شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

103 - شرح دليل الطالب/ كتاب الرضاع والنفقات 2 - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

فحياكم الله وبياكم جعل الفردوس مثواه مثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا استماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا شقيا ولا محروما اللهم امين - 00:00:14ضَ

نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الحادي والعشرين من آآ شهر آآ نوفمبر الحادي عشر لسنة تسع عشر والفين - 00:00:28ضَ

ومع كتاب دليل الطالب في اخر كتاب النكاح باب نفقة الاقارب والمماليك فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه - 00:00:45ضَ

به اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة والمماليك تجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب - 00:01:04ضَ

الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته و رقيقه يوم يومه وليلته. الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب الا الاصول - 00:01:28ضَ

والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم باب نفقة الاقارب والمماليك اي حكم النفق على الاقارب والمماليك. والمماليك اي المملوكين والمملوكون اما ان يكونوا يعني من الادميين كالعبيد والاماء واما ان يكونوا من البهائم وغيرها. هذه كلها - 00:01:48ضَ

اشياء مملوكة للانسان ويجب عليه ان ينفق عليها كما سيأتي تفصيله قال يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف المعروف اي المتعارف عليه المعروف المتعارف عليه. وقد نقل ابن المنذر الاجماع - 00:02:16ضَ

على ان نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجب على الابن الولد نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما. فقيران لا مال عندهم لا كسب لهما ما يستطيع ان يعمل. او لا يزيد - 00:02:37ضَ

لا هو ولا هي هذه وكذلك الاطفال الذين لا مال لهم قد يكون الاطفال احيانا اغنياء ويكونون وارثين. لكن احنا نتلاهى على الاولاد الذين لا مال لهم كذلك النفقة لهم - 00:02:59ضَ

واجبة على ابيهم هنا قال بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. هذا الشرط الاول اذا كان الوالدان او الاقارب او الاولاد لهم مال لا يجب عليك ان تنفق عليهم - 00:03:15ضَ

انما يجب عليك ان تنفق على والديك ان كانا فقيرين ويجب عليك ان تنفق على اولادك ان كانوا فقراء ويجب عليك ان تنفق على اقاربك ان كانوا فقراء او لا كسب لهم - 00:03:34ضَ

يعني لا يستطيعون العمل فاذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما ما اريد ان اعمل وانت يجب عليك ان تنفق علي لا يجب عليك انه يجب عليه ان يتكسب وكذلك الوالدان. اذا كانا يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة انه يجب عليك ان تنفق علينا الغير صحيح - 00:03:47ضَ

بل يجب عليهما العمل والاقارب من باب اولى انه يجب عليهم التكسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا الغني هو الذي يعني يملك قوت نفسه وعنده شيء زائد واحيانا يقال فقير وغني وموسر - 00:04:06ضَ

والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده وبعضهم يجعل الغني والموسر شيئا واحدا. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم اي الزكاة ترد على - 00:04:28ضَ

فقراء فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على انهم ميسرون فسماهم اغنياء فسماهم اغنياء والله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف اه وهنا اغنياء من التعب تحتمل الوجهين تحتمل انهم موسرون وتحتمل انهم مستغنون عن اي عندهم كفايتهم فقط عندهم كفاية - 00:04:45ضَ

فقط ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه. ان كان غنيا بماله فالامر واضح. ان يكون غنيا بماله عنده مال كثير واما بكسبه يعني يستطيع ان يتكسب وينفق يعني والداه فقيران لا يستطيعان التكسب - 00:05:07ضَ

وهو يقول انا ايضا ما عندي مال اقول لك تستطيع التكسب. اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على والديك يجب عليك ان تتكسب لتنفق على نفسك. اما يقول اني لا املك لا حجة له في ذلك. وكان الامر بالنسبة لاولاده واقاربه طالما انه يستطيع ان يعمل - 00:05:27ضَ

فيجب عليه ان يعمل ثم ينفق على والديه واولاده من تجب عليه نفقته من اقاربه قال وان يفظل عن قوتي نفسه وزوجته ورقيقه يومه ليلته يعني يكون عنده الفائض فائض عن حاجته - 00:05:44ضَ

وعن حاجة زوجته وعن حاجة مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا؟ لان الزوجة يجب على الانسان ان ينفق عليها غنيا كان او فقيرا. فقيرة كانت او غنية. يجب ولذا جاز لها ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها - 00:06:06ضَ

جاز لها ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها. فالزوجة النفقة لها واجبة من كل وجه غنية فقيرة غني فقير تجب لهن اما الوالدان لا تجب عليك النفقة الا اذا كان فقيرين - 00:06:26ضَ

الزوجة لا يجب عليك ان تنفق عليها مطلقا كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف - 00:06:46ضَ

هذا امر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته مطلقا لان الرقيق لا يمكن ان يكون غنيا اصلا لان الرقيق لا يملك هو مملوك فهو لا يملك شيئا. فلذا هنا اخرج الزوج والرقيق لان الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهما - 00:07:02ضَ

من كل وجه سواء كان غنيا او فقيرا سواء كان غنيين او فقيرين هنا ليست قضية تفضيل الاب الزوجة على الام والاب او على الاولاد ولكن من باب ان هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة الا في حال - 00:07:21ضَ

فقرهم او عدم القدرة على التكسب نعم الثالث يقول ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب هذا قول ان يكون وارثا لهم فرض يعني من ترثهم بالفرض او التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لان الاقارب كثر - 00:07:40ضَ

