التفريغ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد تقدم قال فاذا قال صاحبه ان كنت لي ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين فقال القاضي لا يصح لانه بيع معلق. نعم. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان جميع العقود - 00:00:00ضَ
ان جميع العقود لا يصح تعليقها لا يصح تعليقها لماذا استدلوا بتعليل فقالوا لان الاصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيز وهذا تعليل بالحكم في الواقع هذا تعليل بالحكم اذا جميع العقود لا يصح تعليقها. فلا يصح ان تقول بعتك ان رضي ابوك - 00:00:22ضَ
بعتك اذ رضي زيد جئتك ان كان كذا وكذا جميع التعليقات لا تصح. استثنوا رحمهم الله مسألتين المسألة الاولى بيع العربون بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن من يدفع اليه بعض الثمن - 00:00:52ضَ
ويقول ان اتيت ببقية الثمن فهو من الثمن والا فهو لك مثاله شخص اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف خذ هذه خمسة الاف عربون ان اتممت المبلغ احتسبت من الثمن - 00:01:15ضَ
والا فهي للبائع في مقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة اذا هذا بيع العرابون ان يعطيه بعض الثمن او شيئا من الثمن فان اتم العقد احتسبت من الثمن والا فهي للبائع - 00:01:36ضَ
في مقابل ايش حبسه للمبيع يعني اذا اعطيته خمسة الاف الان خلاص انحبس النبي ينتظر متى ارجع؟ قد يأتي اناس يقول بنشتري السيارة يقول لا والله انا بعتها لفلان ان اتم العقد احتسبت - 00:01:55ضَ
يعني يعطيك خمسة وتسعين الف وان لم يتم العقد مثلا مضى مضت المدة او قال انا يعني لا اريد السيارة او استخرت الله ونحو ذلك فتكون فيكون هذا العربون وهو ما قدم من الثمن يكون للبائع - 00:02:13ضَ
استثنوا بورود النص به وقد ورد عن عمر رضي الله عنه العربون هذا بيع معلق الان اذا اعطيته اذا اعطى المشتري البائع هذا العربون فقد يتم العقد وقد لا يتم - 00:02:32ضَ
المسألة الثانية مما استثنوها التعليق بالمشيئة التعليق بالمشيئة اذا نوى التبرك ان يقول بعتك ان شاء الله بعتك ان شاء الله قالوا هذا جائز لانه لان المقصود به التبرك هذا هو المدح - 00:02:49ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع العقود يصح تعليقها ان جميع العقود يصح تعليقها واستدلوا في امرين الامر الاول انه لم يرد دليل لم يرد دليل يدل على النهي - 00:03:12ضَ
عن تعليق العقود ولم يرد نص عدم صحة تعليق العقود او النهي عن تعليق العقود والاصل في العقود الحلو الاباحة. الاصل في العقود وفي اوصافها الحل والاباحة ثانيا انه قد ورد النص - 00:03:37ضَ
قد ورد النص في تعليق ما هو اعظم من العقود وهو الولاية ولاية الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر وعن اميركم زيد - 00:03:59ضَ
فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وولاية الجيش الان معلقة ولا منجزة معلق أميركم زيد فإن قتل جعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة واذا جاز تعليق ولاية الجيش وهي من اعظم الولايات - 00:04:19ضَ
والعقود فلا ان يجوز تعليق العقود من بيع وغيره من باب من باب اولى وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما المذهب كما تقدم ان لان استدلالهم في الواقع ليس دليلا - 00:04:40ضَ
يعني هم استدلوا بالحكم. يعلنون بالحكم ويقولون العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ لان الاصل في العقود التنجيس. ما ما الدليل على ان الاصل التنجيز هذا يحتاج الدين فهو تعليل بماذا؟ بالحكم. والاصل هو الحل والاباحة - 00:04:58ضَ
اذا هذه قاعدة عامة في المذهب. جميع العقود لا يصح تعليقها الا ان مستثنى ومسألتين المسألة الاولى بيع العربون العربون والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة قولي بعتك ان شاء الله ونحو ذلك - 00:05:19ضَ
اما ما سوى ذلك كما لو قال بعتك ان رضي زيد بعتك ان كذا فانه لا يصح يعني مثلا يأتي انسان بيشتري بيتا يقول بعتك ان رضيت زوجتك يمكن زوجتي ما ترضى مشاكل - 00:05:42ضَ
المذهب ان هذا العقد ها لا يصح يعني يعلم ان زوجته شخصيتها قوية ويخشى انه لو اشترى لامته ربما آآ رجع يريد فسخ العقد واقول له بيعتك انه رضي زوجتك - 00:05:57ضَ
لاسلم من من هو منها صحيح الاصل تنجيزه لكن اذا كان الاصل تنجيزه ما في دليل على النهي عن التعليق والأصل لو اختلف قال انا لو اختلف الأصل في العقود ان تكون حالة لا مؤجلة. الاصل الا يكون شرط - 00:06:16ضَ
الاصل ان تكون منجزة معلومة هذا اصول لكن هل هل معنى ذلك ان مخالفة التنجيس يفسد العقد مثل الطلاق او الفسوق يجوزون يعني لو ان الشخص قال لزوجته ان خرجت فانت طالق - 00:06:46ضَ
هنا تعليق للطلاق انه ما يصح التعليق والاصل في في الطلاق التنجيز لهذا في في في كتاب الطلاق فصل في تعليقه بالشروط فصل في تعليقي بالحمل. فصل في تعليقيه في كذا - 00:07:09ضَ
فاذا جاز ان يقول مثلا انت طالق ان فعلت كذا او ان خرجت فانت طالق ان صعدتي فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق يقول متى وجد الشرط وقع الطلاق - 00:07:26ضَ
الفسوق تا العقد تا العقد نعم يقول اذا جاز في الجيش اي اعظم جيش ولا بيع تركي خبزة اشتريت ثم ايضا ما الدليل على انه لا يصح ما في دليل - 00:07:41ضَ
ها لا بد يحدد خذ هذي خمسة الاف ان جاء يوم الخميس ما ما غربت شمس يوم الخميس ما اعطيتك بقية الثمن فلا بيع بيننا لابد من التحقيق اذا لم يحدد يرجع العرف - 00:08:08ضَ