التفريغ
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا - 00:00:01ضَ
جامع الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله مغرب السبت العاشر من شهر ربيع الثاني عام واحد واربعين واربع مئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على باب الطلاق فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ - 00:00:21ضَ
يوسف جاسم العيناتي من ابواب الطلاق واللعان. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن - 00:00:41ضَ
الترمذي انه قال في جامعه بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. وهذا حدثنا قتيب عن ايوب عن محمد بن سيرين عن موسى بن جبين انه قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال اتعرف عبدالله ابن عمر - 00:01:01ضَ
فانه طل غمرته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها قال قلت فتعتد بتلك التطليقة ان عجز واستحمق. قال حدثنا عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه طلق امرأته في الحيض فسأل - 00:01:21ضَ
عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. قال حديث يونس بن جبير يعني ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب - 00:01:41ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من اطلق السنة يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم طلقها ثلاثا وهي طاهرا فانه يكون للسنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد بن حنبل - 00:02:01ضَ
وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري واسحاق. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى ما شاء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. قال باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة قال احدثنا ان - 00:02:11ضَ
احدثنا قبيسة عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اني طلقت اني طلقت - 00:02:31ضَ
امرأة البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال والله قلت والله. قال فهو ما اردت. هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألتم محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان الركانة طلق امرأته ثلاثة وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:41ضَ
البتة فروي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة. وروي عن علي انه جعلها ثلاثة. وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وانما وانما اثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوري واهل الكوفة وقال ما لك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي - 00:03:01ضَ
تطبيقات وقال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الرجعة والصواب في طلاق اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا او انت طالق عشرا فالصواب انه ينظر اذا كان لفظ محتمل فيحاسب بنيته. ماذا نويت؟ لو قال انت طالق انت طالق انت طالق. فيسأل ما نيتك - 00:03:21ضَ
الثاني والثالث ان قال اردت تأكيد الاول فهي واحدة. وان قال اردت الانشاء فالثانية تطليقة تطليق لكن لو قال انت طالق بالثلاث لا يحمل الان معنى اخر. ولذلك قال الائمة الاربعة ان الطلاق الثلاث يقع - 00:03:51ضَ
نعم قال لا الا الحسن. ثم قال اللهم غفر الا ما حدثني قتادة عن كثير المولى ابن قال ايوب فلقيت كثيرا قال ايوب فلقيت كثيرا مولى نساء فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. هذا حديث لا يعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب وعن حماد ابن زيد. وسألت محمدا عن - 00:04:11ضَ
عن حماد بن زيد بن هذا وانما هو عن ابيه هريرة موقوف. وكان علي بن وص حافظا صاحب حديث وقد اختلف في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن مسعود هي واحدة وهو قوم غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان ابن عفان - 00:04:51ضَ
خذ ابن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان اهل الكوبة الى قول عمر وعبدالله واما ملك ابن اناس فقال احمد - 00:05:11ضَ
اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. قال في الخياط قال حدثنا محمد الثاني قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسرور - 00:05:31ضَ
عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال احد الناس عن ابي في الضحى هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في الخيار فروي ان عمر وعبدالله ابن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة - 00:05:41ضَ
وروي عنها ان وروي عنهما انه ما قال ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحد واحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد ابن ثابت ان اختارت فزوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث. قال وذهب اكره العلم والفقه - 00:06:01ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري واهل الكوفة واما احمد محمد فذهب الى قول علي قال في المطلقة ثلاث - 00:06:21ضَ