الاقارب كثر قال الاقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من من كنت ترثهم بفرظ او تعصيب. واراد بهذا والعلم عند الله ان يخرج ذوي الارحام الذين لا يرثهم كالخالة والعمة - 00:08:04ضَ

وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة العم. هؤلاء والجدة من ام لكن الجدة من ام استثناها في قوله الا الاصول والفروع. استثناها هنا. لكن القصد هنا اخرج ذوي الارحام. اخرج ذوي الارحام بقوله من كان - 00:08:19ضَ

يرثهم بفرض او تعصيب والقول الثاني انه حتى ذوي الارحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح قطعي في هذه المساء وانما اخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال - 00:08:37ضَ

وعلى الوارث مثل ذلك اذا خص الوارث خص الوارث. اذا الوارث هو الذي يجب عليه ان ينفق على هذا الصوت. اذا كل وارث يجب ان ينفق على من يورثه وحتى ذوي الارحام - 00:09:01ضَ

على خلاف المسألة وقد مرت بنا لما تكلمنا في كتاب الفرائض ان اكثر اهل العلم يورثون ذوي الارحام اكثر اهل العلم يورثون ذوي الارحام اذا كان الماء المال فائضا اه عن - 00:09:17ضَ

آآ الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة او انه آآ لم يكن له وارث الا ذوي ارحام وهنا ينزلون منزلة الورثة. ينزلون منزلة الورثة. فالخالة تنزل منزلة الام وبنت الابن تنزل منزلة البنت بنت البنت عفوا تنزل مسألة البنت بنت الابن وهكذا. فالقصد ان ذوي الارحام على الصحيح ان شاء الله - 00:09:32ضَ

تجب نفقتهم كذلك وليس الامر مقتصر على الوارث بالتعصيب او الفرض. نعم قال الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا الاصول والفروع اللي هم اب ام جد من ام جدة من ام جد من اب جدة من اب وهكذا اصول وفروع والفروع الابن - 00:09:59ضَ

ابن الابن ابن ابن الابن بنت الابن بنت ابن الابن اه البنت ابن البنت هاي الفروع. اصولك وفروعك. هؤلاء تجب لهم مطلقا سواء كانوا وارثين او غير وارثين نعم. احسن الله اليكم. واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم - 00:10:22ضَ

واذا كان للفقير ورث دون الاب فنفقته على قدر ارثهم. يعني هذا على المذهب ان كل انسان تجب بقدر ارثه فالاب يعني آآ ثاني وارث بعد الابن احنا نتكلم هنا لكن لو كان ينفق على ولده الولد او اولى من الاب عندهم لانه آآ - 00:10:46ضَ

اقوى منه في الارث اقوى منه في الارث فيكون هكذا ان الانسان بحسب ارثه بحسب ارثه يعني ميراثه من آآ هذا الغني فيقدم فيقدم مثلا الاب ثم الجد يقدمان على الاخوة مثلا اللي هي الحواشي الاخوة والاعمام وهذا يقدم عليهم الاب والجد والابن وابن الابن يقدمون على - 00:11:09ضَ

الحواشي اللي هم الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او كانوا آآ اعمام او ابناء عم او اه ابناء ابناء عم وهكذا كل هؤلاء اه كل بحسب ميراثه وتذكرون المقننة في الميراث - 00:11:36ضَ

قوة بنوة اخوة عمومة في التعصيب ابوة بنوة اخوة عمر وبعضهم يقول بنوة ابوة يعني يقدم الابناء على الاباء ثم الاخوة ثم الاعمام نعم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر. احسن الله اليكم - 00:11:56ضَ

ولا يلزم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. اي نعم. يعني اه الفقير آآ وان كنت غنيا تعطيه على قدر ارثه. يعني كم يرث منك؟ يرث السدوس تعطيه قدر السدس - 00:12:14ضَ

يرث النص يعطي قدمه وهكذا كله على حسب ميراثه منك ان كان وارثا. نعم. ومن قدر على الكسب اجبر الى من تجب عليه من قريب وزوجة طيب ومن قدر على الكسب اجبر آآ لنفقة من تجب - 00:12:32ضَ

عليه من قريب وزوجة الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب يقول ما لي خلق لا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته واضح؟ يجب عليك ان تتكسب يقول لا انا - 00:12:52ضَ

والله مضرب عن الطعام انا ما اكل انا كل يوم معزوم مثلا انا عندي جاري ما يقصر معاي انا عندي كان يقول لا وطيب وزوجتك من ينفق عليها يقول اهلها مثلا يقول له انت الذي يجب عليك ان تنفق عليه يقول ما عندي تكسب - 00:13:10ضَ

ليكون عندك اقاربك محتاجون. طيب ما عندي فلوس تكسب تستطيع ان تعمل لماذا لا تعمل؟ قال انا ماني محتاج هم محتاجون وانت تستطيع التكسب اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على من تجب عليك - 00:13:30ضَ

نفقته واضحة ان شاء الله تعالى. نعم. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقة فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب ثم الاقرب فالاقرب. نعم - 00:13:47ضَ

من لم يجد ما يكفي الجميع هناك ترتيب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي ثالث. قال انفقه على ولدك. قال عندي رابع. قال انفقه على عبدك. قال عندي خمس. قال انت ادرى به - 00:14:07ضَ

فهناك اذا ترتيب في النفقة. تقدم الزوجة لان النفقة عليها واجبة. او النفقة لها واجبة فيجب ان يقدم الزوجة من هذا الباب انها واجبة. النفقة لها. ثم طبعا يقدم النفس اول شيء - 00:14:25ضَ

