اللقاء المفتوح الاسبوعي

10-42/ هل المهر من شروط النكاح ؟ وان لم يعط في مدة معهودة فهل يصح العقد ؟ | الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله اني احبكم في الله. يقول هل من شروط النكاح اعطاء المهر ان لم يعطي في المدة التي عاهد العريس هل صح عقده؟ احسن الله اليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

ليس من شرط النكاح تسمية المهر. وهذا محل اتفاق من اهل السلف. كما قال لا جنى عليه ولا جنة عليه مطلقة النساء تمشوهن او تفرضوا لهن فريضة. فدل على ان النكاح يصح مع عدم فرض النكاح. وثبت في الحديث - 00:00:20ضَ

رواه اهل السنن باسناد صحيح ابن مسعود في تلك في ذلك حينما سئل عن اه امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها فهو فيه انه ردهم وفي رواية انه مكث شهرا - 00:00:40ضَ

ثم قال قولوا فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله ان يكون خطأ مني ومن الشيطان ثم قال لها عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطب - 00:01:00ضَ

فقال معقل بن سنعي فقال لقد قضى فينا رسول وسلم بامرأة منا بمثل ما قضيت. فرح ابن مسعود بهذا فرحا عظيما وفيه ان ذاك الرجل تزوجها ولم يفرض لها مهرا لكن ثبت لها المهر كاملا لان - 00:01:10ضَ

من صور تقرر المهر كاملا الموت. كما ان من صور تقرره الجماع وهذا معنى وهذا لا خلاف فيه. وكذلك من صور تقرره عند كثير من اهل العلم الخلوة الهادئة او الخلوة المطمئنة الخلوة المطمئنة وصورة الرعب - 00:01:30ضَ

وفيها وفي الدخول بلا جماع والمسيس خلاف بين اهل العلم. فاذا تزوج اذا بغير ماهر يعني تزوجها ولم يسمى لها مهر. فها النكاح صحيح ثم لها مهر مثلها. وهو لا - 00:01:50ضَ

نقول انه يتقيد بوقت بعد ذلك بما يتفقان عليه سواء يعني كان ذلك اتفاق انه اه يعطيها مثلا النصف والنصف يتقايد يعطيها اياه عندما اه بعد ذلك ساحدد وقت او لم نحدد وقت يعني مؤخر الصداق فهذا المهم على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه ما دام انه يجوز - 00:02:10ضَ

وعدم تسميته فكذلك يجوز ان يسمى بعض بعضه ويترك بعضه بغير تسوية. انما المحظور هو نفيه نفي المهر بان يتزوجها بالا مهر لها. فهل يصح النكاح او لا يصح؟ ذهب الجمهور الى صحة - 00:02:40ضَ

النكاح وبطلان الشرق عند الاحناف والشافعية والحنابلة وذهب المالكية الى انه لا يصح اذا كان قبل الدخول اما اذا دخل بها فانه يتقرر لها مهرها يتقرر لها مهرها وما له شيخ الاسلام رحمه الله في قوله او قوى - 00:03:00ضَ

بعدم صحة النكاح اذا نفي المهر. وعلل هذا بتعاليل جيدة رحمه الله اما عند الاطلاق فلا بأس. ثم اذا كان قد واعدهم واعدهم اه فلم يفي فهذا لا يؤثر لا يبطل لكن لا - 00:03:20ضَ

لا يجوز اه خلف الوعد. وثم ايضا في حقه ليس ليس اه هذا مجرد وعد هو هو مواعدة في اعطاء الحق وله حقها واجب سواء حدد لها موعدا لكن حينما يحدد موعدا فيجب عليه الوفاء فان لم يفي فهذا ظلم وتعدي - 00:03:38ضَ

ثم المرأة بعد ذلك لها الخيار في امرها آآ حينما لا يفي لها بما شرط آآ بينهما - 00:03:58ضَ