ان لا سكنى لها ولا نفقة. ولحدثنا نزير عن المغيرة عن الشعبية انه قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال المغيرة فذكرت لابراهيم فقال قال ابن قال عمرنا ندع كتاب الله وسنة نبينا - 00:06:31ضَ
صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظت او نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة قال حدثنا احمد ابن منعم قال حدثنا ان شقه شيء قال اخبرنا واسماعيل وهو مجاهد وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي انه قال دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها - 00:06:51ضَ
قالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفخة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيتي لام مكتوم هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وبه يقول احمد واسحاق. وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة - 00:07:11ضَ
اذا لم يملك زوجوها الرجعة. يعني المطلقة الطلاق الثلاث. ليس لها نفقة ولا سكنة. اما المطلقة الطلقة الاولى ثاني لها السكنة والنفقة. لانه يمكن له ان يراجعها. اما اذا طلقها ثلاثا كيف يراجعها؟ انتهت. خرجت من ذمته - 00:07:31ضَ
نعم تبنا ولا نفقة لنا وهو قول مالك ابن ياسر والشافعي بفاحشة مبينة واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على اهلها قال الشافعي - 00:07:51ضَ
لا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه طلاق له فيما لا يملك. وفي الواقع عناني ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو - 00:08:31ضَ
طيح وجابر زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطنق وروي عن ابراهيم الاخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم - 00:09:01ضَ
انهم قالوا اذا وقت نزل وهو قوم الثوري ومالك ينزل انه اذا سمى امرأة بعينها او وقت وقتها او قال ان تزوجت من كورة كذا فان ان تزوج فانها تطلق - 00:09:21ضَ
ثم بدا له ان يتزوج هل هل له رخصة بان يقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن مبارك كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة - 00:09:41ضَ
ان يأخذ بقولهم فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب. فلما ابتلي احب ان يأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. وقال احمد ان تزوج اامره ان يفارق امرأته وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لاقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق في غيره - 00:09:51ضَ
المنصوبة. قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقة. ولا حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج انه قال محدثنا ابو طالب قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد ابن يحيى وحدثنا - 00:10:11ضَ
قال احدثنا مظاهر بهذا وفي رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حديث عن عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر ابن اسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا حديث - 00:10:31ضَ
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق نفسه بطلاق امرأته ولا حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو - 00:10:41ضَ
قال تكلم به او تعمل به قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه لم يكن شيئا حتى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث - 00:10:51ضَ
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردك - 00:11:21ضَ
قال حدثنا محمد عبد الرحمن رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الاظهر ان مختلعة عدتها حيظة واحدة. سواء كان مدخول بها او غير مدخول بها. اذا كان غير مدخول بها فليس لها اه - 00:11:31ضَ
عدة لانه بمجرد الخلع يعتبر خرجت من العدة. اما اذا كان مدخول بها فهي عدتها حيض. وهذا هو نص الحديث خلافا في الجمهور. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال احدثنا علي ابن بحر قال حدثنا هشام يوسف عن عن مسلم عن عكرمة عن ابن - 00:12:11ضَ
ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زولها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة قال هذا حديث حسن ووليب واختلف اهل العلم - 00:12:31ضَ
في عدة ان عدة المقتنعة المطلقة ثلاث وهو يقول عن ابي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المقتنعات هن المنافقات قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وايس اسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة - 00:12:41ضَ
اقتنعت من زوجها من غير بأس لم ترحمها احدى الجنة. قال حدثنا بذلك محمد والثاني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله - 00:13:21ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن ايوب وعن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد قال بعض ما جاء في مداراة النساء - 00:13:31ضَ
قال حدثنا يقول ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن ابي ابن اخي ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد ابن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:51ضَ
