شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
10 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس العاشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعدين والاخوة الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم في منظومة الشيخ العثيمين رحمه الله والثلاثين والحادي والثلاثين اه ذكر فيها اه اربعة قواعد - 00:00:22ضَ
اقرأ يا ابا عبد الودود بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولكيفنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:55ضَ
ودفاع خفيفة ضررين بالاخص وخذ بعال الفاضلين لا تخف يجتمع معا مبين ان يجتمع مع مبيح ما منع متقدما تغليضا الذي منعه وانتهى حديث الضررين نعم صوت الصوت غير واضح. نعم. فيه تقطيع. قال الناظم رحمه الله - 00:01:20ضَ
وقدم الاعلى لدى التزاحم بصالح والعكس في المظالم. خفيف الضررين بالاخص وخذ بعال الفاضلين لا تخاف ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع يقول رحمه الله القاعدة الاولى - 00:01:54ضَ
المقدم الاعلى لك التلاحم في صالحهم. هذه القاعدة الاولى التي تليها قال ولا اخشو في المظالم قاعدتان التزاحم المصالح وعند تلاحم المفاسد فيقول ان تزاحم المصالح قدم المصلحة الاعلى او العمل - 00:02:20ضَ
المصلحة الاعلى من المصالح او من المصالح التي هي مستحبات لان عندنا ثلاث اه تزاحم مصالح مع بعضها البعض مفاسد مع بعضها البعض وتزاحم مصالح مع مفاسد آآ بمعنى انه اذا - 00:02:56ضَ
كان لا بد ان يفعل مصلحة يلازمها فعل مفسدة وهذه هذه المسألة مرت معنا في السابقة وهي قول قوله رحمه الله في البيت الثاني عشر وما تساوي ضرر ومنعه يكون ممنوعا لدرء المفسدة. تكلمنا على هذه المسألة عند تعارض آآ المصالح - 00:03:54ضَ
والمحاسن او تساويهما لكن هنا يقول اذا تزاحمت المصانع اقدم الاعلى لدى التزاحم في صالحهم. اين المصالح وتجد بعض العلماء يعبر بالحسنات والسيئات وهو التعبير الذي مشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك له قاعدة اسمها تعارض الحسنات والسيئات - 00:04:26ضَ
المصانع والمفاسد والشيخ عبر بهذا لانه هو التعبير الذي جاءت به الشريعة تسمية المأمور به حسنة وتسمية كل المنهي عنه سيئة الامر واسع لكنه رحمه الله حريص على ان يعبر بالتعابير الشرعية او ما يوافقها - 00:04:56ضَ
آآ فمسلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن احق الناس بحسن الصحبة امك ثم امك ثم امك قال ثم من؟ قال ابوك فهنا دل ذلك على ان الام مقدمة عند تزاحم - 00:05:22ضَ
الاحسان بين الاب والام ولذلك اخذ الفقهاء من هذا مسائل كثيرة حتى قالوا لما ذكروا في قالوا فان فيستحب له ان يحج عن والديه فان كان الاب قد ادى فرضه والامة كانت الام ادت فرضها والاب لم يؤدي فرضها يبدأ بالاب لان حقه - 00:05:52ضَ
في اداء الحواجب فان استوى يا مما لن يؤدي قومهما او اراد ان يتنفل عنه. قدم الام لان حقها اعظم حديث طارق المحاربي في مسند السنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اليد العليا خير من اليد السفلى - 00:06:28ضَ
وقال ان يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وفي معناه حديث حكيم التزام ايضا في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة عن ظهر غنى - 00:06:57ضَ
وابدأ بمن تعول خير الصدقة وابدأ بما انت حول هنا هذا الحديث اه فيكي بيان قاعدة تقديم الى تزاحم المصالح من عدة وجوه اولا انه قال ابدأ بما تعود اي من يجب عليك اعالتهم - 00:07:21ضَ
ابدأ بهم قبل غيرهم لان حقهم واجب وحق الصدقة على غيره مستحب وايضا قوله صدقة خير الصدقة عن ظهر غنى هذا يدل على ان الانسان الفقير يجب ان يبدأ بنفسه اولا - 00:07:46ضَ
كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود وايضا ذكر العلماء من هذا الحديث ومن غير من اصول الشريعة ان الانسان اذا كان عليه صدقة واجبة كالزكاة واراد ان يتصدق بصدقة وصدقة نافلة قالوا يبدأ بالواجب اولا - 00:08:08ضَ
