فتاوى الدروس - الحدود والجنايات والديات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1035 /1350] إذا أسقط أولياء الدم القصاص، وطلب نصفهم الدية، والنصف الآخر عفى، فكيف تدفع الدية؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقط اولياء الدم القصاص. ها؟ اذا اسقط اولياء الدم القصاص. نعم. وطلب طلب نصفهم الدية واما النصف الاخر فقد عفوا مجانا فهل تدفع الدية بالنصف - 00:00:00ضَ
يدفع لكل حقه اللي ما عفا يدفع له حقه اللي ما عفا يدفع له حقه. والذي عفا يسقط حقه. نعم - 00:00:17ضَ