المرأة كالضلع اذا ذهبت تقي اذا ذهبت تقيمها كسرتها. وان تركتها استمتعت بها على عوج. وفي ذر وسماوات وعائشة رضي الله عنهم. قال ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال اخبرنا - 00:14:01ضَ
عن حمزة ابن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كانت تحت امراة يحبها وكان ابي يكرهها فامرني ان اطلقه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. قال - 00:14:21ضَ
المرأة طلاق اختها. قال حدثنا قصيدة قال حدثنا سفيان عن تنزل عن سعيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسألني المرأة طلب اختها - 00:14:41ضَ
حتى في انائها وفي ام سلمة رضي الله عنها قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال في طلاق المعتوه قال حدث محمد كل طلاق جائز الا طلاق المعتوم المغلوب على عقله - 00:14:51ضَ
والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الطلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحياء فيطلق في حال - 00:15:21ضَ
ومثل الطلاق المعتوه طلاق الموسوس. طلاق الموسوس لا يقع الا ان يشهد اثنان من ذوي الحق حجى من قومه بانه طلق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الناس والرجل يطلق امرأته وما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. وان طلقها مائة مرة او اكثرها حتى قال الرجل لامرأته والله لا اطلق كيف - 00:15:31ضَ
قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن - 00:16:01ضَ
الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة بسان فالناس الطلاق مستغفر مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. الطلاق مرتان اي مرتان يملك فيها الزوج الرجعة. اما الثالثة لا يملكها الرجل - 00:16:21ضَ
نعم وهنا حدثنا ابو كريب محمد وذكر نحو هذا الحديث معناه ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من قال حدثنا احمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود - 00:16:41ضَ
ببعكة رضي الله عنه قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما وفت النكاح فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حلها. قال حدثنا احمد ابن ايه؟ قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا - 00:17:01ضَ
رضي الله عنها كبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمل على هذا الحديث عند ذكر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى زوجها اذا وضعت فقد حلل تزويج وان لم تكن انقضت - 00:17:21ضَ
وقال حدثنا ان ابا هريرة فقال ابن عباس تعتد اخر رجلين وقال ابو سلمة بل تحين وحين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني يا ابا سلمة فارسلوا الى ام سلمة زوج النبي - 00:17:41ضَ
صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج قال هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في عدة المتوفى عن زوجها قال حدث الانصاري قال حدثنا معنو عيسى قال احدثنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن - 00:18:11ضَ
زينب بنت ابي زامة انها اخبرت بهذه الاحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت بطين - 00:18:31ضَ
فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست في عارضينه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعتها رسول الله فقالت والله ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان - 00:18:41ضَ
عد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت والله ما - 00:19:01ضَ
في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على بيت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة - 00:19:11ضَ
متى اشهر وعشرة قالت زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنك - 00:19:21ضَ
افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. وفي باب عن فريعة بنت ما لك بسنان اخت ابي سعيد الخدري وحفصة بنت - 00:19:31ضَ
والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها الشافعي واحمد واسحاق. قال بعض ما جاء في المظاهر واقع قبل ان يكفر. قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا عبد الله ابن - 00:19:51ضَ
عن النبي قال هذا حديث حسن غريب والعمل على هل عند اكثر اهل العلم والشافعي واحمد واسحاق قبل ان يكفر فعليه وهو قول عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا ابو عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي - 00:20:11ضَ
صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في - 00:20:41ضَ
ضوء القمر قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال باب ما جاء في كفارة الظهار قال حدثنا قال ان سلمان ابن صخر الانصري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا - 00:20:51ضَ
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا - 00:21:21ضَ
قال لا اجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشرة يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا اطعام ستين مسكينا. قال هذا حديث حسن يقال سلمان ابن صخر يقال سلمة ابن صخر البياض والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في - 00:21:31ضَ
