التفريغ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على المسح على الخفين ومشروعيته وانه مشروع بالكتاب والسنة - 00:00:00ضَ
واجماع المسلمين ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة فيه من من الاحاديث المتواترة - 00:00:14ضَ
كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض والمسح على الخفين انما يجوز بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة - 00:00:36ضَ
وان شئت فقل ان يكون لبسهما على طهارة ولابد ان تكون هذه الطهارة لابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح او تيمم والدليل على اشتراط ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما - 00:01:00ضَ
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة وفي حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلابد ان يكون المسح عليهما بعد ايش؟ طهارة ماء بل بعد استكمال الطهارة من سيأتي اما - 00:01:30ضَ
طهارة المسح وطهارة التيمم فلا يصح المسح عليها فمثلا لو ان شخصا استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ ولبس الخفين ثم احدث ضوحا ثم لما جاء وقت الظهر توضأ ومسح على الخفين - 00:01:50ضَ
وبعد الصلاة وهو لا يزال على طهارته خلع الخفين وهو على طهارته فاذا اراد ان يردهما مرة ثانية لا يصح ان يمسح عليهما فاذا قال قائل اليس قد لبسهما على طهارة - 00:02:12ضَ
قلنا بلى ولكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء ايضا لابد ان تكون طهارة ماء لا تيمم فلو تيمم لعذر يبيح التيمم اما لفقد الماء او التضرر باستعماله ثم لبس الخفين بعد التيمم - 00:02:30ضَ
ثم زال العذر المبيح للتيمم واراد ان يتوضأ فلا يصح ان يمسح عليهما ولا يقول اني قد لبستهما على طهارة لان هذه الطهارة طهارة تيمم والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم - 00:02:53ضَ
التيمم انما يتعلق بعضوين وايضا لا بد ان يكون المسح عليهما بعد استكمال الطهارة بعد استكمال الطهارة فلو انه توضأ ولما وصل الى غسل القدمين غسل قدمه اليمنى ها ثم لبس الخف - 00:03:12ضَ
ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف فلا يصح المسح حينئذ على القدم اليمنى. لماذا؟ لانه لبسها قبل استكمال ايش؟ الطهارة لما لما لبس الخف الايمن الان الطهارة كملت ولا ما كملت؟ لم تكمن - 00:03:36ضَ
ومن شرط المسح على الخفين ان يكون لبسهما بعد استكمال الطهارة ولهذا في حديث مغيرة دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين والعلماء اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هل هو هل المعنى ادخلت كل واحدة بعد تطهيرها - 00:03:57ضَ
او ادخلتهما بعد تطهير الجميع فيه خلاف والمشهور من المذهب المشهورة من المذهب ان المراد ادخلتهما طاهرتين يعني بعد تطهير القدم القدمين وعلى هذا فلو فرض انه غسل قدمه اليمنى ولبس الخف - 00:04:22ضَ
ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف اليمنى هنا لبسها قبل استكمال الطهارة فالطريق لتصحيح ذلك ان يخلعها ثم يلبسها ان يخلعها ثم ثم يعيد لبسها فاذا قال قائل اليس هذا من العبث - 00:04:42ضَ
الجواب ليس عبثا بل هو لتصحيح الصفة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون طاهرين ان يكونا طاهرين فلا يمسح على خف نجس او متنجس - 00:05:02ضَ
والفرق بينهما ان النجس ما كان نجس العين انما لو لبس خفا من جلد كلب او خنزير او سبع ونحو ذلك واما المتنجس فهو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة ولابد - 00:05:25ضَ
لصحة المسح ان يكون طاهرا اما نجس العين فلا يصح المسح عليه مطلقا واما المتنجس فيصح المسح عليه لكن يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم - 00:05:45ضَ
كما لو اراد مثلا ان يقرأ القرآن وعليه خف متنجس ومسح عليه فيصح لانه ليس من شرط صحة القرآن ليس ليس من شرط صحة قراءة القرآن ان يكون القدم طاهرا لكن لو اراد ان يصلي - 00:06:10ضَ
لا يصح لان من شرط الصلاة التخلي عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته واضح؟ اذا المسح على الخف النجس لا يصح مطلقا المتنجس هل يصح المسؤول عليه نقول فيه تفصيل ان اراد ان يمسح عليه ليستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم - 00:06:30ضَ