قال عندي دينار قال انفقه على نفسك قد تقدم النفس ثم الزوجة ثم الاولاد ذكورا كانوا او اناثا سواسية ثم يبدأ بالرقيق العبد وقيل الرقيق قبل الاولاد بعد الزوجة يأتون ثم بعد ذلك ادناك ادناك - 00:14:44ضَ

يعني الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب ينفق عليه آآ هذا قد يتعارض ظاهره مع حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وفيهم الرجل الذي قال اه اللهم اني كان لي والدان وكنت ابر الناس بهما - 00:15:04ضَ

فكنت اخرج لاستبزق ثم ارجع فاحضر لهما غبوقهما فتأخرت يوما فجئت وقد نام فوقفت عند رأسيهما او عند رجليهما انتظر استيقاظهما ليسقيهما. يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من الماعز او من البقرة - 00:15:25ضَ

يقول والاولاد يتضاغون عندي. يتضاغون يعني يبكون يريدون هذا الشراب يريدون الحليب فقدم الابوين على الاولاد مع حاجتهم يقول فظللت واقفا حتى استيقظ فشرب غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك لاجلك اللهم افرج عنا ففرجت - 00:15:47ضَ

ولم يعد عليه انه قدم والديه على اولاده. لان الظاهر هنا اولا ان ان اولاده لم يصل بهم الامر الى انقطاع الاطعام وانما القضية قضية اولوية قدم والديه اكراما لهما. اكراما لهما وان بكى الاولاد لكن في النهاية - 00:16:08ضَ

بعد الابوين فقدم الابوين من هذا الباب من جهة الاكرام لابويه ومن هذا الانسان يعني اذا صار يعني يقول امي او زوجتي لا الام مقدمة الام مقدمة على الزوجة لكن يعني اذا كانت الام محتاجة ولا تملك - 00:16:34ضَ

شيئا تعطيها والزوجة محتاجة الزوجة يجب عليك نفقتها. الام لا يجب عليك الا اذا احتاجت. طيب احتاجت هنا الان من اقدم الام او الزوجة هنا خلاف بين اهل بعضهم يقول الزوجة ان هذا حق واجب عليك بالكتاب والسنة - 00:16:54ضَ

والام كذلك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فالمسألة فيها مجال للاخذ والرد وامعان النظر فيها والاظهر والعلم عند الله ان بر الام مقدم على بر الزوجة لكن حق الزوجة عند القضاء مقدم على حق - 00:17:08ضَ

الام لان النفق عليها واجبة وان لم ينفق عليها يبقى دينا عليه بينما نفقة لا تكون دينا عليه في القضاء. ولذلك الانسان لو اشتكته امه انه لم ينفق عليه لمدة شهرين - 00:17:28ضَ

يقال لانفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا. لكن اذا قالت اه الزوجة لم ينفق عليها يقول اعطها باثر رجعي الام لا يعطيها باثر رجعي. لماذا؟ لان النفقة اه مطلقة واجبة عليه. بينما الزوجة لا يجب عليه في كل شهر ان ينفق عليها والله اعلم - 00:17:43ضَ

نعم السلام عليكم ولمستحق النفقة ان عفوا عفوا. قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه في زوجته ورقيقه فولده ابيه فامه. هنا قدم الاب على الام كما هو ملاحظ. قالوا انما قدم الاب على الام لانه اذا اعطى الاب فقد اعطى الام - 00:18:02ضَ

اذا اعطى الاب فقد اعطى الام كيف؟ لان الاب اذا اخذ يجب عليه ان ينفق على من تجب عليه نفقته وهي زوجته زوجة الاب التي هي امه هذا على الاصل الا اذا كان هنا قد طلقها مثلا - 00:18:25ضَ

يعني امه مطلقة من ابيه طيب وقد خرجت من العدة لا تجب عليه لها نفقة فهنا يمكن ان تقدم الام على الاب او لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث آآ انت ومالك لابيك - 00:18:41ضَ

قدم الاب على خلاف في صحة الحديث على خلاف في صحة الحديث والله اعلم. نعم. ولمستحقي النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال ما من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع - 00:18:59ضَ

وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع. نعم. لمستحقي النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا اذنه ان امتنع وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة - 00:19:15ضَ

لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وفي رواية مسيك يعني لا ينفق علينا ما يكفينا فهل اخذ من ماله؟ يعني دون علمه تقصد - 00:19:34ضَ

ما يكفيني يا ولدي قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك. وهنا كما هو ملاحظ عممها قال هذا في الزوج وغيره الزوجة كذلك يعني الام ان تأخذ من مال ولدها ما يكفيها؟ الاب له ان يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون علمه؟ الابن يأخذ من مال ابيه بدون علمه - 00:19:48ضَ

طيب اذا كان يعني يقصر عليه في النفقة اذا كان هناك نعم نوع من التقصير في النفقة قالوا له ان يأخذ من مال من تجب عليه نفقة سوء ما يكفيه وهذه القضية فيها ديانة. يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا - 00:20:08ضَ

الامر قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي اذا انفق الاجنبي يعني وحدة ما انفق عليها زوجها تجب لها النفقة وزوجها قصر في النفقة ما انفق عليها فجارهم مثلا - 00:20:26ضَ

اه عن طريق زوجته علم ان ما عندهم شيء والزوج مسافر او اه ممتنع من النفقة اي سبب من الازمة هم ما عندهم شي فقام الجار واخذ مئة دينار او اكثر او اقل وقال لزوجته خذيه اعطي جارتنا - 00:20:44ضَ

