شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة)

103- كتاب الصلاة من شرح سنن أبي داود

عبدالله السعد

قال باب الاذان في السفر الادام مشروع في السفر هو مشروع في السفر كما هو مشروع في الحضر وحتى لو كان الشخص لوحده واظن تكلمت على هذا المهم نقرأه قال لها اي نعم قال حدثنا هارون ابن معروف - 00:00:00ضَ

قال حدثه ان حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن عمرو ابن الحارث ان ابا عشانة المعافر حدثه وبعشان حي بن يؤمن حدثه عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب - 00:00:23ضَ

ربك عز وجل من وعي غنم في رأسه شظية اعلى الجبل بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم لي الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة - 00:00:44ضَ

وهذا اسناد اسناد جيد وقد صححه ايضا ابن حبان نعم فاذا كان الانسان حتى ولو كان لوحده فعليه ان يؤذن قال باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت يعني الاصل الاصل انه لا يؤذن - 00:01:05ضَ

حتى يدخل الوقت الا بالنسبة لاذان الفجر فيؤذن في الاذان الاول قبل دخوله والجمعة قد زاد عثمان رضي الله عنه اذانا للجمعة قال حدثنا مسدد بن مسوهج ابن مستقبل ابن مستورد الضبي وهو ثقة قد حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم عن المسحاج - 00:01:33ضَ

ابن موسى وهو الضبي وسقوا ابن معين وابو داوود قال قلت لانس بن مالك حدثنا ما سمعت قوصوا لي المن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا اذا كنا - 00:02:11ضَ

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم طبعا لابد يعني ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تزول الشمس - 00:02:31ضَ

قال صاحب عون المعبود على قوله ازالة الشمس او لم تزل قال لم يتيقن انس وغيره بزوال الشمس ولا بعدمه. واما النبي صلى الله عليه وسلم فكان اعرف الناس الى الاوقات فلا يصلي الظهر - 00:02:52ضَ

الا بعد الزوال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال عن شعبة للحجاج قال حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضبة وهو ثقة قال سمعت انس بن مالك - 00:03:13ضَ

رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر وقال له رجل وان كان بنصف النهار قال وان كان بنصف النهار - 00:03:47ضَ

يعني ما كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام ولا شك انه لا يصليها الا بعد الزوال قال باب الجمع بين الصلاتين طبعا الجمع بين الصلاتين هذا مشروع عندما يوجد او توجد اسباب الجمع - 00:04:04ضَ

من السفر من المرظ من المطر. طبعا المطر ما ثبت فيه حديث ولكن عندنا ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر - 00:04:29ضَ

وايضا المغرب والعشاء بالمدينة فسئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته يعني اذا كان هناك حرج في اداء كل صلاة في وقتها فيشرع الجمع وهل من ذلك المطع كما جاء في الموطأ النافع - 00:04:54ضَ

قال كان ابن عمر في الليلة المطيرة اذا جمع اهل المدينة جمع معهم الليلة المطيرة. كان يجمع معهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعندنا هذا الحديث يعني قاعدة - 00:05:15ضَ

ولذا يقول الامام ابن عباس ابن تيمية ان مذهب الامام احمد اوسع المذاهب في الجمع وحتى لعل الشيخ توكي ينتبه حتى طبعا الامام ابن تيمية اجاز الجمع لاناس هم في وقت المغرب مجتمعين - 00:05:34ضَ

وفي العشاء ماذا قد تفوقوا قد تفوقوا يعني في هذه الحالة كل واحد سوف يصلي لوحده فاجاز لهم الجمع قال يصلون مجتمعين يعني اولى من ان يصلون فرادى يصلون مجتمعين يجمعونها الى ماذا - 00:05:57ضَ

الى المغرب اجاز الجمع. نعم قال اولى من ان يصلونها فرادى والشيطان يعني هو قد يتسلط على الواحد ما لا يتسلط على نعم على الاثنين ويتسلط على الاثنين لا يتسلط على الثلاثة - 00:06:19ضَ

او راكب شيطان وراكبان شيطانان وثلاثة جمع نعم فاجاز لهم ذلك كما ان اهل العلم اجازوا للخباز اذا كان يخشى من احتراق خبزه ان يجمع وايضا اجازوا اللي كانوا يحفظون الابار - 00:06:41ضَ

انه يصعب عليهم يخرجون مرة ثانية فيؤخرون يؤخرون مثلا صلاة الظهر الى العصر فيجمعونها والان اللي يبنون في العمارات العالية مثلا في الدور الثلاثين اي يصعب مسألة النزول فيعني ممكن ان يؤخرون - 00:07:01ضَ

الاطباء عملية قد تستمر مثلا ثلاث ساعات مسلا اربع ساعات فيجمعون فبحمد الله الجمع اوسع من القصر القصر يكون هذا في حالة السفر وفي حالة الخوف يكون قصر في الاوكان - 00:07:26ضَ

نعم فبالنسبة اما الجمع فالامر فيه بحمد الله اوسع الامر فيه اوسع ولعل نقف عند هنا ونكمل بما شاء الله في - 00:07:50ضَ