كقراءة القرآن او ذكر او دعاء ونحو ذلك واما ما ما تشترط له طهارة القدم كما لو اراد ان يصلي او اراد ان يطوف فلا يصح الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر - 00:06:57ضَ
الاكبر يعني في الوضوء دون الغسل في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا - 00:07:19ضَ
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدري الا عند الضرورة وهي الجبيرة الحدث الاكبر ما لي شيء ليس فيه شبه ممسوح - 00:07:37ضَ
بل حتى الممسوح يغسل ولهذا الرأس ممسوح لكن في الحديث الاكبر يجب غسله يجب غسله فليس ثمة شيء ممسوح في الحدث الاكبر لا اصلي ولا بدني الا عند الضرورة وهي الجبيرة - 00:07:59ضَ
الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر يوم وليلة اي اربع وعشرون ساعة - 00:08:17ضَ
وثلاثة ايام يليها اي اثنتان وسبعون ساعة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث وقولنا من المسح اي لا من الحدث وقولنا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا عندنا الان امران - 00:08:37ضَ
الامر الاول ان المدة تبتدأ من المسح لا من الحدث مثال ذلك انسان استيقظ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبعد طلوع الشمس احدث وعند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر توضأ ومسح على الخفين - 00:09:00ضَ
فهل المدة هنا تبتدأ من الحدث الذي حصل مثلا في الساعة السادسة صباحا او من المسح الذي حصل عند الطهارة نقول من المسح من المسح وليس من الحدث خلافا للمشهورة من المذهب - 00:09:25ضَ
ايضا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا فلا عبرة به فلو توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين وبقي في المسجد ولما ارتفعت الشمس قيل رمح اراد ان يصلي الضحى - 00:09:42ضَ
فيسن ان يجدد الوضوء. فجدد الوضوء ومسح فهل تعتبر هذه المدة؟ اه فهل يعتبر هذا المسح؟ نقول لا يعتبر يعتبر بان المسح تجديدا امر نادر والاحكام الشرعية لا تناط بالنادر - 00:10:01ضَ
اذن المسح مدة المسح تبتدأ من المسح بعد الحدث وهنا مسألتان تتعلقان بالمس على بالمسائل تتعلق بالمسح على الخفين المسألة الاولى اذا خلع الممسوح فان طهارته باقية اذا خلع الممسوح - 00:10:21ضَ
فان طهارته باقية فلا تنتقض الطهارة بخلع ممسوح فمثلا لو توضأ واحدث آآ نعم فلو توضأ ولبس الخفين ثم احدث ثم توظأ ومسح ثم خلع الخفين فان طهارته باقية لان اولا لانه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع ممسوح - 00:10:43ضَ
وثانيا ان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي ونظير ذلك لو توضأ ومسح رأسه ثم حلقة بعد ان مسح هل ينتقض الوضوء ما ينتقض الوضوء - 00:11:12ضَ
ولا فرق وكونه يقول هذا اصلي وهذا بدني او فرعي. الكل سواء المسألة الثانية اذا انقضت مدة المسح وهو لا يزال على طهارته فطهارته باقية باقية فلا تنتقدوا الطهارة في انتهاء المدة - 00:11:36ضَ
بل الطهارة باقية مثال ذلك مثلا توضأ صلاة الظهر توضأ في صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ولبس الخفين ومسح ما شاء الله من اليوم الذي بعده من الغد توضأ قبل صلاة الظهر بساعة او بنصف ساعة ومسح على الخفين - 00:12:00ضَ
كم بقي على انقضاء المدة نصف ساعة تقريبا طيب لو انقضت المدة جت جاءت الساعة الثانية عشر المشهورة من المذهب ان وضوءه يلتقط لان المدة انقضت ولكن هذا لا دليل - 00:12:32ضَ
المسألة الثالثة من المسائل المهمة ايضا ما شروط الخف الذي يجوز المسح عليه الجواب الخف الذي يجوز المسح عليه هو ما تنتفع به القدم ويحصل به التسخين والفائدة سواء كان فيه خروق ام لا وسواء كان - 00:12:48ضَ
صورة يعني شفافا او لا لكن لابد ان يكون ساترا للكعبين الخف الذي يجوز المسح عليه يشترط ان يكون سافرا للكعبين فما نزل عن الكعبين لا يصح المسح عليه فهمتم - 00:13:17ضَ
ما كان دون الكعبين لا يصح المسح عليه. لان هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ويدلك على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة - 00:13:40ضَ
قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يدلك على ان الخف اذا قطع اسفل من الثعبين صار حكمه حكم النعل حكمه حكم النعم ولهذا نقول - 00:13:57ضَ