فاعطتها وصار كل شهر مثلا يعطيها بعد ستة اشهر رجع الزوج جاءه الجار قال يا فلان اين كنت؟ قال والله انا كنت تعبان كنت زعلان مع المرة كنت مسافر اي سبب من الاسباب يعني - 00:21:01ضَ

قال طيب ترى انا انفقت على زوجتك واولادك قريبا من الف دينار. ممكن تعطيني الالف؟ لانها قلت مقامك. في هذا الوقت فاعطه الف دينار انفقتها وهذي التحويلات عشان تتأكد ها يحول لهم مثلا تحويل وهذي التحويلات باسم زوجتك انا احولها كل شهر مئتين دينار ثلاث مئة حسب يعني المهم - 00:21:17ضَ

ان بلغ المجموع الف دينار فهلا اعطيتني اياها؟ هنا لو رفض الزوج قال ما لك شيء عندي مثلا او قال له جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شي عندي مثلا فهل له ان يطالبه بهذا او ليس له ان يطالبه؟ يعني لو لو جاءك وانت القاضي - 00:21:43ضَ

وقال لك انا انفقت واعطيت كذا لجاري لزوجة جاري. والان لا يريد ان يعطيني. فما الحكم؟ يقال القاضي يسأله. انت عند كما اعطيت اعطيت على سبيل القرض او على سبيل التبرع - 00:22:06ضَ

يقول لا والله صراحة اعطيته على سبيل التبرع قال ما لك شيء لك اجر لك الاجر عند الله تبارك وتعالى. لكن ليس لك ان ترجع بمالك لانك انما دفعته على سبيل - 00:22:23ضَ

التبرع واضح؟ اما اذا قال لا انا دفعته على سبيل القرض على اني اخذه منه اذا رجع يأخذه يحكم له القاضي به واضحة ان شاء الله؟ اذا اذا دفع هذا الطرف الاجنبي اذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل - 00:22:34ضَ

تبرع فليس له ان يطالبه به واذا دفع ذلك على سبيل القرض له ان يرجع به. مثل اللي تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وانت حفظتها له. هذه البهيمة تحتاج - 00:22:53ضَ

اطعمتها وسقيتها وكذا طيب هذا الاطعام اللي اطعمته خلال هالفترة هذي تعود به على من؟ اذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الاجر لكن ليس لك ان تأخذ المال لكن اذا دفعت هذا على سبيل انك ستأخذ من صاحبها اذا جاء يأخذها لك ان - 00:23:06ضَ

تأخذ ما دفعته لها. نعم. احسن الله اليكم. ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء. اي نعم. اه لا نفقة مع اختلاف الدين يعني نفرق بين النفقة وبين الصلة الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. في الدنيا معروفا. يقول هذه مصاحبة - 00:23:26ضَ

في المعاملة في صلة الرحم في كذا بالنسبة لوالديك لكن النفقة لا تجب عليك لا تجب عليك النفقة الاختلاف الدين اختلاف الدين بينك وبين والديك او بينك وبين اقاربك فالاختلاف الدين لا تجب عليك النفقة - 00:23:55ضَ

وانما يجب تجب عليك الصلة والامر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فالبر والقسط والعدل في هؤلاء مطلوب. لكن قضية النفقة هل تجب - 00:24:14ضَ

عليك النفقة هذا الكلام هل تجب عليك النفقة بحيث انك تأثم اذا ما انفقت على اه عمك الكافر او خالك الكافر او آآ ابيك الكافر او جدك الكافر او كذا قالوا لا نفقة. الا اذا كان بالولاء - 00:24:39ضَ

وهذا بالرقيق اذا كان رقيقا في الولاء يعني العبد المملوك العبد المملوك ولو كان كافرا يجب عليك ان تنفق عليه لان هذا مملوك لك وان كانت لنا الاصل في العبيد انهم كفار. هذا الاصل في العبيد. ثم يدخلون لانه لا يشترق مسلم - 00:24:57ضَ

لا يستراق مسلم ثم يسلم ثم يظل على عبوديته ورقه لكن القصد انه تجب له النفقة وان كان كافرا لوجود الولاء. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوة - 00:25:16ضَ

ومسكنه وتزويجه ان طلب وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا عليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها. نعم. يقول وعلى السيد نفقة مملوكه نفقة المملوك واجبة على السيد وكسوته كذلك ومسكنه يجب ان يوفر له كل ذلك. واذا اراد الزواج ايضا يجب عليه ان يزوجه - 00:25:39ضَ

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. فيجب عليه ان يزوج اذا طلب الزواج وله ان يسافر بعبده المزوج. يعني اذا قال له عبده المزوج مثلا ابا ابقى مع زوجتي؟ يقول لا تسافر معي انا محتاج اليك. له ان - 00:26:08ضَ

يسافر به وان يستخدمه نهارا يعني آآ في غير السفر بالنهار يستخدمه يعني كسر هذا الحطب احمل كذا اصنع لي كذا عبد مملوك كالخادم يخدمه لكن بالليل ليس له ان يستخدمه حقه - 00:26:26ضَ

ان يبقى مع زوجته حق العبد يعني اذا كان مزوجا تبقى مع زوجته يأخذ راحته يأخذ حقه الشرعي وغير ذلك من الامور. اذا السيد له كسبه نهارا لا ليلا قال وعليه اعفاف امته اذا كانت عندك امة مملوكة تعفها اما ان تطأها واما ان تتزوجها واما ان تبيعها - 00:26:45ضَ

اما تبقيها هكذا هي ايضا تحتاج الى رجل يعفها. كما ان الرجل يحتاج الى المرأة والمرأة المرأة تحتاج الى الرجل. فواحد عنده امة لا يطؤها نقول طيب هل ستعيش ام هكذا تحتاج الى الوطء - 00:27:08ضَ

