شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاراد الجاعل فسخ الجيعانة ولما يشرع العامل في العمل بعد فهل له ذلك حوله ذلك. نعم له ذلك احسنت. قال من رد بعين الشارب فله - 00:00:00ضَ

ثلاثمائة ريال. وضربني ذلك اجلا. فهل تصح الجهالة لا تصح احسنت. احسنت. آآ رجل وجد ارضا مواتا. واراد ان يحييه يا هار. فقطع شجرها. فهل يثبت له الاحياء بذلك نعم يثبت اليوم. نعم. لو انه حوطها بالحجارة. فهذا احياء لها. لا - 00:00:30ضَ

ليس بالحياة. ليس بالحياة احسنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله. غفر الله لي ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد الحسن بن علي البشار - 00:01:10ضَ

رحمه الله تعالى باب الوقف وما يتعلق به. الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي. في ملكه ولو في ارث او شراء او انتفاع كاحتكار او كراء بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يباح وكون موقوف عليه - 00:01:30ضَ

اهلا لتمليك وان لم يسلمي. ومن على محلوله قد سب الاذارا له من نفسه قد قبل له فسكنها عليه يظل يكريها له للحلم. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له او من خلف. احسنتم بارك الله فيكم - 00:01:50ضَ

والوقف والحبس والتسبيل بمعنى تقول وقفته حبسته وسبلته انه اربعة الواقف وهو المالك للذات او المنفعة المصروفة لذلك الوقوف له. والموقوف ذات موقوفة او انه نفعت في المصروفة. ووقوف عليه كفقراء. مثلا وصيغة - 00:02:10ضَ

وقد تكون صريحة كوقفت او حبست او سبلت وقد تكون غير صريحة كتصدقت ما كأن يقول تصدقت به على فلان على انه لا يباع ولا يوهب. فهذه قرينة تدل على انه اراد الوقف. لو قال زيد - 00:02:40ضَ

وقفت استاذي هذا على الفقراء. قال زيد وقفت بستاني هذا على الفقراء. نريد ان نعرف الاركان الساعة اربعة من الواقف زيد احسنت والوقوف عليه؟ الفقراء احسنت والموقوف؟ احسنت والصيغة احسنت. والاصل في الوقف في مشروعيته عن قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون - 00:03:00ضَ

وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن السنة ما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله روى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع - 00:03:30ضَ

او واد صالح يدعو له. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب - 00:03:50ضَ

قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى - 00:04:10ضَ

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من واديها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول مالا. فهذا وقت وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله - 00:04:30ضَ

توقف والاجماع على مشروعيته. وهو من خواص الاسلام. فان الجاهلية لم تحبس وانما حبس اهل الاسلام قال رحمه الله الوقف مندوب هذا حكمه. لانه من فعل الخير وقد قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وشرط الواقف - 00:04:50ضَ

اي بالغ عاقل. فلا يصح الوقف من صبي ولا من مجنون. والحجر عنه منتفي لماذا؟ لان الوقف تبرع والمحجور عليه ممنوع من التبرع. فيشترط ان يكون حرا رشيدا مختارا فلا يصح من رقيق ولا من سفيه ولا من مكره في ملكه يكون في - 00:05:10ضَ

يملكه الواقف ولو بارث او شراء ولو ملكه بارث. او بشراء او انتفاع او كان سيملك الانتفاع به كأن يكون محتكرا الارض مدة معينة فيجوز له ان يقفها او يكون مكتئب - 00:05:40ضَ

بعرض او يكون مفتريا دارا مثلا عشر سنين فله ان يقفها في تلك المدة ثم ترجع لمالكها اي بانتهاء المدة ينتهي الوقف. فلا يشترط في وقف التأبيد عند المالكية كاحتفال او كراء كما سبق يملكون انتفاع به. كان يكون محتكرا الارض مدة معينة. فيجوز له ان يقفها او يكون - 00:06:00ضَ

او يكون مفتريا الدار مدة معينة فيزوده ان يقفها في تلك المدة. بصيغة صريحة كما سبق كوقفت وحبست وسبلت وقد تكون الصيغة غير صريحة فتصدقت ان اقترنت بقيد يدل الوقف كتصدقت به على الفقراء على انه لا يباع ولا يورث ولا يهب. والذي يتم به الوقف شيئا - 00:06:30ضَ