لان الواجب مشغولة به السنة والمستحب مشغولة بالذمة انما هو طلب نفسه وهكذا في مسائل كثيرة. مسائل كثيرة في ذلك اه يقدم للاعلى درجة ورتبة وفضيلة وحربا وجوبا كما لو تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفائي - 00:08:38ضَ
كما ابتعدت تعارض واجب مع نفي لذلك يقول العلماء ان تزاد تزاحم قد يكون بتزاحم واجبات او بتزاحم المستحبات او بتزاحم واجب يستحب او بتزاحم محرمات او بتزاحم مكروهات او بتزاحم محرم - 00:09:10ضَ
والقاعدة انه يقدم في زحم المصالح الاعلى وفي تزاحم المفاسد الادنى. بمعنى ان وهذا كله عند عند التزاحم لانه اذا كان بلا تزاحم فالانسان فسحة يعني مثلا لو ان انسانا - 00:09:36ضَ
الانسان تعارض عنده مصلحة مصلحتان اه لكن ليس تعارضا اه وتزاحما لا يمكن ان يؤدي احدهما دون الاخر فهنا يقولون يفعل الشيئين يفعل مصلحته لكن هذا الكلام الذي يذكرونه هنا عند التزاحم - 00:10:00ضَ
وضربوا لذلك امثلة حتى في طلب العلم يعني لو انه تعارض عنده قيام الليل مع حفظ مسائل العلم. مراجعتها وتحقيقها وتحريرها. هنا تعارض مستحب ومستحب ايهما او لا يقدم العلم - 00:10:29ضَ
لان العلم نفعه متعدي ومصلحته على العبد طالب العلم وعلى الناس وعلى الامة وعلى نشر العلم وحسن الاسلام ودفع الشبهات عنه واحسان الناس وتعليم الناس كل هذه تحصل بالعلم تحقيق العلم - 00:10:51ضَ
وطلب العلم فرض كفاية لكنه في حق افراد الناس يكونوا مستحب فعل هذا تعارضا مستحب ومستحب يقدم الاهم مثل لو تعارض قراءة القرآن مع الاذان يؤذن المؤذن قراءة القرآن ومتابعة المؤذن. يقدم متابعة المؤذن لانها سنة يفوت وقتها - 00:11:13ضَ
وهكذا كذلك بالعكس المظالم المصنف عبر قال بالمظالم هو يعني المسح يعني المساجد لكنه اضطر الى آآ الوزن والتصفية قاتله عفوا اضطر الى تصفية الشطر لان هذا من بحر الرجز - 00:11:43ضَ
المظالم لانها نوع من الظلم يعود على الانسان في فعل المحرمات يا شيخ المحرمات وهو على التغليب لانه آآ يدخل فيه مكروهات مكروهات من المفاسد لكنها ايضا ليست لا يقال عنها مظالم لانها لا يتم فيها - 00:12:10ضَ
لكنها تدخل في التغليف في النبض والا القاعدة عند العلماء المفاسد آآ فلو تعارض مكروب ومكروه يقدم اخصهما يقدم هذه هذه هذا البيت والقاعدة تكملته ايضا في البيت الذي يده وهو قوله آآ رحمه الله - 00:12:33ضَ
وادفع خفيف الضررين بالاخص وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. يعني اذا تزاحم آآ مفسدتان او ضرران تزاحما آآ يعني كلاهما يدفع في الضرر بالاخص ويؤخذ بالاخص ويدفع الاعلى كذلك الفاضلات ولولا لاحظت - 00:13:03ضَ
لو لاحظت هنا ان البيتين متقاربين في المعنى الا ان الشيخ رحمه الله يعني لو استغني عن البيت الثاني اه عموم البيت الذي قبله لكانت كافية. لماذا؟ لانه قول قدم الاعلى بدل التزاحم في صالح هذا يعم سواء كان بعالم فاضلين او بواجبين او نحوه - 00:13:39ضَ
وقوله والعكس في المظالم يشمل ايضا قوله في البيت الذي بالاخص لكن الشيخ رحمه الله اراد التفصيل هذا التفسير كانه اراد في في البيت الاول تزاحم المصالح الواجبة وتزاحم المظالم - 00:14:09ضَ
المحرمة وفي البيت الثاني اراد آآ ما هو ما يجتمع فيه الخفة والفضيلة ولذلك ولماذا ما قال وادفع شديد الضرائب. نبه المصنف رحمه الله في شرحه بان لان قضية وجه خفيف الضررين بالاخص بادئة النظر والرعي - 00:14:34ضَ
ان تقول لماذا؟ ما قال الشيخ ادفع الاشد بالاخص ما قال انفع شديد الضررين بالاخر لان ذاك تقدم في البيت السابق لكن هنا اراد رحمه الله ان يبين انها آآ فيما هو خبير. لذلك نبه في شرحه - 00:15:08ضَ
قال قول ناظم يعني نفسه وادفع خفيف الضررين بالاخص قال الا يقال وادفع الثقيل الضررين كيف يدفع الخفيف بالاخر ثم اجاب على هذا لان اورد السؤال واجاب قال عندنا خفيف واخفى - 00:15:37ضَ
والاخف اهون فاذا كان الخفيف فيه مرض لكنه خفيف. والاخف فيه ضرر لكنه اخف ندفع الخفيف بالاخر وكذلك الاثقل ندفعه بالثقيل يعني لو عكسنا فجعلناها في الثقل نقول ندفع اثقل الضررين بالثقيل - 00:15:56ضَ