ثارت الظهار اذا كان الانسان قد اتى اهله قبل ان يكفر كفارة الظهار ففيه كفارة واحدة فهذا يدل ايضا لقول لمن قال بان من اتى اهله في نهار رمضان ثم لم يكفر حتى جاء مرة اخرى ان عليه كفارة واحدة ايضا. نعم - 00:21:51ضَ
باب ما جاء في الايلاء ولا حدثنا الحسن ابن قزعة البصير ولا احدنا مسلمة قال حدثنا داوود عن مسؤول عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة وفي الباب عن النفس وابي موسى رضي الله عنه قال حديث ام سلمة ابن علقمة عن داوود رواه علي ابن مسلم وغيره - 00:22:11ضَ
عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا اصح من حديث علقمة واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا موت اربعة اشهر يوقف - 00:22:31ضَ
قال ايفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت من مكان الى منزل عبد الله ابن عمر استأذنت عليه فقيل لي فقيل لي انه قائل فسمع كلامي قال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا ما جاء بك الا حاجة. قال فدخلت فاذا هو مفترش برذغة برذعة. احسن الله اليكم - 00:22:51ضَ
فقلت يا ابا عبدالرحمن متلاعنان ان يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت لو ان احدا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت عن امر عظيم قال فسكت النبي - 00:23:31ضَ
صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتغيت به فانزل الله الايات التي في سورة النور - 00:23:51ضَ
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. حتى ختم الايات فدعا الرجل فتناهن عليه وبعضه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق - 00:24:01ضَ
ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرة وبعضها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعث فمن حق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم - 00:24:21ضَ
في المرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا والعمل على هذا الحديث - 00:24:41ضَ
عند اهل العلم يعني ان اللعان فسخ للعقد وليس الطلاق. فلا يحتاج فيه الى الطلاق. مجرد ما ان اللعان من الزوجين يصبح العقد مفسوخا. نعم. نعم نقولك يصبح العقد فسخا. كيف يكون في راجع؟ مثلما لو كان محرم. اي عقد فيه فسخ فليس فيه رجعة. واضح ولا - 00:25:01ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على على هذا عند اهل العلم. قال اين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ قال حديث الانصاري قال - 00:25:31ضَ
مع المباراة ان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى هيها في بني خدرة وان زوجها خرج في طاب اعبد له اب - 00:25:51ضَ
ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملك صلى الله عليه وسلم نعم قالت من صرفته حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بيديت له - 00:26:11ضَ
فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة الذي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتزدت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت لما كان عثمان وارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. قال حدثنا محمد البستاني قال حدثنا قال حدثنا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة - 00:26:31ضَ
قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا لمعتدة ان تنتقل من بيت زوجها حتى حتى تنقضي عدتها وهو قوم سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان تعتد حيث شاة وان لم تعتد - 00:26:51ضَ
في بيت زوجها والقول الاول اصح قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء في ترك الشبهات النعمان ابن بشير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين - 00:27:11ضَ
حرام بين وبين ذلك امور مشتبهات لا يدري كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام. فمن تركها استبراء لدينه وعرضه اذا قد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام كما انه من يرعى حول الحمى يوشك يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك - 00:27:31ضَ
فيما الا وان حمى الله محارمه. وهذا حدثنا هنان وقال احدنا عن زكري ابي زائدة عن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه ومعناه قال هذا حديث حسن صحيح قد رواه غير واحد من ابن بشير قال حدثنا قصيم حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود - 00:27:51ضَ
رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وابي جحيفة رضي الله عنهم قال في حديث حسن صحيح عن شعبة انه قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن انس عن الناس - 00:28:11ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وفي الواقع عن ابي بكرة وايمن ابن خريم وابن عمر قال حديث انس - 00:28:31ضَ
حديث حسن صحيح غريب. قال باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. ابو بكر بن عياش عن عاصم عن عاصم ابي وائل عن قيس بن ابي غرزة انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سمى السماسرة فقال يا معشر التجار ان الشيطان والاثم يحضرانني - 00:28:41ضَ
