فتاوى الدروس - الحدود والجنايات والديات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1035 /1350] إذا أسقط أولياء الدم القصاص، وطلب نصفهم الدية، والنصف الآخر عفى، فكيف تدفع الدية؟

صالح الفوزان