وهي ما سبق والاخر ما يقوم مقام الصيغة في الذات على الوقف عرفا. كالاذن في الصلاة في المكان ثم يخلي بينه وبين الناس. فعل من هذا انه وقف. والشرط فيه متبع شرط الواقف متبع - 00:07:00ضَ

لا ينقل الوقف عمن نص عليهم الواقف. يعني لو قال هذا البستان وقف على الفقراء فلا يصرفوا لغير الفقراء وتم بالحوز الموقوف يملكه الموقوف عليه بحيازته قبل تموت الواقف او تفليسه. الوقوف عليه او عليهم يملكون موقوف اذا حازوه - 00:07:20ضَ

قبل موت الواقف او تفليسه. فالموقوف عليه اذا لم يحز الوقف حتى مات الواقف فانه يبطل الوقف ويكون لورثته. وكذلك اذا لم يحز حتى الواقف حكم عليه بالتفليس. فكذلك يبطل الوقف ويرجع لورمائه. وهذا مثل ما سبق في الرهن في قوله - 00:07:50ضَ

ويبطل الرهن بموت من رهن او فلسه. من قبل حوز مرتهن. وسيأتي مثله في الهبة ايضا. انها تبطل بالموت او او الحكم بالفلس قبل الحوز. فالحوز شرط في كل التبرعات. ومنها الوقف. فلو ان - 00:08:20ضَ

انه وقف داره على معين قال هذه الدار وقف على زيد. ثم مات قبل ان يحوزها زيد بطل الوقف وتكون للورثة. قال وقطعا لم يباع لا يجوز بيعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:08:40ضَ

باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن ينفق ثمره. فالوقوف لا يباع ولو خرب. الا اذا احتيج لتوسعة مسجد مثلا فيجوز حينئذ بيعه ويجعل ثمنه في وقف اخر ثمنه هذا الذي - 00:09:00ضَ

لبيع توسعة المسجد ثمنه هذا الذي حصل لما بيع المسجد يجعله في وقف اخر. وكون موقوف عليه فاعلمي اهلا لتمليك وان لم يسلمي. يشترط في الوقوف عليه ان يكون اهلا للتمليك حقيقة كالفقراء. او اقارب الوقت - 00:09:20ضَ

اقف او حكما كمسجد وكرباط اي ثغر يعني المكان الذي يتسلل منه الاعداء الى الى اطراف بلاد الاسلام يكون وقفا لاهله مثلا والموقوف عليه اذا كان معينا فانه يشترط قبوله وان كان جهة كمسجد او فقراء فلا يشترط قبول المستحق - 00:09:40ضَ

وان لم يسلمي لا يشترط اسلام موقوف عليه بل يصح كونه كافرا ذميا. ومن على نوره قد سبل دارا له من نفسه قد قبل ومن على محجوره اي على ولده المحجور عليه لصغر ذكرا كان او انثى - 00:10:10ضَ

قد سبنا وقف دارا له مملوكة له. من نفسه قد قبل اي قبل منه هذا الوقف شرعا دوز له حيازته الى ان يبلغ الرشد. لكن بشروط ثلاثة. الشرط الاول ان يشهد الواقف - 00:10:30ضَ

والتحبيس على محجوره. والثاني ان يصرف الغلة في مصالح المحجور عليه. فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف. والثالث ان يكرهها ولا يسكنها. قال له فسكنها عليه حرمي قال ومن على محجوره قد سب لا دارا له من نفسه قد قبض له فسكناها عليه حرم. سكناها عليه حرام يجب عليه خروجه - 00:10:50ضَ

منها والا بطائق الوقف. يظل يكريها له للحلم يكريها ويحفظ الكراء الموقوف عليه حتى ينفك عنه عنه الحجر. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له او من خلف. من وقف على معينين - 00:11:20ضَ

سيدي وعمي وبكر الى ان يموتوا او مدة معينة. يرجع بعدهم بعد موتهم له يرجع ملكا له حيث كان حيا او من خلف اذا لم يكن حيا اذا كان قد مات فيرجع لخلفه يتوارثونه - 00:11:40ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:00ضَ