وفي رضي الله عنهما قال حديث قيس ابن ابي حسن صحيح رواه منصور عن ابي وائل ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدثنا عن نادم ولا حدثنا ابو معاوية - 00:29:01ضَ
معناه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء قال اخبر ابن مبارك عن سفيان قال هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ثوري عن ابي حمزة وابو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر وهو شيخ بصري قال حديثنا - 00:29:21ضَ
عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد عن جده رضي الله عنه انه فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوما - 00:29:51ضَ
القيامة فجارا الا من اتقى الله وبرأ صدق. قال هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل ابن عبيد الله برفاعة ايضا قال قال في جرير يحدث عن خرسة بن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم - 00:30:11ضَ
هم عذاب اليم اوتوا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال المنان والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاف صحيح قال في التبكير بالتجارة قال حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا مسلم قال احدنا يعلى ابن عطية عمارة ابن حزين عن صخره - 00:30:41ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. قال قال وكان اذا بعث سرية سرية او جيشا بعثهم اولا وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجاره بعثهم اول النهار فاسرى وكثر ماله. قال وفي الباب ابن علي وابن مسعود وبريضة وانس وابن عمر وابن عباس - 00:31:11ضَ
رضي الله عنهم شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث قال بعض ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل ولا حدثنا ابو حفص عمرو ابن عيين قال حدثنا يزيد قال - 00:31:31ضَ
حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ايضا فكان اذا قعد فعرق هنا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة. فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد. انما - 00:31:51ضَ
لا يريد ان يذهب بماله او بدراهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. وهداهم نفسهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب قد علم اني من اتقاهم واداهم للامانة وفي الباب عن ابن عباس وانس واسمى ابنة يزيد رضي الله عنهم قال حديث عائشة - 00:32:11ضَ
حسن صحيح غريب. سئل شعبة يوم عن هذا الحديث فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى فتقبل فتقبل رأسه قال وحرامي في القوم اي اعجابا بها هذا الحديث قال حدثنا قال احدنا ابن ابي عدي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة بعشر - 00:32:31ضَ
من انس قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاع من طعام اخذه لاهله ولقد سمعتم ذات يوم يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا - 00:33:01ضَ
هذا حديث حسن صحيح حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال للعداء ابن خالد ابن هودة رضي الله عنه الا اقرأ كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرجني كتابا هذا ما اشترى العداء الخالد لابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا - 00:33:31ضَ
او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. قال قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عباد اليك. وقد روى عنه هذا الحديث واحد من اهل الحديث الكرابيس نسبة الى ثياب خشنة. كانت تصنع يقال لها الكرابيس. والنسبة اليه الكرابيسي - 00:34:01ضَ
نعم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اسم منطقة على نهر جيحون في شمال قندس اسم منطقة على نهر جيحون في شمال قندز - 00:34:21ضَ
مما يلي طاجيكستان نهر جيحون هو يفصل وهو من انهار الجنة كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي - 00:34:51ضَ
هذا باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا قال في بيع من يزيد قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن شوميز ابن عجلان قال حدثنا الاخضر وقدحا وقال من يشتري هذا الحنس والقدح؟ قال رجل اخذتهما - 00:35:11ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم. قال هذا حديث حسن لا يعرفه الا من حديث الاخضر ابن عجلان وعبد الله الحنفي الذي رواه عن ناس هو ابو بكر حنفي. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير - 00:35:31ضَ
من كبار الناس عن قال احدثنا سفيان رضي الله عنه ان رجلا من الصان دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن النحام. فقال جابر عبدا - 00:35:51ضَ
قبطيا ما تعامل الاول في امارة ابن الزبير. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر ابن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:11ضَ
وكره قوم اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعي قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع وفي الباب علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد الله ابن جعفر - 00:36:21ضَ