والخفة والثقل امر نسبي قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو اثقل منه وبالعكس هنا هذه القاعدة لها اصول في الشريعة كثير مثل ما ذكرنا ومثل ما مثلنا بدروس سابقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال لعائشة لولا ان قومك حديث واحد بكفر نعم - 00:16:21ضَ
الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه كما فهنا ترك لما تزاحم عنده مصلحة ومفسدة او مصلحة عظمى مع مصلحة دونه. كلاهما عليا في في المصالح. لو نظرنا من حيث انهما - 00:16:51ضَ
مصالح فصداح مصالح وهي المصلحة الاولى مصلحة آآ بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. والمصلحة الثانية مصلحة تأليف الناس على الاسلام ايهما اعظم اعظم تأليف الناس عن الاسلام هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة وترك المصلحة العظيمة التي هي دونها فهي - 00:17:21ضَ
فكأنه قال يعني كأن هذا الحديث مثل لقوله او مثال لقول الناظم وخذ بعال الفاضلين لا يعني لا لا تخشى من من فضيلتي الفاضل الذي دعاه وهذه قاعدة عند التعاظد والتزاحم سواء بين واجبات او بين محرمات. ينبغي ان تثقل لها وذكرها شيخ الاسلام وغيره - 00:17:53ضَ
انه اذا تعارضت مصلحة المفسدة فضيلة تلك الدنيا بتلك العظمى بل اذا كان يقول الشيخ رحمه الله بل اذا كان لا يمكن دفع لا الدفع المحرم الا ترك ذلك القاضي الذي هو دونه صار فعل ذلك الفاضل - 00:18:29ضَ
محرما اذا كان بارتكابه ارتكاب لذلك في المحرم وصار ذلك وحتى لو كان واجب ومحرم فان الواجب اذا كان في فعله ارتكاب للمحرم الذي هو اكبر اثما منه صار ذلك الواجب غير واجب - 00:19:01ضَ
التقى حكمه لماذا؟ لان فعله سيؤدي الى محرم اعظم منه وهكذا وهكذا. ولذلك سيدنا في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم اثم كبير ومنافع للناس ثم قال عز وجل واسمه اما اكبر من نفعهما. ولذلك جاء التحريم الصحابة لما نزلت هذه الاية اصبحوا ينتظرون التحريم لانهم - 00:19:26ضَ
ان هذا تمهيد لتحريمهما اهلا فلذلك نزل اه فاجتنبوه التحريم بعد ذلك. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هنا مصلحة مذمة الاصنام ومحبة الاصنام وهي مصلحة - 00:19:56ضَ
تعارضت مع مفسدة ان الكفار يذمون الله ويسبون الله عز وجل او يسبون التوحيد من الزهم فنهاهم الله عن ذلك هذه المصلحة لدرء تلك المفسدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني لا تسبوا الاوتان - 00:20:23ضَ
وهكذا هذه الحمد لله القاعدة قاعدة عظيمة يعني يندرج تحتها فقه عظيم فقه عظيم ينبغي لطالب العلم ان يوازن فيه لكنه كما تعلمون هو يحتاج الى بان من الامور ما آآ تميز بينها واضح ومنها ما يخفى - 00:20:45ضَ
يعني مسلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. التمييز خفي ليس بدافع القوي الظاهر لكنه نهى الله عنه لانه لا يعني فيه خفاء لان من الناس من يقول هم ويسبون اثمهم عليهم - 00:21:14ضَ
تقول لا انت تسببت في ان يسب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبها لا يسب احدكم والديه اللي يسب احدا احدنا والدي يا رسول الله قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه - 00:21:36ضَ
هو المتشدد ونسب اليه انه هو الشاب لوالديه هو الشعب الوزير لانه تسبب بسبهما بتعريضهما لذلك وهكذا المهم ان ان اشياء منها ما مثلا لو لو بمثال وهذا يقع احيانا - 00:21:53ضَ
مثلا تعارض فضيلة الاذان والاقامة ايهما افضل؟ كثير من العلماء قال الاذان افضل لورود الادلة في فضيلة المؤذنين وما لهم كذا في الاحياء من الوجوه وما يوم القيامة وان الامام ضامن وكذا مما يدل على انه آآ يعني تبعات عليه اشد - 00:22:14ضَ
هنا لو كان الانسان تزاحم اسنان كل منهم ويقول انا اريد اؤذن والاخر يقول انا اريد آآ ويقول للاخر انت تهم وانا كل يريد الاذان بهذه القبيلة ينظر بذلك من المصالح الاخرى - 00:22:36ضَ
فلو فرض انه لا يوجد من يقوم به الواجب في الامامة لان الامامة كما تعلمون يعني فرض كفاية آآ اذا قام بها من يكفي آآ سقط الرئيس معالي الراقي كذلك الاذان من حيث في جملة - 00:22:56ضَ