ما جاز المسح عليه حرم لبسه على المحرم ما جاز المسح عليه كل خف او جورب يجوز المسح عليه يحرم لبسه على المحرم وما جاز لبسه للمحرم مع جهاز محرم لم يصح المسح - 00:14:16ضَ
القاعدة مطردة فهمتم اذا هذه الخفاف التي يلبسها بعض الناس الان تحت الكعب قصيرة جدا. نقول هي لا يصح المسح عليها لانها ليست خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا - 00:14:36ضَ
بل حكى بعضهم الجماع على انه لا يصح المسح على الخف الذي دون الكعب وما يعني نقل عن شيخنا رحمه الله انه انه يقول انه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر القدم - 00:14:54ضَ
ليس مراده الذي تحت الكعب وانما مراده الذي فيه خروق او شقوق يعني هذا حقيقة ليس بساتر كانوا يستتر. اذا هذه مسألة مهمة ينبغي ان التنبه والتنبيه عليها. لان بعض الناس يلبسون هذا - 00:15:12ضَ
الخفاف القصيرة جدا التي تحت الكعب ويمسحون عليها فيقال ان مثل هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا والدليل على انه لا يسمى خفا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد نعلين - 00:15:30ضَ
اه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا دليل على ان الخف اذا قطع دون الكعبين هل يسمى خفا؟ نعم. لا لا يسمى خفا. يلتحق بالنعل وهذا دليل صحيح صريح في ان ما دون الكعبين لا يسمى خفا - 00:15:51ضَ
يحصل بالتسخين خف شفاف ما في شي لا. نعم واللي فيه خروق ما دام خفا تنتفع به القدم لا بأس التصوير حرام يحرم التصوير واستعماله سواء في الخفة او في غيرها - 00:16:17ضَ
مع ان بعض العلماء في مثل الخف يرى انها ممتهنة مبتذلة. لكن تركه يصح نعمين يصح. نعم لا تمسح ما بقي من مدة المسافر. مدة المسافر كم ثلاثة ايام اسقط منها مدة المقيم - 00:16:45ضَ
يعني مثلا الان انت المدة مدة المسافر تنتهي الساعة الثالثة عصرا وسافرت انت مثلا الساعة الثانية والنصف. قبل انتهاء المدة بكم؟ نصف ساعة. تمسح يومين تمسح ما بقي من مدة - 00:17:15ضَ
المسافر. كذلك العكس لو انك كنت في سفر ثم اقمت فحينئذ ان كانت ان كان قد مضى عليك يوم وليلة انقضت المدة والا فتمسح ما بقي من مدة المقيم فهمتم؟ نعم - 00:17:31ضَ
ما فهمت اي بعد الوضوء المسح على الخفين محل الغسل ليس يمسح عليها قبل الوضوء ما يصح ان يمسح عليها قبل الوضوء يجب يراعي الترتيب المسح بدلا عن الغسل والبدل له حكم المبدل منه. ولكن هل يمسح عليهما معا - 00:17:52ضَ
او يمسح اليمنى ثم اليسرى هذا فيه خلاف فبعض العلماء يرى ان انه يمسح عليهما معا قياسا على مسح الرأس والرأس ممسوح والممسوح يكون دفعة واحدة ومن العلماء من قال انه يمسح اليمنى ثم اليسرى - 00:18:27ضَ
لان المسح بدل عن الغسل وهو في غسل القدم يقدم اليمنى ثم اليسرى والامر في ذلك واسع لحظة من ايش عقب ما بعد ما توضأ لا المسح عبث هذا ما له فايدة - 00:18:49ضَ
فهمتم الان يقول توظأ وانتهى الوضوء بعد ما لبس الخف مسح عليه عشان تبدأ المدة لا المدة ما تبتدي الا بعد بعد المسح بعد الحدث احسن الله اليك قال الامام مسلم رحمه الله في صحيحه - 00:19:14ضَ
باب المسح على الخفين قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو قريب جميعا عن ابي معاوية. قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بلى جرير ثم توظأ - 00:19:33ضَ
ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان لان اسلام جرير - 00:19:53ضَ
لان اسلام جرين كان بعد نزول المائدة. نعم. لان لا يقال ان اية المائدة ناسخة بهذا الامر الاية المائدة فيها دلالة على المسح على الخفين كما تقدم فان قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان - 00:20:10ضَ
وارجلكم بالنصب عطفا على اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة والقراءة الثانية وارجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة طيب هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين - 00:20:30ضَ
وفيه ايضا دليل على ان الاولى مراعاة حال القدم فان كانت القدم مكشوفة وجب غسلها وان كانت مستورة شرع المسح عليها ولا نقول يجب العبارة ان يراعي حال القدم فان كانت القدم مكشوفة وجب - 00:20:56ضَ