حدثنا عبيد الله ابن بطي وعن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلبوا فان تلقاه انسان فابتاعه - 00:36:51ضَ
صاحب ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كرهت قوم اهل العلم قال قال في انابيب الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاظر عباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حسن صحيح وحديث جابر - 00:37:01ضَ
في هذا وهو حديث حسن صحيح ايضا. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطنة عن ابن عمر ابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر - 00:37:51ضَ
ورافع ابن خليل وابي سعيد رضي الله عنهم قال حديث ابي هريرة والعمل على هذا عند اخره والمزامنة ما افضل فنهى عن ذلك. وقال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرطب فقال من حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى - 00:38:21ضَ
عن ذلك عن مالك بن عبدالله بن يزيد عن زيد ابي عياش انه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال طبعا هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. قال وبهذا الاسناد لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابيض ويأمن العاهة نهى البائع المشتري - 00:38:51ضَ
رضي الله عنهم قال حديث قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم عن لا نعرف مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة. في النهي عن بيع حبل الحبلة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد ابن زيد عن اي بن - 00:39:21ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث حسن صيام والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:40:01ضَ
عند اهل العلم قال وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى عبد الوهاب عن ايوب عن سعيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا - 00:40:11ضَ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراب وبيع الحصاة وفي عمر وابن عباس وابي سين وانس رضي الله عنهم قال حديث ابي ومعنى بيع الحصاة ان يقول بيع المشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية - 00:40:31ضَ
وله صورة اخرى. وهو ان يأخذ المشتري الحصى ويقول احذفه فالى اينما وصل فهذه الارض لي بكذا وكذا هذا ايضا من يدخل في تحت بيع الحصى نعم. قال عبدة بن سليمان - 00:41:01ضَ
رسول الله فسر بعض اهل العلم قال بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسية بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما اذا كانت العقدة على واحد منهما ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبعني غلام - 00:41:21ضَ
فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفته قال فيسألون قال حدثنا عن عن حكيم حزام رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عندي قال هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:41:51ضَ
واحمد لا يحل سلف وبيع ولا شرق ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح. قال اسحاق احمد نهى عن سلف وبيع. قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بان يزداد عليه. ويحتمل ان يكون يصرف ويحتمل ان يكون يسرف اليه في - 00:42:31ضَ
فيقول فان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال اسحاق كما قال قلت لاحمد او عن الربح ما لا ما لم يضمن. قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم ما لم يقبض - 00:43:01ضَ
واسحاق كما قال في كل ما يكان وغويوزا وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيع واذا قال وعلي خياطته فلا بأس به او قال ابيعك هو وعلي قسارته فلا بأس به. انما هذا شرط واحد. قال اسحاق - 00:43:11ضَ
كما قال قال حديث حكيم حزام من حيث حسن قد روي عنه من غير وجه. روى روى ايوب السختياني وابو بشر وعن يوسف ابن مالك. عن حكيم حزام ورواه هذا الحديث - 00:43:31ضَ
هشام ابن حسان عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب عن ايوب السختياني عن يونس ابن مالك قال حدثنا الحسن بن علي وعبدة بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد - 00:43:41ضَ
عن يزيد عن حكيم رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن كل سنين عن عبدالله بن عصمة يعني - 00:44:01ضَ
البضاعة غيرك ما يجوز. الا ان يكون عندك وكالة او سمسرة. فهذا جائز ما في اشكال. فلو قال لك صاحب متجر مثلا وكالة تويوتا قالوا لبيت التمويل بيع سياراتنا ولك الربح هذا جايز ما في اشكال انت لو قلت لشخص هذه سيارتك - 00:44:31ضَ
بيعها بالف والزايد لك هذا جائز. انما المقصود نهى عن بيع ما لم يملك او عن ربح ما لم يضمن هو المقصود ما ليس انت مأذون لك بيعه. نعم. قال باب نجى في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد الساني قال - 00:44:51ضَ
عبدالرحمن في عمر والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وقد رواه احمد مسلم من هذا الحديث عن عبيد الله عمر عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ناعم بيع الولاء وهبته - 00:45:11ضَ