البلد او في الجماعة فلو تعارض هاتان الفريظتان اذا يقوم بهما ولما فيه من الفاظل. فماذا فان كان في بلد لا يوجد الا شخص واحد يصلح للامامة لانه هو الذي يحفظ الفاتحة - 00:23:20ضَ
والاخر يسقط يعني يؤذن هنا نقول يجب عليك ان لانها صارت عليه فرض عين والامامة وان الاذان فانه يقوم به من يستطيع انه اهون من الامامة فقط. لانه لان الامامة تحتاج الى شروط ادق. هذا مثل تعارض ايش - 00:23:42ضَ
يعني فرض اي فرض كفاءة في هذه الحالة هذه الحالة يعني يقدم الاعلى من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب هذا بالنسبة لما لهذه او المسألة الثالثة في قوله ان يجتمع ان يجتمع مع مبيح ما منع - 00:24:12ضَ
مقدما تغليبا الذي منعه في الحقيقة هذه هذا البيت فيه قاعدتان اصولية وفقهية ليست قاعدة واحدة وقد يتعبر انها قاعدة واحدة لكن العلماء يذكرون انها ان نظرنا في الادلة بان الاصوليين يبحثون هذه المسألة - 00:24:43ضَ
في كتب الاصول في باب التحالف والترجيح وعلى انها قاعدة اصولية. وهي يعبرون عنها بقولهم اذا اجتمع حاضر ومبين. يعني اذا اجتمع دليل حاضر ودليل مبيح. قالوا قدم الحاصل قاعدة - 00:25:13ضَ
واصحاب القواعد الفقهية يوردونها في كتب القواعد بتعبير حكمي سيكون اذا اجتمع حظر واباحة اذا اجتمع حظر واباحة قدم حظر والفرق بينهما ان الاول يتعلق بالادلة. سبيل اصول الفقه يتعلق بالاحكام - 00:25:39ضَ
كسابين اه القواعد الفقهية حفظكم الله كم بقي كم بقي من الاذان عندكم؟ آآ اذن يا شيخنا نعم ستقام الصلاة اي نعم اذا نقف عند نقف عند هذه القاعدة ثم بعد الاذان ان شاء الله بعد الصلاة نكمل - 00:26:08ضَ
شكر الله لكم شيخنا هايدا البيت الحادي والثلاثين. ذكرنا ان قول الناظم رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تغلبني الذي منع وذكرنا ان فيها انها مشتملة على قاعدة اصولية وقاعدة - 00:26:34ضَ
وان القاعدة الاصولية يعبرون عنها بقولهم اذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر يعنون الدليل الحاضر والدليل المبيح. وان القواعد الفقهية واصحاب القواعد الفقهية يقول اذا اجتمعا حظر واباحة قدم الحظر - 00:26:56ضَ
او اذا اجتمع محظور ومباح قدم المحظور بينهما تلازم بينهما تلازم لان القواعد الفقهية فرع عن قواعد الاصولية لانها ان في الحقيقة هي مجموعة احكام من الادلة الفروعية طيب هنا يقول الشيخ ان اجتمع مع مبيس ما منعت - 00:27:17ضَ
اذا اجتمع مع المبيح المبيح هو الدليل المبين للاباحة ما مانع هو الدليل المبين للمنح يعني انت كانه اه قاعدة اصولية ثم قال فقدما تغليبا الذي منع مقدما تقريبا يعني فقدم المانع تغليبا للحرمة - 00:27:48ضَ
هذا ان ان غالب التحريم ولهذا امثلة كثيرة سواء من حيث تعارض الادلة في منع واباحة او من حيث تعارض الاحكام يكون فيه فمثلا من حيث الادلة الحين تعارض الادلة. مهم. اولا حتى نبدأ اولا هذه القاعدة هي مذهب جمهور الفقهاء - 00:28:18ضَ
سواء في الفروع الفقهية او في الاصولية قول الائمة الاربعة في في هذه المسألة. هذا هو قول جمهور الفقهاء انه يقدم الحاضر والدليل هذه القاعدة يعني لما اجتمع قوله عز وجل مثلا - 00:28:55ضَ
او الناظم في شرحه بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون هنا امر الله باستناب عز وجل باجتناب هذه الاربعة لانها - 00:29:20ضَ
مشتملة على لقوله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. اجتمعا فيها اسم ومنفعة او سبب للاباحة فهو المنفعة وسبب للتهريب وهو الاثم الذي فيها بسبب - 00:29:44ضَ
ما يحصل فقد فقدم عز وجل تحريمها فنزلت الامر باجتنابها فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا وهناك اصول كبيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريك - 00:30:17ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات زمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه - 00:30:43ضَ
ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام حلال عبد الرزاق في المصلى ومنها وعلى ذلك جرى عمل الصحابة حديث ابي ابن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في صيده ان يرسل كلبة - 00:31:03ضَ