غسلها وان كانت القدم مستورة بالخف سنة او شرع ان يمسح لكن لو خلع وغسل فلا بأس ولا يسن ان يلبس ليمسح ولهذا كره الفقهاء ذلك وقال كره ان يلبس ليمسح - 00:21:21ضَ
المقتضى القواعد التحريم فهو كما لو سافر يقصر الانسان مثلا لبس الخف لا لغرض لاجل بس ان يمسح فقط هذا مكوه عند الفقهاء المقتضى القاعدة انه بمثابة من سافر لاجل ان يقصر وان يفطر - 00:21:42ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدتنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يون قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال وحدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا من جابر ابن الحارث التميمي قال اخبرنا - 00:22:04ضَ
كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبيد الله فكان اصحاب ابو عبد الله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة - 00:22:25ضَ
قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثم عن الاعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه - 00:22:41ضَ
فمسح على خفيه طيب هذا الحديث الاخير قال انه انه انتهى الى سباطة قوم السباطة هي الموضع الذي يلقى فيه النفايات والقمامة ونحو ذلك فبال قائما قال النبي صلى الله عليه وسلم قائما - 00:23:01ضَ
وهذا البول منه قائم للحاجة وهذا يدل على جواز البول قائما ولكن يشترط في ذلك ان يأمن رشاش البول ان يعود اليه اذا كان يأمن فلا حرج وفيه ايضا دليل على ادب حذيفة رضي الله عنه حينما تنحى - 00:23:20ضَ
لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد البول فقال اذنوا فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح كفيه احسن الله اليك قال رحمه الله وقوله ادنوا انما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدنو يعني يقرب ليستتر به عن اعين الناس - 00:23:44ضَ
من الناظرين يعني يا اخونا سترا له وهذا يدل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر يقول فليستتر امر مشترك - 00:24:10ضَ
بين الوجوب وبين الاستحباب الوجوب هو ستر العورة والاستحباب ان يستر جسده عن الناظرين فهمتم اذا فليستتر هذا يشمل ستر العورة وستر البدن فينبغي لمن اراد ان يقضي حاجته ان يستر بدنه - 00:24:28ضَ
اما خلف شجرة او حائط او اه جبل او صخرة او ما اشبه ذلك وهذا الستر يعني ستر بدنه سنة واما استتار استتار اي اه بعورته فهذا امر واجب احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول - 00:24:54ضَ
ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احد يقول ان ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرظه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا - 00:25:25ضَ
للتشديد فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة سباطة خلف حائط فقام كما احدكم فبال فانتبت فانتبذت منه فانتبذت منه فاشار اليه فجئت فقمت عند عقبه فقمت عند عقبه حتى فرغ - 00:25:42ضَ
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا طيب هذا الحديث في ان على موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض - 00:26:05ضَ
يعني من شدة من تشددهم في النجاسة وهذا كان معروفا عند اليهود ان النجاسة اذا اصابت ثوب احدهم لا تطهر بل يقرضها بالمقراض يعني يقصها والنصارى كانوا على العكس من ذلك - 00:26:26ضَ
كانوا يتساهلون في النجاسات. وهذا امر مشاهد وهي تجد انهم يدخلون المراحيض يقضون حاجتهم ويخرجون من غير ان يتنزهوا وان يتطهروا هذه الشريعة بحمد الله جاءت وسطا بين هؤلاء وهؤلاء - 00:26:45ضَ
فلم يكن فيها تشدد اليهود ولم يكن بها تساهل النصارى امر بل امر قاضي الحاجة ان يستنزه بمعنى ان ازيل اثر هذه النجاسة وان يطهر المحل وبهذا يكون المحل طاهرا - 00:27:05ضَ
وهذا من وسطية هذا الدين هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة وسط بين الامم السابقة في مسائل كثيرة منها هذه المسألة ومنها مسألة القوت والقصاص في في القتل - 00:27:25ضَ
وقد كان القتل حتما في اليهود قال الله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الى ان قال وكتبنا عليهم فيها. وكان العفو حتما في النصارى. وجاءت هذه الشريعة بالتخييل - 00:27:47ضَ