصح عمل منه مأمور به الا انه لم لم تتأتى منه النية في هزه الحالة. ولان الوقوف بعرفة فرض وقربى. لا يتأدب بغير نية كالاحرام. وسائد - 00:24:30ضَ

سائر الفروض والاركان. وقالوا الاغماء ينافي النية وينافي التقرب فلم يصح الوقوف معه لكن والله اعلم الصحيح انه يصح الوقوف معهم. وهم قالوا ايضا انه لو اغمي عليه في جميع نهار رمضان لم يصح صومه فكذلك ازا اغمي عليه جميع وقت الوقوف لم - 00:24:50ضَ

يصح ايه؟ وقوفه لكننا نقول انه احرم. تمام؟ ان النية الاولى للاحرام يعني وحتى ان الجمهور مسلا يعني عندك مسلا المالكية والشافعية قالوا ان الانسان ازا طاف طواف الافاضة وبدون نية صح. تمام؟ صح منه ليكفيه النية الايه؟ النية الاولى - 00:25:07ضَ

لنية الحج. اه ايضا عندنا الركن الثالث وهو طواف الزيارة او طواف الافاضة. هزا الركن طويل جدا. تمام؟ وله احكام كسيرة جدا فان شاء الله سبحانه وتعالى يعني نتركه للدرس القادم بازن الله ونأخز طواف الافاضة او طواف يسمى طواف الافاضة وطواف الزيارة - 00:25:27ضَ

وطواف الركن مع السعي بين الصفا والمروة ويكون بزلك قد انتهينا من اركان الحج في محاضرتين حتى يعني لا يكون الكلام ثقيل على حضراتكم. فنكتفي بهذا القدر. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة - 00:25:47ضَ

الله وبركاته الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد - 00:26:07ضَ