سيجد معه كلبا اخر ولا يعلم ايهما صادها فقال النبي سلم لا تأكل لا تدري اكلبك صادها ام غيره فمنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث انك انك انما سميت على كلب - 00:31:31ضَ
ولم تسمع الله وسأله عن الصيد يرميه بالسهم فيجي وفي الماء غريقا لا يدري الماء قتله امسها فقال لا تأخذ فهنا اجتمع في هذه الصيد مبيح وحاضر اما المبيح هو - 00:31:51ضَ
اه السهم والكلب الذي سمى عليه والحاضر الحاضر هو الماء الذي قد يكون هو السبب في موته والكلب الاخر الذي لم يسمى عليه الذي قد يكون هو السبب في موته ايضا. فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:17ضَ
الحاضر على المبيح الحاضر على مضي الحالة الحاضرة يعني. ومن ذلك اخذ الفقهاء اه تحريم البغل جاءت الشريعة تحليل المتولد من الفرس والحمار فان الفرس مباحة وذبحت الفرس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم واكلت - 00:32:37ضَ
والكل والحمار محرم ومع ذلك اه حرم البغل لهذا الاجتماع المبيح والحاضر وهذا الترميم جاء في الشريعة به لا يقول قائل يعني كيف المغرد؟ لماذا ما غلبنا الاباحة ولان الاصل الاباحة وكذا - 00:33:03ضَ
وجاءت الشريعة للعمل في ومنها هذه المسألة فان فان قوله صلى الله عليه وسلم في اباحة آآ وطن ملك اليمين قوله تبارك وتعالى او ما ملكت ايمانكم هنا اباح الله عز وجل ملك اليمين عموما - 00:33:25ضَ
يقول عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. كل هذا يدل على الاباحة وعموم قال ما ملك زي ما انت فيه العموم مات فيه العموم - 00:33:49ضَ
مع انه قوله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قلتا في المحرمات. فهل يجوز الجمع بين اختين بملك اليمين اهلا بعموم قوله او ما ملكت ايمانكم لم نأخذ بعموم قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:34:04ضَ
ونقول عام لكل جمع بين اختين سواء في في النكاح بملك اليمين او الوضع بملك اليمين او الوطن هذه مسألة سئل عنها عثمان كما في الامام مالك فقال احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولى - 00:34:28ضَ
حلتهما اية يعني يعني اباحة الجمع بين اختين بملك اليمين قال اباحتهما اية وهو قوله عز وجل او ما ملكت ايمان وحرمته اية وهو قول وان تجمعوا بين اختي عموما - 00:34:51ضَ
ثم قال والتحريم اولى وكذلك رواه ابن ابي شيبة في سند جيد عن اه علينا المطالب مثل هذا هذا عمل الصحابة وقول ابن مسئول ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحق - 00:35:08ضَ
كل هذا يدل على ان هذه القاعدة الاصل وهو كل الجمهور من التغليب يعني الاخذ بالاغلب هو الغالب عموما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اه سئل عن المرأة المستحاضة - 00:35:26ضَ
فارجعها الى الغالب من حيضها وعادتها قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك وهي الدم مستمر معها ثم قال والمراة الاخرى لما اخبرته انها لا تعلم عادتها قال ان دم الحيض اسود يعرف. في رواية يعرف يعني له رائحة - 00:35:46ضَ
حالها على الصفات تمييز ولما جاءته امرأة لا لا تمييز لها ولا عادة قال لها اجلسي آآ كما تجلس النساء حيظ النساء ويطهرن ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وصلي - 00:36:15ضَ
حالة على الغالب على الغالب من النساء مخالف في علم الله هو الظاهر والله اعلم ان قوله في علم لا يعني انه في الحكم في في الحكم في هذه الاحوال - 00:36:41ضَ
هذه قاعدة اذا اجتمع المبيح والحاضر فانه يغلب حكم الحظر. لكن لهذا شروط لكن بهذا ان هذه القاعدة ليست دائما بانها اولا لا يعرظ لكل لكل عالم آآ لا هي تعرض احيانا اه - 00:36:56ضَ
لبعض المجتهدين لكن العلماء نبهوا على شيء ارجو التنبيه له هو انه قالوا ان الدليل الدليل ان الدليلين القطعيين لا يمكن ان يتعارضا لانه يعني الدليل القطعي من السبوت والقطعي بالدلالة - 00:37:20ضَ