كما ان الرجل يحتاج الى الوطء يريد ان يطأ هي تريد ان توطأ ايضا هذه شهوة في الانسان فيقول له انا بس اتركه هكذا نقول لا اما ان تطأها كونها املا لك وملك يمين واما ان تزوجها - 00:27:25ضَ

تسمح لها بالزواج واما ان تبيعها غيرك الذي يشتريه يطأها. اما تتركها هكذا في فيه مضرة لها فيه مضرة لا فيمنع من ايقاع الظرر عليها. نعم. احسن الله اليكم ويحرم ان يضربه على وجهه او يشتم ابويه - 00:27:40ضَ

ولو كافرين او يكلفه من العمل ما لا يطيق. ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم صلاتي المفروضة. نعم. قال ويحرم ان يضربه على وجهه. هو الظرب على الوجه بشكل عام حرام - 00:28:00ضَ

سؤال للعبد للزوجة للاولاد حتى الدابة الظرب على الوجه محرم الضرب على الوجه محرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب الانسان الوجه بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من رب من ظرب دابة على وجهها - 00:28:18ضَ

فالظرب على الوجه محرم ومن هذا نأخذ هذه الملاكمة وغيرها من هذه المصارعات العنيفة اللي فيها الضرب على الوجه لا محرمة. لا يجوز ضرب الوجه ولذلك النبي صلى الله عليه - 00:28:36ضَ

قال اذا آآ ضرب احدكم اخاه فليتجنب الوجه فيتجنب الوجه فلا يجوز الظرب على الوجه سواء كان خادما او مملوكا او كانت امة او كانت زوجة او كانت بهيمة كل هؤلاء لا يوجد ضربهم على الوجه. قال او يشتم ابويه - 00:28:50ضَ

يعني قال سب والديه طيب ليش سب والديه؟ هو ضعيف عبد مملوك تسب والديه لا يجوز لك ان قال لا ابوه كافرا ولو كان كافرا لا يجوز بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث - 00:29:12ضَ

يعني على كلام في ثبوته اه انه هو نهى عن سب الاموات مطلقا هذا حسن حديث حسن. لكن حديث مختلف في صحته والاقرب انه لا يثبت لكنه مشهور عند اهل العلم - 00:29:29ضَ

وهو انه سب بعض الصحابة ابا جهل معروف ابو جهل فرعون هذه الامة سب احد الصحابة ابا جهل وكان عكرمة موجودا. عكرمة ابن ابي جهل عكرمة صحابي ابوه ابو جهل فرعون هذه الامة. هذا لا يضره لكن هذا الواقع - 00:29:42ضَ

فتضايق عكرمة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء انت تسب ابا جهل؟ سبة مو قدام ولده ما تسبهم ولده يعني يبقى ابا - 00:30:01ضَ

يعني ما يقبل ان يشتم ابوه يعني مهما كان. لا يقبل ان يشتم. ابوه يبقى ابا له. يعني اذكر قصة يعني ذكرها لي بعض الاخوة في آآ البحرين انه رجل من الشيعة - 00:30:22ضَ

اه كان يقرأ القرآن الكريم فقرأ قول الله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم يقول كاني اول مرة اقرأها في حياتي لانهم يشتمون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة وحفصة وغيرهم وام حبيبة فيقول قرأتها مرة مرتين فاخذ المصحف - 00:30:38ضَ

معه وذهب الى المعمم فقال له تعال اقرأ لي هذه الاية فقرأ له قال ايش فيها؟ قال لا هو يقول وازواجه امهاتهم قال نعم. قال يعني عائشة امي. يقول لا. فهم المعمم ان عائشة امي يعني لا يجوز سبها - 00:31:03ضَ

قال ايه صحيح بس هي خرجت على الامام يعني على علي بن ابي طالب على امام زمانها. قال وان تبقى امي. قال ايه بس هي فعلت قال هي امي انا لا اقبل احدا يسب امي - 00:31:26ضَ

بغض النظر ماذا فعلت؟ تبقى امي. تبقى ايش؟ تبقى امي. يقول بدأ يصرخ هذه امي لا اقبل احد ان يسب امي. وخرجت كانت هذه بداية هداية الله الحمد والمنة لكن الشاهد من هذا ان الانسان مهما كان ابوه كافرا مهما كانت امه كافرا لا يقبل ان يسب احد - 00:31:44ضَ

امه او اباه بل ان الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وتصاحبهما. في الدنيا معروفا. فالشاهد من هذا انه آآ لا يسب والد العبد - 00:32:02ضَ

او امه امام العبد ولو كان كافرين. قال او يكلفه من العلم ما لا يطيع. كذلك لا يجوز لا يجوز ان يكلف العبد ما لا يطيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كلفتهم فاعينوهم - 00:32:20ضَ

يعني اذا كلفته عملا شاقا اعنه عليه اما بنفسك واما بغيرك تأتيه من يعينه على اداء هذا العمل. قال ويجب ان يريحه وقت القيلولة وقت النوم والصلاة النبي يتكلم عن المملوك نحن الان مع الخدم الناس اليوم - 00:32:35ضَ

اليوم خدموا اجراء اجراء الاصل ان هؤلاء الاجراء لهم ساعات محدودة في العمل. قانون ثمان ساعات بس عمل بعض الناس لا عندهم لهم قيلولة لا عندهم لهم راحة لا عندهم اي وقت يأتي يوقظهم من النوم تعال اعمل كذا اعمل لي شاي اعمل لي قهوة - 00:32:53ضَ

