ان القرعة حتى يصار اليها لابد ان نعلم ان الامر المتنازع عليه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتعين الحق او المصلحة لاحدهما. اما بالدليل الشرعي قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله فلو تنازع اثنان - 00:00:00ضَ

الامامة احدهما اقرع من الاخر ما نصيب القرعة؟ يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله لو تنازع الاب الاب والاخ في ولاية امرأة من الذي يزوجها؟ لا يقدم على الاب احد لانه هو الاحق شرعا - 00:00:21ضَ

الحالة الثانية الحالة الثانية ان تتساوى الامور وتختلط الحقوق ولا يتميز الاحق وهنا نصير للقرعة لو تقدم اثنان للامامة اتفقا في الصفات فيصاب للقرعة لو تقدم اخوان ليلي تزويج اختهم - 00:00:42ضَ

وتساويا في كل الامور فيصار للقرعة لو تقدم اثنان للاذان اثنان للاذان. فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه - 00:01:06ضَ

لاستهموا لذلك في الصلاة في امامة الصلاة والاذان ولاية النكاح وتساوي الاولياء ان يكون عامين - 00:01:25ضَ