الادلة النصوص والمعروفة ان هذا بالنسبة للقواعد الاصولية يعني لا يمكن تعترض اية قطعية واية آآ قطعية ايضا دلالتها وقطعية لكنه قد يتعارض في الفهم يعني يعني مثلا وان تجمعوا بين المختين مع قوله او ما ملكت ايمانكم هذه قطعية من حيث السبوت كلاهما في القرآن لكن ليست قطعية - 00:37:42ضَ
قد يكون عموم او ما ملكت ايمانكم عموم مراد بها الخصوص وهو الا في الجمع بينهم فاذا هناك لان الذلة هنا دلالة غير قطعية ظاهرة وليست نصية هذا المراد اذا كان ادلة قطعية في ظهور دليلها نصا وفي ثبوته نصا هذا لا يمكن. لا يمكن - 00:38:16ضَ
الا في حالة النسخ الا في حالة النسخ وهذا لا يقال تعامل يقال ناسخون من سوء الناسخ من سوء الحالة الثانية اذا كان التعارض بين دليلين في الدلالة او في السبوت - 00:38:42ضَ
هذا هو الموكل يعني الدلالة تكون ظنية اقصد بظنية قد يكون احاد مع احاد او احاد مع اه وهكذا اه حديث صحيح مع حديث حسن وان كان كلاهما احد كل منهما احد الا انه هذا اقوى من احد. كذلك الظنية مثل هاتان الاية هاتين الايتين التي المعنى - 00:38:58ضَ
هنا اذا خفيت آآ الدلالة او خفية العلة على المجتهد فقد يصبح هذا من باب التعارض الذي وحاضر هذه بالنسبة الى التي يمكن ان يكون فيهما انت عبد والعلماء يعني ماذا يعمل بهذه القاعدة - 00:39:27ضَ
الاصولية بشروط. الاول يقولون ان يتساوى الدليلان المتعارضان في السكوت والدلالة ان يكونا مستويين في ثبوتهما وفي دلالتهما فاذا التفاوت في الدلالة او تفاوت الثبوت قدم الاظهر قدم الابهر لانه اقوى من حيث ظهوره - 00:39:56ضَ
بالسجود او من حيث ظهوره في الدلالة. قد يكون احدهما خاصا والاخر عاما فيقدم الخاص او يكون احدهما احد والاخر قطعيا من حيث السجود ويقدم الشرط الثاني آآ ان يكون من النقل - 00:40:29ضَ
يكون الدليلان نصان من النقل اي من الكتاب ومن السنة. لان ما سواهما لا يعارضهما. فلو تعارض الدليل مع القياس يعتبر القياس فاسد للاعتبار لا عبرة لها او تعارض النص - 00:40:54ضَ
مع قول الصحابي بقول الصحابي بانه خلاف النص وهكذا الثالث من من الشروط جهل التاريخ فان علم التاريخ قدم المتأخر لانه ناسخ خارج من الشروط فاذا علم التاريخ قدم اه الناسخ المتأخر لانه ناسخ - 00:41:09ضَ
اذا هذه القاعدة تعارض كقاعدة التعارض تعارض الحاضر المبيح لا يلجأ اليها الا بعد تعذر الجمع الجمع باي وجه من وجوه الجمع ولو آآ النسخ كذلك من الشروط الشرق الرابع تعذر العمل بالنصين جميعا - 00:41:42ضَ
ان امكن الجمع قدم الجمع على النصف لان ايضا ما يلجأ الى النسخ ما دام الجمع ممكنا ولو تعارض عام وخمس قدم الخاص مطلق ومقيد قدم المطلق. اه قدم المقيد وهكذا - 00:42:10ضَ
كذلك من من الشروط ان يعمل بهذه القاعدة ذكره شرطا وهو ان لا يعارض الحاور او لا يعارض نحاول اه ما هو اقوى منه مثلا يعني اذا كان الحاضر معه اه عفوا المبيح مثلا معه ما يقويه - 00:42:26ضَ
كقياس او قول الصحابة فانه يقوي العمل بمبيح الحاضر احنا قلنا ان الحاضر مقدم لكن البدء يعارضه ما يكون به مسلا حديس افضل الحاكم والمحجوب. هذا حظر للحج مع الصيام - 00:43:10ضَ
يعني الحجامة مع الصيام محظورة ولذلك اخذ الحنابلة وجماعة من اهل الحديث بناء على هذا الحديث وهو معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو صاعق وقالوا ان احتجاجا وهو صائم آآ له كذا وله كذا - 00:43:29ضَ
مما اجابوا عنه وهذا الحديث المقدم لكن الجمهور ايدوا هذا الاباحة ايدوها باشياء منها انه آآ سئل بعض الصحابة ومن القياس مثل ما ذكر الشافعي رحمه الله ان القياس يؤيده. وهو الفصل والرعاف والجرح وغير ذلك التي يخرج فيها الدم. ومع ذلك - 00:43:53ضَ
لا تفسدوا الصيام فقالوا القياس ايد الاباحة. ما فعل بعض الصحابة وما روي من بعض الاحاديث انا انس المهم هو مثال فقط لهذه ان لا يكون معه. هناك شرط اخر - 00:44:26ضَ
السادس وهو ان قالوا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وقبل ذكر اهل الحزم قبل لان ابن حزم يشترط في التعارض الحامل والمبيح ان لا يكون آآ احدهما ناقلا عن الاصل - 00:44:45ضَ