اعمل غدا نظف كذا كذا ما يجوز هذا وهم اجراء هذا لو عنده عبيد شو بيسوي فيهم وقفهم على رجيلهم اربعة وعشرين ساعة فعلى الانسان ان يتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء الخدم وهؤلاء الاجراء كما انه يتقي الله تبارك وتعالى في - 00:33:14ضَ

المماليك نعم. احسن الله اليكم. وتسن مداواته ان مرض وان يطعمه من طعامه وله تقييده ان خاف عليه وتأديبه ولا يصح نفله ان ابق. نعم. قال وتسنوا مداواته ان مرض - 00:33:36ضَ

يعني مداواة العبد اذا مرض تسن مداواته وقيل يجب في رواية ثانية انه تجب مداواته اذا مرض قالوا وان يطعمه من طعامه يعني يستحب لك ان تطعمه من طعامك. يعني ما تاخذ انت الاكل الزين والفضالة تعطيها الخادم او العبد - 00:33:55ضَ

او تعطيه ما لا تحب لا تطعمه من طعامك. يطعم من طعامك قال وله تقييده ان خاف عليه يعني ان خاف عليه من الاباق اذا خاف ان العبد يهرب فله ان يقيده يحبسه حتى لا يهرب. وفي رواية عن احمد اذا خاف منه ان يهرب يبيعه. بدل ان يقيده يبيعه - 00:34:15ضَ

ويريح نفسه ويريح العبد طيب قال وتأديبه له ان يؤدبه كما له ان يؤدب زوجته يؤدب عبده كذلك قال ولا يصح نفله ان ابق اذا ابق العبد يعني هرب من سيده لا تقبل صلاته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل صلاة العبد اذا ابق حتى يرجع - 00:34:37ضَ

والمقصود لا تقبل اي ليس له فيها اجر لا انه يؤمر باعادتها لكن ليس له في اجرهم بالتالي ايضا النوافل يقولون ليس له فيها اجر اذا صلى طالما انه ابق اي هارب من سيده - 00:35:01ضَ

نعم وللانسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. ولا يلزم بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. نعم. الانسان له ان يؤدب زوجته وولده وعبده كل هؤلاء له ان يؤدبهم - 00:35:18ضَ

وله ان يضربهم له ان يضرب زوجته له ان يضرب ولده له ان يضرب عبده ولكن ضربا غير مبرح يعني ضرب غير مؤلم يضربهم ضربا غير مؤلم ولا يكسر عظما. ولا آآ يضرب وجها. ولا يجرح جسدا - 00:35:41ضَ

وانما ضرب آآ يعني تأديب ضرب تأديب اما الضرب الموجع هذا غير مطلوب ابدا ولا يجوز وانما الضر الان نسمع عن الظرب يعني ظرب موجع تكون فيه كدمات وتكون فيه يعني جروح ودماء - 00:36:01ضَ

وهو من باب انه فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا لا يجوز ابدا وانما الظرب المباح هو ظرب التأديب ظرب غير مبرح ويبتعد عن الوجه ويبتعد عن اخراج الدم ويبتعد عن كسر عظم - 00:36:21ضَ

ولذلك قالوا يضربها على مقعدتها وعلى ظهرها او على فخذها بحيث انه يعني آآ لا يجرح ولا يصيب الوجه ولا يكسر عظماه قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيام حقوقه يعني لا يقال للناس اعتقوا عبيدكم كلهم او بيعوا عبيدكم لا يلزم بذلك - 00:36:42ضَ

كل انسان لكن لو فعل هذا شيء طيب كان الاسلام يحث على آآ يعني آآ العتق في آآ اشياء كثيرة جدا من الاعمال يؤمر بعتق رقبة الانسان لكن هل يجب لا لا يجب. وانما يستحب له ذلك نعم. احسن الله اليكم - 00:37:05ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها فان امتنع اجبر فان ابى او عجب اجبر على بيعها او ايجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل. نعم. قلنا النفقة على - 00:37:25ضَ

الاقارب والمماليك المماليك قلنا اما ان يكون مملوكا بشريا اما ان يكون مملوكا غير بشريا اللي هي البهائم. التي يملكها الناس. حتى البهيمة هذه لها حقوق قال وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها. لا يجوز له ان يمنعها من الطعام والشراب بحجة انها بهيمة - 00:37:45ضَ

لا يجوز ذلك ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يعني عبثا تعبثون بهذه الارواح. وان كانت بهائم طيب يقول فان امتنع - 00:38:06ضَ

قال ما اريد يجبر غصب انه يعني يطعمها او ويسقيها. فان ابى قال ابدا هنا يتدخل القضاء تدخل القاضي فالقاضي ماذا يفعل؟ يجبره على بيعها او ايجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل - 00:38:21ضَ

يعني يقول له القاضي شوف تخليها هكذا تعذبها ما يجوز هذه بهيمة يا إنك تبيعها يا انك تأجرها وغيرك يطعمها يعني الذي سيستأجرها يطعمها ويسقيها. او انك تذبحها وتاكلها. خليها تيي تعذبها ما يجوز - 00:38:43ضَ

هذه اذا كانت تؤكل طبعا اذا كانت ما تؤكل موظوع ثاني لكن اذا كانت تؤكل يقول لا كذا كلها اذبحها وكلها بس تخليها تعذبها هكذا لا يجوز لا يجوز تأذيه بالبهيمة بهذه الصورة - 00:39:02ضَ

كذلك اذا عجز عن قال والله ما عندي ودي انفق عليها ما املك نقول بيعها اجرها ما عندك تاكل؟ اكلها اما تعذبها هكذا لا تطعمها ولا تسقيها. كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة - 00:39:15ضَ

فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش ارض وانما حبستها. حتى ماتت فهكذا هنا اذا ترك البهيمة حبس هذه البهيمة بدون طعام بدون سقاء هذا يجبر حتى لا تكون سبب في دخوله النار. نعم. احسن الله اليكم ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر - 00:39:36ضَ

ولدها وضربها في وجهها ووسمها. ووسمها فيه وذبحها ان كانت لا تؤكل. نعم. قال لعنها هو هي بهيمة لا يجوز لعنها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجل يلعن دابته فقال انزل عنها - 00:40:03ضَ

ولتعد لا لا تكن معنا ملعونة لا تكونوا معنا ملعون وهي دابة امر ان تعاد الى البلد والا يركبها لانه لعنها. فلا يجوز لعن البهيمة قال وتحميلها مشقا في قصة البقرة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:40:24ضَ

بقى ان بقرة جاءت تشتكي الى نبي تقول ما خلقت لهذا كان يستعملها في آآ الحمل فقالت انا ما خلقتها انما خلقت للحرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر بينما رجل يسوق بقرة تقول فقالت له اني لم اخلق لهذا - 00:40:49ضَ

فالقصد انه لا يحملها مشقا يعني وان كانت بهيمة ايضا لها حق وان كانت غير فلها حق لا يحملها ما يشق عليها قال وحلبها ما يضر ولدها. اذا كانت ماخذ يعني توها والدة ولدها يرظع منها طيب يمنع ولدها من الرظاعة حتى هو يشرب الحليب - 00:41:11ضَ

ويمنع ولدها هذا لا يجوز لان هذا يضرها يؤذيها اح البنت وعطها لولدها يعني خذ ولولدها ايضا. اما انك تمنع ولدها وتأخذ انت فقط هذا لا يجوز نعم قال وظربها في وجهها واسمها فيه - 00:41:40ضَ

قلنا قبل قليل الضرب في الوجه محرم سواء كان للادمي سواء كان هذا الادمي عبدا او خادما او زوجة او ابنا او بنتا او كان المضروب هذا حيوانا. الظرب على الوجه محرم. الظرب على الوجه محرم. قال والوسم كذلك - 00:41:57ضَ

لعلاج اية اسمها في وجهها يرسمها اذا كان يريد وسما خارج الوجه وليس على الوجه الوسم على الوجه لا يجوز نعم قال وذبحها ان كانت لا تؤكل يعني التي تؤكل يذبحها ليأكلها. او يعطيها لمن يأكلها. لكن اذا كانت لا تؤكل كالحمار. مثلا او البغل - 00:42:17ضَ

طيب لا لا يؤكل فهذا آآ يذبحه ليش ذبحته؟ ما تؤكل لماذا ذبحته؟ قال تشذي ما في تشذي لا يجوز. لا تتخذوا شيئا فيه نروح غرضا اتركها اتركه او بعها او اجرها ان كانت تباع او تؤجر لكن ذبحها ذبحها ان كانت لا تؤكل هذا غير - 00:42:42ضَ

اهدار للمال هو ايضا اه ايذاء لهذه البهيمة. نعم عليكم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. نعم. يعني اذا كان شيئا لا يشق عليها لا بأس بذلك يعني مثلا البقرة لما كان يحمل عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بقرة آآ يحمل عليها فقالت اني لم اخلق - 00:43:10ضَ

ولذلك وانما خلقت للحرث والناس قال انا اؤمن بهذا ابو بكر وعمر. وفي الحديث بقرة يركبها صاحبها طيب ويحمل عليها فاشتكت من هذا. فالقصد اذا كان هذه الدابة او الحيوان يعني استعملها في غير ما خلقت له - 00:43:36ضَ

يجوز اذا ما كان فيه ظرر عليها اذا ما كان فيه ظرر عليها جائز الانسان يركب البقرة مثلا آآ او الثور او كذا او الجاموس فلا مانع من ذلك اذا كان هذا لا يظرها. اما اذا كان يظرها فلا يجوز - 00:43:54ضَ

والله اعلم يمدينا اخبار الحضانة كم باقي؟ على اساس بس نستمر. طيب نقف هنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على سؤال سم. سم. شيخ النفقة على الزوجة ويجبر اولاده. زوجته يعني. ايه. او على بنته. ايه - 00:44:10ضَ

واولاده على انه ينفخ على ينفقون على امهم او على اختهم. ايه. وهو غني. ايه. فما يجب عليهم ان ينفقوا هل يجب عليه وهو يجب عليه ايضا يعني الان يقول اذا كان الاب آآ موسرا غنيا وهو لا يريد ان ينفق على زوجته ولا على - 00:44:45ضَ

اولاده واحد اولاده يكون ايضا موسرا فيأمر ولده يقول انت انفق على امك وعلى اه اختك مثلا كذا اه نقول لا والنفقة هنا تجب على الاب ولا تجب على الابن - 00:45:05ضَ

تجب عليه فاذا امتنع الاب يأثم بذلك ويجب على الابن هنا ان ينفق اذا امتنع الاب لكن الابن ينفق مع الاثم على الاب وضحت؟ اي نعم نعم. مسألة يجوز واضح. الزكاة للاقارب ينظر اذا كان هؤلاء الاقارب اصولا او - 00:45:21ضَ

فروعا فلا تجوز لهم الزكاة يعني لا يجوز الانسان ان يدفع الزكاة لابيه ولا لامه ولا لجده ولا لجدته ولا لابنه ولا بنته ولا ابنه ولا ابن بنته آآ ابن ابنه ولا بنت ابنه. كل انسان تجب عليك نفقته لا يجوز لك ان يعني آآ تدفع له زكاة ما لك - 00:45:55ضَ

