التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال رحمه الله باب المسح على الناصية والعمامة قال وحدثني محمد بن عبدالله بن قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن عروة ابن - 00:00:00ضَ
ابن شعبة عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فاتيته فاتيت بمطهرة فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة - 00:00:25ضَ
والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. وعلى خفيه ثم ركب وركبت. فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب - 00:00:47ضَ
فيتأخر فاومأ اليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي فركعنا الركعة التي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:07ضَ
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه اه فوائد منها اولا ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون في اخريات القوم. لقوله تخلف ومنها ايضا اه جواز - 00:01:24ضَ
الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة في قوله فاتيته بمطهرته يعني الاناء الذي يتطهر منه ومنها ايضا وجوب اسباغ الوضوء وذلك وذلك بغسل الاعضاء الاربعة وهذا هو الاسباغ الواجب في قوله فضاقت ام الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على - 00:01:44ضَ
منكبيه وغسل ذراعيه وهذه مسألة يحصل فيها التساهل من بعض الناس ولا سيما في زمن الشتاء مع كثرة الملابس تجد انه يتهاون فتجد ان بعضهم يتهاون في غسل الذراع او المرفق - 00:02:12ضَ
فيغسل بعضه ويترك البعض وهذا خطأ ومثل هذا لا لا يصح وضوءه ومنها ايضا مشروعية نعقل ومسح بناصيته والناصية هي مقدم الرأس. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ومنها ايضا مشروعية المس على العمامة - 00:02:31ضَ
وظاهر الحديث انه لا يشترط في جوازي المسح على العمامة ان يلبسها على طهارة وهو كذلك وظاهره ايضا انه يجوز المسح على العمامة ولو كانت صماء وانه لا يشترط ان تكون محنكة او ذاك ذؤابة - 00:02:54ضَ
في اطلاق قوله وعلى العمامة وبه ايضا دليل على مشروعية المسح على الخفين قال ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم قد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف عبادا رضي الله عنه بالصلاة. ففي الدليل على - 00:03:20ضَ
مشروع على ان الافضل المبادرة بالصلاة في اول وقتها لانهم رضي الله عنهم بادروا ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان الامام اذا تأخر فانه يشرع للجماعة ان يقدموا من يصلي بهم - 00:03:41ضَ
ان الامام اذا تأخر فانه يشرع للجماعة ان يقدموا من يصلي بهم. ولكن اذا تأخر تأخرا فاحشا اما كونه يتأخر دقيقتين او ثلاث او خمس او نحو ذلك فانه ينتظر - 00:04:06ضَ
بل ذكر الفقهاء رحمهم الله انه اذا تأخر يراسل يعني يبعثون شخصا الى بيته ونحوه لينظر هل هو سيأتي او لا وفي وقتنا الحاضر تمكن مراسلته عن طريق ماذا الاتصال بالجوال - 00:04:21ضَ
اذا اذا تأخر الامام انه يشرع للجماعة ان يقدموا احدهم فيصلي بهم ما لم يعين الامام شخصا الم يعين الامام شخصا بان يقول اذا تأخرت فليصلي فلان وهذه وهذا التعيين للامام - 00:04:40ضَ
قد يكون تعيينا عاما قد يكون تعيينا عاما في الشخص وفي الوقت يعني يقول اذا تأخرت فليصلي فلان اي وقت وقد يخصه بشخص معين في وقت معين ان يقول اذا تأخرت عن صلاة العصر فليصلي فلان - 00:05:02ضَ
وان تأخرت عن صلاة العشاء فليصلي فلان. المهم يتمشى على ما آآ يعني يقيد الامام الامام ذلك ومنها ايضا جواز اقتداء الفاضل بالمفضول لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدى بعبدالرحمن - 00:05:25ضَ
ابن عوف رضي الله عنه ومنها ايضا نعم قال نعم. فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر اليه وصلى بهم ومنها ايضا يستفاد منه ان المعلومة الاشارة كالمنطوق بالعبارة - 00:05:47ضَ
المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اومأ اليه فصلى بهم احسن الله اليك قال رحمه الله طيب واستفاد منه ايضا ان من سبق ببعض الصلاة فالمشروع له - 00:06:14ضَ
القضاء بقوله وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ايه نعم ولهذا في الحديث يقول تخلف مظاهره يعني تخلف زمنا طويلا. والا لو كان الصحابة يرون ما شرعوا في الصلاة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:32ضَ
قال حدثنا امية ابن بسطام ومحمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغير عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مقدم رأسه وعلى عمامته - 00:07:01ضَ
قال وحدثنا محمد بن عبد الله. طيب وهذا فيه ايضا والحديث السابق في عنا انه اذا كان شيء من الرأس ظاهر اذا كان شيء من الرأس ظاهر العمامة فانه يمسح على ما ظهر وعلى العمامة - 00:07:20ضَ
لقوله على ناصيته والعمامة واما اذا كان الرأس مستورا جميعا فيكفي المسألة العمامة وكيفية المسح على العمامة انه يمسح على اكوارها يمسح على اكوالها هكذا يقول الناس على العمامة. نعم - 00:07:35ضَ
ها لا يقاس عليه ما يلبس على الرأس مما يشق نزعه او يتضرر بنزعه مثل القبع شسمه هذا الطربوش لان القبع الطربوش يعني وان كان قد يكون نزعه ليس بمشقة لكن قد يتضرر بنزعه في - 00:07:56ضَ
ايام الشتاء قد يكون الرأس تعرق واذا فتح الرأس قد يعني يلفح الهوا فيتظرر اما مشقة النزع واما التضرر واما الطاقية لأنه اولا لا يشق نزعها ولا يتضرر احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن عن بكر عن الحسن ابن - 00:08:23ضَ
عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قاله حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن حاتم جميعا ان يحيى القطان قال ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن - 00:08:58ضَ
عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين - 00:09:14ضَ
قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن ابن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما عن اعمى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى - 00:09:27ضَ
عن عنك عم ابن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى قال حدثنا الحكم قال الخمار هنا المقصود به العمامة - 00:09:41ضَ
لانها تخمر الرأس اي تغطيه لان الخاء والميم والراء اصل واحد يدل على الستر والتغطية الخاء والميم والراء اصل واحد يدل على الستر والتغطية ومنه الخمر لانه يستر العقل ويغطي فالمراد بالعمامة هم بالخمر هنا بالخمار هنا المراد به العمامة - 00:09:55ضَ
ومنه ايضا انه يجوز المسح على خمور النساء جواز المسح على خمور النساء وهي ما تضعه المرأة على رأسها ولا يشترط على القول الراجح لا يشترط في جواز المسح على خمر النساء ان تكون مدارة تحت حلوقهن - 00:10:20ضَ
بعض الفقهاء يقول لا يجوز المسح اذا كان الخمار مدار تحت الحلق هكذا لكن ظاهر السنة يدل على الجواز مطلقا وانه وان خمر النساء اذا لبست ولو على كهيئة العمامة فيجوز المسح عليها - 00:10:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:59ضَ
قال رحمه الله باب التوقيت في المسح على الخفين قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة - 00:11:20ضَ
عن القاسم ابن مخيم عن القاسم المخيمرة عن شريح ابن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:34ضَ
فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه طيب يقول رحمه الله باب التوقيت في المسح - 00:11:49ضَ
يعني في المسح على الخفين باب التوقيت في المسح على الخفين وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر والاحاديث في التوقيت كثيرة عن علي رضي الله عنه - 00:12:06ضَ