فيقولون من الشروط ان نقدم الحاضر على المبيح ان لا يكون احدهما ناقلا عن الاصل من حظر او ابتزاز يعني لو كان تعارض عندنا حاضر ومبيح ونظرنا في الحاضر واذا به ينقل عن الاصل - 00:45:10ضَ
سنقول هنا لا لا الاصل الاباحة. فلما نقل عن الاصل الحاضر نقل عن الاصل قدمناه واذا نقل المبيح عن الاصل لم نقدمه الى اخر ما ذلك لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى اذا تعارض نصان احدهما ناقل عن الاصل - 00:45:31ضَ
والاخر مبق على الاصل او او مبق لحكم الاصل كان الناقل اولى الناقل اولى لانه اذا قدم الناقل لم يلزم تغيير الحكم الا مرة واحدة واذا قدم المبقي تغير الحكم الرقي - 00:45:53ضَ
يعني مسلا آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل قبور المرأة وتوضأ هو صلى الله عليه وسلم من بفضل ميمونة. عندنا عندنا نصان احدهما حاضر والاخر مبين - 00:46:18ضَ
واخذ الحنابلة بالحاضر تغريبا اخذ الحلال الى بالحاضر وهو النحي شيخ الاسلام في العمدة علم بعلة قال انه ناقل ان الاصل هو ان الماء لا ينجسه شيء وخلو المرأة به - 00:46:48ضَ
ليش؟ لانها لم تستعمله خلت به غربت منه هنا لما نقل عن الاصل وهو النهي نقل عن الاصل دل على انه انه آآ انتقل عن الحكم. لكن لو قلنا عملنا بالاخر وهو حديث ميمونة - 00:47:10ضَ
ارجعنا اقول انتقل من الاصل الى حديث النهي حكم ابن عمرو وهو نهى ان يغترف من ان يتوضأ بفظل المرأة ثم ارجعناه الى الاباحة وهو حديث ميمونة فصار هناك نقل مرتين - 00:47:33ضَ
فقالوا لا اه نبقي الذي نقل مرة واحدة الذي نقله مرة واحدة وهذا اه على كل هذا الشرط آآ انما يؤخذ به على مذهب من اشترط ان لا يكون بينهما فيه مناصب - 00:47:51ضَ
وهذا هو اختيار ابن حزم شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الجمهور لم لم يقولوا بهذا الشرط. لم يقولوا بهذا الشرط وانما قالوا اذا تقدم حاضر ومبيح. ولم يوجد يمكن الجمع بينهما باي وجه من وجوه الجمع. ولم يعلم التاريخ قدمنا الحاضر على المبيح - 00:48:13ضَ
للملأ ناقش عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. ونستأذنكم حفظكم - 00:48:37ضَ
والله في عرض بعض الاسئلة احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يقال بان حديث اعادة بناء الكعبة على قواعد ابراهيم من باب تعارض المصلحة مع المفسدة يقدم درء المفسدة على جذب المصلحة - 00:49:01ضَ
نعم يقال علماء يمثلون فيه لهذا ولهذا يمثلون فيه لدرع المفسدة والمصلحة ويمثلون فيه ارتكاب اعلن مصلحتين بترك ادناهما بالتصوير يتبين ذلك هنا عندنا مفسدة آآ الشك العرب او ردة قريش من اسلم من قريش - 00:49:26ضَ
هذي مفسدة اذا رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لاعادة بنائها وهنا ترك النبي وسلم بناء الكعبة مفسدة شكهم او ردتهم او سانيكهم هذا من الصورة الاولى. الصورة الثانية - 00:50:01ضَ
نقول مصلحة تأليفهم على الاسلام تألف قلوبهم مقدم على مصلحة بناء هدم الكعبة وبناء على قواعد ابراهيم من هذه الجانبين يعني كأن هذه الدليل استنبط منها عدة صور احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث - 00:50:24ضَ
على جواز الجلوس في الولائم مع من يرتكب بعض البدع كقراءة القرآن جماعة بنغبة واحدة ونحو ذلك طمعا في تأليف قلوبهم وعدم نفورهم ما اظن ان هذا يصلح لان هذا فيه مفسدة - 00:50:50ضَ
طبعا يعني هنا ليس هناك مصلحة هناك مفسدة وهي انه بعض الناس يقتدي به بفعل المنكر ويرتبط لسانه لا يستطيع ان ينكر فيما بعد هذه المسألة انها محل اجتهاد لكن الازل يظهر والله اعلم انها - 00:51:15ضَ
ليست آآ يعني لا لا يجوز ذلك لان هذه لان المقصود آآ اولا غير غير المقصود وهو تأليفهم غير متحقق ثانيا انه يمكن تعليمهم بشيء اخر ان يعوض عنها شيء اخر - 00:51:45ضَ
لم ينحصر ذلك في هذه والله والله اعلم انه آآ هذا لا لا يمكن ان يستدل بها فعل هنا لم يفعل شيئا انما تركه الحديث هذا هو ترك وترك هدم الكعبة وبناء على بناء قواعد - 00:52:11ضَ