اما اذا كان هذا الانسان لا يجب عليك نفقته الا في حال اعصاره فهذا آآ يجوز ان تعطيه من الزكاة كالاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وابن الاخ وابن الاخت هؤلاء يجوز ان يعطوا من الزكاة - 00:46:19ضَ

لكن الاصول والفروع الذي عليه اكثر اهل العلم لا يجوز دفع الزكاة لهم وبعضهم استثنى الا اذا كانت على سبيل يعني غير الفقر والمسكنة لان المعروف ان الزكاة آآ لثمانية اصناف انما الصدقات للفقراء والمساكين هذه - 00:46:38ضَ

الصنفان هذا هو لا يوجد دفع الزكاة لهما على انه فقراء او مساكين. لكن العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قالوا هؤلاء يمكن ان ينفق عليهم من من الزكاة. يعني وان كانوا اقارب يعني يعطى في سبيل الله للجهاد. مثلا يعطى الاب من الزكاة في سبيل الله. لان - 00:47:04ضَ

انه لم يعطه على سبيل الفقر لم يطع سبيل الفقر. فهنا يجوز ان يعطيهم اذا كان غارما اللي كانت عليه ديون سواء ديون اه يعني اه كما يقولون غارم لنفسه او غارما لغيره. فكذلك يجوز ان يعطى من الزكاة اذا - 00:47:24ضَ

على سبيل الغارم اما غير ذلك الفقر والمسكنة فلا يجوز ان يعطوا من الزكاة لا الاصول ولا الف. واما الحواشي فيجوز الاصول للفروع هي الاباء والامهات الفروع الاصول الاباء والامهات الفروع الابناء والبنات الحواشي اللي هم الاعمام الاخوان هذولكم يسموهم حواشي - 00:47:44ضَ

نعم. نعم. ابوها نعم يحق له اذا نوى اذا قلنا اذا انفق على الزوجة اه غير اه الزوج طيب فاذا كان اجنبيا اجنبي يعني ليس بمحارمها فاذا كان اجنبيا ونوى الرجوع يرجع - 00:48:05ضَ

اذا لم يكن اجنبيا وجبت عليه النفقة لكن لا يرجع على الزوج وانما هي ترجع على الزوج بهذه النفقة وضحت ولا لا؟ في شكلها ما وضحت عندك. نعم. اذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته. فالذي ينفق عليها واحد من اثنين - 00:48:36ضَ

اما ان يكون اجنبيا واما ان يكون غير اجنبي اذا كان اجنبيا يعني ممن لا تحرم عليه فهذا ان والرجوع بما انفق رجع على الزوج. وان لم ينوي الرجوع لا يرجع اذا دفع على سبيل التبرع. اما غير الاجنبي كابيها واخيها وعمها وابن عمها آآ طيب آآ هؤلاء - 00:48:56ضَ

تجب عليهم النفقة يجب عليهم ولا وليس لهم ان يرجعوا عليها لكن هي لها ان ترجع على زوجها وضح؟ لان تحملت منا من غيره فهي تأخذ منه لكن هم خلاص هم وجبت عليهم النفقة لامتناع الزوج - 00:49:22ضَ

لا لا تاخذ مرتين تستاهل اي نعم نعم. ها؟ آآ ذكرنا في البداية ما يكفيه اسكنوا ملبس ومأكل هذه النفقة الواجبة ما اكل وما طبعا حنا النفقة على الزوجة هذا مر بنا تكلمنا عن حقوق الزوجة للنفقة لكن نتكلم على النفقة - 00:49:40ضَ

الاقارب هنا ما اكلوا مسكن ومشرب وملبس. هذي النفقة المطلوبة اي نعم يعني يقول يقول الفقير والمسكين واحد الفقير والمسكين واحد. اذا ذكر وحده. اذا قال فلان فقير يعني انه مسكين وفقير. ويقال فلان مسكين وفقير - 00:50:13ضَ

لكن اذا ذكر معا اذا ذكرا معا يقوم فالفقير اشد حاجة من المسكين ان اقل من المسك اضعف من المسكين الفقير. لان الله تبارك وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم - 00:50:43ضَ

فدل على ان الفقير لا يملك مالا ولما تكلم عن المساكين قال اما السفينة فكانت لمساكين وسماهم مساكين مع انهم يملكون سفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمر والتمرتان - 00:51:00ضَ

ولكن المسكين من لا يجد كفايته ولا ينتبه له الناس فدل على ان هذا مسكين لكن عنده لكن آآ ما ينتبه الناس لانه ما زال محتاجا. اما الفقير فهو اقل - 00:51:16ضَ

من المسكين يعني احوج الفقير اكثر فقرا من المسكين. فاذا ذكرا معا كما في الاية للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساكين ذكرا معا قدم الفقراء لانهم اشد حاجة من المساكين. اي نعم - 00:51:31ضَ

والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه والمسكين يجد لكن لا يكفيه اي نعم. خير ان شاء الله. نعم يصير ولا يجب؟ يجب تقصد؟ وين ابوه؟ مسافر بس ترك نفقة - 00:51:48ضَ

هذا هو اللي قلناه قبل قليل. النفقة واجبة على الاب النفقة واجبة على الاب فاذا امتنع الاب او عجز انتقلت الى الجد او الابن او الاخ. يصير واجب عليه. اذا كان يملك - 00:52:14ضَ

خير ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير - 00:52:33ضَ