وعن غيره كالصفوان كما في حديث صفوان ابن عسال وغيرهما وهذا القول اعني التوقيت في المسح وانه بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه لا توقيت في المسح - 00:12:26ضَ
وانه يمسح متى شاء والى اي زمن شاء وهذا قول لبعض الشافعية واستدلوا او احتجوا بحديث ابن ابي عمارة الذي في سنن ابي داوود وفيه ترك التوقيت لانه يمسح متى شاء - 00:12:52ضَ
والقول الثالث انه لا توقيت عند الضرورة الاصل ان المسح على الخفين موقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر لكن اذا دعت الضرورة او الحاجة فانه حينئذ لا توقيت بل يمسح - 00:13:13ضَ
حتى تزول الحاجة او الضرورة وهذا اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وضرب مثلا الغزاة والوساعي البريد الذي يعني اه قد يتضرر او يشق عليه الخلع ثم اللبس مرة ثانية قال انه لا توقيت في حق هؤلاء - 00:13:33ضَ
لكن مذهب الجمهور مذهب الجمهور اصح. وذلك لان النصوص الشرعية جاءت بالتوقيت. نعم هو قول الشافعية والمالكية. المالكية يرونه بعض المالكية مو كلهم ولكن هو قول للشافعية طيب في هذا الحديث يقول قال اتيت عائشة اسألها عن المسألة الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان - 00:13:56ضَ
نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه اه قولها قول اتيت عائشة اسألها في في دليل على حرص السلف رحمهم الله على العلم والسؤال لأنه سأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:14:33ضَ
ومنها ايضا بيان بيان ما تكنه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب من القدر والفضل وان له فضلا ومكانة لانها اشارت لانها احالت عليه - 00:14:54ضَ
وقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة لمقيم - 00:15:13ضَ
قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه نعم اثنى عليه طيب اذا المدة التي يمسح فيها هي ما جاء في هذا الحديث يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر - 00:15:30ضَ
ولكن متى تبتدئ المدة المشهور من المذهب ان مدة المسح تبتدأ من من الحدث من الحدث وقيل من المسح بعد الحدث فهمتم قيل ان مدة المسح المدة تبدأ من حدث بعد اللبس. اذا لبس - 00:15:49ضَ
يتوضأ ولبس الخفين ثم احدث تبتدئ المدة وعلى القول الثاني تبتدأ مدة من المسح بعد الحدث مثال ذلك انسان توظأ لصلاة الفجر ولبس خفيه عند الساعة الثامنة صباحا حصل منه حدث - 00:16:12ضَ
على المذهب تبتدأ المدة نستعملها الساعة الثامنة وعلى القول الثاني انه تبتجر مدة من المسح بعد الحدث بعد الحدث لو انه لما دخل وقت صلاة الظهر الساعة الثانية عشر توضأ ومسح على الخفين. حينئذ يكون ابتداء المدة متى - 00:16:34ضَ
الساعة الثانية عشر وهذا القول هو الراجح ان ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. نعم في مدة اسأل عليا يمكن ذي الحكومة لا التجديد بعض العلماء يرى انه يحصل لانه مسح لكن التجديد - 00:16:54ضَ
الامر النادر والاحكام الشرعية لا تناط بالنادر ايه لا بعض العلماء يرى انه انه من اول مرة يمسح مطلقا فعلى هذا يدخل التجديد احسن الله لي قال رحمه الله قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا ابن عدي ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو - 00:17:28ضَ
عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله قال وحدثني سهيل بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم المخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا - 00:17:57ضَ
فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وهذا فيه كما تقدم ادب عائشة رضي الله عنها انها لم لم تكن تعلم الحكم - 00:18:18ضَ
ارشدت السائل الى ان يسأل علي رضي الله عنه اذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في من الاحاديث ان انها تدل على جواز المسح على الخفين وسبق الكلام عليه وعلى العمامة - 00:18:33ضَ
