سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1025 -3022] امرأة عندها حلي من الذهب قد بلغ نصاباً ولكن تستعمله في الأعياد، فهل يكون فيه زكاة؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول عندي حلي من الذهب قد بلغني نصابا ولكني استعمله في سنة مرة او مرتين في الاعياد. فهل يكون فيه زكاة؟ لا. اذا كانت تنويه للاستعمال. اذا كان التنويه - 00:00:00
استعمال فليس فيه زكاة. حتى ولو لم تستعمله الا مرة او مرتين. نعم - 00:00:20
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1025 -3022] امرأة عندها حلي من الذهب قد بلغ نصاباً ولكن تستعمله في الأعياد، فهل يكون فيه زكاة؟