ابن سعيد بين الحيوان والحيوان المهدي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام بين الحيوان والحيوان نسيه وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة - 00:45:31ضَ
هكذا قال علي ابن المدني وغيره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان من حيوان واهل الكوفة وبه يقول احمد - 00:46:01ضَ
قال وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا عبد الله بن نبير عن الحجاج وهو ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بحيوان لا يصلح نسيئا - 00:46:11ضَ
لا بأس به يد اليد هذا حديث حسن. عن عبد ابن عبدين قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عبد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:31ضَ
الهجرة حتى يسأله اعبد هو قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا قال رحمه الله تعالى يوم جعلنا الحنطة بالحنطة التفاضل به. هنا حدثنا سؤال نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان وعن خالد بن الحداد عن ابي قناة عن ابي اشعث عن - 00:46:41ضَ
قالت ابن الصمت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والفضة بالفضة مثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد بهذا الاسناد عن ابي قلابة عن ابي الاسعد عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:47:21ضَ
قول وهذا فشئتم يدا بيد وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة من شيء وهو قول مالك ابن ياس والقول الاول اصح قال الصرف لا ثناء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت اذني هاتان يقول - 00:48:01ضَ
لا يشق بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز. وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام ابن عمر والبراء وزيد ابن الارقم وفضالة ابن عبيد. وابي بكرة - 00:48:51ضَ
رضي الله عنهم انه كان لا يرى بأزا يباع الذهب وقال انما الربا في النسيان وكذلك روي عن بعض عن بعض اصحابه شيء يعني ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول والصح والعمل على هذا عند اهل العلم المبارك والشافعي - 00:49:01ضَ
وروي عن ابن مبارك انه قال ليس في الصف اختلاف ولا حديث عن حسن ابن علي حماد ابن سلمة عن اسماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع مكانها الورق وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:31ضَ
خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. قال هذا حيث لا يعرف مرفوعا الا عمر عن سعيد بن جبين قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقبض الذهب بالورق والورق من الذهب. وهو ابن احمد واسحاق قال وقد كره بعض اهل العلم - 00:49:51ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر ابن الخطاب قال عمر كلا والله لتعطينه ورقة قهوا او لتردن اليه ذهبا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا ها وها والبر بالبر ربا الا ها وها والسعر بشعير لها وها والتمر بتمر الا ها وهاء - 00:50:11ضَ
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم الذي يظهر انه ما في تعارض بين حديث ابن عمر وبين حديث قصة طلحة وعبدالله ابن عمر من حديث ابن عمر الدين يشتري بالذهب ثم الرجل يقاضيه - 00:50:41ضَ
دراهم او يشتري بالدراهم ويقاضيه بالدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالقيمة اي بقيمة يوم الاداء. بقيمة يوم الاداء. اما حديث ابن عمر وحديث طلحة فهذا صرف. الصرف لابد فيه من التقابض. فرق بين الصرف والدين - 00:51:01ضَ
لو انك اخذ منك رجل دينا الف دينار. فلا بأس ان تقضيه بالريالات او بالدولارات او بالجنيهات. لكن بشرط ان يكون بقيمة يوم الاداء الالف دينار. نعم. قال حدثنا قتيبة قال - 00:51:21ضَ
عن ابي هشام عن سامي عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها بالذي باعها الا ان يسرق المبتاع - 00:51:41ضَ
فمنه الذي باعه الا انيس والمتاع. وفي الوابع عن جابر رضي الله عنه. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن السالم عن ابن عمر رضي الله - 00:51:51ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتعد نقلا بعد ان تؤمبر فثمرتها للبائع الا نسب المبتاع ومن باع عبدا وله مال فمال قال وروي عن نافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:52:01ضَ
من قال من باع عبد وله مال فماله وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عكرمة ابن خالد نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي قال محمد حديث - 00:52:21ضَ
ذهني عن سائل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح. احسنت. نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل بعد الصلاة وصلى الله على نبينا محمد بعد الاذان نجاوب على الاسئلة. يقول السائل هل نقرأ كتاب العلل للترمذي؟ نقول ان شاء الله اذا بقي وقت سنقرأ كتاب العلل - 00:52:41ضَ
يقول السائل مر معنا وقال الجاروت في مسألتين فقهيتين فمن هو؟ الجارود هو والد محمد بن الجارود صاحب كتاب السنن وهو ابن معاذ السلمي الترمذي ابو معاذ فقيه ترمذ فقيه ترمذ وكان من شيوخ الترمذي وعنه اخذ - 00:53:01ضَ