ولم يفعل شيئا اه يعني اقرارا لمنكر او نحوه من الاشياء التي لا الله اكبر احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل تطبق قاعدة الحاضر مقدم على الناس عند دخول المصلي يوم الجمعة - 00:52:37ضَ
والامام يخطب سيجلس المصلي من غير صلاة لتحية المسجد الظاهر ما في حاضر هنا هنا في امر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسليف عطفاني قال قم فاركع ركعتين - 00:52:57ضَ
ما في حاضر هنا من باب تقديم مصلحة على مصلحة وهي مصلحة الاستماع على مصلحة الركعتين ومصلحة الركعتين وتحية المسجد. جاء الدليل عليها مما يقويها منها الامر اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين فيصلي ركعتين - 00:53:16ضَ
وحديث جابر انه قال لسليكة المطر الثاني اجلس اه قم فركع ركعتين هنا ما في تعاون لعله شيخنا حفظكم الله يقصد بالحاضر النهي عن كل ما يشغل عن الاستماع للخطبة - 00:53:36ضَ
لا وينه هذا ليس فيه نص اللي هي المسألة اذا كان ما فيها نصح حنا ذكرنا من الشروط ثمان لا يعارض الحاضر ما هو اقوى منه يعني ابن نفرض ان هنا مصلحة استماع الخطبة - 00:54:02ضَ
وعموم النهي من قال لاخيه اصلاح يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هذا في من قال صح. في من بين صلاة وذكر وامر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:16ضَ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل كيف تعرف الدلالة من حيث قطعيتها وظنيتها ما هو القطعية؟ اذا كان نص يعني مثل قوله عز وجل اه فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:54:30ضَ
تلك عشرة كاملة هذا قطعية لا يمكن شخص يقول احدعش اللي يقول اثنعش يعني عدد لما كان وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لو سكت عنها الظاهر انها عشرة - 00:55:06ضَ
واحتمال انها سبعة في الحج او ذي الحج او سبعة هي درجة من يقول هذه الواو هنا بمعنى او سيكون هناك احتمال يصير فيها نوع من الظن لكن لما قال تلك عشرة كاملة رفع ذلك الظن وبقي النص القطعي - 00:55:26ضَ
من جلالك القطع والظني الخاص والعام لذلك العلماء يبحثون بوصول الباب الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل مبين كذلك هو المبهم والنص والظاهر والمجمل كل هذا لاجهز لانه قد يكون نص وظاهر - 00:55:50ضَ
قد يكون النص قطعي وقد يكون ظاهر ليس الذي مسنا فيه ثلاثة وسبعة على ظاهرها. واحتمال ضعيف بانه ثلاثة او سبع على كل الدليل يفهم قد يكون الجهة الكلمة من باب الكلمة نفسها التي عبر فيها من باب اه مترادس - 00:56:17ضَ
آآ هل هي من المراد بها هذا المعنى مثل الخروج؟ ثلاثة قرون اللواء الضهر وفي اللغة الحية هنا ليس نصا في ان المراد به الاضحى او الحيوان كذلك يحتاج الى ادلة من خارج او استنباط من من سياق النص الى اخره - 00:56:44ضَ
المهم انها او تنكيبه او ما يعارضه لان احيانا قد يكون يعارضه ما يجعله آآ مشكلة. فعله ما يجعله مشكلة الاية التي معنا قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قلت نص - 00:57:16ضَ
لكن لما عارضتها اية الامم ملكت ايمانكم جعلتها مشكلة جعلتها مشكلة في هذه حشما حق الاخوات آآ في ملك اليمين الى اخر ذلك احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا اذا تعارض حضور جنازة - 00:57:39ضَ
مع مجلس علم ايهما يقدم المرأة اذا كانت المقبرة بعيدة وحضور الجنازة يفوت المجلس العلم مقدم. العلماء هو هذه الاشياء التي ينبغي ان يعرف الانسان فيها مراتب مستحبة لذلك الفقهاء لما دخلوا في باب صلاة التطوع اذا هربوا من - 00:58:06ضَ
ودخلوا في باب صلاة التطوع يذكرون ايهما افضل هل التطوع اي رفض للتطوعات؟ هل هو تطوع الصلاة او تطوع العلم؟ او تطوع الجهاد وهكذا لماذا؟ لانهم هذا الترتيب ينبني عليه التعارض - 00:58:37ضَ
هل يذهب يطلب العلم او يذهب يجاهد هو كله نسب ليس في الفريضة الان حضور الجنائز او حضور غير ذلك من الناس من النوافل هنا يكون اهل العلم مقدم لان العلم - 00:59:01ضَ
اعظم نفهم الا في حالة لا يكون معه احد الا ان لا يكون معه ممن يقوم هذا يقوم بحقه فهنا صار واجبا. لانهم يقولون اه تشييع الجنائز ودفنها - 00:59:21ضَ