فتاوى الجامع الكبير - 22 - فتاوى الصوم ورمضان للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
101 ما حكم إعطاء كفارة الصيام لثلاثة أشخاص بدلًا من ستين مسكينًا؟ للإمام ابن باز
التفريغ
جماعة سيقول السائل كفارة الصيام تستوجب اعطاءها لستين فردا ام يمكن ام يمكن اعطاء ايش؟ يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب اعطائها لستين فردا ام يمكن اعطاء ما يطعم ستين - 00:00:00ضَ
مسكينا لثلاثة اشخاص فقط مثلا بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد اقل من الاشخاص اذا كان عليه كفارة الجمعة في رمضان عليه عشر رقبة وان عجل يصوم شهرين متى؟ فان عجل يطعم ستين مسكين - 00:00:16ضَ
عشرة ولا ثلاث ستين مسكينة ثلاثين صائم لكل واحد نصف الصاع يعني يصير هو نص لكل واحد تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونص فانت بالستين فقيرا في بيتين او في ابيات كثيرة حتى يوصلها هو كفارة عند العجز عن الصيام - 00:00:31ضَ
وهكذا اذا ظهر من امرأته حرمها عليه كفارة مرتبة عتق فان عجز صيام شهرين للمتابعين فان عجز اطعم ستين اسيرا ستين ثلاثين صاعا تسعين كيلو. في الواحد ولا كيلو ونص تقريبا هذا - 00:00:52ضَ
يطلعه على ستين ما يجي تردادها على واحد او تردادها على عشرة او على ثلاثين لا لا بد من ستين كل واحد مستقم سواء في بيت واحد او في ابيات من الفقراء فاذا كان هناك ستة ابيات في البيت فيه عشرة فقراء قسمها بينهم اعطت البيت - 00:01:10ضَ
نصيب عشرة فقراء مثلا عشرة بيوت ستة اعطاه النصيب ستة وهكذا اذا كان اثنا عشر بيت في البيت فيه خمسة اعطاه في البيت نصيب عليه خمسة فقراء وهكذا لو كان ستين بيت في البيت فيه فقير واحد - 00:01:31ضَ
قسمها بين ستين بيت في البيت واحد تمام - 00:01:48ضَ