الترمذي الفقه اه انبه انه يمنع منعا باتا توزيع اي كتاب او كتيب في المسجد لا في قسم النساء ولا في قسم الرجال رجاء لا تحرجونا مع الوزارة. يمنع منعا باتا توزيع اي كتيب او كتاب. الا ان يكون عليه شعار الوزارة - 00:53:25ضَ
او باذن واطلاع منا يقول اخونا في الحديث تسع مئة وخمسة اربع مئة ستة وسبعين فاشتركنا في البقرة سبعة او سبعة. ذكر اكثر الشراح انها بالنصب. ذكر اكثر الشراح انها بالنصب. قال المباركفوري رحمه الله - 00:53:49ضَ
قال سبعة آآ سبعة آآ سبعة اشخاص بالنصب على تقدير اعني بيانا لظمير الجمع قاله وقيل نصب على الحال. وهذا ايضا وجيه. وقيل مرفوع بدلا من ظمير ثم قال والظاهر عندي انه منصوب على الحال. والحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكر فيه الا وجها - 00:54:13ضَ
وجه النصب المحفوظ في الرواية فاشتركنا في البقرة سبعة. فاشتركنا في البقرة سبعة يقول مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة هل الثابت الاشارة او التحريك؟ الاشارة - 00:54:43ضَ
تحريك معناهما واحد معناه الاشارة هكذا هذي تقال اشارة. ثم اذا دعا بها يقال حركه. واذا دعا ابيها يقال دعا فدعا واشار وحرك معاني متقاربة للدلالة على معنى واحد فليس بينها اي - 00:55:08ضَ
تعارض بعد ما نقوم بعد العشاء عندكم اسئلة كثيرة. ومع اننا ما استطيع اجاوب. الان ما احد يكتب سؤاله. فالحمد لله يعني ما الفرق ايش لا فسخ الخلع هذا اختياري وانما الفسخ الشرعي يكون بسبب النسب او المصاهرة او او الى اخره - 00:55:28ضَ
هذا يفسخ يقال عقد فاسخ. فرق بينهما. فسخ الخل باختيار الزوجين. اما فسخ شرعي كما لو وجد ها مصاهرة او نسب او او الى اخره ليس للمتلاعبين ان يتراجعا ابدا. طلع منك نعم. المشي خلف الجنازة - 00:56:05ضَ
ايه طائر طائر جاء فحدثنا فطار لا يعرف وهذا معنى كلامه انه رجل لا يعرف اي ما في بأس مثل هذا. نعم. لذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم من حديث ابي بكر رضي الله - 00:56:35ضَ
قال اما انه سيكون في اخر الزمان اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. يقول الرجل حدثني فلان اعرف شخصة ولا اعرف اسمه. هم. يعني يكذبون الجن يمثلون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:04ضَ
اسلام اذا قيل اسحاق مطلقا عند الترمذي فالمقصود هو قرين الامام احمد او وهو اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد الشيباني الهروي ها رحمه الله. اسحاق ابن راهوي. نعم. حنظلي. حنظلي نعم - 00:57:24ضَ
بن مخلد اسحاق بن مخلد بن راهوية الحنظلي مولاهم الهروي. نعم. الخرسان اذا اطلق اما اذا اراد غيره فيكنيه اسحاق بن منصور اسحاق بن الحبيب الى اخره طبعا قول اسحاق يعتبر من ائمة اهل الحديث. نعم. لكن مع الاسف اسحاق لم يخدمه تلامذته - 00:57:49ضَ
فذهب فقهه ولا هو فقيه نعم. اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهوية الشيباني. الحنظلي. نعم مم حديث كم الف سبعة وخمسين اي نعم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد. ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن - 00:58:15ضَ
لأ لازم قول واحد ما يصير قولين. الف تسعة وسبعين طيب طيب لم يبينوا هنا. لم يبينوا هنا. لكن لعلي ان اراجع ان شاء الله مسكت برقم الحديث حتى لا انسف. اصبحنا اليوم ننسى - 00:59:00ضَ
نعم احمد ابن منيع نعم روى عنه اصحاب بعد تفضل لهيه لا لا ظبط واحد باتفاق المحدثين. ابي اسحاق السبيعي. نعم. السبيعي ايه طبعا فرق شاسع بين الترمذي وبين الحكيم الترمذي - 00:59:49ضَ
الترمذي اذا اطلق فالمقصود به الامام ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي واما الحكيم الترمذي فهو حكيم الصوفية فهو حكيم الصوفية صاحب كتاب ايش صاحب كتاب اه طبقات اه الصوفية وصاحب كتاب كرامات وصاحب التفسير الصوفي هذا رجل صوفي - 01:00:34ضَ
جلد غارق في التصور متقدم من علماء القرن الخامس لا متقدم بالنسبة لنا بالنسبة للترمذي متأخر طبعا. نعم اي نعم. وكان رجلا ثقة ويعتبر هذا منه تجهيلا للراوي. نعم بني تيم الله ما معنى تيم الله؟ من يعرف؟ سبحان الله امس كان في ذهنه هذا السؤال - 01:00:57ضَ
الله عبد الله؟ لا يقال انه عبد الله هكذا ذكره جمع من اهل العلم لكن ذكر ابن القيم ان التيم مرتبة من مراتب الحب ويقال تيم الله يعني حبيب الله. هذا ادق - 01:01:31ضَ
من عبد الله وهو تيم من قبائل العرب في تيم قريش في تيم الله وفي تيم. فهناك عدة تيم لا نخلط بينهم ان شاء الله ابيات اه ليست لها من قول - 01:01:49ضَ
معنا الابيات ترجع الى الشروحات لكن المقصود ان عائشة رضي الله عنها بينت انها ما كانت لتزور قبر اخيها ها؟ لانها تعلم النهي وانما ما زارته لقصد انها ارادت ان تشهد الصلاة عليه. نعم - 01:02:17ضَ
اي نعم مالك بن نويرة مات في الجاهلية حفصة بنت سيرين نعم. هم. وبنت ورد بنت على كل حال يعني الصواب انك تقول حفصة ابنة سيرين او حفصة بنت سيرين - 01:02:37ضَ
يجوز هذا وهذا ما في بأس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:03:11ضَ