وعلى الخمار وكلها يمسح عليها بقي الجبيرة لم يذكرها لان الاحاديث الواردة فيها ليست في الصحيحين وفيها مقال ايضا وفيها مقال بنمسي على الجبيرة يجوز المسح عليها الى حلها او برء ما تحتها - 00:18:50ضَ
المسعلة الجبيرة جائز الى حل الجبيرة او برء ما تحتها الى حلها يعني الى ازالتها او برئم تحتها يعني من جرح او كسر او نحوه المسح على الجبيرة يكون على جميعها - 00:19:16ضَ
وليس على ظاهرها كالخف والمسح عليها ايضا يكون في الحدث الاكبر والاصغر ولا يشترط على القول الراجح ان يضعها على طهارة وقياسه على الخف قياس مع الفارق لان الجبيرة تأتي بغتة - 00:19:37ضَ
قد يصاب الانسان بحادث وينقل الى المستشفى ثم توضع عليه هذه الجبيرة من غير ان يكون على طهارة وايضا المسح عليها عزيمة والمسح على الخفين رخصة وقد سبق لنا ان بينا - 00:19:58ضَ
ان هناك فروقا بين المسح على الخفين والمس على الجبيرة نحو عشرة فروق سمعت في قول الناظم نعم عشرة عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر - 00:20:15ضَ
على القولين وهذه ثمانية وتمسحن في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الانسان يعني الجبيرة يجوز ان يمسح عليها حتى في سفر المعصية اما الخوف وايضا الجبيرة لا تختص بعضو من الانسان. قد تكون في يده قد تكون في قدمه قد يعني لا تختص بعظو - 00:20:58ضَ
بخلاف الخف فانه يختص القدمين نعم واضح ابو عبد الله حفظت الابيات عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل لو كان فيها خروق تهمل والتوقيت ليس لها توقيت عزيمة ضرورة للمشمل والخرق والتوقيت في عام وكلها امسح - 00:21:27ضَ
بالطهارتين كلها يعني المس على جميعها وقبلها الطهر على القولين تمام؟ هذي كم؟ عزيمة ظرورة لم يشمل الخرق التوقيت اهمل وكل همسح الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. بقي اثنان انها تمسح في سفر المعصية وانها لا تختص بعضو - 00:22:06ضَ
اعضاء الانسان احسن الله اليك قال رحمه الله باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد وحدثني محمد بن حاتم - 00:22:42ضَ
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مرثد عن سليمان عن سليمان ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا - 00:23:04ضَ
تكن تصنعه؟ قال عمدا صنع قال عمدا صنعته يا عمر طيب هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يعني الخمس بل والنوافل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد - 00:23:24ضَ
دليل على جوازي فعل الصلوات المفروضة والنوافل جواز فعل الفرائض والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا محل اجماع لم يخالف في ذلك الا شلوذ وفيه ايضا دليل على جواز المسح على - 00:23:41ضَ
الخفين ومنها ايضا جواز ترك الفاضل للمصلحة الشرعية جوازي ترك العمل الفاضل والعدول للمفضول لمصلحة شرعية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لكل صلاة لمصلحة شرعية وهي بيان الحكم الشرعي وانه يجوز للانسان ان يصلي جميع الصلوات الخمس - 00:24:03ضَ
في وضوء واحد وهذا داخل تحت القاعدة المعروفة. قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا نقول هذا الحديث فيه دليل على جواز - 00:24:36ضَ
جمع الصلوات بوضوء واحد وان كان الافضل ان يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان على طهارة لو كان الانسان على طهارة ثم دخل عليه وقت فريظة فالافضل ان يجدد الوضوء وضابط التجديد ان التجديد مسنون ان فعل بالوضوء لاول صلاة - 00:24:57ضَ
اما اذا لم يفعل الصلاة يعني لو ان شخصا مثلا توضأ الساعة الحادية عشرة وبقي على وضوءه لم يصلي اي صلاة. ثم دخل وقت صلاة الظهر لا يسن ان يجدد لانه لم يفعل بالوضوء الاول - 00:25:18ضَ
الصلاة اذا التجديد الصلاة انما يسن اذا فعل بالوضوء الاول الصلاة ولو نافلة ولو نافذة - 00:25:37ضَ